موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثالث

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الثالث: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط

كتاب المبسوط ج2

 

 

 

كتاب الجهاد وسيرة الإمام

-  الجهاد فرض من فرائض الإسلام

-  الجهاد فرض على الكفاية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 2: كتاب الجهاد وسيرة الإمام:

الجهاد فرض من فرايض الإسلام إجماعا...

وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وعليه إجماع...

 

-  في حرب الكفار إلقاء السم في بلادهم مكروه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2   ص 11: كتاب الجهاد وسيرة الإمام:

وله أن يفتح عليهم الماء فيغرقهم ويرميهم بالنار والحطب والحيات والعقارب وكل ما فيه ضرر عليهم، وكره أصحابنا إلقاء السم في بلادهم...

 

-  إذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب وكان له رأي ولا قتال فيه يجوز قتله

-  إذا وقع في الأسر الشيخ الفاني من أهل الحرب فلا يحوز قتله

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 12: كتاب الجهاد وسيرة الإمام:

وإذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب ففيه أربع مسائل...

الثالثة: له رأي ولا قتال فيه يجوز قتله بلا خلاف...

الرابعة: أن لا يكون له رأي ولا فيه قتال وهو الشيخ الفاني فهذا لا يجوز قتله عندنا وفيه خلاف...

 

-  إذا ثبت جواز عقد الأمان للمشركين من آحاد المسلمين وكان العاقد حرا مكلفا جاز ذكرا كان العاقد أو أنثى

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 14: كتاب الجهاد وسيرة الإمام:

عقد الأمان جايز للمشركين لقوله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} وعقد النبي صلى الله عليه وآله الأمان للمشركين عام الحديبية فإذا ثبت جوازه نظر فإن كان العاقد الإمام جاز أن يعقده لأهل الشرك كلهم في جميع البقاع والأماكن لأن إليه النظر في مصالح المسلمين وهذا من ذلك وإن كان العاقد خليفة الإمام على إقليم فإنه يجوز له أن يعقد لمن يليه من الكفار دون جميعهم لأن إليه النظر في ذلك دون غيرها وإن كان العاقد آحاد المسلمين جاز أن يعقد لآحادهم والواحد والعشرة ولا يجوز لأهل بلد عام ولا لأهل إقليم لأنه ليس له النظر في مصالح المسلمين فإذا ثبت جوازه لآحاد المسلمين فإن كان العاقد حرا مكلفا جاز بلا خلاف وإن كان عبدا صح سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون وفيه خلاف لقوله صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم وأدناهم عبيدهم وأما المرأة فيصح أمانها بلا خلاف...

 

-  إذا دفع الحربي إلى الذمي في دار الإسلام شيئا وديعة كان في أمان

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 17: كتاب الجهاد وسيرة الإمام:

ولو دفع الحربي إلى الذمي في دار الإسلام (شيئا) وديعة كان في أمان بلا خلاف...

 

-  الكافر لا يملك مسلما

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 27: كتاب الجهاد وسيرة الإمام:

الكافر عندنا([1]) لا يملك مسلما...

 

-  للإمام أن يمن على المشركين فيطلقهم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 33: كتاب الجهاد وسيرة الإمام:

ومن النبي صلى الله عليه وآله على رجال من المشركين فأطلقهم وعندنا أن للإمام أن يفعل ذلك وكذلك أموالهم من عليهم بها لما رآه من المصلحة...

 

كتاب الجزايا وأحكامها

-  أخذ الجزية جائز

-  في حكم أكل ذبائح ومناكحة ممن نأخذ الجزية منهم

-  من لا تؤخذ منه الجزية لا يجوز لنا أكل ذبائحهم ومناكحتهم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 36، 37: كتاب الجزايا وأحكامها:

وعلى جواز أخذ الجزية إجماع الأمة...

ومن أخذنا منه الجزية لا يجوز لنا أكل ذبايحهم ومناكحتهم على الظاهر من المذهب عندنا ومن لا تؤخذ منه الجزية لم يحل ذلك بلا خلاف...

-  البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة والكوفة إذا صالح الإمام أهل الذمة على إنشاء بيعة أو كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح

-  لا يدخل المشركون ساير المساجد ولا يجوز لأحد أن يأذن لهم

-  كل مشرك ممنوع من الاستيطان في الحجاز من جزيرة العرب

-  لا يخرج المشركون من اليمن

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 45، 47: كتاب الجزايا وأحكامها:

البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على ثلاثة أضرب: ضرب أنشأه المسلمون وأحدثوه وضرب فتحوه عنوة وضرب فتحوه صلحا فأما البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة والكوفة فلا يجوز للإمام أن يقر أهل الذمة على إنشاء بيعة أو كنيسة ولا صومعة راهب ولا مجتمع لصلاتهم فإن صالحهم على شيء من ذلك بطل الصلح بلا خلاف والبلاد التي فيها البيع والكنايس كانت في الأصل قبل بنائها...

والمساجد على ثلاثة أضرب: مسجد الحرام ومسجد الحجاز ومسجد ساير البلاد فأما مسجد الحرام فهو عبارة عن الحرم عند الفقهاء([2]) فلا يدخلن مشرك الحرم بحال لقوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} وأما مسجد الحجاز فليس لهم دخوله إلا على ما سنبينه فيما بعد فأما ساير المساجد فإن أرادوا دخولها للأكل والنوم وما أشبه ذلك منعوا منه وإن أرادوا دخولها لسماع قرآن وعلم وحديث منعوا منها لأنهم أنجاس والنجاسة تمنع المساجد وقد قيل: إنهم يدخلونها لذلك لكن بأذن والمذهب أنه ليس لهم ذلك ولا لأحد أن يأذن لهم في ذلك...

كل مشرك ممنوع من الاستيطان في حرم الحجاز من جزيرة العرب فإن صولح على أن يقيم بها ويسكنها كان الصلح باطلا لما روى ابن عباس قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بثلاثة أشياء فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بما كنت أجيزهم وسكت عن الثالث وقال: أنسيتها وهي مسألة إجماع والمراد بجزيرة العرب الحجاز لا جزيرة العرب كلها لأنه لا خلاف أنهم لا يخرجون من اليمن وهي من جزيرة العرب...

 

-  إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 49: كتاب الجزايا وأحكامها:

إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة بلا خلاف...

 

-  نصارى تغلب لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 50: كتاب الجزايا وأحكامها:

وأما نصارى تغلب وهم تنوخ ونهد وتغلب وهم من العرب انتقلوا إلى دين النصارى وأمرهم مشكل والظاهر يقتضي أنه تجري عليهم أحكام أهل الكتاب لأنهم نصارى غير أن مناكحتهم وذبايحهم لا تحل بلا خلاف...

 

-  لا تجوز مهادنة المشركين لسنة وزيادة عليها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 50، 51: كتاب الجزايا وأحكامها:

فإذا هادنهم في الموضع الذي يجوز فيجوز أن يهادنهم أربعة أشهر بنص القرآن العزيز وهو قوله تعالى {فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} ولا يجوز إلى سنة وزيادة عليها بلا خلاف...

 

-  الكفر كالملة الواحدة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 57: كتاب الجزايا وأحكامها:

لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة...

 

-  في إقامة الحد فيما إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام بما يوجب حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 58، 59: كتاب الجزايا وأحكامها:

إذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد لقوله تعالى {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء} ولا تنقض الهدنة بنفس الخوف بل للإمام نقضها فإذا نقضها ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا إليه من مأمنهم فكان عليه ردهم إليه وإذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام نظر فيما زال به فإن لم يتضمن وجوب حق عليه مثل أن آوى لهم عينا أو عاون رده إلى مأمنه ولا شيء عليه فإن كان ذلك يوجب حقا نظر فإن كان حقا لآدمي كقتل نفس وإتلاف مال استوفى ذلك منه وإن كان حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر لم يقم عليه بلا خلاف عند الفقهاء وعندي أنه يجب أن يقيم عليه الحدود لعموم الآي...

 

-  رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 60: كتاب الجزايا وأحكامها:

لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل المدينة وادع يهودا كافة على غير جزية...

 

-  الوصية بمعصية الله باطلة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 62: كتاب الجزايا وأحكامها:

إذا أوصى أن يبنى كنيسة أو بيعة أو موضع لصلوة أهل الذمة فالوصية باطلة لأن ذلك معصية والوصية بمعصية الله باطلة بلا خلاف...

 

كتاب قسمة الفيء والغنايم

-  في تعريف الغنيمة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 64: كتاب قسمة الفيء والغنايم:

وأما الغنيمة فمشتقة من الغنم وهو ما يستفيده الإنسان بساير وجوه الاستفادة سواء كان برأس مال أو غير رأس مال وعند الفقهاء أنه عبارة عما يستفاد بغير رأس مال...

 

-  كان النبي صلى الله عليه وآله يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة ونسخ بقوله "واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه" فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهام فبقي الباقي على ملكهم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 65: كتاب قسمة الفيء والغنايم:

وكان النبي صلى الله عليه وآله يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة لأنها كانت له خاصة ونسخ بقوله {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} الآية فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهمان فبقي الباقي على ملكهم وعليه الإجماع...

 

-  كان للنبي صلى الله عليه وآله الصفايا فيأخذ منها ما يختاره ولم يقسم عليه

-  الصفايا بعد النبي صلى الله عليه وآله لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السلام

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 65: كتاب قسمة الفيء والغنايم:

فأما ما كان للنبي صلى الله عليه وآله خاصة من أملاكه وأمواله فهو لورثته، لأزواجه من ذلك الثمن والباقي لبنته عليها السلام النصف بالتسمية والباقي بالرد وكان صلى الله عليه وآله موروثا وكان للنبي صلى الله عليه وآله الصفايا وهو ما اختاره من الغنيمة قبل القسمة من عبد أو ثوب أو دابة فيأخذ من ذلك ما يختاره ولم يقسم عليه بلا خلاف وهو عندنا لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السلام...

 

-  النفل جائز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 68: كتاب قسمة الفيء والغنايم:

النفل هو أن يجعل الإمام لقوم من المجاهدين شيئا من الغنيمة بشرط مثل أن يقول: من تولى السرية فله كذا ومن دلني على القلعة الفلانية فله كذا ومن قتل فلانا من البطارقة فله كذا فكل هذا نفل بحركة الفاء ويقال بسكونها وهو مشتق من النافلة وهي الزيادة ومن هذا سميت نوافل الصلوات الزايدة على الفرايض وهو جايز عندنا ويستحقه زايدا على السهم الراتب له...

 

-  البدأة هي السرية الأولى التي تبعث إلى دار الحرب

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 68: كتاب قسمة الفيء والغنايم:

فإذا ثبت جوازه فذلك موكول إلى ما يراه الإمام ويؤدي إليه اجتهاده قليلا كان أو كثيرا ولا يتقدر بقدر لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث لما رأى ذلك مصلحة ومعنى البدأة السرية الأولى التي يبعثها إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم، والرجعة هي السرية الثانية التي يبعثها بعد رجوع الأولة وقيل: إن الرجعة هي السرية التي يبعثها بعد رجوع الإمام إلى دار الإسلام، والبدأة لا خلاف فيها...

 

-  إذا استأجر أو استعار الفارس فرسا ليقاتل عليه أسهم له ويستحقه المستأجر أو المستعير

-  لا يسهم لشيء من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلا للفرس خاصة

-  الخيل إذا كان حطما أو قمحا أو ضعيفا أو ضرعا أو أعجفا فلا يمكن القتال عليها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 71: كتاب قسمة الفيء والغنايم:

وإذا كان الفارس معه أفراس كثيرة لم يسهم إلا لفرسين له وإذا قاتل على فرس مغصوب لا يستحق له شيئا لا هو ولا المغصوب منه وإن استأجره أو استعاره ليقاتل عليه أسهم له بلا خلاف ويستحقه المستأجر أو المستعير دون المؤجر والمعير...

ولا يسهم لشيء من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلا للفرس خاصة بلا خلاف وعلى الإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين إذا أراد الدخول إلى دار الحرب للقتال ولا يترك أن يدخلها حطما وهو الذي يكسر ولا قحما وهو الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه وهرمه ولا ضعيفا ولا ضرعا وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره ولا أعجف وهو المهزول ولا رازح وهو الذي لا حراك به لأن هذه الأجناس لا يمكن القتال عليها بلا خلاف فإن خالف وأدخل دابة بهذه الصفة فإنه يسهم لها لعموم الأخبار وقال قوم: لا يسهم له لأنه لا فايدة فيه...

 

-  إذا كان القتال في دار الإسلام فلا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 71: كتاب قسمة الفيء والغنايم:

إذا دخل رجل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضي القتال فيقضى القتال وهو راجل لم يسهم لفرسه سواء نفق فرسه أو سرق أو قهره عليه المشركون أو باعه أو وهبه أو آجره بعد أن يخرج عن يده لم يسهم له وإن دخل راجلا دار الحرب ثم ملك فرسا وكان معه بعد تقضي الحرب أسهم له والاعتبار بحال تقضي الحرب فإن كان حال تقضي القتال راجلا لم يسهم له وإن كان حال دخول الدار فارسا وإن كان حال تقضي الحرب فارسا أسهم له وإن كان حال الدخول راجلا هذا إذا كان القتال في دار الحرب فأما إذا كان في دار الإسلام فلا خلاف أنه لا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال...

 

-  إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح أسهم له سواء قاتل أو لم يقاتل

-  إذا حضر الرجل دار الحرب مجاهدا ثم مرض ولم يتمكن من القتال أسهم له

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 71، 72: كتاب قسمة الفيء والغنايم:

إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح أسهم له سواء قاتل أو لم يقاتل بلا خلاف فإن حضر دار الحرب مجاهدا ثم مرض ولم يتمكن من القتال فإنه يسهم له عندنا سواء كان مرضا يمنع من الجهاد أو لم يمنع...

 

-  إذا أخرج الإمام جيشا فرأى الأمير من المصلحة تقديم سرية وغنم أحدهما اشترك الكل في الغنيمة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 73: كتاب قسمة الفيء والغنايم:

إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من جانب العدو وأمر عليهم أميرا فرأى الأمير من المصلحة تقديم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت السرية أو غنم الجيش اشترك الكل في الغنيمة الجيش والسرية لأنهم جيش واحد وكل فرقة منهم مدد للأخرى وهذا لا خلاف فيه إلا من الحسن البصري...

 

-  الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد يجوز أن يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 74: كتاب قسمة الفيء والغنايم:

الغزاة على ضربين: المتطوعة وهم الذين إذا نشطوا غزوا وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم فهؤلاء لهم سهم من الصدقات فإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم، والضرب الثاني: هم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة أخماس ويجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل...

 

كتاب البيوع

-  بيع الأعيان المرئية بيع صحيح

-  يع الموصوف في الذمة بيع صحيح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 76: كتاب البيوع:

فأما بيع الأعيان المرئية فهو أن يبيع إنسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا أو عينا من الأعيان حاضرة فيشاهد البايع والمشتري ذلك فهذا بيع صحيح بلا خلاف وأما بيع الموصوف في الذمة فهو أن يسلم في شيء موصوف إلى أجل معلوم ويذكر الصفات المقصودة فهذا أيضا بيع صحيح بلا خلاف...

 

-  الصرف لا يدخله خيار الشرط أصلا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 79: كتاب البيوع:

وأما الصرف فيدخله خيار المجلس لعموم الخبر فأما خيار الشرط فلا يدخله أصلا إجماعا...

 

-  النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 81:

وأما النكاح فلا يدخله الخياران معا للإجماع على ذلك...

 

-  الطلاق بصفة باطل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 81: كتاب البيوع:

وأما الخلع بصفة فعلى ضربين: عاجل وآجل فالعاجل قوله: إن أعطيتني الآن ألفا فأنت طالق والآجل أن يقول: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق وكلاهما لا يصحان لأنه تعليق للخلع وهو طلاق بصفة وذلك باطل عندنا...

 

-  الطلاق والعتق لا يدخلهما الخيار

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 81: كتاب البيوع:

وأما الطلاق والعتق فلا يدخلهما الخيار إجماعا...

 

-  العتق بشرط لا يصح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 82: كتاب البيوع:

العتق لا يدخله الخياران معا لأن خيار المجلس يختص البيع وخيار الشرط يفسده العتق لأن العتق بشرط لا يصح عندنا...

 

-  إذا وطئ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 83: كتاب البيوع:

وأما خيار البايع فإنه لا يبطل بوطئ المشتري سواء وطئ بعلمه أو بغير علمه إلا أن يعلم رضاه به لأنه لا دليل على ذلك ومتى وطئ البايع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع إجماعا...

 

-  إذا اشترطا الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه واختار أحدهما الإمضاء من جهته لم يفتقر إلى حضور صاحبه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 85: كتاب البيوع:

إذا اشترطا الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه لكل واحد منهما كان لكل واحد الفسخ والإمضاء فإن اختار الإمضاء من جهته لم يفتقر إلى حضور صاحبه بلا خلاف...

 

-  عقد النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول سواء تقدم الإيجاب أو تأخر

-  البيع إذا تقدم الإيجاب فقال بعتك فقال قبلت صح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 87: كتاب البيوع:

عقد النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول سواء تقدم الإيجاب فقال [كقوله] زوجتك بنتي فقال: قبلت النكاح أو تأخر الإيجاب كقوله: زوجني بنتك فقال: زوجتك بلا خلاف فأما البيع فإن تقدم الإيجاب فقال: بعتك فقال: قبلت صح بلا خلاف...

 

-  إذا أتلف على غيره مصاغا فإنه يلزمه قيمته فإن كان قيمته في البلد من غير جنسه قوم به ولا ربا وإن كان قيمته في البلد بجنسه قوم به وإن فضل عليه ولا ربا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 88: كتاب البيوع:

الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما ولا علة لذلك إلا النص...

فأما من أتلف على غيره مصاغا فإنه يلزمه قيمته فإن كان قيمته في البلد من غير جنسه قوم به ولا ربا وإن كان قيمته في البلد بجنسه قوم به وإن فضل عليه ولا ربا بلا خلاف لأنه ليس ببيع...

 

-  المماثلة شرط في الربا وتعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله

-  المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 90: كتاب البيوع:

المماثلة شرط في الربا وإنما يعتبر المماثلة بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فإن كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في ساير البلاد وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في ساير البلاد والمكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة هذا كله لا خلاف فيه...

 

-  إذا باع دينارا جيدا بدينار رديء الجنس جاز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 95: كتاب البيوع:

إذا باع دينارا جيدا بدينار رديء الجنس جاز بلا خلاف...

 

-  إذا باع سيفا محلى بفضة أو بذهب بعرض جاز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 95: كتاب البيوع:

إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير وكان ما فيه من الذهب أو الفضة أقل من الثمن في الوزن كان جايزا وكان الفاضل من الثمن ثمن النصل والعلاقة فإن كان مثله أو أكثر منه لم يجز وإن باعه بغير جنس حليته مثل أن يكون محلى بفضة فباعه بدنانير أو كان محلى بذهب فباعه بدراهم كان جايزا على كل حال وإن باع هذا السيف بعرض جاز بلا خلاف...

 

-  إذا كان بستانان فأبر نخيل أحدهما لم يكن ذلك تأبيرا لما في البستان الآخر بلا خلاف

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 101: كتاب البيوع:

وإذا كان بستانان فأبر نخيل أحدهما لم يكن ذلك تأبيرا لما في البستان الآخر بلا خلاف...

 

-  المياه التي تجري في الأنهار ليست مملوكة لأحد

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 106: كتاب البيوع:

وأما المياه التي تجري في الأنهار مثل الفرات والدجلة ونحوها من الأنهار الكبار والصغار فليست مملوكة لأحد بلا خلاف...

 

-  إذا باع الأرض مع الزرع يكون الزرع إذا كان حشيشا لم يسنبل أو سنبل واشتد حبه أو سنبل ولم يشتد حبه مع الأرض للمشتري

فأما إذا باع الأرض مع الزرع فلا يخلو الزرع من أن يكون حشيشا لم يسنبل أو سنبل واشتد حبه أو سنبل ولم يشتد حبه فهما سواء ويكون الشرط صحيحا ويكون الزرع مع الأرض للمشتري بلا خلاف وإن كان قد اشتد الحب فإن كان الحب ظاهرا لا كمام له مثل الشعير والذرة والأرز في كمام تدخر فيه فهو بمنزلة الظاهر ويجوز بيعه وشرطه منفردا وإن كان الحب في كمام لا يدخل فيه كالحنطة في سنبلها فإنه يجوز عندنا أيضا بيعه لأنه لا مانع منه وقال قوم: لا يجوز بيعه...

 

-  إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنتين فصاعدا جاز

-  إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة بشرط القطع في الحال جاز

-  إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة بشرط التبقية فلا يجوز

-  إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض قبل بدو الصلاح بسنة مطلقا فلا يجوز

-  إذا باع ثمرة مع الأصول مطلقا جاز

-  بيع الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول جائز

-  يقول فقهاء العامة بيع الحمل الموجود وما يحدث بعده دون الأصول لا يجوز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 113، 115: كتاب البيوع:

إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض مثل ثمرة النخل والكرم وساير الفواكه فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده فإن كان قبل بدو الصلاح فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يكون سنتين فصاعدا أو سنة واحدة فإن كان سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا خاصة وإن كان سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أقسام: إما أن يبيع بشرط القطع أو مطلقا أو بشرط التبقية فإن باع بشرط القطع في الحال جاز إجماعا فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا وإن باع مطلقا فلا يجوز عندنا وفيه خلاف هذا إذا باع الثمرة دون الأصول فأما إذا باع الثمرة مع الأصول مطلقا صح البيع ولا يحتاج إلى شرط القطع بلا خلاف..

فأما إذا باع الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول جاز البيع عندنا وعند الفقهاء لا يجوز لأنه مجهول وهو قوي.

 

-  يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منها ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 116: كتاب البيوع:

يجوز أن يبيع ثمرة بستان ويستثني منها أرطالا معلومة ولا مانع منه وإن استثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز بلا خلاف وهو أحوط لأن في الأول خلافا...

 

-  تلف المبيع بعد القبض لا يؤثر في البيع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 117: كتاب البيوع:

وتلف المبيع بعد القبض لا يؤثر في البيع بلا خلاف...

 

-  بيع المحاقلة والمزابنة محرم

-  المحاقلة وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل

-  من يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي إتمامها فإنه حرام

-  من يقول عد قثائك أو بطيخك المجموع فما نقص من مائة فعلي تمامه وما زاد فلي أو طحن حنطتك هذه فما زاد على كذا فلي وما نقص فعلي فذلك حرام

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 117، 118: كتاب البيوع:

بيع المحاقلة والمزابنة محرم بلا خلاف وإن اختلفوا في تأويله فعندنا أن المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل ويجوز بيعه بحب من جنسه على ما روي في بعض الأخبار والأحوط أن لا يجوز بحب من جنسه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا والمزابنة وهي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه فأما بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به والأحوط أن لا يجوز ذلك لمثل ما قلناه في بيع السنبل سواء فإما أن يقول: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي إتمامها فإنه حرام بلا خلاف وكذلك إذا قال: عد قثائك أو بطيخك المجموع فما نقص من مائة فعلي تمامه وما زاد فلي أو طحن حنطتك هذه فما زاد على كذا فلي وما نقص فعلي فذلك حرام بلا خلاف...

 

-  إذا ابتاع طعاما وأراد بيعه قبل قبضه لم يجز حتى يقبضه

-  إذا ابتاع غير الطعام وقبضه جاز له بيعه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 119، 120: كتاب البيوع:

إذا ابتاع شيئا وأراد بيعه قبل قبضه فلا يخلو المبيع من أحد أمرين: إما أن يكون طعاما أو غيره فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا وأما غير الطعام من سائر الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض لأنه لا مانع في الشرع منه وأما إذا قبضه فإنه يجوز بيعه بلا خلاف...

 

-  إذا أسلم في طعام معلوم واستسلف من رجل مثله فاكتال طعامه ممن أسلم إليه ثم اكتاله المشتري منه كان صحيحا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 121: كتاب البيوع:

وإذا أسلم في طعام معلوم واستسلف من رجل مثله فلما حل عليه الطعام قال لمن أسلم إليه: احضر معي عند من أسلمت إليه فإن لي فيه قفيزا من طعام حل عليه حتى اكتاله لك فإنه يجوز له أن يكتاله لنفسه ويقبضه إياه بكيله إذا شاهده وإن أمره بأن يكتال له من ذلك الغير ووكله فيه فإذا قبضه احتسب به عنه كان أيضا جايزا وإن اكتال هو لنفسه منه ووثق به ذلك الغير الذي له عليه كان أيضا جايزا لأنه لا مانع منه وإن قال له: امض إليه واكتل لنفسك لم يصح لأنه يكون قد باع طعاما قبل أن يكيله ويحتاج أن يرد ما أخذه على صاحبه ويكتاله إما عن الآمر بقبضه أو يكتاله الآمر فيصح ثم يقبضه منه إما بكيل مجدد أو يصدقه فيه وإن اكتاله الآمر ثم اكتاله المشتري منه كان صحيحا بلا خلاف وهو الأحوط...

 

-  بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 121: كتاب البيوع:

إذا حل عليه الطعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم نظر فإن قال: خذها بدل الطعام لم يجز لأن بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي إجماعا...

 

-  إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم والذي عليه الطعام له على رجل آخر طعام من جهة السلم أيضا لا يجوز له إحالته عليه

-  إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة القرض والذي عليه الطعام له على رجل آخر طعام من جهة القرض أيضا يجوز له إحالته عليه

-  بيع السلم لا يجوز قبل القبض

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 122: كتاب البيوع:

إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم والذي عليه الطعام من جهة السلم له على رجل آخر طعام من جهة القرض فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جايزا وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما كان جايزا لأنه لا مانع منه فإن كان الطعامان قرضين يجوز بلا خلاف وإن كانا سلمين لا يجوز بلا خلاف لأن بيع السلم لا يجوز قبل القبض إجماعا...

 

-  إذا كان على غيره طعام بكيل معلوم فقبضه منه جزافا من غير كيل كان القبض فاسدا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 122: كتاب البيوع:

إذا كان لإنسان على غيره طعام بكيل معلوم فقبضه منه جزافا من غير كيل كان القبض فاسدا إجماعا...

 

-  لبن الأتان طاهر

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 125: كتاب البيوع:

وإذا صرى أتانا لم يكن له حكم التصرية لمثل ذلك لا لأجل نجاسة لبنها لأن لبنها طاهر عندنا...

 

-  إذا باع مالا فيه عيب دون أن يعلم المشتري وأراد المشتري رده فما حصل له من نماء كسبا من جهته لا يرده

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 126: كتاب البيوع:

إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبين للمشتري عيبه ولا يكتمه أو يتبرء إليه من العيوب والأول أحوط فإن لم يبينه واشتراه إنسان فوجد به عيبا كان المشتري بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده بالعيب واسترجع الثمن فإن اختار فسخ البيع ورد المبيع نظر فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء رده واسترجع ثمنه وإن كان حصل نماء وفائدة فلا يخلو من أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا وثمرة فإن كان كسبا مثل أن يكتسب بعلمه أو تجارته أو يوهب له شيء أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش فإنه يرد المعيب ولا يرد الكسب بلا خلاف...

 

-  إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 127: كتاب البيوع:

إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها إجماعا...

 

-  إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 128: كتاب البيوع:

فأما إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب إجماعا...

 

-  إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز

-  إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقال أحدهما قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن لم يصح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 128: كتاب البيوع:

وإن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز إجماعا...

وإن قال: قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن لم يصح إجماعا...

 

-  إذا قال واحد لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 128: كتاب البيوع:

وإن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح لأنه قبله بثمن لم يوجب له لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما وهو إجماع...

 

-  إذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتريه لموكليه ثم وجد به عيبا وأراد أحدهما رد نصيبه لم يكن له

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 129: كتاب البيوع:

وإذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل نظر فإن بين للبايع أنه يشتريه لموكليه فإن الشراء يقع لهما والملك ينتقل إليهما ولا يجوز لأحدهما رد نصيبه كما قلناه في اثنين إذا اشتريا عبدا ووجدا به عيبا ولا يكون لأحدهما رد نصيبه وفي هذه خلاف، وإن لم يبين ذلك واشترى منه مطلقا ثم وجد به عيبا وأراد رد نصيبه لم يكن له بلا خلاف لأن قوله لا يقبل بعد البيع إنه اشتراه لهما والظاهر أنه اشتراه له صفقة واحدة...

 

-  إذا اشترى عبدا ووجده مخنثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 130: كتاب البيوع:

إذا وجد العبد مخنثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار إجماعا...

 

-  إذا اشترى عبدا أو جارية فوجد فيهما جنونا أو برصا أو جذاما كان له الرد

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 130: كتاب البيوع:

وإذا وجد العبد أو الجارية غير مختونين لم يكن له الخيار لأنه لا دليل عليه سواء كانا صغيرين أو كبيرين فأما إذا كان بهما جنون أو برص أو جذام كان له الرد بلا خلاف...

 

-  إذا اشترى من غيره شيئا فيه عيب ثم باعه قبل العلم به من آخر وبعد العلم رضى الثاني بالعيب فلا يرجع المشتري الأول على البائع الأول بأرش العيب

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 130، 131: كتاب البيوع:

إذا اشترى من غيره شيئا وباعه وعلم به عيبا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعلم بالعيب قبل أن يبيعه أو يعلم به بعد البيع فإن علم العيب قبل البيع فإن ذلك يكون رضى بالعيب لأنه تصرف فيه فإذا ثبت هذا فإن العلقة قد انقطعت بين البايع والمشتري وينظر في المشتري الثاني فإن علم بالعيب ورده عليه لم يكن له رده على بايعه وإن حدث عنده عيب ورجع بأرش العيب عليه لم يكن له أن يرجع بأرش العيب على بايعه لأنه قد رضى بالعيب وأما إن باعه قبل العلم بالعيب ثم علمه فإنه لا يمكنه الرد لزوال ملكه ولا يجب أيضا له الأرش لأنه لم ييئس من رده على البايع فإذا ثبت هذا فلا يخلو المشتري الثاني من ثلاثة أحوال: إما أن يرده على المشتري الأول بالعيب أو يحدث عنده عيب فيرجع على المشتري الأول بأرش العيب أو يرض بالعيب فإن رده على المشتري الأول واسترجع الثمن فإن المشتري الأول يرده على البايع أيضا ويأخذ الثمن وإن رجع عليه بأرش العيب رجع هذا على بايعه بأرش العيب وإن رضى بالعيب سقط رده والرجوع بأرش العيب وأما المشتري الأول فإنه لا يرجع بأرش العيب لأنه لا دليل عليه وهو([3]) إجماع...

 

-  إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر وامتنع البائع من قبوله معيبا كان للمشتري حق الأرش

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 132: كتاب البيوع:

إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البايع وحدث عنده عيب آخر لم يكن له رده إلا أن يرضى البايع بأن يقبلها ناقصة فيكون له ردها ولا يكون له أن يرجع بأرش العيب عند الفقهاء وكذلك عندي وقيل: إن له الأرش لأن أرش العيب كان ثابتا له وإنما سقط حكم الرد بحدوث العيب عنده فلما رضى البايع باسترجاعه لم يسقط حق الأرش لأنه يحتاج إلى دليل وإن امتنع البايع من قبوله معيبا كان للمشتري حق الأرش بلا خلاف...

 

-  إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ثم وجد به عيبا قديما سقط الرد

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 132: كتاب البيوع:

إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ثم وجد به عيبا قديما سقط حكم الرد إجماعا ووجب الأرش...

 

-  إذا اشترى مصراعي الباب أو زوجي الخف فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب دون الصحيح

-  إذا اشترى كرين من طعام أو ساير ما يتساوى أجزاؤه لم يكن له رد المعيب دون الصحيح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 132، 133: كتاب البيوع:

إذا باع عبدين أو ثوبين أو غيرهما ووجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب دون الصحيح وله الخيار بين رد الجميع وبين أرش المعيب وفيه خلاف فأما إذا كان المبيع مصراعي الباب أو زوجي الخف فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب بلا خلاف.

وكذلك إذا اشترى كرين من طعام أو ساير ما يتساوي أجزاؤه لم يكن رد المعيب دون الصحيح بلا خلاف...

 

-  لا يلزم العبد الزكاة ولا الإطعام في الكفارات

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 137: كتاب البيوع:

وإذا باعه وله مال فإن شرط أن يكون المال للمشتري صح وإن لم يشرط كان للمولى وروي أنه إن علم أن له مالا كان للمشتري وإن لم يعلم كان للسيد، وقال بعض أصحابنا: إنه يملك فاضل الضريبة وأروش الجنايات التي تصاب في بدنه ولا خلاف بينهم أنه لا يلزمه الزكاة ولا الإطعام في الكفارات...

 

-  بيع الدين جائز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 137: كتاب البيوع:

إذا كان المال معلوما وانتفى عنه الربا فأن كان معه مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح وإن باعه بمائة ودرهم صح وإن كان ماله دينا فباعه معه صح البيع لأن بيع الدين جايز عندنا...

 

-  إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري أنه باعه إلى سنة فهو تدليس والعقد ليس بفاسد

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 142: كتاب البيوع:

إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري أنه باعه إلى سنة كان بالخيار بين أن يأخذه بالثمن حالا وبين أن يرده بالعيب لأن ذلك تدليس والعقد ليس بفاسد بل هو صحيح بلا خلاف...

 

-  إذا باع رجل من رجل عبدا بمائة ثم تقابضا كان له أن يشتريه من المشتري بما يتفقان عليه من الثمن كما يشتريه من أجنبي نقدا ونسيئة بزيادة ونقصان كيف شاء

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 144: كتاب البيوع:

إذا باع رجل من رجل عبدا بمائة ثم تقابضا كان له أن يشتريه من المشتري بما يتفقان عليه من الثمن كما يشتريه من أجنبي نقدا ونسيئة بزيادة ونقصان كيف شاء بلا خلاف فيه...

 

-  العقد بشرط لا يتعلق به مصلحة العقد لكنه بني على التغليب والسراية جائز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 149: كتاب البيوع:

الشرط في البيع على أربعة أضرب: شرط يوافق مقتضى العقد فهو تأكيد للعقد وشرط يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين مثل الأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة فهذا جايز وشرط لا يتعلق به مصلحة العقد لكنه بني على التغليب والسراية مثل شرط العتق فهذا جايز والعقد جايز إجماعا...

 

-  إذا باع جارية بيعا فاسدا فأحبلها فالولد حر ولا ولاء لأحد عليه

-  دية الجنين مائة دينار

-  إذا باع مملوكا بيعا فاسدا فباعه المشتري لثاني فالثاني قبضه مضمون

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 150: كتاب البيوع:

هذا إذا لم يحبلها فإذا أحبلها فالولد حر لأنه وطأها على أنها جاريته فيكون الولد حرا ولا ولاء لأحد عليه لأنه انعقد حرا وهو إجماع ويجب على الواطي قيمته يوم سقط حيا وإن ولدته ميتا فلا ضمان عليه لأنه في حال وجب قيمته لم يكن له قيمة لأن الميت لا قيمة له وإن ضرب أجنبي جوف هذه المرأة فأسقطت هذا الجنين ميتا لزمته دية الجنين وللسيد أقل الأمرين من قيمته لو خرج حيا أو الغرة عند المخالف وعندنا المائة دينار لأنه دية الجنين فإن كانت القيمة أقل كان للسيد القيمة والباقي لورثته وإن كانت الغرة أقل فهي له فقد نقص حقه بالعتق التي هو منسوب إليه هذا حكم الولد وأما حكمها فلا يخلو من أن تسلم في الولادة أو تموت فإن سلمت وجب عليه ردها وما نقص بالولادة من قيمتها وإن ماتت بالولادة لزمته هاهنا قيمتها لأنها مضمونة عليه وإن ردها حاملا وولدت في يد البايع لزمه ما ينقص بالولادة وإن ماتت منها لزمته قيمتها لأنها نقصت أو تلفت بسبب من جهته وإذا ملك هذه الجارية فيما بعد كانت أم ولده ولأن ولده منها منسوب إليه [نسبا] صحيحا شرعيا وإذا باعها كان البيع فاسدا لأنه باع ما لا يملك فإذا ثبت أن البيع فاسد نظر فإن كان المبيع قايما أخذه مالكه وهو البايع الأول سواء وجده في يد المشتري الأول أو المشتري الثاني لأنه ملكه لا حق لغيره فيه وإن كان تالفا كان له أن يطالب بقيمته كل واحد منهما لأن الأول لم يبرء بتسليمه إلى الثاني لأنه سلمه بغير إذن صاحبه والمشتري الثاني قبضه مضمون بالإجماع...

 

-  إذا قال بعتك هذه الدار بألف وآجرتك هذه الدار بألف كان صحيحا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 151: كتاب البيوع:

وإن قال: بعتك هذه الدار بألف وآجرتك هذه الدار بألف كان صحيحا بالإجماع...

 

-  يجوز اشتراط المشتري على أن الدابة لبون

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 156: كتاب البيوع:

ولا يجوز بيع الدابة على أنها تحمل لأنه لا يعلم ذلك فإن شرط ذلك ووافق مضى البيع ولم يكن للمشتري الخيار وإن لم تحمل كان له الخيار بين الفسخ والإجازة وإن اشترط أنها لبون جاز بلا خلاف...

 

-  السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 157: كتاب البيوع:

السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه إجماعا...

 

-  لا يصح بيع الملامسة وكذا بيع المنابذة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 158: كتاب البيوع:

فأما بيع الملامسة فهو أن يأتي الرجل بثوبه مطويا أو منشورا في ظلمة فيقول: بعتك هذا الثوب بكذا وكذا فإذا لمسته وجب البيع ولا خيار لك إذا نظرت إلى طوله وعرضه والمنابذة أن يبيعه ثوبه منه بكذا وكذا فإذا أنبذه إليه وجب البيع ولا خيار له إذا وقف على طوله وعرضه وهذا كله لا يصح للجهل بالمبيع إجماعا...

 

-  بيع السلم فموصوف في الذمة بثمن موصوف غير معين فإنه يجوز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 159: كتاب البيوع:

فأما السلم فموصوف في الذمة بثمن موصوف غير معين فإنه يجوز إجماعا...

 

-  البيع والسلف مكروه وليس بمفسد للبيع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 160: كتاب البيوع:

ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع وسلف وهو أن يبيع مثلا دارا على أن يقرضه المشتري ألف درهم وهذا عندنا مكروه وليس بمفسد للبيع...

 

-  يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 161: كتاب البيوع:

يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا لأن أحدا من المسلمين لم ينكره ومن أنكر من الفقهاء فقد خالف الإجماع...

 

-  إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره

-  إذا أقر العبد بجناية خطأ لا يقبل إقراره

-  إذا أقر العبد بسرقة يكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق

-  إذا أقر العبد بسرقة وكان المال باقيا في يد مولاه فلا يقبل إقراره في حق مولاه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 164، 165: كتاب البيوع:

إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره عندنا وكذلك إن أقر بجناية خطاء لا يقبل إقراره وعلى هذا إجماع وفي الأولى خلاف وأما الإقرار بما يوجب مالا فإنه لا يجوز إجماعا ويثبت جميع ذلك في حق العبد يطالب به إذا أعتق.

وإذا أقر بسرقة توجب القطع لم يقطع لمثل ما قلناه وإن كانت سرقة لا توجب القطع لم يقبل إقراره في حق السيد ويقبل في حق نفسه ويكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق إجماعا والمال لا فرق بين أن يكون باقيا أو تالفا فإنه لا يقبل إقراره في حق مولاه فإن كان باقيا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في يد المولى أو في يد العبد فإن كان في يد المولى لم يقبل إقراره عليه إجماعا وإن كان في يد العبد فلا يقبل أيضا إقراره به لأن ما في يده الظاهر أنه لمولاه وأما إقراره على نفسه فجميع ذلك يصح يتبع به إذا أعتق إجماعا.

 

-  الحر لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه

-  نجس العين من البهائم وما توالد منها وجميع المسوخ وما توالد منها أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إلا الكلب

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 165، 166: كتاب البيوع:

الأشياء على ضربين: حيوان وغير حيوان فالحيوان على ضربين آدمي وبهيمة والآدمي على ضربين: حر ومملوك فالحر لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه بلا خلاف، والمملوك على ضربين: موقوف وغير موقوف فالموقوف لا يجوز بيعه وما ليس بموقوف فعلى ضربين: ضرب لا يثبت له سبب العتق وضرب يثبت له سبب العتق فما لم يثبت له سبب العتق فبيعه جايز وما يثبت له سبب العتق فعلى ضربين: ضرب لم يستقر وضرب قد استقر فمن لم يستقر له فإنه يجوز بيعه مثل المدبر فإنه يبطل بالرجوع فيه ومن استقر عتقه فمثل أم الولد وولدها من غير سيدها عند من منع من جواز بيعها بحال وعلى مذهبنا المكاتب الذي لا يجوز بيعه وهو إذا كان مكاتبا على مال مشروط عليه فإنه لا يمكن رده في الرق إلا بالعجز ولا يمكن رده بشيء من جهة سيده من الرجوع أو الموت.

وما ليس بآدمي من البهيمة فعلى ضربين: نجس وطاهر فالنجس على ضربين أحدهما نجس بالمجاورة والثاني نجس العين فإن كان نجسا بالمجاورة نظر فيه فإن كان ما جاوره من النجاسة يمنع من النظر إليه لم يجز بيعه وإن كان لا يمنع النظر إليه جاز بيعه وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا...

 

-  يجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 166: كتاب البيوع:

ويجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلا خلاف...

 

-  البغال والحمير والدواب يجوز أكل لحومها على كراهية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 166: كتاب البيوع:

وأما الطاهر فعلى ضربين: ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به فما ينتفع به فعلى ضربين: أحدهما يؤكل لحمه والآخر لا يؤكل لحمه فما يؤكل لحمه مثل النعم والصيود والخيل وساير ما يؤكل لحمه من الطيور والبغال والحمير والدواب حكمها حكم ذلك عندنا وإن كان فيها كراهية...

 

-  البهائم مما لا ينتفع بها فلا يجوز بيعها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 166: كتاب البيوع:

وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وساير الحشرات من الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحدأة والنسر والرخمة وبغاث الطير وكذلك الغربان سواء كان أبقع أو أسود...

 

-  سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب والدم يجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر دون بيعها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 167: كتاب البيوع:

وأما سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب والدم فإنه لا يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف...

 

-  كل ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 167: كتاب البيوع:

كل ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعا...

 

كتاب السلم

-  صيد الفهد لا يجوز أكله

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 180: كتاب السلم:

ولا بد أن يشرط صيد ما يجوز أكل صيده مثل الكلب فإن صيد الفهد لا يجوز عندنا...

 

-  العنبر بيعه جائز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 185: كتاب السلم:

وقيل في العنبر: إنه نبات في البحر وقيل غير ذلك غير أنه لا خلاف في جواز بيعه...

 

-  الطين الأرمني وطين الجيرة المختوم لا يجوز السلف فيه إن كانت معرفته عند الأطباء من غير المسلمين

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 186: كتاب السلم:

وأما طين الأرمني الذي بيع في الأدوية وطين الجيرة المختوم يجوز السلم فيه إذا كان خالصا من الغش ويشهد بصحته نفسان من المسلمين ويوصف لونه وجنسه وجيده أو رديئه أو مقداره وزنا وأمتعة الصيادلة فما لم يكن معرفته عامة عند عدول المسلمين أقل ذلك عدلان من المسلمين يشهدان على تمييزه لم يجز السلف فيه وإن كانت معرفته عند الأطباء من غير المسلمين لم يجز السلف فيه إجماعا...

 

-  لحوم الأفاعي إذا قتلت نجسة

-  السم المصنوع من النبات إذا كان قليله وكثيره قاتلا لم يجز بيعه لأنه لا منفعة فيه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 186: كتاب السلم:

ولا يجوز بيع الترياق لأنه يعمل من لحوم الأفاعي وهي إذا قتلت كانت نجسة إجماعا والسلف فيه لا يصح.

وأما السم فإن كان معمولا من الحيات فهو أيضا نجس لا يجوز بيعه ولا السلف فيه وإن كان من النبات نظر فيه فإن كان قليله وكثيره قاتلا لم يجز بيعه لأنه لا منفعة فيه إجماعا وإن كان قليله نافعا وكثيرة قاتلا مثل السقمونيا وما أشبهها فإنه يجور بيع يسيره والسلم فيه...

 

-  لا يجوز الزيادة ولا النقصان في الثمن سواء قبل القبض أو بعده

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 186، 187: كتاب السلم:

الإقالة: فسخ سواء كان قبل القبض أو بعده في حق المتعاقدين أو في حق غيرهما بدلالة أنه لا يجوز الزيادة في الثمن ولا النقصان منه إجماعا...

 

-  إذا أسلف في شيء وقبضه صحت الشركة فيه والتولية

-  إذا قبض المبيع صحت الشركة والتولية كما يجوز بيعه

-  إذا قال المسلم إليه زدني شيئا وأقدم لك لم يجز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 187، 188: كتاب السلم:

من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره هذا إذا كان قبل القبض فإن قبضه صحت الشركة فيه والتولية بلا خلاف وبيوع الأعيان مثل ذلك.

وإن لم يكن قبض المبيع فلا يصح فيه الشركة ولا التولية وإن كان قد قبضه صحت الشركة والتولية بلا خلاف كما يجوز بيعه بلا خلاف...

وإن قال المسلم إليه: زدني شيئا وأقدم لك لم يجز إجماعا

 

-  لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 194: كتاب السلم:

ولا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه إجماعا...

 

-  لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 195: كتاب السلم:

لا يجوز للإمام ولا النايب عنه أن يسعر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص بلا خلاف...

 

-  إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 195: كتاب السلم:

وأما الاحتكار فمكروه في الأقوات إذا أضر ذلك بالمسلمين ولا يكون موجودا إلا عند إنسان بعينه فمتى احتكر والحال على ما وصفناه أجبره السلطان على البيع دون سعر بعينه وإن كان الشيء موجودا لم يكن ذلك مكروها وأما إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله إجماعا...

 

كتاب الرهن

-  الرهن جائز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 196: كتاب الرهن:

وأما الرهن في الشريعة فإنه اسم لجعل المال وثيقة في دين إذا تعذر استيفاؤه ممن عليه استوفى من ثمن الرهن وهو جايز بالإجماع...

 

-  الدية على العاقلة تستأدى منهم في ثلاث سنين

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 196، 197: كتاب الرهن:

وعقد الرهن يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض برضاء الراهن وليس بواجب وإنما هو وثيقة جعلت إلى رضاء المتعاقدين ويجوز في السفر والحضر، والدين الذي يجوز أخذ الرهن به فهو كل دين ثابت في الذمة مثل الثمن والأجرة والمهر والقرض والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف كل ذلك يجوز أخذ الرهن به.

وأما الدية على العاقلة ينظر فإن كان قبل الحول فلا يجوز لأن الدية إنما تثبت عليهم بعد حول وعندنا تستأدى منهم في ثلاث سنين...

 

-  إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 201: كتاب الرهن:

وأما أخذ الرهن به ينظر فإن كان الحظ في أخذه أخذه وإن كان في تركه تركه وأخذه أحوط لأن عندنا إذا تلف الرهن لا يسقط به الدين...

 

-  إذا قبض الرهن بإذن الراهن صار الرهن لازما

-  الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 201، 202: كتاب الرهن:

إذا قبض الرهن بإذن الراهن صار الرهن لازما إجماعا وإنما الخلاف قبل القبض ولا يجوز للراهن فسخه لأنه وثيقة للمرتهن على الراهن فلم يكن له إسقاطه وأما المرتهن فله إسقاطه وفسخ الرهن لأنه حقه لا حق للراهن فيه فإذا ثبت ذلك فإن أسقط أو فسخ الرهن بأن يقول: فسخت الرهن أو أبطلته أو أقلته فيه وما أشبه ذلك جاز ذلك وإن أبرأه من الدين أو استوفاه سقط الدين وبطل الرهن لأنه تابع للدين وأما إذا أبرأه من بعض الدين أو قضاه بعضه فإن الرهن بحاله لا ينفك منه شيء ما بقي من الدين شيء وإن قل لأن الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه وهو إجماع...

 

-  إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع

-  البيع الصحيح والفاسد مضمون عليه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 204: كتاب الرهن:

إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان بيعا منه بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع إجماعا لأن الرهن موقت والبيع متعلق بزمان مستقبل فإن هلك هذا الشيء في يده في الشهر لم يكن مضمونا عليه لأن صحيح الرهن غير مضمون عليه فكيف فاسده وبعد الأجل فهو مضمون عليه لأنه في يده ببيع فاسد والبيع الصحيح والفاسد مضمون عليه إجماعا...

 

-  إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ولم يظهر بها حمل استقر الرهن وإذا ولدت فلا يخرج ذلك الجارية من الرهن

-  نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 205، 206: كتاب الرهن:

وإذا رهن جارية وقد أقر بوطئها فإن الرهن صحيح فإن لم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن بلا خلاف وإن ظهر بها حمل وولدت نظر فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوطئ فإن الولد مملوك ولا يلحق به لأنه لا يجوز أن يكون من الوطئ الذي أقر به ونسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به بلا خلاف وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر كان الولد حرا ويثبت نسبه منه ولا يخرج الجارية عندنا من الرهن.

 

-  إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطئها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 206: كتاب الرهن:

وإذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز للراهن وطئها إجماعا لأن الوطئ ربما أحبلها فينقص قيمتها وربما ماتت في الولادة...

 

-  استخدام الراهن للعبد المرهون وركوب الدابة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار المرهونة غير جائز

-  إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة لا يجب عليه الحد ولا مهر يلزمه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 206: كتاب الرهن:

وأما استخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة وزراعة الأرض المرهونة وسكنى الدار المرهونة فإن ذلك كله غير جايز عندنا ويجوز عند المخالفين وإذا وطئها لا يجب عليه الحد إجماعا وفي الناس من أجاز وطئ الجارية المرهونة للراهن إذا كانت لا يحبل مثلها وهو المروي وقد بينا أن ذلك غير جائز ولا مهر يلزمه بهذا الوطئ بلا خلاف...

 

-  المرتهن لا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده

-  إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 208، 209: كتاب الرهن:

وأما المرتهن فلا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده إجماعا...

وأما إذا وطئها بإذن الراهن فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يدعي الجهالة بتحريم الوطئ أو لا يدعيها فإن كان لا يدعيها فهو زنا والحكم فيه على ما تقدم وإن كان يدعي الجهالة فإنه يقبل منه ويسقط عنه الحد ويلحق النسب ويكون الولد حرا إجماعا.

وأما المهر فقد قيل فيه: إنه لا يجب وقد قيل: إنه يجب والأول أولى لأنه لا دليل على وجوبه والأصل برائة الذمة وأما الولد فإنه حر إجماعا...

 

-  إذا اقترض من رجل ألفا ورهنه بها عبده رهنا وأقبضه إياه ولزمه الرهن ثم زاده بالحق رهنا آخر وهو أن يرهنه عبدا آخر بالحق ليكون العبدان رهنا بالألف صح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 212: كتاب الرهن:

إذا اقترض من رجل ألفا ورهنه بها عبده رهنا وأقبضه إياه ولزمه الرهن ثم زاده بالحق رهنا آخر وهو أن يرهن عبده عبدا آخر بالحق ليكون العبدان رهنا بالألف صح بلا خلاف...

 

-  العتق بشرط باطل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 213: كتاب الرهن:

والعتق بشرط باطل عندنا...

 

-  إذا رهن عصيرا صح الرهن

-  الخمر لا يصح تملكه لمسلم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 213: كتاب الرهن:

إذا رهنه عصيرا صح الرهن لأنه مملوك وهو إجماع فإن بقي على ما هو عليه فلا كلام وإن استحال غير عصير نظرت فإن استحال إلى مالا يخرج به عن الملك مثل أن صار مزا أو خلا أو شيئا لا يسكر كثيره فالرهن بحاله وإن استحال إلى مالا يحل تملكه مثل الخمر فإنه يزول ملك الراهن وينفسخ الرهن لأن الخمر لا يصح تملكه لمسلم إجماعا...

 

-  جلد الشاة الميتة لا يطهر بالدباغ

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 214: كتاب الرهن:

فإن كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن فإن أخذ الراهن جلدها فدبغه لم يعد ملكه لأن ذلك لا يطهر بالدباغ عندنا...

 

-  إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرط أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزله

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 217: كتاب الرهن:

وإذا رهن عند انسان شيئا ويشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه فإذا قبض العدل لزم الرهن فإذا ثبت هذا فإن شرطا أن يبيعه الموضوع على يده صح الشرط وكان ذلك توكيلا في البيع وإذا ثبت هذا فإن عزل الراهن العدل عن البيع والأقوى عندي أنه لا ينعزل عن الوكالة ويجوز له بيعه لأنه لا دلالة على عزله وقيل: إنه ينعزل لأن الوكالة من العقود الجايزة وهذا إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن فأما إذا شرطه بعد لزوم العقد فإنها تنفسخ بعزل الموكل الوكيل بلا خلاف...

 

-  إذا مات الراهن ونصب الحاكم عدلا لبيعة فباعه وضاع ثمنه من يده واستحق الرهن من يد المشتري أمر الحاكم المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه ويرجع المشتري بالثمن في تركة الراهن ولا ضمان على العدل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 219: كتاب الرهن:

وإذا مات الراهن وكان الرهن موضوعا على يدي عدل انفسخت وكالة العدل ويلزم الوراث قضاء دينه من غير الرهن أو يبيع الرهن ويقضي الدين من ثمنه كما كان يلزم الراهن فإن قضاه الوارث فقد قضى ما يجب عليه وإن لم يقضه وامتنع منه نصب الحاكم عدلا يبيع الرهن ويقضي دين المرتهن من ثمنه لأن الوارث إذا امتنع من أداء الواجب قام الحاكم باستيفائه.

فإذا ثبت هذا فإذا باع العدل الرهن وضاع ثمنه من يده واستحق الراهن من يد المشتري فإن الحاكم يأمر المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه ويرجع المشتري بالثمن في تركة الراهن ولا ضمان على العدل بلا خلاف وهل يقدم المشتري على المرتهن أم يكون له أسوة للغرماء؟ قيل فيه: قولان: الأولى منهما أن يكون أسوة للغرماء لأنهم استووا في ثبوت حقوقهم في الذمة هذا إذا باع العدل الرهن من جهة الحاكم وهو إجماع...

 

-  في مقدار فداء العبد فيما إذا جنى على غيره وثبتت الجناية وأراد سيده فداءه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 226: كتاب الرهن:

وإذا جنى العبد المرهون على غيره وثبتت الجناية فإن الراهن بالخيار إن شاء فداه من ساير ماله، وإن شاء سلمه للبيع فإن فداه من ساير ماله فبكم يفديه؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: يفديه بأقل الأمرين من أرش جنايته أو قيمته.

والثاني: يفديه بجميع الأرش بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع وهذا هو المنصوص عليه لأصحابنا. فإن فداه بقي العبد رهنا كما كان عند المرتهن...

 

-  الإكراه في القتل لا يصح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 227: كتاب الرهن:

فإن كان العبد مكرها على ذلك لا يسقط القصاص عنه بالإكراه لأن الاكراه عندنا في القتل لا يصح...

 

-  منفعة الرهن لا تكون للمرتهن

-  الانتفاع باللبس ووطئ الجارية لا يجوز للراهن

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 237: كتاب الرهن:

منفعة الرهن للراهن وذلك مثل سكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض وكذلك نماء الرهن المنفصل عنه للراهن ولا يدخل في الرهن وذلك مثل الثمرة والولد والصوف واللبن لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الرهن محلوب ومركوب ولا خلاف أنه لا يكون ذلك للمرتهن ثبت أنه للراهن وأما الانتفاع باللبس ووطئ الجارية فلا خلاف أنه لا يجوز للراهن...

 

-  إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح الرهن

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 245: كتاب الرهن:

إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض لأنه قرضا يجر منفعة ولا يصح الرهن لأنه تابع له ولا خلاف فيه أيضا...

 

-  إذا قال رهنتك الحق دون ما فيه صح الرهن

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 246: كتاب الرهن:

إذا قال: رهنتك هذا الحق بما فيه لم يصح الرهن فيما فيه للجهل به ويصح في الحق كما نقول في تفريق الصفقة وإن قال: رهنتك الحق دون ما فيه صح بلا خلاف...

 

-  الرهن أمانة وليس بمضمون عليه فإذا شرط أن يكون مضمونا على المرتهن لم يصح الشرط ويصح الرهن ومتى تلف الرهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بدينه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 246: كتاب الرهن:

الرهن أمانة وليس بمضمون عليه فإذا شرط أن يكون مضمونا على المرتهن لم يصح الشرط ويكون فاسدا ويصح الرهن ولا يفسد ومتى تلف الرهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بدينه سواء كان دينه أكثر من قيمة الرهن أو أقل منه لأنه أمانة وعليه إجماع الفرقة...

 

كتاب المفلس

 

-  المفلس لا يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد و...

-  إذا أفلس من عليه الدين وكانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 274، 275: كتاب المفلس:

إذا أفلس من عليه الدين وكان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه فإنه لا يواجر ليكسب ويدفع إلى الغرماء لأنه لا دليل عليه وقد روي أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوة والسلام -قضى فيمن كان حبسه وتبين إفلاسه فقال لغرمائه: إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه فعلى هذه الرواية يجبر على التكسب والأول أصح.

ولا خلاف أنه [لا] يجب عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام والتلصص في دار الحرب وقتل الأبطال وسلبهم ثيابهم وسلاحهم ولا تؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الديون ولا يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه لأنه لا دليل على شيء من ذلك والأصل برائة الذمة.

إذا كانت له أم ولد يؤمر بإجارتها ويجبر على ذلك بلا خلاف لأنها ماله وإن كان الدين الذي في ذمته ثمنها بيعت فيه وإن كان من غير ثمنها وقد مات ولدها بيعت أيضا فيه وإن كان ولدها باقيا لم تبع وكذلك إن كانت حبلى بحر لم تبع.

 

-  المفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته وكسوتهم من أقاربه وزوجته ومماليكه من المال الذي في يده

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 275: كتاب المفلس:

والمفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته من أقاربه وزوجته ومماليكه من المال الذي في يده ولا يسقط عنه نفقة واحد منهم لأنه غني بماله ولا دليل على سقوط ذلك عنه ولا خلاف أيضا في ذلك ويجب أيضا أن يكسى [يكتسى خ ل] ويكسي جميع من يجب عليه كسوته من زوجته وأقاربه إجماعا...

 

-  المفلس إذا مات كفن بثلاثة أثواب المفروضة مئزر وقميص ولفافة

-  لا يجب أن يباع على المفلس الدار التي يسكنها ولا خادمه في ديون الغرماء

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 275، 276: كتاب المفلس:

من مات ممن يجب عليه نفقته من أهله وزوجته فإنه ينفق عليهم من ماله خاصة وقدر الكفن أقله ثلاثة أثواب المفروضة مئزر وقميص ولفافة وقيل: إنه يلف في ثوب واحد يدرج فيه ويستر به والأول هو المذهب ولا يجب أن يباع على المفلس ولا يلزمه دار التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في ديون الغرماء لإجماع الفرقة على ذلك...

 

كتاب الحجر

-  اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 281، 282: كتاب الحجر:

وأما المحجور عليه بحق نفسه فهو الصبي والمجنون والسفيه وهذا الكتاب [الباب خ ل] مقصور على ذكر الحجر على هؤلاء والأصل في الحجر على الصبي قوله تعالى {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} وقوله: {وَابْتَلُواْ} أراد وامتحنوا لأن الابتلاء الاختبار في اللغة واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه فأما من مات أبوه بعد بلوغه فلا يكون يتيما لما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتم بعد الحلم وكذلك إذا ماتت أمه قبل بلوغه لا يكون يتيما حقيقة وقوله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا} أي علمتم فوضع الايناس موضع العلم وهو إجماع لا خلاف فيه...

 

-  إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 283: كتاب الحجر:

ولا خلاف أن إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ وكذلك ساير الشعور...

 

-  حجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 286: كتاب الحجر:

فأما حجر الصبي فإنه يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم وفي الناس من قال: لا بد فيه من حكم الحاكم وهو خلاف الإجماع...

 

-  المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 286: كتاب الحجر:

والمحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه بلا خلاف إلا ابن أبي ليلى فإنه خالف فيه...

 

كتاب الصلح

-  الصلح جائز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 288: كتاب الصلح:

الصلح جايز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما لقوله تعالى: {فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} والصلح خير وقوله تعال:ى {إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} وقوله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "الصلح جايز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" وقوله صلى الله عليه وآله لبلال بن الحارث المزني "اعلم أن الصلح جايز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما: أو حرم حلالا" وعليه إجماع المسلمين...

 

-  يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 289: كتاب الصلح:

ولا خلاف أنه يجوز أن يقضي دين غيره بغير إذنه...

 

-  لا يجوز إخراج روشن إلى زقاق خلف الدار إذا لم يكن بابه إليه

-  إذا أخرج روشنا لاطيا يضر بأهل الزقاق فرضوا به أنه يترك

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 291: كتاب الصلح:

ولا يجوز أن يخرج روشنا إلى زقاق خلف داره بلا خلاف إذا لم يكن بابه إليه إلا بإذن أهل الزقاق لأنه لا طريق له فيه فلا خلاف أنه إذا أخرج روشنا لاطيا يضر بأهل الزقاق فرضوا به أنه يترك وهذا يدل على أن الحق لهم ولا يجري مجرى الطريق النافذ...

 

-  إذا اختلفا في أساس الحائط وملك الحائط لأحدهما فلا يحكم بالتجصيص والتزريق والتبطين والجذع الواحد

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 297: كتاب الصلح:

وإذا اختلفا في أساس الحايط وملك الحائط لأحدهما فإنه يحكم بالأساس لمن الحايط له لأنه يحمل ملكه فأما التجصيص والتزريق والتبطين [والتطين خ ل] والجذع الواحد ولا خلاف أنه لا يحكم به...

 

-  إذا تنازع رجلان عمامة وفي يد أحدهما تسعة أعشارها والآخر عشرها فبينهما نصفين

-  إذا تداعى رجلان عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنه لا يحكم له

-  لا يحكم بطرح الجذوع على حائط الساباط الذي بحذاء داره

-  إذا كانت غرفة في دار إنسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره وتداعياها فلا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار

-  إذا تداعى رجلان جملا ولأحدهما عليه حمل فإنه يحكم به لصاحب الحمل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 297: كتاب الصلح:

وإذا تنازع رجلان عمامة وفي يد أحدهما تسعة أعشارها وفي يد الآخر عشرها فإنها تجعل بينهما نصفين بلا خلاف وإذا تداعيا عبدا ولأحدهما عليه قميص فإنه لا يحكم له بلا خلاف ولا خلاف أنه لا يحكم بطرح الجذوع على حايط الساباط الذي بحذاء داره [جداره خ ل]

وإذا كانت غرفة في دار انسان لها باب مفتوح إلى غرفة جاره وتداعياها فإنه يحكم بها لمن هي في داره لأنها بعض الدار ولا اعتبار بالباب المفتوح إلى الجار بلا خلاف وإذا تداعيا رجلان جملا ولأحدهما عليه حمل فإنه يحكم به لصاحب الحمل بلا خلاف...

 

-  إذا ملكا الدارين ورأيا الخشب على الحائط ولا يعلمان على أي وجه وضع ثم انهدم السقف فإنه قد يكون وضع بعوض فليس لصاحب الحائط أن يمنعه من رده

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 298: كتاب الصلح:

فأما إذا ملكا الدارين ورأيا الخشب على الحايط ولا يعلمان على أي وجه وضع ثم انهدم السقف فإنه ليس لصاحب الحايط أن يمنعه من رده لأنه يجوز أن يكون قد وضع بعوض فلا يجوز الرجوع فيه بحال بلا خلاف...

 

-  إذا انهدم حائط وأعيد بنائه فأن تأليف الحائط الأول قد بطل

-  إذا حلف ألا يستند إلى خزانة ساج بعينها وكانت مما تنخلع فخلعت ثم أعيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليها

-  إذا قال والله لا أستند إلى هذا الحائط ثم انهدم وأعاد بناءه بغير تلك الآلة لم يحنث

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 298: كتاب الصلح:

إذا قال: والله لا أستند إلى هذا الحايط ثم انهدم وبنى ينظر فإن بنى بتلك الآلة حنث ويقوى في نفسي أنه لا يحنث لأن الحايط الثاني ليس هو الأول لأن الحايط عبارة عن ألة وتأليف مخصوص ولا خلاف أن تأليفه قد بطل فأما إذا حلف ألا يستند إلى خزانة ساج بعينها وكانت مما تنخلع فخلعت ثم عيد تركيبها فإنه يحنث بالاستناد إليها بلا خلاف لأنها هي التي حلف عليها فأما إذا أعيد بناء ذلك الحايط بغير تلك الآلة التي ينقضها لم يحنث بلا خلاف لأن اليمين تناولت عين ذلك الحايط وقد زالت عينه وهذه عين أخرى فلم يحنث بها...

 

-  إذا انهدم الحائط المشترك فلا يدخل القسمة التي فيها الرد القرعة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 299: كتاب الصلح:

إذا انهدم الحايط المشترك وأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه عرصة الحايط فإن اتفقا على ذلك جاز لهما أن يقتسماها كيف شاء وأن أراد أحدهما وامتنع الآخر ذلك [نظر] فإن أراد قسمة الطول أجبر الممتنع منهما على ذلك وقسمة الطول هو أن يقدر العرصة ويخط في عرضها خطا يفصل بين الحقين مثال ذلك هذان الخطان رسم [وسم خ ل] القسمة بالطول فإذا فعل ذلك أقرع بينهما فأيهما خرجت عليه القرعة أخذه وبنى عليه بناء يختص به ليس لشريكه فيه حق وأما إذا اختار أحدهما قسمة عرضة قيل فيه: وجهان: أحدها: لا يجبر عليه لأن القرعة لا يدخلها والثاني: وهو الصحيح أنه يجبر عليه لأنها قسمة ليس فيها إضرار بواحد منهما إلا أنه إذا قسم قسمة العرض أجبر كل واحد منهما على أخذ ما يليه فأما القسمة التي فيها الرد فلا يدخلها القرعة بلا خلاف لأنها بيع والبيع لا يجبر عليه...

 

-  إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر فلا يجوز لصاحب السفلاني أن يسمر مسمارا في سقف البيت إلا بإذن صاحب العلو ولا لصاحب العلو أن يتد فيه إلا بإذن صاحب السفل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 300: كتاب الصلح:

إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لرجل آخر وتنازعا في حيطان البيت فالقول فيها قول صاحب البيت فإن كان التنازع في حيطان الغرفة كان القول قول صاحب الغرفة وعلى صاحب البيت البينة وإن تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة فإن لم يكن لواحد منهما بينة حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن حلفا كان بينهما نصفين والأحوط أن يقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وحكم له ولا خلاف أنه لا يجوز لصاحب السفلاني أن يسمر مسمارا في سقف هذا البيت إلا بإذن صاحب العلو ولا لصاحب العلو أن يتد فيه وتدا إلا بإذن صاحب السفل...

 

-  صاحب العلو لا يلزمه أن يبني حيطان السفل وليس لصاحب السفل مطالبة صاحب العلو بالبناء

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 303: كتاب الصلح:

ولو أراد صاحب العلو أن ينقض هذه الحيطان التي بناها بآلة جديدة كان له لأنها ملك ولو منعه صاحب السفل من نقضها لم يكن له وإن بذل القيمة لأن صاحب العلو لا يلزمه أن يبني حيطان السفل وليس لصاحب السفل مطالبة صاحب العلو بالبناء بلا خلاف...

 

-  يجوز لمن له داران ظهر كل واحد منهما إلى الأخرى أن يرفع الحائط الذي بينهما

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 310: كتاب الصلح:

إذا كان له داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحد منهما إلى الأخرى فإن أراد أن يفتح ما بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى جاز له ذلك وقال قوم: ليس له ذلك لأنه يجعل الزقاق الذي لا ينفذ نافذا ولأنه يثبت لنفسه الاستطراق من كل واحد من الزقاقين إلى الدار التي ليست فيه ولأنه يثبت بذلك الشفعة لأهل كل واحد من الزقاقين في دور [دون خ ل] الزقاق الآخر على قول من حكم بالشفعة بالطريق والأول أقوى لأنه لا خلاف أن له أن يرفع الحايط بين الدارين فيجعلهما دارا واحدة...

 

كتاب الحوالة

-  الحوالة جائزة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 312: كتاب الحوالة:

وأجمعت الأمة على جواز الحوالة...

 

-  برضا المحتال والمحتال عليه تصح الحوالة بلا خلاف

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 312: كتاب الحوالة:

وأما المحتال فلا بد من اعتبار رضاه بها وأما المحال عليه فلا بد من اعتبار رضاه لأنه إذا حصل رضاء هؤلاء أجمع صحت الحوالة بلا خلاف وإذا لم يحصل فيه خلاف...

 

-  إذا أحال رجل على رجل بالحق وقبل الحوالة وصحت تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 313: كتاب الحوالة:

وإذا أحال رجل على رجل بالحق وقبل الحوالة وصحت تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إجماعا إلا زفر...

 

-  إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثم أحال البائع رجلا له عليه حق على المشتري بمقدار الثمن وصفته وقبل ذلك الرجل الحوالة ثم إن المشتري رد العبد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 313، 314: كتاب الحوالة:

إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثم أحال المشتري البايع بالألف الحوالة على رجل للمشتري عليه ألف درهم وقبل البايع صحت الحوالة ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده وفسخ البيع بطلت الحوالة لأنها تابعة لصحة البيع فإذا بطل بطلت وفي الناس من قال: لا يبطل وللبايع أن يطالب المحال عليه بالحق وللمشتري أن يطالب البايع بالثمن وعلى ما قلناه ليس للبايع مطالبة المحال عليه بالحق ولا للمشتري مطالبة البايع بشيء لأنه ما أعطاه الثمن ولم تسلم جهة الحوالة هذا إذا كان المحتال لم يقبض المال فإن كان قبضه فهو مال في يده البايع للمشتري فله أن يسترجعه منه وقد برء المحال عليه بالدفع إلى المحتال لأنه قبض بإذنه.

إذا أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل له عليه حق بمقدار المهر وصفته فقبلت الحوالة ثم إنها ارتدت قبل الدخول بها فهل تبطل الحوالة أم لا ؟ مبني على ما ذكرناه.

إذا كانت المسألة بحالها غير أن البايع أحال رجلا له عليه حق على المشتري بمقدار الثمن وصفته وقبل ذلك الرجل الحوالة ثم إن المشتري رد العبد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة بلا خلاف لأنه تعلق بالمال حق لغير المتعاقدين وهو المحتال الأجنبي وفي الأولى لم يتعلق إلا بحق المتعاقدين فكان هذا فرقا بينهما.

 

-  إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه واختلفا فقال المحيل وكلتك في ذلك الحق بلفظ الوكالة وقال بل أحلتني عليه بديني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 314، 315: كتاب الحوالة:

إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه واختلفا فقال المحيل: أنت وكيلي في ذلك وقال المحتال: إنما أحلتني عليه لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بما لي عليك...

فأما إذا اختلفا فيه فقال المحيل: وكلتك في ذلك الحق بلفظ الوكالة وقال: بل أحلتني عليه بديني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل بلا خلاف لأنهما اختلفا في لفظه فكان هو أعرف به من غيره...

 

-  شهادة الولد للوالد تقبل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 319: كتاب الحوالة:

إذا كان له على رجلين ألف درهم على كل واحد منهما خمسمائة فادعى عليهما أنهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فأنكراه فالقول قولهما مع أيمانهما فإن حلفا سقطت دعواه الحوالة فإن نكلا عن اليمين حلف ويثبت الحوالة على من عليه الدين لهما وطالبه بمال الحوالة وإن أراد إقامة البينة فإن شهد ابناه لم يقبل شهادتهما عند المخالف وعندنا تقبل لأن شهادة الولد تقبل للوالد...

 

كتاب الضمان

-  الضمان جائز

-  مال الجعالة يصح ضمانه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 322: كتاب الضمان:

الضمان جايز للكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قول الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام {وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ} والزعيم الكفيل ويقال: ضمين وكفيل وجميل وصبير وقتيل وليس لأحد أن يقول: إن الحمل مجهول لا يصح أن يكون كفيلا فيه وذلك أن الحمل حمل البعير وهو ستون وسقا عند العرب وأيضا فإنه مال الجعالة وذلك يصح عندنا ضمانه...

وإجماع الأمة فإنهم لا يختلفون في جواز الضمان...

 

-  إذا مات الضامن واستوفى المضمون له المال من ورثته سقط عن الضامن

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 324: كتاب الضمان:

فإذا استوفى ذلك من تركته سقط عن الضامن والمضمون عنه بلا خلاف...

 

-  الحق اللازم المستقر والحق اللازم غير المستقر يصح ضمانهما

-  الحق إذا كان ليس بلازم في الحال ولا يؤول إلى اللزوم فلا يصح ضمانه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 324، 325: كتاب الضمان:

فأما بيان الحقوق التي يصح فيها الضمان ولا يصح فجملته أن الحقوق على أربعة أضرب: حق لازم مستقر وحق لازم غير مستقر وحق ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم وحق ليس بلازم ولكنه يؤول إلى اللزوم فأما الضرب الأول فهو الذي أمن سقوطه ببطلان أسبابه وذلك مثل الثمن في البيع بعد تسليم المبيع والمهر بعد الدخول والأجرة بعد انقضاء المدة فهذه حقوق لازمة مستقرة لأنها لا تسقط ببطلان العقود فهذه يصح ضمانها بلا خلاف.

وأما الضرب الثاني الذي يسقط ببطلان أسبابها مثل ثمن المبيع قبل التسليم والأجرة قبل انقضاء الإجارة والمهر قبل الدخول لأنها معرضة للسقوط بتلف المبيع وانهدام الدار المستأجرة والطلاق قبل الدخول والارتداد قبل الدخول فهذه الحقوق لازمة غير مستقرة فيصح ضمانها أيضا بلا خلاف.

وأما الضرب الثالث فهو الحق الذي ليس بلازم في الحال ولا يؤول إلى اللزوم وذلك مثل مال الكتابة لأنه لا يلزم العبد في الحال لأن للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابة للعجز ولا يؤول إلى اللزوم أيضا لأنه إذا أداه عتق وإذا عتق خرج من أن يكون مكاتبا فلا يتصور أن يلزمه في ذمته مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه فهذا المال لا يصح ضمانه لأن الضمان إثبات مال في الذمة والتزام لأدائه وهو فرع للمضمون عنه فلا يجوز أن يكون ذلك المال في الأصل غير لازم ويكون في الفرع لازما فلهذا منعنا من صحة ضمانه وهذا لا خلاف فيه.

وأما الرابع فهو مال الجعالة فإنه ليس بلازم في الحال لكنه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له ويصح ضمانه ويلزمه لقوله صلى الله عليه وآله: الزعيم غارم ولقوله تعالى {وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ}.

 

-  إذا شرط ضمان الخلاص في العقد مع ضمان العهدة بطل في خلاص المبيع ولا يبطل في ضمان العهدة والبيع بحاله

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 327: كتاب الضمان:

فإذا ثبت أن ضمان الخلاص لا يصح نظر فإن كان في المبيع منفردا عن ضمان العهدة أو مع ضمان العهدة كان ذلك شرطا فاسدا ويبطل البيع به وكذلك إن شرطه في مدة الخيار [لأن مدة الخيار] بمنزلة حال العقد.

فأما إذا كان بعد انقطاع الخيار فإن شرط خلاص المبيع منفردا لم يصح الضمان وإن شرط مع ضمان العهدة بطل في خلاص المبيع ولا يبطل في ضمان العهدة كما قلناه في تفريق الصفقة والبيع بحاله لم يؤثر فيه بلا خلاف...

 

-  إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبدا هو وشريكه الغائب بألف درهم وضمن كل واحد منهما عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه وطالب الحاضر بالألف فإنه ليس له إلا مطالبته بما انتقل إليه من نصيب شريكه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 332: كتاب الضمان:

إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبدا هو وشريكه فلان بن فلان الغايب بألف درهم وضمن كل واحد منهما عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه وطالب الحاضر بالألف فإنه ليس له عندنا إلا مطالبته بما انتقل إليه من نصيب شريكه لأن ما يخصه منه قد انتقل عنه إلى شريكه بإقراره...

 

-  إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره فأداها إلى المضمون له بحضرة المضمون عنه ثم أنكر قبضها وحلف كان له مطالبة الضامن والألف الأولى بعهدة المضمون عنه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 333: كتاب الضمان:

إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره فأداها إلى المضمون له ثم إنه أنكر قبضها فلا يخلو الدفع إليه من أحد أمرين: إما أن يكون بحضرة المضمون عنه أو في غيبته فإن كان بحضرته فإن القول قول المضمون له مع يمينه لأن الأصل أنه لم يقبضه وعلى المدعي البينة ولا يقبل شهادة المضمون عنه عند من قال بالتخيير ومن قال: بتحويل الحق إلى الضامن قبل شهادته فإذا حلف المضمون له كان له مطالبة الضامن على مذهبنا، ومن قال: بالتخيير قال: يطالب أيهما شاء قالوا فإن طالب المضمون عنه بالألف فدفعها إليه لزمه أن يدفع ألفا آخر إلى الضامن لأنه غرمها عنه بأمره من غير تفريط من جهته فيه فيحصل على المضمون عنه غرامة ألفي درهم وكذلك[هذا خ ل] يجيء على مذهبنا الذي قلنا بتحويل الحق لأنه لما طالبه بعد الضمان عنه لم يستحق عليه بشيء فإذا أعطاه فقد ضيع ما أعطاه ومتى طالب الضامن بالألف فدفعها إليه رجع على المضمون عنه بالألف الأولى على المذهبين معا لأنه مقر بأن الثانية ظلم من جهة المضمون له فلا يرجع بالظلم على غير الظالم هذا إذا دفعها بمحضر من المضمون عنه...

 

-  فيما إذا قال أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلى عشرة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 335: كتاب الضمان:

والمعلوم الذي لا يجب مثل أن يقول: أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلى عشرة فهذا لا يصح لأنه غير واجب...

 

-  يصح ضمان المرأة كما يصح ضمان الرجل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 336: كتاب الضمان:

ويصح ضمان المرأة كما يصح ضمان الرجل بلا خلاف...

 

-  الأخرس إن عرفت إشارته بلا كتابة صح ضمانه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 337: كتاب الضمان:

والأخرس إن عرفت إشارته بلا كتابة صح بلا خلاف ضمانه...

 

-  لا يجب إحضار الصبي والمجنون مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 340: كتاب الضمان:

الكفالة ببدن صبي في ذمته دين أو مجنون في ذمته دين جايزة إذا كان بأمر الولي وأما بأمر الصبي والمجنون لا يصح لأنه لا يصح إذنهما بدلالة أنه لا يجب احضارهما مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما بلا خلاف...

 

 كتاب الشركة

-  الشركة جائزة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 343: كتاب الشركة:

وعليه إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين لأنه لا خلاف بينهم في جواز الشركة...

 

-  الكلاب تملك إذا كانت للصيد

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 343: كتاب الشركة:

وأما الاشتراك في المنافع كالاشتراك في منفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرة ومنفعة الكلاب الموروثة عند من قال: إنها غير مملوكة وأما عندنا فإنها تملك إذا كانت للصيد...

 

-  شركة التجارة بين المسلمين والكافرين مكروهة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 344: كتاب الشركة:

شركة التجارة جايزة بين المسلمين [فأما بين المسلمين] والكافرين مثل اليهود والنصارى فمكروهة إجماعا إلا الحسن البصري...

 

-  الشركة في العروض التي لا مثل لها لا يجوز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 346: كتاب الشركة:

قد ذكرنا أن الشركة في العروض التي لا مثل لها لا يجوز بلا خلاف...

 

-  إذا خلط الشريكان المالين انعقدت الشركة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 347: كتاب الشركة:

فشركة العنان هي التي ذكرناها وإنما سميت شركة العنان لأنهما يتساويان فيهما ويتصرفان فيهما بالسوية...

وقيل: إنه مشتق من المعاننة يقال: عاننت فلانا: أي عارضته بمثل ماله ومثل فعاله وكل واحد من الشريكين يخرج في معارضة صاحبه بماله وتصرفه فيخرج مالا مثل مال صاحبه وينصرف كما ينصرف صاحبه فسميت بذلك شركة العنان وهذا الأخير أصلح ما قيل فيه إذا ثبت هذا فإذا أخرج كل واحد منهما من جنس المال الذي أخرجه صاحبه ومن نوعه وصفته وعقدا عليهما عقد الشركة وخلطا المالين انعقدتا الشركة وثبتت فإذا أذن كل واحد منهما في التصرف لصاحبه بعد ذلك جاز التصرف وإذا لم يخلطا المالين لم ينعقد الشركة ويكون الحكم في المالين كما لو لم يتلفظا بالشركة وفي الناس من قال: الخلط ليس من شرط صحة الشركة فإذا تلفظا بالشركة انعقدت وإذا ارتفع الربح كان بينهما والأول أقوى لحصول الإجماع على انعقاد الشركة به...

 

-  شركة الأبدان باطلة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 348: كتاب الشركة:

وشركة الأبدان عندنا باطلة...

 

-  إذا كان بين اثنين عبدان لكل منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 356: كتاب الشركة:

وأما إذا كان بينهما عبدان لكل واحد منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع بلا خلاف...

 

-  إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم فإذا أخذ أحدهما قدر حقه شاركه صاحبه فيه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 358: كتاب الشركة:

إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه دون صاحبه.

فإذا أخذ قدر حقه شاركه صاحبه فيه، وفي الناس من قال: لا يشاركه فيه، والأول منصوص عليه لأصحابنا.

 

كتاب الوكالة

 

-  الوكالة جائزة

-  فعل أمير المؤمنين عليه السلام حجة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 360: كتاب الوكالة:

الوكالة جايزة بلا خلاف بين الأمة...

وروي عنه عليه السلام([4]) أنه قال: إن للخصومة قحما وإن الشيطان يحضرها وروي أنه وكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك فدل على أنه إجماع و [إن] كان فعله عليه السلام عندنا حجة لكن ذلك حجة على المخالف...

 

-  القصاص يصح استيفائه بغيبة الولي

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 362: كتاب الوكالة:

وأما القصاص فيصح التوكيل في إثباته فيصح في استيفائه بحضرة الولي وهل يصح في غيبته أم لا؟ فيه خلاف وعندنا يصح...

 

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 363: كتاب الوكالة:

وأما الاحياء فلا يصح التوكيل فيه لأنه يختص بفعله. فإذا ثبت ذلك فجملة ما يحصل في يده مال للغير ويتلف فيه على ثلاثة أضرب: ضرب لا ضمان عليهم بلا خلاف وضرب عليهم الضمان وضرب فيه خلاف فالذين لا ضمان عليهم فهم الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر عندنا والمستعير عندنا وفيه خلاف فإذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم...

 

-  عند فقهاء العامة المرأة تتوكل لزوجها في طلاق نفسها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 365: كتاب الوكالة:

فأما المرأة فإنها تتوكل لزوجها في طلاق نفسها عند الفقهاء وفيه خلاف بين أصحابنا والأظهر أنه [لا] يصح ذلك...

 

-  الفاسق يصح أن يقبل النكاح لنفسه ويصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح

-  المرأة يصح منها النكاح والوكالة في النكاح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 365: كتاب الوكالة:

وأما الفاسق فيصح أن يقبل النكاح لنفسه بلا خلاف، وهل يصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح أم لا؟ قالوا فيه وجهان، وعندنا أنه يجوز ذلك ولا مانع يمنع منه وكل ما عدا هذه المسائل الثلاث مما يصح أن يتصرف فيه لنفسه وتدخل النيابة فيه فإن توكيله يصح فيها فأما ما لا يملك التصرف فيه بنفسه فلا يصح أن يتوكل فيه مثل أن يتزوج الكافر المسلمة فإنه لا يصح [منها] أن يتوكل فيه لأنه لا يملك تزويجها وعند الشافعي أن المرأة لا يصح منها أن يتوكل في النكاح لأنه لا يصح نكاح تتولاه بنفسها وعندنا يصح منها النكاح والوكالة في النكاح...

 

-  الغائب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 366: كتاب الوكالة:

إذا أوجب رجل لرجل عقد الوكالة بالخيار بين أن يقبل ذلك، وبين أن يرده فلا يقبله فإن أراد أن يقبل في الحال كان له ذلك، وله أن يؤخر ذلك فيقبله أي وقت أراد، ولهذا أجمع المسلمون على أن الغايب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت...

 

-  إذا مات الموكل أو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باعه الموكل قبل بيع الوكيل فإنه تنفسخ الوكالة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 368: كتاب الوكالة:

فأما إذا مات الموكل أو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باعه الموكل قبل بيع الوكيل فإنه تنفسخ الوكالة بلا خلاف...

 

-  يصح التوكيل في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 369: كتاب الوكالة:

إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه فإن التوكيل صحيح بلا خلاف إلا أبا يوسف...

 

-  حدود الله تعالى لا يصح التوكيل في تثبيتها

-  ليس من شرط إقامة حدود الله حضور الموكل الذي هو الإمام

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 370: كتاب الوكالة:

فأما حدود الله تعالى فإنه لا يصح التوكيل في تثبيتها إجماعا لأن مستحقها هو الله تعالى وهو غير مطالب بها ولا مستنيب في المطالبة لأنه أمر بسترها وتغطيتها فلم يصح التوكيل فيها بمنزلة حق الآدمي إذا لم يطالب وأما التوكيل في استيفائها فإنه يجوز إذا أقامت البينة به أو أقر من قد وجب عليه فإنه يجوز للإمام أن يستنيب في إقامة الحد عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لم يكونوا يقيمون الحدود بأنفسهم وإنما يستنيبون في إقامتها غيرهم ولا خلاف أنه ليس من شرط إقامة هذه الحدود حضور الموكل الذي هو الإمام لأنه ليس له العفو فلا فايدة لحضوره...

 

-  إذا ادعى الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري بنفسه فلا يقبل قوله

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 373: كتاب الوكالة:

وأما إذا اختلفا في التصرف فادعى الوكيل التصرف مثل أن يقول: بعت المال الذي وكلتني في بيعه فينكر الموكل ويقول: ما بعته بعد أو يصدقه في البيع ويكذبه في قبض الثمن والوكيل يدعي القبض قيل فيه: قولان: أحدهما: أن القول قول الوكيل لأنه يملك هذا العقد والقبض فإذا ادعى ذلك كان القول قوله كما لو ادعى الأب تزويج بنته البكر فأنكرت البكر كان القول قوله [فيه] سواء ادعى تزويجها قبل بلوغها أو بعده والثاني: أن القول قول الموكل لأن الوكيل إذا ادعى قبض الثمن وأنكره الموكل فقد أقر الوكيل على موكله بحق الأجنبي فكان القول قول الموكل في ذلك كما إذا ادعى على الموكل أنه قبض الثمن من المشتري بنفسه فإنه لا يقبل قول الوكيل على موكله بلا خلاف والصحيح الأول...

 

-  يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 381: كتاب الوكالة:

لإجماع الفرقة على أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك...

 

-  يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 381: كتاب الوكالة:

إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فقال له: بعه من نفسك أو خيره بين أن يبيعه من نفسه وبين أن يبيعه من غيره قيل فيه: قولان: أحدهما: يجوز وهو الصحيح وقال قوم: لا يجوز كما لا يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه وهذا عندنا أيضا جايز...

 

-  إذا وكل في الشراء واشتراه بأكثر من ثمن المثل لم يلزم الموكل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 382: كتاب الوكالة:

فأما إذا وكله في الشراء فلا يجوز له أن يشتري إلا بثمن المثل ومتى اشتراه بأكثر لم يلزم الموكل بلا خلاف...

 

-  إذا وكل في تزويج امرأة بعينها فزوجه أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 386: كتاب الوكالة:

وإذا وكله في تزويج امرأة بعينها فزوجه امرأة أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل بلا خلاف غير أن أصحابنا رووا أنه يلزم الوكيل نصف مهرها...

 

-  إذا جاء رجل فقال صاحب المال أحالني عليك بما له عليك فأقر له بذلك فإنه يلزمه

-  الحق ينتقل بالحوالة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 388: كتاب الوكالة:

وأما إذا جاء رجل فقال: صاحب المال أحالني عليك بما له عليك فأقر له بذلك فهل يلزمه التسليم أم لا؟ قيل فيه: وجهان: أحدهما: يلزمه وبه نقول لأنه أقر بأنه لا يستحق غيره لأن الحق يتحول عندنا بالحوالة فهو بمنزلة الوارث...

 

-  المسلم لا يملك الخمر

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 396: كتاب الوكالة:

لأن المسلم لا يملك الخمر بلا خلاف...

 

-  شهادة الابن على الأب غير مقبولة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 401: كتاب الوكالة:

وشهادة الابن على الأب غير مقبولة عندنا وعند المخالف تقبل...

 

-  يصح القضاء على الغائب

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 401: كتاب الوكالة:

لأن عندنا يصح القضاء على الغايب...

 

-  شهادة الابن تقبل لأبيه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 402: كتاب الوكالة:

لأن شهادة الابن تقبل لأبيه عندنا وعند المخالف لا تقبل شهادتهما لمكاتب أبيهما...

 

-  إذا وكل المضمون له الضامن في إبراء المضمون عنه صح في إبراء المضمون عنه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2  ص 402: كتاب الوكالة:

إذا وكل المضمون له المضمون عنه في إبراء الضامن صح فإذا أبرأه برئ الضامن ولم يبرء المضمون عنه.

وإن وكل الضامن في إبراء المضمون عنه صح فإن أبرء المضمون عنه برئ وبرئ هو لأنه فرعه.

فأما إذا وكل الضامن في إبراء نفسه أو وكل المضمون عنه في إبراء نفسه فالأقوى أنه يصح ذلك لأنه استنابة في إسقاط الحق عن نفسه كما لو وكل العبد في إعتاق نفسه، وفي الناس من قال: لا يصح لأنه توكيل في التصرف في حق نفسه وإسقاط الحق عن نفسه [ذمته خ ل]، والإنسان لا يملك إسقاط حق نفسه، والأول أولى لأنه لا خلاف أن توكيل الضامن يصح في إبراء المضمون عنه وإن كان يبرء هو بذلك هذا على مذهب من يقول: إن بالضمان لا ينتقل المال إلى ذمة الضامن...


 

([1]) "عندنا" لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويريدون منه عند فقهاء الإمامية، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ "عندنا" صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ "عندنا"، أما "الصحيح عندنا" و "الأصح عندنا" فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين؛ فيكون متفقا مع لفظ "عندنا" في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم؛ فيكون مفترقا عن لفظ "عندنا" في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية.

([2]) يشير المتقدمون إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة وفي هذا الاتجاه يقول المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 9 ص 191: "الاول: مختار الشيخ في المبسوط والخلاف، ونسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء إلا عطا، ولاجل هذه النسبة نقل جماعة عن الخلاف الإجماع، وليس بجيد، لان الشائع من الفقهاء عند القدماء: العامة".

([3]) الضمير (هو) يعود على الفرض الأخير من المسألة. ويؤيد ذلك العبارة التي نقلها ابن البراج في المهذب ج1 ص 396 حيث جاء فيها بعد نقل المسألة بالنص "وأما المشتري الأول فإنه لا يرجع بأرش العيب إجماعا".

([4]) عن أمير المؤمنين عليه السلام.