موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الأول

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الأول: إجماعات الشيخ المفيد والشريف المرتضى

إجماعات الشيخ المفيد في كتاب المقنعة

 

 

كتاب الطهارة

 

- غسل الإحرام للحج سنة

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 50: كتاب الطهارة:

وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء، وغسل الإحرام للحج سنة أيضا بلا اختلاف، وكذلك...

 

كتاب الصلاة

 

- قول لقيط الأيادي "شطر ثغركم" يعني نحو ثغركم

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 95: كتاب الصلاة:

قال الله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ}، يريد به نحوه، قال الشاعر: وهو لقيط الأيادي:

وقد أظلكم من شطر ثغركم           هول له ظلم تغشاكم قطعا

يعنى بقوله: "شطر ثغركم" نحوه بلا خلاف.

 

- أمير المؤمنين عليه السلام صلى على سهل بن حنيف رحمه الله فكبر خمسا

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 230، 231: كتاب الصلاة:

ومما يعضد هذه الرواية عنهم عليهم السلام، ويزيدها برهانا برهان صحتها، ما أجمع عليه أهل النقل: أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على سهل بن حنيف رحمه الله فكبر خمسا، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم: إنه من أهل بدر، إيضاحا عن وجوب الخمس تكبيرات على أهل الإيمان، ونفيا للشبهة عنهم في العدول عن القطع على الأربع، فوصفه بمقتضى التعظيم الواجب بالظاهر لكونه من أهل بدر، وقديم إيمانه، وجهاده، فكان فحوى كلامه يدل على كون الأربع التكبيرات على معهودهم في الصلاة على الأموات تختص أهل الضعف، والشكوك، والنفاق، لما ضمن من اختصاص الخمس لأهل الدرج العوالي في الإيمان عند القصد لنفي الشبهة في عدوله عن سنة من تقدمه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدد التكبيرات على ما بيناه…

 

كتاب الزكاة والخمس والجزية

 

- الواجب في الزكاة تسعة أشياء هي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم

- الزكاة غير الواجب

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 234 و244، 245 : كتاب الزكاة والخمس والجزية:

والزكاة إنما يجب جميعها في تسعة أشياء، خصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفريضتها فيها، وهي الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم...

وتزكى سائر الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة، دون فريضة واجبة، وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين عليهم السلام مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة الأشياء المقدم ذكرها، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينها إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه، وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر به على السنة المؤكدة -على ما بيناه في أول هذا الباب- إذا كان الحمل لهما على الفرض معا يتناقض به الألفاظ الواردة فيه، وإسقاط أحدهما إبطال الإجماع، وإسقاط الآخر إبطال إجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه، وذلك فاسد، وفي فساده صحة ما أوردناه من الفتوى…

 

- الخضر لا زكاة فيه ولا على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما يجب فيه الزكاة

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 245: كتاب الزكاة والخمس والجزية:

ولا خلاف بين آل الرسول عليهم السلام كافة وبين شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقصب، والبطيخ، والقثاء والخيار، والباذنجان، والريحان، وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار، ومائة ألف دينار ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول، وهو على كمال حد ما يجب فيه الزكاة.

 

- الواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة اليهود والنصارى والمجوس

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 270: كتاب الزكاة والخمس والجزية:

والواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف: اليهود على اختلافهم، والنصارى على اختلافهم، والمجوس على اختلافهم. وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الثلاثة الأصناف…

فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلى غير من عددناه…

 

كتاب الصيام

 

- في حكم التطوع بالصيام في السفر

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 350: كتاب الصيام:

وقد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهية ذلك، وأنه ليس من البر الصوم في السفر، وهى أكثر، وعليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، ومن عمل على أكثر الروايات، واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق للصواب...

 

- اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول واليوم السابع والعشرين من رجب واليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ويوم الغدير لها فضل الصيام

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 370، 371: كتاب الصيام:

وقد ورد الخبر عن الصادقين عليهم السلام بفضل صيام أربعة أيام في السنة، وجاءت الآثار بعظيم الثواب في صيامها، فليس يكاد أحد من الشيعة يخل بصيامها إلا لعذر، لتأكيد أمرها عند الطائفة بأسرها.

فأول يوم منها يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، وهو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن صامه كتب الله له صيام ستين سنة. ويوم السابع والعشرين من رجب، وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صامه كان صيامه كفارة ستين شهرا. ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وهو اليوم الذي دحا الله عز وجل فيه الأرض من تحت الكعبة، ومن صامه كفر الله عنه ذنوب ستين سنة.

ويوم الغدير، وهو اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام إماما، ومن صامه لم يستبدل به وكتب الله له صيام الدهر...

 

- يوم النحر الصوم فيه محرم

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 377: كتاب الصيام:

وروى عن علي بن الحسين عليهما السلام: أنه سئل عن صيام يوم عرفة، فقال: إنه يوم عمل، واجتهاد، ودعاء، ومسألة، وأخاف إن أصومه فيضعفني عن ذلك.

وقال عليه السلام أيضا: "إني لا أصوم يوم عرفة، وأكره أن يكون يوم العيد".

يعني أن يرد الخبر برؤية الهلال في بعض الأصقاع، فينكشف للناس أنه يوم النحر، والصوم فيه محرم بالإجماع...

 

كتاب المناسك

- فيما إذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شيء

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 442: كتاب المناسك:

وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شيء فهو له، وإن عجزت فعليه.

وقد جاءت رواية: أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة وإن كان قتر على نفسه لم يرده.

وعلى الأول العمل، وهو أفقه.

 

كتاب النكاح

- اليهودية والنصرانية كافرتان

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 500: كتاب النكاح:

واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام...

 

- في أقصى مدة النفاس

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 522 : كتاب النكاح:

وقد قدمنا القول في أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام.

وعليه العمل حسب ما ذكرناه.

 

كتاب الصيد

 

- ذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 579، 580: كتاب الصيد:

وذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة بالإجماع...

 

كتاب الفرائض والمواريث

 

- للزوجة الربع مع عدم الولد ومع الولد تحجب عن الربع إلى الثمن

- للزوج النصف مع عدم الولد ومع الولد يحجب عن النصف إلى الربع

- فيما ترثه الزوجة مما يخلفه الزوج من الرباع وما فيها من البناء والآلات

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 687: كتاب الفرائض والمواريث:

والربع للزوجة مع عدم الولد -كما قدمناه- والنصف للزوج إذا لم يكن ولد -على ما شرحناه- وبذلك النص في القرآن، وعليه الإجماع والاتفاق.

فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد -ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر من ذلك- عن النصف إلى الربع، والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن، والإجماع -أيضا- والاتفاق.

ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع، وتعطى قيمة الخشب، والطوب، والبناء، والآلات فيه، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمة من عترته عليهم السلام. والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع.

 

- تقسم فريضة الأولاد كقسمة فرائض آبائهم

- ولد الولد يدخلون تحت اسم الولد

- ولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس والسدسين وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة عن الربع إلى الثمن

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 688: كتاب الفرائض والمواريث:

وتقسم فريضة الجد والجدة إذا تساويا في الدرجة، ولم يكن معهما من يحجبهما عن حوز الميراث، كما تقسم فريضة الأبوين سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وكذلك الولد يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم من يحجبهم بالعلو من الأولاد.

وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتفاق.

ولا يجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا.

ويحجب الولد وولد الولد من علا من الآباء، لأنهم جميعا يدخلون تحت اسم الولد على الإطلاق، وبالاتفاق ولا يدخل الأجداد تحت اسم الأبوة في كل حال على الإطلاق...

وولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس والسدسين، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع، والزوجة عن الربع إلى الثمن بالاتفاق...

 

- إذا ترك أخا لأبيه وأمه وأخا لأبيه كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة

- إذا ترك أختا لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان للأخت من الأب والأم التركة كلها

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 689: كتاب الفرائض والمواريث:

وإذا ترك الإنسان أخا لأبيه وأمه، أو لأبيه خاصة، أو لأمه، ولم يترك غيره من ذوى أرحامه، كان المال كله له. وكذلك إن كانوا إخوة جماعة، أو أختا، أو أخوات جماعة.

فإن ترك أخا لأبيه وأمه، وأخا لأبيه، كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة، وهذا إجماع.

فإن ترك أخته لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان الحكم كذلك: للأخت من الأب والأم التركة كلها، ولم يكن للأخت من الأب خاصة معها نصيب.

وهذا إجماع عن الأئمة عليهم السلام...

 

- إذا ترك المجوسي أمه وهى زوجته ورثت من الوجهين جميعا

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 699، 700: كتاب الفرائض والمواريث:

إذا ترك المجوسي أمه، وهى زوجته، ورثت عندنا من الوجهين جميعا فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية، والسدس من جهة الأمومة...

 

- إذا ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه للمسلم

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 700: كتاب الفرائض والمواريث:

ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام. ولا يرث كافر مسلما على حال.

فإن ترك اليهودي، أو النصراني، أو المجوسي، ابنا مسلما وابنا على ملته، فميراثه عند آل محمد عليه السلام لابنه المسلم دون الكافر...

 

كتاب الحدود والآداب

 

- العقود على ذوات الأرحام المحرمات وعلى ذوات العدد من النساء فاسدة

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 784: كتاب الحدود والآداب:

والعقود الفاسدة تدرء الحدود إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات. فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن والسنة الظاهرة على الإجماع، وعلى ذوات العدد من النساء، فإنها لا تسقط حدا، لارتفاع الشبهة في فسادها عند جميع أهل الإسلام...

 

- إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد ووجب عليه القتل

- المقنعة- الشيخ المفيد  ص 800: كتاب الحدود والآداب:

ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين، ووجب عليه القتل بإجماع المسلمين...