موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الأول

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الأول: إجماعات الشيخ المفيد والشريف المرتضى

إجماعات الشيخ المفيد في كتاب خلاصة الأيجاز في المتعة

 

 

 

- نكاح المتعة نكاح مشروع بإذن النبي صلى الله عليه وآله ومشروعيته ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ

- قال أمير المؤمنين عليه السلام  "لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي"

- خلاصة الإيجاز- الشيخ المفيد  ص 19، 28:

نكاح المتعة: هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم.

وأجمع المسلمون على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر مناديه أن ينادي بها، وعمل الصحابة بها. وأما الخلاف بينهم في تجدد نسخها، فقالت الإمامية رضي الله عنهم: إنها ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ...

وأكثرهم رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.  وفي التابعين الإمام زين العابدين، والباقر والصادق عليهم السلام، و...

ومن الفقهاء مالك بن أنس على ما ذكره الحافظ وابن شبرمة نقل عنه الميل إليها.

وعليها إجماع بقية العترة الطاهرة من الكاظم، والرضا، والجواد، والهادي، والعسكري عليهم السلام...

لنا العقل، والكتاب، والسنة، والإجماع، والأثر...

وأما الإجماع: فأما من الطائفة فظاهر، وأما بين الكل فبالاتفاق على شرعيتها وأصالة عدم النسخ، إذ ليس الحديث متواترا قطعا، وخبر الواحد لا ينسخ به الكتاب...

وأما الأثر فروى عمرو بن سعد الهمداني، عن حنش بن المعتمر قال: قال [علي] عليه السلام: "لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي".

وهذا عندنا نص كما سلف...

 

- مخالف المتعة لا يكفر

- خلاصة الإيجاز- الشيخ المفيد  ص 35:

لو كان إجماعا لكفر مخالفه كابن عباس، وهو باطل بالإجماع...

 

- لا ترث الذمية ولا الأمة ولا القاتلة

- المتمتع بها لا ترث لعدم الدوام

- خلاصة الإيجاز- الشيخ المفيد  ص 36:

قوله تعالى: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ -إلى- الْعَادُونَ} وليست زوجة وإلا لورثت، واعتدت بالوفاة بالأربعة والعشرة، وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها، ولكان وطئها محللا، ولكان لها سكنى في العدة.

والجواب: ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة، وخروجهن بالإجماع معارض به لوقوع الإجماع المركب على عدم إرثها.

أما عندكم فلعدم الزوجية، وأما عندنا فلعدم الدوام، ولان التخصيص جائز بدليل غير الإجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث، والمطالبة بعلة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان القياس، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول...

 

- لعان الحرة تحت العبد والأخرس الحر يقع

- خلاصة الإيجاز- الشيخ المفيد  ص 37:

ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة -عند قوم- تحت العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها.

 

- الإيلاء لا يقع إلا في الأحرار

- خلاصة الإيجاز- الشيخ المفيد  ص 37:

وأن الإيلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار...

 

- المتمتعة ليست زانية

- خلاصة الإيجاز- الشيخ المفيد  ص 39:

فإن المتمتعة ليست زانية بالإجماع...