موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الأول

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

إجماعات أبو صلاح الحلبي

 

 

القسم الأول: التكليف العقلي

 

- الأنبياء معصومون في الأداء

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 67:

ولهذا الاعتبار أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء عليهم السلام في الأداء...

 

- النبي محمد صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء وأفضلهم والناسخ لشرائعهم

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 79:

وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله سيدهم وأفضلهم وخاتمهم الناسخ لشرائعهم ببرهان ما نطق به القرآن وأجمع عليه المسلمون...

 

- مسألة في حقيقة البداء

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 81:

ومتى اختل شرط واحد خرج عن حد البداء، لعلمنا بصحة أمره تعالى المكلف بشيء ونهيه عن غيره، ونهي مكلف آخر عن نفس ما أمر به، وتكليفه شيئا زمانا معينا ونهيه عن مثله في زمان آخر، وأمر بالفعل في وقت على وجه ونهيه عن إيقاع مثله على وجه آخر.

واتفاق العلماء على حسن ما له هذه الصفة وخروجه عن صفة البداء...

 

- لو قرن بيان المدة بالتكليف لكان ذلك مفيدا في المدة المذكورة وقبحها فيما بعدها

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 82:

وإذا صح ذلك وعلمه مكلف المصالح سبحانه وجب في حكمته سبحانه بيان ذلك حسب ما وجب مثله في ابتداء التكليف، وجرى ذلك مجرى لو قرن بيان المدة بالتكليف، فكما قال سبحانه لبعض المكلفين: صلوا كل يوم خمس صلوات وصوموا كل سنة شهر رجب، مدة عشر سنين، لكان ذلك مفيدا للزوم الصلوة والصوم المعينين تلك المدة المذكورة وقبحهما فيما بعدها باتفاق...

 

- النقل المتواتر لا يفتقر إلى صحة الاعتقاد

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي  ص 84:

وليس لهم أن يقولوا ضلال النصارى في المسيح، ودعواهم له الإلهية أو النبوة مانع من سماع نقلهم، لأن النقل المتواتر لا يفتقر إلى صحة الاعتقاد بغير نزاع بين العلماء فيه لانفصال كل منهما من صاحبه...

 

- تعليق الإمامة بالاختيار يقتضي بطلان الإمامة

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 90، 91:

ويبطل هذه المذاهب أن تعليق الإمامة بالاختيار يقتضي بطلان الإمامة أو وجود عدة أئمة أو فسادا لا يتلافى، من حيث كان اتفاق أهل الاختيار على اجتماع أهل الأقاليم في مكان واحد واتفاقهم على اختيار واحد كالمتعذر، لعدم الداعي إليه والباعث عليه، ووقوف الاختيار على أهل كل إقليم، يقتضي وجود عدة أئمة، والإجماع بخلاف ذلك، وفساد الجميع يسقط الإمامة، وثبوت إمامة أحد المختارين إثبات ما لا حجة يقتضي صحته، وهو مع ذلك مؤد إلى فساد لا يتوهم صلاحه...

 

- لا يكون الميراث طريقا إلى الإمامة

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 91:

وأما الميراث فعري من حجة على كونه طريقا إلى الإمامة عقلية ولا سمعية، ولأنه يقتضي اشتراك النساء والرجال والعقلاء والأطفال والعدول والفساق في الإمامة كاشتراكهم في الإرث، والإجماع بخلاف ذلك...

 

- لم يذكر أئمتنا بشيء من القبائح

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 92، 93:

وأيضا فلا أحد ادعيت إمامته دونهم إلا وقعت منه القبائح أو قرفته الأمة بها أو بعضها، وحال من ذكرناه بخلاف ذلك، لأنه لم يتمكن أحد ممن والاهم أو عاداهم من عيبهم بشيء بغير([1]) ثابتا ولا متحرصا([2]) وهذا معنى المعصوم، إذ لا مشارك لهم في ذلك إلا الأنبياء، فوجب لذلك القول بإمامتهم، ولا يقدح فيما اعتبرناه ما تدين به الخوارج فيهم، لأن الخوارج تقدح في عدالتهم بما وضح برهان حسنه، وأجمع المسلمون على ذلك فيه...

 

- لم تثبت صفة "واسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" لغير أئمتنا

- انتفاء صفة أهل الذكر عن اليهود والنصارى والقراء والفقهاء

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 93:

ومما يدل على إمامتهم صلوات الله عليهم قوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} فأمر من لا يعلم بسؤال أهل الذكر ليعلم، ولم يخص ذلك بشيء، دون شيء، وذلك مقتض لعلم المسئولين بكل شي يسألون عنه معصومين فيما يفتون به، لقبح الأمر بمسألة من لا يعلم ما يسئل عنه، وعدم العلم لفتيا من يجوز عليه الخطأ عن قصد أو سهو، وإذا ثبت كون أهل الذكر المأمور بمسألتهم في الآية بهاتين الصفتين ثبت تخصيصهما بالمذكورين، لأنه لا أحد قال بذلك في الآية إلا خص بها المذكورين. وإن شئت قل: لا أحد أثبت الصفتين لأحد عداهم، وكل من أثبتها للمذكورين قال بإمامتهم.

ولأن فتياهم إذا كان موجبا للعلم وجب الاقتداء بهم فيه، لحصول الأمان من زللهم، دون من لا يوجبه فتياه ولا يؤمن فيه الضلال، ووجوب الاقتداء بهم برهان إمامتهم، وبهذا الاعتبار يسقط قول من زعم أن أهل الذكر في الآية هم اليهود والنصارى، أو القراء، أو الفقهاء، لانتفاء الصفتين الثابتتين لأهل الذكر عن كل واحد من هؤلاء باتفاق...

 

- الأئمة نص على إمامتهم

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 96:

ويدل على ذلك([3]) من جهة السنة ما اتفق عليه نقله الشيعة وفي نقلهم الحجة...

 

- ثبوت عصمة الأئمة مقتض لإمامتهم

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 97:

وثبوت عصمتهم مقتض لإمامتهم لأنه لا أحدا فرق بين الأمرين...

 

- من نسب إلى الأئمة شيئا من القبائح فهو ضال

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 98:

وشهادة الجميع بضلالة من قرفهم بشيء من القبائح...

 

- نص على عدد الأئمة عليهم السلام

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 99، 100:

ومما يدل على إمامتهم عليهم السلام ثبوت النص من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كل منهم على الذي يليه في الحجة وهو على ضربين: أحدهما نص على العدد المخصوص كقوله صلى الله عليه وآله للحسين عليه السلام: "أنت إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة حجج تسع، تاسعهم قائمهم أعلمهم أحلمهم أفضلهم" وقوله صلى الله عليه وآله: "عدد الأئمة بعدي عدد نقباء موسى". وحديث اللوح، وحديث الصحائف وحديث الخضر عليه السلام، وأمثال ذلك مما نقله محدثو العامة، وأطبق عليه ناقلوا الإمامية، ولا أحد قال بهذا العدد المخصوص إلا خصه بما ذكرنا...

ويدل أيضا على إمامتهم صلوات الله عليهم حصول العلم لكل مخالط لهم وسامع لأخبارهم، بدعواهم الإمامة في أنفسهم، وكونهم حججا لا يسع أحدا مخالفتهم، وتدينهم بضلال المتقدم عليهم ومن اتبعه، وظهور هذه الدعوى من شيعتهم فيهم وفي من خالفهم، وصريح فتياهم بذلك واحتجاجهم له مع اختصاصهم بهم، وحمل حقوق الأموال إليهم، وأخذ معالم الدين عنهم وتدينهم بتخصيص الحق بفتياهم، وضلال من خالفها، مقتض لثبوت هذه الدعوى، والحكم بصحتها، إذ لو كانوا كاذبين فيها أوجب الحكم بضلالهم، ولا أحد من الأمة يعتد بقوله يذهب إلى ذلك فيهم...

 

- المعجزات ظهرت على يد تلاميذ المسيح عليه السلام

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 102، 103:

ومن ذلك ما أجمع المسلمون عليه من ظهور المعجزات على تلاميذ المسيح عليه السلام وليسوا بأنبياء...

 

- لا يظهر المعجز إلا على من لنا في تمييزه بظهوره عليه وتصديقه به مصلحة

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 104:

على أن المعجز عندنا لا يظهر إلا على من لنا في تمييزه بظهوره عليه وتصديقه به مصلحة...

 

- لا ينازع في إمامة المهدي عليه السلام من أثبت إمامة آبائه عليهم السلام

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 105:

لأنه لا أحد من الأمة أثبت إمامة آبائه ونازع في إمامته. ولأن المعلوم من دينهم القول بإمامة الثاني عشر والنص على إمامته وصفة غيبته...

 

القسم الثاني: التكليف السمعي/ باب حقوق الأموال

 

- فرض الخمس والأنفال ثابت بإجماع الأمة

- أجمع آل النبي عليهم السلام على ثبوت فرض الخمس والأنفال وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 174:

لأن فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن وإجماع الأمة، وإن اختلفت فيمن يستحقه، ولإجماع آل محمد عليهم السلام على ثبوته وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار...

 

باب حقيقة الحج وأحكامه وشروطه

 

- فعل الحج لغير وجه الله تعالى والإخلاص به لا يكون عبادة صحيحة

- حج الأغلف باطل

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 192، 193:

وفعل الحج لغير وجهه والإخلاص به لا يكون عبادة صحيحة بالاتفاق، ومع فقد الإحرام لا يصح كمالا تصح الصلاة من دون الطهارة، ومع تكامل ما قدمناه من الشروط وكون الحاج أغلف لا يصح حجه بإجماع آل محمد عليهم السلام.

 

- تعلق الإحرام بالحج والعمرة فاسد

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 208:

وليقل المتمتع: (لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك) ولا يقل (بحجة وعمرة تمامها عليك). لأن ذلك تعليق منه للإحرام بالحج والعمرة وهو فاسد باتفاق...

 

فيما تعبد الله سبحانه لفعل الحسن والقبيح

 

- يسقط العقاب بالتوبة

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 242:

وتلزم كلا منهما([4]) التوبة بما اقترفه من كفر أو فسق، ليخرج بها عن قبيح الإصرار والعزم على القبيح، ولكونها من جملة الواجبات الشرعية المؤثرة لاستحقاق الثواب لفعلها والعقاب للإخلال بفرضها، ولحصول الإجماع على سقوط العقاب بها. وحقيقتها: الندم على ماضي القبيح لوجه قبحه، والعزم على اجتناب مثله في المستقبل...

 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 245:

لكون ذلك أمرا بمعروف ونهيا عن منكر اتفق الكل على وجوبهما...

 

- الأمر والنهي على مقتضى الأصول واجب

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 264:

والأمر والنهي على مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى: أفعل، أو لا تفعل، مقترنا بالإرادة والكراهة، وفيما قصدناه عبارة عما أثر وقوع الحسن وارتفاع القبيح من الغير من الأقوال والأفعال. وطريق وجوب ماله هذه الصفة السمع وهو الإجماع، دون العقل...

 

- يجب الإنكار على أبي لهب وعلى كثير من الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الإيمان

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 266:

واتفاق الكل على وجوب الإنكار على (أبي لهب) مع العلم بأنه لا يؤمن، وعلى كثير من الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الإيمان، وذلك يبطل ما ظنوه...

 

- يقع الإكراه فيما لو خيف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 269:

فأما ما يقع به الإكراه، فالخوف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح، لحصول الإجماع بكون ذلك إكراها...

 

- لا يؤثر الإكراه في قبح الزنا وشرب الخمر

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 270:

وما يصح فيه الإكراه أفعال الجوارح، وهي على ضربين: أحدهما لا يؤثر فيه الإكراه، والثاني يؤثر فيه. فالأول القبائح الفعلية كلها كالظلم والكذب، لأنها إنما قبحت لما عليه، ولا تعلق لها بغيرها، فلا يجوز أن يؤثر فيها الإكراه حسنا، ومن السمعيات الزنا بإجماع الأمة وشرب الخمر بإجماع الفرقة المحقة...

 

- لا تقبح الإقامة في كل دار وقع فيها كفر أو فسق لا يتمكن المقيم من إنكاره بيده ولسانه

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 271، 272:

لأن الإقامة لو قبحت بحيث يقع الكفر المتعذر إنكاره مع كراهية، لقبحت الإقامة في كل دار وقع فيها كفر ما أو فسق لا يتمكن المقيم من إنكاره بيده ولسانه، وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك...

 

- الشروط التي يقف عليها فرض الأمر والنهي

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 273:

إن قيل: تراكم قد فصلتم بين فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين سائر الشرعيات لسقوط فرضهما بخوف أدنى ضرر ولزوم فرض الشرعيات مع كل ضرر دون النفس، فما الوجه في ذلك؟ قيل: لا يجوز حمل الفرائض الشرعية بعض على بعض في لزوم أو سقوط، لكونها معلقة بما يعلم سبحانه للمكلف من الصلاح المختص بزمان دون زمان، وبشرط دون شرط، وبمكلف دون مكلف، بل يجب الحكم لكل منها بحسب ما قرره الشرع، وقد علمنا بإجماع الأمة وقوف فرض الأمر والنهي على الشروط التي بيناها([5])...

 

- سقوط فرض الأمر والنهي مع خوف القتل

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 274:

ولا يلزم مثل ذلك مع خوف القتل لما بيناه من حصول الاتفاق على تأثيره في التكليفين، وكون ذلك دلالة على تغير المصلحة والمفسدة...

 

- لا يقتضي قبح استيفاء الحدود إيثار من يستحق عليه القبيح

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 274، 275:

وهذا يسقط اعتراض من يقول: أليس الجهاد عندكم من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحسن فعله ويجب مع حصول الظن بل العلم بوقوع قبيح لولا الجهاد لم يحصل، لأن الجهاد في الحقيقة من جملة العبادات الشرعية كالصلاة وإقامة الحدود التي قرر الشرع وجوبهما وإن وقع عندهما قبيح ولا يكون ذلك مقتضيا لقبحه كما لم يكن ما يقع عند فعل الصلاة واجتناب الزنا من القبيح مصلحة مقتضية لقبحهما لما سلف إيضاحه.

وبعد فالجهاد وإن كان من عبادات المجاهد فالمقصود منه عقاب المجاهد على ماضي كفره كالحدود، فكما لا يقتضي قبح استيفائها إيثار من يستحق عليه القبيح عندها باتفاق وكذلك حكم الجهاد ولهذا يجب القصد به إلى إضرار الكافر على جهة الاستحقاق والنكال كالحدود، وليست هذه حال الأمر والنهي المقصود بهما وقوع الواجب وارتفاع القبيح دون إضرار المأمور المنهي...

 

باب الأحكام

 

- إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى فقد حقت لعنته

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 426، 427:

وروي عنه عليه السلام أنه قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه.

مقتضى هذا الحديث ظاهر، لأن الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره كان جاهلا بالحكم، وقد بينا قبح الحكم بغير علم، وجواب من يسأله لا يقتضي حصول العلم له بالحكم بغير شبهة، فلهذا حقت عليه اللعنة، ولأنه عند مخالفينا إن كان من أهل الاجتهاد فهو مستغن عن غيره ولا يحل له تقليده، وإن كان عاميا لم يحل له تقليد الحكم بين الناس، فقد حقت لعنته بإجماع...

 

- متى علم الحاكم كذب المقر أو الشهود أو الحالف أبطل الحكم

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 430:

وأيضا فلو كان يعتبر في الحكم بالإقرار والبينة واليمين دون العلم لم يجز إبطال ذلك متى علم الحاكم كذب المقر أو الشهود أو الحالف، والإجماع بخلاف ذلك...

 

القسم الثالث: المستحق بالتكاليف وأحكامه

 

-  كل شيء وجب فإنما وجب لأحد أمرين إما لما هو عليه كالصدق والإنصاف أو لكونه داعيا إليهما كالصلاة

- في الدليل على ثبوت استحقاق العقاب

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 463، 466:

لاتفاقنا جميعا على ما وضح برهانه من القول بأن كل شيء وجب فإنما وجب لأحد أمرين: إما لما هو عليه كالصدق والإنصاف، أو لكونه داعيا إليهما كالصلاة والزكاة، واستحقاق الثواب والعقاب تابع لثبوت الوجه فيما به يستحقان...

وإذا خلى العقل من دليل على الأمرين وجب الرجوع فيهما إلى السمع، وقد علم كل مخالط من دينه صلى الله عليه وآله استحقاق العقاب بكل قبيح واتفقت الأمة... انقطاع عقاب ما عداه إلى زمان حدوث...([6]) الحادث بعد انقراض العصر بالإجماع لا... ([7]) العقاب السمع إلا قال بانقطاع عقاب لاقتضى اجتماع دائم ثواب المعارف ودائم عقاب القبيح أو منع الثواب أو انحطاط أحدهما بالآخر. واجتماعهما ومنع الثواب فاسد بإجماع، والتحابط باطل على ما نبينه، ولأن طريق استحقاق العقاب السمع على ما وضحت حجته، وليس في السمع ما يقتضي دوام عقاب ما ليس بكفر، وسنورد ما يتعلقون به من السمع ونبين فساد متعلقهم منه...

 

- التوبة وجه لسقوط العقاب

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 467:

وقلنا: أن التوبة وجه لسقوط العقاب عندها لإجماع الأمة على ذلك...

 

- الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله

- قال صلى الله عليه وآله "ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"

- إجماع أهل البيت حجة

- الشفاعة لإسقاط العقاب

- الأمة متفقة على دوام ثواب الإيمان وعقاب الكفر وأنهما لا يجتمعان لمكلف

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 469، 473:

وقلنا: إن الشفاعة وجه... عندها لإجماع الأمة على ثبوتها له صلى الله عليه وآله ومضى... إلى زمان حدوث المعتزلة على الفتيا بتخصيصها بإسقاط العقاب فيجب الحك بكونها حقيقة في ذلك لانعقاد الإجماع في الأزمان السابقة لحدوث هذه الفرقة.

ويدل على ذلك ما نقله محدثو الشيعة وأصحاب الحديث ولم ينازع في صحته أحد من العلماء من قوله صلى الله عليه وآله: "ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" وقوله صلى الله عليه وآله: "لي اللواء الممدود (كذا) والحوض المورود والمقام المحمود وأني اسجد أمام العرش لا أرفع رأسي وفي النار أحد من أمتي". وهذان الحديثان صريحان بتخصيص الشفاعة بإسقاط العقاب، ولا قدح بما يتأولون به الحديث الأول من حمله على التائبين من الكبائر، لأنه رجوع عن الظاهر بغير دلالة، ووصف التائبين من الكبائر بكونهم أهل كبائر، والإجماع بخلاف ذلك، ولإجماع آل محمد صلى الله عليه وآله على ذلك وإجماعهم حجة. وقد تعلقوا في تخصيص الشفاعة بزيادة المنافع لأهل الجنة بآيات لا دلالة لها على موضع الخلاف:...

وإذا كانت الأمة متفقة على دوام ثواب الإيمان وعقاب الكفر وأنهما لا يجتمعان لمكلف وقبح منع الثواب وإسقاط عقاب الكفر وفسد التحابط...

 

- الله تعالى نص على عقاب مرتكب المحرمات وتارك الفرائض

- أجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفي عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته كإجماعهم على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك وأجروا الأحكام عليه

- من ترك الصلاة ومنع الزكاة أو أفطر من الصوم مختارا أو قعد عن الجهاد أو أكل مال اليتيم أو عامل بربا أو أكل ميتة إلى غير ذلك من القبائح ينعت بالفسق ونفي العدالة ورد الشهادة إلى غير ذلك من أحكامه

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 477، 480:

إلزام آخر يقال لهم: إذا كنتم...بوعيدها وحكم على فاعلها...على معاصي الحدود دون سائرها...الفسق ونفي العدالة بفعلها...والقذف لأنه تعالى قد نص على عقاب أكل مال اليتيم والفرار من الزحف والحكم بغير ما أنزل الله تعالى وفعل الربا وسائر المحرمات وترك الصلاة والحج ومنع الزكاة وسائر الفرائض، وأجمع المسلمون به وطابق إجماعها قوله تعالى: {مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}...

وأجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفي عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته وإبطال عقد النكاح عند كثير منهم، ومنع آخرون الصلاة خلفه كإجماعهم على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك، وأجروا الأحكام عليه...

لأن المعلوم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله وكافة المسلمين تسمية من ترك الصلاة ومنع الزكاة أو أفطر من الصوم مختارا أو قعد عن الجهاد المتعين عليه أوفر من زحف يجب عليه فيه الثبوت أو أكل مال اليتيم أو عامل بربا أو أكل ميتة أو لحم خنزير إلى غير ذلك من القبائح بالفسق ونفي العدالة ورد الشهادة إلى غير ذلك من أحكامه...

وكيف لا يكون الأمر كذلك ونحن نجدهم أجمع يحكمون برد شهادة من علموه مرتكبا لبعض المعاصي وقد نصوا على ذلك في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وتجاوزوه إلى تفسيق من أخطأ فيما طريقته الاجتهاد من الولاية والعداوة في الدين... في الوعيد حين ذكروا أحكام العدالة في أصول الفقه... من ذلك فيها مع مطابقة المعلوم من دين الأمة من اتفاق... معاصي الحدود خاصة...

 

- لا عدالة لمن آثر بعض القبائح فعلا وإخلالا

- الوعيد ثابت ولكنه لا يدوم لغير الكفار

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 480، 482:

وليس لهم أن يقولوا إن العدالة حكم شرعي منعت الشريعة من ثبوته مع بعض القبائح وإن كان صغيرا، لأن أول ما في ذلك أنه ترك المعلوم من مذهبهم في أن الصغائر لا يقدح في العدالة، فكيف نسوا ذلك هاهنا؟ للغفلة أم عنادا أم رغبة عنه، والغفلة والعناد لا يليقان بالمحققين من العلماء لاسيما منتحلي الحذق والتحقيق والتدقيق، والرغبة عنه توجب عليهم نفي عدالة الأنبياء والأئمة وإجماع الأمة، لاتفاقهم على صحة الصغائر منهم ووقوعها من أكثرهم، وذلك ضلال، فلم يبق إلا تمسكهم بأن الصغائر لا يقدح في العدالة فتسقط الشبهة، ويلزمهم الحكم بكبر كل معصية منعت من العدالة، فإذا كانت الأمة وهم من جملتهم ينفون عدالة من أثر بعض القبائح فعلا وإخلالا كحكمهم ذلك في معاصي الحدود وجب عليهم أن يحكموا بكبر الجميع...

إن قيل: فإذا كان الوعيد ثابتا بكل معصية ومن جملته صريح الخلود والتأبيد وكيف يتم لكم ما تذهبون إليه من انقطاع عقاب بعض العصاة؟ قيل: ثبوت الوعيد على كل معصية لا ينافي قولنا في عصاة أهل القبلة، لأنا نقول بموجبه، وإنما نمنع من دوامه لغير الكفار، وثبوته منقطعا يجوز سقوطه بأحد ما ذكرناه لا يمنع منه إجماع ولا ظاهر قرآن، من حيث كان الإجماع حاصلا باستحقاق العقاب وسمة الفسق في العاجل دون دوامه وفعله في الأجل، وإنما يعلم به دوام عقاب الكفر وفعله في الآخرة...

فأما آيات الخلود والتأبيد فقد بينا فيما سلف واستوفيناه في الكتاب المذكور أنه ليس في لغة العرب لفظ يفيد ما لا آخر له، فلا يجوز حمل خطابه تعالى على ما لا يعرفه المخاطبون، وقلنا: إن لفظة الخلود مختصة بالسكون والطمأنينة فمن قوله تعالى: {أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ} أي سكن إليها واطمأن، وقولهم: قد أخلد فلان إلى كذا إذا سكن إليه واطمأن، وأن لفظ التأبيد عبارة عما يعهده المخاطبون...حسب من قولهم لا أكلمك أبدا ولا أقاتل أبدا لا يخطر له ببال مما لا آخر له وبينا أنا إنما علمنا أن...الكفار لا آخر لهما من قصده...العقاب دائما أو منقطعا على كل معصيته أو منقسما...برهانه لا يمنع مما نذهب إليه من جواز سقوطه عن عصاة الملة لعفو مبتدء أو عند شفاعة كما لم يمنع كونه دائما عند جميعهم من جواز سقوطه عند أكثرهم عقلا وعند كافتهم بتوبة أو زائد ثواب...

 

- أجمعت الأمة على إعادة الحياة بعد الموت في القبر والمسائلة والتنعيم أو التعذيب

- إعادة الأموات ممن محض الكفر أو الإيمان من أمتنا إلى الحياة في دولة المهدي عليه السلام

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 487:

وإنما قلنا إن الله يعيد الأحياء على... الكاملة لحصول الإجماع بذلك.

وقد أجمعت الأمة على إعادة الحي بعد الموت في القبر والمسائلة والتنعيم أو التعذيب.

وأجمعت الفرقة المحقة على إعادة من محض الكفر أو الإيمان من أمتنا في دولة المهدي عليه السلام.

 

- لا يستحق أحد في الآخرة ثوابا ولا عقابا لم يستحقها في دار الدنيا

- لا تكليف في الآخرة سابق لحدوث المخالف في ذلك

- يقع الثواب على أشرف الوجوه وأبلغ المسار

- أهل الجنة لا يهرمون ولا يمرضون ولا يحزنون ولا يتنافسون ولا يتحاسدون

- خلوص ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار من شوائب

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 498، 503:

وإنما قلنا بسقوط تكليف أهل الآخرة لأمور: منها إجماع الأمة على أنه لا يستحق أحد في الآخرة ثوابا ولا عقابا لم يستحقها في دار الدنيا وتجويز... هذا الإجماع بغير ريب.

وأيضا فإن فتيا الأمة بأسرها بأنه لا تكليف في الآخرة سابق لحدوث المخالف في ذلك فلا يجوز... الثواب ويخرجه عن صفته...

وقد أجمعت الأمة على وقوع الثواب على أشرف الوجوه وأبلغ المسار...

وقلنا: إن أهل الجنة لا يهرمون ولا يمرضون ولا يحزنون ولا يخافون ولا يتنافسون ولا يتحاسدون، لإجماع الأمة على ذلك...

قيل: إذا علمنا إجماع الأمة وصريح التنزيل بخلوص ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار من شوائب، وجب حمل ما ذكر في السؤال على ما يليق بالمعلوم من محتملاته وهي أشياء...

 

- إجماع علماء الإمامية طريق للعلم بفتيا الأئمة عليهم السلام في زمن الغيبة

- إجماع العلماء من الإمامية يقتضي دخول الحجة المعصوم في جملتهم لكونه واحدا منهم

- الكافي للحلبي- أبو الصلاح الحلبي ص 506، 507:

وطريق العلم بفتياهم سماعه شفاها عنهم أو بالتواتر عنهم أو قول من نصوا على صدقه، لكون كل واحد من هذه طريقا للعلم على ما سلف لنا في أول الكتاب، وطريق العلم الآن وما قبله من أزمنة الغيبة بفتياهم تواتر شيعتهم عنهم أو إجماع علمائنا، إذ كان التواتر طريقا للقطع بغير إشكال بصحة المنقول، وإجماع العلماء من الإمامية يقتضي دخول الحجة المعصوم في جملتهم لكونه واحدا منهم دون من عداهم من الفرق الضالة بجحد الأصول وإنكار إمامته عليه السلام [و] دون عامتهم لأن الحجة المعصوم المنصوب لحفظ...من أهل الضلال ولا من عامة المحققين لكونه سيد العلماء... لذلك القطع بصحة إجماعهم لكون المعصوم الذي... واحدا منهم. وطريق العلم بالتواتر والإجماع الاختلاط... وسماع نقلهم وفتياهم وقراءة تصانيفهم وتأمل...


 

([1])  كذا في النسخ، ولعل الصحيح: يعير. [الهامش نقلا عن المصدر].

([2])  كذا في النسخ، ولعل الصحيح: متخرصا. [الهامش نقلا عن المصدر].

([3]) على إمامة أئمة الشيعة الإمامية الاثني عشر بالنص.

(1) الكافر والفاسق.

([5])"منها العلم بحسن المأمور وقبح المنهي، ومنها التمكن من الأمر والنهي، ومنها غلبة الظن بوقوع القبيح والاخلال بالواجب مستقبلا، ومنها تجويز تأثيرهما ومنها أن لا تكون فيها مفسدة". راجع المصدر في الصفحة 265.

([6]) هنا بياض في بعض النسخ. [الهامش منقول من المصدر]

([7]) هنا بياض في بعض النسخ. [الهامش منقول من المصدر]