موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الأول

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الأول: إجماعات الشيخ المفيد والشريف المرتضى

إجماعات الشيخ المفيد في كتاب العويص

 

 

- إن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت رجلا مسلما فوطئها بالنكاح الشرعي فلا حرج عليهما

- العويص- الشيخ المفيد  ص 23:

مسألة في امرأة لها بعل صحيح البعولية، مكنت نفسها من رجل كامل العقل، رضي الدين، فوطئها من غير حرج عليه ولا عليها في ذلك، والبعل المقدم ذكره كاره لذلك كراهية الطباع، راض به من جهة الشريعة رضا الاختيار.

الجواب: هذه امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدت، وتزوجت رجلا مسلما، فوطئها بالنكاح الشرعي، لا حرج عليه ولا عليها فيه، وبلغ المنعي ذلك، فكرهه من جهة الطباع، ورضي به من جهة التسليم لشرع الإسلام، وهذا الجواب على قول الكل، وعليه الإجماع.

 

- يحرم على من له أربع نسوة نكاح أخرى

- العويص- الشيخ المفيد  ص 23، 24:

مسألة أخرى في رجلين خطبا امرأة حرة مسلمة، فساغ لها مناكحة أحدهما، ولم يحل لها مثل ذلك من الآخر، وليس بينهما رحم يمنع من النكاح، ولا خلاف في حرية ولا دين.

الجواب: هذا رجل له أربع نسوة، فحرام عليه نكاح أخرى بالإجماع.

 

- من فجر بامرأة في حال تبعل فلا تحل له أبدا

- العويص- الشيخ المفيد  ص 24:

جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها، فلا تحل له أبدا في قول آل الرسول عليهم السلام خاصة.

 

- من عقد على امرأة في عدة من زوج ودخل بها فلن تحل له أبدا

- العويص- الشيخ المفيد  ص 24:

جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج، ودخل بها جاهلا ثم استبصر، فاعتزلها، فلما قضت العدة خطبها مع الآخر الذي ذكرناه، فلم تحل له بالإجماع من آل محمد عليهم السلام وقول بعض أهل الخلاف.

جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها وهي في عدة من زوج على بصيرة من أمرها، فعقده باطل، ولا تحل له أبدا على الخبر المأثور عن آل محمد عليهم السلام.

 

- من عقد على امرأة في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده باطل ولا تحل له أبدا

- العويص- الشيخ المفيد  ص 24:

جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده أيضا باطل، ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة ، المروي عن آل الرسول عليهم السلام.

 

- من بانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات فلن تحل له أبدا

- العويص- الشيخ المفيد  ص 24:

جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف، وبانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات، فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السلام.

 

- لا يحل للرجل نكاح امرأة فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب

- العويص- الشيخ المفيد  ص 24، 25:

جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب، فذلك يحرم نكاحها عليه وإن تاب مما سلف منه، أو أقام عليه، بإجماع آل الرسول عليهم السلام وقد حكي مثله عن بعض أصحاب الحديث من أهل الخلاف.

 

- إذا كان زوجا لامرأة وقد دخل بها ثم فارقها فلا تحل له أمها ولا بنتها

- العويص- الشيخ المفيد  ص 25:

جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان زوجا لامها أو ابنتها، وقد دخل بإحديهما ثم فارقها، فلا تحل له لأجل ذلك بالإجماع.

 

- يجوز أن يطأ أكثر من رجل امرأة في يوم واحد بملك اليمين إذا كانت آيسة من الحيض

- العويص- الشيخ المفيد  ص 25، 26:

مسألة أخرى: في امرأة حرة مسلمة كاملة، وطئها خمسة أزواج مسلمين أحرار كاملين في يوم واحد من غير حرج عليهم ولا عليها في ذلك ولا مأثم...

ووجه آخر: وهو أنه لو فرضت هذه المسألة في وطء لم يذكر فيه الأزواج، لخرجت في الآيسة من الحيض بملك اليمين على ما قدمناه، ولم يحصل فيما أعلم بين الجميع في ذلك خلاف.

 

- النظر إلى إماء الآخرين وهم كارهون حرام

- النظر إلى الإماء نظرة شهوة دون إذن من مالكهن حرام

- تحل المرأة بالملك وتحرم بالعتق

- تحل المرأة بالعقد وتحرم بالطلاق وتحل إذا راجعها

- تحرم المرأة بالظهار وتحل إذا كفّر

- تحرم المرأة بالخلع وتحل باستئناف العقد

- العويص- الشيخ المفيد  ص 26، 27:

مسألة أخرى: وهي مسألة سيدنا أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام مع يحيى بن أكثم القاضي بحفرة المأمون فلم يجب عنها، وظهر عليه الانقطاع. رجل نظر إلى امرأة أول النهار، فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما كان [وقت] العشاء الآخرة حلت له، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، فلما اعترض الفجر حلت له، فلما ارتفع النهار حرمت عليه، فلما وجبت الظهر حلت له.

الجواب: هذا رجل نظر في أول النهار إلى أمة قوم وهم لذلك كارهون، أو نظر إليها بغير إذنهم معتمدا نظر شهوة فكان نظره حراما، فلما ارتفع النهار ابتاعها من القوم فحلت له بالملك، فلما زالت الشمس أعتقها لوجه الله تعالى فحرمت عليه بالعتق، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له بالعقد، فلما كان المغرب ظاهر منها فحرمت عليه بالظهار، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن يمينه فحلت له بالكفارة، فلما كان نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له، فلما ارتفع النهار خلعها فحرمت عليه، فلما وجبت الظهر استأنف العقد عليها بالنكاح فحلت له والقول في هذه المسألة على ما شرحناه إجماع.

 

- إذا امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا حرم على زوجها وطئها

- العويص- الشيخ المفيد  ص 27:

مسألة أخرى: في امرأة تطوعت، فحرم التطوع على زوجها وطئها.

الجواب: هذه امرأة اعتكفت، أو أحرمت للتطوع بالحج، أو صامت تطوعا، وهذا الجواب على الإجماع.

 

- إذا كانت المرأة قاضية يوما من رمضان وكتمته على زوجها فوطئها عصت خاصة

- إذا كانت المرأة حائضا وكتمته على زوجها فوطئها عصت خاصة

- العويص- الشيخ المفيد  ص 27:

مسألة أخرى: في امرأة عصت ربها عزوجل، فحل بذلك لزوجها ما يحرم مع طاعتها لله عزوجل من وطئها.

الجواب: هذه امرأة كانت قاضية يوما من شهر رمضان فكتمته زوجها فكانت على ظاهر الإفطار، أو كانت حائضا فكتمت الحيض وأخبرت عن نفسها بالطهارة، والزوج لا يعلم باطن الحال، وهذا أيضا اتفاق وإجماع.

 

- رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك

- العويص- الشيخ المفيد  ص 27، 28:

مسألة أخرى: في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه وهو على حاله لكان عليه بالإجماع حراما.

الجواب: هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة، فكان مالكا للعقد على المرأة، ولم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة، ولو رام استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف.

وهذا الجواب على مذهب الشيعة، وجماعة من أهل النظر وهم المعتزلة، دون من سواهم من المتفقهة، وهو قول عمر بن الخطاب من الصحابة وبه تواترت عنه الأخبار.

 

- نصراني عقد على نصرانية وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ثم أسلم بعد ذلك فلا تحرم عليه

- العويص- الشيخ المفيد  ص 28:

مسألة أخرى: رجل استباح فرجا بمهر يحرم استباحته في ملة الإسلام، فحل له بإجماع أهل الإسلام.

الجواب: هذا نصراني عقد على نصرانية، وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها، ثم أسلم بعد ذلك فلم تحرم عليه بما سلف من المهر المحظور في ملة الإسلام، وكان فرجها حلالا بالعقد الأول على ما ذكرناه، وهذا الجواب على الإجماع.

 

- إذا كانت له زوجة وتزوج بأمها جاهلا فمتى علم انفسخ العقد ولم تحل له أبدا

- العويص- الشيخ المفيد  ص 28، 29:

مسألة أخرى: رجل عقد على امرأة فحلت له بالعقد ساعة من نهار، ثم حرمت عليه بعد ذلك إلى الممات من غير كفر أحدثه ولا أحدثته، ولا فجور وقع منهما على حال.

الجواب: هذا رجل كانت له امرأة، فتزوج بأمها وهو لا يعلم أنها أمها، فحلت له بالعقد على الظاهر، فلما كان بعد ساعة من النهار عرف النسب بينهما، فانفسخ النكاح بغير طلاق، ولم تحل له أبدا على جميع الأحوال، وهذا القول إجماع.

 

- الإمام يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك

- العويص- الشيخ المفيد  ص 30، 31:

مسألة: رجل أقبل إلى امرأة رجل مسلم كامل العقل، فقال لها: أنت طالق على كتاب الله عزوجل، وحضره جماعة من المسلمين يقول ذلك، وزوج المرأة أشد الناس كراهة لما وقع من الأجنبي المطلق زوجته، فلم تنفعه كراهته، وفرق الحاكم بينه وبين امرأته، ووطئها المطلق بعد ساعة حلالا...

ويحتمل أن يكون كانت لم تبلغ المحيض، أو آيسة من المحيض.

ووجه آخر: وهو أن الإمام، يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك، وفي هذا الجواب إجماع من الخاصة، واختلاف بين العامة.

 

- إذا أخذ وكيلين فجعل الطلاق إليهما معا فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك فلا يقع الطلاق منه

- إذا وكل في طلاق زوجته وكان الموكل مكرها في توكيل الرجل وهو لا يعلم بذلك أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل فلا يقع الطلاق منه

- العويص- الشيخ المفيد  ص 31:

مسألة أخرى: في رجل طلق امرأة جعل إليه طلاقها، وأوقع ذلك بها في طهرها، على استبراء من جماع وحيض، وبينه في الطلاق بمحضر من شاهدي عدل، فلم يقع الطلاق، ولا شيء منه على الوجوه كلها والأسباب.

الجواب: هذا رجل أخذ وكيلين، فجعل الطلاق إليهما معا، فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق، فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا، والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك، وهذا الجواب على الإجماع.

ويحتمل أن يكون الموكل كان مكرها في توكيل الرجل، وهو لا يعلم بذلك، أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل، والقول في هذا الوجه أيضا إجماع.

 

- المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت

- العويص- الشيخ المفيد  ص 31، 32:

مسألة أخرى: في امرأة طلقها زوجها فخيرها الله بحكم الشريعة بين أن تبين منه وتتزوج، وبين أن تقيم عليه، فكان لها ما اختارته من ذلك، وإن كرهه الرجل وأباه.

الجواب: هذه المطلقة في المرض، إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة، وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت وليس عليها في كلا الأمرين جناح، وهذا الجواب إجماع من الإمامية عن آل الرسول عليهم السلام، وفيه بين العامة اختلاف.

 

- إذا أسلمت المرأة المشركة وبقي زوجها على الشرك فارقت زوجها

- العويص- الشيخ المفيد  ص 32:

مسألة أخرى: في امرأة أطاعت ربها عزوجل، ففارقت بالطاعة زوجها.

الجواب: هذه امرأة كانت مشركة وزوجها مشرك أيضا، فأسلمت من الشرك وأقام زوجها عليه، وهذا إجماع.

 

- إذا كانت امرأة مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام فقد فارقت زوجها

- العويص- الشيخ المفيد  ص 32:

مسألة أخرى: في امرأة عصت ربها عزوجل، ففارقت بالمعصية زوجها.

الجواب: هذه امرأة كانت مسلمة تحت مسلم، فارتدت عن الإسلام، وهذا القول أيضا إجماع.

 

- إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال

- العويص- الشيخ المفيد  ص 32:

مسألة أخرى: في رجلين كانا يمشيان، فسقط على أحدهما جدار فقتله، فحرمت على الآخر في الحال زوجته.

 الجواب: هذا رجل زوج عبده ابنته، وخرجا يمشيان، فسقط على المولى الجدار فصار العبد بذلك ميراثا للبنت، فحرمت عليه في الحال، وهذا مسلم بإجماع.

 

- الأمة زوجة العبد إذا أعتقت فهي بالخيار بين الإقامة عليه والانصراف عنه

- العويص- الشيخ المفيد  ص 33:

مسألة أخرى: في رجل كانت له زوجة يملك نكاحها، فعمد رجل من الناس إلى طاعة الله تعالى وتبرع بها، فكان ذلك سببا لانصراف المرأة عن الزوج وتملكها نفسها، وإن كره ذلك وأباه.

الجواب: هذا رجل زوج عبدا لقوم أمته، ثم إنه اعتقها فصارت حينئذ بالخيار من الإقامة عليه والانصراف عنه، وفي هذا الجواب إجماع عن آل الرسول، وبين العامة فيه اختلاف.

 

- رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه

- العويص- الشيخ المفيد  ص 33، 34:

مسألة أخرى: في رجل غاب عن زوجته ثلاثة أيام، فكتبت إليه الزوجة إنني قد تزوجت بعدك، وأنا محتاجة إلى نفقة فأنفذ لي ما أنفقه على نفسي وزوجي، فوجب ذلك عليه ولم يكن له منه مخرج.

الجواب: هذه امرأة زوجها أبوها عبدا له، وأعطاه مالا، وأذن له في السفر والتجارة بالمال، فخرج العبد قبل أن يدخل بالجارية، فلما صار على يومين من البلد مات سيده، فصار ميراثا لابنته التي كان قد زوجه بها، وحرمت بذلك عليه، وحلت للأزواج في الحال، فتزوجت رجلا رضيت به، وأنفذت إلى العبد بأن يحمل إليها من تركة أبيها التي في يده ما تصرفه فيما تشاء، فوجب ذلك عليه بلا اختلاف، وهذا الجواب مستمر على الإجماع.

 

- العنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق

- العويص- الشيخ المفيد  ص 34:

مسألة في الإيلاء: رجل حلف بالله العظيم أن لا يقرب امرأته سنة، فاستعدت عليه بعد الأربعة أشهر إلى الحاكم، فحكم عليها بالصبر.

الجواب: هذا رجل عنين يجب أن يتبربص به سنة ليعالج نفسه، ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق، وفي هذا الجواب إجماع من آل محمد عليهم السلام، وبين العامة فيه اختلاف.

 

- لا يكون الإيلاء قبل الدخول

- لا يقع الإيلاء من كان يمينه لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك

- العويص- الشيخ المفيد  ص 35:

مسألة أخرى في الإيلاء: رجل حلف بالله تعالى أيضا أن لا يقرب امرأته، فرافعته إلى الحاكم بعد الأربعة أشهر، فلم يحكم عليه بحكم المولين.

هذا رجل حلف قبل الدخول، فلم يكن ذلك بحكم الإيلاء بإجماع آل محمد عليهم السلام.

جواب آخر: أو يكون يمينه على رضاع زوجته، مخافة أن يجامعها فتحمل فيضر ذلك بولدها، أو لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك، وفي هذا الجواب أيضا إجماع من أئمة الهدى عليهم السلام وفيهما جميعا بين العامة اختلاف.

 

- لو كان المهر تعليم سورة أو آية من القرآن صح العقد

- العويص- الشيخ المفيد  ص 36:

مسألة في المهور: رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون، ولا. مكيل، ولا ممسوح، ولا جسم، ولا جوهر، ولا هو شيء من الأموال والعروض، فتم نكاحه بذلك، وكان مصيبا للسنة.

الجواب: عقد ذلك العاقد على سورة أو آية من القرآن، وفي هذا الجواب إجماع من الإمامية ووفاق من بعض العامة لهم، وخلاف من آخرين.

 

- يحرم أن تهب المرأة نفسها لرجل على غير النبي صلى الله عليه وآله

- العويص- الشيخ المفيد  ص 36:

مسألة أخرى: في امرأة أجنبية من رجل قالت له قولا حل به له فرجها من غير مهر، ولا أجر، ولا عقد أكثر مما تقدم من القول المذكور.

الجواب: هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل القران بقصتها، وتحريم ذلك على غير نبيه عليه وآله السلام من كافة الناس، وليس في هذا الجواب بين الأمة خلاف.

 

- إذا قبضت المرأة من الزوج مهرها ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها كان له عليها مبلغ المهر ونصف ما أعطاها

- العويص- الشيخ المفيد  ص 37:

مسألة أخرى: في رجل تزوج امرأة على ألف درهم، ثم طلقها فوجب له عليها ألف درهم وخمسمائة درهم.

الجواب: هذه المرأة قبضت من الزوج ألف درهم التي مهرها به، ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه، فلما عرف الزوج ذلك طلقها قبل أن يدخل بها، فكان له عليها ألف درهم بالصدقة، وخمسمائة درهم وهو نصف ما فرضه لها من الصداق، وهذا القول إجماع.

 

- امرأة ظاهر منها زوجها ونذرت زوجته عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا وجب عليها الوفاء به

- العويص- الشيخ المفيد  ص 37:

مسألة في الظهار: امرأة ظاهر منها زوجها على الوجه الذي يجب عليه كفارة، فلما ابتدأ في الكفارة وجب عليها مثل ما وجب عليه.

الجواب: هذه امرأة نذرت لله عز وجل شكرا على عود زوجها إليها عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا، فوجب عليها الوفاء به، وهذا إجماع.

 

- المرأة الحامل عدتها وضعها

- العويص- الشيخ المفيد  ص 37:

مسألة أخرى: في امرأة عدتها ساعة من الزمان.

الجواب: هذه امرأة حامل طلقت، وولدت بعد ساعة من الطلاق، والقول في هذه المسألة إجماع.

 

- الأمة عدتها قرءان

- العويص- الشيخ المفيد  ص 38:

مسألة أخرى: في امرأة عدتها ثلاثة وعشرون يوما.

الجواب: هذه أمة عدتها قرءان، والقول في هذه المسألة إجماع من آل محمد عليهم السلام وفيها للعامة وفاق وخلاف.

 

- المرأة تكون عدتها سبعة وعشرون يوما وهو أقل العدة على الحرة

- العويص- الشيخ المفيد  ص 38:

مسألة: في امرأة عدتها سبعة وعشرون يوما.

الجواب: هذه امرأة طلقها زوجها في آخر يوم من قرئها -وهو الطهر- فحاضت بعد ذلك اليوم أقل الحيض ثلاثة أيام، فطهرت أقل الظهر عشرة أيام، وحاضت أقل الحيض ثلاثة أيام، فطهرت أقل الطهر عشرة أيام، فذاك سبعة وعشرون يوما، كملت به العدة وحلت للأزواج وهذا على مذهب آل الرسول عليهم السلام.

 

- المتمتع بها تبين بغير طلاق

- العويص- الشيخ المفيد  ص 39، 40:

مسألة: في عدد من تبين من الأزواج بغير طلاق، وهي في الجملة سبعون امرأة:...

والمتمتع بها على قول كافة الشيعة...

 

- دية ولد الزنى ثمانمائة درهم

- العويص- الشيخ المفيد  ص 44، 45:

مسألة أخرى: رجل قتل حرا مسلما فوجب عليه أن يديه ثمانمائة درهم.

الجواب: هذا رجل قتل ولد زنى فديته ثمانمائة درهم على قول أئمة الهدى عليهم السلام.

 

- العم لا يرث مع الأب

- العويص- الشيخ المفيد  ص 53:

مسألة: في أخوين لأم وأب، ورث أحدهما المال كله ولم يرث الآخر شيئا، وليس بينهما خلاف في ملة.

الجواب: كان الميت ابن أحدهما فورثه الأب خاصة دون أخيه الذي هو عم الميت على الاتفاق.