موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الأول

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الأول: إجماعات الشيخ المفيد والشريف المرتضى

إجماعات الشيخ المفيد في كتاب المسح على الرجلين

 

 

- في المسح على الرجلين

- المسح على الرجلين- الشيخ المفيد  ص 27، 30:

فأما روايته عن أمر المؤمنين عليه السلام فهو حجة عليك لا لك، وذلك إن قوله عليه السلام وقد مسح رجليه: "هذا وضوء من لم يحدث" يفيد الخبر عن إحداث الغسل الذي لم يأت به كتاب، بل جاء بنقيضه، ولم تأت به سنة، فصار الفاعل له بدلا من المسح المفروض محدثا بدعة في الدين.

ولو لم يكن المراد فيه ما ذكرناه على القطع لكفى أن يكون محتملا له، لان الحدث غير مذكور في اللفظ، وإنما هو مقدر في التأويل، فكأنكم تقولون إن المضمر: لم يحدث ما ينقض الوضوء والمقدر عندنا فيه: من لم يحدث غير مشروع في الوضوء...

فقال الشيخ: ليس مثالك بنظير لدعواك، وبينهما عند أهل العقول واللغة أعظم الفرقان، وذلك أن الدائس برجله وهي في الجورب أو الخف معد فعل رجله إلى الدوس، وليس الماسح على الخف والجورب معديا فعله إلى الرجل بالمسح على الاتفاق، فأي نسبة بين ذلك وبين ما تأولت به الخبر على غير مفهوم اللسان؟...

فصل

قال الشيخ رحمه الله: وقلت بعد انفصال المجلس لبعض أصحابنا في حل كلام أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: "هذا وضوء من لم يحدث" زيادة لم أوردها على الخصم، لأنني لم أوثر اتفاقه عليها في الحال، ولم يكن لي فقر إليها في الحجاج، وهي معتدة في برهان الحق -والمنة لله- وذلك إن قوله عليه السلام وقد توضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ورجليه: "هذا وضوء من لم يحدث" لا يجوز حمله إلا على الوجه الذي ذكرناه، في حكم الوضوء المشروع، الذي لم يحدث فيه ما ليس بمشروع من قبل أنه لو كان على ما تأوله للخصوص من أنه أراد به وضوء من لم يحدث ما يوجب الوضوء، لكان لمن لم يجب عليه الوضوء وضوء مخصوص لا يتعدى إلى غيره، كما أن لمن توضأ عن حدث وضوءا مخصوصا لا يجوز تعديه إلى سواه.

ولما أجمعوا على أن له أن يتعدى ذلك إلى غسل الرجلين، ويكون وضوءا لمن لم يحدث، كما يكون المسح وضوءا له، بطل تأويلهم إذ ما يختص لا يقع غيره موقعه، وفي إجماعهم على ما بيناه من أن من لم يحدث ليس له وضوء بعينه مشروع بطلان ما تعلقوا به في تأويل كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ودليل صحة ما ذكرناه منه.