موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثالث

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الثالث: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط

كتاب المبسوط ج1

 

 

كتاب الطهارة

-  يسمى التيمم طهارة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 4: كتاب الطهارة:

وتسمية التيمم بالطهارة حكم شرعي لأن النبي صلى الله عليه وآله، قال: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، وأخبارنا مملوة بتسمية ذلك طهارة فليس لأحد أن يخالف فيه...

 

-  الماء المضاف لا يجوز استعماله في رفع الأحداث

-  في حكم استعمال الماء المضاف وغير المطلق في إزالة النجاسات

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 5: كتاب الطهارة:

فالمضاف كل ما استخرج من جسم أو اعتصر منه أو كان مرقة نحو ماء الورد والخلاف والآس والزعفران وماء الباقلي.

فهذا الضرب من المياه لا يجوز استعماله في رفع الأحداث بلا خلاف بين الطايفة، ولا في إزالة النجاسات على الصحيح من المذهب...

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 38: كتاب الطهارة:

ولا يجوز إزالة شيء من النجاسات بغير الماء المطلق من ساير المايعات ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك، وفي أصحابنا من أجازه...

 

-  تجوز الصلاة على الآجر متى وقع في طينه قبل طبخه شيء نجس

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 16: كتاب الطهارة:

فأما الآجر فإنه لا بأس بالاستجمار به وإن كان قد وقع في طينه شيء نجس لأن النار قد طهرته، ولأجل ذلك تجوز الصلوة عليه عندنا([1])...

 

-  إذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر فالفرض يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه أو لم يكن

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 21: كتاب الطهارة:

وإذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر عليه فالفرض عندنا يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه أو لم يكن..

 

-  إذا تيمم من موضع وتنحى جاز لآخر أن يتيمم من ذلك الموضع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 32: كتاب الطهارة:

فأما إذا تيمم من موضع وتنحى وجاء آخر وتيمم من ذلك الموضع فإنه يجوز بلا خلاف...

 

-  إذا تيمم الكافر وأسلم لم يعتد بذلك التيمم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 34: كتاب الطهارة:

إذا تيمم الكافر وأسلم لم يعتد بذلك التيمم إجماعا...

 

-  إذا خاف المريض أن يؤثر الماء فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 34: كتاب الطهارة:

وقد بينا أن كل مرض يخاف معه من استعمال الماء فإنه يسوغ معه التيمم، وإن لم يخف معه التلف وخيف الزيادة في المرض مثل ذلك، وإن لم يخف التلف ولا الزيادة فيه وخاف أن يشينه ويشوه به كان مثل ذلك، وإن لم يخف شيئا من ذلك وخاف أن يؤثر فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم بلا خلاف...

 

-  الخمر نجسة وكل مسكر حكمه حكم الخمر وكذا الفقاع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 36: كتاب الطهارة:

والخمر نجسة بلا خلاف وكل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر، وألحق أصحابنا الفقاع بذلك...

 

-  أقل أيام الحيض ثلاثة أيام

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 51: كتاب الطهارة:

إن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد تركت الصلوة والصوم في تلك الأيام ثلاثة أيام وهي أقل أيام الحيض لأنه مقطوع به...

 

-  ليس من شرط الصوم تعيين النية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 57: كتاب الطهارة:

ومتى صامت قضت الأيام التي حكمنا أنها حيض فقط لأن الاستحاضة طهر ويصح معها الصوم، وليس من شرط الصوم تعيين النية عندنا...

 

-  فيما إذا قالت كان حيضي خمسة أيام في كل شهر لا أعلم موضعها إلا أني أعلم إن كنت اليوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حائضا وإن كنت يوم السادس حائضا كنت يوم السادس والعشرين طاهرا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 57، 58: كتاب الطهارة:

إذا قالت: كان حيضي خمسة أيام في كل شهر لا أعلم موضعها إلا أني أعلم إن كنت اليوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حايضا، وإن كنت يوم السادس حايضا كنت يوم السادس والعشرين طاهرا، وتقدير هذا الكلام إني كنت حايضا في أحد هذين اليومين وطاهرا في الآخر وهما السادس والسادس والعشرون، ولا أدرى في أيهما كنت حايضا فإذا كان كذلك فإنها إن كانت حايضا في اليوم السادس من الشهر فإن اليوم الأول طهر بيقين، وما بعده مشكوك فيه إلى آخر الخامس واليوم السادس حيض بيقين وما بعده إلى آخر العشر [العاشر خ ل] طهر مشكوك فيه وما بعده إلى آخر الشهر طهر بيقين وإن كان في السادس والعشرين كان الحكم في العشر الآواخر كما بينا في العشر الأول وهو أن يكون اليوم الحادي والعشرون طهرا بيقين، واليوم الثاني إلى السادس طهرا مشكوكا فيه، واليوم السادس حيض بيقين، وما بعده طهر مشكوك فيه إلى آخر الشهر فإذا كان كذلك تصلي في اليوم الأول من الشهر إذا عملت ما تعمله المستحاضة لأنه طهر بيقين، وتصلي إلى آخر السادس وهو طهر مشكوك فيه إذا عملت ما تعمله المستحاضة وتغتسل بعد انقضاء السادس لجواز أن يكون السادس آخر حيضها، وكان الابتداء من أول اليوم الثاني. ثم تغتسل لكل صلوة إلى آخر العاشر لاحتمال انقطاع الحيض فيه. ثم تصلي بعده إلى آخر الحادي والعشرين إذا عملت ما تعمله المستحاضة وهو طهر بيقين وتصلي بعده إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. وإلى آخر السادس والعشرين وهو طهر مشكوك فيه. ثم تغتسل بعد انقضاء السادس والعشرين لجواز أن يكون ذلك آخر حيضها، وكان الابتداء من اليوم الثاني والعشرين، ثم تغتسل لكل صلوة إلى آخر الشهر لاحتمال انقطاع الحيض فيه، ولا يحصل لها حيض بعينه، إن علمنا في الجملة أنها كانت تكون حائضا في أحد اليومين من السادس من الشهر. ومن السادس والعشرين من الشهر إلا أنها لا تعرفه بعينه ولم يجز لها أن تترك الصلوة في واحد منهما لجواز أن يكون الحيض في الآخر.

هذا فرع ذكره المروزي في كتاب الحيض وهو موافق لمذهبنا سواء...

 

-  لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام

-  إذا زاد دم الحيض على العشرة وعملت ما تعمله المستحاضة وأدت ما عليها من الفرائض فيها فإنها تقضي صيام أيام الحيض العشرة فقط

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 61، 66: كتاب الطهارة:

وإن قالت: كان حيضي ثلاثة أيام كان طهرها من العشر الأول ثمانية أيام ومن أخره مثل ذلك، ويكون الثاني عشر إلى أول التاسع عشر طهرا بيقين، ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام عندنا فيتفرع عليه أكثر من ذلك.

فإن قالت: كنت أحيض عشرة أيام وكنت أخلط العشر بالعشر بيومين فإنه يكون لها من أول الشهر يومان طهرا بيقين، ومن أخره مثل ذلك تفعل فيها ما تفعله المستحاضة، وتفعل في اليوم الثالث إلى اليوم الثاني عشر ما تفعله المستحاضة ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فيه. ثم تفعل من أول يوم الثالث عشر ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الثاني والعشرين وتصلي وتصوم. ثم تغتسل. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الثامن والعشرين وتصلي وتصوم وتغتسل، ويكون اليومان الباقيان طهرا بيقين تفعل فيهما ما تفعله المستحاضة وتصوم وتصلي، وليس عليها قضاء في اليومين الأولين واليومين الآخرين في الصوم لأنها طهر بيقين، وتقضي ما عدا ذلك عند الشافعي وعندنا تقضي عشرة أيام التي هي أيام الحيض فقط.

وكذلك إذا قالت: كنت أخلط ثلاثة أيام من العشر بالعشر فإنه يكون طهرها من أول الشهر ثلاثة أيام ومن آخره ثلاثة أيام، ويكون من الرابع إلى آخر يوم الثالث عشر طهرا مشكوكا فيه. ثم تغتسل وتفعل من أول الرابع عشر إلى أول الرابع والعشرين ما تفعله المستحاضة. ثم تغتسل في أول الرابع والعشرين، وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم السابع والعشرين. ثم تغتسل في آخره وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصلي وتصوم وتقضي الصوم في الأيام المشكوك فيها على مذهب الشافعي وعندنا تقضي أيام الحيض لا غير...

وإن قالت: كنت أخلط خمسة أيام من العشر بالعشر فإنه يكون خمسة أيام من أول الشهر طهرا بيقين، ومن آخره مثل ذلك، ومن أول يوم السادس إلى آخر الخامس عشر طهرا مشكوكا فيه تفعل فيه ما تفعله المستحاضة. ثم تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الخامس والعشرين ثم تغتسل وتفعل إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة وتصوم وتصلي وتقضي الصوم عند الشافعي في الأيام المشكوك فيها، وعندنا أيام الحيض لا غير...

وإن قالت: كنت أخلط تسعة أيام من العشر بالعشر فإنه يحصل لها العلم بطهر يوم من أول الشهر ومن آخره، وفيما بين ذلك تفعل على الترتيب الذي قدمناه ما تفعله المستحاضة في اليوم الثاني إلى يوم الحادي عشر. ثم تغتسل في آخره. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى يوم الحادي والعشرين. ثم تغتسل. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصوم وتصلي ولا يكون عليها قضاء الصوم في اليوم الذي تعلم أنها كانت طاهرا فيه، وتقضي اليوم المشكوك فيه كونها طاهرا أو حايضا، وعندنا تقضي أيام الحيض لا غير لما قدمناه...

وإذا قالت: كان حيضي تسعة أيام ونصفا، وكنت أخلط بعشر آخر بيوم كامل والكسر من أوله فإن هذه تعلم أن الكسر لا يكون في العشر الآخر بل يكون التسعة أيام الآخر من الشهر طهرا كاملا والعشران الأولان يحتمل أن يكون ابتداء الحيض من النصف الآخر من اليوم الثاني وآخره آخر اليوم الحادي عشر، ويحتمل أن يكون النصف الأخير من اليوم الثاني عشر وآخره آخر يوم الحادي والعشرين، ولا يحتمل أن يكون أوله اليوم التاسع كما لا يحتمل كونه يوم التاسع عشر لكون الكسر في أوله

فإذا ثبت ذلك فينبغي أن تعمل ما تعمله المستحاضة في أول الشهر يوما ونصفا، وتصلي وهو طهر بيقين وتصوم الأول وليس عليها فيه الإعادة، وتعمل ما تعمله المستحاضة من النصف الأخير من اليوم الثاني إلى آخر يوم الحادي عشر، وتصلي وتصوم، وتقضي الصوم عند الشافعي لأنه مشكوك في طهره. ثم تغتسل آخر يوم الحادي عشر لاحتمال انقطاع الدم فيه. ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلوة إلى آخر يوم الحادي والعشرين فتصلي وتصوم وتقضي الصوم لأنه طهر مشكوك فيه عنده، وعندنا لا يلزمها قضاء الصوم إلا قدر أيام الحيض. ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فيه. ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصوم وتصلي ولا تقضي الصوم لأنه طهر بيقين بلا خلاف...

 

-  الإمامية لا تقول بالقياس

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 68: كتاب الطهارة:

وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به...

وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به...

 

-  النفاس ما زاد عن عشرة أيام حكم الدم فيه حكم دم المستحاضة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 69: كتاب الطهارة:

وأكثر النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض عشرة أيام، وعند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوما، وما زاد عليه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم دم الاستحاضة...

 

كتاب الصلاة

-  صلاة العيدين تجبان وإن لم يتعلق سببهما بالمكلف

-  ليس الإسلام شرطا في وجوب الصلاة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 70، 71: كتاب الصلاة:

الصلوة على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض على ضربين: أحدهما: يجب بالاطلاق بأصل الشرع، والآخر يجب عند سبب. فما يجب عند سبب على ضربين: أحدهما: يجب عند سبب من جهة المكلف، والآخر يجب عند سبب لا يتعلق به. فالأول هو ما يجب بالنذر، وذلك يجب بحسبه من قلة وكثرة، والآخر مثل صلوة الكسوف والعيدين فإنهما يجبان عندنا وإن لم يتعلق سببهما به، وأما ما يجب بالاطلاق فالخمس صلوات في اليوم والليلة في السفر والحضر، وشرايط وجوبها البلوغ وكمال العقل لأن من ليس ببالغ لا تجب عليه الصلوة، وإنما يؤخذ بها تعليما وتمرينا من بعد ست سنين إلى حين البلوغ، وإن بلغ ولا يكون كامل العقل لا تجب عليه الصلوة وإن كانت امرأة فمن شرط وجوبها عليها أن تكون طاهرا من الحيض.

فأما الاسلام فليس من شرط الوجوب عندنا لأن الكافر مخاطب بالعبادات، وإنما هو من شرط صحة الأداء...

 

-  إذا لحق أقل من ركعة لصلاة العصر فإنه لا يكون أدرك الصلاة ويكون قاضيا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 72، 73: كتاب الصلاة:

فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار ما يصلي فيه أربع ركعات فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وفي أصحابنا من قال: إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها.

ويكون مؤديا لها لا قاضيا لجميعها ولا لبعضها على الظاهر من المذهب، وفي أصحابنا من قال: يكون قاضيا لجميعها، وفيهم من قال: يكون قاضيا لبعضها.

فأما إن لحق أقل من ركعة فإنه لا يكون أدرك الصلاة، ويكون قاضيا بلا خلاف بينهم...

 

-  تجب صلاة الصبح على أصحاب الضرورات قبل طلوع الشمس بركعة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 75: كتاب الصلاة:

وأما أول وقت صلوة الصبح فهو إذا طلع الفجر الثاني الذي يعترض في أفق السماء ويحرم عنده الأكل والشرب على الصايم. وآخره طلوع الشمس وآخر وقت المختار طلوع الحمرة من ناحية المشرق فمن لحق قبل طلوع الشمس ركعة على التمام كان قد أدرك الوقت، ويجب على أصحاب الضرورات عند ذلك صلوة الصبح بلا خلاف وإن لحق أقل من ذلك لم يكن عليه شيء...

 

-  إذا كان يصلى البصير إلى جهة وظن حال الصلاة أنه مستدبر للقبلة أعادها من أولها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 80، 81: كتاب الصلاة:

وإذا صلى البصير إلى بعض الجهات. ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة، والوقت باق أعاد الصلوة، فإن كان صلى بصلوته أعمى وجب عليه أيضا إعادة الصلوة، وكذلك إن صلى بقوله ولم يصل معه، وإن انقضى الوقت فلا إعادة عليه إلا أن يكون استدبر القبلة فإنه يعيدها على الصحيح من المذهب، وقال قوم من أصحابنا: لا يعيد هذا إذا خرج من صلاته فإن كان في حال الصلوة. ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها، وإن كان مستدبر القبلة أعاد الصلوة من أولها بلا خلاف...

 

-  تجوز الصلاة في جلد السنجاب والحواصل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 82، 83: كتاب الصلاة:

وعلى هذا لا يجوز الصلوة في جلد الثعلب والأرنب وساير السباع والسنور وغيرها مما لا يحل أكله مما نذكره فيما بعد، ورويت رخصة في جواز الصلوة في الفنك والسمور والأصل ما قدمنا.

فأما السنجاب والحواصل فأنه لا خلاف أنه يجوز الصلوة فيهما...

 

-  إذا أزيلت النجاسة عن الثوب بماء طاهر فما بقي في الثوب من الماء فهو طاهر

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 92: كتاب الصلاة:

الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل خالطه بنجاسة، وفي الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة أن ما بقي في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع...

 

-  لا تثويب يعتد به في غير صلاتي الغداة والعشاء بلا خلاف

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 95: كتاب الصلاة:

والترجيع غير مسنون في الأذان وهو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان فإن أراد ينبه غيره جاز تكرار الشهادتين والتثويب مكروه في الأذان وهو قول: الصلوة خير من النوم في صلوة الغداة والعشاء الآخرة وما عدا هاتين الصلوتين فلا خلاف أنه لا تثويب فيها يعتد به...

 

-  صلاة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن يفرض في صلاة الاستسقاء

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 102، 103: كتاب الصلاة:

وأما صلوة النافلة فلا يتعذر فيها لأن عندنا صلوة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن يفرض في صلوة الاستسقاء فإن فرض فيها كان حكمها حكم الفريضة سواء في وجوب الإتيان بها مع الاختيار، وفي جواز الاقتصار على تكبيرة الاحرام عند التعذر...

 

-  بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 105: كتاب الصلاة:

وفي الروايات بسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد ومن كل سورة من سور القرآن، وبعض آية من سورة النمل بلا خلاف...

 

-  تكبيرة الإحرام ركن

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 111: كتاب الصلاة:

فأما تكبيرة الاحرام فلا خلاف أنها ركن على ما قدمناه...

 

-  يجب في التشهد الجلوس والشهادتان والصلاة على محمد النبي والصلاة على آله

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 115: كتاب الصلاة:

والتشهد يشتمل على خمسة أجناس: الجلوس، والشهادتان، والصلوة على محمد النبي، والصلوة على آله. فهذه الخمسة لا خلاف بين أصحابنا فيها إنها واجبة...

 

-  إذا ترك ركوعا واحدا وقد تحقق صحة الأولتين وشك في الأخرتين أضاف إليها ركعة أخرى وتمت صلاته

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 119، 120: كتاب الصلاة:

ومن ترك ركوعا واحدا ولا يدري أين موضعه. فعلى المذهب الأول يجب عليه الإعادة لأنه لا يأمن أن يكون من الركعتين الأولتين، وعلى المذهب الثاني يجب أن يعيد ركعة أخرى، وقد تمت صلوته لأنه إن كان تركه من الركعة الأولى بطل حكم السجدتين فيها وبنى على الثانية. وإن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها، وبنى على الثانية وإن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها وصارت الثالثة ثانية، وإن كان من الثالثة فقد بطل حكم السجدتين فيها وتمت الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى، ومتى تحقق صحة الأولتين وشك في الأخرتين أضاف إليها ركعة أخرى وتمت صلوته على المذهبين...

 

-  إذا ذكر أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين يجب أن يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو

-  إذا ذكر أنه ترك سجدة واحدة وتحقق أنها من الأخيرتين ولا يدري من أيهما أعاد السجدة مع سجدتي السهو

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 121: كتاب الصلاة:

فإن ذكر أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين فعلى المذهبين معا يجب أن يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو لأنه سلمت له الأولتان.

فإن ذكر أنه ترك سجدة واحدة ولا يدري موضعها وجب عليه أن يعيدها ويسجد سجدتي السهو على المذهب الأول، وعلى المذهب الثاني يعيد الصلاة لأنه لا يأمن أن يكون من الأولة أو الثانية، وإن تحقق أنها من الأخيرتين ولا يدري من أيهما هي أعاد السجدة مع سجدتي السهو على المذهبين معا...

 

-  إذا قال تارك الصلاة بعدم وجوب الصلاة فقد ارتد ووجب القتل

-  المرتد إذا لم يكن له ورثة كان ماله للإمام

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 128: كتاب الصلاة:

من ترك الصلوة لغير عذر حتى خرج وقتها قيل له: لم تركتها. فإن قال: لأنها غير واجبة وأنا لا اعتقد وجوبها فقد ارتد ووجب عليه القتل بلا خلاف، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويكون ماله لورثته المسلمين. فإن لم يكن له ورثة كان للإمام عندنا، وعند الفقهاء لبيت المال...

 

-  الكافر متعبد بالشرائع مخاطب بالعبادة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 143، 144: كتاب الصلاة:

والاسلام شرط في الجواز لا غير دون الوجوب لأن الكافر عندنا متعبد بالشرايع...

وأما من تجب عليه ولا تنعقد به فهو الكافر لأنه مخاطب عندنا بالعبادة، ومع هذا لا تنعقد به لأنه لا تصح منه الصلوة.

وأما المختلف فيه فهو من كان مقيما في بلد من التجار وطلاب العلم ولا يكون مستوطنا بل يكون من عزمه متى انقضت حاجته خرج فإنه تجب عليه وتنعقد به عندنا وفي انعقادها خلاف...

 

-  إذا خرج وقت الجمعة كله قبل التلبس بصلاة الجمعة انتقل إلى فرض الظهر قضاء

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 145: كتاب الصلاة:

بقاء الوقت ليس بشرط في صحة الجمعة بل لو خرج الوقت قبل الفراغ منها لم ينتقل إلى الظهر أربعا إلا أن يخرج الوقت كله قبل التلبس بها فحينئذ ينتقل إلى فرض الظهر قضاء بلا خلاف...

 

-  إذا اجتمع سهو الطائفة الأولى في صلاة الخوف في حال الانفراد مع سهو الإمام في الأولى وجبت عليها سجدتا السهو دفعة واحدة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 165: كتاب الصلاة:

إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتي السهو في الركعة الأولى مع الطائفة الأولى فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلوتها كان عليها أن تسجد سجدتي السهو لسهو الإمام فإن كانت سهت في الركعة التي صلت مع الإمام لم يعتد بذلك السهو، وإن سهت في الركعة التي ينفرد بها لزمها سجدتا السهو.

فإذا اجتمع سهوها في حال الانفراد مع سهو الإمام في الأولى أجزأها سجدتا السهو دفعة واحدة لأنه مجمع على وجوبهما، ولا دليل على ما زاد عليه...

 

-  غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 174: كتاب الصلاة:

واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلوة عليه ودفنه فرض على الكفاية بلا خلاف...

 

-  إذا لم يكن هناك قرابة للميتة فلا يجوز لأحد أن يغسلها ولا يتيممها وتدفن بثيابها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 175: كتاب الصلاة:

وأما إن كان امرأة...

وإن كان رجالا بلا نساء فكل من كان محرما لها جاز له أن يتولى ذلك منها الأولى فالأولى كما قلناه في الرجال سواء، ومن لا محرم له من الرجال كابن العم، وابن الخال فهو كأجنبي.

فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى من الرجال لأنهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن، ومتى لم يكن هناك قرابة فالمذهب أنه لا يجوز لأحد أن يغسلها ولا يتيممها وتدفن بثيابها...

 

-  لا يوضأ الميت قبل غسله

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 178، 179: كتاب الصلاة:

وقد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان جايزا غير أن عمل الطايفة على ترك العمل بذلك لأن غسل الميت كغسل الجنابة.

 

-  يكره التابوت في دفن الميت

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 187: كتاب الصلاة:

ويكره التابوت إجماعا فإن كان القبر نديا جاز أن تفرش بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه.

 

-  تجصيص القبور والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 187: كتاب الصلاة:

تجصيص القبور والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا...

 

-  يكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى عليه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 188: كتاب الصلاة:

ويكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى عليه إجماعا...

 

-  يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 189: كتاب الصلاة:

ويكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجماعا...

 

-  اللطم والخدش وجز الشعر والنوح باطل محرم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 189: كتاب الصلاة:

وأما اللطم والخدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا...

 

كتاب الزكاة

-  في زكاة كل أربعين من الإبل بنت لبون

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 192: كتاب الزكاة:

وفي كل أربعين بنت لبون بلا خلاف بين أصحابنا...

 

-  إذا تلف المال كله بعد الحول فليس على صاحب المال زكاة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 202: كتاب الزكاة:

وهذا صريح بأن الوجوب يتعلق بالأعيان لا بالذمة ولأنه لا خلاف أنه لو تلف المال كله بعد الحول لم يلزمه شيء فدل على أن الفرض يتعلق بالأعيان لا بالذمة...

 

-  المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء ليس فيه زكاة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 204: كتاب الزكاة:

المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء لا خلاف أنه ليس فيه زكوة…

 

-  المكاتب المشروط لا يملك ماله ملكا صحيحا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 205، 206: كتاب الزكاة:

المكاتب المشروط عليه لا زكوة في ماله ولا على سيده لأنه ليس بملك لأحدهما ملكا صحيحا لأن العبد لا يملكه عندنا...

 

-  يجوز في الزكاة إخراج القيمة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 211: كتاب الزكاة:

أعطا بقيمته ذهبا يساوي سبعة ونصف أجزأه أيضا لأنه يجوز إخراج القيمة عندنا...

 

-  أجرة الأرض لا تجب فيها الزكاة

-  يجوز إجارة الأرض بطعام أو شعير من غيرها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 219: كتاب الزكاة:

من استأجر أرضا فزرعها كان الزكوة واجبة على الزارع في زرعه دون مالك الأرض لأن المالك يأخذ الأجرة، والأجرة لا يجب فيها الزكوة بلا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وآله، قال: فيما سقت السماء العشر فأوجب العشر في نفس الزرع دون أجرة الأرض، وعلى مذهبنا بجواز إجارتها بطعام أو شعير، فعلى هذا إن آجرها بغلة منها كانت الإجارة باطلة والغلة للزارع، وعليه أجرة المثل وعليه في الغلة الزكوة إذا بلغت النصاب وإن آجرها بغلة من غيرها كانت الإجارة صحيحة...

 

-  مال التجارة إذا طلب بأقل من راس المال فلا زكاة فيه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 220: كتاب الزكاة:

لا زكوة في مال التجارة على قول أكثر أصحابنا وجوبا: وإنما الزكوة فيها استحبابا وقال قوم منهم: تجب فيه الزكوة في قيمتها تقوم بالدنانير والدراهم، وقال بعضهم: إذا باعه زكاه لسنة واحدة إذا طلب بربح أو برأس المال.

فأما إذا طلب بنقصان فلا خلاف بينهم أنه ليس فيه الزكوة...

 

-  إذا ملك نصابا وعليه دين يحيط به ولم يملك غيره وجب فيه الزكاة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 224: كتاب الزكاة:

ومن ملك نصابا ويجب فيه الزكوة أي جنس كان، وعليه دين يحيط به فإن كان له مال غير هذا النصاب بقدر الدين كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكوة سواء كان ذلك عقارا أو أثاثا، وأي شيء كان بعد أن لا يكون دار مسكن أو خادما يخدمه، وتجب الزكوة في المال، وإن لم يملك غير ذلك النصاب فعندنا أنه تجب فيه الزكوة، ولا يمنع الدين من وجوب الزكوة عليه لأن الدين يتعلق بالذمة، والزكوة تجب في المال…

 

-  القارض لا يلزمه الزكاة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 226: كتاب الزكاة:

فأما المقرض فلا يلزمه شيء لأن المذهب أن القارض لا يلزمه الزكوة، وإنما هي على المستقرض...

 

-  العقار والدكاكين والدور والمنازل ورحل البيت والقماش والفرش والآنية والبغال والحمير لا زكاة فيها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 227: كتاب الزكاة:

العقار والدكاكين والدور والمنازل إلا ما كانت للغلة فإنه يستحب أن يخرج منه الزكوة، ورحل البيت والقماش والفرش والآنية من الصفر والنحاس والحديد والزيبق، وفي الماشية البغال والحمير كل هذا لا زكوة فيه بلا خلاف...

 

-  إذا استسلف الوالي بعيرا لرجلين وسلمه إليهما وماتا قبل وجوب الزكاة ولم يخلفا شيئا وقعت الزكاة

-  القيمة لا تضم إلى الماشية ليكمل النصاب

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 229: كتاب الزكاة:

إذا استسلف الوالي بعيرا لرجلين وسلمه إليهما وماتا بعد ذلك فلا يخلوا من أن يموتا قبل الحول أو بعده فإن ماتا بعد الحول وبعد وجوب الزكوة، وكانا من أهلها حين الوجوب، وكان الدافع من أهلها حين الوجوب، وقعت الزكوة موقعها، وإن ماتا قبل الحول وقبل الوجوب. فإن الزكوة لا تقع موقعها إلا أن يكون لم يخلفا شيئا فعندنا يجوز أن يحتسب به من الزكوة، وإن خلف تركة لا يجوز له معها لو كان حيا الزكوة استرجعت من تركته.

وإذا ثبت أن له أن يسترده لم يخل البعير من أحد أمرين: إما أن يكون قائما أو تالفا فإن كان تالفا كان له أن يسترد قيمته من تركته، ويلزمه قيمته يوم قبضه لأنه قبضه على جهة القرض فيلزمه قيمته يوم القرض، وإن كان قائما بعينه أخذت عينه بلا كلام، ومتى استرد الوالي قيمة البعير نظر في حال رب المال. فإن كان ما بقي عنده بعد التعجيل نصابا كاملا أخرج زكوة ما بقي عنده، وإن كان الباقي أقل من نصاب لم يضم هذه القيمة إلى ما عنده ليكمل نصابه لأنه لما هلك البعير كان الواجب لرب المال قيمته، والقيمة لا تضم إلى الماشية ليكمل النصاب بلا خلاف بين أصحابنا ومتى كان البعير قائما بعينه فلا كلام، وقد بيناه

 

-  يجوز أن يعطى المسكين من مال الزكاة ما يغنيه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 230: كتاب الزكاة:

إذا عجل الزكوة لمسكين قبل الحول. ثم حال الحول وقد أيسر لم يخل من أحد أمرين: إما أن يؤسر من هذا المال أو غيره فإن أيسر منه مثل أن كانت ماشية فتوالد أو مالا فاتجر به وربح وقعت الصدقة موقعها، ولا يجب استرجاعها لأنه يجوز أن يعطيه عندنا من مال الزكوة ما يغنيه به...

 

-  إذا كان له مال غائب فيه الزكاة فأخرجه وقال إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته وإن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 232: كتاب الزكاة:

من كان له مال غايب يجب عليه فيه الزكوة فأخرج زكوته. وقال: إن كان مالي باقيا فهذه زكوته أو نافلة أجزأه. وقد قيل: إنه لا يجزيه لأنه لم يعين النية في كونها فرضا، وإن قال: إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكوته، وإن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنية...

 

-  الوالد إن كان موسرا فنفقته وفطرته على نفسه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 239: كتاب الزكاة:

والوالد إن كان مؤسرا فنفقته وفطرته على نفسه بلا خلاف...

 

-  إذا أوصى لآخر بعبد ومات الموصي فقبله الموصى له فقد ملكه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 240: كتاب الزكاة:

إذا أوصى له بعبد ومات الموصي قبل أن يهل شوال. ثم قبله الموصى له قبل أن يهل شوال ففطرته عليه لأنه ملكه بلا خلاف...

 

-  إذا وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله ولم يقبض العبد حتى استهل شوال فعلى الواهب فطرته

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 240: كتاب الزكاة:

ومن وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله، ولم يقبض العبد حتى يستهل شوال. فالفطرة على الموهوب له لأنه ملكه بالايجاب والقبول، وليس القبض شرطا في الانعقاد، ومن قال: القبض شرط في الانعقاد قال: على الواهب فطرته لأنه ملكه وهو الصحيح عندنا فإن قبل ومات قبل القبض وقبل أن يهل شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثة فطرته.

 

-  المالك مخير في زكاة الأموال الباطنة بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 244: كتاب الزكاة:

والأموال على ضربين: ظاهرة وباطنة، فالباطنة الدنانير والدراهم وأموال التجارات فالمالك بالخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه، وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلا خلاف في ذلك...

 

-  إذا فرق رب المال الزكاة التي يصح له تفريقها بنفسه وأخل بصنف من الأصناف المستحقة للزكاة جاز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 245: كتاب الزكاة:

وإن أراد رب المال تفرقتها بنفسه وكان من الأموال الباطنة أو الظاهرة إذا قلنا له ذلك فإنه يلزمه تفرقتها على من يوجد من الأصناف الثمانية الذين تقدم ذكرهم إلا العامل فإنه لا يدفع إليه شيئا لأنه إنما يستحق إذا عمل وهيهنا ما عمل شيئا فإن أخل بصنف منهم جاز عندنا لأنه مخير في أن يضع في أي صنف شاء...

 

-  الصدقة محرمة على الإمام فإذا قبض الصدقات بنفسه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 248: كتاب الزكاة:

وإذا أراد الإمام أن يولي رجلا على الصدقات احتاج أن يجمع ست شرايط البلوغ والعقل والحرية والاسلام والأمانة والفقه. فإن أخل بشيء منها لم يجز أن يوليه فإذا قبض الإمام الصدقات بنفسه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا بلا خلاف عندنا لأن الصدقة محرمة عندنا عليه وعند الفقهاء لأن له رزقا من بيت المال على تولية أمر المسلمين فلا يجوز أن يأخذ شيئا آخر...

 

-  المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 249: كتاب الزكاة:

والمؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الاسلام، ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام...

 

-  يدخل المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة في سهم الرقاب

-  لم يجز فقهاء العامة إدخال العبيد في سهم الرقاب

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 250: كتاب الزكاة:

وأما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف، وعندنا أنه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ويكون ولايتهم لأرباب الصدقات، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء...

 

-  الغارمون الذين استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 251: كتاب الزكاة:

وأما الغارمون فصنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف...

 

-  ابن السبيل في السفر الواجب والندب يستحق الصدقة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 252: كتاب الزكاة:

والسفر على أربعة أضرب: واجب وندب ومباح ومعصية. فالواجب كالحج والعمرة الواجبتين. والندب كالحج المتطوع والعمرة كذلك، والزيارات، وغير ذلك من بر الوالدين وصلة الأرحام فهذين السفرين يستحق الصدقة بلا خلاف، والمباح يجري هذا المجرى على السواء. وفي الناس من منع ذلك...

 

-  ابن السبيل في سفر المعصية لا يستحق الصدقة

-  ابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء وإن كان له مال لا يدفع إليه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 252، 253: كتاب الزكاة:

وأما السفر إذا كان معصية لقطع طريق أو قتل مؤمن أو سعاية، وما أشبه ذلك فإنه لا يستباح به الصدقة ولا يستحقها بلا خلاف.

فإذا ثبت هذا فابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء عندنا وعندهم من سهم ابن السبيل، وإن كان له مال لا يدفع إليه لأنه غير محتاج بلا خلاف...

 

-  الفقراء والمساكين والرقاب والغارمون لمصلحة نفوسهم وابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون إلا مع الفقر والحاجة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 255: كتاب الزكاة:

فالفقراء، والمساكين والرقاب، والغارمون لمصلحة نفوسهم، وابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون هؤلاء كلهم إلا مع الفقر والحاجة ولا يأخذونها مع الغناء، والعاملون والمؤلفة والغزاة والغارمون لمصلحة ذات البين، وابن السبيل المجتاز بغير بلده يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر. فالأصناف الخمسة الذين لا يأخذون إلا مع الفقر لا خلاف فيه بين أهل العلم، وأما الأصناف الذين يأخذون مع الغنى والفقر فيه خلاف...

 

-  يجوز تفرقة الزكاة إذا كان المتولي عليه السلام لقبضها ليس بظاهر

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 264: كتاب الزكاة:

وقال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام. فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. والثلاثة أقسام الأخر تفرق على أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم لأنهم المستحقون لها وهم ظاهرون، وعلى هذا يجب أن يكون العمل لأن مستحقها ظاهر، وإنما المتولي لقبضها أو تفرقها ليس بظاهر فهو مثل الزكوة في أنه يجوز تفرقها وأنه يجوز تفرقة الخمس مثل الزكوة إذا كان المتولي عليه السلام لقبضها ليس بظاهر بلا خلاف وقد تقدم في بحث الزكاة وإن كان الذي يجبي الصدقات ليس بظاهر...

 

كتاب الصوم

-  الكافر تجب عليه العبادات الشرعية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 265: كتاب الصوم:

الكافر عندنا يجب عليه العبادات الشرعية...

 

-  تكرار ما يوجب الكفارة في رمضانين أو في يومين في رمضان يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر

-  القياس لا تقول به الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 274، 275: كتاب الصوم:

ومتى تكرر منه ما يوجب الكفارة فلا يخلو أن يتكرر ذلك في يومين أو أيام من شهر رمضان واحد أو يتكرر في رمضانين متغايرين أو يتكرر منه قبل التكفير عن الأول أو بعده، ولا خلاف أن التكرار في رمضانين يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

وأما إذا تكرر في يومين في رمضان واحد ففيه الخلاف ولا خلاف بين الفرقة أن ذلك يوجب تكرار الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

فأما إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معين، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر عليه الكفارة لأنه لا دلالة على ذلك، والأصل برائة الذمة، وفي أصحابنا من قال: إن كان كفر عن الأول فعليه كفارة، وإن لم يكن فالواحدة تجزيه، وإنما قاله قياسا وذلك لا يجوز عندنا...

حملها على الزوجة قياس لا نقول به...

 

كتاب الاعتكاف

 

-  الاعتكاف على ضربين واجب وندب فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد والمندوب إليه هو ما يبتديه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد

-  إذا شرط المعتكف على نفسه أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه ما لم يمض به يومان

-  الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة فإذا لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام

-  لا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من له ولاية عليه

-  لا يصح الاعتكاف إلا بصوم

-  لا يصح الاعتكاف من الحائض

-  إذا اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للآذن فسخه عليه ويلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن فإن لم يكن قيد وأطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام

-  إذا كان بعضه مملوكا وبعضه حرا وبينهما مهايأة بأن يكون له من نفسه ثلاثة أيام فصاعدا ولسيده مثله صح منه الاعتكاف في أيامه بغير إذن سيده وإن لم تكن مهايأة أو كان أقل من ثلاثة أيام كان كالقن سواء

-  إذا اعتكف المملوك بإذن مولاه فأعتقه مولاه لزمه إتمامه وإن كان بغير إذنه وأعتقه في الحال لزمه التمام

-  الاعتكاف يجوز في جميع أيام السنة وإن كان في بعضها أفضل منه في بعض

-  لا يجوز الاعتكاف في الأيام التي لا يصح صومها كالعيدين

-  أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان

-  أقل الاعتكاف ثلاثة أيام وأكثره لا حد له فإن زاد على الثلاثة يومين آخرين لزمه إتمام ثلاثة أخر وإن كان أقل من ذلك كان له الرجوع مع الشرط

-  لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم فلا يصح اعتكاف الليالي مفردا من الأيام

-  إذا نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر فإذا أهل الشهر الذي بعده فقد وفي وخرج من الاعتكاف ويلزمه الليالي والأيام لأن الشهر عبارة عن جميع ذلك

-  إذا نذر اعتكاف أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول العشر الأواخر أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأن الاسم يقع عليه

-  إذا نذر اعتكاف شهر غير معين كان بالخيار بين أن يعتكف شهرا هلاليا وبين أن يعتكف ثلاثين يوما غير أنه لا يبتدئ بإنصاف النهار ولا يعتد من أولها

-  إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا ولم يشرط فيه التتابع كان مخيرا بين التتابع والتفرق غير أنه لا يفرق أقل من ثلاثة أيام

-  إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام وشرط التتابع وقيده بوقت مثل أن قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يلزمه الاعتكاف فيها وعليه المتابعة من جهة الوقت ولا يجوز له أن يخرج فإن خالف وخرج بطل قدر ما يخرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيام ولا يبطل ما مضى وإن كان دونها استأنف الاعتكاف

-  إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام وشرط التتابع مثل أن يقول لله على أن أعتكف عشرة أيام متتابعات لزمه ذلك فإن تلبس بها ثم خرج بطل وعليه الاستقبال

-  إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا وعينه لزمه أن يعتكف الشهر الذي عينه وعليه متابعته من ناحية الوقت فإن ترك يوما منه لم يلزمه الاستئناف بل يقضي ما ترك ويعتكف ما أدركه

-  إذا قال لله علي أن أعتكف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعة هنا من ناحية الشرط فإن أخل بها استأنف

-  إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا ولم يعينه وشرط التتابع لزمه أن يأتي به متتابعا فمتى أفسد شيئا منه لزمه الاستئناف فإن صام شهرا بين هلالين أجزأه ناقصا كان أو تاما وإن صام بالعدد صام ثلاثين يوما

-  إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا ولم يعينه ولم يقل متتابعات فإن قال أعتكف شهرا من وقتي هذا  فعليه أن يأتي به متتابعا من ناحية الوقت فمتى أفطر يوما منه فعليه ما ترك واعتكف ما بقي

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 289، 291: كتاب الاعتكاف:

الاعتكاف على ضربين: واجب وندب.

فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد، والمندوب إليه هو ما يبتديه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد.

ومتى شرط المعتكف على نفسه [ربه خ ل] أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه أي وقت شاء ما لم يمض به يومان فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث.

فإن لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من له ولاية عليه كالمرأة مع زوجها والعبد مع سيده والمكاتب قبل كمال حريته والمدبر والأجير والضيف إلا بإذن مضيفه لأنهم ممنوعون من الصوم تطوعا إلا بإذن من له ولاية عليهم والاعتكاف لا يصح إلا بصوم، ولا يصح الاعتكاف من الحايض.

ومتى اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للآذن فسخه عليه ويلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن فإن لم يكن قيد وأطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام، وهو أقل ما يكون اعتكافا، ومن كان بعضه مملوكا وبعضه حرا فإن جرى بينه وبين سيده مهاياة بأن يكون له من نفسه ثلاثة أيام فصاعدا، ولسيده مثله صح منه الاعتكاف في أيامه بغير إذن سيده، وإن لم يكن بينهما مهاياة أو كان أقل من ثلاثة أيام كان كالقن سواء.

ومتى اعتكف المملوك بإذن مولاه فأعتقه مولاه لزمه إتمامه، وإن كان بغير إذنه وأعتقه في الحال لزمه التمام.

والاعتكاف يجوز في جميع أيام السنة، وإن كان في بعضها أفضل منه في بعض.

ولا يجوز الاعتكاف في الأيام التي لا يصح صومها كالعيدين لأن من شرطه الصوم وفي العشر الآواخر من شهر رمضان أفضل منه في غيره لدخول ليلة القدر فيها،

وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام وأكثره لا حد له. فإن زاد على الثلاثة يومين آخرين لزمه إتمام ثلاثة أخر، وإن كان أقل من ذلك كان له الرجوع مع الشرط على ما بيناه.

ولا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم فعلى هذا لا يصح اعتكاف الليالي مفردا من الأيام ولا يكفي أيضا يوم واحد لأن أقله ثلاثة أيام.

ومتى نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر فإذا أهل الشهر الذي بعده فقد وفي وخرج من الاعتكاف، ويلزمه الليالي والأيام لأن الشهر عبارة عن جميع ذلك، وإن نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول: العشر الآواخر أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأن الاسم يقع عليه.

وإذا نذر اعتكاف شهر غير معين كان بالخيار بين أن يعتكف شهرا هلاليا على الصفة التي قدمناها، وبين أن يعتكف ثلاثين يوما غير أنه لا يبتدي بإنصاف النهار، ولا يعتد من أولها لأنه لا بد من الصوم، والصوم لا يكون إلا من أول النهار.

وإن نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا، ولم يشرط فيه التتابع كان مخيرا بين التتابع والتفرق غير أنه لا يفرق أقل من ثلاثة أيام. وإن شرط التتابع. فإما أن يقيد بوقت أو بشرط فإن قيده بوقت مثل أن قال: لله على أن أعتكف العشر الآواخر من شهر رمضان فإنه يلزمه الاعتكاف فيها، وعليه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط، ولا يجوز له أن يخرج فإن خالف، وخرج بطل قدر ما يخرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيام، ولا يبطل ما مضى، وإن كان دونها استأنف الاعتكاف.

وإن كان شرط التتابع مثل أن يقول: لله على أن أعتكف عشرة أيام متتابعات لزمه ذلك فإن تلبس بها ثم خرج بطل وعليه الاستقبال.

وإذا قال: لله على أن أعتكف شهرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعينه أو لا يعينه.

فإن عينه مثل أن يقول: شعبان أو شهر رمضان لزمه أن يعتكف الشهر الذي عينه، وعليه متابعته من ناحية الوقت لا من حيث الشرط لأنه علقه بزمان بعينه فإن ترك يوما منه لم يلزمه الاستيناف بل يقضي ما ترك، ويعتكف ما أدركه، وإن قال: لله على أن أعتكف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعة هنا من ناحية الشرط. فإن أخل بها استأنف لأن المتابعة من ناحية الشرط.

فإذا لم يعلقه بشهر بعينه لم يخل من أحد أمرين: إما أن يطلق أو يشرط التتابع فإن شرط التتابع لزمه أن يأتي به متتابعا فمتى أفسد شيئا منه لزمه الاستيناف فإن صام شهرا بين هلالين أجزأه ناقصا كان أو تاما، وإن صام بالعدد صام ثلاثين يوما وإن لم يقل: متتابعات نظرت فإن قال: أعتكف شهرا من وقتي هذا فقد عينه بزمان فعليه أن يأتي به متتابعا من ناحية الوقت لا من ناحية الشرط فمتى أفطر يوما منه فعليه ما ترك واعتكف ما بقي. هذا كله لا خلاف فيه...

 

-  لا يصح الاعتكاف في المساجد التي ينعقد فيها الإحرام في غير المسجد الحرام

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 295: كتاب الاعتكاف:

إذا أحرم بحجة أو عمرة وهو معتكف لزمه الاحرام، ويقيم في اعتكافه إلى أن يفرغ منه. ثم يمضي في إحرامه إلا أن يخاف الفوت في الحج فيترك الاعتكاف. ثم يستأنف عند الفراغ غير أن هذا لا يصح عندنا إلا إذا كان في المسجد الحرام فأما في غيره من المساجد التي ينعقد فيها الاعتكاف فلا ينعقد فيها الإحرام لأنها قبل المواقيت...

 

-  النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوعا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 295: كتاب الاعتكاف:

والنظر في العلم ومذاكرة أهله لا يبطل الاعتكاف، وهو أفضل من الصلوة تطوعا عند جميع الفقهاء...

 

كتاب الحج

 

-  غير البالغ والمملوك وغير العاقل لو تكلفوا حجة الإسلام فلا يجزيهم ووجب عليهم إعادة الحج

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1   ص 297: كتاب الحج:

والثالث شرط في الوجوب دون الصحة لأن الصبي والمملوك ومن ليس له زاد ولا راحلة وليس بمخلي السرب ولا يمكنه المسير لو تكلفوا لصح منهم الحج غير أنه لا يجزيهم عن حجة الاسلام.

وراعينا البلوغ والحرية وكمال العقل لأن هؤلاء لو تكلفوا الحج وحجوا لا خلاف أنه لا يجزيهم، ووجب عليهم إعادة حجة الاسلام...

 

-  يجوز أن يحج الرجل عن الرجل وعن المرأة وللمرأة أن تحج عن مثلها وعن الرجل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 302: كتاب الحج:

ويجوز أن يحج الرجل عن الرجل وعن المرأة، وللمرأة أن يحج عن مثلها وعن الرجل بلا خلاف...

 

-  شروط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من سنته ويحرم بالحج من جوف مكة ولا يكون من حاضري المسجد الحرام ويحرم بعمرته من الميقات والنية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 307: كتاب الحج:

وشروط التمتع خمسة بلا خلاف، والسادس فيه خلاف.

فالخمسة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من سنته ويحرم بالحج من جوف مكة، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام، ويحرم بعمرته من الميقات، والسادس النية وفيها خلاف فعندنا أنها شرط في التمتع، والأفضل أن يكون مقارنة للاحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل...

 

-  إذا أحرم في أشهر الحج ثم حج من القابل لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 307: كتاب الحج:

ومن أحرم في أشهر الحج ثم حج من القابل لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم بلا خلاف...

 

-  المكي ليس فرضه التمتع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 307: كتاب الحج:

والمكي ليس فرضه التمتع بلا خلاف...

 

-  مواقيت الإحرام تثبت توقيفا إلا ذات عرق فإنها تثبت سنة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 313: كتاب الحج:

ولا خلاف أن هذه المواقيت تثبت توقيفا إلا ذات عرق فإن في ذلك خلافا بين الفقهاء وعندنا أنها تثبت سنة...

 

-  كل من مر على ميقات وجب عليه أن يهل منه ولا يلزمه ميقات أهل بلده

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 313: كتاب الحج:

كل من مر على ميقات وجب عليه أن يهل منه، ولا يلزمه ميقات أهل بلده بلا خلاف...

 

-  المواقيت في الحج على اختلاف ضروبه والعمرة المفردة على حد واحد

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 313: كتاب الحج:

والمواقيت في الحج على اختلاف ضروبه، والعمرة المفردة على حد واحد بلا خلاف...

 

-  مسائل في ذكر كيفية الإحرام

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 314، 315: كتاب الحج:

الاحرام ركن من أركان الحج أو العمرة من تركه متعمدا فلا حج له وإن تركه ناسيا كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكر فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه فقد تم حجه أو عمرته ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام. ومتى أراد أن يحرم متمتعا فإذا انتهى إلى الميقات تنظف وقص أظفاره وأخذ شيئا من شاربه ولا يمس شعر رأسه، ولا يزيل الشعر من جسده وتحت إبطيه وإن تنظف أو أطلى قبل الاحرام بيوم أو يومين إلى خمسة عشر يوما كان جايزا، وإعادة ذلك في الحال أفضل. ويستحب له أن يغتسل عند الاحرام فإن لم يجد ماء تيمم ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به، ويجوز أن يغتسل قبل الميقات إذا خاف عوز الماء وأن يلبس قميصه وثيابه. فإن انتهى إلى الميقات نزع ثيابه ولبس ثوبي إحرامه، وإن لبس الثوبين من موضع الاغتسال كان أيضا جايزا، وإن وجد الماء عند الاحرام أعاد الغسل استحبابا. ومن اغتسل بالغداة أجزأه غسله ليومه أي وقت أحرم فيه، وكذلك إذا اغتسل أول الليل أجزأه إلى آخر الليل ما لم ينم. فإن نام استحب له إعادة الغسل إلا أن يكون عقد الاحرام بعد الغسل. وإذا اغتسل للاحرام. ثم أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله أو لبس ثوبا لا يجوز لبسه استحب له إعادة الغسل. ويجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة أو أربعة أو ما زاد يتقي بذلك الحر أو البرد، ويجوز أيضا أن يغير ثيابه وهو محرم، فإذا دخل مكة وأراد الطواف طاف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، وفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر فإن اتفق أن يكون في غير هذا الوقت جاز. والأفضل أن يكون عقيب فريضة فإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات من النوافل وأحرم في دبرها، فإن لم يتمكن من ذلك أجزأته ركعتان يقرأ في الأولى منهما بعد التوجه الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ثم يحرم عقيبهما بالتمتع بالعمرة إلى الحج فيقول: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، وإن كان قارنا قال: اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا، وإن كان مفردا ذكر ذلك. ومن أحرم من غير صلاة أو غسل كان إحرامه منعقدا غير أنه يستحب له إعادة الاحرام بصلاة وغسل.

ويجوز أن يصلي صلوة الاحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق فإن تضيق الوقت بدء بالفرض. ثم بصلاة الاحرام، وإن كان أول الوقت بدء بصلاة الاحرام ثم بصلاة الفرض.

ويستحب له أن يشرط في الاحرام إن لم يكن حجة فعمرة وأن يحله حيث حبسه سواء كانت حجته تمتعا أو قرأنا أو إفرادا وكذلك في إحرام العمرة لا يسقط عنه فرض الحج في العام المقبل فإن من حج حجة الاسلام فاحضر لزمه الحج من قابل وإن كان تطوعا لم يلزمه ذلك، ويجوز أن يأكل لحم الصيد وينال النساء، ويشم الطيب بعد الاحرام ما لم يلب فإذا لبا حرم عليه جميع ذلك لأن الاحرام لا ينعقد تطوعا إلا بالتلبية أو سياق الهدي أو الاشعار أو التقليد فإنه إذا فعل شيئا من ذلك فقد انعقد إحرامه، والاشعار أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن فإن كانت بدنا كثيرة جاز له أن يدخل بين كل بدنتين ويشعر أحدهما من الجانب الأيمن، والأخرى من الجانب الأيسر ويشعرها وهي باركة وينحرها وهي قائمة، ويكون التقليد بنعل قد صلى فيه ولا يجوز الإشعار إلا في البدن. وأما البقر والغنم فليس فيهما غير التقليد. وإذا أراد المحرم أن يلبي فإن كان حاجا في طريق المدينة فالأفضل أن يلبي إذا أتى البيداء عند الميل إن كان راكبا، وإن لبى من موضعه كان جايزا.

والماشي يجوز له أن يلبي من موضعه على كل حال، وإن كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه إن شاء وإن مشى خطوات. ثم لبا كان أفضل.

والتلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة مؤكدة للرجال دون النساء. والمفروض الأربع تلبيات: وهي قولك: لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وما زاد عليها سنة وفضيلة، وأفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا فإن لم يمكنه لتقية أو غيرها واقتصر على ذكر الحج. فإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة كان أيضا جايزا، وإن لم يذكر لا حجا ولا عمرة ونوى التمتع جاز، وإن لبى بالعمرة وحدها ونوى التمتع كان جايزا، وإذا لبى بالتمتع ودخل مكة وطاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر بطلت متعته وصارت حجة مبتولة إذا فعل ذلك متعمدا، وإن فعله ناسيا مضى فيما أخذ فيه وتمت متعته. ومتى لبى بالحج مفردا ودخل مكة فطاف وسعى جاز له أن يقصر ويجعلها عمرة ما لم يلب بعد الطواف فإن لبا بعده فليس له متعة ومضى في حجة. ومتى نوى العمرة ولبى بالحج أو نوى الحج ولبى بالعمرة أو نواهما ولبى بأحدهما أو نوى أحدهما ولبى بهما كان ما نواه دون ما تلفظ وإن تلفظ به ولم ينو شيئا لم ينعقد إحرامه.

كل هذا لا خلاف فيه...

 

-  يستحب للمحرم التلبية في كل حال

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 317: كتاب الحج:

ويستحب للمحرم التلبية في كل حال قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وعند الصعود والنزول، وفي جميع الأحوال ليلا كان أو نهارا بلا خلاف طاهرا أو جنبا...

 

-  الحصر لا يكون إلا بالمرض والصد يكون من جهة العدو

-  إذا أحرم بحج أو عمرة فحصره عدو ولم يكن له طريق إلا الذي حصر فيه فله أن يتحلل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 332: كتاب الحج:

الحصر عند أصحابنا لا يكون إلا بالمرض، والصد يكون من جهة العدو، وعند الفقهاء الحصر والصد واحد. وهما من جهة العدو، والمذهب الأول.

فإذا أحرم بحج أو عمرة فحصروه عدو من المشركين ومنعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلل لعموم الآية. ثم ينظر فإن لم يكن له طريق إلا الذي حصر فيه فله أن يتحلل بلا خلاف...

 

-  قتل المحرم الصيود المأكولة الوحشية يجب فيه الجزاء

-  قتل المحرم الصيود غير المأكولة مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب لا جزاء فيه

-  عند فقهاء العامة قتل المحرم الصيود المتولدة بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسباع وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي

-  قتل المحرم الصيود غير المأكولة من الجوارح والسباع لا يجب فيه الجزاء

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 338: كتاب الحج:

والحيوان على ضربين: مأكول وغير مأكول. فالمأكول على ضربين: إنسي ووحشي.

فالإنسي هو النعم من الإبل والبقر والغنم. فلا يجب الجزاء بقتل شيء منه، والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان، وحمر الوحش، وبقر الوحش، وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف.

وما ليس بمأكولة فعلى ثلاثة أضرب: أحدهما: لا جزاء فيه بالاتفاق، وذلك مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب.

الثاني: يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه، والأولى أن نقول: لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه، والأصل برائة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسباع، وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي.

الضرب الثالث: مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب، ونحو ذلك، والسباع من البهايم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك. فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه...

 

-  الذي يقوم في جزاء صيد المحرم هو المثل دون الصيد نفسه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 339: كتاب الحج:

والذي يقوم عندنا هو المثل دون الصيد نفسه...

 

-  إذا خضب المحرم رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 351: كتاب الحج:

من خضب رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف...

 

-  إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر أو يغطي الرأس لمثل ذلك ففعل وفدا فلا إثم عليه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 351: كتاب الحج:

إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر أو يغطي الرأس لمثل ذلك فعل وفدا، ولا إثم عليه بلا خلاف...

 

-  في كل صيد جزاء

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 351: كتاب الحج:

اللبس والطيب والحلق وتقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة، وسواء كفر عن ذلك الفعل أو لم يكفر ولا يتداخل إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد.

فأما جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب: أحدها: إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر والكبر، فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف...

 

-  استعمال المحرم ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالتفاح لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرّم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 352: كتاب الحج:

والطيب على ضربين: أحدهما: تجب فيه الكفارة، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس.

والضرب الآخر: فعلى ثلاثة أضرب: أولها: ينبت للطيب، ويتخذ للطيب مثل الورد، والياسمين والخبزى والكاذي والنيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة.

وثانيها: لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح، والسفرجل والنارنج، والأترج، والدار صيني، والمصطكي، والزنجبيل، والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد كل ذلك لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف...

 

-  إذا دخل مكة بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام

-  إذا دخل مكة لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا

-  إذا دخل مكة لحاجة تتكرر جاز له ذلك بغير إحرام

-  إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 360، 361: كتاب الحج:

من دخل إلى مكة على أربعة أقسام: أحدها: يدخله بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام بلا خلاف.

والثاني: يدخلها لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا كما دخل النبي صلى الله وعليه وآله عام الفتح وعليه المغفرة على رأسه بلا خلاف.

والثالث: أن يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة والحطابة جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام.

ورابعها: من يدخلها لحاجة لا تتكرر مثل تجارة وما جرى مجراها ولا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام.

 

-  النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 378: كتاب الحج:

من بات عن منى ليلة كان عليه دم على ما قدمناه، وإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان. فإن بات ليلة الثالثة لا يلزمه شيء لأن له النفر في الأول، والنفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق بلا خلاف...

 

-  يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله أظهرها أو سترها

-  الأضحية تختص بالنعم الإبل والبقر والغنم ولا تجوز في غيرها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 387: كتاب الحج:

يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله أظهرها أو سترها، وليست كالهدايا التي من شرطها الحرم لأن النبي صلى الله عليه وآله ضحى بالمدينة على ما رويناه، وعليه الإجماع قولا وعملا.

والأضحية تختص بالنعم: الإبل والبقر والغنم، ولا يجوز في غيرها بلا خلاف...

 

-  قطع حلقوم ومريء وودجي الذبيحة من شرط الإجزاء

-  السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح ولا يجوز ذبح الكل أو نحرها

-  لا تحل الذبيحة إن قطعت قبل خروج الروح

-  النخع مكروه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 389، 390: كتاب الحج:

وأما كيفية الذبح فلا تختص الأضحية بل الأضحية وغيرها سواء وموضعها الذبايح غير أنا نذكرها ههنا، والكلام في الذكاة في فصلين: الكمال والاجزاء.

فالكمال بقطع أربعة أشياء: الحلقوم والمريء والودجين والحلقوم: مجرى النفس والنفس من الرية.

والمرئ: تحت الحلقوم، وهي مجري الطعام والشراب.

والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم، وعندنا أن قطع الأربعة من شرط الاجزاء، وفيه خلاف لأن عند قطعها مجمع على ذكاتها.

والسنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف...

فإن ذبح الكل أو نحر الكل لا يجوز عندنا، ولا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا، والنخع مكروه بلا خلاف وهو الفرس، وهو أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم وغيره حتى يصل إلى النخاع وهو العرق الأبيض في جوف خرز الظهر، وهو من عجب الذنب إلى الدماغ هذا قول أبو عبيدة، وقال: أبو عبيد: النخع كما قال: هو الفرس، والفرس هو الكسر يقال: فرست الشي أي كسرته منه فريسة الأسد وهو مكروه بلا خلاف...

 

-  ذباحة المرأة جائزة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 390: كتاب الحج:

ذباحة المرأة جايزة بلا خلاف سواء كانت حاملا، أو حايلا أو طاهرا أو حايضا أو نفساء، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر نسائه أن يلين ذبح هديهن...

 

-  الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 390: كتاب الحج:

ولا خلاف أن الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها...

 

-  استقبال القبلة بالذباحة شرط في الإجزاء

-  التسمية واجبة وهي شرط في استباحة الذبيحة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 390: كتاب الحج:

استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء وعندنا شرط في الاجزاء. والتسمية عندنا واجبة وهي شرط في الاستباحة...

 

-  إذا أوجب أضحية بعينها فضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 392: كتاب الحج:

إذا أوجب أضحية بعينها زال ملكه على ما بيناه فإن بقيت على ما هي عليه حتى نحرها فلا كلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل بلا خلاف...

 

-  يوم النحر من أيام النحر

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1  ص 394: كتاب الحج:

وقد بينا أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها غروب الشمس يوم النحر، والأيام المعدودات أيام التشريق وآخرها غروب الشمس من التشريق، ويوم النحر من أيام النحر بلا خلاف...


 

([1]) "عندنا" لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويريدون منه عند فقهاء الإمامية، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ "عندنا" صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ "عندنا"، أما "الصحيح عندنا" و "الأصح عندنا" فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين؛ فيكون متفقا مع لفظ "عندنا" في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم؛ فيكون مفترقا عن لفظ "عندنا" في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية.