موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثاني

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الثاني: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف

كتاب الخلاف ج4

 

 

 

كتاب الفرائض

-  ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين

-  عند فقهاء العامة ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لبيت المال وهو لجميع المسلمين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 5: المسألة 1: كتاب الفرائض:

ميراث من لا وارث له، ولا مولى نعمة، لإمام المسلمين، سواء كان مسلما أو ذميا.

وقال جميع الفقهاء: أن ميراثه لبيت المال، وهو لجميع المسلمين.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  فيمن اختلف في توريثه من ذوي الأرحام ويرث عند الإمامية

-  عيسى بن مريم عليه السلام من ولد آدم عليه السلام

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 5، 7: المسألة 2: كتاب الفرائض:

اختلف الناس في توريث ستة عشر نفسا: أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وأولاد الإخوة من الأم، وبنات الإخوة من الأب، والعمة وأولادها، والخالة وأولادها، والخال وأولاده، والعم أخو الأب للأم وأولاده، وبنات العم وأولادهن، والجد أب الأم، والجدة أم الأم.

فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون على الترتيب الذي ذكرناه في النهاية، ولا يرث مع واحد منهم مولى نعمة، ويحجب بعضهم بعضا على ما قلناه، وسنذكره فيما بعد...

ويوافقونا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام...

وحكي عن مالك أنه قال: الأمر المجمع عليه الذي أدركت عليه عامة علماء بلدنا أن هؤلاء لا يرثون...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه. وأيضا قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} فجعل تعالى الميراث للولد، وولد البنت ولد، ويسمى ابنا، بدلالة إجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم من ولد آدم، وهو ابن مريم، لأنه لا أب له...

-  من مات وخلف بنتا أو أختا وزوجا أو زوجة فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية وللزوج أو الزوجة سهمهما والباقي يرد على البنت أو الأخت

-  لا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب ولا على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم ولا على الجد مع ذي سهم ولا على ولد الأم مع الأم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 11، 12: المسألة 3: كتاب الفرائض:

إذا مات وخلف بنتا، أو أختا، أو غيرهما ممن له سهم وزوجا أو زوجة، فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية، وللزوج أو الزوجة سهمهما، والباقي يرد على البنت أو على الأخت، ولا يرد على الزوج والزوجة بحال، وليس للعصبة والمولى معهما شيء على حال.

وروى ذلك عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود. وأبو حنيفة وأصحابه هذا مذهبهم، لا يختلفون في الرد، لكن اختلفوا في تخصيص بعضهم دون بعض.

فذهب علي عليه السلام إلى أنه يرد على هؤلاء إلا الزوج والزوجة، ولا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب، كما نقول، ولا يرد على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم، وكذلك نقول، ولا على الجد مع ذي سهم، ولا على ولد الأم مع الأم، وهذا لا خلاف فيه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  توريث ذوي الأرحام يقدم الأقرب فالأقرب وينزل كل واحد منزله الوارث الذي يمت به

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 14، 15: المسألة 4: كتاب الفرائض:

اِختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام.

فعندنا أنه يقدم الأقرب فالأقرب، وينزل كل واحد منزله الوارث الذي يمت به، فيكون ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الأعمام والعمات بمنزلة آبائهم وأماتهم، والخال والخالات وآباء الأم بمنزلة الأم، والأعمام للأم والعمات لها بمنزلة الأب...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أولاد الصلب وإن نزلوا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وإن لم ينزلوا

-  أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا

-  أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين

-  أولاد الجد والجدة من جهتهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وإن لم ينزلوا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 16: المسألة 5: كتاب الفرائض:

قد بينا أن ميراث ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد، ولو كان بينهما درجة -اتفقت أسبابهم أو اختلفت- فان أولاد الصلب وإن نزلوا، ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وإن لم ينزلوا، وأن أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا. وأن أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين، وكذلك أولاد الجد والجدة من جهتهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وإن لم ينزلوا، وعلى هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى...

دليلنا: ما تقدم وتكرر من إجماع الفرقة...

-  في ميراث الخالات والأخوال

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 16، 17: المسألة 6: كتاب الفرائض:

ثلاث خالات مفترقات. وثلاثة أخوال مفترقين يأخذون نصيب الأم، للخال والخالة من الأم الثلث بينهما بالسوية، والباقي للخال والخالة من قبل الأب والأم بينهما أيضا بالسوية.

وفي أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب.

وقال من تقدم ذكره: للخال والخالة من الأب والأم المال كله، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأم.

دليلنا: ما([1]) تقدم ذكره.

-  العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 17: المسألة 7: كتاب الفرائض:

العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([2]).

-  بنات الأخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين وكذلك أولاد الأخوات المفترقات

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 17، 19: المسألة 8: كتاب الفرائض:

بنات الأخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات...

وكان محمد يورث بعضهم من بعض، بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت أخوات، وعدد من يدلي باخ إخوة، ثم يورثهم على سبيل ميراث الأخوات المفترقات، والإخوة المفترقين، كما نقول، لكن لا نراعي نحن العدد...

دليلنا: إجماع الفرقة على ما تقدم ذكره.

-  في ميراث قرابة الأم وقرابة الأب الذين يرثون بالرحم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 19: المسألة 9: كتاب الفرائض:

اختلف عن أهل العراق في أعمام الأم وعماتها، وأخوالها وخالاتها، وأجدادها وجداتها الذين يرثون بالرحم، وفي أخوال الأب وعماته، وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم.

فروى عنهم عيسى بن أبان: أن نصيب الأم لقرابتها من قبل أبيها، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه.

وروى أبو سليمان الجوزجاني، واللؤلؤي: أن نصيب الأم ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها، وثلثه لقرابتها من قبل أمها، وأن نصيب الأب ثلثاه لقرابته من قبل أبيه، وثلثه لقرابته من قبل أمه، فإذا اجتمع قرابتا الأب والأم، وكان بعضهم أقرب بدرجة، فالمال كله لأقربها مثل أم أبي أم، وأم أبي أم أب، فالمال كله لأم أبي الأم. وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا خلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج الربع والباقي لبنت البنت وتسقط بنت الأخت

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 19، 20: المسألة 10: كتاب الفرائض:

اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت.

فعندنا للزوج سهمه الربع، والباقي لبنت البنت، وتسقط بنت الأخت...

دليلنا: ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة...

-  عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال لابن العم دون العم

-  عند فقهاء العامة عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال للعم

-  القول بالعصبة باطل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 20: المسألة 11: كتاب الفرائض:

عم لأب مع ابن عم لأب وأم، المال لابن العم للأب والأم، دون العم للأب.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، ويقولون: أن أمير المؤمنين -عليه السلام- كان أولى من العباس لو جاز أن يرثا مع البنت، لأن القول بالعصبة باطل عندهم.

-  لا يرث المولى مع ذي رحم قريبا كان أو بعيدا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 20، 21: المسألة 12: كتاب الفرائض:

لا يرث المولى مع ذي رحم، قريبا كان أو بعيدا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  المولى يأخذ بالولاء

-  عند فقهاء العامة الابن والأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم والمولى يأخذون بالتعصيب

-  القول بالتعصيب باطل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 21: المسألة 13: كتاب الفرائض:

الابن، والأب، والجد، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والمولى كلهم يأخذون بآية أولي الأرحام دون التعصيب، والمولى يأخذ بالولاء.

وقال الشافعي: يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب. وبه قال باقي الفقهاء

دليلنا: إجماع الفرقة على بطلان القول بالتعصيب، وسندل على ذلك فيما بعد -إن شاء الله- والمولى يأخذ بالولاء إجماعا...

-  ميراث من لا وارث له لا ينقل لبيت المال وهو للإمام خاصة

-  الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام

-  عند فقهاء العامة الذمي إذا مات ولا وارث له فان ماله لبيت المال فيئا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 22، 23: المسألة 14: كتاب الفرائض:

ميراث من لا وارث له لا ينقل لبيت المال، وهو للإمام خاصة...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا: فلا خلاف أن للإمام أن يخص به قوما دون قوم، فلو لا أنه له لم يجز ذلك، ولأنه لو كان ميراثا لكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، فلما لم يفضل ذكر على أنثى دل على أنه ليس بميراث.

فأما الذمي إذا مات ولا وارث له، فان ماله لبيت المال فيئا بلا خلاف بينهم وعندنا أنه للإمام مثل الذي للمسلم سواء.

دليلنا: عليهما واحد، وهو إجماع الفرقة.

-  كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 23: المسألة 15: كتاب الفرائض:

كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام، إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف، وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا فإذا دفعه إلى الإمام العادل برئت ذمته بلا خلاف...

-  لا يرث الكافر المسلم

-  المسلم يرث الكافر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 23، 24: المسألة 16: كتاب الفرائض:

لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف.

وعندنا: أن المسلم يرث الكافر قريبا كان أو بعيدا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 25: المسألة 17 كتاب الفرائض:

الكفر ملة واحدة، فالذمي يرث من الذمي، كما أن المسلم يرث من المسلم...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 26: المسألة 18: كتاب الفرائض:

إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم، وإن كان بعد قسمته لم يكن له شيء...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا: ظواهر القرآن كلها تتناوله. وإنما منعناه الميراث في حال كفره بالإجماع.

-  المملوك لا يورث منه

-  المملوك إذا كان هناك وارث فانه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال

-  المملوك إذا لم يكن هناك مستحق أشتري بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 26، 27: المسألة 19: كتاب الفرائض:

المملوك لا يورث منه بلا خلاف، لأنه لا يملك، وهل يرث أم لا؟ فيه خلاف.

فعندنا: أنه إن كان هناك وارث فانه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال، فانه يقاسمهم المال. وإن لم يكن هناك مستحق اشتري المملوك بذلك المال أو ببعضه، وأعتق، وأعطي الباقي. وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك، وكان لبيت المال.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فانه يرث بحساب الحرية

-  عند فقهاء العامة العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا حكمه حكم العبد القن سواء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 27: المسألة 20: كتاب الفرائض:

العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فانه يرث بحساب الحرية، ويحرم بحساب الرق.

وخالف الفقهاء كلهم في ذلك، وقالوا: حكمه حكم العبد القن سواء.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا متى اكتسب مالا ومات فانه يورث عنه ما يخصه ولا يكون لسيده

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 28: المسألة 21: كتاب الفرائض:

متى اكتسب هذا العبد مالا -فانه يكون بينه وبين سيده، إما بالمهاياة أو بغير المهاياة- ومات فانه يورث عنه ما يخصه، ولا يكون لسيده...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  القاتل إذا كان عمدا في معصية فانه لا يرث المقتول

-  القاتل إذا كان عمدا في طاعة فانه يرث المقتول

-  القاتل إذا كان خطأ فانه لا يرث من دية المقتول ويرث ما سواها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 28، 30: المسألة 22: كتاب الفرائض:

القاتل إذا كان عمدا في معصية فانه لا يرث المقتول بلا خلاف.

وإن كان عمدا في طاعة فانه يرثه عندنا، وفيه خلاف.

وإن كان خطاء فانه لا يرث من ديته ويرث ما سواها، وفيه خلاف. وروي مثل مذهبنا عن عمر. ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف المتقدم في الموت يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 31، 32: المسألة 23: كتاب الفرائض:

المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم على بعض، فانه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه من صاحبه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 32، 33: المسألة 24: كتاب الفرائض:

القاتل والمملوك، والكافر لا يحجبون. وبه قال جميع الفقهاء وجميع الصحابة إلا عبد الله بن مسعود...

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وابن مسعود قد انقرض خلافه.

-  أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ومع ولد الولد ولا يسقطون مع الجد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 33: المسألة 25: كتاب الفرائض:

أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، ولا يسقطون مع الجد...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. ودليلنا على أنهم لا يسقطون مع الجد بعد الإجماع المذكور: أنهم يتساوون في القربى والجد يرث عندنا بالرحم لا بالتعصيب...

-  كلالة الأم هم الإخوة والأخوات من قبل الأم

-  كلالة الأب هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب

-  ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 34، 35: المسألة 26: كتاب الفرائض:

كلالة الأم: هم الإخوة والأخوات من قبل الأم.

وكلالة الأب: هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ}. وقراءة ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص: كلالة أو امرأة، وله أخ أو أخت من أم ولأنه تعالى قال: {فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}. وهذا حكم يختص ولد الأم بلا خلاف.

وأما كلالة الأب، فقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ} فنص على الكلالة إذا لم يكن ولد، وأضمر الوالدين، لأنه جعل ميراث الأخت كله له إذا لم يكن له ولد، والأخ لا يرث إلا مع عدم الوالدين، فكأنه تعالى قال ان امرؤ هلك ليس له ولد ولا والدان يكون ورثته كلالة.

وعلى المسألة إجماع...

-  الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب كلالة

-  الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب يسقطون بالأب وبالولد وبولد الولد وإن نزلوا ولا يسقطون بالجد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 36: المسألة 27: كتاب الفرائض:

الإخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب كلالة، وهم يسقطون بثلاثة: بالأب، وبالابن، وبابن الابن بلا خلاف.

ويسقطون بالبنات، وبنات الابن، وبجميع ولد الولد، وإن نزلوا، سواء كانوا أولاد ابن، أو أولاد بنت...

ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  تسقط أم الأم بالأب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 37: المسألة 28: كتاب الفرائض:

تسقط أم الأم بالأب. وعند الفقهاء: أنها لا تسقط، لأنها تدلى بالأم لا بالأب.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أم الأب لا ترث مع الأب

-  إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه فللأم الثلث وللأب الثلثان ويؤخذ السدس من نصيب الأب ويعطى الجدة على وجه الطعمة لا الميراث

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 37، 38: المسألة 29: كتاب الفرائض:

أم الأب لا ترث مع الأب...

وقال أصحابنا: إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، ويؤخذ السدس من نصيب الأب، ويعطى الجدة التي هي أمه على وجه الطعمة، لا الميراث.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله للأب ويؤخذ منه السدس طعمة فيعطى لأمه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 38: المسألة 30: كتاب الفرائض:

إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب، فالمال كله عندنا للأب، ويؤخذ منه السدس طعمة، فيعطى أم الأب ولا شيء لأم الأم...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  لا تحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ وأختين أو أربع أخوات ولا تحجب بأختين

-  عند فقهاء العامة تحجب الأم عن الثلث بأختين أيضا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 39: المسألة 31: كتاب الفرائض:

لا تحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين، أو بأخ وأختين، أو أربع أخوات، ولا تحجب بأختين.

وقال جميع الفقهاء أنها تحجب بأختين أيضا.

وقال ابن عباس: لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة، وهذه في جملة الخمس مسائل التي انفرد بها.

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه مجمع على وقوع الحجب به، إلا قول ابن عباس، ووقوع الحجب بأختين ليس عليه دليل.

فأما قوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} وإن كان لفظه لفظ الجمع، فنحن نحمله على الاثنين، بدلالة الإجماع من الفرقة، على أن في الناس من قال: أقل الجمع إثنان، فعلى هذا قد وفي الظاهر حقه.

-  لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم

-  عند فقهاء العامة يقع الحجب بالأخوة والأخوات إذا كانوا من قبل الأم

-  قوله تعالى"فان كان له إخوة" خاص بكلالة الأب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 39، 40: المسألة 32: كتاب الفرائض:

لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الحجب به، وليس على ما قالوه دليل. وقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} فنحن نخصه بكلالة الأب، بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.

-  زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للأب

-  عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد نصف الزوج

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 40: المسألة 33: كتاب الفرائض:

زوج وأبوان، عندنا للزوج النصف، وللأم ثلث الأصل، والباقي -وهو السدس- للأب.

وبه قال عبد الله بن عباس، وإليه ذهب شريح، وروي عن علي عليه السلام مثله في المسألتين.

وقال جميع الفقهاء: للأم ثلث ما يبقى.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} فأطلق لها الثلث مع عدم الولد، سواء كان زوج أو لم يكن. فمن قال ثلث ما يبقى، فقد ترك الظاهر، وعليه إجماع الفرقة.

-  زوجة وأبوان للزوجة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للأب

-  عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد ربع الزوجة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 40، 41: المسألة 34: كتاب الفرائض:

زوجة وأبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، وللأم ثلث جميع المال، وما يبقى فللأب. وبه قال ابن عباس. وقال جميع الفقهاء: لها ثلث ما يبقي، مثل المسألة الأولى سواء.

وقال ابن سيرين، في المسألة الأولى، بقول الفقهاء، وفي هذه المسألة بقولنا.

دليلنا: الآية، وإجماع الفرقة.

فأما فرق ابن سيرين فانه يسقط بالإجماع، لأن من خالف الإجماع في مسألة مثل من فرق بين مسألتين على السواء في أنه مخالف للإجماع.

-  زوج وأخت لأب وأم للزوج النصف وللأخت النصف الآخر

-  زوج وأختان لأب وأم أو لأب للزوج النصف من أصل المال والباقي للأختين ولا عول

-  عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم أو لأب تعول إلى سبعة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 41: المسألة 35: كتاب الفرائض:

زوج وأخت لأب وأم، للزوج النصف وللأخت النصف الآخر بلا خلاف، فان كان زوج وأختان لأب وأم أو لأب، فللزوج النصف من أصل المال، والباقي للأختين، ولا عول.

وعند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة.

دليلنا: إجماع الفرقة على ذلك، وأيضا فإذا ثبت بطلان العول ثبتت هذه المسألة، لأن أحدا لا يقول بها مع بطلان العول.

-  زوج وأم وأختان لأب وأم للزوج النصف والباقي للأم ولا يرث معها الأختان

-  عند فقهاء العامة زوج وأم وأختان لأب وأم تعول إلى ثمانية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 41، 42: المسألة 36: كتاب الفرائض:

زوج وأم وأختان لأب وأم، للزوج النصف، والباقي للأم، ولا يرث معها الأختان.

وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم للزوج النصف والباقي للأم

-  عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم تعول إلى تسعة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 42: المسألة 37: كتاب الفرائض:

زوج وأختان لأب وأم، وأم، وأخ للأم، للزوج النصف، والباقي للأم، ولا شيء للأختين، ولا للأخ من الأم معها.

وعند الفقهاء، أنها تعول إلى تسعة.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([3]) سواء.

-  زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم للزوج النصف والباقي للأم

-  عند فقهاء العامة زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم تعول إلى عشرة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 42: المسألة 38: كتاب الفرائض:

زوج وأختان لأم وأب، وأختان لأم، وأم. للزوج النصف، والباقي للأم.

وعند الفقهاء أنه يعول إلى عشرة. وهذه المسألة يقال لها: أم الفروخ.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([4]) سواء.

-  زوج وبنتان وأم للزوج الربع وللأم السدس والباقي للبنتين ولا عول

-  عند فقهاء العامة زوج وبنتان وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 42، 43: المسألة 39: كتاب الفرائض:

زوج وبنتان وأم، للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للبنتين، ولا عول.

وعند الفقهاء أنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([5]) سواء.

-  زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنتين

-  عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنتان تعول إلى خمسة عشر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 43: المسألة 40: كتاب الفرائض:

زوج وأبوان وبنتان، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين.

وعندهم يعول إلى خمسة عشر.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([6]) سواء.

-  زوج وأبوان وبنت للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت

-  عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنت تعول إلى ثلاثة عشر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 43: المسألة 41: كتاب الفرائض:

زوج وأبوان وبنت، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت.

وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([7]) سواء.

-  زوجة وأختان من أب وأم وأم للزوجة الربع وللأم ما بقي

-  عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 43: المسألة 42: كتاب الفرائض:

زوجة وأختان من أب وأم وأم، للزوجة الربع، وللأم ما بقي.

وعند الفقهاء تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر.

دليلنا: ما قلناه في المسائل الأول([8]) سواء.

-  زوجة وأختان من أب وأم وأخ من أم وأم للزوجة الربع والباقي للأم

-  عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأخ من أم وأم تعول إلى خمسة عشر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 43: المسألة 43: كتاب الفرائض:

فان كان معهم أخ من أم، كان للزوجة الربع، والباقي للأم.

وعندهم تعول إلى خمسة عشر.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([9]) سواء.

-  زوجة وأختان من أب وأم وأخوان من أم وأم للزوجة الربع والباقي للأم

-  عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأخوان من أم وأم تعول إلى سبعة عشر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 44: المسألة 44: كتاب الفرائض:

فان كان معهم أخ آخر فمثل ذلك.

وعندهم تعول إلى سبعة عشر.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([10]) سواء.

-  بنتان وأب وأم وزوجة للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين

-  عند فقهاء العامة بنتان وأب وأم وزوجة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 44: المسألة 45: كتاب الفرائض:

بنتان وأب وأم وزوجة، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين.

وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين.

دليلنا: ما قلناه سواء([11]).

وهذه المسألة يقال لها المنبرية، التي قال فيها: (صار ثمنها تسعا).

-  للبنتين فصاعدا الثلثان

-  قوله تعالى"فان كن نساء فوق اثنتين" نزلت بسبب البنتين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 44، 45: المسألة 46: كتاب الفرائض:

للبنتين فصاعدا الثلثان.

وبه قال عامة الفقهاء.

ورويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف، وللثلاث فما فوقهن الثلثان.

دليلنا: إجماع الفرقة وإجماع الأمة في عصرنا، لأن خلاف ابن عباس قد انقرض.

وقوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} لا خلاف أنها نزلت بسبب البنتين([12])...

-  بنت وبنت ابن وعصبة المال للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها

-  عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وعصبة للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للعصبة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 45، 46: المسألة 47: كتاب الفرائض:

بنت وبنت ابن وعصبة. المال للبنت، النصف بالتسمية، والباقي رد عليها.

وقال الفقهاء: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس -تكملة الثلثين- والباقي للعصبة.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  بنت وبنات ابن وعصبة للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها

-  عند فقهاء العامة بنت وبنات ابن وعصبة لها النصف والسدس لبنات الابن والباقي للعصبة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 46: المسألة 48: كتاب الفرائض:

بنت وبنات ابن وعصبة، للبنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها.

وقال الفقهاء: لها النصف، والسدس لبنات الابن، والباقي للعصبة.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([13]) سواء.

-  بنتان وبنت ابن وعصبة للبنتين الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما

-  عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وعصبة للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 46: المسألة 49: كتاب الفرائض:

بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان بالتسمية، والباقي رد عليهما.

وقال الفقهاء: للبنتين الثلثان، وتسقط بنت الابن، والباقي للعصبة.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([14]) سواء.

-  بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن للبنتين الثلثان والباقي رد عليهما

-  عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن لهما الثلثان والباقي بين بنت الابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 47: المسألة 50: كتاب الفرائض:

بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن، للبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما.

وقال جميع الفقهاء: لهما الثلثان، والباقي بين بنت الابن وأخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([15]) سواء.

-  زوج وأبوان وبنت وبنت ابن للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت

-  عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنت وبنت ابن للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت النصف ولبنت الابن السدس

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 47: المسألة 51: كتاب الفرائض:

زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت، وليس لبنت الابن شيء.

وقال جميع الفقهاء: هذه من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([16]) سواء.

-  بنت وبنات ابن وابن ابن للبنت النصف بالتسمية والباقي لها بالرد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 47، 48: المسألة 52: كتاب الفرائض:

بنت وبنات ابن وابن ابن، للبنت النصف بالتسمية، والباقي لها بالرد. وقال الفقهاء: الباقي لبنات الابن مع أخيهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال ابن مسعود...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([17]) سواء.

-  بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن للبنتين الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما

-  عند فقهاء العامة بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن الباقي لابن الابن وتسقط بنت ابن الابن

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 48: المسألة 53: كتاب الفرائض:

بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن، للبنتين الثلثان بالفرض، والباقي رد عليهما، ويسقط الباقون.

وقال الفقهاء: الباقي لابن الابن، وتسقط بنت ابن الابن، لأن العصبة من الأولاد يسقطون من هو أنزل منهم، ألا ترى أن الابن يسقط ابن الابن، والأخ يسقط ابن الأخ.

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول([18]).

-  بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان والباقي رد عليهما ويسقط الباقون

-  عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن الباقي بعد البنتين بين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 48، 49: المسألة 54: كتاب الفرائض:

بنتان وبنت ابن، وابن ابن ابن، فللبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما، ويسقط الباقون.

وقال الفقهاء: الباقي بين بنت الابن، وابن ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين...

دليلنا: ما تقدم وتكرر([19]).

-  بنتان وأخت لأب وأم أو لأب للبنتين الثلثان فرضا والباقي رد عليهما

-  عند فقهاء العامة بنتان وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنتين للأخت

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 49: المسألة 55: كتاب الفرائض:

بنتان وأخت لأب وأم أو لأب، للبنتين الثلثان فرضا، والباقي رد عليهما.

وقال الفقهاء: الباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة.

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول([20])...

-  بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها

-  عند فقهاء العامة بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنت للأخت بالتعصيب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 50: المسألة 56: كتاب الفرائض:

بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب، للبنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها.

وقال الفقهاء: الباقي للأخت بالتعصيب.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([21]) سواء.

-  ولد الولد يقوم مقام الولد لكل واحد نصيب من يتقرب به الأقرب يمنع الأبعد والأعلى يمنع الأسفل

-  بنت ابن وابن بنت لبنت الابن الثلثان ولابن البنت الثلث والأقرب يمنع الأبعد والأعلى يمنع الأسفل

-  في ميراث ولد الولد عند فقهاء العامة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 50، 51: المسألة 57: كتاب الفرائض:

ولد الولد يقوم مقام الولد، ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به. فولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو أنثى. وولد الابن يقوم مقام الابن ذكرا كان أو أنثى، فإذا اجتمعا أخذ كل واحد نصيب من يتقرب به.

مثال ذلك: بنت ابن وابن بنت، لبنت الابن الثلثان، ولابن البنت الثلث. ثم الأقرب يمنع الأبعد، والأعلى يمنع الأسفل، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه، ذكرا كان أو أنثى.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: ولد الولد يقوم مقام الولد. ومعناه: لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب، فولد البنت لا يرث على مذهب الشافعي. وقد مضى الخلاف فيه. وبنت الابن تأخذ النصف وان كان معها أخوها كان للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنتا الابن لهما الثلثان، وبنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن، وقد مضى الخلاف. ثم على هذا التنزيل، للبنت العليا النصف، وللتي تليها تكملة الثلثين، ويسقط من هو أنزل منها، إلا أن يكون معها أخوها، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا ويقومون مقام أبيهم

-  عند فقهاء العامة بنو الأخ يسقطون مع الجد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 51: المسألة 58: كتاب الفرائض:

بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا، ويقومون مقام أبيهم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هم يسقطون مع الجد.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة للأخت من الأب والأم النصف والباقي يرد عليها

-  عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة لأخت للأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 51: المسألة 59: كتاب الفرائض:

أخت من أب وأم، وأخت من أب وعصبة، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف، والباقي عندنا يرد عليها، لأنها تجمع السببين.

وقال جميع الفقهاء: لأخت للأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أخت من أب وأم وأخوات من أب وعصبة للأخت من الأب والأم النصف والباقي رد عليها

-  عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخوات من أب وعصبة للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 52: المسألة 60: كتاب الفرائض:

أخت من أب وأم، وأخوات من أب وعصبة للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها.

وعند الفقهاء: للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([22]) سواء.

-  أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب للأختين الثلثان والباقي رد عليهما

-  عند فقهاء العامة أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة ولا شيء للأخت من الأب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 52: المسألة 61: كتاب الفرائض:

أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أب، للأختين الثلثان بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليهما، ويسقط الباقون. وقال جميع الفقهاء: الباقي لابن الأخ من الأب، لأنه عصبة، ولا شيء للأخت من الأب.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([23]) سواء...

-  أختان من أب وأم وأخت وأخ من أب للأختين من أب وأم الثلثان والباقي رد عليهما

-  عند فقهاء العامة أختان من أب وأم وأخت وأخ من أب الباقي للأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 52، 53: المسألة 62: كتاب الفرائض:

أختان من أب وأم، وأخت وأخ من أب، للأختين الثلثان بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليهما. وقال جميع الفقهاء: الباقي للأخ والأخت من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين...

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول([24]).

-  أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب للأخت من الأب والأم النصف والباقي رد عليها

-  عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب الباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 53: المسألة 63: كتاب الفرائض:

أخت من أب وأم، وأخ وأخوات من أب، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها. وقال الفقهاء: الباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين...

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول([25]) سواء.

-  ثلاث أخوات مفترقات وعصبة للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأم السدس والباقي رد على الأخت من الأب والأم

-  عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات وعصبة فللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 53، 54: المسألة 64: كتاب الفرائض:

ثلاث أخوات مفترقات وعصبة، للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأم السدس، والباقي رد على الأخت من الأب والأم.

ومن أصحابنا من قال: يرد عليهما لأنهما ذو سهام، وتسقط الأخت من الأب.

وقال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([26]) سواء.

-  ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأم أخ لهما الثلث وللأخت من الأب والأم النصف والباقي رد عليها وتسقط الأخت من الأب

-  عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأم أخ للأخت من الأب السدس تمام الثلثين

-  ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب والأم أخ للأخت من الأم السدس والباقي للأخت من الأب والأم مع أخيها وتسقط الأخت من الأب

-  ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب أخ للأخت للأم السدس وللأخت للأب والأم النصف والباقي رد عليها

-  عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب أخ للأخت من الأم السدس والباقي للأخ والأخت من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 54: المسألة 65: كتاب الفرائض:

ثلاث أخوات مفترقات، مع إحداهن أخ، نظرت، فان كان مع الأخت للأم، فان لهما الثلث، وللأخت من الأب والأم النصف، والباقي رد عليها، وتسقط الأخت من الأب.

وقال الفقهاء: للأخت من الأب السدس تمام الثلثين.

وإن كان الأخ مع الأخت للأب والأم، يكون للأخت من الأم السدس، والباقي للأخت من الأب والأم مع أخيها، وتسقط الأخت من الأب بلا خلاف.

وإن كان الأخ مع الأخت للأب كان للأخت للأم السدس. وللأخت للأب والأم النصف، والباقي رد عليها.

وقال الفقهاء: للأخت من الأم السدس، والباقي للأخ والأخت من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول([27]).

-  ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ فان للأخ والأخت من الأم الثلث والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 54: المسألة 66: كتاب الفرائض:

ثلاث أخوات مفترقات، مع كل واحدة منهن أخ، فان للأخ والأخت من الأم الثلث، والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب، للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  لا يرث مع البنات أحد من الأخوات

-  عند فقهاء العامة بنت وأخت وبنت وإخوة وأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب للبنت النصف والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات

-  عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 55: المسألة 67: كتاب الفرائض:

لا يرث مع البنات -واحدة كانت أو اثنتين- أحد من الأخوات.

وقال الفقهاء بنت وأخت، وبنت وإخوة، وأخوات من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب، للبنت النصف، والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات، لأن الأخوات مع البنات عصبة. وقالوا في بنت، وبنت ابن وأخت: للبنت النصف ولبنت الابن السدس، والباقي للأخت...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أبوان وإخوة للأم السدس والباقي للأب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 56: المسألة 68: كتاب الفرائض:

أبوان وإخوة. للأم السدس، والباقي للأب بلا خلاف...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  بنت وأب للأب السدس وللبنت النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما

-  عند فقهاء العامة بنت وأب الباقي يرد على الأب بالتعصيب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 56، 57: المسألة 69: كتاب الفرائض:

بنت وأب، للأب السدس، وللبنت النصف، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما.

وقال الفقهاء: الباقي يرد على الأب بالتعصيب...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  بنتان وأب لهما الثلثان وللأب السدس والباقي رد عليهم على قدر سهامهم

-  عند فقهاء العامة بنتان وأب الباقي للأب69

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 57: المسألة 70: كتاب الفرائض:

بنتان وأب، لهما الثلثان، وللأب السدس، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم.

وقال الفقهاء: الباقي للأب.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([28]) سواء.

-  بنت وبنت ابن وأب للبنت الصلب النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما وتسقط بنت الابن

-  عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 57: المسألة 71: كتاب الفرائض:

بنت، وبنت ابن، وأب، للبنت الصلب النصف، وللأب السدس، والباقي رد عليهما، وتسقط بنت الابن معهما.

وقال الفقهاء: للأب السدس، وللبنتين الثلثان، والباقي للأب بالتعصيب.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([29]) سواء.

-  لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده

-  عند فقهاء العامة للجدة السدس مع الولد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 57، 58: المسألة 72: كتاب الفرائض:

لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده.

وقال جميع الفقهاء: للجدة السدس مع الولد.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها الثلث المسمى للأم والباقي يرد عليها

-  إذا اجتمعت جدتان جدة أم وجدة أب كان للجدة من قبل الأم الثلث وللجدة من قبل الأب الثلثان

-  عند فقهاء العامة للجدة من قبل الأم السدس وإن اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما نصفين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 58: المسألة 73: كتاب الفرائض:

للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها. الثلث المسمى للأم، والباقي يرد عليها كما يرد على الأم. وإن اجتمعت جدتان جدة أم، وجدة أب، كان للجدة من قبل الأم الثلث، وللجدة من قبل الأب الثلثان، كل واحدة تأخذ نصيب من يتقرب به.

وقال ابن عباس: جدة الأم لها الثلث نصيب الأم، كما قلناه.

وقال الفقهاء كلهم: لها السدس، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أم الأب ترث وإن علت

-  أم أب الأم ترث إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها وتقاسم من هو في درجتها

-  عند فقهاء العامة أم أب الأم لا ترث

-  أم أم الأب ترث وإن علت

-  أم أب الأب ترث إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 58، 59: المسألة 74: كتاب الفرائض:

أم الأب ترث وإن علت بالإجماع، وأم أب الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها، وتقاسم من هو في درجتها.

وعندهم أنها لا ترث بالإجماع.

وأم أم الأب ترث وإن علت بالإجماع، وأم أب الأب ترث عندنا إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أم أم أم هي أم أب أب ترث بالسببين معا على حسب استحقاقهما

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 59، 60: المسألة 75: كتاب الفرائض:

أم أم أم هي أم أب أب. صورتها: كان لها ابن ابن ابن، وبنت بنت بنت، فزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت، فجاءت بولد، فهي أم أم أم وأم أب أب، فإذا مات المولود، ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقهما...

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول من إجماع الفرقة...

-  أم أب الأم ترث

-  عند فقهاء العامة أم أب الأم لا ترث

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 60: المسألة 76: كتاب الفرائض:

أم أب الأم ترث عندنا...

وقال جميع الفقهاء: لا ترث.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([30]) سواء...

-  إذا كانت جدة قربى وجدة بعدى من جهة واحدة فان القربى تحجب البعدى

-  إذا اختلفت جهات الجدات مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب فإنها تسقط البعدى بالقربى وإن تساويا لم تسقط إحداهما

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 61، 62: المسألة 78: كتاب الفرائض:

إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة، مثل أن تكون أم أم، وأم أم أم، أو أم أب وأم أم أب، فان القربى تحجب البعدى بلا خلاف.

وإذا اختلفت جهات الجدات، مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب، فإنها تسقط البعدى بالقربى عندنا.

وإن تساويا لم تسقط إحداهما، مثل أم أم، وأم أم أب، أو أم أب، وأم أم أم، فانه تسقط القربى البعدى...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أم الأم لا ترث مع الأب

-  عند فقهاء العامة أم الأم مع الأب لها السدس

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 62: المسألة 79: كتاب الفرائض:

أم الأم لا ترث عندنا مع الأب.

وقال الشافعي، مع باقي الفقهاء: لها السدس.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  القول بالعصبة باطل ولا يورث بها في موضع من المواضع

-  إنما التوريث بالفرض المسمى أو القربى الأقرب فالأقرب أو بأحد الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء

-  أثبت فقهاء العامة العصبات من جهة الأب والابن

-  قوله تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" الأرحام الأقرب فالأقرب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 62، 71: المسألة 80: كتاب الفرائض:

القول بالعصبة باطل عندنا، ولا يورث بها في موضع من المواضع، وإنما يورث بالفرض المسمى، أو القربى، أو الأسباب التي يورث بها، من الزوجية والولاء...

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فاثبتوا العصبات من جهة الأب والابن.

دليلنا: إجماع الفرقة...

ويدل أيضا على بطلانه، قوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} فحكم أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإنما أراد بذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف...

روى أبو طالب الأنباري، عن الفريابي والصاغاني جميعا، قالا: حدثنا أبو كريب، عن علي بن سعيد الكندي، عن علي بن عابس، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "ألحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر"...

ثم لا خلاف بين الأمة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره، لأن ظاهره يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه.

ألا ترى أن رجلا لو مات وخلف بنتا وأخا وأختا فمن قولهم أجمع: أن للبنت النصف، وما بقي فللأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. والخبر يقتضي أن ما يبقى للأخ لأنه الذكر. وكذلك...

على أن هذا إنما ألزمناهم على أصولهم، وناقضناهم على مذاهبهم، لان عندنا أن هذه المسائل كلها الأمر فيها بخلاف ذلك، لأن مع البنت للصلب لا يرث أحد من الإخوة والأخوات على حال، ولا يرث معها أحد من ولد الولد. ولا مع الأخت من الأب والأم يرث العم، ولا الأخت من الأب...

وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال الشنيعة مالا يحصى، ذكرنا بعضها في تهذيب الأحكام.

من ذلك: أن يكون الولد الذكر للصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن العم، بان قيل لهم: إذا قدرنا أن رجلا مات، وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا، كيف يقسم المال؟

فمن قول الكل: أن للابن جزئين من ثلاثين، ولكل واحدة من البنات جزء من ثلاثين، وهذا بلا خلاف. فقيل لهم:

-  العول باطل

-  زوج وأخت للزوج النصف وللأخت النصف

-  زوج وأختان للزوج النصف والباقي للأختين

-  زوج وأختان وأم للزوج النصف والباقي للأم

-  يقول فقهاء العامة بالعول نحو زوج وأختين تعول إلى سبعة معهم أم تعول إلى ثمانية معهم أخ من أم تعول إلى تسعة معهم أخوان من أم تعول إلى عشرة

-  زوجة وأبوان وبنتان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين

-  عند فقهاء العامة زوجة وأبوان وبنتان تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين

-  زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان ويدخل النقص على البنتين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 73، 76: المسألة 81: كتاب الفرائض:

العول عندنا باطل، فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين، فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه...

وأعالها جميع الفقهاء.

مثال ذلك: زوج وأخت. للزوج النصف، وللأخت النصف بلا خلاف في هذه المسألة. زوج وأختان، للزوج النصف، والباقي للأختين. وعندهم تعول إلى سبعة.

معهم أم، للزوج النصف، والباقي للأم، وعندهم تعول إلى ثمانية.

معهم أخ من أم تعول إلى تسعة. معهم أخوان من أم تعول إلى عشرة. ويقال لهذه المسألة (أم الفروخ)، لأنها تعول بالوتر، وتعول بالشفع أيضا.

ومثل مسألة المنبرية، وهي: زوجة وأبوان وبنتان، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين. وعندهم: للبنتين الثلثان تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. ووافقنا في إدخال الضرر على البنتين داود بن علي.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في بطلان العول...

فان قيل: إذا اجتمع ذوو السهام، وعجز المال عن توفية سهامهم، ما الذي تعملون فيه؟ فان أدخلتم النقص على الكل، فهو الذي أردناه، وإن أردتم نقصان بعض، فلا بعض بذلك أولى من بعض.

قيل: نحن ندخل النقص على من أجمع المسلمون على دخول النقص عليه، ولا ندخل النقص على من اختلفوا في دخول النقص عليه. مثال ذلك:

إذا اجتمع زوج وأبوان وبنتان، فانما نعطي الزوج الربع كملا، وللأبوين السدسان كملا، ويدخل النقص على البنتين، فإنهما منقوصتان بلا خلاف. فنحن نقول: جميع النقص داخل عليهما، وهم يدعون أن النقص داخل عليهما وعلى غيرهما، فقد حصلتا بالإجماع منقوصتين...

-  ابنا عم أحدهما أخ من أم للأخ من الأم السدس بالتسمية والباقي يرد عليه

-  عند فقهاء العامة ابنا عم أحدهما أخ من أم للأخ من الأم السدس والباقي بينهما نصفان بالتعصيب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 77، 78: المسألة 82: كتاب الفرائض:

ابنا عم أحدهما أخ من أم. للأخ من الأم السدس بالتسمية بلا خلاف، والباقي يرد عليه عندنا، لأنه أقرب من ابن العم.

وقال الشافعي، وباقي الفقهاء: الباقي بينهما نصفان بالتعصيب...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 79: المسألة 83: كتاب الفرائض:

الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب، قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، عصبة كان أو غير عصبة، أو من يأخذ بالرحم، وعلى كل حال...

دليلنا: إجماع الفرقة. وثبوت القول ببطلان التعصيب على ما مضى، وثبوت التوريث لذوي الأرحام.

-  الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 79، 80: المسألة 84: كتاب الفرائض:

الولاء يجري مجرى النسب، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد، إلا الإخوة والأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجد والجدة، والخال والخالة وأولادهما.

وفي أصحابنا من قال: أنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 81: المسألة 85: كتاب الفرائض:

ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو إناثا

-  عند فقهاء العامة المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لولدها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 81: المسألة 86: كتاب الفرائض:

المعتق إذا كان امرأة، فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أو إناثا.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 81، 82: المسألة 87: كتاب الفرائض:

الجد والأخ يستويان، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له فالمال للابن دون ابن الابن

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 83: المسألة 89: كتاب الفرائض:

إن ترك ابنا لمولاه، وابن ابن له، فالمال للابن دون ابن الابن. وبه قال جميع الفقهاء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فان الولاء بينهم أثلاثا

-  عند فقهاء العامة مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فالمال بينهم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 83، 84: المسألة 90: كتاب الفرائض:

مولى مات وخلف ثلاثة بنين، ثم مات أحد البنين وخلف ابنين، ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين، ومات الثالث وخلف خمسة بنين، ثم مات المعتق. فان الولاء بينهم أثلاثا، لأولاد كل واحد من البنين الثلاث نصيب أبيهم.

وقال جميع الفقهاء: المال بينهم، لأن جميعهم يشتركون في أن الولاء لهم، وليس الولاء لآبائهم، فإنهم أموات.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا مات المعتِق فلا يرثه المعتَق

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 84: المسألة 91: كتاب الفرائض:

إذا مات المعتق وخلف المعتق، فانه لا يرثه المعتق، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال شريح وطاووس: يرث كل واحد منهما من صاحبه.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد فان الولد حر ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها فان اعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 84، 85: المسألة 92: كتاب الفرائض:

رجل زوج أمته من عبد، ثم أعتقها، فجاءت بولد، فان الولد حر بلا خلاف، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها، فان اعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه...

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه قول جميع الصحابة، وله قصة، روي أن الزبير قدم خيبر فلقي فتية لعسا، فأعجبه ظرفهم، فسأل عنهم فقيل له: هم موالي رافع ابن خديج، قد اعتق أمهم وأبوهم مملوك لآل حرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، فقال الزبير، انتسبوا إلي فأنا مولاكم. قال رافع بن خديج: الولاء لي، أنا أعتقت أمهم، فتخاصموا إلى عثمان، فقضى للزبير، وأثبت الولاء له، ولم ينكره أحد، فدل على أنه إجماع.

-  عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد فأعتق جد الولد من أبيه فالولاء ينجر إلى مولى الجد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 85، 86: المسألة 93: كتاب الفرائض:

عبد تزوج بمعتقة قوم، فجاءت بولد، حكمنا بالولاء لمولى الأم. فان كان هناك جد، فاعتق الجد والأب حي، فهل ينجر الولاء إلى مولى هذا الجد من مولى الأم؟.

عندنا أنه ينجر إليه، فإن اعتق بعد ذلك الأب أنجز إلى مولى الأب من مولى الجد...

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينجر الولاء إلى الجد. ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: ذكرهما الاسفرايني، أحدهما: مثل قولنا...

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد فان عتق العبد ومات الولد فان الولاء ينجر من مولى الأم إلى مولى الأب

-  في حق الولاء فيما إذا تزوج عبد بمعتقة رجل فجاءت بولد وعتق العبد ومات الولد وانقرض موالي الأب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 86، 87: المسألة 95: كتاب الفرائض:

عبد تزوج بمعتقة رجل، فجاءت بولد، فانه يكون حر، ولمولى الأم عليه الولاء، فان عتق العبد ومات الولد، فان الولاء ينجر إلى مولى الأب، فان لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب، فان لم يكن عصبة فمولى عصبة مولى الأب، فان لم يكن مولى ولا عصبة كان لبيت المال، على ما مضى من الخلاف بيننا وبينهم. وبه قال جميع الفقهاء([31]).

وقال ابن عباس: يكون الولاء لمولى الأم، لأن الولاء كان له، فلما جر مولى الأب كان له، فلما لم يكن عصبة المولى عاد إليه.

دليلنا: إنا أجمعنا على انتقاله عنه، وعوده إليه يحتاج إلى دليل...

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان وولائهما لمولى الأم

-  إذا تزوج عبد بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما فانه ينعتق عليهما

-  الولاء إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 87، 88: المسألة 69: كتاب الفرائض:

عبد تزوج بمعتقة رجل، فاستولدها بنتين، فهما حرتان، وولائهما لمولى الأم، فاشترتا أباهما، فانه ينعتق عليهما كل ذلك بلا خلاف. فان مات الأب للبنتين الثلثان بحق النسب، والباقي يرد عليهما...

وعلى ما قررناه، هذا الفرع وأمثاله يسقط عنا، لأن أحدا من ذوي القربى -قريبا كان أو بعيدا، أبا كان أو أما أو غير ذلك- لا يجتمع له الميراث بالنسب والولاء، لأن الولاء عندنا إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب...

-  الأخوة من الأم مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجد

-  عند فقهاء العامة الأخوة من الأم مع جد للأب المال للجد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 88: المسألة 97: كتاب الفرائض:

الأخوة من الأم مع الجد للأب، يأخذون نصيبهم الثلث المفروض، والباقي للجد.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: المال للجد ويسقطون.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبل الأم

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن الجد والجد من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 88: المسألة 98: كتاب الفرائض:

الجد والجدة من قبل الأم، بمنزلة الأخ والأخت من قبلها، يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب، والإخوة والأخوات من قبل الأم. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم أو إخوة من الأب فإنهم يرثون معه ويقاسمونه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 89: المسألة 99: كتاب الفرائض:

إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم، أو إخوة من الأب، فإنهم يرثون معه ويقاسمونه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 90: المسألة 100: كتاب الفرائض:

ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الجد يقاسم الإخوة ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 90، 91: المسألة 101: كتاب الفرائض:

الجد يقاسم الإخوة، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إخوة من أب وأم وإخوة من أب وجد قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 91، 92: المسألة 102: كتاب الفرائض:

إذا كان إخوة من أب وأم، وإخوة من أب وجد، قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، لا يختلفون فيه.

-  الأخوات مع الجد يقاسمن الجد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 92: المسألة 103: كتاب الفرائض:

الأخوات مع الجد يقاسمن الجد...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  بنت وأخت وجد للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم ويسقط الباقون

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 92، 93: المسألة 104: كتاب الفرائض:

بنت وأخت وجد. للبنت النصف بالفرض، والباقي بالرحم، ويسقط الباقون...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 93: المسألة 105: كتاب الفرائض:

زوج وأم وجد للزوج النصف بلا خلاف، وللأم الثلث بالفرض بلا خلاف، والباقي يرد عليها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أخت وأم وجد للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 94، 95: المسألة 106: كتاب الفرائض:

أخت وأم وجد للأم الثلث بالفرض بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها، ويسقط الباقون...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 95، 97: المسألة 107: كتاب الفرائض:

زوج وأم وأخت وجد، عندنا للزوج النصف، وللأم الثلث بالفرض، والباقي رد عليها، ويسقط الباقون...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أخ لأب وأم وأخ لأب مع جد المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان ويسقط الأخ من جهة الأب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 97: المسألة 108: كتاب الفرائض:

أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان، ويسقط الأخ من جهة الأب...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أخت لأب وأم وأخ لأب مع جد المال بين الجد والأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 98: المسألة 109: كتاب الفرائض:

أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجد، المال بين الجد والأخت للأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ من الأب...

دليلنا: إجماع الفرقة على ما مضى القول فيه.

-  المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فإذا ارتد المسلم ومات فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 98، 101: المسألة 110: كتاب الفرائض:

إذا ارتد المسلم ومات على كفره، أو قتل، فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار، قريبا كان المسلم أو بعيدا كما لو كان مسلما، سواء اكتسبه في حال إسلامه، أوفي حال ارتداده. فان لم يكن له وارث مسلم، كان لبيت المال...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه، وهي على عمومها...

-  المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها

-  المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض يرثها الرجل مادامت في العدة الرجعية والبائنة لا يرثها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 101، 102: المسألة 111: كتاب الفرائض:

المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها، والرجل يرثها مادامت في العدة الرجعية. فأما في البائنة فلا يرثها على حال...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  زوج وأم واخوان لأب وأم واخوان لأم للزوج النصف والباقي للأم بالفرض والرد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 102، 103: المسألة 112: كتاب الفرائض:

المشتركة زوج وأم، واخوان لأب وأم، واخوان لأم. عندنا للزوج النصف، والباقي للأم الثلث بالفرض، والباقي بالرد...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين منها فللأم الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 104: المسألة 113: كتاب الفرائض:

إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين منها، فللأم الثلث بالتسمية، والباقي يرد عليها، ويسقط الأخوان معها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  قال فقهاء العامة ولد الزنا إذا كان واحدا فحكمه في الميراث حكم ولد الملاعنة وإن كانا توأمين ومات أحدهما فانه يرثه الآخر بالأمومة ولا يرثه بالأبوة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 104، 105: المسألة 114: كتاب الفرائض:

الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه، ولا ترثه أمه، ولا أحد من جهتها.

وقد ذهب قوم من أصحابنا إلى أن ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين، فان أحدهما لا يرث الآخر إلا على القول الثاني.

وقال الشافعي: إن كان واحدا فحكمه حكم ولد الملاعنة، فأما إذا كانا ولدي زنا توأمين فان مات أحدهما فانه يرثه الآخر بالأمومة ولا يرثه بالأبوة. وهكذا قال جميع الفقهاء...

-  ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه وان خرج من كليهما ورث على ما ينقطع أخيرا فان اتفقا فالقرعة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 106: المسألة 116: كتاب الفرائض:

إذا مات إنسان وخلف خنثى مشكلا له ما للرجال وما للنساء، فانه يعتبر بالمبال، فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه، وان خرج من كليهما اعتبرنا الانقطاع، فورث على ما ينقطع أخيرا.

فان اتفقا؟ روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فان تساويا ورث ميراث النساء، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، والمعمول عليه أنه يرجع إلى القرعة فيعمل عليها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين يرثه المسلمون دون المشركين

-  رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين فان أسلم المشركون قبل قسمة المال قاسموهم وإن أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم

-  قال فقهاء العامة إذا مات رجل وخلف أولادا مسلمين ومشركين فلا يرث المشركون إذا أسلموا سواء قسم أو لم يقسم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 107: المسألة 117: كتاب الفرائض:

رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين، فان المسلمين يرثونه دون المشركين بلا خلاف، فان أسلم المشركون بعد موته قبل القسمة قاسموهم المال، وإن أسلموا بعد قسمة المال فلا ميراث لهم.

وبه قال عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.

وقال جميع الفقهاء: إنهم لا ميراث لهم بحال إذا أسلموا بعد موته سواء قسم أو لم يقسم.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم حضور وبعضهم أسرى فالميراث للحاضرين والأسرى

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 107، 108: المسألة 118: كتاب الفرائض:

مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم معه حضور، وبعضهم مأسورون، فان الميراث للحاضرين والمأسورين. وبه قال جميع الفقهاء.

وقال شريح: المأسورون أولى. وقال النخعي: لا يرث المأسور.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  عند فقهاء العامة إذا تزوج المجوسي بمن يحرم عليه في شرع الإسلام فلا يثبت بينهما الميراث بالزوجية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 108، 109: المسألة 119: كتاب الفرائض:

اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال...

فأما إذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوج بأمه، أو بنته، أو عمته، أو خالته أو بنت أخيه، أو بنت أخته فانه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء، لأن الزوجية لم تثبت. والصحيح عندي: أنه يثبت بينهما الميراث بالزوجية...

-  المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو عطاس بعد أن يتبين حياته فانه يرث

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 112: المسألة 124: كتاب الفرائض:

المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو اختلاج أو عطاس بعد أن يتبين حياته فانه يرث...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة

-  دية الجنين يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين

-  قال فقهاء العامة دية الجنين على كل حال عبد أو أمة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 113، 114: المسألة 126: كتاب الفرائض:

دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار، وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة.

وعند الفقهاء عبد أو أمة على كل حال، إلا أن هذه الدية يرثها سائر المناسبين، وغير المناسبين. وبه قال جميع الفقهاء إلا ربيعة فانه قال: أن هذا العبد لأمه، لأنه قتل ولم ينفصل منها، فكأنه أتلف عضوا منها.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 114، 115: المسألة 127: كتاب الفرائض:

يرث الدية جميع الورثة، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين، من الزوج والزوجة، وبه قال جميع الفقهاء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  يقضى من الدية الدين والوصايا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 115: المسألة 128: كتاب الفرائض:

يقضى من الدية الدين والوصايا. وبه قال عامة الفقهاء. إلا أبا ثور...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  يخص الابن الأكبر من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة

-  خالف فقهاء العامة الإمامية في أن الابن الأكبر يخص من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 115، 116: المسألة 129: كتاب الفرائض:

يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت، وسيفه، ومصحفه دون باقي الورثة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا خلف الرجل زوجة ولا وارث له سواها فالربع لها بالفرض

-  قال فقهاء العامة إذا ورث زوج زوجته ولا وارث غيره فله النصف بالفرض والباقي لبيت المال

-  قال فقهاء العامة إذا ورثت زوجة زوجها ولا وارث غيرها فلها الربع بالفرض والباقي لبيت المال

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 116: المسألة 130: كتاب الفرائض:

إذا خلفت المرأة زوجها، ولا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض. والباقي يعطى إياه، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف، والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما مثل الزوج يرد عليها. والأخرى: الباقي لبيت المال.

وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا، وقالوا: الباقي لبيت المال.

-  لا ترث المرأة من الرباع والدور والأراضي شيئا بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه

-  قال فقهاء العامة ترث المرأة من جميع الرباع والدور والأراضي

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 116: المسألة 131: كتاب الفرائض:

لا ترث المرأة من الرباع، والدور، والأرضين شيئا، بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لها الميراث من جميع ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 117: المسألة 132: كتاب الفرائض:

إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  المكاتب المشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث

-  المكاتب المطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 117، 118: المسألة 133: كتاب الفرائض:

المشروط عليه: بمنزلة القن ما بقي عليه درهم، لا يرث ولا يورث. والمطلق: يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون...

-  المعتق بعضه يرث ويورث بحسب حريته ويمنع بحساب رقه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 118، 119: المسألة 134: كتاب الفرائض:

المعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته، يرث ويورث بحسب حريته، ويمنع بحساب رقه...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([32]) سواء.

-  الأسير إذا علم حياته فانه يورث وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 119: المسألة 135: كتاب الفرائض:

الأسير إذا علم حياته فانه يورث، وإذا لم يعلم أحي هو أم ميت فهو بمنزلة المفقود.

وبه قال عامة الفقهاء.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يورث الأسير. وعن إبراهيم قال: لا يورث الأسير، وعن إبراهيم أيضا قال: نمنعه من الميراث.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  ولاء الموالاة جائز وهو أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه فيصير مولاه وله أن ينقل ولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 120، 121: المسألة 137: كتاب الفرائض:

ولاء الموالاة جائز عندنا. ومعناه: أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه، فيصير مولاه، وله أن ينقل ولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه، أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الولاء في الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 121: المسألة 138: كتاب الفرائض:

حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([33]) سواء.

-  المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 121، 122: المسألة 139: كتاب الفرائض:

المعتق سائبة لا ولاء عليه، وله أن يوالي من شاء...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([34]) سواء.

-  إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 122، 123: المسألة 141: كتاب الفرائض:

إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه، الأقرب أولى من الأبعد، على تدريج ميراث المال.

وعلى مذهبنا يكون للابن أيضا دون ابن الابن، لأنه أقرب...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  فيما إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 123: المسألة 142: كتاب الفرائض:

إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه، فللأب السدس والباقي لابن المولى([35])...

-  إذا ترك المعتق جد مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 124: المسألة 143: كتاب الفرائض:

إذا ترك جد مولاه، وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا ترك المعتق ابن أخي المولى وجد المولى فالمال بين ابن الأخ والجد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 124، 125: المسألة 144: كتاب الفرائض:

إذا ترك ابن أخي المولى، وجد المولى، فالمال بين ابن الأخ والجد...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([36]) سواء.

-  الولاء لا يباع ولا يوهب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 125: المسألة 145: كتاب الفرائض:

الولاء لا يباع ولا يوهب. وبه قال جميع الفقهاء.

وروي ان ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس. وروي ان ابن المسيب، وعروة، وعلقمة أجازوا بيع الولاء وهبته.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  جدة الأب لا ترث مع ابنها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 126، 127: المسألة 147: كتاب الفرائض:

جدة الأب لا ترث مع ابنها...

إلا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها، طعمة دون الميراث...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  تورث من الجدات القربى دون البعدى من أي جانب كانت

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 127، 129: المسألة 148: كتاب الفرائض:

تورث من الجدات القربى دون البعدى، من أي جانب كانت...

والمشهور عن ابن مسعود: أنه ورث القربى والبعدى إذا كانتا من جهتين، جهة الأم وجهة الأب، وإن كانتا من جهة واحدة ورث أقربهما، وقيل: أنه ورث القربى والبعدى من جميع الجهات.

وأجمعوا على أن الجدة تحجب أمهاتها فلا يرثن معها...

دليلنا: ما تقدم ذكره من الإجماع...

-  لا يرث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 129: المسألة 149: كتاب الفرائض:

كان ابن مسعود لا يورث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئا، وبه نقول...

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

-  امرأة وأم وأخ وجد للمرأة الربع وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 129: المسألة 150: كتاب الفرائض:

امرأة، وأم، وأخ، وجد، للمرأة الربع، وللأم الثلث بالفرض، والباقي يرد عليها...

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.

-  الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة

-  إذا كان من ذوي الفروض من له سببان والآخر سبب واحد فيرد الفاضل على من له سببان

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 129، 130: المسألة 151: كتاب الفرائض:

الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم، إلا على الزوج والزوجة، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان، والآخر له سبب واحد، فيرد على من له سببان...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  القول بالعول باطل

-  ليست البنات مع الأخوات عصبة

-  تحجب الأم بأخوين

-  إذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين فالباقي يرد على الأختين للأب والأم دون الأخوة للأب

-  في بنت وأولاد ابن الباقي يرد على البنت

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 130، 132: المسألة 152: كتاب الفرائض:

انفرد ابن عباس بثلاث مسائل: بطلان القول بالعول، وبه نقول.

ولم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول.

ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة، ونحن نحجبها باثنين، وقد مضى الخلاف فيه.

وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل:...

وإذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين، جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم. وإليه ذهب الأسود، وعلقمة، والنخعي، وأبو ثور. وكان باقي الصحابة، وفقهاء الأمصار، يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل لحظ الأنثيين.

وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والأم، لأنهما تجمعان سببين.

وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن، للبنت النصف ولبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة، أو السدس، والباقي لبني الابن.

وكذلك في أخت لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، يجعل للأخت للأب والأم النصف، وللأخوات للأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، ويجعل الباقي للإخوة للأب، وكذلك مع البنت أو الأخت للأب والأم دونه. وبه قال أبو ثور.

وكان سائر الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين.

وعندنا: الباقي يرد على البنت...

 

كتاب الوصايا

-  تصح الوصية للوارث

-  قال فقهاء العامة لا وصية للوارث

-  لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 135: المسألة 1: كتاب الوصايا:

يصح الوصية للوارث، مثل الابن، والأبوين وغيرهم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا وصية للوارث.

دليلنا: إجماع الفرقة...

ولا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف...

-  الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم يستحب أن يوصي لهم بلا خلاف

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 136: المسألة 2: كتاب الوصايا:

الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم، مثل: الأخت مع الأب ومع الولد، يستحب أن يوصي لهم، وليس بواجب، وبه قال جميع الفقهاء، وعامة الصحابة: علي عليه السلام وابن عباس، وعائشة، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف.

وذهبت طائفة: إلى أن الوصية واجبة لهؤلاء، وبه قال الزهري، والضحاك، وأبو مخلد، وفي المتأخرين: داود بن علي، وابن جرير الطبري.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجابها يحتاج إلى دليل.

فأما استحبابها فلا خلاف فيه.

-  إذا كان لرجل ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال

-  إذا كان لرجل ابنان فقال أوصيت له بمثل نصيب ابني فان المال بينهم أثلاثا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 136، 137: المسألة 3: كتاب الوصايا:

إذا كان رجل له ابن، فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال...

دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه...

وذلك إذا كان له ابنان، فقال: أوصيت له بمثل نصيب ابني، فان المال عندنا بينهم أثلاثا...

-  إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي فله مثلا نصيب أقل ورثته

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 138: المسألة 5: كتاب الوصايا:

إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي، فان عندنا يكون له مثلا نصيب أقل ورثته، لأن الضعف مثلا الشيء.

وبه قال جميع الفقهاء، وأهل العلم...

-  إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثالها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 139: المسألة 6: كتاب الوصايا:

إذا قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي، يكون له ثلاثة أمثالها، وبه قال عامة الفقهاء، إلا أبا ثور، فانه قال: أربعة أمثالها.

دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه...

والذي يقوى في نفسي مذهب أبي ثور...

-  إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة أو جزء من عشرة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 139: المسألة 7: كتاب الوصايا:

إذا قال: لفلان جزء من مالي. كان له واحد من سبعة، وروي جزء من عشرة...

دليلنا: إجماع الفرقة على القولين.

-  إذا قال أعطوه كثيرا من مالي فانه يستحق ثمانين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 139، 140: المسألة 8: كتاب الوصايا:

إذا قال أعطوه كثيرا من مالي. فانه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير.

دليلنا: ما قلناه في الأولى([37]) سواء.

-  إذا قال لفلان سهم من مالي أو شيء من مالي كان له سدس ماله

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 140، 141: المسألة 9: كتاب الوصايا:

إذا قال: لفلان سهم من مالي، أو شيء من مالي. كان له سدس ماله...

دليلنا: إجماع الفرقة.

-  إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة أعطي الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون

-  إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة فإن نسي من بدأ بذكره استعمل القرعة وأعطي من الثلث فان فضل كان لمن يليه في القرعة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 141، 142: المسألة 10: كتاب الوصايا:

إذا أوصى لواحد بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بربع ماله، ولم تجز الورثة وفّي الأول الثلث من التركة، وسقط ما زاد عليه، ويسقط الباقون، فان نسي من بدأ بذكره، استعمل القرعة، ووفّي ما ذكره له، فان فضل، كان لمن يليه في القرعة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله وأجازت الورثة أخذ الكل وسقط الآخر

-  إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله وأجازت الورثة أخذ الثلث والباقي لصاحب الكل

-  إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله ولم لم تجز الورثة أخذ الأول الثلث وسقط الآخر

-  إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله ولم تجز الورثة أخذ الثلث وسقط صاحب الكل

-  إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله واشتبها استعمل القرعة فإن أجازوا أعطي الكل وإن لم يجيزوا أعطيا الثلث يبدأ بالأول وأن زاد شيء فللثاني

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 142، 143: المسألة 11: كتاب الوصايا:

إذا أوصى لرجل بكل ماله، ولآخر بثلث ماله، فان بدأ بصاحب الكل وأجازت الورثة، أخذ الكل، وسقط الآخر، وإن بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة، أخذ الثلث، والباقي -وهو الثلثان- لصاحب الكل. فان اشتبها، استعمل القرعة على هذا الوجه.

فان لم تجز الورثة، وبدأ بصاحب الكل، أخذ الثلث، وسقط الآخر، وإن بدأ بصاحب الثلث، أخذ الثلث وسقط صاحب الكل. فان اشتبها استخرج بالقرعة...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([38]) سواء.

-  تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح

-  قال فقهاء العامة تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا كان منجزا لا يصح

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 143: المسألة 12: كتاب الوصايا:

تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف، وإن كان منجزا مثل: العتاق، والهبة، والمحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان. إحداهما: أنه يصح. والأخرى: لا يصح.

وبه قال الشافعي، وجميع الفقهاء، ولم يذكروا فيه خلافا...

-  في حكم الوصية فيما إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 143، 144: المسألة 13: كتاب الوصايا:

إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد كان صحيحا. وبه قال عامة الفقهاء([39]) إلا ابن أبي ليلى، فانه قال: لا تصح هذه الوصية، لأنها مجهولة...

-  إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي صحت الوصية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 144، 145: المسألة 14: كتاب الوصايا:

إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصى صحت الوصية...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا واعتقوهم فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا وإن بلغ الثلث قيمة اثنين وجزء من الثالث يشترى الاثنان ويعتقا ويعطيا البقية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 145، 146: المسألة 16: كتاب الوصايا:

إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا واعتقوهم، فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا، لأنهم أقل الجمع إن بلغ الثلث قيمة الثلاثة بلا خلاف. وإن لم يبلغ وبلغ اثنين وجزء من الثالث فانه يشترى الاثنان، واعتقا، وأعطيا البقية...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا كانت عليه حجة الإسلام وكان من جملة ما أوصى أن يحج عنه من ثلث ماله قدم الحج

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 146: المسألة 17: كتاب الوصايا:

إذا كانت عليه حجة الإسلام، فأوصى أن يحج عنه من ثلث ماله، وأوصى بوصايا أخر، قدم الحج على غيره من الوصايا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قبل الوصية له أن يردها مادام الموصي باقيا فان مات فليس له ردها

-  الوصية بالقبول تصبح ملزمة بلا خلاف

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 148، 149: المسألة 21: كتاب الوصايا:

إذا قبل الوصية، له أن يردها مادام الموصي باقيا، فان مات فليس له ردها...

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الوصية قد لزمت بالقبول بلا خلاف...

-  نكاح المريض يصح إذا دخل بها وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 149، 150: المسألة 23: كتاب الوصايا:

نكاح المريض يصح إذا دخل بها، وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب أو أربعون دارا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 152، 153: المسألة 25: كتاب الوصايا:

إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه، فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب. وقد روي أربعون دارا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الوصية لأهل الذمة جائزة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 153: المسألة 26: كتاب الوصايا:

الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف، وفي أصحابنا خاصة من قيدها إذا كانوا أقاربه، ولم يشترط الفقهاء ذلك...

-  إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى لآخر بثلث ماله ولم يجز الورثة كانت الوصية الثانية دافعة للأولى وناسخة لها

-  إذا قال العبد الذي كنت أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان كان رجوعا عن الوصية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 154، 155: المسألة 28: كتاب الوصايا:

إذا أوصى بثلث ماله لرجل، ثم أوصى لآخر بثلث ماله، ولم تجز الورثة، كانت الوصية الثانية دافعة للأولى، وناسخة لها...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا: فانه لا خلاف إذا قال العبد: الذي كنت قد أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان. فان هذا يكون رجوعا عن الوصية. كذلك إذا أطلق، يكون رجوعا، لأنه لا فرق بين أن يقيده وبين أن يطلقه.

-  إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف كان ذلك من الثلث

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 155: المسألة 30: كتاب الوصايا:

إذا أعتق، ثم حابى في مرضه المخوف، كان ذلك من الثلث بلا خلاف، ويقدم العتق على المحاباة...

-  إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآبائه وأجداده

-  أهل البيت في قوله تعالى "إنما يرد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت" فيهم الحسن والحسين وفاطمة أمهما عليهم السلام بلا خلاف

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 156، 157: المسألة 32: كتاب الوصايا:

إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته، دخل أولاده فيه وآبائه وأجداده.

وقال ثعلب: لا يدخل الأولاد فيه...

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} ولا خلاف أنه كان فيهم الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام وفاطمة عليها السلام أمهما...

-  إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 157: المسألة 33: كتاب الوصايا:

إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده...

دليلنا: إجماع الفرقة.

-  إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 157، 158: المسألة 35: كتاب الوصايا:

إذا أوصى لمواليه، وله موال، ولأبيه موال. كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  فيمن يجوز الوصية له

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 158، 159: المسألة 37: كتاب الوصايا:

لا يجوز للمملوك أن يكون وصيا دليلنا: أن من جوزنا الوصية إليه مجمع عليه، ومن ذكروه ليس على جواز الوصية إليه دليل.

-  يجوز أن تكون المرأة وصيا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 159: المسألة 38: كتاب الوصايا:

يجوز أن تكون المرأة وصيا، وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وانفرد أحدهما بالتصرف جاز وإن اجتمعا صح

-  إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وتغير حال أحدهما أقام الحاكم أمينا وان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر

-  إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وانفرد أحدهما لم يصح وكذا إذا تغير حال أحدهما

-  إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وتغير حال أحدهما فللحاكم أن يقيم مقامه آخر وإن تغيرا معا فعلى الحاكم أن يقيم مقامهما

-  إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فمتى اجتمعا صح تصرفهما بلا خلاف

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 160، 161: المسألة 39: كتاب الوصايا:

إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يوصي إليهما على الاجتماع والانفراد. والثاني: أن يوصي إليهما على الاجتماع، وينهاهما عن الانفراد بالتصرف. والثالث: أن يطلق.

فالأول متى انفرد أحدهما بالتصرف جاز، وإن اجتمعا صح، وان تغير حال أحدهما بمرض أو كبر أقام الحاكم أمينا، يقوي يده، ويكون الوصي كما كان، وان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر، لأن الميت له وصي ثابت.

والثاني: إذا نهى كل واحد منهما عن الانفراد بالتصرف، فمتى اجتمعا صح التصرف، وإن انفرد أحدهما لم يصح، وإن تغير حال أحدهما فليس للذي لم يتغير حاله أن ينفرد بالتصرف، وللحاكم أن يقيم مقامه آخر ويضيفه إلى الذي بقى، وإن رأى الحاكم أن يفوض الأمر إلى الذي بقى، هل يصح ذلك أم لا؟ على وجهين، فان تغير حالهما معا فعلى الحاكم أن يقيم رجلين مقامهما، وهل له أن يقيم واحدا مقامهما أم لا؟ فعلى وجهين، وهذان الفصلان لا خلاف فيهما.

والثالث: إذا أطلق فالحكم فيه كالحكم في الفصل الثاني في جميع الوجوه...

دليلنا: أنه إذا اجتمعا صح تصرفهما بلا خلاف، وإذا انفرد أحدهما فلا دليل على صحة تصرفه.

-  للجد ولاية على ولد الولد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 161، 162: المسألة 40: كتاب الوصايا:

لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه، ومتى فعل لم تصح الوصية، لأن الجد أولى به...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن للجد ولاية على ولد الولد...

-  إذا أوصي إليه بجهة من الجهات فله أن يتصرف فيما أوصي فيه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 162: المسألة 42: كتاب الوصايا:

إذا أوصى إليه بجهة من الجهات، فليس له أن يتصرف في غيرها من الجهات، مثل أن يوصي إليه بتفرقة ثلثه، أو رد ودائعه، فليس له أن يتصرف في غير ما أوصى إليه...

دليلنا: أنه لا دليل على جواز تصرفه في غير ما أضيف إليه، فوجب نفيه، فأما ما أسند إليه، فلا خلاف فيه...

-  لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ولا فطرة عليه وإنما تجب في غلاته ومواشيه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 164، 165: المسألة 46: كتاب الوصايا:

لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة، ولا فطرة عليه، وإنما تجب الزكاة في غلاته ومواشيه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من ماله

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 165: المسألة 47: كتاب الوصايا:

ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل، فعلى الوصي أن يخرج من ماله...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة

-  قال فقهاء العامة لا تجوز الوصية لعبد نفسه

-  الوصية للوارث صحيحة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 165: المسألة 48: كتاب الوصايا:

إذا أوصى لعبد نفسه، صحت الوصية، وقوم العبد. واعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة.

وقال جمع الفقهاء: أنه لا تجوز الوصية لعبد نفسه.

دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم إنما أبطلوها من حيث أن ما يوصيه له يكون لورثته، والوصية للوارث لا تصح، وعندنا: أن الوصية للوارث صحيحة([40])...

-  لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب

-  قال فقهاء العامة تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 165، 166: المسألة 49: كتاب الوصايا:

لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب.

وقال جميع الفقهاء: إنها تصح.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا أوصى بثلث ماله فالوصية ملزمة في حال الموت

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 166: المسألة 50: كتاب الوصايا:

إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية...

دليلنا: أن الوصية تلزم بالموت، فوجب أن يعتبر عند ذلك، فأما حال الوصية فإنها تكون واقفة عليه. وأيضا: فما قلناه مجمع على لزومه فيه...

-  الوصية بالثلث صحيحة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 166، 167: المسألة 52: كتاب الوصايا:

من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى نعمة، لا يصح أن يوصي بجميع ماله، ولا يوصي بأكثر من الثلث...

وروي ذلك في أحاديثنا.

دليلنا: أن الوصية بالثلث مجمع على صحتها...

 

كتاب الوديعة

-  إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا ولا تكون مضمونة بالشرط

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 171، 172: المسألة 2: كتاب الوديعة:

إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة، كان الشرط باطلا، ولا تكون مضمونة بالشرط.

وبه قال جميع الفقهاء...

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة...

-  إذا أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فانه يضمن بكل حال

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 173: المسألة 5: كتاب الوديعة:

إذا أخرجها من حرزها، ثم ردها إلى مكانها فان عندنا يضمن بكل حال...

-  إذا أودعه دراهم أو دنانير فأنفقها المودع ثم رد مكانها فقد ضمنها بالأخذ بلا خلاف

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 177، 178: المسألة 13: كتاب الوديعة:

إذا أودعه دراهم أو دنانير، فأنفقها المودع، ثم رد مكانها غيرها، لم يزل الضمان...

دليلنا: أنه ضمن بالأخذ بلا خلاف...

 

كتاب الفيء وقسمة الغنائم

-  كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة وكذا ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع

-  لا يعد فقهاء العامة ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع غنيمة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 181: المسألة 1: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع يدخل أيضا فيه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الفيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السلام

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 181، 182: المسألة 2: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

الفيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السلام، وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس، وعمر. ولم يعرف لهم مخالف.

وقال الشافعي:...

وقال أبو حنيفة:...

وعندنا: كان يستحق النبي صلى الله عليه وآله الفيء إلا الخمس.

وعند الشافعي: أربعة أخماس الفيء، وخمس ما بقي من الفيء.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  حكم الفيء بعد النبي صلى الله عليه وآله حكمه في أيامه في أنه خاص بمن قام مقامه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 183: المسألة 3: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

حكم الفيء بعد النبي صلى الله عليه وآله حكمه في أيامه، في أنه خاص بمن قام مقامه...

دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة...

-  ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث

-  قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلى الله عليه وآله لا ينتقل إلى ورثته

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 184: المسألة 4: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته، وهو موروث.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة

-  كان للنبي صلى الله عليه وآله من خمس الغنيمة سهم الله وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 184: المسألة 5: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

كان للنبي صلى الله عليه وآله من خمس الغنيمة سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذوي القربى، ثلاثة من ستة.

وقال الفقهاء: كان له سهم من خمسة.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  ما كان للنبي صلى الله عليه وآله من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه

-  قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلى الله عليه وآله من الصفايا قبل القسمة يبطل بموته

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 184، 185: المسألة 6: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

ما كان للنبي صلى الله عليه وآله من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه.

وقال جميع الفقهاء: أن ذلك يبطل بموته.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 185: المسألة 7: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

ما يؤخذ من الجزية، والصلح، والخراج، وميراث من لا وارث له، ومال المرتد لا يخمس، بل هو لجهاته المستحقة لها. وبه قال عامة الفقهاء([41]). وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه...

-  يستحق القاتل السلب إذا شرطه له الإمام

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 185، 186: المسألة 8: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

السلب لا يستحقه القاتل، إلا أن يشرط له الإمام...

دليلنا: أنه إذا شرطه استحقه بلا خلاف...

-  يجوز للإمام أن ينفل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 188، 189: المسألة 13: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف، وإنما ينفل إما من الذي يخصه من الفيء، أو من جملة الغنيمة...

دليلنا: إنا قد بينا أن ذلك السهم للإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فان نفل منه كان له، وان نفل من الغنيمة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان ينفل منها.

وفي حديث ابن عمر: أن سهامهم بلغت اثني عشر بعيرا، فنفلهم النبي صلى الله عليه وآله بعيرا بعيرا، ولو كان من سهمه لما بلغ ذلك، لان سهمه خمس الخمس عندهم. فدل على انه من أصل الغنيمة، ولا يدل حديث ابن مسلمة أن النبي نقل في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث، وذلك أكثر من خمس الخمس بلا خلاف.

-  ما يمكن نقله من الغنائم يقسم بين الغانمين بالسوية وإنما يفضل الفارس على الراجل

-  يجوز أن يعطى لمن لم يحضر الوقعة ويلحق بهم مددا لهم

-  يسهم من الغنيمة للصبيان ومن يولد في تلك الحال

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 189، 190: المسألة 15: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله وتحويله إلى بلد الإسلام مثل: الثياب، والدراهم والدنانير، والأثاث، والعروض. أو يكون أجساما مثل: النساء، والولدان. أو كان مما لا يمكن نقله كالأرض، والعقار والبساتين.

فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية. لا يفضل راجل على راجل، ولا فارس على فارس، وإنما يفضل الفارس على الراجل. وبه قال الشافعي، غير أنه قال: لا تدفع الغنيمة إلى من لم يحضر الوقعة. وعندنا يجوز ذلك أن يعطى لمن يلحق بهم مددا لهم، وان لم يحضر الوقعة.

ويسهم عندنا للصبيان ومن يولد في تلك الحال، وسيجيء الخلاف فيه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة

-  خالف فقهاء العامة قول الإمامية فيما إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 190: المسألة 16: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا، كان ذلك للإمام خاصة.

وخالف جميع الفقهاء ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا أسر أسير قبل أن تضع الحرب أوزارها فالإمام مخير بين أن يقتله أو يقطع يديه ورجليه ويتركه حتى ينزف

-  إذا أسر أسير بعد أن تضع الحرب أوزارها فالإمام مخير بين المن والاسترقاق والمفاداة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 190، 191: المسألة 17: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

الأسير على ضربين:

ضرب يؤسر قبل أن تضع الحرب أوزارها، فالإمام مخير فيه بين شيئين: إما أن يقتله، أو يقطع يديه، ورجليه ويتركه حتى ينزف.

وأسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: المن، والاسترقاق، والمفاداة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  ما لا ينقل ولا يحول من الغنائم كالدور والعقارات والأرضين فيه الخمس فيكون لأهله والباقي لجميع المسلمين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 194، 195: المسألة 18: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

مالا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين عندنا أن فيه الخمس، فيكون لأهله، والباقي لجميع المسلمين، من حضر القتال ومن لم يحضر، فيصرف انتفاعه إلى مصالحهم...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  سواد العراق فتحت عنوة فهي للمسلمين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 196، 197: المسألة 19: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

سواد العراق ما بين الموصل وعبادان طولا، وما بين حلوان والقادسية عرضا، فتحت عنوة، فهي للمسلمين على ما قدمنا القول فيه...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([42]) سواء.

-  الصبيان يسهم لهم مع الرجال وكذلك من يولد قبل القسمة

-  النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 197: المسألة 20: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

الصبيان يسهم لهم مع الرجال...

وكذلك من يولد قبل القسمة.

وأما النساء والعبيد والكفار فلا سهم لهم، وإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 197: المسألة 21: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

النساء لا سهم لهن، وإنما يرضخ لهن. وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الكفار لا سهم لهم مع المسلمين فإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 198: المسألة 22: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

الكفار لا سهم لهم مع المسلمين، سواء قاتلوا بإذن الإمام معه، أو بغير إذن الإمام، وإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام...

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنا قد أجمعنا على وجوب الإسهام للمسلمين، ولا دليل على إلحاق الكفار بهم.

-  إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ولا يسهم لما زاد عليهما

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 202، 203: المسألة 26: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها، ولا يسهم لما زاد عليهما...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 203: المسألة 27: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

وقياسهم على الصلاة في الدار المغصوبة، نحن نخالف فيه، لأن عندنا لا تجزي الصلاة فيها.

-  الاعتبار في سهم الفارس من الغنائم بحال الحرب

-  إذا مات قبل تقضي القتال والحرب لم يسهم له

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 204، 205: المسألة 29: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

إذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا، فكان عند تقضي الحرب فارسا، أسهم له، وإن دخلها فارسا، وعند تقضي الحرب كان راجلا، فان باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له...

وقال أبو حنيفة: إن دخل الدار فارسا أسهم له وإن خرجت الدابة من يده على أي وجه كان وكان عند تقضي الحرب راجلا، وإن دخلها راجلا لا يسهم له.

وإن كان عند تقضي الحرب فارسا، فالاعتبار عنده بدخول الدار. وعندنا وعند الشافعي: بحال الحرب...

ولان الاستحقاق يكون بتقضي القتال والحرب، بدلالة أن من مات قبل ذلك لم يسهم له بلا خلاف.

-  كل من حضر القتال يسهم له على كل حال

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 205: المسألة 30: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

إذا دخل الصحيح مجاهدا دار الحرب تم مرض فانه يسهم له، سواء كان مرضا يخرجه من كونه مجاهدا، أو لم يخرجه...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل من حضر القتال يسهم له على كل حال...

-  من لحق المسلمين مددا قبل القسمة فانه يسهم له فإذا لحق أسير بالمسلمين بعد تقضي القتال قبل حيازة المال أو بعد حيازة المال وقبل القسمة فإنه يسهم لهم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 206: المسألة 32، 33: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

إذا انفلت أسير من يد المشركين، فلحق بالمسلمين بعد تقضي القتال وحيازة المال قبل القسمة، فانه يسهم له...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن من لحقهم مددا قبل القسمة فانه يسهم له، وهذا منهم...

إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال عندنا يسهم له...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

-  المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الإسهام فإذا لحق الغانمين مدد للقتال أو عاد أسير ولحق بهم قبل حيازة المال شاركوهم في الغنيمة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 207، 208: المسألة 35: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنيمة يشاركونهم وأسهم لهم...

دليلنا على المسألتين الاخيرتين: ما قدمناه سواء.

فأما الأولى: فلا خلاف فيها، وهي إذا لحقوهم للقتال قبل حيازة المال، وكذلك في الاسير.

وأيضا إجماع الفرقة على أن المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الاسهام عام، ولم يخصصوه...

-  إذا رأى الأمير من قبل الإمام أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت فان الجيش يشارك السرية وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 208، 209: المسألة 36: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات، وأمر عليها أميرا، فرأى الأمير من المصلحة أن يقدم سرية إلى العدو، فقدمها، فغنمت السرية فان الجيش يشارك السرية في تلك الغنيمة، وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية. وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن البصري...

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وخلاف الحسن لا يعتد به، لأنه محجوج به، ومع ذلك فقد انقرض...

-  الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 209، 211: المسألة 37: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم لذي القربى -فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي صلى الله عليه وآله وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة- وسهم لليتامى، وسهم المساكين، وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله لا يشركهم فيه غيرهم...

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة...

-  سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله وهو لمن قام مقامه

-  سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 211، 215: المسألة 38: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلى الله عليه وآله، وهو لمن قام مقامه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

فان قيل: إنما أعطى بني المطلب بالنصرة لا بالقرابة. قلنا: ليس هذا قولا لأحد، لأن عندنا يستحقونه بالقرابة، وعندهم يستحقونه بالفقر.

فأما بالنصرة فهو خلاف الإجماع...

وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي عليه السلام قال: دخلت أنا وعباس وفاطمة وزيد بن حارثة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت: "يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا في الخمس في كتاب الله تعالى، فاقسمه في حياتك حتى لا ينازعنا فيه أحد بعدك" ففعل ففعلت، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله ولانيه أبو بكر، فقسمته، فلما كان آخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا، فدعاني عمر فقال: إن بني هاشم في غنى من ذلك، وإن بالمسلمين خلة، فان رأيت أن تصرفه إليهم، ففعل عمر ذلك. فقال العباس: لقد أحرمتنا حقنا، انه لا يرجع إلينا أبدا. قال علي عليه السلام: "وكان العباس داهيا".

وفيه دليلان: أحدهما: أن عليا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله أن لنا حقا، وانه مذكور في كتاب الله تعالى من الخمس، فسأله أن يوليه إياه، فولاه، وما أنكر عليه، والشرع يؤخذ منه قولا وفعلا وإقرارا، فلما أقر علي عليه السلام على ذلك، علم أن ذلك هو الشرع.

والثاني: من حيث الإجماع، وهو ان أبا بكر وعمر وليا عليا ذلك، وكان يأخذ الحق ويقسم، وما نازعه أحد، ولم يخالف أحد، فدل على أنه إجماع...

-  سهم ذي القربى للإمام07-53

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 216، 217: المسألة 39: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

عندنا أن سهم ذي القربى للإمام...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يفرق في أهل البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 217: المسألة 40: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

وهذا الفرع يسقط عنا. غير إنا نقول في سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق، من أنه: يفرق في أهل البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة، أو ما قرب منه، لئلا يشق.

-  الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم

-  قال فقهاء العامة الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس لفقراء المسلمين وأيتامهم وأبناء سبيلهم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 217، 218: المسألة 41: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

الثلاثة أسهم التي هي لليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول صلى الله عليه وآله دون غيرهم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إنها لفقراء المسلمين، وأيتامهم، وأبناء سبيلهم دون من كان من آل رسول الله خصوصا.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنه لا خلاف أن من ذكرناهم داخلون فيها، لأنهم داخلون في يتامى المسلمين وفقرائهم وأبناء سبيلهم...

-  الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم

-  الصلح جزية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 218: المسألة 42: كتاب الفيء وقسمة الغنائم:

ما يؤخذ من الجزية، والصلح، والأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، في أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم. وإذا ثبت ذلك ثبت في الكل، لأن الصلح أيضا جزية عندنا...

 

كتاب قسمة الصدقات

-  الكفار مخاطبون بالعبادات

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 223: المسألة 1: كتاب قسمة الصدقات:

الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات: الصلاة، والزكاة، والصوم والحج...

-  لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق

-  لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 223، 224: المسألة 2: كتاب قسمة الصدقات:

لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق.

ولا يعطى الكفار لا زكاة المال، ولا زكاة الفطرة، ولا الكفارات...

دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا فقد اشتغلت الذمة بالزكاة بلا خلاف...

-  إذا أعطى زكاة الأموال العدل برئت ذمته بلا خلاف

-  قال فقهاء العامة إذا أعطى زكاة الأموال الفساق برئت ذمته

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 224، 225: المسألة 3: كتاب قسمة الصدقات:

الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا إذا أعطي الفاسق برئت ذمته، وبه قال قوم من أصحابنا.

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أعطاها العدل برئت ذمته بلا خلاف...

-  الأموال الباطنة لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام وبين أن يؤديها بنفسه

-  الأموال الظاهرة يجوز لصاحبها أن يخرجها بنفسه ولم يجب عليه الإعادة ومتى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 225: المسألة 4: كتاب قسمة الصدقات:

الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام، وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام، وبين أن يؤديها بنفسه.

وأما الظاهرة فعندنا يجوز أن يخرجها بنفسه، ومن أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها، ولم يجب عليه الإعادة...

إلا أن عندنا متى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه، وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 226: المسألة 5: كتاب قسمة الصدقات:

إذا أخذ الإمام صدقة الأموال، يستحب له أن يدعو لصاحبها، وليس بواجب عليه ذلك.

وبه قال جميع الفقهاء إلا داود...

-  في موضع صرف صدقة الفطرة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 226: المسألة 6: كتاب قسمة الصدقات:

صدقة الفطرة تصرف إلى أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانية، وبه قال جميع الفقهاء([43])...

-  الأصناف الثمانية محل الزكاة ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل فريق منهم بالسوية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 226، 228: المسألة 7: كتاب قسمة الصدقات:

الأصناف الثمانية محل الزكاة، ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل فريق منهم بالسوية، بل لو وضع في واحد من الأصناف كان جائزا، وكذلك لو أعطى جميع زكاته لواحد من هذه الأصناف كان جائزا...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، والآية محمولة على أن الثمانية أصناف محل الزكاة، لا أنه يجب دفعها إليهم. بدلالة أنه لو كان كذلك لوجب التسوية بين كل صنف، وتفرق في جميع الأصناف، وذلك باطل بالاتفاق...

-  لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد فإن نقلها كان ضامنا إن هلك وإن لم يهلك أجزأه

-  من لم يجد في بلده مستحقا ونقل الزكاة من بلد إلى بلد وهلك فلا ضمان عليه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 228، 229: المسألة 8: كتاب قسمة الصدقات:

لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد، فإن نقلها والحال على ما قلناه كان ضامنا إن هلك، وإن لم يهلك أجزأه، وإن لم يجد في البلد مستحقا، لم يكن عليه ضمان...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 230، 231: المسألة 11: كتاب قسمة الصدقات:

الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة، فإذا كان رجل جلد مكتسب يكسب ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة عياله حرمت عليه الصدقة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 231: المسألة 12: كتاب قسمة الصدقات:

إذا طلب من ظاهره القوة والفقر، ولا يعلم أنه قادر على التكسب، أعطي من الزكاة بلا يمين...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([44]) سواء.

-  الزكاة محرمة على ذوي قربى النبي ولا يجوز لأحد منهم أن يكون عاملا في الصدقات

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 231، 232: المسألة 13: كتاب قسمة الصدقات:

لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات، لأن الزكاة محرمة عليهم...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  تحل الصدقة لآل محمد عليه السلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 232: المسألة 14: كتاب قسمة الصدقات:

تحل الصدقة لآل محمد عليهم السلام عند فوت خمسهم، أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقونه من الخمس...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  موالي آل محمد صلى الله عليه وآله لا تحرم عليهم الصدقة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 232، 233: المسألة 15: كتاب قسمة الصدقات:

موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  المؤلفة من المشركين كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وآله ليقاتلوا معه وسهمهم كان على عهد رسول الله وسقط ذلك بعده

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 233، 234: المسألة 16: كتاب قسمة الصدقات:

سهم المؤلفة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهم كانوا قوما من المشركين يتألفهم النبي صلى الله عليه وآله ليقاتلوا معه وسقط ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولا تعرف مؤلفة الإسلام...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 234: المسألة 17: كتاب قسمة الصدقات:

سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة، يشترون من مال الصدقة ويعتقون...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى

-  الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح يعطى من الصدقة مع الفقر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 235: المسألة 19: كتاب قسمة الصدقات:

الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح، لا يعطى من الصدقة مع الغنى...

دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا جواز إعطائه مع الفقر مجمع عليه...

-  الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 235، 236: المسألة 20: كتاب قسمة الصدقات:

إذا أنفقه في معصية، ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 236: المسألة 21: كتاب قسمة الصدقات:

سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد، والحاج، وقضاء الديون عن الأموات، وبناء القناطر، وجميع المصالح...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  المجتاز داخل في ابن السبيل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 236، 237: المسألة 22: كتاب قسمة الصدقات:

ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده...

دليلنا: أن من اعتبرناه مجمع على دخوله فيه...

-  خمسة لا يعطون إلا مع الفقر الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره

-  العامل يعطى مع الفقر والغنى وسهمه صدقة دون الأجرة

-  المؤلفة سقط سهمهم من الصدقات

-  ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده

-  آل الرسول عليهم السلام لا يجوز أن يتولوا الصدقة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 237، 238: المسألة 23: كتاب قسمة الصدقات:

خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلا مع الفقر بلا خلاف وهم: الفقراء، والمساكين والرقاب، والغارم في مصلحة نفسه، وابن السبيل المنشئ لسفره.

وأما العامل يعطى مع الفقر والغنى بلا خلاف. وعندنا: أنه يأخذ الصدقات، صدقة دون الأجرة...

والمؤلفة سقط سهمهم عندنا...

وابن السبيل، المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف.

دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الآية يتناول أن يستحقوا مع الغنى والفقر، وإنما أخرجنا بعضهم بدليل. وأما الدليل على أن سهم العامل صدقة دون الأجرة: أنه لا خلاف أن آل الرسول صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يتولوا الصدقة، ولو كان ذلك أجرة لجاز لهم أن يتولوها كسائر الإجارات.

-  النبي وآله يحرم عليهم الصدقة المفروضة ولا يحرم عليهم الصدقة التي يتطوع بها

-  آل النبي صلى الله عليه وآله هم ولد عبد المطلب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 240: المسألة 26: كتاب قسمة الصدقات:

النبي صلى الله عليه وآله كان يحرم عليه الصدقة المفروضة، ولا يحرم عليه الصدقة التي يتطوع بها.

وكذلك حكم آله، وهم: ولد عبد المطلب، لأن هاشما لم يعقب إلا منه...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون فيه...

-  صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا

-  فقهاء العامة سووا بين صدقة بني هاشم بعضهم على بعض وبين صدقة غيرهم عليهم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 240: المسألة 27: كتاب قسمة الصدقات:

صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وسووا بينهم وبين غيرهم.

دليلنا: إجماع الفرقة...

كتاب النكاح

-  كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله ومات عنها لا يحل لأحد أن يتزوجها

-  كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وفارقها في حياته لا تحل لأحد أن يتزوجها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 245: المسألة 1: كتاب النكاح:

كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله، ومات عنها، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل.

وعندنا: أن حكم من فارقها النبي صلى الله عليه وآله في حياته حكم من مات عنها، في أنها لا تحل لأحد أن يتزوجها...

-  النكاح مستحب غير واجب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 245، 264: المسألة 2: كتاب النكاح:

النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، والليث بن سعد، والأوزاعي، وكافة العلماء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

ومعلوم أن ملك اليمين مباح...

-  يجوز النظر إلى امرأة أجنبية لمن يريد أن يتزوجها ما ليس بعورة

-  ما ليس بعورة في المرأة الأجنبية الوجه والكفان فحسب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 247، 248: المسألة 3: كتاب النكاح:

يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط...

إلا أن عندنا، وعند مالك، والشافعي أن ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وليس بمحظور

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 249: المسألة 4: كتاب النكاح:

يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته، وليس بمحظور...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 249: المسألة 5: كتاب النكاح:

إذا ملكت المرأة فحلا، أو خصيا، أو مجبوبا لا يكون محرما لها، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يسافر معها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا بلغت الحرة الرشيدة الثيب ملكت العقد على نفسها

-  غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 250، 253: المسألة 6: كتاب النكاح:

إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها، وزالت ولاية الأب عنها والجد، إلا إذا كانت بكرا: فإن الظاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك.

وفي أصحابنا من قال: البكر أيضا تزول ولايتهما عنها.

فأما غير الأب والجد فلا ولاية لأحد عليها، سواء كانت بكرا أو ثيبا. والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها، أو توكل في ذلك، بلا خلاف بين أصحابنا. غير أن الأفضل لها أن ترد أمرها إلى أخيها، أو إلى ابن أخيها، أو عمها، أو ابن عمها وليس ذلك شرطا في صحة العقد...

دليلنا: إجماع الفرقة...

وإجماع الفرقة منعقد في خبر الثيب وفي البكر فيمن عدا الأب والجد، لا يختلفون فيه.

-  يجوز للأب أن يوصي غيره النظر في مال بنته الصغيرة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 254، 255: المسألة 9: كتاب النكاح:

إذا أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة صحت الوصية، وكان له تزويجها، ويكون صحيحا، سواء عين الزوج أو لم يعين. وإن كانت كبيرة لم تصح الوصية...

دليلنا: أنه لا مانع منه، والأصل جوازه. وأيضا قوله تعالى: "فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه" وأيضا: فلا خلاف أن له أن يوصي بالنظر في مالها، فكذلك التزويج.

-  في تزويج البالغة الرشيدة نفسها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 257، 258: المسألة 11: كتاب النكاح:

النكاح لا يقف على الإجازة، مثل أن يزوج رجل امرأة من غير إذن وليها الرجل، ولم يأذن له الولي في ذلك، لم يقف العقد على إجازة الزوج.

وكذلك لو زوج الرجل بنت غيره وهي بالغة من رجل فقبل الزوج، لم يقف العقد على إجازة الولي ولا إجازتها.

وكذلك لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة، أو أخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتها.

وكذلك لو تزوج العبد بغير إذن سيده والأمة بغير إذن سيدها. كل ذلك باطل لا يقف على إجازة أحد.

وكذلك لو اشترى لغيره بغير أمره لم يقف على إجازته، وكان باطلا...

وعندنا: إن تزويج البالغة الرشيدة نفسها صحيح، والبيع يقف على إجازة مالكه...

ووافقنا في تزويج البالغة الرشيدة نفسها...

ووافقنا في مسألة وهو: أن الشراء لا يقف على إجازة المشتري له، ويلزم المشتري...

-  لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 261، 262: المسألة 13: كتاب النكاح:

لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الثيب الصغيرة إذا ذهبت بكارتها قبل البلوغ جاز لأبيها ولجدها العقد عليها قبل البلوغ

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 264: المسألة 15: كتاب النكاح:

الثيب إذا كانت صغيرة ذهبت بكارتها -إما بالزوج أو بغيره- قبل البلوغ، جاز لأبيها العقد عليها، ولجدها مثل ذلك قبل البلوغ، وحكمها حكم الصغيرة البكر...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا ذهبت عذرتها بالزنا وأذنت وهي بالغة ناطقة صح التزويج

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 265: المسألة 16: كتاب النكاح:

من ذهبت عذرتها بالزنا، لا تزوج إلا بإذنها إذا كانت بالغة، ويحتاج في إذنها إلى نطقها...

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجموع على التزويج به...

-  الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا وليس للجد مع عدم الأب ولاية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 265، 266: المسألة 17: كتاب النكاح:

الذي له الإجبار على النكاح: الأب، والجد مع وجود الأب وإن علا، وليس للجد مع عدم الأب ولاية...

وقال أبو حنيفة: كل عصبة يرث فله الإجبار الأب والجد وإن علا، والإخوة وأبنائهم، والأعمام وأبنائهم. فإذا أجبروها على النكاح نظرت، فإن كان الأب أو الجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه وإلا كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 266، 267: المسألة 18: كتاب النكاح:

لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه، فإن فعل كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  للسيد إجبار العبد على النكاح

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 267: المسألة 19: كتاب النكاح:

للسيد إجبار العبد على النكاح...

وأيضا: عليه إجماع الفرقة.

-  أم الولد مملوكة

-  للسيد إجبار الأمة القن على التزويج

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 267، 268: المسألة 21: كتاب النكاح:

للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها.

دليلنا: أنها مملوكة عندنا، والولادة لم تزل ملكها، فإذا ثبت ذلك كان له إجبارها كالأمة القن، فإنه لا خلاف فيها.

-  إذا قال لأمته عتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك أو استدعت هي ذلك فأعتقها وقع العتق وثبت التزويج

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 268، 269: المسألة 22: كتاب النكاح:

إذا قال لأمته: أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك، أو استدعت هي ذلك فقالت له: أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ففعل فإنه يقع العتق ويثبت التزويج...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى في التزويج

-  قال فقهاء العامة إذا اجتمع الأب والجد كان الأب أولى في التزويج

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 269: المسألة 23: كتاب النكاح:

إذا اجتمع الأب والجد، كان الجد أولى.

وقال الشافعي: الأب أولى. وبه قال جميع الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

-  أخ لأب وأم مع أخ لأب فالأخ للأب وأم مقدم في الاستئذان في التزويج وإن لم يكن له ولاية

-  الأب والجد مجمع على ولايتهما في التزويج

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 269، 270: المسألة 24: كتاب النكاح:

إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب كان الأخ لأب وأم مقدما في الاستيذان عندنا، وإن لم يكن له ولاية...

دليلنا: أن ولاية من قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل.

وأيضا قوله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} وأجمعوا على أن الأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب، وأنه الولي دونه.

-  لا ولاية لأحد غير الأب والجد في تزويج المرأة فكلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم فيه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 271: المسألة 26: كتاب النكاح:

كلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء([45]) من أنه لا ولاية لأحد غير الأب والجد، وعليه إجماع الفرقة.

-  الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان وإمكان القيام بالنفقة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 271، 272: المسألة 27: كتاب النكاح:

الكفاءة معتبرة في النكاح، وهي عندنا شيئان. أحدهما: الإيمان. والآخر: إمكان القيام بالنفقة...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا: قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} ولم يشرط، وما ذكرناه مجمع عليه...

-  يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وهاشمية إذا كان من أهل الدين وعنده اليسار

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 272، 273: المسألة 28: كتاب النكاح:

يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية، وبقرشية، وهاشمية إذا كان من أهل الدين، وعنده اليسار...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([46]) سواء.

-  يجوز للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفو لها ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 273، 273: المسألة 29: كتاب النكاح:

يجوز للعبد أن يتزوج بحرة، وليس بكفو لها، ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ، ولأوليائها الفسخ...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([47]) سواء.

-  يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 273: المسألة 30: كتاب النكاح:

يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة، ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([48]) سواء.

-  لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية بأهل المروات

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 273، 274: المسألة 31: كتاب النكاح:

لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية من الحياكة، والحجامة، والحراسة، والقيم، والحمامي بأهل المروات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([49]) سواء.

-  اليسار المراعى في النكاح ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 274: المسألة 32: كتاب النكاح:

اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو فوقع العقد على من دونها كان العقد صحيحا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 274، 275: المسألة 33: كتاب النكاح:

إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو، فوقع العقد على من دونها في النسب، والحرية، والدين، والصناعة، والسلامة من العيوب، واليسار كان العقد صحيحا. وبه قال جميع الفقهاء.

وقال عبد الملك بن ماجشون من أصحاب مالك: الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح، فمتى لم يكن كفوا لها فالعقد باطل وإن كان برضاها ورضى الولاة.

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة. وخلاف ابن ماجشون لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض...

-  ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر فمتى رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 276، 277: المسألة 34: كتاب النكاح:

ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر، فمتى رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان مهر مثلها أو أقل، فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت...

دليلنا: إجماع الفرقة. ولأنا قد بينا أنه لا ولاية لأحد عليها غير الأب والجد، وإذا لم يكن لهم ولاية فلا اعتراض لهم عليها بالمهر.

-  إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح وليس للأولياء الاعتراض عليها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 277: المسألة 35: كتاب النكاح:

إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها، فالنكاح صحيح، وليس للأولياء الاعتراض عليها...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([50]) سواء.

-  إذا وكل وليها وكيلا فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها لم يكن للأولياء الاعتراض

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 277، 278: المسألة 36: كتاب النكاح:

إذا وكل وليها وكيلا، فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([51]) سواء.

-  إذا عضلها وليها كان لها أن توكل من يزوجها أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 279: المسألة 38: كتاب النكاح:

إذا عضلها وليها -وهو أن لا يزوجها بكفو مع رضاها به- كان لها أن توكل من يزوجها، أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  من ليس له الإجبار من الأولياء يجوز له أن يوكل في تزويجها بإذنها فإذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 279: المسألة 39، 40: كتاب النكاح:

من ليس له الإجبار من الأولياء، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها...

دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه...

إذا أذنت في التوكيل، فوكل وعين الزوج صح، وإن لم يعين لم يصح...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن ما قلناه مجمع على صحته...

-  إذا كان للمرأة وليان في درجة وأذنت لهما في التزويج ولم تعين الزوج فزوجاها معا كان التزويج المتأخر باطلا

-  قوله تعالى"والمحصنات من النساء" هن ذوات الأزواج

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 280، 281: المسألة 42: كتاب النكاح:

إذا كان للمرأة وليان في درجة، وأذنت لهما في التزويج إذنا مطلقا، ولم تعين الزوج، فزوجاها معا، نظر، فإن كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا كان المتأخر باطلا، دخل بها الزوج أو لم يدخل...

دليلنا: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ -إلى قوله- وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء} وأراد به ذوات الأزواج بلا خلاف فأخبر تعالى أنهن محرمات إلا بملك اليمين، وهذه زوجة الأول عن نكاح صحيح، فوجب أن تكون محرمة على الثاني...

وعليه إجماع الفرقة.

-  امرأة المفقود إن لم يكن هناك ناظر للمسلمين فعليها أن تصبر أبدا

-  امرأة المفقود إن كان هناك سلطان كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه

-  امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان وكان لها ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر

-  امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان ولم يكن لها ولي ينفق عليها أجلها أربع سنين وكتب إلى الآفاق فإن كان حيا لزمها الصبر وإن لم يعرف له خبر أمرها أن تعتد عدة الوفاة وتتزوج إن شاءت بعد ذلك

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 281، 282: المسألة 43: كتاب النكاح:

امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره، فإن لم يكن هناك ناظر للمسلمين، فعليها أن تصبر أبدا، فهي مبتلاة.

فإن كان هناك سلطان، كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه.

فإن رفعت أمرها إليه نظر، فإن كان له ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا، وإن لم يكن ولي، أجلها أربع سنين، وكتب إلى الآفاق يبحث عن أمره، فإن كان حيا لزمها الصبر، وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وتتزوج إن شاءت بعد ذلك...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 282: المسألة 44: كتاب النكاح:

إذا تزوجت المرأة في عدتها، ودخل بها الثاني، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا...

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

-  إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها

-  النبي صلى الله عليه وآله أعتق صفية وتزوجها من نفسه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 283، 284: المسألة 46: كتاب النكاح:

إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها -مثل إن كانت بنت عمه- أو كان له أمة فأعتقها، فأراد نكاحها، جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها...

دليلنا: أنا قد دللنا أن النكاح لا يفتقر إلى ولي إذا كانت ثيبا، وإن كانت بكرا فلا ولاية لغير الأب والجد([52])، وأنه لا ولاية لابن العم. وإذا ثبت ذلك سقط هذا الخلاف...

وأيضا: فإن النبي -صلى الله عليه وآله- أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها. ومعلوم أنه تزوجها من نفسه.

-  إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي وقال له زوجها من نفسك فإنه يصح

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 284: المسألة 47: كتاب النكاح:

إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي، وقال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([53]) سواء، فإنه إذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق بين المسألتين.

-  الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 284: المسألة 48: كتاب النكاح:

الولي الذي ليس بأب ولا جد، إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا...

دليلنا: إجماع الفرقة، وما قلناه في المسألة الأولى أيضا.

-  للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 284، 285: المسألة 49: كتاب النكاح:

للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون، أو مجذوم، أو أبرص، أو خصي...

دليلنا: أنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من الأوصاف([54])، فعلى هذا يسقط الخلاف...

-  إذا زوج الأب بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي صح العقد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 285: المسألة 50: كتاب النكاح:

إذا زوجها من واحد ممن ذكرناه، صح العقد. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([55]) سواء.

-  إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 285: المسألة 51: كتاب النكاح:

إذا كانت للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها...

دليلنا: إجماع الفرقة.

-  إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حر فبان أنه عبد كانت بالخيار

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 286: المسألة 53: كتاب النكاح:

إذا تزوج العبد بإذن سيده، فقال : إنه حر، فبان أنه عبد، كانت بالخيار...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 286، 287: المسألة 54: كتاب النكاح:

إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر، فبان أنه عبد، أو انتسب إلى قبيلة وكان بخلافها. سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى.

أو ذكر أنه على صفة وكان على خلافها من طول أو قصر، أو حسن أو قبح، أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة...

دليلنا: أنه إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه، فان أحدا لا يفرق بينهما.

وأيضا: عليه إجماع الفرقة...

-  إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 287، 288: المسألة 55: كتاب النكاح:

إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره. فان أمضاه مضى، وإلا كان له الفسخ.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب.

والثاني: العقد باطل.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 288: المسألة 56: كتاب النكاح:

يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها، ويجوز أن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول...

دليلنا: إجماع الفرقة.

-  ينعقد النكاح بلفظ النكاح ولا ينعقد بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ولا العارية ولا الإجارة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 288، 291: المسألة 57: كتاب النكاح:

لا ينعقد النكاح بلفظ البيع، ولا التمليك، ولا الهبة، ولا العارية، ولا الإجارة، فلو قال: بعتكها، أو ملكتكها، أو وهبتكها، كل ذلك لا يصح سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فأن ما اعتبرناه مجمع عليه...

وأيضا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ -إلى قوله- وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} فأخبر تعالى أنه خص رسوله بأن جعل له الموهوبة خالصة له من دون المؤمنين، لأن الكناية إليها رجعت. فمن قال: إنه في الموهوبة وغيره سواء، فقد ترك الآية. فإن قيل: الكناية إنما رجعت إلى سقوط البدل في الموهوبة ابتداء وانتهاء، فكأنه قال: والموهوبة خالصة لك من دون المؤمنين بغير بدل ابتداء وانتهاء.

وكذلك نقول: إن هذا له خاصة دون غيره...

قوله عز وجل: {خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} معناه بعد تمام العقد، وحصول الملك تنفرد بها خالصة لك، وكذلك نقول...

قلنا: ملك القبول حال العقد إيجابا بلفظ الهبة، وهذا خالص له دون غيره.

فان قيل: فالنبي صلى الله عليه وآله خصه الله به أن يستنكحها، وكذلك نقول...

-  الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 292: المسألة 60: كتاب النكاح:

الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة.

وبه قالت الأمة بأجمعها إلا داود فانه قال: هي واجبة.

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وخلاف داود لا يعتد به. وأيضا: فانه قد انقرض فبقي ما اتفقت عليه الأمة، وهو الاستحباب...

-  لا يجوز لأحد أن يتزوج بأكثر من أربع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 293، 294: المسألة 62: كتاب النكاح:

لا يجوز لأحد أن يتزوج بأكثر من أربع. وبه قالت الأمة بأجمعها...

تسع. واليه ذهبت القاسمية من الزيدية. هذه حكاية الفقهاء عنهم، ولم أجد أحدا من الزيدية يعترف بذلك، بل أنكروها أصلا. فإذا المسألة إجماع، وعليها إجماع الفرقة.

وقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} لا يدل على ذلك، لأن المراد بالواو (أو) ولو كان المراد جمع لجاز الجمع بين ثمانية عشر، لأن قوله تعالى: {مَثْنَى} معناه: اثنين اثنين، وكذلك قوله: {وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} يعني: ثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا. كما يقول القائل: جاء الناس مثنى وواحدا، يعني اثنين اثنين وواحدا واحدا. وهذا باطل بالاتفاق...

-  لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 295، 296: المسألة 63: كتاب النكاح:

لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين، أو أربع إماء...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن العقد على ثنتين مجمع على جوازه، وما زاد عليهما يحتاج إلى دليل.

ودليلنا: على جواز أربع إماء إجماع الفرقة. وأيضا: قوله تعالى: {ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء} فنفى المساواة بين السيد وعبده. وذلك على عمومه، وعليه إجماع الصحابة، أنه لا يجوز أن يعقد على أكثر من حرتين.

-  يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت العمة والخالة بذلك

-  قال فقهاء العامة لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 296: المسألة 64: كتاب النكاح:

يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، إذا رضيت العمة والخالة بذلك.

وعند جميع الفقهاء أنه لا يجوز ذلك -أعني: الجمع بينهما، ولا تأثير لرضاهما-...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا أبان زوجته بخلع أو مباراة أو فسخ جاز له الزواج بأختها وعمتها وخالتها قبل تمام العدة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 296، 267: المسألة 65: كتاب النكاح:

إذا أبان زوجته بخلع، أو مباراة، أو فسخ، جاز له أن يتزوج بأختها، وعمتها، وخالتها قبل أن تخرج من العدة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها

-  إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه

-  قال فقهاء العامة إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان العقد بحاله

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 298: المسألة 67: كتاب النكاح:

إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف، فإذا باعها كان بيعها طلاقها، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه، وإقراره على ما كان. وقال جميع الفقهاء، أن العقد بحاله.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 298، 299: المسألة 68: كتاب النكاح:

الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته، ولا يجب عليه إعفافه بتزويجه...

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه...

دليلنا: على وجوب النفقة: إجماع الفرقة. وأما وجوب الإعفاف: فلا دلالة عليه، والأصل براءة الذمة.

-  إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 299: المسألة 70: كتاب النكاح:

إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد، والزوجية باقية وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن البصري: تبين منه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "الحرام لا يحرم الحلال"

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 300، 301: المسألة 71: كتاب النكاح:

إذا زنا بامرأة، جاز له نكاحها فيما بعد. وبه قال عامة أهل العلم...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة. وأيضا: قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} ولم يفصل.

وقال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} ولم يفصل.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "الحرام لا يحرم الحلال" وعليه إجماع الصحابة. وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ولا مخالف لهم.

-  إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما

-  عند فقهاء العامة إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فلا ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 302: المسألة 73: كتاب النكاح:

إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فانه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما، وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما، وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك([56]).

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع في الوطء بملك اليمين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 302، 303: المسألة 74: كتاب النكاح:

كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين. وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود وأصحابه: كل هذا يحل بملك اليمين.

دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} ولم يفصل، وعليه إجماع الصحابة.

وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية أخرى، والتحريم مقدم. وعن عثمان أنه قال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية أخرى، والتحريم أولى. وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام، وابن مسعود، وابن الزبير، وابن عباس، وعمار بن ياسر، وعائشة، ولا مخالف لهم.

-  إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 303، 304: المسألة 75: كتاب النكاح:

إذا تزوج بامرأة، حرمت عليه أمها، وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها...

وبه قال جميع الفقهاء. إلا أن للشافعي فيه قولان...

وعليه إجماع الفرقة...

-  إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد سواء كانت في حجره أو لم تكن

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 305: المسألة 76: كتاب النكاح:

إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد، سواء كانت في حجره أو لم تكن. وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 306: المسألة 78: كتاب النكاح:

يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها.

وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى لا يجوز الجمع بينهما.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته15

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 308: المسألة 80: كتاب النكاح:

إذا فجر بغلام فأوقب، حرم عليه بنته وأمه وأخته.

وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام، حرم عليه بنت هذا الغلام، لأنها بنت من قد دخل به، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب ذلك.

-  اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 308، 309: المسألة 81: كتاب النكاح:

اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم، وتحرم الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا إجماع الصحابة، فان عمر قاله ولم ينكر عليه أحد.

-  إذا نظر إلى فرج امرأة تعلق به تحريم المصاهرة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 309، 310: المسألة 82: كتاب النكاح:

إذا نظر إلى فرجها، تعلق به تحريم المصاهرة...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط...

-  إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 310: المسألة 83: كتاب النكاح:

إذا زنا بامرأة، فأتت ببنت يمكن أن تكون منه، لم تلحق به بلا خلاف، ولا يجوز له أن يتزوجها...

-  في حكم نكاح من خالف الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم

-  حكم نكاح اليهودية والنصرانية واحد

-  أجاز فقهاء العامة التزويج بالكتابيات

-  يجوز نكاح المتعة بالكتابيات

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 311، 312: المسألة 84: كتاب النكاح:

المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم.

وقال قوم من أصحاب الحديث، من أصحابنا: يجوز ذلك.

وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات...

دليلنا:...

ثم إذا ثبت في النصارى ثبت في اليهود بالإجماع، لان أحدا لا يفرق.

فان عارضوا بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} نحمله على من أسلم منهن، أو نخصه بنكاح المتعة، لأن ذلك جائز عندنا...

-  لا يجوز مناكحة المجوس

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 313: المسألة 85: كتاب النكاح:

لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف...

-  في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 313، 315: المسألة 86: كتاب النكاح:

لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط: أن تكون مسلمة أولا، ولا يجد طولا، ويخالف العنت

وروي عن جابر أنه قال: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة. وروي عن ابن عباس مثله. ولا مخالف لهما.

-  إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز

-  قال فقهاء العامة إذا كانت عنده حرة فلا يجوز له التزوج بأمة وإن أذنت

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 315: المسألة 87: كتاب النكاح:

إذا كانت عنده حرة، وأذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يجوز وإن أذنت.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 315، 316: المسألة 88: كتاب النكاح:

يجوز للحر أن يتزوج بأمتين، ولا يزيد عليهما...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين

-  لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 316: المسألة 89: كتاب النكاح:

للعبد أن ينكح أربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين، ولا يجوز أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 317: المسألة 90: كتاب النكاح:

إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة، ولا يبطل في الحرة...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فلا خلاف أن العقد على الحرة على الانفراد جائز، فمن زعم أنه إذا قارنه العقد على الأمة فسد، فعليه الدلالة.

-  تزوج الحر بأمة مع عدم الطول وخوف العنت صحيح

-  في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 317، 318: المسألة 91: كتاب النكاح:

إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين: عدم الطول وخوف العنت، ثم زال الشرطان، أو أحدهما، لم يبطل نكاح الأمة، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال المزني: متى أيسر ووجد الطول للحرة، بطل نكاح الأمة.

دليلنا: أن هذا عقد قد ثبت بالإجماع، وليس على بطلانه دليل إذا أيسر وزال العنت.

-  إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 318: المسألة 92: كتاب النكاح:

إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها، كانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها.

وقال جميع الفقهاء: أن عقد الحرة عليها صحيح، ولا يبطل واحد منهما. إلا أحمد بن حنبل فانه قال: متى تزوج حرة، بطل نكاح الأمة.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن علي عليه السلام، وابن عباس أنهما قالا: "إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة" ولا مخالف لهما.

فأما دليلنا: على أن لها الفسخ في نكاح نفسها: فليس إلا إجماع الفرقة وأخبارهم.

-  الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 318، 319: المسألة 93: كتاب النكاح:

الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  في نكاح المسلم حرا كان أو عبدا للأمة الكتابية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 319، 320: المسألة 94، 95: كتاب النكاح:

لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية، حرا كان أو عبدا...

دليلنا: أنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منها([57])، فمن قال بذلك قال بهذه المسألة، ولم يفصل...

وأيضا فهو إجماع الصحابة، لان عمر وابن مسعود قالا: بذلك، ولا مخالف لهما...

العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية...

دليلنا: ما قلنا في المسألة الأولى سواء.

-  إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولا تحل له أبدا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 321: المسألة 97: كتاب النكاح:

إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما، ولا تحل له أبدا، وبه قال مالك. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 321: المسألة 98: كتاب النكاح:

إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك، ودخل بها فرق بينهما، ولم تحل له أبدا...

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

-  إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا

-  إذا تزوجها في حال إحرامها عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا

-  خالف فقهاء العامة ما قالته الإمامية في أن من تزوج محرمة جاهلا فدخل بها أو عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 322: المسألة 99: كتاب النكاح:

إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا، فدخل بها، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كان عالما ولم يدخل بها، فرق بينهما أيضا، ولم تحل له أبدا، وخالف جميع الفقهاء فيهما.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.

-  إذا طلقها تسع تطليقات للعدة تزوجت فيما بينهما زوجين لم تحل له أبدا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 322: المسألة 100: كتاب النكاح:

إذا طلقها تسع تطليقات للعدة، تزوجت فيما بينهما زوجين، لم تحل له أبدا...

وخالف جميع الفقهاء في ذلك. وهو إحدى الروايتين عن مالك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.

-  فيما إذا كان يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره وخالف وتزوج

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 322: المسألة 101: كتاب النكاح:

كل موضع نقول: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره بأن تكون أجابت ورضيت، أو أجاب وليها ورضي إن لم تكن من أهل الولاية، فإذا خالف وتزوج كان التزويج صحيحا، وبه قال جميع الفقهاء([58]). وقال داود: النكاح فاسد...

-  إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة كتابيات فأسلم اختار منهن أربعا

-  إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة غير كتابيات فأسلم فان أسلمن معه اختار منهن أربعا وان لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 323: المسألة 102: كتاب النكاح:

إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة، فأسلم، اختار منهن أربعا، سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات، فان لم يكن كتابيات -مثل الوثنية والمجوسية- فان اسلمن معه اختار منهن أربعا، وان لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقد بعد عقد، فان له الخيار في أيتهن شاء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  اليهودية أو النصرانية إذا انتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله لم يقبل منها إلا الإسلام أو الدين الذي خرجت منه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 324: المسألة 103: كتاب النكاح:

إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية، فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله، لم يقبل منها إلا الإسلام أو الدين الذي خرجت منه...

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، وما ادعوه ليس عليه دليل.

-  المجوسية أو الوثنية إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله كاليهودية والنصرانية أقرت عليه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 324، 325: المسألة 104: كتاب النكاح:

إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله: مثل أن انتقلت إلى يهودية أو نصرانية إن كانت مجوسية، أو كانت وثنية فانتقلت إلى اليهودية أو النصرانية أقرت عليه...

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه...

-  إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فأيهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ وإن أسلم بعده وقف على انقضاء العدة فان أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح

-  إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وبعد الدخول وقف على انقضاء العدة فان أسلم الزوج قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح

-  إذا انفسخ نكاح الوثنيين لإسلام أحدهما والكتابيين لإسلام الزوجة وقعت العدة من حين اختلف الدين بينهما

-  رد النبي صلى الله عليه وآله هند على أبي سفيان بالعقد الأول

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 325، 327: المسألة 105: كتاب النكاح:

إذا كانا وثنيين أو مجوسيين، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا، فأيهما أسلم، فان كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة.

فان أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح، وان انقضت العدة انفسخ النكاح، وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة، سواء كان في دار الحرب، أو في دار الإسلام...

وعندنا العدة وقعت من حين اختلف الدين بينهما، وسواء كان قبل الدخول أو بعده، عندهم الباب واحد...

دليلنا: إجماع الفرقة...

وأيضا فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة خرج إليه أبو سفيان فلقي العباس فحمله إلى النبي صلى الله عليه وآله، فاسلم ودخل النبي صلى الله عليه وآله مكة، ومضى خالد بن الوليد وأبو هريرة إلى هند وقرئا عليها القرآن فلم تسلم، ثم أسلمت فيما بعد، فردها النبي صلى الله عليه وآله على أبي سفيان بالعقد الأول.

فلو بانت في حال ما أسلم الزوج لم يردها النبي صلى الله عليه وآله إلا بعقد مستأنف، وهذا نص على مالك.

-  إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما لم يتعلق به فسخ النكاح

-  إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا لا حكما فهما على النكاح

-  إذا اختلفت الدار بالزوجين حكما لا فعلا فلا يقع الفسخ في الحال ويقف على مضي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 327، 329: المسألة 106: كتاب النكاح:

إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما، لم يتعلق به فسخ النكاح، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا اختلفت الدار بهما فعلا وحكما وقع الفسخ في الحال. وإن اختلفت فعلا لا حكما، أو حكما لا فعلا فهما على النكاح.

أما اختلاف فعلا وحكما فان يكونا ذميين في دار الإسلام. فلحق الزوج بدار الحرب، ونقض العهد، فقد اختلفت الدار بهما فعلا، لان أحدهما في دار الحرب، وحكما أيضا.

فان حكم الزوج حكم أهل الحرب يسبى ويسترق، وحكم هذه حكم أهل الذمة في دار الإسلام لا تسبى ولا تسترق. وكذلك إذا كان الزوجان في دار الحرب فدخل الزوج إلينا بعقد الذمة، أو دخل إلينا فأسلم عندنا، فقد اختلفت الدار بهما فعلا وحكما وقع الفسخ في الحال.

فأما العدة، فان دخل هو إلينا مسلما بانت منه زوجته التي في دار الحرب، ولا عدة عليها في قولهم جميعا. وان كان الذي دخل إلينا مسلما هو الزوجة فلا عدة عليها، على قول أبي حنيفة، إن كانت حائلا، وعليها العدة إن كانت حاملا.

وقال أبو يوسف، ومحمد: عليها العدة على كل حال، لأنها بانت في دار الإسلام.

وأما اختلافهما فعلا لا حكما، فان يدخل الذمي إلى دار الحرب في تجارة وزوجته في دار الإسلام، أو يدخل الحربي إلينا في دار الإسلام في تجارة وزوجته في دار الحرب، فقد اختلفت الدار بهما فعلا لا حكما، على النكاح بلا خلاف.

وأما اختلافها حكما لا فعلا فان يسلم أحد الزوجين في دار الحرب، فقد اختلف حكما فان أحدهما يسبى ويسترق دون الآخر، ولم يختلف بهما الدار فعلا فهما على النكاح فان أحدهما يسبى ويسترق دون الآخر، ولم يختلف بهما الدار فعلا فهما على النكاح، ولا يقع الفسخ في الحال، ويقف على مضي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض، على ما قلناه في المسألة الأولى، فإذا مضى ولم يجتمعا على الإسلام، وقع الفسخ حينئذ.

فالخلاف معهم إذا اختلفت الدار فعلا وحكما، هل يقع الفسخ أم لا؟ والكلام في العدة هل تجب أم لا؟.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا كانا في دار الحرب أو دار الإسلام فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 330: المسألة 107: كتاب النكاح:

إذا كانا جميعا في دار الحرب أو دار الإسلام، فأسلم أحدهما قبل الدخول، وقع الفسخ في الحال...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا أسلم وعنده زوجات كافرات أكثر من أربع أو إماء أكثر من اثنتين فأسلمن بعده واختار ما يجوز له من العدد فلا يحتاج اختياره لولي وشاهدين بلا خلاف

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 331، 332: المسألة 109: كتاب النكاح:

إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء، وهو واجد للطول، ولا يخاف العنت، جاز له أن يختار اثنتين منهن...

دليلنا: أن اختياره استدامة العقد، وليس باستئناف عقد. ألا ترى أنه لو أسلم وعنده خمس زوجات، فأحرم، ثم أسلمن، كان له أن يختار أربعا وهو محرم، فلو كان الاختيار كالابتداء ما جاز للمحرم الاختيار، كما لا يجوز له الابتداء، ولأنه لو كان الاختيار كالابتداء لاحتاج إلى ولي وشاهدي عدل عند من قال بذلك، وقد أجمعنا على خلافه.

-  إذا أعتقت الأمة تحت عبد صح اختيارها على الفور

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 332، 333: المسألة 110: كتاب النكاح:

إذا أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار، وهو على الفور...

دليلنا: أن اختيارها على الفور مجمع عليه، وثبوته على التراخي يحتاج إلى دلالة.

-  المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة

-  إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ورجع في العدة فهما على النكاح

-  إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ولم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 333: المسألة 111: كتاب النكاح:

المرتد على ضربين: مرتد عن فطرة الإسلام، فهذا يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة المتوفى عنها زوجها.

والآخر: من كان أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته فان الفسخ يقف على انقضاء العدة، فان رجع في العدة إلى الإسلام فهما على النكاح، وان لم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ بالارتداد...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أنكحة المشركين صحيحة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 333، 334: المسألة 112: كتاب النكاح:

أنكحة المشركين صحيحة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "ولدت من نكاح لا من سفاح" ومعلوم أنه ولد في الجاهلية، فأخبر أن لهم أنكحة صحيحة.

-  كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين كان فسخا لا طلاقا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 335: المسألة 114: كتاب النكاح:

كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين، كان فسخا لا طلاقا. سواء أسلم الزوج أولا، أو الزوجة...

دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، ومن قال كان طلاقا يحتاج إلى دليل.

-  قال فقهاء العامة المولود بين الكتابيين تحل ذبيحته وكذا حكم نكاح الكتابية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 335: المسألة 115: كتاب النكاح:

كل من خالف الإسلام، لا تحل مناكحته، ولا أكل ذبيحته، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، على ما تقدم القول فيه. والمولود بينهما حكمه حكمهما.

وقال الفقهاء بأجمعهم: إن كانا كتابيين يجوز ذلك، وإن كانت الأم كتابية والأب غير كتابي، قال الشافعي: لا تحل ذبيحة قولا واحدا. وان كان الأب كتابيا والأم غير كتابية، ففيها قولان، وحكم النكاح حكم الذبيحة سواء...

-  إذا تحاكم ذميان إلينا كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردهم إلى أهل ملتهم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 336: المسألة 116: كتاب النكاح:

إذا تحاكم ذميان إلينا، كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام، وبين ردهم إلى أهل ملتهم...

وأيضا إجماع الفرقة عليه.

-  يكره إتيان النساء في أدبارهم وليس ذلك بمحظور

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 336، 338: المسألة 117: كتاب النكاح:

يكره إتيان النساء في أدبارهم، وليس ذلك بمحظور...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  نكاح الشغار باطل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 338، 339: المسألة 118: كتاب النكاح:

نكاح الشغار باطل عندنا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  نكاح المتعة مباح جائز

-  نكاح المتعة العقد بمدة معلومة بمهر معلوم

-  إذا لم يذكر المدة في نكاح المتعة كان العقد دائما وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد

-  المتعة كانت مباحة بلا خلاف بين الفريقين وابن عباس كان يفتي بحلية المتعة ولم يرجع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 340، 343: المسألة 119: كتاب النكاح:

نكاح المتعة عندنا مباح جائز، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، فان لم يذكر المدة كان العقد دائما.

وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد، وان ذكر مدة مجهولة، لم يصح على الصحيح من المذهب...

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة...

وأيضا: لا خلاف أنها كانت مباحة، فمن ادعى نسخها فعليه الدلالة...

فان قالوا: حرمها بخيبر، ثم أحلها بمكة، ثم حرمها، هذا سائغ في شرعه يحل شيئا ثم يحرمه.

قيل: هذا يسقط بالإجماع، لأن أحدا ما قال أن النبي صلى الله عليه وآله أباحها دفعتين وحرمها دفعتين، ودخل بينهما نسخ دفعتين، وتحليل دفعتين. فالإجماع يسقط هذا التأويل، وابن عباس كان يفتي بها، وناظره على ذلك ابن الزبير، وهي مناظرة معروفة رواها الناس كلهم...

فان قالوا: رجع عن ذلك.

قيل: لا يقبل ذلك لأن قوله مجمع عليه، ورجوعه ليس عليه دليل.

-  إذا طلق زوجته ثلاث تطلقيات على العدة حرمت عليه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 345: المسألة 122: كتاب النكاح:

إذا نكحها نكاحا فاسدا، ودخل بها، لم تحل للأول...

أن تحريمها للأول مجمع عليه، فمن ادعى تحليلها بهذا الوطء فعليه الدلالة.

-  إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل

-  إذا كان محلا وهي محرمة فالنكاح باطل

-  إذا كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 345، 346: المسألة 123: كتاب النكاح:

إذا تزوج المحرم، فنكاحه باطل، وكذلك إن كان محلا وهي محرمة، أو كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل...

دليلنا: ما قلناه هناك من إجماع الفرقة...

-  يفسخ النكاح بالعيب ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق

-  المرأة تفسخ النكاح بالجب والعنة والجنون

-  الرجل يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 346، 348: المسألة 124: كتاب النكاح:

يفسخ النكاح عندنا بالعيب.

المرأة تفسخه بالجب، والعنة، والجنون.

والرجل يفسخه بستة أشياء: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن، والإفضاء. وفي أصحابنا من ألحق به العمى، وكونها محدودة ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة...

-  في حكم عقد نكاح الخنثى والمسلول

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 348: المسألة 125: كتاب النكاح:

إذا كان الرجل مسلولا، لكنه يقدر على الجماع، غير أنه لا ينزل، أو كان خنثى، حكم له بالرجل لم يرد بالعيب. وإن كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة مثل ذلك...

دليلنا: أن العقد قد ثبت بالإجماع، وإثبات الخيار لهما بذلك يحتاج إلى دليل...

-  إذا دخل بها ثم وجد بها عيبا فلها المهر ويرجع على من دلسها وغره

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 348، 349: المسألة 126: كتاب النكاح:

إذا دخل بها، ثم وجد بها عيبا، فلها المهر ويرجع على من دلسها وغره...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وروي سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب، أيما رجل تزوج امرأة وبها جذام أو جنون أو برص فمسها، فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها، ولا مخالف له.

-  إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له بعد ذلك

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 350: المسألة 129: كتاب النكاح:

إذا دخل بها مع العلم بالعيب، فلا خيار له بعد ذلك بلا خلاف، فان حدث بها بعد ذلك عيب آخر، فلا خيار له...

-  إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا

-  في حكم عقد النكاح في التدليس بالحرية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 352: المسألة 132: كتاب النكاح:

إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة، فبانت أمة، كان العقد باطلا، وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا([59])...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  بيع الأمة المزوجة طلاقها

-  قال فقهاء العامة إذا بيعت الأمة المزوجة فالعقد بحاله

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 352: المسألة 133: كتاب النكاح:

بيع الأمة المزوجة طلاقها.

قال ابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك وأبي بن كعب.

وذهب عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص والفقهاء أجمع: إلى أن العقد بحاله، ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها، ولا يكون بيعها طلاقها.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 354، 355: المسألة 135: كتاب النكاح:

العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار، ويضرب له مدة سنة، فان جامع فيها وإلا فرق بينهما، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في أنه إن جامع وإلا فرق بينهما...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا: إجماع الصحابة، فانه روي ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة. فقالوا كلهم: يؤجل سنة، ولا يعرف لهم مخالف...

-  فسخ العنين ليس بطلاق

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 355: المسألة 136: كتاب النكاح:

فسخ العنين ليس بطلاق...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال لها أنه عنين فكان كما قال لم يكن لها بعد ذلك خيار

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 355، 356: المسألة 137: كتاب النكاح:

إذا قال لها: أنه عنين، فتزوجته على ذلك، فكان كما قال، لم يكن لها بعد ذلك خيار...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة لم يكن لها الخيار ولا يضرب لها الأجل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 356: المسألة 138: كتاب النكاح:

إذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الثلاث، لم يكن لها الخيار، ولا يضرب لها الأجل...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن إثبات الخيار لها يحتاج إلى دليل، والعقد صحيح مجمع عليه، ولا دليل على ثبوت الخيار بعده.

-  العمل فيما إذا اختلفا في الإصابة وكانت ثيبا أن تؤمر المرأة بحشو قبلها خلوقا فإذا وطأها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 357: المسألة 140: كتاب النكاح:

إذا اختلفا في الإصابة، فقال، أصبتها، وأنكرت، فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند أبي حنيفة وأصحابه، الشافعي، والثوري...

وقد روي أصحابنا: أنه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا، فإذا وطأها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها، وإن لم يكن علم أنه لم يصبها، وهذا هو المعمول عليه.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 357، 358: المسألة 141: كتاب النكاح:

إذا تزوجت برجل، فبان أنه خصي، أو مسلول([60])، أو موجوء كان لها الخيار...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الخنثى تعتبر بالمبال فمن أيهما خرج أولا حكم به وان خرجا معا فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به فان انقطعا معا يرجع إلى القرعة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 358: المسألة 142: كتاب النكاح:

الخنثى تعتبر بالمبال، فمن أيهما خرج أولا حكم به فان كان خرج منهما، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به.

وبه قال الشافعي، إلى هاهنا وافقنا فان انقطعا معا عندنا يرجع إلى القرعة.

وروي عد الأضلاع، والمعول على القرعة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها فإن فعل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر دية الجنين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 359: المسألة 143: كتاب النكاح:

العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثم، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم...

-  إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 359: المسألة 144: كتاب النكاح:

إذا تزوج الحر بأمة، فرزق منها ولدا، كان حرا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

كتاب الصداق

-  إذا عقد بغير مهر صح النكاح

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 363، 364: المسألة 1: كتاب الصداق:

إذا عقد على مهر فاسد مثل: الخمر والخنزير والميتة وما أشبه فسد المهر، ولم يفسد النكاح، ووجب لها مهر المثل وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا فان عنه روايتان:

إحداهما: مثل ما قلناه. والأخرى: يفسد النكاح. وبه قال قوم من أصحابنا...

ألا ترى أنه لو عقد بغير مهر صح النكاح بلا خلاف...

-  الصداق ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى قليلا كان أو كثيرا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 364، 365: المسألة 2: كتاب الصداق:

الصداق ما تراضيا عليه، مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى، قليلا كان أو كثير...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  يجوز أن تكون منافع الحر مهرا مما لها أجرة كتعليم آية أو شعر مباح أو بناء باستثناء الإجارة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 366، 367: المسألة 3: كتاب الصداق:

يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل: تعليم آية، أو شعر مباح، أو بناء، أو خياطة ثوب وغير ذلك، مما له أجرة.

واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة فقالوا: لا يجوز ذلك، لأنه كان يختص بذلك موسى عليه السلام...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  كلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 368: المسألة 5: كتاب الصداق:

وكلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور بلا خلاف.

-  إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ومن ضمانها إن تلف بعد القبض فان دخل بها استقر وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعين دون نمائه

-  روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أصدقها غنما وهي حامل عنده ثم طلقها قبل الدخول فله نصفها ونصف ما ولدت وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها شيء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 369: المسألة 6: كتاب الصداق:

أذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد، وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض، ومن ضمانها إن تلف بعد القبض. فان دخل بها استقر، وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعين دون نمائه...

وأيضا إجماع الفرقة، فإنهم رووا بلا خلاف بينهم: أنهم إذا أصدقها غنما، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال صلى الله عليه وآله: "إن كان أصدقها وهي حامل عنده فله نصفها ونصف ما ولدت، وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها شيء"...

-  يجوز للمرأة التصرف في الصداق بعد القبض

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 370: المسألة 7: كتاب الصداق:

ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض، وبه قال جميع الفقهاء. وقال بعضهم: لها ذلك.

دليلنا: أن جواز تصرفها فيه بعد القبض مجمع عليه...

-  إذا أصدقها شيئا بعينه فتلف قبل القبض فالنكاح بحاله

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 370: المسألة 8: كتاب الصداق:

إذا أصدقها شيئا بعينه كالثوب، والعبد والبهيمة فتلف قبل القبض، سقط حقها من عين الصداق.  والنكاح بحاله بلا خلاف، ويجب لها مثله إن كان له مثل، فان لم يكن له مثل فقيمته...

-  إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة فإن لها عبدا وسطا أو دارا وسطا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 371: المسألة 9: كتاب الصداق:

إذا أصدقها عبدا مجهولا، أو دارا مجهولة.

روى أصحابنا، أن لها دارا وسطا، أو عبدا وسطا...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فأنه ما اختلفت رواياتهم ولا فتاواهم في ذلك.

-  إذا عقدا في السر بمهر ذكراه وعقدا في العلانية بخلافه فالمهر هو الأول

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 371، 372: المسألة 11: كتاب الصداق:

إذا عقدا في السر بمهر ذكراه، وعقدا في العلانية بخلافه، فالمهر هو الأول...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا خالع نساءه الأربعة دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع

-  إذا كان له أربعة من العبيد فكاتبهم بألف على نجمين صح

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 372: المسألة 12: كتاب الصداق:

إذا تزوج بأربع نسوة، بعقد واحد، ممن له الولاية عليهن بألف، فالنكاح صحيح...

وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف، والبذل عنه على قوليه.

وان كان له أربعة أعبد فكاتبهم بألف على نجمين صح عندنا...

-  إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم وكان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد ولزمه في ماله وان كان معسرا تعلق بذمته ويكون الأب ضامنا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 373: المسألة 13: كتاب الصداق:

إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم، فان كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد، ولزمه في ماله بلا خلاف، وان كان معسرا، تعلق بذمته، ويكون الأب ضامنا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 373: المسألة 14: كتاب الصداق:

إذا تزوج المولى عليه لسفه، أو صغر بغير إذن وليه، كان النكاح باطلا بلا خلاف، وان دخل بها لم يلزمه المهر...

-  في مهر المفوِّضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 374، 375: المسألة 15: كتاب الصداق:

المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها فلا مهر لها، لكن يجب لها المتعة...

وعليه إجماع الصحابة([61]). وروي ذلك عن علي عليه السلام وعمر، ولا مخالف لهما.

-  متعة الطلاق على الموسر خادم وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة وعلى الفقير خاتم وما أشبهه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 375، 376: المسألة 16: كتاب الصداق:

المتعة على الموسر خادم، وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة، وعلى الفقير خاتم وما أشبهه...

دليلنا: قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ} فاعتبر حال الرجل دون المرأة.

فأما تفصيل ما ذكرناه فدليله إجماع الفرقة...

-  مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا دون مبلغه فيقول تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو أحدنا

-  مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئتُ فانه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به

-  مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئتِ أعطاها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمس مائة درهم

-  قال فقهاء العامة مفوِّضة المهر يلزم الزوج مهر المثل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 380، 381: المسألة 21: كتاب الصداق:

مفوضة المهر هو: أن يذكر مهرا، ولا يذكر مبلغه، فيقول: تزوجتك على أن يكون المهر، ما شئنا، أو ما شاء أحدنا. فإذا تزوجها على ذلك.

فان قال: على أن يكون المهر ما شئت، فانه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به، قليلا كان أو كثيرا.

وإن قال: على أن يكون المهر ما شئت أنت، فانه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمسمائة درهم.

وقال الفقهاء كلهم أبو حنيفة، والشافعي: إنه يلزمه مهر المثل.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم واحد منهما

-  إذا طلق مفوضة المهر قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 381: المسألة 22: كتاب الصداق:

إذا دخل بمفوضة المهر، استقر ما يحكم واحد منهما به على ما فصلناه([62])، وإن طلقها قبل الدخول بها، وجب نصف ما يحكم به واحد منهما...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا: فإذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه، لأن أحدا لا يفرق بينهما.

-  مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها ولا يجاوز بذلك خمسمئة درهم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 382، 383: المسألة 24: كتاب الصداق:

مهر المثل في الموضع الذي يجب، يعتبر بنساء أهلها من أمها، وأختها وعمتها، وخالتها، وغير ذلك. ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم، فان زاد على ذلك مهر المثل اقتصر على خمسمائة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا اختلف الزوجان في قدر المهر أو في جنسه فالقول قول الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 383، 384: المسألة 25: كتاب الصداق:

إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، مثل أن يقول الزوج: تزوجتك بألف. وقالت: بألفين دينار. أو في جنس المهر، فقال: تزوجتك بألف درهم، وقالت بألف دينار. فالقول قول الزوج، سواء كان قبل الدخول أو بعده...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فالقول قولها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 385، 386: المسألة 27: كتاب الصداق:

إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج: قد أقبضتك المهر وقالت ما قبضته فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها، أو بعده...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الأب له أن يعفو عن المهر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 387: المسألة 29: كتاب الصداق:

البكر البالغة الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها، ما لم تنهه عن ذلك...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن له يعفو عن المهر، ومن له العفو له المطالبة والقبض، ونحن ندل على ذلك فيما بعد، وأن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب دون الزوج.

-  إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح وما سماه لها يجب الوفاء به وهو بالخيار فيما سماه لأبيها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 387، 388:المسألة 31: كتاب الصداق:

إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح بلا خلاف، وما سماه لها يجب عليه الوفاء به، وهو بالخيار فيما سماه لأبيها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى فالنكاح والصداق صحيحان والشرط باطل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 388: المسألة 32: كتاب الصداق:

إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى عليها، كان النكاح والصداق صحيحين، والشرط باطلا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد

-  الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد له أن يعفو عن بعض المهر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 389، 390: المسألة 34: كتاب الصداق:

الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب، أو الجد...

إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه، وليس له أن يعفو عن جميعه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 391: المسألة 35: كتاب الصداق:

إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول، فله أن يرجع عليها بنصفه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح بمهر دون مهر المثل فالمسمى واجب على الزوج بلا خلاف

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 392، 393: المسألة 37: كتاب الصداق:

إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح، من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل، ثبت المسمى، ولا يجب مهر المثل...

دليلنا: أن المسمى لا خلاف أنه واجب عليه. ومن أوجب مهر المثل فعليه الدلالة...

وأيضا فقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله زوج بناته بخمسمائة...

-  في شرط وقوع الخلع بالطلاق

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 394: المسألة 40: كتاب الصداق:

إذا أصدقها ألفا، ثم خالعا على خمسمائة منها قبل الدخول بها، فأنه يسقط عنه جميع المهر...

دليلنا: أنه إذا أصدقها ألفا فقد ملكتها كلها، فإذا خالعها والخلع لا يكون عندنا إلا بطلاق...

-  إذا وطأ امرأة فأفضاها قبل تسع سنين لزمته نفقتها مادامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة

-  إذا وطأ امرأة فأفضاها بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر

-  إذا وطأ امرأة فأفضاها وكان مكرها لها فانه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 395: المسألة 41: كتاب الصداق:

من وطأ امرأة فأفضاها -ومعنى ذلك: أنه صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا- فان كان قبل تسع سنين لزمته نفقتها مادامت حية، وعليه مهرها وديتها كاملة، وان كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح، أو عقد شبهة، فأما إذا كان مكرها لها فانه يلزمه ديتها على كل حال، ولا مهر لها، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا...

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...

-  المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف

-  في المراد بالمسيس في قوله تعالى" من قبل أن تمسوهن"

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 396، 397: المسألة 42: كتاب الصداق:

إذا طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب:...

وذهبت طائفة إلى أنها: إن كانت خلوة تامة، فالقول قول من يدعي الإصابة...

فنقول: القول قول من يدعي الإصابة...

دليلنا: قوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ولم يستثن الخلوة، فيجب حملها على عمومها.

ووجه الدلالة من الآية: أنه لا يخلو من أن يكون المسيس عبارة عن اللمس باليد، أو عن الخلوة، أو عن الوطء، فبطل أن يراد به اللمس باليد، لأن ذلك لم يقل به أحد، ولا اعتبره، وبطل أن يراد به الخلوة، لأنه لا يعبر به عن الخلوة لا حقيقة ولا مجازا، ويعبر به عن الجماع بلا خلاف. فوجب حمله عليه، على أنه أجمعت الصحابة على أن المراد في الآية بالمسيس الجماع...

-  إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ويلزمه عبد وسط من العبيد

-  إذا تزوج امرأة على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 398، 399: المسألة 43: كتاب الصداق:

إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا، فقال: تزوجتك على عبد، فالنكاح صحيح، ويلزمه عندنا عبد وسط من العبيد...

وكذلك عندنا إذا تزوجها على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 400: المسألة 45: كتاب الصداق:

الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب، فإنها تثبت، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، والزوجة حرة كانت أو أمة، وبه قال جميع الفقهاء...

وأيضا: إجماع الفرقة...

-  القياس لا تقول به الإمامية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 401: المسألة 46: كتاب الصداق:

وإلحاق غير الطلاق بالطلاق قياس، ونحن لا نقول به.

 

كتاب الوليمة

-  الوليمة مستحبة ليست بواجبة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 405: المسألة 1: كتاب الوليمة:

الوليمة مستحبة، ليست بواجبة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  نثر السكر واللوز في الولائم أخذه مكروه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 407: المسألة 5: كتاب الوليمة:

نثر السكر، واللوز في الولائم أخذه مكروه،وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هو مباح، وإن كان يؤخذ بخلسة.

دليلنا: أخبار أصحابه وإجماعهم عليها...

 

كتاب القسم بين الزوجات

-  إذا كانت عنده مسلمة وذمية فللمسلمة ليلتان وللذمية ليلة

-  قال فقهاء العامة إذا كانت عنده مسلمة وذمية فعليه التسوية بينهما

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 411: المسألة 2: كتاب القسم بين الزوجات:

من كانت عنده مسلمة وذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتان، وللذمية ليلة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه التسوية بينهن.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا كان عنده حرة وأمة زوجة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 411، 412: المسألة 3: كتاب القسم بين الزوجات:

إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة كان للحرة لليلتان، وللأمة ليلة.

وبه قال علي عليه السلام، وهو قول جميع الفقهاء، إلا مالكا فانه قال: يسوي بينهما.

دليلنا: إجماع الفرقة...

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: "من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة واحدة" ولا مخالف له في الصحابة.

-  إذا كان له زوجتان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة

-  قال فقهاء العامة إذا كان له زوجتان يجب عليه التسوية بينهما في المبيت

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 412، 413: المسألة 4: كتاب القسم بين الزوجات:

إذا كانت له زوجتان كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال، وعنده الأخرى ليلة واحدة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجب عليه التسوية بينهما...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج بكرا يخصها بسبعة أيام ويقدمها

-  إذا كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج ثيبا فلها الخيار بين ثلاثة أيام خاصة لها أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 413، 414: المسألة 6: كتاب القسم بين الزوجات:

من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة، فتزوج بأخرى، فان كانت بكرا فانه يخصها بسبعة أيام ويقدمها، فلها حق التقديم والتخصيص، وإن كانت ثيبا فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام، أو سبعة أيام، ويقضيها في حق الباقيات، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيام خاصة لها، أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا حمل الخوف على ظاهره في قوله تعالى"واللاتي تخافون نشوزهن" أضمر في الظاهر وعلمتم نشوزهن

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 415، 416: المسألة 8: كتاب القسم بين الزوجات:

إذا نشزت المرأة، حل ضربها بنفس النشوز دون الإصرار عليه...

دليلنا: قوله تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}. وقال كثير من أهل التفسير أن معنى تخافون: تعلمون. ومن لم يقل ذلك، وحمل الخوف على ظاهره، أضمر في الظاهر (وعلمتم نشوزهن فاضربوهن) وهذا الإضمار مجمع عليه، فمن ضم إليه الإصرار والإقامة عليه فعليه الدلالة.

-  إذا ثبت للحكمين أنهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان ولهما أن يجمعا من غير استئذان

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 417، 418: المسألة 10: كتاب القسم بين الزوجات:

إذا ثبت أنهما على جهة التحكيم، فليس لهما أن يفرقا، ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان. ولهما أن يجمعا من غير استئذان...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

كتاب الخلع

-  لا يجوز له الخلع إلا بعد أن يسمع منها مالا يحل ذكره فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة لم يحل لهما الخلع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 421: المسألة 1: كتاب الخلع:

إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع، فبذلت له شيئا حتى يطلقها لم يحل ذلك، وكان محظورا...

دليلنا: إجماع الفرقة. على أنه لا يجوز له خلعها إلا بعد أن يسمع منها مالا يحل ذكره...

-  لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع إذا كان دخل بها

-  قال فقهاء العامة يصح الخلع في حال الحيض وفي طهر قربها فيه بجماع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 422: المسألة 2: كتاب الخلع:

لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع، إذا كان دخل بها.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجوز في حال الحيض، وفي طهر قربها فيه بجماع.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا: فانه إذا خالعها على ما وصفناه صح الخلع بلا خلاف...

-  إذا تلفظ مع الخلع بالطلاق وقعت الفرقة إجماعا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 422، 424: المسألة 3: كتاب الخلع:

الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع، ولا بد من التلفظ معه بالطلاق.

وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج معه إلى ذلك، بل نفس الخلع كاف. إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ...

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الفرقة به، وما قالوه ليس عليه دليل، ومن لم يعتبر من أصحابنا التلفظ بالطلاق، الأولى أن يقول أنه فسخ وليس بطلاق، لأنه ليس على كونه طلاقا دليل.

ويدل عليه قوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ثم ذكر الفدية بعد هذا، ثم ذكر الطلقة الثالثة، فقال: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فذكر الطلاق ثلاثا، وذكر الفدية في أثنائه. فلو كان طلاقا كان الطلاق أربعا وهذا باطل بالاتفاق.

-  الخلع جائز بين الزوجين ولا يفتقر إلى الحاكم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 424، 425: المسألة 4: كتاب الخلع:

الخلع جائز بين الزوجين، ولا يفتقر إلى الحاكم...

دليلنا: إجماع الفرقة...

وروى عبد الله بن سهل: أن امرأة اختلعت نفسها من زوجها بألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر فأجازه.

وروي مثل ذلك في أيام عثمان، ولم ينكر أحد من الصحابة، ولا خالف فيه.

-  البذل في الخلع غير مقدر إن شاء أخلعا بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 425: المسألة 5: كتاب الخلع:

البذل في الخلع غير مقدر، إن شاء أخلعا بقدر المهر، أو بأكثر، أو بأقل...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 426: المسألة 6: كتاب الخلع:

الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة، ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق...

وقال أبو ثور: إن كان بلفظ الخلع فلا رجعة، وإن كان بلفظ الطلاق يملك العوض وله الرجعة. قال أبو حامد: هذا التفصيل ما يعرفه أصحابه، وإنما نقله من كتابه.

وأبو ثور خالف الإجماع في هذا، فانه انعقد الإجماع قبله على خلاف قوله.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  قال فقهاء العامة إذا وقع الخلع على بذل فاسد كالخمر والخنزير صح الخلع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 427: المسألة 7: كتاب الخلع:

إذا وقع الخلع على بذل فاسد مثل: الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مما لا يصح تملكه لم يصح خلعه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يصح الخلع.

ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يكون تطليقة رجعية.

وقال الشافعي: الخلع صحيح، والبذل فاسد، ويجب له مهر مثلها...

-  إذا اختلعت نفسها بألف على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة صح الخلع وثبت الشرط

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 428: المسألة 9: كتاب الخلع:

إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة، صح الخلع، وثبت الشرط...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  في حكم لحاق الطلاق بالخلع الصحيح

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 429، 430: المسألة 10: كتاب الخلع:

المختلعة لا يلحقها الطلاق. ومعناه: أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا ملك به العوض، وسقطت به الرجعة، ثم طلقها، لم يلحقها طلاقه، سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية، في العدة كان أو بعد انقضائها، بالقرب من الخلع أو بعد التراخي عنه...

دليلنا: أنا قد بينا أن الخلع بمجرده لا يقع، وإنما يحتاج إلى التلفظ بالطلاق. فإذا تلفظ به فلا يمكنه أن يطلقها ثانيا إلا بعد المراجعة، على ما نبينه في كتاب الطلاق، وهذه لا يمكن فيها المراجعة.

ومن قال من أصحابنا: أنه لا يحتاج إلى لفظ الطلاق، فلا يمكنه أيضا أن يقول باتباع الطلاق، لأنه لا رجعة فيها، فلا يمكنه إيقاع الطلاق، لأنها قد بانت بنفس الخلع...

وعليه إجماع الصحابة([63]). روي ذلك عن ابن عباس، وابن الزبير. رواه الشافعي عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة.

-  قول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا أو إن كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا كله باطل

-  قال فقهاء العامة قول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا يمين صحيحة

-  تعليق الطلاق بشرط أو بصفة لا يقع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 430، 432: المسألة 11، 12: كتاب الخلع:

إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا أو: إن كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا فعندنا أن هذا باطل، لأنه تعليق الطلاق بشرط، وذلك لا يصح.

وقال جميع الفقهاء: إن هذه يمين صحيحة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

وهذا لا يصح على أصلنا، لان عندنا أن الطلاق بشرط أو بالصفة لا يقع، فهذا الفرع ساقط عنا، ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله.

-  الطلاق بشرط لا يقع

-  الطلاق قبل النكاح لا يقع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 433: المسألة 13: كتاب الخلع:

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، وإن الطلاق قبل النكاح لا يقع...

-  يقع الخلع إذا تلفظ بالطلاق إجماعا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 434: المسألة 14: كتاب الخلع:

الخلع لا يقع عندنا، على الصحيح من المذهب، إلا أن يتلفظ بالطلاق. ولا يقع بشيء من غير هذا اللفظ...

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على وقوع الخلع به...

-  لا يقع الخلع بشرط ولا صفة

-  قال فقهاء العامة الخلع يقع بشرط وصفة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 436: المسألة 18: كتاب الخلع:

لا يقع الخلع بشرط ولا صفة.

وقال جميع الفقهاء: إنه يقع.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الطلاق بشرط لا يقع

-  عند فقهاء العامة إذا قال إن أعطيتني ألفا ومثله فأنت طالق انعقد الخلع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 436: المسألة 19: كتاب الخلع:

إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا أعطيتني، أو متى أعطيتيني ألفا، أو متى ما أو أي حين وغير ذلك من ألفاظ الزمان، فأنه لا ينعقد الخلع.

وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، ولم يفصلوا...

-  الخلع لا يقع بشرط

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 437: المسألة 20: كتاب الخلع:

دليلنا: ما تقدم من الدلالة على أن الخلع لا يقع بشرط من إجماع الفرقة...

-  طلاق الثلاث باطل

-  قال فقهاء العامة إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا فعليها ألف وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة منه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 437، 438: المسألة 22: كتاب الخلع:

إذا قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فان طلقها ثلاثا فعليها ألف. وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة من الألف بلا خلاف بينهم...

وعندنا: المسألتان لا تصحان على أصلنا، لان طلاق الثلاث لا يصح، ولا يصح أن يوقع أكثر من واحدة. فان أوقع واحدة أو تلفظ بالثلاث ووقعت واحدة، استحق ثلث الألف.

دليلنا: إجماع الفرقة على أن طلاق الثلاث باطل...

-  إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان وإن كان بلفظ المباراة استحق العوض إذا كان دون المهر واستحقاق الصداق إن كان بعد الدخول فكل المسمى وإن كان قبله فنصفه ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 439، 440: المسألة 24: كتاب الخلع:

إذا كان الخلع بلفظ المباراة أو بلفظ الخلع ملك عليها البذل. فأن كان قبل الدخول فلها نصف الصداق، فأن كان قبل القبض فعليه نصفه، وإن كان بعد القبض ردت النصف، فأن كان بعد الدخول فقد استقر المسمى، فان كان قبل القبض فعليه الاقباض. هذا قول الشافعي...

والذي نقوله: أن مذهبنا أنه إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان، قليلا كان أو كثيرا. وإن كان بلفظ المباراة استحق العوض إذا كان دون المهر. فان كان مثل المهر أو أكثر منه فلا يصح.

واستحقاق الصداق -على ما مضى- إن كان بعد الدخول فكل المسمى، وإن كان قبله فنصفه، ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

-  يجوز في لفظ الخلع في الطلاق بعوض ما يتراضيان عليه ولا يجوز في المباراة إلا دون المهر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 440: المسألة 25: كتاب الخلع:

فرق أصحابنا بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق بعوض، فأجازوا في لفظ الخلع من العوض ما يتراضيان عليه، قليلا كان أو كثيرا. ولم يجيزوا في لفظ المباراة إلا دون المهر. ولم يفصل أحد من الفقهاء بين اللفظين.

دليلنا: إجماع الفرقة.

-  قال فقهاء العامة إذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها صح ذلك

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 440، 441: المسألة 26: كتاب الخلع:

إذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها لم يصح ذلك.

وبه قال أبو ثور.

وقال جميع الفقهاء: يصح ذلك.

-  ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 442: المسألة 29: كتاب الخلع:

ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية، لا بعوض ولا بغير عوض...

دليلنا: إجماع الفرقة...


كتاب الطلاق

-  إمساك في قوله تعالى" فإمساك بمعروف" يعني الرجعة

-  لا تقول الإمامية بالكنايات في الطلاق

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 445: المسألة 1: كتاب الطلاق:

الطلقة الثالثة هي المذكورة بعد قوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} إلى آخره، وبعدها قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} دون قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}...

دليلنا: أنه ليس في قوله تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} تصريح بالطلاق.

ونحن لا نقول بالكنايات، وقوله تعالى بعد ذلك: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} صريح في الطلاق، فوجب حمله عليه.

وأيضا: متى حملنا قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} على الطلقة الثالثة كان قوله: {فَإِن طَلَّقَهَا} بعد ذلك تكرارا لا فائدة فيه.

وأما قوله تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فمعناه: إذا طلقها طلقتين فالتسريح بالإحسان الترك حتى تنقضي عدتها، وقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} يعني: الرجعة، بلا خلاف.

-  لا يقع الطلاق إذا طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه

-  قال فقهاء العامة من طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فإنه يقع وإن كان محظورا

-  قوله تعالى "فطلقوهن لعدتهن" يعني لقبل عدتهن

-  لا يصح العمل بأخبار الآحاد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 446، 448: المسألة 2: كتاب الطلاق:

الطلاق المحرم: هو أن يطلق مدخولا بها، غير غائب عنها غيبة مخصوصة، في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه، فما هذا حكمه فانه لا يقع عندنا. والعقد ثابت بحاله.

وبه قال ابن عليه.

وقال جميع الفقهاء: أنه يقع وإن كان محظورا، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والاوزاعي، والثوري، والشافعي.

دليلنا: إجماع الفرقة...

وأيضا قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وقد قرء (لقبل عدتهن) ولا خلاف أنه أراد ذلك، وإن لم تصح القراءة به...

فأما استدلالهم على صحة ما يذهبون إليه بما رواه...

والجواب: أن هذه الأخبار كلها أخبار آحاد، ونحن لا نعمل بها...

-  إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 450، 452: المسألة 3: كتاب الطلاق:

إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، كان مبدعا، ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، وفيهم من قال: لا يقع شيء أصلا.

وبه قال علي عليه السلام، وأهل الظاهر، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه قال: تقع واحدة، كما قلناه.

وروي أن ابن عباس وطاووسا كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقه، وأن الأصل بقاء العقد...

وروى ابن عمر، قال: طلقت زوجتي وهي حائض، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله: "ما هكذا أمرك ربك إنما السنة أن تستقبل بها الطهر فتطلقها في كل قرء طلقة"، فثبت أن ذلك بدعة.

وفي الخبر المتقدم حين سأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وآله: لو طلقتها ثلاثا. قال: "عصيت ربك" فدل على أنه بدعة ومحرم، ولأنه إجماع الصحابة، روى ذلك عمن تقدم ذكره من الصحابة. ولا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع...

-  كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع

-  لم يعتبر فقهاء العامة الشهادة شرط في صحة الطلاق

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 453، 454: المسألة 5: كتاب الطلاق:

كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان -وان تكاملت سائر الشروط- فإنه لا يقع.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  طلاق الحامل المستبين حملها يقع سواء كانت حائضا أو طاهرا

-  لا بدعة في طلاق الحامل

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 454، 455: المسألة 6: كتاب الطلاق:

طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف، سواء كانت حائضا أو طاهرا، لا يختلف أصحابنا في ذلك، على خلاف بينهم: في أن الحامل هل تحيض أم لا؟ ولا بدعة في طلاق الحامل عندنا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  قال فقهاء العامة إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق للبدعة لا يقع طلاقه في الحال فان حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 455: المسألة 8: كتاب الطلاق:

إذا قال لها -في طهر لم يجامعها فيه-: أنت طالق للبدعة، وقع طلاقه في الحال.

وقوله: للبدعة لغو، إلا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت. فأنه لا يقع أصلا، لأنه علقه بشرط.

وقال جميع الفقهاء: لا يقع طلاقه في الحال، فان حاضت بعدها، أو نفست وقع الطلاق، لأنه زمان البدعة...

-  الطلاق بشرط لا يقع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 456: المسألة 10: كتاب الطلاق:

إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة، في طهر قربها فيه، أو في حال الحيض: أنت طالق ثلاثا للسنة، فإنه لا يقع منه شيء أصلا...

دليلنا: أنا قد بينا أن الطلاق بشرط لا يقع، وعليه إجماع الفرقة، وهذا طلاق بشرط، لان حال الإيقاع ليست بحال زمان طلاق السنة.

-  إذا قال لها أنت طالق أكمل طلاق أو أكثر طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 456، 457: المسألة 11: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: أنت طالق أكمل طلاق، أو أكثر طلاق، أو أتم طلاق، وقعت واحدة، وكانت رجعية...

دليلنا: أن وقوعها مجمع عليه، وكونها بائنا يحتاج إلى دليل.

على أن عندنا ليست ها هنا تطليقة بائنة إلا إذا كانت بعوض، وهذه ليست بعوض. فيجب أن تكون رجعيا.

-  إذا قال أنت طالق أقصر أو أطول طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 457: المسألة 12: كتاب الطلاق:

إذا قال: أنت طالق أقصر، أو أطول طلاق أو أعرض طلاق، طلقت واحدة رجعية...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([64]) سواء.

-  إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم لا يقع طلاقه

-  إذا علق طلاقه بشرط أو بصفة مستقبلة فإنه لا يقع أصلا

-  قال فقهاء العامة من علق طلاقه بشرط إنه يقع إذا حصل الشرط

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 457: المسألة 13: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان، فقدم فلان، لا يقع طلاقه، وكذلك إن علقه بشرط من الشروط، أو بصفة من الصفات المستقبلة، فإنه لا يقع أصلا، لا في الحال، ولا في المستقبل حين حصول الشرط والصفة.

وقال جميع الفقهاء: إنه يقع إذا حصل الشرط.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

-  إذا قال أنت طالق ولم ينو البينونة لم يقع طلاقه

-  متى قال من طلق أردت غير الظاهر قبل ذلك منه في الحكم ما لم تخرج من العدة

-  قال فقهاء العامة متى قال من طلق أردت غير الظاهر لا يقبل ذلك منه في الحكم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 458: المسألة 14: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: أنت طالق، ولم ينو البينونة، لم يقع طلاقه.

ومتى قال: أردت غير الظاهر، قبل ذلك منه في الحكم، وفي ما بينه وبين الله، ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة لم يقبل ذلك منه في الحكم.

وقال جميع الفقهاء: إنه لا يقبل ذلك منه في الحكم.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  طلاق البدعة لا يقع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 458، 459: المسألة 15: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج، فإنه لا يقع به فرقة...

وطلاق البدعة لا يقع عندنا على ما مضى القول فيه([65]).

-  الطلاق يحتاج إلى نية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 459: المسألة 16: كتاب الطلاق:

إذا سأله بعض نسائه أن يطلقها، فقال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا، فانه لا تطلق واحدة منهن. وإن نوى بعضهن، فعل ما نوى...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق يحتاج إلى نية. وهذا قد خلا من نية، فيجب أن لا يقع.

-  صريح الطلاق أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق مع مقارنة النية له

-  الكنايات لا يقع بها طلاق قارنها نية أو لم تقارنها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 459، 461: المسألة 17: كتاب الطلاق:

صريح الطلاق لفظ واحد، وهو قوله: أنت طالق، أو هي طالق، أو فلانة طالق، مع مقارنة النية له، فان تجرد عن النية لم يقع به شيء. والكنايات لا يقع بها شيء، قارنها نية أو لم تقارنها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال لها أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق إلا أن ينوي

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 461: المسألة 18: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق -وإن قصد بذلك أنها مطلقة الآن- إلا أن ينوي، وإن لم ينو، لم يكن شيئا...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([66]) سواء، فلا وجه لإعادته.

-  إذا قال لها أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر ونحو ذلك قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله

-  قال فقهاء العامة إذا قال لها أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر ونحو ذلك لا يقبل منه في الحكم الظاهر ويقبل منه فيما بينه وبين الله

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 461، 462: المسألة 19: كتاب الطلاق:

لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر، أو أنت فاضلة، أو قال: طلقتك، ثم قال: أردت أن أقول أمسكتك، فسبق لساني فقلت طلقتك، قبل منه في الحكم، وفيما بينه وبين الله.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وجميع الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر، ويقبل منه فيما بينه وبين الله.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الكنايات لا يقع بها شيء من الطلاق سواء كانت ظاهرة أو خفية نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك

-  في الكنايات التي يقع فيها الطلاق عند فقهاء العامة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 462، 465: المسألة 20: كتاب الطلاق:

كنايات الطلاق لا يقع بها شيء من الطلاق، سواء كانت ظاهرة أو خفية، نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك، وعلى كل حال، لا واحدة ولا ما زاد عليها...

وأما أبو حنيفة فأنه قال: لا تخلو الكنايات من أحد أمرين: إما أن يكون معها قرينة، أو لا قرينة معها، فإن لم يكن معها قرينة لم يقع بها طلاق بحال، وإن كان معها قرينه فالقرينة على أربعة أضرب: عوض، أو نية، أو ذكر طلاق، أو غضب، فإن كانت القرينة عوضا كان ذلك صريحا في الطلاق، وإن كانت النية وقع بها كلها، وإن كانت القرينة ذكر الطلاق، أو غضب دون نية لم يقع الطلاق بشيء منها إلا في ثماني كنايات: خلية، وبرية، وبتة، وبائن، وحرام، واعتدي، واختاري، وأمرك بيدك، فان الطلاق بشاهد الحال يقع بكل واحدة من هذه.

فان قال: لم أرد طلاقا، فهل يقبل منه أم لا؟ نظرت، فإن كانت القرينة ذكر طلاق قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه في الحكم. وإن كانت القرينة حال الغضب قبل منه فيما بينه وبين الله -تعالى-، ولم يقبل منه في الحكم في ثلاث كنايات: اعتدي، واختاري، وأمرك بيدك. وأما الخمس البواقي فيقبل منه فيما بينه وبين الله، وفي الحكم معا.

هذا لا يختلفون فيه بوجه. وهو قول من تقدم وتأخر.

وألحق المتأخرون بالخمس كناية سادسة، فقالوا: بتلة، كقول الشافعي بتة وبائن.

هذا تفصيلهم في الثماني، وما عداهن فالحكم فيهن كلهن واحد: وهو ما ذكرناه إن كان هناك نية، وإلا فلا طلاق...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الإمامية لا تقول بالكنايات في الطلاق

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 465: المسألة 21: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا في الطلاق، ولا كناية...

دليلنا: أن كون ذلك طلاقا يحتاج إلى شرع، وأيضا الأصل بقاء العقد. وأيضا قوله: الطلاق، مصدر، ووصف الطلاق بالمصدر مجاز وما يكون مجازا لا يكون صريحا، ونحن لا نقول بالكنايات على ما بيناه.

-  إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق لم يكن طلاقا

-  قال فقهاء العامة إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق كان طلاقا مع النية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 465، 466: المسألة 22: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: أنت حرة، أو أعتقتك، ونوى الطلاق، لم يكن طلاقا.

وقال جميع الفقهاء: أنه يكون طلاقا مع النية.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال لها أنت طالق لم يصح أن ينوي بها أكثر من طلقة واحدة وإذا نوى أكثر وقع واحدة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 468: المسألة 27: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: أنت طالق، لم يصح أن ينوي بها أكثر من طلقة واحدة، ومتى نوى أكثر من ذلك لا يقع إلا واحدة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال أنت طالق طلاقا وينوي فأنه يقع به واحدة لا أكثر منه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 468، 469: المسألة 28: كتاب الطلاق:

إذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق طلاقا أو أنت طالق الطلاق لا يقع به شيء، نوى أو لم ينو، إلا بقوله أنت طالق طلاقا وينوي، فأنه يقع به واحدة لا أكثر منه...

وأيضا: فما ذكرناه مجمع على وقوع الفرقة به، وما قالوه ليس عليه دليل.

-  إذا كتب بطلاق زوجته فلا يقع قصد أو لم يقصد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 469: المسألة 29: كتاب الطلاق:

إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف، وان قصد به الطلاق، فعندنا أنه لا يقع به شيء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا خير زوجته فاختارته لم يقع بذلك فرقه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 469، 470: المسألة 30: كتاب الطلاق:

إذا خير زوجته فاختارته، لم يقع بذلك فرقه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا خير زوجته فاختارت نفسها لم يقع الطلاق

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 470، 471: المسألة 31: كتاب الطلاق:

إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق، نويا أو لم ينويا، أو نوى أحدهما.

وقال قوم من أصحابنا: إذا نويا وقع الطلاق.

ثم اختلفوا، فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية، ومنهم من قال: بائنة...

دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، ولم يدل دليل على أن بهذه اللفظة تحصل الفرقة.

وأيضا: إجماع الفرقة...

ومن خالف في ذلك لا يعتد به، لأنه شاذ منهم.

-  في تخيير المرأة لطلاق نفسها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 471: المسألة 32: كتاب الطلاق:

إذا خيرها، ثم رجع عن ذلك قبل أن تختار نفسها، صح رجوعه عند جميع أصحاب الشافعي، إلا ابن خيران فإنه قال: لا يصح، وبه قال أبو حنيفة.

وهذا يسقط عنا، لانا بينا أن التخيير غير صحيح، ولا معمول به...

-  إذا قال لها طلقي نفسك فطلقت واحدة فلا يقع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 472: المسألة 33: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: طلقي نفسك فطلقت واحدة وقع عند الشافعي. وعند أبي حنيفة لا يقع أصلا، وهو مذهبنا، وإن اختلفا في العلة.

دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى([67]) سواء.

-  إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا فلا يقع الطلاق

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 472: المسألة 34: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت عند الشافعي واحدة. وعند مالك: لا يقع: وهو مذهبنا،  وإن اختلفا في العلة.

دليلنا: ما تقدم ذكره في المسألة الأولى([68]) سواء.

-  إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 472، 475: المسألة 35: كتاب الطلاق:

إذا قال لزوجته الحرة، أو الأمة، أو أمته، أنت علي حرام، لم يتعلق به حكم، لا طلاق، ولا عتاق، ولا ظهار نوى أو لم ينو، ولا يمين، ولا وجوب كفارة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال كل ما أملك علي حرام لم يتعلق به حكم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 475: المسألة 36: كتاب الطلاق:

إذا قال: كل ما أملك علي حرام، لم يتعلق به حكم سواء كان له زوجات وإماء وأموال، أو لم يكن له شيء من ذلك، نوى أو لم ينو...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([69]) سواء.

-  إذا قال كلي واشربي ونوى به الطلاق لم يقع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 475، 476: المسألة 37: كتاب الطلاق:

إذا قال: كلي واشربي ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([70]) سواء.

-  إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة

-  قال فقهاء العامة إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 476: المسألة 38: كتاب الطلاق:

إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة، وخالف جميع الفقهاء، وقالوا: يقع الثلاث.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولا يلحقها الثانية والثالثة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 476: المسألة 39: كتاب الطلاق:

إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولة، ولا يلحقها الثانية ولا الثالثة، وبه قال جميع الفقهاء. وقال قوم: تبين بالثلاث.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([71]) سواء.

-  الطلاق بشرط لا يقع

-  عند فقهاء العامة القائلين بصحة الشرط في الطلاق أن الشرط إذا كان جائزا حصوله فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 476، 477: المسألة 40: كتاب الطلاق:

من قال: ان الطلاق بشرط يقع، أجمعوا على أن الشرط إذا كان جائزا حصوله وإن لا يحصل فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، وذلك مثل قوله: إن دخلت الدار، أو كلمت زيدا فأنت طالق...

وهذا يسقط عنا، لان الطلاق بشرط لا يقع عندنا، وقد دللنا على ذلك، فقد بطل هذا الفرع.

-  قال فقهاء العامة إذا قال لها إذا رأيتُ هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 477: المسألة 42: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت بلا اختلاف بينهم...

-  طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 478، 479: المسألة 44: كتاب الطلاق:

طلاق المكره وعتقه، وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

وأيضا روى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ومعلوم أنه لم يرد رفع ما وقع من الخطأ، لان ما وقع لا يكون رفعه، ثبت أنه أراد حكم الخطأ...

وما قلناه مروي عن علي -عليه السلام- وعمر، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، ولا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع.

-  طلاق السكران لا يقع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 480: المسألة 45: كتاب الطلاق:

طلاق السكران غير واقع عندنا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنة لا يقع طلاقه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 480، 481: المسألة 46: كتاب الطلاق:

إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنة، لا يقع طلاقه...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([72]) سواء.

-  إذا سأله رجل ألك زوجة؟ فقال لا لم يكن ذلك طلاقا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 481: المسألة 47: كتاب الطلاق:

إذا قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال لا لم يكن ذلك طلاقا...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([73]) سواء.

-  إذا صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 481: المسألة 48: كتاب الطلاق:

إذا قال: أنت طالق واحدة في ثنتين، وقال: أردت في طلقتين لي غير واقعتين عليك. قال أصحاب الشافعي: قبل منه، والمنصوص أنها طلقة...

لان عندنا([74]) أنه لو صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة، فكيف بالمحتمل؟.

-  عند فقهاء العامة إذا قال لها رأسك أو جبهتك طالق وقع به طلاق

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 482: المسألة 50: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: رأسك، أو جبهتك طالق، لم يقع به طلاق.

وقال جميع الفقهاء: إنه يقع به الطلاق...

-  عند فقهاء العامة إذا قال لها أنت طلق نصف تطليقة وقع طلقة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 483: المسألة 52: كتاب الطلاق:

إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، لم يقع شيء أصلا، وبه قال داود.

وقال جميع الفقهاء: إنه يقع طلقة...

-  المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها فإن ماتت لم يرثها

-  المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها ومات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 484، 486: المسألة 54: كتاب الطلاق:

المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها، فإن ماتت لم يرثها بلا خلاف، وإن مات هو من ذلك المرض ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، فإن تزوجت بعد انقضاء عدتها لم ترثه، وإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنه إجماع الصحابة، روي عمن ذكرناه، ولا يعرف لهم مخالف...

-  عند فقهاء العامة الحيل في الأحكام جائزة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 490: المسألة 60: كتاب الطلاق:

الحيل في الأحكام جائزة، وبه قال جميع أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك، وغيرهم.

وفي التابعين من منع الحيل بكل حال...

 

كتاب الرجعة

-  اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث سواء كانت تحت حر أو عبد

-  اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 497: المسألة 1: كتاب الرجعة:

اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث، سواء كانت تحت حر أو عبد، وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  المطلقة الرجعية باقية على الإباحة ومتى وطئها وقبلها بشهوة كان ذلك رجعة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 499، 500: المسألة 3: كتاب الرجعة:

المطلقة الرجعية لا يحرم وطؤها ولا تقبيلها، بل هي باقية على الإباحة، ومتى وطئها وقبلها بشهوة كان ذلك رجعة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  يستحب الإشهاد على الرجعة وليس ذلك بواجب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 500، 501: المسألة 4: كتاب الرجعة:

يستحب الإشهاد على الرجعة، وليس ذلك بواجب...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها دون علم الزوجة فاعتدت وتزوجت ثم جاء الأول وأقام البينة فانه يبطل النكاح الثاني وترد إلى الأول سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل

-  العقد على امرأة لها زوج محرم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 501، 502: المسألة 5: كتاب الرجعة:

إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها، ولم تعلم الزوجة بذلك فاعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول وأقام البينة بأنه كان راجعها في العدة فانه يبطل النكاح الثاني، وترد إلى الأول. سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وأيضا: فإنه إذا راجعها فالرجعة صحيحة، بدلالة أنه لو لم يدخل بها الثاني ردت إلى الأول بلا خلاف، وإذا ثبت له الرجعة ثبت له الزوجية وبطل عقد الثاني، لأنه عقد على امرأة لها زوج، وذلك محرم بلا خلاف...

-  إذا طلق زوجته على الوجه الذي يقع الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 502: المسألة 6: كتاب الرجعة:

إذا طلقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف فيه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها، فالوطء من الثاني يشترط لتحل للأول...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  أنكحة أهل الكفر صحيحة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 505: المسألة 10: كتاب الرجعة:

إذا كانت عنده زوجة ذمية، فطلقها ثلاثا، وتزوجت بذمي بنكاح صحيح، ووطأها، فإنها تحل للأول عند من أجاز من أصحابنا العقد عليهن...

دليلنا: قوله تعالى: {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ولم يفرق.

وأيضا: فان أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا...

-  لا اعتبار بلفظ الطلاق دون النية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 506: المسألة 11: كتاب الرجعة:

إذا قال لامرأة: أنت طالق ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له امرأة، فقال: كل امرأة لي طالق فانه لا يلزمه الطلاق...

دليلنا: ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا ثبت ذلك فهذا لم يقصد الإيقاع.

وإنما قصد إلى اللفظ، وذلك لا اعتبار به عندنا.

 

كتاب الإيلاء

-  الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 509، 510: المسألة 1: كتاب الإيلاء:

الإيلاء الشرعي: أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا...

دليلنا: قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ثبت أن الآية تناولت مدة تجاوز ذلك، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم تدل على ذلك.

-  لا يكون موليا إلا بأن يحلف بالله أو اسم من أسمائه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 512، 513: المسألة 3: كتاب الإيلاء:

لا يكون موليا إلا بأن يحلف بالله، أو اسم من أسمائه، فأما اليمين بالعتاق، والطلاق، والصدقة، والنذر، وإيجاب العبادات على نفسه، فلا يكون موليا بها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية إذا كان بألفاظ مخصوصة وهو أن يقول لا أنيكك ولا أدخل ذكري في فرجك ولا أغيب ذكري في فرجك

-  الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 513، 514: المسألة 4: كتاب الإيلاء:

لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية، إذا كان بألفاظ مخصوصة، وهو أن يقول: لا أنيكك، ولا أدخل ذكري في فرجك، ولا أغيب ذكري في فرجك...

وهذا لا يجوز عندنا، لأن الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول بها.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال والله لا جامعتك لا أصبتك لا وطئتك وقصد به الإيلاء كان إيلاء وان لم يقصد لم يكن موليا وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 514: المسألة 5: كتاب الإيلاء:

إذا قال: والله لا جامعتك، لا أصبتك، لا وطئتك، وقصد به الإيلاء كان إيلاء، وان لم يقصد لم يكن بها موليا، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([75]) سواء.

-  إذا قال والله لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان موليا وإن لم يقصد لم يكن بها موليا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 514: المسألة 6: كتاب الإيلاء:

إذا قال: والله لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا...

دليلنا: ما قلنا في المسألة الأولى([76]) سواء.

-  إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفيئة والطلاق وماطل ودافع لا يجوز أن يطلق عليه لكن يضيق عليه ويحبس ويلزم إما أن يطلق أو يفيء وليس للسلطان أن يطلق عليه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 515، 516: المسألة 8: كتاب الإيلاء:

إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفيئة والطلاق، وماطل ودافع، لا يجوز أن يطلق عليه، لكن يضيق عليه، ويحبس، ويلزم إما أن يطلق أو يفئ، وليس للسلطان أن يطلق عليه...

وعليه إجماع الفرقة...

-  اليمين لا ينعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء الله

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 516، 517: المسألة 10: كتاب الإيلاء:

إذا قال: أن أصبتك فأنت علي حرام لم يكن موليا، ولم يتعلق به حكم...

دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة وغيره، من أن اليمين لا ينعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء الله...

-  الإيلاء لا يقع بشرط

-  عند فقهاء العامة الإيلاء يقع بشرط

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 517: المسألة 12: كتاب الإيلاء:

الإيلاء لا يقع بشرط. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  لا حكم للإيلاء قبل الدخول

-  عند فقهاء العامة يصح الإيلاء قبل الدخول

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 517، 518: المسألة 13: كتاب الإيلاء:

لا حكم للإيلاء قبل الدخول. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  المدة معتبرة من الترافع إلى الحاكم لا من وقت اليمين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 519، 520: المسألة 17: كتاب الإيلاء:

قال الشافعي: إن اختلفا في انقضاء المدة، أو ابتداء اليمين، كان القول قوله مع يمينه.

وهذا لا يصح على مذهبنا، لأن المدة معتبرة عندنا من الترافع إلى الحاكم، لا من وقت اليمين.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الإيلاء يقع بالرجعية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 521: المسألة 19: كتاب الإيلاء:

الإيلاء يقع بالرجعية بلا خلاف، ويحتسب من مدتها زمان العدة...

-  إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع فلا حكم له ولا يتعلق به حنث ولا يوقف أصلا

-  عند فقهاء العامة إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع صح الإيلاء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 521، 522: المسألة 21: كتاب الإيلاء:

إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل، فيضر ذلك بولده المرتضع، فلا حكم له، ولا يتعلق به حنث، ولا يوقف أصلا. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

كتاب الظهار

-  ظهار العبد المسلم صحيح

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 525: المسألة 1: كتاب الظهار:

ظهار العبد المسلم صحيح، وبه قال جميع الفقهاء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة

-  عند فقهاء العامة يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 526: المسألة 3: كتاب الظهار:

لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار وسقطت عنه كفارة الظهار فان راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 526، 527: المسألة 4: كتاب الظهار:

إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار، وسقطت عنه كفارة الظهار، فان راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة...

دليلنا إجماع الفرقة...

-  إذا تظاهر منها ثم أبانها أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها فلا يعود حكم الظهار

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 527: المسألة 5: كتاب الظهار:

إذا تظاهر منها ثم أبانها بأن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها عقدا آخر فانه لا يعود حكم الظهار...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  ظهار السكران غير واقع

-  قال فقهاء العامة ظهار السكران صحيح كالصاحي

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 528: المسألة 6: كتاب الظهار:

ظهار السكران غير واقع...

وقال كافة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك، والثوري إنه يصح كالصاحي. ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وعمر بن الخطاب.

دليلنا إجماع الفرقة...

-  إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر

-  إذا تظاهر وترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق بعد أربعة أشهر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 528، 529: المسألة 7: كتاب الظهار:

إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة، ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر. فإن ترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثلما يقع بالزوجة سواء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 529: المسألة 8: كتاب الظهار:

الظهار يقع بالأمة المملوكة، والمدبرة، وأم الولد، مثل ما يقع بالزوجة سواء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 530: المسألة 9: كتاب الظهار:

إذا قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  لا يصح الظهار قبل التزويج

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 531، 532: المسألة 11: كتاب الظهار:

لا يصح الظهار قبل التزويج...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال أنت كظهر أمي ولم ينو الظهار لم يقع

-  قال فقهاء العامة إذا قال أنت كظهر أمي فهو صريح في الظهار ولا يعتبر فيه النية

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 532: المسألة 13: كتاب الظهار:

إذا قال: أنت كظهر أمي -ولم ينو الظهار- لم يقع الظهار.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هو صريح في الظهار، ولا يعتبر فيه النية.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا ولا ظهارا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 532، 533: المسألة 14: كتاب الظهار:

إذا قال: أنت علي كظهر أمي، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقا ولا ظهارا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الظهار لا يقع إلا إذا كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ويحضر شاهدا مثل الطلاق

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 533: المسألة 15: كتاب الظهار:

الظهار لا يقع إلا إذا كانت طاهرا، طهرا لم يقربها فيه بجماع، ويحضر شاهدا مثل الطلاق، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 533، 534: المسألة 16: كتاب الظهار:

إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا، نوى ذلك أو لم ينو...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([77]) سواء.

-  إذا كانت له زوجتان فقال لواحدة أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى أشركتك معها فلا يقع بالثانية حكم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 534: المسألة 17: كتاب الظهار:

إذا كانت له زوجتان فقال لأحديهما: أنت علي كظهر أمي ثم قال للاخرى: أشركتك معها فانه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([78]) سواء.

-  إذا تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة أو تظاهر منهن كلهن بكلمة لزمته عن كل واحدة كفارة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 534، 535: المسألة 18: كتاب الظهار:

إذا تظاهر من أربع نسوة له، لم يخل إما أن يتظاهر بكلمة واحدة، أو يتظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، فإن تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، لزمته بكل واحدة كفارة بلا خلاف، وان تظاهر منهن كلهن بكلمة واحدة، بأن يقول، أنتن علي كظهر أمي لزمته عن كل واحدة كفارة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا قال لها أنت علي كظهر أمي وأعادها ثلاثا ونوى بكل واحدة ظهارا لزمته عن كل مرة كفارة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 535: المسألة 19: كتاب الظهار:

إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، ونوى بكل واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كل مرة كفارة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  لا تلزم الكفارة في الظهار بمجرد الوطء وتلزم متى أراد الوطء وإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان وكلما وطأ لزمته كفارة أخرى

-  في حكم الظهار والكفارة فيه فيما إذا كان الظهار مشروطا

-  إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فانه لا يجب عليه شيء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 535، 538: المسألة 20: كتاب الظهار:

الظهار على ضربين: أحدهم: أن يكون مطلقا، فانه يجب به الكفارة متى أراد الوطء.

والآخر: أن يكون مشروطا، فلا يجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه. فإن كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطء، فإن وطأ قبل أن يكفر، لزمته كفارتان، وكلما وطأ لزمته كفارة اخرى.

وإن كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفارة فإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان.

وفي أصحابنا من قال: إنه إذا كان بشرط لا يقع، مثل الطلاق...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير: في أنه لا تلزمه الكفارة بمجرد اللفظ إلا بعد العزم على الوطء والعود، ولانه لا خلاف بينهم أنه لو طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فانه لا يجب عليه شيء. فدل ذلك على أنه لا يجب عليه بنفس الظهار...

وأما الخلاف الذي بين أصحابنا في وقوع الظهار بشرط، فالمرجع فيه إلى الأخبار الواردة فيه، ووجب الجمع بينهما، وأن لا يطرح شيء منها، ويقوي ما اخترناه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ} الآية ولم يفرق. وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا كفر كان وطؤه مباحا بيقين.

وإذا لم يكفر ففيه الخلاف.

-  إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 538، 539: المسألة 21: كتاب الظهار:

إذا تظاهر من إمرأته وأمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذ تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة فان وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 539، 540: المسألة 23: كتاب الظهار:

إذ تظاهر وأمسك، ووجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة، فان وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان: احداهما: نصا. والاخرى: عقوبة بالوطء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه وعليه استئناف الكفارتين فان كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 540، 541: المسألة 24: كتاب الظهار:

المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا، نهارا كان أو ليلا بطل صومه، وعليه استئناف الكفارتين، فان كان وطؤه ناسيا، مضى في صومه ولم يلزمه شيء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع ولا الصوم وكذا إن وطأ نهارا ناسيا وان وطأ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا ولم يقطع التتابع بل يبني عليه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 541: المسألة 25: كتاب الظهار:

إذا وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع، ولا الصوم، وإن وطأ نهارا ناسيا، فمثل ذلك، وان وطأ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع، وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا ولم يقطع التتابع، بل يبني عليه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  يكره إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة أن تكون كافرة وإن أجزأ

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 542: المسألة 27: كتاب الظهار:

إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار أو قتل أو جماع أو يمين، أو يكون قد نذر عتق رقبة مطلقة فانه يجزي في جميع ذلك أن لا تكون مؤمنة، إلا في القتل خاصة، وبه قال عطاء، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أنهم أجازوا أن تكون كافرة.

وعندنا: أن ذلك مكروه وإن أجزأ.

-  عتق غير المكاتب في الكفارة مجز

-  المكاتب على ضربين مشروط عليه وغير مشروط

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 544: المسألة 29: كتاب الظهار:

عتق المكاتب لا يجزي في الكفارة، سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد...

دليلنا: أن عتق غير المكاتب مجز بلا خلاف، ولا دلالة أن عتق المكاتب مجز والأصل شغل الذمة بكفارة الرقبة.

وأيضا: فان المكاتب عندنا على ضربين: مشروط عليه، وغير مشروط...

-  في حكم عتق أم الولد في الكفارات

-  يجوز بيع أم الولد

-  لم يجز فقهاء العامة الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد عتق أم الولد في الكفارات

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 544، 545: المسألة 30: كتاب الظهار:

عتق أم الولد جائز في الكفارات.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، الذين لم يجيزوا بيع امهات الاولاد...

دليلنا: أنه قد ثبت عندنا جواز بيعها -على ما ندل عليه فيما بعد- فإذا ثبت جواز بيعها، ثبت جواز عتقها في الكفارات؛ لأن أحدا لم يفرق.

-  عتق المدبر جائز في الكفارات

-  يجوز بيع المدبر

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 544: المسألة 31: كتاب الظهار:

عتق المدبر جائز في الكفارات...

دليلنا: قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وهو عام، وعليه إجماع الفرقة.

وأيضا ثبت عندنا أنه يجوز بيع المدبر -على ما نبينه- فإذا ثبت جواز بيعه ثبت جواز إعتاقه، لأن أحدا لا يفرق.

-  إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة

-  لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 545، 546: المسألة 32: كتاب الظهار:

إذا أعتق عبدا، مرهونا وكان موسرا أجزأه، وإن كان معسرا لا يجزيه...

دليلنا: على أن عتق الموسر جائز: قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ولم يفصل.

وعلى أن عتق المعسر لا يجزي: أن ذلك يؤدي إلى إبطال حق الغير، فلا يجوز ذلك، وعليه إجماع الفرقة، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن، وذلك عام في جميع ذلك، إلا ما أخرجه الدليل.

-  إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فأنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك

-  إذا كانت جناية العبد عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 546: المسألة 33: كتاب الظهار:

إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فأنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة، وإن كان خطأ جاز ذلك...

دليلنا: إجماع الفرقة، لأنه لا خلاف بينهم، أنه إذا كانت جنايته عمدا أنه ينتقل ملكه إلى المجني عليه، وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه، لانه عاقلته، وعلى هذا لابد مما قلناه.

-  إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 546: المسألة 34: كتاب الظهار:

إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فان اعتاقه جائز في الكفارة بلا خلاف، وإن لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزيه...

-  العتق لا يصح قبل الملك

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 547: المسألة 35: كتاب الظهار:

إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وامهاته، وأولاده وأولاد أولاده، فان لم ينو عتقهم عن الكفارة عتقوا بحكم القرابة، وإذا نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة لم يجز ذلك عنها وينعتقون بحكم القرابة، وبقيت الكفارة عليه...

دليلنا: أن عندنا أن العتق لا يصح قبل الملك، ولا يصح النية قبل الملك. وانما تؤثر النية في الملك، وهذا لا يصح ها هنا...

-  إذا كان عليه كفارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه

-  إذا كان عليه كفارات من أجناس مختلفة فعين النية عن كل كفارة أجزأه بلا خلاف

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 549، 550: المسألة 39: كتاب الظهار:

إذا كان عليه كفارات من جنس واحد، فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، وان كانت من أجناس مختلفة مثل: كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة، فان لم يعين لم يجزئه...

ولا خلاف أنه إذا عين النية يجزئه، ولم يدل على إجزائه لم يعين، فالاحتياط يقضي ما قلناه.

-  مقارنة النية للإعتاق مجز عن الكفارة بلا خلاف

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 550: المسألة 41: كتاب الظهار:

نية الاعتاق: يجب أن تقارن حال الإعتاق، فلا يجوز أن تتقدمها...

وأيضا فالأصل شغل الذمة، ولا دليل على برائتها إذا تقدمت، فيجب مقارنتها، لأن ذلك مجز بلا خلاف.

-  في الرقاب ما يجزي عن الكفارة وفيها ما لا يجزي

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 551: المسألة 43: كتاب الظهار:

في الرقاب ما يجزي، وفيها ما لا يجزي، وبه قال جميع الفقهاء، إلا داود، فانه قال: الجميع يجزي.

دليلنا: الإجماع، وداود سبقه الإجماع...

-  في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 551، 552: المسألة 44: كتاب الظهار:

الأعمى لا يجزي بلا خلاف بين الفقهاء، والأعور يجزي بلا خلاف، والمقطوع اليدين والرجلين، أو اليدين، أو الرجلين، أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزي. وعند أبي حنيفة يجزي، وبه نقول.

-  في عتق المملوك في الكفارة إذا كان مولودا من زنا

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 552: المسألة 45: كتاب الظهار:

المملوك إذا كان مولودا من زنا فانه يجزي في الكفارة، وبه قال جميع الفقهاء، إلا الزهري، والأوزاعي، فانهما قالا لا يجزي([79])...

-  إذا وجد في كفارة الظهار رقبة وهو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة في الكفارة ويجوز له الصوم

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 552، 553: المسألة 46: كتاب الظهار:

إذا وجد رقبة وهو محتاج إليهها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة، ويجوز له الصوم...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  المكفر عن الظهار إذا انتقل عند العجز عن العتق إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين

-  إذا انتقل المكفر عن الظهار من العتق لعجزه عنه إلى الصيام وأفطر في الشهر الأول لغير عذر أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا وجب استئنافه وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا جاز له البناء عليه

-  قال فقهاء العامة إذا انتقل المكفر عن الظهار من العتق لعجزه عنه إلى الصيام وكان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا وجب استئنافه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 553: المسألة 47: كتاب الظهار:

إذا انتقل عند العجز إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف، فان أفطر في خلال ذلك لغير عذر في الشهر الأول. أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا، وجب استئنافه بلا خلاف، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا ولو يوما واحدا، جاز له البناء عليه، ولا يلزمه الاستئناف.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك. وقالوا: يجب عليه الاستنئناف

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك لم ينقطع التتابع وجاز له البناء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 554: المسألة 48: كتاب الظهار:

إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك، لم ينقطع التتابع، وجاز له البناء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض لم يقطع التتابع وكذلك إذا أفطرتا خوفا على ولديهما

-  الحمل والرضاعة عذر أوجب الله تعالى فيه الإفطار

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 555: المسألة 50: كتاب الظهار:

الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما، لم يقطع التتابع عندنا، وجاز البناء...

دليلنا: أن ذلك عذر أوجب الله تعالى فيه الإفطار عندنا...

-  إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه أو بالضرب لم يفطر ولا يقطع التتابع

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 555: المسألة 51: كتاب الظهار:

إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالاكراه لم يفطر بلا خلاف. وإن ضرب حتى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر، ولا يقطع التتابع...

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يفطر، فإذا ثبت ذلك لا يقع التتابع بلا خلاف.

-  إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق

-  عند فقهاء العامة قول الإمامية في أن من قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 555، 556: المسألة 52: كتاب الظهار:

إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: ذلك لا يجوز.

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  لا يجوز الصيام في الفطر والأضحى

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 556: المسألة 53: كتاب الظهار:

إذا ابتداء بصوم أيام التشريق في الكفارة، صح صومه، وكذلك يجوز التنفل به في الأمصار، فأما بمنى فلا يجوز على حال...

دليلنا: قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} ولم يعين، وإنما أخرجنا بعضها بدليل الإجماع، مثل الفطر والأضحى وغيرهما.

-  إذا صام شعبان وشهر رمضان عن الشهرين المتتابعين لم يجزي عنهما وصوم رمضان صحيح

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 557: المسألة 55: كتاب الظهار:

إذا صام شعبان وشهر رمضان عن الشهرين المتتابعين لم يجزئ عنهما بلا خلاف، وصوم شهر رمضان صحيح لا يجب عليه القضاء عندنا...

دليلنا: ما ذكرناه في كتاب الصوم أن تعيين النية في صوم شهر رمضان ليس بواجب، فإذا ثبت ذلك فلا قضاء عليه بلا خلاف.

-  إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء ووجده في آخر الوقت فان فرضه الوضوء

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 557، 558: المسألة 56: كتاب الظهار:

الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب، فمن قدر حال الأداء على الاعتاق لم يجزئه الصوم، وان كان غير واجد لها حين الوجوب...

دليلنا: قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} وهذا واجد عند الشروع في الصوم للرقبة، فوجب أن لا يجزيه.

وأيضا الاعتبار بحال الأداء دون حال الوجوب في سائر الواجبات، مثل من دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء، ووجد الماء في آخر الوقت، فان فرضه الوضوء بلا خلاف، وهذا لا نعتمده، لأنه قياس، غير أنه يلزم المخالف المصير إليه.

-  إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة فانه لا يلزمه الإعتاق ويستحب له ذلك

-  المتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدي فانه لا يلزمه الهدي

-  المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال

-  إذا عدم المكفر الرقبة فدخوله في الصوم واجب

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 558، 559: المسألة 57: كتاب الظهار:

إذا عدم المكفر الرقبة، فدخل في الصوم، ثم قدر على الرقبة، فانه لا يلزمه الاعتاق، ويستحب له ذلك، وهكذا المتمتع إذا عدم الهدي، فصام، ثم قدر على الهدي، والمتيمم إذا دخل في الصلاة، ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن دخوله في الصوم واجب بالإجماع، والانتقال منه يحتاج إلى دليل ولا دليل.

-  إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزه

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 559: المسألة 58: كتاب الظهار:

إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزئه...

وأيضا عليه إجماع الفرقة...

-  يجب في الكفارة أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 559، 560: المسألة 59: كتاب الظهار:

يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا، ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين، لا في يوم واحد ولا في يومين...

دليلنا: إجماع الفرقة...

وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه...

-  يجوز إعطاء الكفارة لمسلم بلا خلاف

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 560: المسألة 61: كتاب الظهار:

لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر...

فان إعطاءه لمسلم مجمع على جوازه، وإعطاؤه لكافر ليس على جواز دليل.

-  يجب أن يدفع عن الكفارة إلى كل مسكين مدان

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 560، 561: المسألة 62: كتاب الظهار:

يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان. والمد: رطلان وربع بالعراقي، في سائر الكفارات...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.

-  إذا أحضر ستين مسكينا بالغا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام في الكفارة أو أطعمهم إياه سواء قال ملكتكم أو أعطيتكم فجائز

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 562: المسألة 65: كتاب الظهار:

إذا أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام. أو أطعمهم إياه، سواء قال: ملكتكم أو أعطيتكم فانه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 563: المسألة 66: كتاب الظهار:

كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة. وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز والملح...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار الفقراء ويجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 564: المسألة 68: كتاب الظهار:

يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف، وعندنا يجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير...

دليلنا: إجماع الفرقة...

-  إذا أراد أن يكفر المظاهر بالإعتاق أو بالصوم يلزم تقديم ذلك على المسيس وكذا إذا أراد أن يكفر بالطعام مع العجز فلا يحل له الوطء قبل الإطعام

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 565: المسألة 70: كتاب الظهار:

إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار فأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم، يلزم تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف، وإن أراد أن يكفر بالطعام مع العجز عنهما فكذلك لا يحل له الوطء قبل الإطعام...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم...

-  من أخرج المنصوص في الكفارات أجزأه بلا خلاف

-  الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4   ص 565: المسألة 71: كتاب الظهار:

لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات...

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أخرج المنصوص اجزأه بلا خلاف...


 

([1]) وقد تقدمها الإجماع فراجع.

([2]) ويريد الإجماع كما تقدم.

([3]) إجماع الفرقة، راجع المسألتين السابقتين (35) و (36) من مسائل كتاب الفرائض.

([4]) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة (35) و (36) من مسائل كتاب الفرائض.

([5]) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة (35) و (36) من مسائل كتاب الفرائض.

([6]) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة (35) و (36) من مسائل كتاب الفرائض.

([7]) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة (35) و (36) من مسائل كتاب الفرائض.

([8]) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة (35) و (36) من مسائل كتاب الفرائض.

([9]) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة (35) و (36) من مسائل كتاب الفرائض.

([10]) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة (35) و (36) من مسائل كتاب الفرائض.

([11]) إجماع الفرقة كما تقدم في المسألة (35) و (36) من مسائل كتاب الفرائض.

([12]) وهما بنتا سعد بن ربيعة، راجع قصة البنتين في ذيل المسألة في كتاب المصنف رضوان الله تعالى عليه.

([13]) المسألة السابقة (47 ) من مسائل كتاب الفرائض وعليها إجماع الفرقة.

([14]) راجع المسألة (47 ) من مسائل كتاب الفرائض وعليها إجماع الفرقة.

([15]) راجع المسألة (47 ) من مسائل كتاب الفرائض وعليها إجماع الفرقة.

([16]) ويريد الإجماع المتقدم، راجع المسألة (47) من مسائل كتاب الفرائض.

([17]) ويريد الإجماع المتقدم، راجع المسألة (47) من مسائل كتاب الفرائض.

([18]) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديدا الإجماع في المسألة (47) من مسائل كتاب الفرائض.

([19]) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديدا الإجماع في المسألة (47) من مسائل كتاب الفرائض.

([20]) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديدا الإجماع في المسألة (47) من مسائل كتاب الفرائض.

([21]) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديدا الإجماع في المسألة (47) من مسائل كتاب الفرائض.

([22]) ذكر الإجماع في المسألة السابقة (59) من مسائل كتاب الفرائض.

([23]) راجع المسألة (59) من مسائل كتاب الفرائض.

([24]) الإجماع المتردد. راجع المسألة (59) من مسائل كتاب الفرائض.

([25]) الإجماع المتردد. راجع المسألة (59) من مسائل كتاب الفرائض.

([26]) الإجماع المتردد. راجع المسألة (59) من مسائل كتاب الفرائض.

([27]) الإجماع المتردد. راجع المسألة (59) من مسائل كتاب الفرائض.

([28]) إجماع الفرقة. راجع المسألة السابقة (69) من مسائل كتاب الفرائض.

([29]) إجماع الفرقة. راجع المسألة السابقة (69) من مسائل كتاب الفرائض.

([30]) إجماع الفرقة المتردد. راجع المسألة الماضية (75) من مسائل كتاب الفرائض.

([31]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([32]) إجماع الفرقة. راجع المسألة السابقة (133) من مسائل كتاب الفرائض.

([33]) إجماع الفرقة. راجع المسألة السابقة (137) من مسائل كتاب الفرائض.

([34]) إجماع الفرقة. راجع المسألة (137) من مسائل كتاب الفرائض.

([35]) يقول محقق كتاب الخلاف في حاشية المسألة: "في النسخة الحجرية : دليلنا اجماع الفرقة وقوله( ع): الولاء لحمة كلحمة النسب".

([36]) إجماع الفرقة. راجع المسألة السابقة (143) من مسائل كتاب الفرائض.

([37]) وعليها الإجماع. راجع المسألة السابقة (7) من مسائل كتاب الوصايا.

([38]) إجماع الفرقة. راجع المسألة السابقة (10) من مسائل كتاب الوصايا.

([39]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "عامة الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([40]) راجع المسألة الأولى من كتاب الوصايا وقد استدل عليها بالإجماع.

([41]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "عامة الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([42]) راجع المسألة السابقة (18) من مسائل كتاب الفيء. وقد ذكر المسألة في الجزء الثاني ص 67 المسألة 80 فراجع المصدر.

([43]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([44]) إجماع الفرقة. راجع المسألة السابقة (11) من مسائل كتاب قسمة الصدقات.

([45]) راجع المسألة (24) من مسائل كتاب النكاح والمسألة (6) ، والمسألة (17).

([46]) راجع المسألة السابقة (27) من مسائل كتاب النكاح ، وقد استدل بالإجماع.

([47]) راجع المسألة (27) من مسائل كتاب النكاح، وقد استدل بالإجماع.

([48]) راجع المسألة (27) من مسائل كتاب النكاح، وقد استدل بالإجماع.

([49]) راجع المسألة (27) من مسائل كتاب النكاح، وقد استدل بالإجماع.

([50]) راجع المسألة (34) من مسائل كتاب النكاح، وقد استدل بالإجماع.

([51]) راجع المسألة (34) من مسائل كتاب النكاح، وقد استدل بالإجماع.

([52]) راجع المسألة (6) من مسائل كتاب النكاح ، والمسألة (17).

([53]) راجع المسألة السابقة (46) من مسائل كتاب النكاح.

([54]) راجع المسألة (27) من مسائل كتاب النكاح.

([55]) راجع المسألة السابقة (49) من مسائل كتاب النكاح.

([56]) جاء في المجموع لمحي الدين النووي ج 81 ص 207 : "وتنتشر حرمة الرضاع من الولد إلى أولاده وأولاد أولاده. ذكورا كانوا أو اناثا. ولا تنتشر إلى أمهاته وآبائه واخوته وأخواته".

([57]) راجع المسألة (84) من مسائل كتاب النكاح.

([58]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([59]) عبارة "وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا" مجملة وفيها إبهام، وهي هكذا في النسخة المطبوعة. وفي كتاب جامع الخلاف والوفاق الصفحة 454 العبارة بهذه الصور: "وكذا القول في الزوج إذا كان عبدا"، فأما يكون في عبارة الشيخ الطوسي تصحيفا وهو الأقرب أو يكون التقدير ( وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا فبان عبدا). وللمزيد من الفائدة يراجع المصدر صفحة 286، المسألة (54) لصلتها بالموضوع، على العموم فقد وضعنا عنوانا يسع موضوع المسألة تاركين مساحة للتحقيق.

([60]) للمزيد بموضوع المسلول تراجع المسألة (125) من مسائل كتاب النكاح.

([61]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن عبارته "إجماع الصحابة" جعلتنا نعنون للمسألة، وقد اكتفينابذكر موضوع المسألة دون الحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([62]) راجع المسألة السابقة (21) من مسائل كتاب الصداق.

([63]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن تذييل الفتوى بعبارة "وعليه إجماع الصحابة" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([64]) راجع المسألة السابقة (11) من مسائل كتاب الطلاق.

([65]) راجع المسألة (2) من مسائل كتاب الطلاق.

([66]) راجع المسألة السابقة (17) من مسائل كتاب الطلاق، وقد استدل فيما استدل به بالإجماع.

([67]) راجع المسألة السابقة (31) من مسائل كتاب الطلاق.

([68]) راجع المسألة السابقة (31) من مسائل كتاب الطلاق.

([69]) راجع المسألة السابقة (35) من مسائل كتاب الطلاق، وقد استدل فيما استدل به بالإجماع.

([70]) راجع المسألة السابقة (35) والمسألة (36) من مسائل كتاب الطلاق.

([71]) وتقدمها الإجماع. راجع المسألة السابقة (38) من مسائل كتاب الطلاق.

([72]) وتقدمها الإجماع. راجع المسألة السابقة (45) من مسائل كتاب الطلاق.

([73]) وتقدمها الإجماع. راجع المسألة السابقة (45) والمسألة (46) من مسائل كتاب الطلاق.

([74]) راجع المسألة (22) من كتاب الخلع والمسألة (3) من كتاب الطلاق.

([75]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة السابقة (4) من مسائل كتاب الإيلاء.

([76]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة السابقة (4) من مسائل كتاب الإيلاء.

([77]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة السابقة (15) من مسائل كتاب الظهار.

([78]) وقد تقدمها الإجماع. راجع المسألة السابقة (15) من مسائل كتاب الظهار.

([79]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.