موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثالث

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الثالث: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط

كتاب المبسوط ج6

 

 

 

كتاب النفقات

-  يجوز للرجل أن يتزوج أربعا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 4: كتاب النفقات:

يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، والمستحب أن يقتصر على واحدة...

 

-  من وجب عليها حكم وكانت مخدرة لا تبرز في حوائجها بعث إليها من يحكم بينها وبين خصمها في بيتها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 4: كتاب النفقات:

قد ذكرنا أن على الزوج نفقة زوجته، فأما وجوب الخادم لها، والإنفاق عليه، فان كان مثلها مخدوما فعليه إخدامها، ونفقة خادمها لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وهذا معتاد معروف.

هذا إذا كانت ممن يخدم مثلها وإن كانت ممن لا يخدم مثلها لم يكن عليه إخدامها لقوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ومن المعروف أن لا يخدم مثلها، والمرجع في من يخدم ومن لا يخدم إلى العادة والعرف، فان كانت من أهل بيت كبير ولها شرف ونسب ومال وثروة، ومثلها لا يعجن ويطبخ ويكنس الدار ويغسل الثياب، فعليه إخدامها، وإن كانت من أفناء الناس كنساء الأكرة والحمالين ونحو هؤلاء، فليس عليه إخدامها.

وهكذا نقول فيمن وجب عليها حكم وكانت مخدرة لا تبرز في حوائجها بعث إليها من يحكم بينها وبين خصمها في بيتها، فان كانت ممن تبرز وتخرج وتدخل في حوائج نفسها وتبايع الرجال وأهل الأسواق، فعليها حضور مجلس الحكم...

 

-  العبد المكاتب إذا اشترى جارية من مال التجارة فله وطئها بإذن سيده

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 5: كتاب النفقات:

إذا كاتب الرجل عبده فله أن يشتري الرقيق لان له تنمية المال بكل ما يمكنه فإذا اشترى جارية لم يكن له وطيها لان فيه تغريرا بمال سيده، فان أذن له في ذلك جاز عندنا([1])...

 

-  إذا اتفق الزوجان على أخذ النفقة بدل الطعام دراهم أو دنانير جاز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 7: كتاب النفقات:

نفقة الموسر والمتوسط والمعسر وفيه خلاف ويعتبر بغالب قوت أهل البلد وينظر إلى غالب قوته فاوجب عليه كالإطعام في الكفارات وعليه أن يعطيها الحب لأنه أكمل منفعة فان طلبت منه غيره لم يجب عليه لانها تطالب بغير حقها وإن أراد أن يعطيها غيره لم تجبر على قبوله لأنه يدفع غير حقها وإن اتفقا على أخذ البدل منها دراهم أو دنانير جاز عندنا، وقال بعضهم لا يجوز...

 

-  إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد وجب عليه في الغد القوت

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 10: كتاب النفقات:

ومتى جائت المدة والثياب جيدة لم تبل ولم تخلق، قال قوم ليس عليه تجديد الكسوة، لان ما عليها فيه كفاية، ولا يلزمه أكثر من الكفاية، وقال آخرون إن عليه تجديدها، كما لو أخلقت قبل وقتها لم يكن عليه تجديدها، وهو الأقوى. وكذلك إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد، وجب عليه في الغد القوت بلا خلاف.

 

-  في حكم النفقة فيما إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها

-  إذا كان الزوجان صغيرين فلا نفقة للزوجة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 12، 13: كتاب النفقات:

وأما القسم الثاني وهو إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة، لا يجامع مثلها لصغرها، فلا نفقة لها، وقال آخرون لها النفقة والأول أصح عندنا([2]) وأما القسم الثالث، وهو إذا كان الزوج صغيرا وهي كبيرة، قال قوم لها النفقة وقال آخرون لا نفقة لها، وهو الأقوى عندي، والأول أصح عند المخالفين.

وأما إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها عندنا وقال آخرون لها النفقة.

 

-  إذا أحرمت الزوجة بغير إذن الزوج بحجة الإسلام أو كان تطوعا فأذن لها فيه لم تسقط نفقتها

-  إذا أحرمت الزوجة تطوعا بغير إذن الزوج فلا ينعقد إحرامها ولا تسقط نفقتها

-  إذا أحرمت الزوجة تطوعا وحدها بإذن الزوج فلها النفقة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 13، 14: كتاب النفقات:

إذا أحرمت ففي إحرامها ثلاث مسائل إحداها:

أحرمت بإذنه وأحرم معها وهي معه، فلها النفقة لانها ما خرجت من يده وقبضه.

والثانية: أحرمت بغير إذنه فان كان إحرامها بحجة الإسلام أو كان تطوعا فأذن لها فيه لم تسقط نفقتها عندنا، وإن كان تطوعا بغير إذنه فلا ينعقد عندنا إحرامها ولا تسقط نفقتها.

الثالثة: أحرمت وحدها بإذنه، فعندنا لها النفقة، وبه قال قوم، وقال آخرون لا نفقة لها، لانها سافرت وحدها، فكل موضع قلنا لا نفقة لها، فلا فرق بين أن يكون مالها فيه عذر وما لا عذر لها فيه كما لو تعذر تسليم المبيع على البايع.

 

-  إذا اعتكفت الزوجة بغير إذنه فلا يصح اعتكافها ولا تسقط نفقتها

-  إذا اعتكفت الزوجة بإذنه وحدها فلها النفقة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 14: كتاب النفقات:

فأما الاعتكاف ففيه ثلاث مسائل مثل الحج إن اعتكفت بإذنه وهو معها، فالنفقة لها، وإن اعتكفت بغير إذنه فعندنا لا يصح اعتكافها، ولا تسقط نفقتها، وعندهم يصح الاعتكاف وتسقط النفقة، لانها ناشزة، وإن اعتكفت بإذنه وحدها فلها النفقة عندنا...

 

-  إذا حصل التمكين من الاستمتاع الكامل وجبت النفقة وإن نشزت سقطت

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 15: كتاب النفقات:

إذا تزوج امرأة لم تخل من أحد أمرين إما أن تكون حرة أو أمة، فان كانت حرة فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر، فإذا قبضت فلا نفقة لها حتى تمكن من الاستمتاع الكامل، فإذا حصل التمكين من الاستمتاع الكامل، وجبت النفقة، وإن نشزت سقطت نفقتها بلا خلاف إلا الحكم فانه لا يسقط نفقتها.

 

-  لا يجب إخدام الأمة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 15، 16: كتاب النفقات:

وأما إذا كانت أمة فلسيدها المنع حتى يقبض المهر، فإذا قبضه وجب التسليم، فإذا سلم فهو بالخيار بين أن يمكن منها التمكين الكامل، وبين أن لا يمكن: وله أن يرسلها ليلا ويمسكها عنه نهارا للخدمة، لان السيد يملك من أمته منفعتين استخداما واستمتاعا، فإذا عقد على إحداهما كان له استيفاء الأخرى، كما لو آجرها من ذي محرم لها أو امرأة ثقة، فله أن يمسكها للاستمتاع ليلا ويرسلها للخدمة نهارا.

فإذا ثبت ذلك نظرت فان أطلقها إليه ومكنه من الاستمتاع الكامل، وجبت النفقة كالحرة سواء، اعتبارا بحال الزوج موسرا كان أو معسرا أو متوسطا.

فأما الخدمة فلا يجب إخدامها عندنا، لان العرف أن يخدم الأمة نفسها، ويخدم مولاها، فلا يجب على مولاها إخدامها...

 

-  إذا اختلف الزوجان في قبض المهر قبل الزفاف فالقول قولها

-  إذا غاب الزوج عن زوجته ثم عاد وادعى أنه كان خلف لها نفقة ولم يكن له بينة كان عليها اليمين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 16: كتاب النفقات:

إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الزفاف أو بعده، فان كان قبل الزفاف وقبل تسليم نفسها إليه فإنما يتصور الخلاف في قبض المهر وأما النفقة فلا، لأنها ما وجبت لعدم التمكين.

فإذا قال قد قبضت المهر وأنكرت، فالقول قولها، لان الأصل أنها ما قبضت كالمتبايعين إذا اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البايع، هذا بلا خلاف.

وإن كان الخلاف بعد أن أسلمت نفسها وحصلت في منزله وتحت قبضه، فانه يتصور هيهنا اختلافهما في الأمرين جميعا.

فإذا اختلفا فالقول قولها فيهما عند بعضهم، وقال بعضهم القول قول الزوج، لان الظاهر يشهد له، فان العرف أنها ما سلمت نفسها حتى قبضت المهر، وبهذا تشهد روايات أصحابنا، فلو غاب عنها ثم عاد وادعى أنه كان خلف لها نفقة كان عليه البينة، وإلا عليها اليمين بلا خلاف.

فمن قال القول قولها قال إن الاختلاف في قبض المهر نظرت، فان كانت الزوجة حرة فلا خلاف بينهم([3]) أن القول قولها، إلا أن يقيم الزوج البينة بقبضها وإن كانت الزوجة أمة فالخلاف بينه وبين سيدها دونها، ويكون القول قوله لان المهر له دونها فالسيد في المهر كالحرة فيه.

 

-  في حكم النفقة فيما إذا كان الزوجان مجوسيين أو وثنيين فأسلم الزوج بعد الدخول وأسلمت في العدة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 17، 18: كتاب النفقات:

فأما إذا أسلم الزوج وكانا مجوسيين أو وثنيين لم يخل أيضا من أحد أمرين: إما أن يسلم قبل الدخول أو بعده، فان كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وعليه نصف المهر لان الفسخ جاء من قبله قبل الدخول، وإن كان إسلامه بعد الدخول فالمهر بحاله ووقف النكاح على انقضاء العدة، فان أسلمت قبل انقضائها فهما على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا أن الفسخ وقع بإسلامه.

فإذا ثبت هذا فمتى أسلم وأقامت على الشرك فلا نفقة لها عليه، لان التحريم وإن جاء من قبله، فان استدامته من جهتها، لأنه يمكنها تلافيه بأن تسلم فإذا لم تفعل كان التفريط من جهتها، فلهذا لا نفقة لها.

فإذا تقرر أنه لا نفقة لها ما دامت على الشرك نظرت، فان لم تسلم حتى انقضت عدتها فلا شيء لها من النفقة، وإن أسلمت قبل انقضاء عدتها كان لها النفقة في المستأنف، لأنهما اجتمعا على النكاح، وهل لها النفقة لما مضى مدة مقامها على الكفر؟ قال قوم لها النفقة، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أنه لا نفقة لها، لان مقامها على الشرك أعظم من النشوز وهي مسلمة، فان الناشز لا يحرم على زوجها وهذه تحرم، ومع هذا فالناشز لا نفقة لها فهذه أولى.

 

-  إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية فدفع إليها نفقة شهر ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وأسلمت بعد انقضاء العدة رجع عليها بجميع ما سلم إليها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 18، 19: كتاب النفقات:

إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية فدفع إليها مثلا نفقة شهر، ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وقف النكاح على انقضاء العدة، فان أقامت على الشرك حتى انقضت العدة تبينا أن الفسخ وقع يوم أسلم الزوج، وإذا أسلمت قبل انقضائها اجتمعا على النكاح. وأما النفقة فلا نفقة لها مدة مقامها على الشرك...

فإذا تقرر هذا فان أسلمت بعد انقضاء العدة رجع عليها بجميع ما سلم إليها بلا إشكال...

 

-  العسرة لا يفسخ بها النكاح

-  إذا أراد السيد أن يسافر بعبده المتزوج ويستخدمه وكان كسبه دون النفقة فقال السيد أنا أضمن ما عليه لزمه تمام النفقة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 19، 20: كتاب النفقات:

إذا تزوج العبد القن والمدبر والمكاتب فعلى كل واحد منهم نفقة زوجته للآية...

هذا إذا كان مكتسبا فأما إذا لم يكن مكتسبا فالحكم في كل النفقة ههنا وفيما ذكرناه واحد، وقال قوم يتعلق برقبته لان الوطي في النكاح بمنزلة الجناية، ومنهم من قال يتعلق بذمته لأنه حق ذمته باختياره من له الحق، فكان في ذمته كالقرض، والأول أليق بمذهبنا.

فمن قال يتعلق برقبته على ما اخترناه قال إن أمكن أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل، فان لم يمكن بيع كله كما قيل في الجناية ووقف ثمنه ينفق عليها فيه، وقد انتقل بذلك سيده عنه إلى سيد آخر.

ومن قال: يتعلق بذمته، قال: قيل لها زوجك فقير لا مال له، فان اخترت أن تقيمي معه حتى يجد، وإلا فاذهبي إلى الحاكم ليفسخ النكاح، فان العسرة يفسخ بها النكاح عندهم، وعندنا لا يفسخ غير أن هذا تسقط عنا.

ومتى أراد السيد أن يسافر به ويستخدمه لم يكن له ذلك، لأنه يقطعه عن كسبه، ويضر به وبزوجته، وإن قال السيد أنا أضمن ما عليه، فان كان كسبه وفق ما عليه فعلى سيده القيام به لها، وإن كان أكثر من النفقة ضمن قدر النفقة، وكان الفاضل له، وإن كان كسب دون النفقة لزمه تمام النفقة عندنا، وقال بعضهم ليس يلزمه ذلك، لأنه إنما عطل عليه قدر الكسب فليس عليه أكثر منه.

 

-  إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات وإن تزوج بأمة ملك تطليقتين

-  إذا تزوج العبد بحرة فطلقها بعد الدخول فلها النفقة فان طلقها ثانية كان مثل ذلك

-  نفقة الحامل البائن للحمل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 21: كتاب النفقات:

إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات، وإن تزوج بأمة ملك تطليقتين عندنا، وقال قوم يملك طلقتين فان طلقها طلقة بعد الدخول فلها النفقة، لانها رجعية وهي في معنى الزوجات، فان طلقها أخرى كان مثل ذلك عندنا، فان طلقها ثالثة فقد بانت منه، وعند المخالف تبين بالثانية على كل حال.

فإذا بانت فان كانت حايلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا، فمن قال إن النفقة لأجل الحمل لها، قال هي لها عليه، لان العبد ينفق على زوجته، ومن قال للحمل قال لا نفقة عليه، لان العبد لا يجب عليه نفقة ذوى أرحامه، وقد مضى أن على مذهبنا أن النفقة للحمل، فعلى هذا لا نفقة عليه، وإن قلنا إن عليه النفقة لعموم الأخبار في أن الحامل لها النفقة، كان قويا.

 

-  إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته أو الكسوة أو الخادم فلم يقدر عليها بوجه فلا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك

-  إذا أعسر الرجل في الصداق بعد الدخول فلا يفسخ عليه الحاكم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 21، 23: كتاب النفقات:

إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته فلم يقدر عليها بوجه، كان على المرأة الصبر إلى أن يوسع الله تعالى عليه لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} وذلك عام ولا يفسخ عليه الحاكم، وإن طالبته المرأة بذلك، هذا عندنا منصوص.

وقال المخالف هي بالخيار بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت منه ما اجتمع لها، وبين أن يختار الفسخ فيفسخ الحاكم بينهما، وهكذا إذا اعتبرنا بالصداق قبل الدخول، فالإعسار عيب، لزوجته الفسخ، وعندنا ليس هذا كذلك على ما قلناه وفيه خلاف.

والكلام في الكسوة مثل الكلام في النفقة، وكذلك الادم، وعندهم يفسخ به وعندنا لا يفسخ، فأما نفقة الخادم بلا خلاف أنه لا ينفسخ به.

إذا كان يقدر على نفقتها يوما بيوم، وهذا الكسب قدر الواجب لها فلا خيار لها، لان القدر الواجب قادر عليه وإن قدر على نفقة يوم ويوم لا، فلها الخيار وهذا يسقط عنا.

فأما إن كان موسرا بالنفقة، فمنعها مع القدرة، كلفه الحاكم الإنفاق عليها فان لم يفعل أجبره على ذلك، فان أبى حبسه أبدا حتى ينفق عليها، ولا خيار لها، وإن غاب عنها وهو موسر غيبة معروفة أو منقطعة فلا خيار، وإن بقيت بلا نفقة فلا خلاف لأجل الإعسار وهذا غير معلوم.

وتعذر النفقة يكون لأمرين أحدهما إعسار عدم، والثاني تعذر تأخير مثل أن كان صانعا لعمل لا يفرغ منه إلا في كل ثلاث، كصنعة التكك وغيرها، ويكون قدر نفقته في الثلاث فانه لا خيار لها بلا خلاف

وأما إذا أعسر بالصداق لم يخل من أحد أمرين، إما أن يعسر قبل الدخول أو بعده فان كان قبل الدخول كان لها الخيار عندهم، وقد قلنا إنه ليس لها ذلك بحال، وإن كان بعد الدخول عندنا كذلك، ومن قال لا خيار لها مثل ما قلناه وهو الأقوى عندهم والثاني لها الخيار.

 

-  إذا تزوجت وكان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله فوجدته على الوجه الذي عرفته فلا خيار لها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 23: كتاب النفقات:

إذا تزوجت وكان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله، فوجدته على الوجه الذي عرفته كان لها الخيار عندهم، وعندنا لا خيار لها.

 

-  إذا أعسر بكسوتها والأدم والسكنى لم يكن لها الخيار

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 23، 24: كتاب النفقات:

إذا أعسر بكسوتها لم يكن لها الخيار عندنا مثل ما قلناه في النفقة، ومن قال هناك لها الخيار قال هيهنا الخيار، لأنه لا يقوم البدن إلا بها كالنفقة، وإن أعسر بالادم فعندنا مثل ذلك، وقال بعضهم لها الخيار، وقال آخرون ليس لها ذلك، وأما السكنى فلا خيار لها بلا خلاف، لأنه غير مقصود في النكاح وإنما يقصد المهر والنفقة وإنه يقوم بدنها بلا سكنى.

 

-  المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 24: كتاب النفقات:

المطلقة ضربان رجعية وباين، فالرجعية لها النفقة لانها في معنى الزوجات وإن كانت باينا فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا

 

-  نكاح الشغار يقع مفسوخا

-  النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما بعد الدخول فإن لم يسم المهر فمهر المثل وإن كان مسمى لزمه ما سمى

-  النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما وكانت حاملا فلها النفقة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 24: كتاب النفقات:

وأما النكاح المفسوخ فعلى ضربين: نكاح وقع مفسوخا، ونكاح وقع صحيحا ثم فسخ، فأما ما كان مفسوخا مثل نكاح الشغار عندنا، وعندهم مثل المتعة والنكاح بلا ولي وشاهدين، فلها بالعقد مهر المثل، لانها معاوضة فاسدة فلم يجب فيها المسمى كالبيع الفاسد، وأما النفقة فلا يجب لها، وإن مكنت من نفسها التمكين الكامل، لانها في مقابلة التمكين المستحق الواجب عليها، ويفرق بينهما ولا يقران على فرج حرام.

فإذا فرق بينهما لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فان كان قبله انصرفت ولا شيء لها بوجه، وإن كان بعد الدخول فعليها العدة من حين فرق بينهما في المكان، ولها المهر، ويكون مهر المثل عند المخالف، لأنه وجب عن نكاح فاسد.

وعندنا أنه إن لم يسم فمهر المثل، فان كان مسمى لزمه ما سمى، وأما السكنى فلا يجب لها لانها لحرمة النكاح ولا نكاح ههنا وكذلك لا نفقة لها بعد الفرقة إذا كانت حايلا وإن كانت حاملا فلها النفقة عندنا لعموم الأخبار، ومن قال إن النفقة للحمل قال: فههنا النفقة، لأنه ولده، ومن قال النفقة للحامل، قال لا نفقة ههنا، لان النفقة يستند إلى نكاح له حرمة ولا حرمة هيهنا، إذا وقع فاسدا.

 

-  إذا وقع النكاح صحيحا ثم فسخ قبل الدخول لعيب كان قبل العقد ثبت المهر المسمى

-  إذا وقع النكاح صحيحا ثم فسخ بعد الدخول لعيب حدث بعد الدخول ثبت المهر المسمى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 24، 25: كتاب النفقات:

فأما إن وقع صحيحا ثم فسخ بالعيب لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان قبله فلا نفقة ولا سكنى ولا مهر، ولا فرق بين أن يكون العيب موجودا حال العقد أو حدث بعده وأما إن كان قبله فلها مهر مثلها، وسقط المسمى عندهم وعندنا يثبت المسمى ويكون الحكم في العدة والسكنى والنفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ من أصله.

وإن كان لعيب حدث بعد الدخول، فان المسمى يستقر لها عندنا وعندهم لان الفسخ يستند إلى حال حدوث العيب وحدوثه بعد الوطي، فالوطي حصل في نكاح صحيح، والحكم في السكنى والنفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ.

 

-  إذا قذف زوجته وهي حامل ولاعنها فلا نفقة

-  في حكم اللعان على نفي الحمل فيما إذا طلق زوجته وأبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ونفاه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 25، 26: كتاب النفقات:

إذا قذف زوجته وهي حامل فعليها الحد إلا أن ينفيه باللعان، فإذا لاعنها ونفى النسب سقط الحد وانتفى النسب، وزالت الزوجية، وحرمت على التأبيد، وهذه أحكام اللعان، وعليها العدة، وتنقضي عدتها بالوضع، ولا سكنى لها، وعندهم لها ذلك ولا نفقة لها عندنا وعند بعضهم، سواء قيل إن الحمل له النفقة أو لها بسببه لان الحمل قد انتفى.

فان أكذب نفسه لحق النسب به ووجب الحد وعادت نفقتها في المستقبل حتى تضع ولها أن ترجع ما انقطعت النفقة عنها لانها إنما انقطعت لانقطاع النسب فان عاد النسب عادت النفقة.

هذا إذا قذف زوجته ولاعنها فأما إن طلقها وأبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ونفاه فهل يصح اللعان على نفى الحمل بعد البينونة؟ قيل فيه قولان: أحدهما يصح وهو الصحيح عندنا، والآخر لا يصح.

 

-  المطلقة الرجعية إذا تبين أنها حامل وأتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق يلحق به هذه المدة وقدر العدة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 26، 27: كتاب النفقات:

إذا كان الطلاق رجعيا أنفق عليها، وإن كانت حايلا، لانها في معنى الزوجات، فان ظهرت أمارات الحمل لكنها كانت تحيض وتطهر، وقيل إنه حيض أو دم فساد فإذا أنفق عليها ههنا على الظاهر فان عدتها منه بوضع الحمل ولا يخلو من أحد أمرين إما أن تبين حايلا أو حامل:...

هذا الكلام إذا بانت حائلا فأما إذا بانت حاملا فان أتت به لمدة يمكن أن يكون منه، فالولد يلحق به والنفقة ثابتة لها إلى حين الوضع، وإن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق قيل فيه قولان: أحدهما يلحق به هذه المدة وقدر العدة وهو الصحيح عندنا، لان الطلاق رجعى فعلى هذا إنفاقه بحق لها ولا يرجع بشيء، وعليه أجرة حضانتها من حين الوضع.

 

-  نفقة الحامل المطلقة تسقط بيسار الحمل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 29: كتاب النفقات:

وعندنا تسقط بيساره ويقتضى المذهب أنها يجب على الجد فيخالف في جميع ما قالوه وفايدة الخلاف أشياء…

 

فصل في النفقة على الأقارب

-  النفقة تجب بالقرابة كالعتق بالملك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 31: فصل في النفقة على الأقارب:

لان النفقة تجب بالقرابة فقط على من وقع اسم الأب عليه حقيقة أو مجازا أو على من وقع عليه اسم الجد حقيقة أو مجازا كالعتق بالملك بلا خلاف، وكالشهادة والقصاص على خلاف فيه، فأما ترتيب المستحقين فالكلام عليه يأتي.

 

-  أبو أم وأم أب سواء في الإنفاق على الولد لتساويهما في الدرجة

-  إذا اجتمع اثنان من قبل الأب أو من الشقين فالأقرب أولى في الإنفاق على الولد

-  إذا اجتمع أم أم أب وأم أبي أبي أب فهما سواء في الإنفاق على الولد

-  إذا اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في الإنفاق على الولد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 31، 33: فصل في النفقة على الأقارب:

إذا كان له أب وأم فالنفقة على الأب دون الأم، فان كان له أم وجد أبو أب وإن علا، فالنفقة على الجد دون الأم، وقال بعضهم النفقة بينهما على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان كالميراث عنده.

فإذا اجتمع أبو أم وأم أم فهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة، وكذلك إذا كان له أم أم أم وأبو أم أم فهما سواء.

فان اجتمع أمّ أمّ وأمّ أب، أو أبو أمّ وأمّ أب فهما سواء عندنا لتساويهما في الدرجة، وقال بعضهم أم الأب أولى، لانها تدلى بعصبته.

وجملته أنه متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد، لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكونا من قبل الأب أو من قبل الأم أو منهما. فان كانا من قبل الأب نظرت، فان اشتركا في التعصيب فلا يكونان أبدا على درجة ولابد أن يكون أحدهما أقرب والأقرب أولى.

وإن تساويا في القرب وانفرد أحدهما بالتعصيب، مثل أم أب وأبى أب فالعصبة أولى فان كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم، ولو بعد بمائة درجة وعندنا أن الأقرب أولى.

وإن لم يكن لأحدهما تعصيب ولا يدلي بعصبته، فان كانا على درجه واحدة فهما سواء وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف، وإن لم يكن أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلي بعصبة، مثل أم أم أب وأم أبي أبي أب فهما سواء عندنا وقال بعضهم من يدلي بعصبته أولى.

فان كانا من قبل الأم معا نظرت، فان كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى لان الكل من ذوي الأرحام.

وإن كانا من الشقين معا فان كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم، وإن بعد.

وعندنا هما سواء والأقرب أولى.

وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبة فان كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى، مثل أم أم أم، وأم أم أب، فان كان أحدهما يدلي بعصبته فان كانا على درجة واحدة مثل أم أم وأم أب فهما سواء عندنا، وقال بعضهم أم الأب أولى، وإن اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى مثل أم وأم أب أو أم أم وأم أبي أب فالأقرب أولى.

 

-  في حكم نفقة الوالد على الولد فيما إذا كان الوالد كامل الأحكام والخلقة معا لكنه فقير

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 33، 34: فصل في النفقة على الأقارب:

فإذا ثبت فالكلام في صفة من يجب له وعليه، فأما من يجب عليه، فإنها يجب في الفاضل عن قوت يومه وليلته، وصفة من يجب له فأن يكون فقيرا ناقص الاحكام أو الخلقة أو هما.

فناقص الاحكام: المجنون. والخلقة: الزمانة، وهما: أن يكون مجنونا زمنا، فمتى حصل هذه الصفة وجبت نفقته على ولده، وإن كان كامل الاحكام والخلقة معا لكنه فقير قيل فيه قولان: قال قوم لا ينفق، والثاني يجب عليه أن ينفق وهو الصحيح عندنا.

 

-  لا يجب على الولد إعفاف والده

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 34: فصل في النفقة على الأقارب:

فأما إعفافه فلا يجب عندنا، سواء كان ناقص الاحكام أو الخلقة معسرا كان أو موسرا، وقال بعضهم إن كان معسرا ناقص الاحكام والخلقة، فعليه أن يعفه بعقد نكاح أو ملك يمين، لقوله {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} وإن كان معسرا كامل الاحكام والخلقة قال بعضهم يجب عليه إعفافه، وقال آخرون لا يجب.

 

-  فيما إذا كان موسرا وأبواه معسرين ولم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 34: فصل في النفقة على الأقارب:

إذا كان موسرا وأبواه معسرين، فان كان معه ما ينفق عليهما فعليه ذلك، وإن لم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما قال بعضهم الأم أولى لقول النبي صلى الله عليه وآله للسايل: أمك ثلاث مرات، وقال في الرابعة أباك، ولأنهما تساويا في الدرجة، ولها مزية الحضانة والحمل والوضع.

وقال آخرون الأب أولى لأنه انفرد بالتعصيب، وقال قوم هما سواء وهو الصحيح عندنا، فيكون الفاضل بينهما...

 

-  نفقة الغير على الغير بحق النسب مقصورة على الأب وإن علا والأم وإن علت اجتمعا أو انفردا وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 35: فصل في النفقة على الأقارب:

نفقة الغير على الغير بحق النسب عندنا مقصورة على الأب وإن علا، والأم وإن علت اجتمعا أو انفردا، وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا، فالنفقة تقف على هذين العمودين وفيه خلاف ذكرناه وروي في بعض أخبارنا أنه ينفق على من يرثه إذا لم يكن غيره وذلك على الاستحباب.

 

فصل في أن الأبوين أحق بالولد

 

-  إذا بانت امرأة الرجل وبينهما طفل تنازعا حضانته وقد بلغ حدا يميز بين ضره ونفعه فالحر والمسلم منهما أولى بحضانته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 39، 40: فصل في أن الأبوين أحق بالولد:

إذا بانت امرأة الرجل منه بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك وهناك ولد فتنازعاه لم يخل الولد من ثلاثة أحوال...

وأما إن كان طفلا بلغ حدا يميز بين ضره ونفعه وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثماني سنين فما فوقها إلى البلوغ، فالذي رواه أصحابنا أنه إن كان ذكرا فالأب أحق به، وإن كانت أنثى فالأم أحق بها إلى أن تبلغ ما لم تتزوج وقال قوم تخير بين أبويه فمن اختار سلم إليه...

ومن قال بالتخيير قال لا تخير إلا بأربع شرائط وهو أن يكونا حرين مسلمين مأمونين مقيمين، فأما إن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا نظرت فان كانت أمه حرة فهي أحق به بغير تخيير، وهكذا نقول لأنه مشغول بخدمة سيده، وإن كان أبوه حرا والأم مملوكة فان كان الولد حرا فأبوه أحق به، لان أمه مشغولة بخدمة سيدها وإن كان مملوكا فسيده أحق به، وإن كان أحدهما مسلما فالمسلم أحق به عندنا وعند أكثرهم وقال بعضهم يخير...

 

-  إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن حضانة مولود فالخالة والعمة في درجة فإذا اجتمعتا اقرع بينهما

-  أم الأب وأم أبي الأم يرثان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 41، 42: فصل في أن الأبوين أحق بالولد:

إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود...

والخالة والعمة عندنا في درجة، وعندهم الخالة مقدمة، وعندنا إذا اجتمعا اقرع بينهما...

أم الأب له حق في الحضانة بوجه، وكذلك أم أبي الأم لأنهما يرثان عندنا...

 

-  إذا كان هناك رجال ونساء فتنازعوا حضانة مولود فإن لم يكن أحد من أمهات الأم فالأب أولى من كل من يتقرب به من الإخوة والأخوات والجد والجدة

-  إذا تنازعوا حضانة مولود وكان معه من يدلي بالأم أخت لام أو خالة فالأب أولى وإن كان الأب مفقودا ميتا أو هالكا فكل من كان أولى بميراثه فهو أولى به

-  إذا كان الولد مملوكا فأراد السيد أن ينقل حضانته عن الأم إلى غيرها كان له ذلك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 42، 43: فصل في أن الأبوين أحق بالولد:

فأما إذا كان هناك رجال ونساء فالأم أولى من الأب ومن كل أحد على ما بيناه ما لم تتزوج، أو يكون الولد ذكر أو يبلغ سنتين فيكون الأب أولى فأما غير الأب فهي أولى به على كل حال. فان لم تكن أم فالأب أولى من أمهات الأم، وإن علون، وعندهم أمهات الأم وإن علون أولى، فان لم يكن أحد من أمهات الأم فالأب أولى من كل من يتقرب به من الإخوة والأخوات والجد والجدة بلا خلاف.

وإن كان معه من يدلي بالأم أخت لام أو خالة وليس معه غيرهما فالأب أولى عندنا.

وعندهم على وجهين أحدهما مثل ما قلناه والآخر الأب يسقط بها لقول النبي صلى الله عليه وآله الخالة أم. وإذا ثبت أن الأب أولى منهما، فما دام هو باقيا فهو أولى، ثم أمه وأبوه في درجة، ثم جده وجدته في درجة مثل الميراث عندنا سواء، للآية وعلى مذهب القوم إذا قالوا بما قلناه وفيه خلاف.

هذا إذا كان الأب موجودا فأما إن كان مفقودا ميتا أو هالكا فعندنا أن كل من كان أولى بميراثه فهو أولى به، فان تساووا اقرع بينهم، فمن خرج اسمه سلم إليه وفيه خلاف وكل أب خرج من أهل الحضانة بفسق أو كفر أورق فهو بمنزلة الميت سواء ويكون الجد أولى فان كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجد، لان القصد حفظه وصيانته، فكان أحق به من غيره، وكل من عدا الأب والجد ممن يتقرب بهما من الذكور، له حظ في الحضانة عندنا ويقومون مقام الأب والجد إذا كانوا أولى بميراثه فان تساووا فالقرعة، وفيه خلاف بينهم.

إذا كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرا، وإن كان أحدهما حرا فهو أحق من المملوك، وإن كان الولد مملوكا فالأولى لسيده أن يقره مع أمه، فان أراد أن ينقله عنها إلى غيرها لتحضنه كان له ذلك عندنا، ومنهم من قال ليس له ذلك، ومن لم يكمل فيه الحرية فهو كالعبد القن سواء.

 

فصل في نفقة المماليك

-  نفقة المملوك واجبة على سيده

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 44: فصل في نفقة المماليك:

قد ذكرنا أن النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة: زوجية وقرابة وملك يمين وقد مضى الكلام في نفقة الزوجة والأقارب، والكلام هيهنا في نفقة المماليك، وإنما قلنا يجب نفقته لإجماع الفرقة على ذلك، ولقوله عليه السلام للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل مالا يطيق. فأخبر أن طعامه وكسوته ونفقته على سيده لأنه لا أحد أولى به منه، وهو إجماع لا خلاف فيه.

 

-  الأمة إذا كان ولدها من زوج حر كان حرا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 46: فصل في نفقة المماليك:

وإن كان ولدها من زوج حر كان حرا عندنا...

 

فصل في نفقة الدواب

-  إذا قالت الزوجة لست أحضنه فالأب أولى به

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 48: فصل في نفقة الدواب:

إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها، أو قالت لست أحضنه فالأب أولى به عندنا، وكذلك إذا فسقت، وقال قوم الجدة أم الأم أولى.

 

-  لا يجب بالعقد للزوجة إلا المهر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 48: فصل في نفقة الدواب:

قد مضى اختلاف الناس في نفقة الزوجة متى يجب؟ فانه قال بعضهم لا يجب بالعقد إلا المهر، وهو الصحيح عندنا...

 

-  إذا مضى يوم وهي ممكنة من الاستمتاع ولم تستوفي نفقة اليوم استقرت في ذمته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 48: فصل في نفقة الدواب:

وعلى القولين إذا مضى يوم وهي ممكنة من الاستمتاع، فان كانت استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، وإن لم يكن استوفت استقرت في ذمته عندنا وقال بعضهم تسقط...

 

-  إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها تصير أم ولد والولد حر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 49: فصل في نفقة الدواب:

إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها نظرت فان كانت حاملا ملكها وعتق حملها بالملك، ولم تصر هي أم ولد، وإن ملكها بعد الوضع لم تصر أم ولد عندهم، وعندنا تصير أم ولد، والولد حر على كل حال.

 

-  فيما إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 49، 50: فصل في نفقة الدواب:

إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها فلها نفقة يومها، وعليها رد ما زاد على اليوم، وقال بعضهم إن مات بعد الاقباض لم يكن عليها رد شيء، وإن كان بعد أن حكم الحاكم وقبل الاقباض سقط بوفاته والأول هو الصحيح عندنا.

 

-  في حق التملك والتصرف الزوجة في كسوتها فيما إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 50: فصل في نفقة الدواب:

إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة لم يكن لها أن يستبدل بها غيرها لانها لو أتلفتها كان عليها قيمتها، وقال قوم وهو الصحيح عندنا أن هذا غلط لأنه إذا أسلم إليها الكسوة فقد ملكتها على الإطلاق تتصرف فيها كيف شاءت، فان أهلكتها لم يكن عليه البدل حتى يبلغ الوقت، ومثلها سائر النفقات فان أهلكتها لم يكن عليها البدل فيه، ولا يلزمها قيمتها لانها أتلفت ملكها.

 

-  الأمة لا خيار لها في فسخ النكاح في عدم النفقة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 50: فصل في نفقة الدواب:

إذا تزوج عبد بحرة فأولدها، كان ولده حرا، ولها الحضانة، وعليها النفقة دونه، لان النفقة مع الوجود، وهذا غير واجد، فان أعتق العبد وأيسر وجب عليه النفقة وقد مضى أن الأمة إذا أصابت بزوجها عيبا يفسخ النكاح كان الخيار إليها في الفسخ دون سيدها فأما إن اعتبر بالنفقة فقد قلنا إنه لا خيار لها عندنا وعندهم أن الخيار من الفسخ إلى السيد دونها...

 

كتاب العتق

-  العتق جائز وفيه فضل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 51: كتاب العتق:

ولا خلاف أيضا بين الأمة في جواز العتق، والفضل فيه.

 

-  إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه الموسر أنه قد أعتق نصيبه من العبد فصدقه عتق نصيبه ونصيب المدعي

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 53، 54: كتاب العتق:

إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه أنه قد أعتق نصيبه من العبد، وكان المدعى عليه موسرا...

هذا إذا أنكر المدعى عليه فأما إن اعترف فقال صدق عتق نصيبه ونصيب المدعي على الأقوال كلها، وكان ولاء جميعه للمقر...

 

-  إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا أعتق منه ما أعتق ورق الباقي

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 55: كتاب العتق:

من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمنه، قوم عليه نصيب شريكه عليه فان كان معه أقل من ذلك قوم عليه بقدر ما يملك في الفاضل عن قوت يوم وليلة. فأما إن كان معسرا فأعتق نصيبه منه أعتق منه ما أعتق، ورق الباقي عندنا...

 

-  إذا كان العبد بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فإنه يرث بما فيه من الحرية

-  في ارث العبد ومن يرثه فيما إذا كان بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فملك مالا ومات

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 56: كتاب العتق:

فإذا ثبت هذا فكل الاكتساب وجهات الملك التي يملك بها كالبيع والشراء وغير ذلك إلا الميراث، فانه لا يرث بحال عندهم، لأنه منقوص بالرق، وعندنا يرث بما فيه من الحرية.

فأما حكمه بعد وفاته فإذا ملك مالا ومات، قال قوم لا يورث، ويكون لسيده الذي يملك نصفه، لأنه منقوص بالرق، وقال آخرون يورث عنه وهو الصحيح عندنا وعندهم، فمن قال لا يورث قال ما يخلفه لسيده الذي يملك نصفه، ومن قال يورث على ما اخترناه قال يورث كما لو كان كله معتقا، فان لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتق نصفه، فان لم يكن فلبيت المال، وقال بعضهم ما خلف لبيت المال والأول أصح عندنا.

 

-  إذا اختلف المعتِق والشريك في صنعة العبد فادعى الشريك صنعة وأنكر المعتق وكان العبد ميتا أو غائبا وكان بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فالقول قول المعتق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 57: كتاب العتق:

إذا اختلف المعتق والشريك فقال الشريك كان صانعا خبازا أو خياطا أو كاتبا يريد زيادة قيمته فأنكر المعتق فالقول قول المعتق، فان الأصل أن لا صنعة، والشريك يدعيها، وهذا هو الأقوى عندي، وقال قوم على قولين.

هذا إذا كان ميتا أو غايبا فأما إن كان حاضرا نظرت، فان لم يكن بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فيها، فالقول قول الشريك أنه صانع بغير يمين، لأنه يقطع أنه كان صانعا حين العتق، فان كان بينهما مدة يتعلم الصنعة في مثلها، فالقول قول المعتق عندنا، لما مضى، وعندهم على قولين.

 

-  إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة كأن قال المعتِق كان آبقا أو سارقا وأنكر الشريك فالقول قول الشريك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 57: كتاب العتق:

إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة فقال المعتق كان معيبا آبقا أو سارقا وأنكر الشريك ذلك، فالقول قول الشريك عندنا، ومنهم من قال على قولين، فانما قلنا بالأول لان الأصل عدم العيب، والمعتق يدعى حدوثه.

 

-  العتق في المرض المخوف يعتبر من أصل المال

-  مذهب فقهاء العامة أن العتق في المرض المخوف من الثلث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 57: كتاب العتق:

العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل، وعند الباقين من الثلث وهو مذهب المخالفين...

 

-  إذا أعتق مماليكه في مرضه المخوف دفعة واحدة ومات منه وليس له مال سواهم أخرجوا من الثلث بالقرعة والمعتبر في التقسيم القيمة وإذا مات أحدهم قبل الموصي أقرع بين الحي والميت

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 58، 59: كتاب العتق:

إذا أعتق مماليكه في مرضه فلا فصل بين أن يكون ثلاثة أو ستة أو عشرة أو أكثر من ذلك، فإذا أعتقهم في مرضه المخوف نظرت، فان كانوا يخرجون من الثلث عتقوا كلهم فان لم يكن له مال سواهم جزأهم ثلاثة أجزاء إن كانت القيمة متساوية، وإن اختلفت القيمة ضممنا قليل القيمة إلى كثيرها، وجعلناهم ثلاثة أجزاء، واقرع بينهم.

فان كان الثلث اثنين اعتقا وأرقنا أربعة وتصح المسألة بأربع شرائط أن يكون في مرضه المخوف ومات منه، وأن لا يكون له مال سواهم، وأن يكون العتق دفعة واحدة، وأن لا يموت بعض العبيد قبل وفاة المعتق، فان اختل واحد من ذلك لم تصح المسألة.

فان كان في مرض غير مخوف ثم صار مخوفا ومات عتق الكل وإن كان في مرض مخوف ثم برئ عتقوا كلهم.

وتكون العبيد كلهم ماله، فان كان ماله أكثر، وخرجوا من الثلث عتقوا أجمعين، ويكون العتق في صفقة واحدة، فان كان واحد بعد واحد عتق الأول بعد الأول.

هذا إذا لم يمت بعضهم قبل وفاة الموصى، فإذا مات قبل وفاته اقرع بين الحي والميت عندنا، وقال بعضهم يعتق عن كل واحد منهم ثلثه ويستسعى كل واحد في ثلثي قيمته ليؤدي ويعتق، والكلام في ثلاثة فصول في الاستسعاء عندنا اقرع وعندهم يستسعى وقد مضى الكلام في الإقراع وكيفيته، وجملته أنه إذا أعتق مماليك يقرع له من مرضه ولا مال له سواهم، ففيها ستة أقسام:...

قال قوم يعتبر القيمة ويترك العدد، كما أن قيمة الدار إذا لم تمكن بالمساحة والأجزاء عدلت بالقيمة وقال آخرون اعتبر العدد وترك القيمة فيضم إلى كل من قيمته ألف واحدا من الثلاثة الذين قيمتهم ألف فيكون عبدان بأكثر من ألف، وعبدان بأقل من ألف [وعبدان بألف] ظ لان النبي صلى الله عليه وآله جعل كل عبدين جزءا.

والأول أصح عندنا وإنما اعتبر النبي صلى الله عليه وآله العدد لتساوي القيمة، فعلى هذا يقرع بينهم على ما مضى...

 

فصل في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته ومن أوصى بعتقه و...

 

-  إذا أعتق عبدا في مرضه وعينه فقيمته من حين الإعتاق وإذا أوصى بعتقه فقيمته من حين الوفاة وقيمة التركة أقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 64: فصل في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته و:

أما قيمة من أعتقه في مرضه فالاعتبار بها حين الإعتاق، لأنه وقت إتلافه، فأما من أوصى بعتقه فانه يعتبر قيمته حين الوفاة، لأنه وقت استحقاق العتق، وأما قيمة التركة فأقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض، لان الوارث ملك التركة بالوفاة فما زاد فيها فهو زيادة ماله وفائدة ملكه، فلا يقوم عليه، وإن نقص منها شيء فهو تلف قبل القبض، فلا يعتبر عليه تلف ما لم يحصل في يده، كما لا يحتسب عليه العبد الآبق والجمل الشارد والمغصوب، لأنه لا نفع له فيه.

فإذا تقرر وقت اعتبار القيمة في الفصول الثلاثة عندنا أن التفريع عليها فإذا أعتق عبدا في حال مرضه وأوصى بعتق عبد آخر لم يخل من أحد أمرين إما أن يعينهما أو يبهم، فان عين العبدين، اعتبرنا قيمة من أعتقه حين الإعتاق، واعتبرنا قيمة من أوصى بعتقه عقيب الوفاة، واعتبرنا قيمة التركة أقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض.

 

-  إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا وكانت مؤخرة أو أوصى بذلك ولم يحتملها الثلث حال الوفاة ينفذ الأول فالأول

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 66: فصل في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته و:

إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا فقد بينا في كتاب الوصايا، وذكرنا اختلاف أصحابنا في المنجزة منها فإذا ثبت ذلك فالعطايا ضربان إما أن تكون جنسا واحدا أو أجناسا.

فان كان الجنس واحدا لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون منجزة أو مؤخرة فان كانت منجزة مثل أن أعتق ثم أعتق أو وهب وأقبض [ثم وهب وأقبض] ظ أو باع وحابا ثم باع وحابا ونحو هذا فالكل من أصل المال عند بعض أصحابنا وعند الباقين من الثلث، فإذا اعتبرناه من الثلث، لزم الأول فالأول، لان المنجزة لازمة في حقه بكل حال، ولازمة في حق الوارث من الثلث فإذا كان الأول يخرج من الثلث وحده عتق ورق الباقون فان كان أقل من الثلث عتق الذي بعده، وإن احتمل الثلث من ذلك عتق تمام الثلث واحدا بعد واحد أبدا.

وأما إن كانت العطايا مؤخرة أو أوصى بذلك مثل أن أوصى بعتق سالم ثم غانم أو أوصى بهبة ثم بهبة أو محاباة ثم محاباة فلا يراعى حال الايصاء، وإنما يراعى حال الوفاة فان احتمل ذلك الثلث نفذ كله. وإن لم يحتمل فعندنا ينفذ الأول فالأول...

 

-  في قيام الوارث مقام مورثه فيما إذا أعتق السيد واحدا من عبيده ولم يعينه حتى مات

-  إذا كان له عبيد فأعتق واحدا فأشكل عليه تعيينه حتى مات فلا مزية لأحدهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 67، 68: فصل في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته و:

إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم نظرت، فان أبهم فقال عبد من عبيدي حر، كان عليه أن يعين واحدا منهم وهو إلى إيثاره واختياره، فان عينه في واحد منهم عتق ورق الآخر. فان عينه في واحد منهم ثم قال لا بل عينته في هذا الآخر، تعين في الأول دون الثاني، لان الذي كان عليه تعيين العتق في واحد وقد فعل فلم يبق وتعين عينه.

فان لم يعينه حتى مات قال بعضهم: قام وارثه مقامه في التعيين، ومنهم من قال لا يقوم، وهو الصحيح عندنا، ويقرع بينهم، لأنه لا يهتدي إلى غرضه.

فأما إن أعتق واحدا منهم فقال أنت حر ثم أشكل عليه في الذي باشره العتق...

فان لم يكن عند الوارث علم بذلك أقرع بينهم لأنه لا مزية لبعضهم على بعض عندنا، وقال بعضهم لا يقرع، لأنه يفضى إلى استرقاق الحر، وإعتاق العبد، بل يوقف حتى ينكشف.

 

فصل فيمن يعتق على من يملكه

 

-  من ملك من الآباء وإن علوا والأمهات وإن علون والمولودين وإن سفلوا عتق عليه

 -  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 68: فصل فيمن يعتق على من يملكه:

عندنا أن هذا الحكم يجرى مع العمودين الآباء وإن علوا، والأمهات وإن علون، والمولودين ولد البنين والبنات، وإن سفلوا، سواء كانوا من جهة النسب أو الرضاع، وكذلك يتعلق بكل من يحرم عليه العقد عليهن بالنسب والرضاع مثل الأخت وبنتها، وبنت الأخ والعمة والخالة، وقال بعضهم لا يتعلق بغير هذين العمودين، وفيه خلاف.

 

-  إذا كان الأب فقيرا وصحيحا غير مكتسب وكان ولده موسرا فنفقته عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 68، 69: فصل فيمن يعتق على من يملكه:

فإذا أوصى لمن يولى عليه ممن إذا ملكه عتق عليه مثل الصبي والمجنون فوصى لواحد منهما بأحد آبائه أو أوصى للمجنون بواحد من أولاده، وله ولي كالأب والجد والحاكم والأمين والوصي، فعلى وليه أن يقبل ذلك أم لا؟ لا يخلوا من أحد أمرين: إما أن يوصى له بكله أو ببعضه، فان أوصى له بكله نظرت، فان كان المولى عليه موسرا فالقبول مبني على النفقة: فان كان أبوه زمنا كانت نفقته على ولده، وإن كان صحيحا ولا يكون أبدا إلا فقيرا لأنه مملوك نظرت فان كان مكتسبا لم يجب نفقته وإن كان صحيحا غير مكتسب فعلى قولين عندنا [يجب، وعند قوم لا يجب: فكل موضع قلنا لا يجب نفقته على ولده كما إذا كان المولى عليه معسرا فعلى وليه أن يقبله له لان]...

 

فصل في الولاء

 

-  إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه وأيهما مات لم يرثه الآخر بذلك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 70: فصل في الولاء:

إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه، وأيهما مات لم يرثه الآخر بذلك إجماعا إلا إسحاق...

 

-  إذا عاقد رجلا على التعاضد وكان له وارث لم يتعلق به حكم وإن لم يكن له وارث وشرط أن يعقل كل واحد منهما عن صاحبه دون غيره ثبت بينهما ولاء وورث كل واحد منهما عن صاحبه بحكم الولاء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 70: فصل في الولاء:

إذا تعاقد الرجلان على التعاضد، ويقول عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك، وتدفع عنى وأدفع عنك، وتعقل عنى وأعقل عنك، وترثني وأرثك، فإذا فعلا لم يتعلق بهذا حكم عند بعضهم.

وعندنا إن كان له وارث لم يتعلق به حكم قريبا كان أو بعيدا، وإن لم يكن له وارث وشرط أن يعقل كل واحد منهما عن صاحبه دون غيره، ثبت بينهما ولاء، وورث كل واحد منهما عن صاحبه بحكم الولاء.

 

-  إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 70: فصل في الولاء:

إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط إجماعا إلا عمر بن الخطاب...

 

-  إذا أعتق المسلم عبدا كافرا فأسلم ورثه المعتق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 70، 71: فصل في الولاء:

إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء، ويرثه به في حال كفره، وعندهم لا يرث وإن أسلم ورثه بلا خلاف فأما إن أعتق الكافر عبدا مسلما يثبت له عليه الولاء، فان أسلم الكافر فعلى مذهبنا ورثه.

 

-  إذا أعتق عبده سائبة يكون على ما أعتق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 71: فصل في الولاء:

إذا أعتق عبده سائبة ومعناه عتقا لا ولاء لي عليك، فعندنا وعند بعضهم يكون على ما أعتق، وقال الأكثر سقط قوله سائبة والولاء له.

 

-  إذا قال لعبده أنت سائبة فلا يكون شيئا

-  لا يقع العتق إلا بقول المالك أنت معتق أو حر ويقصد ذلك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 71: فصل في الولاء:

إن قال لعبده أنت سائبة عندنا لا يكون شيئا، وعند بعضهم يكون كناية في العتق لقوله لا سبيل لي عليك، فان نوى العتق عتق، وإن لم يكن له نية لم يتعلق به حكم وعندنا لا يقع العتق إلا بقوله أنت معتق أو حر، ويقصد ذلك، فأما بغيره فلا يقع به عتق وإن قصد، وفيه خلاف مضى في كتاب الطلاق.

 

-  المكاتب إذا عتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت عليه الولاء إلا أن يشترط عليه

-  المدبر يثبت عليه الولاء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 71: فصل في الولاء:

إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له لعموم الخبر فأما المكاتب إذا عتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت عليه الولاء عندنا، إلا أن يشترط عليه وعندهم يثبت وأما المدبر فانه يثبت عليه الولاء بلا خلاف وكذلك أم الولد.

 

-  إذا أعتق عبد نفسه عن الغير بعد وفاته كفارة يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 71: فصل في الولاء:

إذا أعتق عبد نفسه عن الغير لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون في حال حياته أو بعد وفاته...

فأما إن كان بعد وفاته نظرت، فان كان بإذنه وقع عن الآذن، وإن كان بغير إذنه فان كان تطوعا وقع عن المعتق وإن كان عن كفارة فعندنا يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه، وعندهم يقع عن المعتق عنه.

 

-  العتق بصفة لا يصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 71: فصل في الولاء:

فأما ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب فان الجد في الولاء مع الإخوة بمنزلة وإن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن فكل ذلك مضى في الفرائض والخلاف فيه، وأما المعتق بصفة فعندنا لا يصح على وجه، وعندهم يصح.

 

كتاب المكاتب

 

-  الخير في قوله تعالى "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" هو الأمانة والاكتساب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 73: كتاب المكاتب:

قد أمر الله تعالى بمكاتبة العبيد بشرط أن يعلم فيهم خيرا فقال {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} واختلف في الخير المراد في الآية، فقال ابن عباس هو الثقة والأمانة، وقال آخرون هو الاكتساب فقط، وقال آخرون هو الأمانة والاكتساب وهو مذهبنا.

 

-  المكاتبة لا تنعقد إلا بأجل

-  اقل ما يجزي في المكاتبة أجل واحد

-  يشترط في آجال  المكاتبة إذا تعددت أن تكون معلومة

-  إذا قال كاتبتك إلى عشر سنين صح وإن كان أجلا واحدا

-  إذا قال كاتبتك على أن تؤدي إلي في هذه العشر سنين فغير صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 73، 74: كتاب المكاتب:

وعندنا أن المكاتبة لا ينعقد إلا بأجل، ومتى كانت بغير أجل كانت باطلة.

إذا ثبت أن الأجل شرط فاقل ما يجزي فيه أجل واحد عندنا، وعند بعضهم أجلان، ولا يكون الآجال إلا معلومة بلا خلاف والعوض معلوما.

فأما الآجال فان كثرت وزادت فقال: كاتبتك إلى عشرة آجال كل أجل سنة جاز، ولو كاتبه إلى أجلين هما سنتان كل أجل سنة، فلابد أن يكونا معلومين وان يكون انتهاء كل واحد معلوما.

فأما إن قال كاتبتك إلى عشر سنين فانه يصح عندنا، وإن كان أجلا واحدا، وعند من اعتبر الزيادة لا تصح.

فان قال يؤدي إلي في هذه العشر سنين قالوا لا يصح لأنه أجل واحد، ولأنه مجهول لأنه لا يعرف وقت الأداء كما لو قال بعتك بمائة تحل عليك في رجب لم يصح لان كل شهر (رجب) ط جعله وقت محله، وهذا غير صحيح عندنا أيضا من حيث كان مجهولا لا من حيث كان أجلا واحدا.

 

-  إذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 75: كتاب المكاتب:

وأما إذا كاتبه على خياطة كذا وكذا ثوبا في الذمة يصفها يحل عليك العمل حين انقضاء هذا الشهر ودينار عقيب شهر كذا وكذا، صح، لان المنافع إذا كانت موصوفة في الذمة صحت حالة ومؤجلة، فإذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا، صح عندنا وعندهم يبطل لانها على نجم واحد.

 

-  إذا اختلفت الأثمان ومع أحدهما سلعة كأن يقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بدينار فهو بيع وصرف يصحان

-  إذا كان الجنس واحدا فقال بعتك هذا الدينار وهذا الثوب معا بدينارين فالبيع صحيح

-  إذا اشتملت الصفقة على بيع ونكاح صح العقدان

-  إذا اشتملت الصفقة على بيع وكتابة صح العقدان ويكون مكاتبا بحصته من الثمن

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 75، 76: كتاب المكاتب:

إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الاحكام...

فأما بيع وصرف فإذا اختلف الأثمان ومع احدهما سلعة مثل ان يقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بدينار، فهذا بيع وصرف، عندنا يصحان، وقال بعضهم يبطل العقدان معا.

فان كان الجنس واحدا فقال بعتك هذا الدينار وهذا الثوب معا بدينارين عندنا البيع صحيح وقال بعضهم باطل.

فأما بيع ونكاح بأن يقول زوجتك بنتي وبعتك دارها هذه بألف، عندنا يصح وقال بعضهم لا يصح البيع ويصح النكاح.

فأما بيع وكتابة بان يقول لعبده بعتك هذا العبد وكاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عليك انقضاء كل شهر ألف فعندنا يصح، وقال بعضهم يبطل البيع، لان أحكامهما مختلفة، وفي بطلان الكتابة قولان فإذا قلنا يصح فبكم يكون مكاتبا؟ فعندنا يكون بحصته من الثمن الذي هو البدل، وقال بعضهم بكل البدل.

 

-  إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عند انقضاء كل شهر ألف على أنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر يصحان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 76: كتاب المكاتب:

إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عند انقضاء كل شهر ألف، على أنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر، فعندنا يصحان، لأنه كتابة...

 

-  إذا كاتب ثلاثة عبيد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين فمات واحد منهم فإن كانت الكتابة مطلقة أدي عنه ما بقي ويعتق وإن كان مشروطا عليه لم يؤد عنه ومات قنا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 76، 78: كتاب المكاتب:

إذا كاتب ثلاثة اعبد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين، وقال إذا أديتم ذلك فأنتم أحرار، صحت الكتابة، وقال آخرون هي فاسدة...

وإذا قلنا يصح على ما تقدم، فمات واحد منهم مات عبدا قنا سواء خلف وفاء أو لم يخلف، وقال بعضهم يؤدي عنه بعد وفاته ويعتق، وإن لم يخلف وفاء مات رقيقا، وعندنا إن كانت الكتابة مطلقة أدى عنه ما بقى ويعتق، وإن كان مشروطا عليه لم يؤد عنه ومات قنا...

 

-  إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد ثم أدى أحدهما عن رفيقه مالا من عنده قبل أن يعتق وكان السيد جاهلا بما قبضه كان الأداء باطلا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 79: كتاب المكاتب:

إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد ثم إن أحدهما أدى عن رفيقه مالا من عنده لم يخل من أحد أمرين إما أن فعل هذا قبل أن أعتق، أو بعد أن أعتق: فان كان قبل أن أعتق، لم يخل السيد فيما قبضه من أحد أمرين: إما أن يكون عالما بما قبضه أو جاهلا، فان كان جاهلا كان الأداء باطلا بلا خلاف لأنه إن كان أدى عن رفيقه متبرعا فهو هبة وهبة المكاتب باطلة، وإن كان بإذنه فهو قرض وقرض المكاتب باطل...

 

-  العتق المعلق بالصفة المحضة لا حكم له

-  العتق المعلق بصفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم المعاوضة وهي المكاتبة فلا تأثير للصفة في هذا العقد بل هو عقد معاوضة محضة

-  العتق المعلق بصفة تضمن عوضا وصفة المغلب حكم الصفة فلا يتعلق به حكم أصلا كالصفة المحضة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 81، 82: كتاب المكاتب:

العتق المعلق بصفة على ثلاثة أضرب صفة محضة، وصفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم العوض [وصفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم الصفة] ظ.

فالصفة المحضة كقوله إن دخلت الدار فأنت حر، ومتى أعطيتني ألفا فأنت حر فالكل فعندنا أنه لا يتعلق به حكم أصلا...

الضرب الثاني صفة جمعت معاوضة وصفة، والمغلب حكم المعاوضة وهي الكتابة وعندنا لا تأثير للصفة في هذا العقد، بل هو عقد معاوضة محضة...

الضرب الثالث ما تضمن عوضا وصفة المغلب حكم الصفة، وهي الكتابة الفاسدة فعندنا لا يتعلق به حكم أصلا كالصفة المحضة، وعندهم هذا العقد يجمع عوضا وصفة فإذا بطل العوض ثبتت الصفة، وتثبت به الاحكام الستة...

 

-  إذا كاتب السيد عبده كتابة فاسدة والعبد عاقل ثم جن والعبد عاقل ثم جن العبد فأداها في حال جنونه فلا يتعلق به حكم ولا يعتق

-  إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون فأدى ذلك في حال جنونه فلا يعتق به

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 85، 86: كتاب المكاتب:

إذا أدى المكاتب في حال جنونه فيها ثلاث مسائل:

إحداها: كاتبه سيده كتابة صحيحة ثم جن المكاتب، وأدى مال المكاتب وهو مجنون، عتق لأنه وإن لم يكن من أهل الاقباض كان سيده من أهل القبض، ولا تراجع بينه وبين سيده لأنه عتق بالمسمى.

الثانية: كاتبه كتابة فاسدة والعبد عاقل ثم جن والعبد عاقل ثم جن العبد فأداها في حال جنونه عندنا لا يتعلق به حكم ولا يعتق لما مضى، وعندهم يعتق لان الصفة وجدت وكان التراجع بينه وبين سيده على ما مضى.

الثالثة: إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون، فأدى ذلك في حال جنونه فعندنا لا يعتق به، لان الكتابة ما صحت، والعتق بصفة لا يقع...

 

-  إذا مات الرجل وخلف ابنين وعبدا فادعى العبد أن أباهما كاتبه فأقر أحدهما ثبت على نصفه الولاء بالشرط فإذا أدى ثم مات وخلف مالا يورث عنه ذلك القدر المناسب له وإلا فوارثه المقر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 86، 88: كتاب المكاتب:

إذا مات الرجل وخلف ابنين وعبدا فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه...

الثانية إذا أقر أحدهما بذلك وأنكر ألآخر...

هذا إذا عجز ورق فأما إن أدى ما عليه وعتق لم يقوم على المقر نصيب شريكه لان التقويم على الشريك بان يباشر العتق لنصيبه أو يكون سبب عتقه، وليس ههنا واحد منهما، لأنه إنما حكى عن غيره، فهو كالشاهد ولا يقوم على الميت أيضا وإن كان هو السبب في عتقه، لأنه عتق بعد زوال ملك السيد عن ماله، ويكون الكلام بعد هذا في فصلين: الولاء والميراث.

أما الولاء فثابت على نصفه عندنا بالشرط، وعندهم على كل حال، لأنه قد عتق، ولمن يكون الولاء؟ قال قوم بين الابنين، لان العتق ثبت بما كان من أبيهما فكان الولاء لهما. وقال آخرون إن الولاء كله للمقر وحده، لا حق للمنكر فيه، وهو الأقوى عندي، لان المقر منهما أقر بأن العبد مكاتب كله، فانه متى عتق كان ولاء كله بيننا نصفين، فلما جحد أخوه ذلك وأنكره، فقد رد حق نفسه من الولاء، وكان الباقي لأخيه، وهذا كمن خلف دينا له به شاهد واحد وخلف ابنين فحلف أحدهما مع الشاهد استحق الدين وحده دون أخيه، لأنه حلف وأبى أخوه أن يحلف.

فأما الميراث فإذا مات هذا المكاتب وخلف مالا كان ماله بما فيه من الحرية وعندنا يورث عنه ذلك القدر، وقال قوم لا يورث ويكون لسيده الذي ملك نصفه. ومتى قلنا إنه يورث فان كان له مناسب ورثه، فان لم يكن فلمولاه، ويكون لمن حكمنا بأن الولاء له، وهو المقر وحده عندنا لما مضى، ومن قال بينهما قال يأخذ المقر نصف الميراث، والباقي يكون موقوفا لانا حكمنا بأنه للمنكر، والمكر يجحده نقف الولاء حتى يعرف أو ينكشف أمر الولاء.

 

-  ولاء المكاتب للسيد إذا شرط عليه

-  فيمن له الولاء فيما إذا مات رجل وخلف ابنين فادعى العبد أن أباهما كاتبه فأقرا معا وعجز عن الأداء واعتق أحدهما نصيبه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 88، 89: كتاب المكاتب:

إذا خلف عبدا وابنين فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه، فيها ثلاث مسائل: إذا كذباه معا، وإذا صدقه أحدهما وكذبه الآخر وقد مضيا.

الثالثة إذا صدقاه معا...

والولاء للأب إذا شرط عندنا، وعندهم على كل حال، ويكون لهما بعده وحكم الولاء على ما مضى، لأنهما أنفذا ما عقده الأب وأمضيا...

فأما إن اعتق أحدهما نصيبه منه أو أبرأه أحدهما عن جميع ماله في ذمته سواء عنى الإبراء أو العتق قال قوم يعتق منه نصيبه، وقال آخرون لا يعتق لأنهما قاما مقام الأب ولو أن الأب أبرأه عن نصف مال الكتابة لم يعتق، كذلك إذا أبرأه غير من نصفه...

ولمن يكون الولاء؟ قال قوم بينهما نصفين، لأنه عتق بعقد الأب، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أن ولاءه للذي أعتقه منفرد به دون أخيه، لأنه لما امتنع من إعتاق نصيبه فقد أسقط حقه من الولاء. ووفرة على أخيه.

 

-  إذا كاتب عبده فأدى جميع ما عليه عتق جميعه

-  إذا كاتب عبده وأطلق فأدى بعضه عتق بحسب ما أدى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 90: كتاب المكاتب:

إذا كاتب عبده فان أدى جميع ما عليه عتق جميعه بلا خلاف، وإن أدى البعض لا يخلو عندنا من أحد أمرين إما أن يكون مشروطا عليه أو مطلقا.

فان كان مشروطا عليه، بأن قيل له متى عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق فانه لا ينعتق حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وإن كان قد أطلقت الكتابة ولم يشرط ذلك، فأدى بعضه عتق عندنا بحسب ما أدى...

 

-  العبد المكاتب إذا كان معه مال ومات فإن كان مشروطا عليه انفسخت المكاتبة وما خلفه لسيده وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقى من الرق وللورثة بحساب ما تحرر منه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 91: كتاب المكاتب:

والذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين، وليس لأحدهما فسخها، وإن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد، وجائزة من جهة العبد، فان عجز لم يجبره على الاكتساب، فان لم يعجز وكان معه مال وامتنع اجبر على الأداء كمن عليه دين وهو موسر. فإذا ثبت هذا فمات المكاتب بطلت الكتابة عندهم، ويكون ما خلفه لسيده سواء خلف وفاء أو لم يخلف، وقال بعضهم لا ينفسخ على تفصيل لهم.

وعندنا إن كان مشروطا عليه انفسخت المكاتبة وما خلفه لسيده، وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقى من الرق، وللورثة بحساب ما تحرر منه وقد روي أنهم يؤدون ما بقى عليه وقد تحرر كله وما يبقى فلهم.

 

-  إذا اشترى المكاتب جارية له وطئها إذا إذن له سيده

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 92: كتاب المكاتب:

وليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أيما عبد نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر فان أذن له سيده فيه صح لدليل الخبر.

وأما الشرى فللمكاتب أن يتجر في جميع أنواع التجارات، ويشترى الرقيق وغير ذلك.

فإذا اشترى جارية لم يكن له وطيها بغير إذن سيده لأنه يغرر بها إما بأن تحبل فتهلك، أو ينقص الثمن، فان أذن له حل له وطيها عندنا، وقال قوم لا تحل له.

 

-  العبد المكاتب إذا باعه سيده وله مال فإن شرط المشتري كان المال له وإن لم يشرط كان للسيد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 92: كتاب المكاتب:

وأما إن كان في يده مال تجب فيه الزكاة فزكاته على سيده وقال بعضهم لا زكوة فيه أصلا وهو قوى، فان باعه وله مال عندنا إن شرط المشتري المال كان له وإن لم يشرط كان للسيد، وقال بعضهم يبطل البيع وقال بعضهم يصح البيع.

 

-  إذا اشترى المكاتب جارية لنفسه ووطئها دون إذن سيده وولدت فالولد مملوك والأم أم ولد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 92، 93: كتاب المكاتب:

وكل موضع قلنا لا يطأها فان خالف ووطئ فلا حد عليه لشبهة الملك، ولا مهر عليه لان المهر إذا وجب كان له، فلا يجب له على نفسه، فان حبلت لحق النسب به لسقوط الحد عنه.

والولد حكمه عندنا وعندهم مملوك، لأنه بين مملوكين، ولا يعتق عليه، لأنه ناقص الملك، ولا يجوز له بيعه، لأنه ولده، وهكذا إذا أوصى له بولده فقبله فلا يعتق عليه ولا يبيعه، والأمة لا تصير أم ولده في الحال، لانها علقت بمملوك عندهم، وعندنا تكون أم ولد.

 

-  الأمة إذا أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده وكذا إن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها وإن أحبلها بمملوك في ملكه وهو المكاتب إذا أحبلها بشبهة تصير أم ولده

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 93: كتاب المكاتب:

ثم ينظر فان عجز المكاتب ورق كان هو وولده وأمته ملكا لسيده، فان أدى وعتق عتق ولده، لأنه قد تم ملكه عليه، وتصير الأمة أم ولده عند قوم وعند آخرين لا تصير، وفيها أربع مسائل يتعلق بإحبال الأمة:

إن أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده بلا خلاف، وإن أحبلها بمملوك في غير ملكه ثم ملكها لا تصير أم ولده، وإن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها على قولين عندنا تصير أم ولده، وإن أحبلها بمملوك في ملكه وهو المكاتب إذا أحبلها بشبهة فعلى قولين عندنا تصير أم ولده.

 

-  إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فالولد حر وتكون أم ولده ويمنع الإحبال من بيعها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 93: كتاب المكاتب:

وأما إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فانه يكون الولد حرا وتكون أم ولده ويمنع الإحبال من بيعها لعموم الأخبار عندنا، وعندهم على قولين فمن قال يمنع قال هي أم ولده، ومن قال لا يمنع فإذا بيعت ثم ملكها فهي أم ولده، لأنه أحبلها في ملكه.

 

-  الإيتاء وهو أن يحط السيد عن مكاتبه شيئا من مال الكتابة أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء واجب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 93، 94: كتاب المكاتب:

الإيتاء واجب عندنا وهو أن يحط السيد عن مكاتبه شيئا من مال الكتابة أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء لقوله تعالى: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} وهذا أمر، وقال قوم هو مستحب وبه قال قوم من أصحابنا...

 

-  قدر الإيتاء ما يقع عليه الاسم قليلا كان أو كثيرا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 94: كتاب المكاتب:

وأما قدره فعندنا ما يقع عليه الاسم قليلا كان أو كثير، فان كاتبه على دنانير فأقل ما يقع عليه الاسم حبة ذهب، وإن كاتبه على دراهم فدرهم أو أقل، وقال قوم هو على قدر مال الكتابة وبحسبه.

 

-  إذا كان له مكاتبان فأدى أحدهما وعتق ثم أشكل عليه عين المؤدي ولم يبين حتى مات أقرع بينهما

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 96: كتاب المكاتب:

إذا كان له مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين كل واحد منهما على ألف فأدى أحدهما ألفا وعتق ثم أشكل عليه عين المؤدي منهما كلف التذكر والتفكر لعله أن يذكر، وذلك طول حياته، وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط.

فان قال قد ذكرت أن هذا هو المؤدي منهما، حكمنا بعتقه وأن الآخر باق على المكاتبة، فان صدقه الآخر على هذا فلا كلام، وإن ادعى عليه أنه هو الذي أدى إليه فالقول قول السيد لان الأصل أن لا قبض، وعليه اليمين، لأنه صدق المدعي فيما يدعيه، ويمينه على البت لانها على فعل نفسه، وإن كانت على النفي. فان لم يبين ومات قبل البيان اقرع بينهما عندنا...

 

-  الكتابة بالعرض كالثياب إذا كان معلوما بضبط صفاته سواء كان على ثوب واحد أو ثوبين جائز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 97: كتاب المكاتب:

الكتابة بالعرض كالثياب والطعام والحيوان جائزة، ولابد أن يكون معلوما بضبط صفاته كما يضبط في السلم، وسواء كان على ثوب واحد أو ثوبين عندنا يجوز...

 

-  إذا اجتمع على المكاتب المشروط مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه وضاق المال عن الجميع قدم الدين على مال الكتابة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 97، 98: كتاب المكاتب:

إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديون لقوم، وحل مال الكتابة عليه فان كان ما في يده بقدر ما عليه من الدين ومال الكتابة أعطى كل ذي حق حقه وعتق. وإن ضاق المال عن ذلك قدم الدين على مال الكتابة، لان مال الكتابة جائز بدليل أنه لا يجبر على أدائه ولا يصح ضمانه، والدين ثابت مستقر في ذمته بدليل أنه يجبر على أدائه ويصح ضمانه وإذا كان أقوى منه قدمناه. ولان في تقديمه حفظا للحقين لانا إذا قدمنا الدين وفضل شيء كان للسيد وإن لم يفضل رجع السيد عن مال الكتابة إلى رقبة العبد، وفي تقديم السيد متى لم يفضل شيء سقوط حق الغريم أو تأخره، فكان حفظ الحقين أولى من تضييع أحدهما.

وهكذا نقول نحن في الكتابة المشروطة فأما إن كانت مطلقه فهم سواء لا ترجيح لتقديم أحدهم على صاحبه فعلى الأول إذا قدم الدين كان السيد بالخيار بين المقام على الكتابة وبين التعجيز والفسخ.

 

-  إذا كانت المكاتبة باطلة فلا اعتبار بالصفة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 98، 99: كتاب المكاتب:

إذا كاتب نصف عبد لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون باقيه حرا أو ملكا له أو ملكا لغيره: فان كان باقيه حرا فالكتابة صحيحة، لأنه كوتب على كل ما فيه من الرق ثم ينظر فان أدى ما عليه عتق، وإن عجز كان السيد بالخيار بين أن يقره على الكتابة أو يفسخ.

فأما إذا كان باقيه مملوكا فالصحيح أن الكتابة باطلة، لان المقصود بالكتابة وقوع العتق بالأداء والمقصود ههنا مفقود، لأنه لا يتمكن من التصرف، لان السيد يمنعه من السفر بما فيه من الرق ولا يأخذ من الصدقات وإذا أخذ اقتضى أن يقاسمه السيد عليها، وقال بعضهم يصح كما لو كان النصف لغيره فكاتبه بإذنه، والأول أقوى عندي وإن كان هذا أيضا قويا.

فإذا ثبت أنها باطلة نظرت فان اختار السيد رفعها فعل وزالت الصفة، وإن تركها بطل العوض، وعندنا الصفة لا اعتبار بها، وعندهم الصفة بحالها، فان أدى عتق بوجود الصفة ويكون قد عتق نصفه بأداء عن كتابة فاسدة، فان كانت قيمة نصفه وقدر ما أداه سواء تقاصا، وإن كان فضل مع أحدهما ترادا الفضل، فإذا تم عتق نصفه عتق باقيه، لان باقيه له، وإذا عتق بعضه بسببه عتق الباقي بالسراية، ولا يجب للسيد في مقابلة ما عتق بالسراية شيء لأنه ما بذل العوض عن باقيه.

 

-  إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة

-  إذا فسد العوض فسدت الكتابة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 99: كتاب المكاتب:

فأما إن كان الباقي لغيره وكاتب نصيبه منه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكاتبه بإذن شريكه أو بغير إذنه، فان كان بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة عندنا وعند جماعة وقال بعضهم يصح.

وإنما قلنا لا يصح لأنه يؤدي إلى الإضرار بشريكه، ويفارق البيع لأنه لا يضر بشريكه، فإذا فسد العوض فسدت الكتابة عندنا، وعندهم يبقى الصفة، والسيد بالخيار بين المقام على الصفة وبين إبطالها وإن رفعها وأبطلها عاد قنا.

 

-  إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بإذن شريكه فالكتابة صحيحة

-  إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بإذن شريكه فجمع المكاتب الكسب كله فأداه إلى الذي كاتب نصفه وكان وفاء ما عليه من الكتابة فلا يعتق بهذا الأداء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 100، 101: كتاب المكاتب:

وأما إن كاتب نصيبه منه بإذن شريكه، فعندنا أنه يصح وعند جماعة، وقال بعضهم لا يصح، فمن قال لا يصح مضى حكمه إذا كان بغير إذن شريكه، ومن قال يصح على ما نقوله فيكون نصفه مكاتبا ونصفه قنا.

فإما أن يكون بينه وبين الذي لم يكاتب مهاياة أو لا يكون ويكون الكسب بينهما بعد نفقته، وأيهما كان فإذا كسب وأدى إلى سيده الذي كاتب نصفه لم يخل من أحد أمرين إما أن يؤدي إليه ما يخصه من كسبه، أو يجمع الكسب كله ويسلم إليه.

فان أعطاه ما يخصه من الكسب عتق ولا تراجع بينه وبين سيده، لأنه مؤد عن كتابة صحيحة، وسرى العتق إلى نصيب شريكه، لان نصيب نفسه عتق بسبب كان منه، ونصيب شريكه قن فسرى العتق إليه، ويرجع الشريك على السيد الذي كاتب نصيبه بقدر قيمة نصيبه، ولا يرجع السيد على المكاتب بشيء مما ضمنه لشريكه، لأنه ما بذل العوض عن نصيب الشريك.

فأما إن جمع الكسب كله فأداه إلى الذي كاتب نصفه وكان وفاء ما عليه من الكتابة فعندنا لا يعتق بهذا الأداء، ومنهم من قال يعتق، وإنما قلنا بالأول لأنه إذا قبض الكل لم يملك منه إلا نصفه ولا تبرأ ذمة المكاتب عن جميع مال الكتابة، فلهذا لم يعتق.

 

-  العبد بين شريكين إذا كاتباه إلى أجلين متفقين مع الاختلاف في البذل أو أجلين مختلفين مع الاتفاق في البذل صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 101: كتاب المكاتب:

ومتى كاتباه معا جاز وإن اختلفا في الثمن مثل أن يكاتب أحدهما نصفه بألف والآخر نصفه بألفين، وقال بعضهم لا يصح والأول أقوى عندي لأنه مثل البيع. ومن قال بالثاني قال متى تفاضلا في الثمن مع التساوي في الملك بطلت المكاتبة وهكذا إذا كاتباه إلى أجلين متفقين مع الاختلاف في البذل أو أجلين مختلفين مع الاتفاق في البذل، فالكل جائز عندنا وفيهم من قال لا يجوز.

 

-  إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه وخص أحدهما بالأداء دون شريكه بإذنه صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 105، 106: كتاب المكاتب:

إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه صحت الكتابة على ما مضى، فإذا صحت فليس له أن يخص أحدهما بالأداء دون شريكه بغير إذن شريكه لأنه يفضي إلى أن ينتفع أحدهما بمال شريكه مدة بغير حق.

وذلك أن المكاتب إذا قدم لأحدهما ربما عجز ورق فيرجعان معا في ماله نصفين، فيحتاج أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه، بعد أن انتفع به في تلك المدة.

هذا إذا كان بغير إذن شريكه، فان أذن له في ذلك ودفع بإذنه صح عندنا، وقال بعضهم لا يصح...

والأول أصح عندنا...

ومتى قيل يصح القبض عتق نصيب القابض، لأنه قبض جميع ماله من الكتابة قبضا صحيحا، ويكون له الولاء على قدر ما عتق منه...

 

-  إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه وخص أحدهما بالأداء دون شريكه بإذن شريكه وعتق نصيب القابض فإن مات فنصفه الحر يرثه وارثه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 107: كتاب المكاتب:

وإن مات المكاتب قبل أن يقوم انفسخ عقد الكتابة بموته، ومات ونصفه رقيق فيكون نصف ما في يديه للسيد الآذن، لان نصفه مكاتب له، والنصف الباقي الذي هو له بما فيه من الحرية يرثه وارثه عندنا، فان لم يكن له وارث فلسيده الذي أعتق نصفه بحق الولاء، وقال قوم يكون للسيد الآذن الذي يملك نصفه بحق الملك، وقال بعضهم ينتقل إلى بيت المال.

 

-  إذا كاتب أمته وهي حامل من سيدها فأتت بولد فان أدت قبل وفاة سيدها عتقت بالأداء وإن مات سيدها قبل الأداء جعلت من نصيب الولد وعتقت وإن لم يكن ولد فهي باقية على الكتابة للوارث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 107: كتاب المكاتب:

إذا كاتب أمته وهي حامل فأتت بولد فإما أن تأتى به من سيدها أو من غيره فان أتت به من سيدها فهو حر لانها علقت به في ملكه، وصارت أم ولده، ويكون عقد الكتابة قائما بحاله، ويثبت لعتقها عند المخالف سببان الصفة وكونها أم ولد فأيهما سبق الآخر وقع به العتق.

فان أدت قبل الوفاة عتقت بالأداء عندنا وعندهم، وإن مات سيدها قبل الأداء عتقت عندهم بوفاته، وعندنا أن كان لها ولد جعلت من نصيبه، ويعتق، وإن لم يكن ولد فهي باقية على الكتابة للوارث.

 

-  ولد المملوك من زنا مملوك

-  الأمة إذا زوجها سيدها بحر يكون ولدها مملوكا إذا شرط السيد استرقاقه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 107: كتاب المكاتب:

وإن أتت به من غير سيدها من زوج أو زنا فالولد مملوك، لان ولد المملوك من زنا مملوك بلا خلاف، ومن زوج حر يكون مملوكا عندهم تابعا لأمه، وعندنا يكون مملوكا كذلك إذا شرط استرقاقه.

 

-  إذا كاتب أمته وولدت مملوكا من زوجها فلا يكون الولد مكاتبا معها ويكون موقوفا معها يعتق بعتقها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 107: كتاب المكاتب:

فإذا ثبت أنه مملوك فلا يكون مكاتبا معها بلا خلاف، لان الكتابة عقد معاوضة فلا يسرى إلى الولد، وما الذي يكون حكمه؟ قيل فيه قولان: أحدهما يكون موقوفا معها يعتق بعتقها، لان الولد يتبع أمه في الحرية، وسبب الحرية، فان كانت حرة كان حرا، وإن كان لها سبب الحرية تبعها فيه كأم الولد، ولما ثبت لهذه المكاتبة سبب الحرية، ثبت لولدها، لان الولد يتبع أمه في الرق والعتق وسبب العتق وهذا مذهبنا، والقول الآخر عبد قن لسيدها.

 

-  ولد المدبرة كأمه وولد المعتقة بصفة مثل ولد الأمة

-  إذا كاتب أمته وولدت مملوكا من زوجها فإن استرقت أمه على العجز وهم سيدها بالفسخ كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما عليها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 107، 108: كتاب المكاتب:

فإذا ثبت هذا فولد الآدميات على أربعة أضرب:

ولد الحرة حر، وولد الأمة القن عبد قن، إذا كان من زوج حر عندنا بشرط، وعندهم على كل حال، وإن كان من زنا بلا خلاف وولد المدبرة عندنا كأمها، وعندهم على قولين كولد المكاتبة...

ولد المعتقة بصفة عندنا مثل ولد الأمة، لان العتق بالصفة لا يجوز، وعندهم على قولين: فمن قال ولدها مملوك سيدها كان للسيد كولد أمته القن يتصرف فيه كيف شاء لا يتعلق به شيء من أحكام الكتابة، ومن قال موقوف مع أمه على ما اخترناه ووقفناه فان عتقت امة عتق، وإن رقت رق معها.

والكلام بعد هذا في أربعة فصول في قيمته بقتله وفي كسبه والنفقة والعتق...

وأما الكلام في كسبه وأرش الجناية...

ومن قال موقوف على ما اخترناه ووقفناه، فان أدت أمه وعتقت عتق بعتقها، وكان ما وقفناه من الكسب له، وإن استرقت أمه على العجز وهم سيدها بالفسخ كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما عليها عندنا...

 

-  إذا كاتب أمته ووطأها ولزمه مهر مقدر وحل عليها نجم وكان المال جنسا واحدا وقع التقاص بين المالين

-  أم الولد إذا مات سيدها تعتق من نصيب ولدها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 110، 111: كتاب المكاتب:

إذا كاتب أمته حرم عليه وطيها لأنه نقص ملكه عنها، فان خالف ووطئ فلا حد عليه بحال...

فأما المهر فلها عليه مهر مثلها...

فإذا ثبت وجوب المهر فانه من غالب نقد البلد، ويكون مهر المثل ويقدر ذلك الحاكم، فإذا حصل مقدرا في ذمته، فان كان مال الكتابة ما حل عليها، فلها أن يستوفيه منه، وإن كان حل عليها نجم فقد وجب له عليها مال، ولها عليه مال، فان كانا من جنسين استوفى كل واحد منهما ماله، وإن كانا جنسا واحدا عندنا يقع التقاص وعندهم على الأقوال التي مضت.

وبقي الكلام في حكمها وحكم ولدها، فإذا أحبلها فالولد حر لانها علقت منه في ملكه وإن كانا ناقصا، وتكون أم ولده وكانت الكتابة بحالها، فإذا ثبت هذا فقد حصل لعتقها سببان أداء في الكتابة، وموت سيدها، عندنا بأن تحصل في نصيب ولدها فتعتق، وعندهم بنفس الموت.

وفيها ثلاث مسائل:...

فأما إن مات سيدها قبل الأداء وقبل العجز، عتقت بموته، وزالت الكتابة كما لو كان باشر عتقها على ما فصلناه، عندنا بأن تحصل في نصيب ولدها، وعندهم بنفس الموت، فأما ما في يدها فعندهم لها، كما لو أعتقها في حال حياته، وهكذا يقتضيه مذهبنا إذا كان عتقها، بأن حصلت في نصيب ولدها.

 

-  يصح شرط أن يكون حكم ولد أم الولد المكاتبة من زوجها الحر حكمها فيعتق بعتقها فإن أدت وعتقت عتق الولد وان عجزت زال عقد الكتابة واسترق ولدها وإذا مات السيد قبل الأداء تحصل في نصيب ولدها من سيدها ويعتق ولدها تابعا لها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 111: كتاب المكاتب:

فأما الكلام في ولدها: إذا أتت به من زوج فهو ولد أم الولد وهو ولد المكاتبة فيكون ابن أم الولد فان كان زوجها حرا فالولد حر على كل حال إلا أن يشرط أن يكون حكم الولد حكمها، فحينئذ عندنا يصح ذلك، ويعتق بعتقها، وعندهم يتبعها من غير شرط ويعتق بعتقها، ومنهم من قال هو عبد قن لسيدها.

وفيه المسائل الثلاث:

إن أدت أمه وعتقت عتق الولد عندنا، ومنهم من قال لا يعتق، فان عجزت زال عقد الكتابة واسترق ولدها أيضا عندنا، ومنهم من قال لا يسترق ويعتق بموت سيدها، الثالثة إذا مات السيد قبل الأداء وقبل العجز عندهم يعتق بموت سيدها وولدها معها، وعندنا بأن تحصل في نصيب ولدها ويعتق ولدها تابعا لها.

 

-  ولد المكاتبة يتبعها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 112، 115: كتاب المكاتب:

إذا كاتبا أمة بينهما لم يكن لواحد منهما وطيها…

فأما إذا وطئها كل واحد منهما فانه لا يجوز لهما ذلك…

هذا إذا لم تحمل وأما إن حملت فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون بعد أن استبرأها كل واحد منهما، أو قبل أن استبرأها، فان أتت به لستة أشهر فصاعدا بعد الاستبراء لم يلحق الولد بواحد منهما لان بالاستبراء قد زال حكم الوطي، ويكون هذا ولد مكاتبة، عندنا يتبعها وعند بعضهم يكون رقا لمولاها.

 

-  إذا كانت أمة بين اثنين فخالفا ووطئاها وولدت بحيث يمكن إن يكون لكل واحد منهما فلا يلحق بهما معا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 115، 118: كتاب المكاتب:

وإن أتت به قبل الاستبراء لم يخل من أربعة أحوال أما أن يكون منتفيا عنهما أو ملحقا بالأول دون الثاني، أو الثاني دون الأول، أو يمكن أن يكون من كل واحد منهما...

وأما إن أمكن أن يكون من كل واحد منهما مثل أن أتت به لستة أشهر فصاعدا من وطي كل واحد منهما، وتمام أقصى مدة الحمل من وطي الأول، فإذا أمكن ذلك أقرعنا بينهما، فمن خرج اسمه ألحقناه به وعند بعضهم يرى القافة.

ومتى لحق بالأول دون الثاني، فقد مضى حكمه، وإن لحق بالثاني دون الأول فقد مضى حكمه، ولا يتقدر عندنا أن يلحق بكل واحد منهما.

ومن قال بالقافة قال إن لحقوه بكل واحد منهما أو أشكل الأمر قال قدرنا عليهما نفقته إلى أن يبلغ وينتسب إلى أحدهما فنلحقه به كما لو ألحقته القافة، وهل يرجع بما أنفق على الآخر؟ على قولين، فإذا كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه، وهل يقوم عليه في الحال أو عند العجز على ما مضى من القولين.

 

-  إذا كاتبا أمة بينهما فوطئاها وولدت وخرج اسم أحدهما بالقرعة قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا وصارت كلها أم ولده ونصفها مكاتب وإن كان شريكه معسرا لم يقوم عليه ويكون على ما كانت من الكتابة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 118: كتاب المكاتب:

وعلى مذهبنا إذا خرج اسم أحدهما والحق به قوم عليه نصيب شريكه منها إن كان موسرا، وإن كان معسرا لم يقوم عليه، ويكون على ما كانت من الكتابة، والحكم على ما مضى، ومتى قومت عليه صارت كلها أم ولده، ونصفها مكاتب، والحكم فيه على ما مضى.

 

-  العتق بشرط لا يقع فإن قال إذا ضمنت لي ألفا فأنت حر ووجد الشرط فلا يقع

-  العتق بشرط لا يقع فإن قال إذا أعطيتني ألفا فأنت حر فلا يقع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 119، 120: كتاب المكاتب:

إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر، فقد علق عتقه بضمانه، فإذا ضمن ووجد الشرط، عندنا لا يقع العتق، لان العتق لا يقع بشرط عندنا، وعندهم يقع، ويلزمه المال.

وإن قال له أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا أو بألف فالحكم فيه كما لو قال إن ضمنت لي ألفا فأنت حر، فان قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر فقد علق العتق بالعطية، فإذا وجدت وقع العتق عندهم، وعندنا لا يقع لما مضى.

 

-  ولاء المكاتب يثبت بالشرط

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 120: كتاب المكاتب:

فأما إن باع السيد عبده من نفسه بألف، فقال بعتك نفسك بألف، فقال قبلت صح كالكتابة، وقد قال بعضهم لا يصح بألف، لان الثمن إن كان عينا فالعبد لا يملك وإن كان في الذمة فالسيد لا يملك في ذمة عبده دينا، والأول أقوى عندنا، لأنه إنما يملك إذا لم يتعلق بعتقه فأما إذا تعلق بعتقه فانه يملك كالكتابة.

فمن قال لا يصح فلا كلام، ومن قال يصح فان وقع البيع مطلقا كان الثمن حالا، ويعتق العبد والولاء لمولاه، فإذا وجد طالبه به، ويليق بمذهبنا أن يكون ولاؤه للإمام، وأنه سائبة لا ولاء لمولاه عليه، إلا أن يشترط ذلك كالكتابة عندنا، وإن كان الثمن إلى أجل كان على ما وقع عليه العقد.

 

-  إذا كاتب عبدا على مال إلى أجلين فعجل للسيد المال قبل محله وكان من الأشياء التي تتلف لم يجب عليه قبوله

-  من له دين بأجل فعجل له من عليه الدين لم يجب عليه قبوله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 121: كتاب المكاتب:

إذا كاتب رجل عبدا على مال إلى أجلين إن المكاتب عجل للسيد المال قبل محله، فانه ينظر، فان كان من الأشياء التي لا يبقى على الدوام، ويتلف كالطعام والرطب وما أشبهه، لم يجب عليه قبوله بلا خلاف، لأنه ربما كان له غرض في حصول المال في الوقت المؤجل.

وهكذا إن كان من الأشياء التي تبقى لكن يلزم على حفظه مؤنة كالطعام الكثير والخشب الثقيل، فانه لا يجبر على قبوله، لان عليه في حفظه إلى ذلك الوقت ضررا وإن كان مما قد يتلف ويلزم عليه مؤنة لم يجب عليه قبوله لأمرين كل واحد منهما يمنع الإجبار.

 

-  إذا كاتب عبدا على مال إلى أجلين فعجل للسيد المال قبل محله وكان مما لا يتلف ولا يلزم على حفظه مؤنة وكان في البلد فتنة فلا يجبر عليه

-  إذا كاتب عبدا على مال إلى أجلين فعجل للسيد المال قبل محله وكان مما لا يتلف ولا يلزم على حفظه مؤنة وكان البلد مستقيم الحال فلا يجبر عليه

-  إذا أسقط المدين حقه في الأجل وعجل الدين الذي عليه فلا يجبر الدائن على القبول

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 121: كتاب المكاتب:

وإن كان مما لا يتلف ولا يلزم على حفظه مؤنة كالدراهم والدنانير والصفر والنحاس والرصاص نظر فان كان في البلد فتنة، وكان حين عقد العقد البلد مستقيما لم يجبر على قبوله، لان عليه فيه ضرر الخطر، وإن كان وقت العقد مفتنا، قال قوم لا يجبر عليه، وقال آخرون يجبر عليه، والأول مذهبنا.

وأما إن كان البلد مستقيم الحال، فعندنا لا يجبر على قبوله، وعندهم يجبر فان امتنع أخذه الحاكم له، وبرئت ذمة العبد، لان الأجل حق من عليه الحق فإذا أسقط حقه وعجل الدين الذي عليه، اجبر من له الدين على قبوله، وعندنا لا يجبر في الدين أيضا…

 

-  إذا قال السيد لعبده إذا عجزت نفسك وأعطيتني خمس مائة فأنت حر لا يصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 122: كتاب المكاتب:

وإن قال إذا عجزت نفسك وأعطيتني خمس مائة فأنت حر، تعلق العتق بصفة التعجيز ودفع الخمس مائة، عندنا لا يصح، لأنه عتق بصفة، وعندهم يصح…

 

فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته

 

-  المكاتب إذا وهب شيئا من ماله أو باعه بالمحاباة أو أقرض بإذن سيده صح

-  إذا اختلعت المكاتبة من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 123: فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته:

وليس للمكاتب أن يهب شيئا من ماله ولا أن يبيعه بالمحاباة، ولا أن يقرضه بغير إذن سيده، لان في هذه الأمور إتلاف المال، ولا حظ له فيها.

فان فعل ذلك بإذن سيده أو اختلعت من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته فعندنا يصح جميع ذلك، ومنهم من قال لا يصح جميع ذلك، والأول أصح...

 

-  إذا و جبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم وإن أذن له السيد في المال وأراد أن يكفر بالعتق أو أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فلا يجزيه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 123: فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته:

إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم بلا خلاف فان كفر بالمال بغير إذن سيده لم يصح لأنه مستغن عن التكفير بالمال، لأنه يمكنه التكفير بالصوم.

فان أذن له السيد في ذلك، فان أراد أن يكفر بالعتق لم يجز بلا خلاف عندنا، لأنه فعل ما لم يجب عليه، وعندهم لان العتق يتضمن ثبوت الولاء وليس المكاتب من أهل الولاء، وأما إن أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فعندنا لا يجزيه لأنه فعل ما لم يجب عليه، ومنهم من قال يجزيه.

 

-  هبة المكاتب بإذن سيده جائزة فإذا وهب المكاتب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 124: فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته:

وإذا وهب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة عندنا، لان الهبة بإذن سيده عندنا جايزة...

 

-  إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم وكان المال بين المكاتب والسيد من جنس واحد من النقود صح قصاص أحدهما عن الآخر

-  إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم وكان مال المكاتب أو السيد من غير جنس الآخر أو كانا من غير النقود فلا يصح قصاص أحدهما عن الآخر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 124: فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته:

إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم فليس يخلو إما أن يكون الحقان من جنس واحد أو من جنسين، فان كانا من جنس واحد من النقود ففيه أربعة أقاويل مضت، أصحها عندنا أن يصير قصاصا.

وإن كان احدهما من غير جنس الآخر أو كانا من غير النقود، فأن أحدهما لا يصير قصاصا عن الآخر بلا خلاف، ولا يخلو حال الحقين من ثلاثة أحوال:...

 

-  إذا أعتق المكاتب عبدا بإذن سيده أو كاتبه صح والولاء يكون سائبة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 125: فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته:

إذا كاتب عبدا ثم اشترى المكاتب عبدا وأعتقه بغير إذن سيده فالعتق لا ينفذ لان ذلك إتلاف مال وهكذا إن كاتبه بغير إذن السيد لم يصح الكتابة، لانها تجري مجرى العتق.

فأما إن أعتق عبدا بإذن سيده أو كاتبه بإذنه فعندنا يصح، وقال بعضهم لا يصح فمن قال لا يصح قال العتق لا ينفذ، فالكتابة باطلة والعبد باق على ملكه، فان أدى المال إليه لم يعتق، ومن قال العتق ينفذ والكتابة يصح على ما اخترناه، قال إن أدى مال الكتابة عتق.

وأما الولاء فعندنا أنه يكون سائبة، وقال بعضهم هو للسيد، وقال آخرون هو موقوف، فمن قال الولاء للسيد قال استقر الولاء له، سواء عجز المكاتب نفسه أو أدى فعتق فان الولاء لا ينفك عن السيد.

 

-  إذا كاتب عبدا على مال ثم باع السيد المال الذي في ذمة المكاتب فإذا صح البيع وجمع المكاتب مالا ودفعه إلى المشتري فلا يعتق به

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 126: فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته:

إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب، قال قوم البيع صحيح، وقال آخرون لا يصح، وهو الأقوى عندي، لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض وهذا بيع ما لم يقبض.

فإذا بطل البيع لم يملك المشتري مطالبة المكاتب بشيء، لأنه ما ملك عليه شيئا فيطالبه، ولا يجوز للمكاتب أن يدفع إليه شيئا، فان جمع مالا ودفعه إلى المشتري فلا يعتق به عندنا.

 

-  في حكم شراء المكاتب فيما إذا اشترى من يعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده

-  إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة بإذن سيده صح الشراء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 127: فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته:

إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة كالآباء والأمهات وغيرهم، فان اشتراه بغير إذن سيده بطل الشراء، وقال بعضهم يصح الشراء، ولا يصح التصرف فيه استحسانا، والأول أصح عندنا، لان في ابتياعهم إتلاف المال، فانه يخرج من يده شيئا ينتفع به ويمكنه التصرف فيه، ويستبدل مكانه مالا ينتفع به ولا يمكنه التصرف فيه، فهو إتلاف في الحقيقة، فأما إذا اشتراهم بإذنه، فعندنا أنه يصح، وقال بعضهم لا يصح.

 

-  لا يجوز بيع رقبة المكاتب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 127: فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته:

لا يجوز [بيع] رقبة المكاتب عندنا...

 

فصل في كتابة الذمي

-  الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 129: فصل في كتابة الذمي:

الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل عندنا

 

-  لا يصح للكافر مكاتبة العبد إذا أسلم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 129: فصل في كتابة الذمي:

إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم فانه لا يباع عليه، لان القصد إزالة سلطانه وقد حصل، فأما إن أسلم ثم كاتبه فعندنا لا يصح وقال بعضهم يصح.

 

-  أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 129: فصل في كتابة الذمي:

أهل الحرب عندنا لهم أملاك تامة صحيحة بدليل قوله: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ}

 

-  لا ولاء للسيد على المكاتب إلا بالشرط

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 130: فصل في كتابة الذمي:

لان عندنا لا ولاء للسيد إلا بالشرط…

 

-  إذا دخل السيد وعبده المكاتب إلى دار الإسلام بأمان ثم لحق السيد بدار الكفر ووكل من يقبض المال عنه وأدى المكاتب ما عليه إلى وكيل السيد وعتق ثم استرق السيد فإن مال السيد لا ينتقل إلى ورثته

-  ولاء المكاتب لا يثبت إلا بالشرط وإلا فللإمام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 131، 132: فصل في كتابة الذمي:

إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين، فسبي ووقع في الأسر فالإمام فيه مخير بين أن يقتله أو يسترقه أو يمن عليه أو يفاديه بمال أو رجال، فان قتله فهو كما لو مات على ما ذكرناه، وإن أطلقه أو فاداه برجال أو بمال، فالمال على حالته، فان ملكه ثابت على أمواله لم يتغير شيء منه بنفس الأسر، وإنما يتغير ذلك بالقتل والاسترقاق، فان استرقه فبالاسترقاق يزول ملكه عن ماله.

فلا يخلو إما أن يكون المكاتب قد أدى المال إلى وكيله أو لم يؤد، فان كان قد أدى فقد عتق، وحصل المال للسيد، والولاء له، فان استرق فان ماله لا ينتقل إلى ورثته بلا خلاف، لأنه في ولاء يورث، لكن ما حكمه؟ يبنى على القولين في الموت...

فأما الولاء فقال بعضهم الولاء كالمال فإذا قيل المال مال المسلمين، فالولاء لهم، وإذا قيل إنه موقوف فالولاء موقوف، وفيهم من قال الولاء يسقط، ولا يثبت لأحد لا للمسلمين ولا للمناسبين، وهو مذهبنا، لان ولاء المكاتب عندنا لا يثبت إلا بالشرط وما يثبت بالشرط لا ينتقل إلى ورثته، لأنه إنما ثبت بتضمين الجريرة وقد مضى.

فهذا الحكم في المكاتب إذا كان قد أدى المال قبل أن يسترق السيد، فأما إن استرق قبل أن يؤدي فانه ينظر، فان أعتق السيد فقد عاد ملكه على المال الذي في ذمة المكاتب، وإذا أداه إليه عتق وثبت له الولاء عليه، وإن مات السيد أو قتل وهو رقيق فقد انقطع ملكه، وحصل المال الذي في ذمته للمسلمين يؤديه إلى الإمام، ويعتق وفي الولاء وجهان، على ما مضى عندنا للإمام.

 

-  المكاتب إذا أسره المشركون ثم انفلت منهم فلا يلزم السيد ضمان مثل أجرة مدة الأسر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 132: فصل في كتابة الذمي:

إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب وحملوه إلى دار الحرب فإنهم لا يملكونه بذلك، لان حق المسلم قد تعلق به، فان انفلت المكاتب منهم أو ظهر المسلمون على الدار فأخذوه فهو على كتابته.

وهكذا ان دخل الكافر دار الإسلام بأمان فكاتب عبدا له، ثم ظهر المشركون على الدار فقهروا المكاتب على نفسه وأخذوه إلى دار الحرب ثم انفلت منهم، أو غلبهم المسلمون عليه، فانه يكون على كتابته.

وهل يجب عليه أن يخليه مثل تلك المدة التي حبسه فيها المشركون ليكتسب فيها أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يجب، والآخر لا يجب، والأول أقوى.

وهكذا لو كاتب عبده ثم حبسه مدة من الزمان، قال قوم يجب عليه أن يتركه مدة مثل تلك المدة، وهو الأقوى عندي، وقال آخرون لا يجب، غير أنه يلزمه ضمان مثل أجرة تلك المدة وهو قوى أيضا. وإذا أسره المشركون فلا يلزم السيد الضمان بلا خلاف...

 

فصل في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي

-  هبة المكاتب بإذن سيده جائزة

- المبسوط- الشيخ الطوسي ج 6  ص137، 138: فصل في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي:

إذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق من دين اقترضه ومن ثمن مبيع ابتاعه وأرش جناية على نفس أو على طرف، فليس يخلو إما أن يكون في يده مال أو لا يكون فان كان في يده مال لم يخل إما أن يكون قد حجر عليه أو لم يحجر عليه، فان لم يكن حجر عليه لم يخل إما أن يكون الحقوق كلها حالة أو بعضها حال وبعضها مؤجل.

فان كان جميعها حالا فله أن يقدم ما شاء منها لأنه مطلق التصرف، فكان له أن يفعل ما شاء، وإن كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا، كأرش الجناية لا يكون إلا حالا، ومال الكتابة قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، وكذلك ثمن المبيع فان بدء بقضاء الدين الحال جاز ويبقى عليه المؤجل.

فان أراد تعجيل المؤجل نظر فان أراد تعجيل دين الأجنبي لم يكن له ذلك لان تعجيل الدين المؤجل يجرى مجرى الزيادة فيه، فهو كالهبة فليس يملك الهبة من الأجنبي، وإن أراد تعجيل مال الكتابة فهذا هبة من سيده، فيكون كالهبة بإذنه فعندنا يصح، وقال بعضهم لا يصح.

 

-  العبد إذا ركبته ديون وكان مأذونا له في الاستدانة تعلق بذمة سيده وإن كان مأذونا له في التجارة تعلق بكسبه وإن لم يكن مأذونا له تعلق بذمته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 140: فصل في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي:

وكذلك الخلاف في العبد المأذون له في التجارة إذا ركبته ديون فهل يتعلق برقبته أو بذمته؟ فعندنا أن كان مأذونا له في الاستدانة، تعلق بذمة سيده وإن كان مأذونا له في التجارة دون الاستدانة تعلق بكسبه وإن لم يكن مأذونا له في التجارة تعلق بذمته وفيه خلاف.

 

-  إذا جنى المكاتب على جماعة يلزمه بها أرش ولم يكن له مال ففسخوا الكتابة وبيع في حقوقهم دفع إلى كل واحد قدر ما يصيبه منه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 140: فصل في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي:

إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرش فليس يخلو إما أن يكون في يده مال أو لم يكن، فان كان في يده مال يفي بالأرش دفع الارش منه، ويبقى الحكم بينه وبين السيد: إن أدى إليه مال الكتابة عتق، وإن لم يؤد كان له استرقاقه.

فان لم يكن في يده مال، فللمجني عليهم أن يعجزوه، ويفسخوا الكتابة ليعيدوه إلى الرق ويباع في حقوقهم، فان كان ثمنه يفي بحقوقهم دفع إلى كل واحد قدر ما يصيبه منه، سواء كان قد جنى على جماعتهم دفعة أو على بعضهم بعد البعض أو بعضهم قبل التعجيز وبعضهم بعده، لان محل هذه كلها الرقبة، فان تعلق أرش الجناية بالرقبة لا يمنع تعلق أرش آخر بها.

فإذا تساوت الحقوق في محلها واستحقاقها سوى بين جميعها وإن أبرأه [بعضهم] عما وجب له من الارش رجع حقه إلى الباقين، ويقسط عليهم ويتوفر ذلك في حقوقهم لان المزاحمة قد سقطت، فان اختار السيد أن يفديه ويبقيه على الكتابة كان له ذلك، وبكم يفديه؟ على ما ذكرناه فيما تقدم.

هذا عندنا إذا كانت جناية لا يستغرق جميع رقبته، فأما إذا كانت الجناية ما يوجب القصاص في النفس، فمتى جنى عليهم دفعة واحدة كان مثل ذلك، وإن جنى على واحد بعد واحد، كان للأخير.

 

-  إذا قطع المكاتب يد سيده فليس له المطالبة بالأرش إلى حال اندمال الجرح

-المبسوط- الشيخ الطوسي ج 6  ص140، 141: فصل في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي:

إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وجب عليه القصاص، فان اختار ذلك كان له استيفاؤه في الحال وإن عفا على أرش أو كانت الجناية خطأ فوجب بها أرش في الأصل فهل له أن يطالبه بالأرش في الحال، أو ينتظر إلى حالة الاندمال؟ قيل فيه قولان، مثل الحر.

فمن قال له المطالبة في الحال نظر، فان كان معه قدر الارش دفعه إليه، ثم إن كان معه وفا مال الكتابة، فإذا فعل ذلك عتق وإن لم يكن معه وعجزه السيد كان له، فإذا فعل ذلك عاد إلى ملكه، وسقط مال الكتابة وأرش الجناية.

ومن قال ليس له المطالبة بالأرش إلى حال اندمال الجرح وهو منصوص أصحابنا...

 

-  فيمن تلزمه حكم الجناية فيما إذا كاتب الرجل عبيدا له في عقد واحد وجنى أحدهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 141: فصل في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي:

الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد، فان كل واحد منهم يكون مكاتبا على ما يخصه من العوض، ولا يتحمل بعضهم ما يلزم البعض وفيه خلاف.

فإذا جنى بعضهم لزمه حكم جنايته، ولا يلزم غيره شيء من ذلك، وقال بعضهم يلزم بعضهم جناية البعض، لان كل واحد منهم كفيل عن صاحبه، والأول أصح عندنا.

 

فصل فيما جني على المكاتب

 

-  قتل العمد يوجب القود لا غير فإذا كاتب السيد عبده ثم قطع عبد السيد طرفا من أطراف المكاتب عمدا فأن قال عفوت عن القصاص ويطلق فلا يجب المال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 147: فصل فيما جني على المكاتب:

إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة، ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا فقطع طرفا من أطرافه...

ثم ينظر فان اقتص فقد استوفى، وإن عفا ففيه ثلاث مسائل: إحداها أن يقول عفوت عن القصاص على مال، فسقط القصاص ووجب المال.

الثانية أن يقول عفوت عن القصاص ويطلق، فمن قال إن قتل العمد يوجب القود لا غير، قال لا يجب المال لان وجوب هذا المال يفتقر إلى اختيار الدية ولم يوجد ذلك، ومن قال يجب أحد الأمرين إما القصاص أو الدية، قال بنفس العفو عن القصاص تجب الدية وتتعين، والأول مذهبنا.

 

فصل في الوصية للعبد أن يكاتب

-  إذا أوصى بوصايا في جملتها عتق قدم العتق

-  إذا أوصى بوصايا في جملتها كتابة قدمت الكتابة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 152: فصل في الوصية للعبد أن يكاتب:

فهذه المسألة مبنية على أنه إذا أوصى بوصايا في جملتها عتق فهل يسوى بين الكل أو يقدم العتق، فعندنا أن العتق يقدم وقال بعضهم يسوى.

فأما إذا أوصى بالكتابة وغيرها فعندنا أنها تقدم...

 

-  في حكم المكاتبة فيما إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل أو قال كاتبوا أمة من إمائي وكان له خنثى بان أنها امرأة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 153: فصل في الوصية للعبد أن يكاتب:

إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي، وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل أو قال كاتبوا أمة من إمائي وكان له خنثى بان أنها امرأة، فهل يجوز كتابته؟ قال قوم يجوز، وهو الصحيح عندنا...

 

فصل في موت السيد

-  البنت الصغيرة لا يعتبر في تزويجها رضاها ويجوز تزويجها من عبد أو مكاتب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 154: فصل في موت السيد:

إذا كاتب عبدا وكان له بنت فزوجها منه برضاهما وإنما يتصور هذا في البالغة التي يعتبر رضاها، ويجوز أن تزوج من غير كفو برضا منها. فأما إذا كانت صغيرة فانه لا يعتبر رضاها عندنا ويجوز تزويجها عندنا من عبد أو مكاتب...

 

فصل في عجز المكاتب

-  إذا كاتب عبدا على مال وكان مشروطا وحل عليه المال وكان العبد حاضرا ولم يؤد فللسيد أن يفسخ

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 156: فصل في عجز المكاتب:

إذا كاتب عبدا على مال وكان مشروطا عليه عندنا، ثم أراد السيد فسخ الكتابة نظر، فان لم يكن قد حل على المكاتب نجم لم يكن له الفسخ، وكذلك إذا كان قد حل عليه نجم وكان معه ما يؤدي ولم يمتنع من الأداء، لأنه لا ضرر على السيد، ولا يتعذر عليه حقه.

وأما إذا كان قد حل عليه المال وليس معه ما يؤدي، أو كان معه لكن امتنع من الأداء، للسيد أن يفسخ لان الكتابة عقد معاوضة، فإذا تعذر العوض فيها كان للعاقد الفسخ كالبيع، ولا فرق بين أن يتعذر عليه جميع المال أو بعضه فان للسيد أن يفسخ.

ثم ينظر فان كان العبد حاضرا فللسيد أن يفسخ الكتابة بنفسه، لان هذا فسخ مجمع عليه...

 

-  تعليق العتق بصفة لا يجوز فإذا كاتب عبده على عرض فأدى العرض على الصفة أو قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا على تلك الصفة فلا يعتق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 158، 159: فصل في عجز المكاتب:

إذا كاتب عبده على عرض صحت الكتابة، لان العرض يصح أن يكون في الذمة عن سلم فصح أن يكون ثمنا، ثم ينظر فان أدى العرض على الصفة التي شرط عليه وقع العتق في الظاهر، ثم ينظر فان استحق العرض السيد، استقر العتق للعبد وإن خرج العرض مستحقا سلم إلى صاحبه، ويرتفع العتق، لان الكتابة عقد معاوضة فإذا دفع عرضا مستحقا كان ذلك الدفع كلا دفع كالبيع.

ثم يقال للمكاتب أن جئت بعرض آخر على الصفة التي شرط عليك عتقت، وإلا فقد ظهر عجزك، فللسيد أن يفسخ الكتابة ويردك إلى ملكه.

وأما إذا قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا على تلك الصفة إلا أنه كان مستحقا فانه لا يعتق لان تقدير قوله إن أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا، يعني ثوبا أملكه وأنتفع به، والمستحق لا يملكه ولا ينتفع به، وكذلك إن قال: إن أعطيتني هذا الثوب فأنت حر فغصبه وأعطاه، فانه لا يعتق لمثل ذلك، وعندنا لا يعتق في المسئلتين لما مضى ولأنه تعليق العتق بصفة، وعندنا لا يصح ذلك.

 

-  إذا كاتب عبده على عرض ثم قال السيد قبل أن يؤدي العرض أو بعد ما علم أنه مستحق أنت حر فانه يكون ذلك ابتداء عتق إذا نواه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 158، 159: فصل في عجز المكاتب:

إذا كاتب عبده على عرض صحت الكتابة...

فأما إذا قال السيد للمكاتب أنت حر قبل أن أدى العرض أو بعد ما علم أنه مستحق فانه يكون ذلك ابتداء عتق بلا خلاف، لأنه لا يمكن أن يكون إخبارا عن العتق الواقع بالأداء، غير أنه لابد فيه من النية عندنا خاصة.

 

فصل في الوصية بالمكاتب والوصية له

 

-  يثبت ولاء المكاتب لسيده الموصي بكتابته إذا شرط السيد عليه ذلك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 160: فصل في الوصية بالمكاتب والوصية له:

إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته فالوصية تصح لأنه مالك لذلك المال، فهو كما لو أوصى بدين له في ذمة غيره.

فأما إذا مات الموصي لم تبطل الوصية بموته ثم ينظر في المكاتب فان أدى المال إلى الموصى له عتق وثبت عليه الولاء للموصي، عندنا بالشرط، وعندهم من غير شرط لأنه عتق بسبب كان منه وينتقل إلى العصبات من ورثته، وإن أظهر العجز فللورثة أن يعجزوه وتبطل الوصية.

 

-  إذا كاتب العبد كتابة فاسدة فقال السيد إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به صحت الوصية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 160، 161: فصل في الوصية بالمكاتب والوصية له:

إذا كاتب العبد كتابة فاسدة ثم أوصى بما في ذمته بطلت الوصية، لأنه لا يملك في ذمته شيئا، فإذا قال: إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به، صحت الوصية، لأنه إذا قبض المال كله ملكه وإن كان قبضه عن كتابة فاسدة، لأنه أضاف الوصية إلى ملكه، وعندنا أنه يصح هذه الوصية، لانا قد بينا أن الكتابة الفاسدة لا يصح بها عتق، لكن ما يأخذه يملكه لأنه كسب عبده.

 

-  إذا أوصى فقال ضعوا عن مكاتبي ما شاء فشاء كلها لم يوضع حتى يبقى منها شيئا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 161، 162: فصل في الوصية بالمكاتب والوصية له:

إذا أوصى رجل فقال ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقى عليه من مال الكتابة...

فأما إن قال ضعوا عنه من كتابته ما شاء، فشاء كلها لم يوضع حتى يبقى منها شيئا بلا خلاف، لان (من) تقتضي التبعيض...

إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه فالأوسط يقع على أوسط في العدد، وأوسط في الأجل، وأوسط في القدر:...

وإن قلنا تستعمل القرعة على مذهبنا كان قويا...

 

-  لا يصح تعليق العتق بصفة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 163: فصل في الوصية بالمكاتب والوصية له:

ولو قال للمكاتب إذا عجزت بعد موتى فأنت حر، كان تعليقا لعتقه بصفة توجد بعد الموت، وعندنا لا يصح تعليق العتق بصفة، وعندهم يصح، سواء كان صفة في حال الحياة، أو بعد الموت.

 

-  الكتابة على ضربين مطلقة ومشروطة عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 163: فصل في الوصية بالمكاتب والوصية له:

فقد بينا فيما مضى أن الكتابة عندنا على ضربين: مطلقة ومشروطة عليه...

 

كتاب التدبير

-  لا بد من النية في التدبير

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 167: كتاب التدبير:

وصريح التدبير أن يقول إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق غير أنه لابد من النية عندنا، فأما إن قال أنت مدبر فقال بعضهم هو كناية، وكذلك القول إذا قال كاتبتك على كذا قال قوم هو صريح وقال آخرون هو كناية والأول أقوى وإن كان عندنا يحتاج إلى نية.

 

-  التدبير لا يعلق بصفة

-  مسائل في التدبير المعلق بصفة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 167، 170: كتاب التدبير:

والتدبير لا يعلق عندنا بصفة، ولا العتق...

بيانه إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر نظرت...

فان قال لعبده إذا دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر لم يكن مدبرا لان التدبير أن يعلق عتقه بموته.

فان قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي أو فأنت حر متى مت نظرت...

فان قال أنت مدبر إن شئت...

فإذا قال لعبده أنت حر بعد وفاتي إن شئت، أو أنت حر إن شئت بعد وفاتي سواء قدم المشية على الوفاة أو أخرها عن الوفاة، فالحكم فيهما سواء...

وعندنا أن جميع هذه المسائل لا تصح، لانها تعليق التدبير بالصفة، وقد بينا أن ذلك لا يصح عندنا كالعتق.

إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئت...

فان قال لعبده متى دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر متى مت، فذهب عقل سيده ثم دخل العبد الدار صار مدبرا...

فان قال متى مت فأنت حر إن شاء ابني فلان...

فان قال إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو إن مت وأنا بمكة فأنت حر...

وقد بينا أن هذه المسائل يسقط عندنا لما مضى.

 

فصل في الرجوع في التدبير

-  إذا دبر عبده فقال رجعت في تدبيرك صح

-  التدبير وصية وليس عتقا بصفة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 171: فصل في الرجوع في التدبير:

إذا دبر عبده كان له الرجوع بإخراجه عن ملكه ببيع أو هبة وإقباض أو وقف أو عتق، وسواء كان عليه دين أو لا دين عليه، فان أراد الرجوع فيه بقول لا يزول به الملك، كقوله رجعت في تدبيرك أو رفعته أو أزلته أو فسخته صح ذلك، وقال قوم لا يصح الرجوع بذلك، والأول مذهبنا، لان التدبير عندنا وصية وليس بعتق بصفة ومن منع منه قال لأنه عتق بصفة.

 

-  إذا دبر عبده ثم قال إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حر وقصد بذلك الرجوع من التدبير صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 171: فصل في الرجوع في التدبير:

ومتى دبره ثم قال إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حر، وقصد بذلك الرجوع من التدبير، صح عندنا، ولم ينعقد تعليق العتق بالصفة لما مضى...

 

-  إذا دبره ثم أوصى به لرجل كان رجوعا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 171: فصل في الرجوع في التدبير:

فان دبره ثم أوصى به لرجل قال قوم يكون رجوعا وهو مذهبنا...

 

-  يصح بيع خدمة العبد المدبر دون رقبته مدة حياته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 172: فصل في الرجوع في التدبير:

إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته، كالعبد القن سواء، ويكون سيده بالخيار بين أن يسلمه أو يفديه، فان اختار أن يفديه فبكم يفديه؟...

ومتى عاد إليه ملكه بعد ذلك بميراث أو غيره فهل يعود حكم التدبير أولا؟ قال قوم يعود، وقال آخرون لا يعود.

والذي نقوله إن كان حين باعه نقض تدبيره، فانه لا يعود تدبيره، وإن كان لم ينقض تدبيره فالتدبير باق، لان عندنا يصح بيع خدمته دون رقبته مدة حياته، ومتى مات السيد قبل أن يفديه فهل يعتق بوفاته أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يعتق، والآخر لا يعتق. فمن قال يعتق بوفاته وهو الأقوى عندنا، قال تعلق أرش جنايته بالتركة لكن يتعلق بها أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته، لأنه لا يمكن تسليمه للبيع...

 

-  إذا لحق المدبر بدار الحرب بطل تدبيره

-  إذا سبي المدبر كان على تدبيره

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 173: فصل في الرجوع في التدبير:

إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله، فان مات أو قتل بطل التدبير، وإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره عندنا، لما رواه أصحابنا من أن إباق المدبر يبطل تدبيره.

ثم لم يخل من أحد أمرين إما أن يلحق بها قبل وفاة سيده أو بعد وفاته، فان لحق قبل وفاة سيده لم يملكه أهل الحرب، فان سبي هذا المدبر كان لسيده بكل حال، ويكون على تدبيره عندنا...

 

-  إذا وطئ السيد مدبرته وولدت فالتدبير على حاله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 175: فصل في الرجوع في التدبير:

للسيد وطي مدبرته كالأمة القن، فان لم تحبل فهي على التدبير، وإن حبلت بطل التدبير بينهم، لان سبب عتقها أقوى من سبب عتق المدبرة، وعندنا أنه لا تبطل التدبير لانها مملوكة بعد، ولا سبب للعتق فيها، فإذا مات سيدها عتقت بوفاته من الثلث بالتدبير، وعندهم من صلب ماله.

 

-  إذا دبر أمته ثم أتت بولد من زوج أو زنا فالولد مدبر معها

-  إذا دبر أمته ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد من زوج أو زنا لأقل من ستة أشهر فانه يكون مدبرا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 175، 177: فصل في الرجوع في التدبير:

فان دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فانه يكون الولد مدبرا عندنا معها وقال بعضهم هو عبد قن، فمن قال عبد قن فلا كلام، ومن قال مدبر على ما قلناه: فانه يكون له حكم نفسه، فان ماتت الأم أو رجع في تدبيرها أو باعها كان تدبير ولدها بحاله، متى مات السيد عتق الولد من الثلث وجملته أنه يكون كأنه دبر كل واحد منهما بلفظ مفرد...

فان دبر أمه ثم رجع في تدبيرها بالقول حكمنا بأنها أمة قن.

فان أتت بولد بعد الرجوع لأقل من ستة أشهر فانه يكون عندنا مدبرا...

إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد فلا حد عليه، فان أتت بولد فهو مملوك تبعا لامه، ويكون مدبرا كأمه عندنا.

 

-  لا يصح تعليق التدبير بصفة فإذا قال لأمته أنت حرة بعد سنة إذا مت فلا يتعلق به حكم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 177: فصل في الرجوع في التدبير:

إذا قال لامته أنت حر بعد سنة إذا مت، عندنا لا يتعلق به حكم، لأنه علق تدبيرها بصفة، وذلك لا تصح عندنا، وعندهم يصح...

 

فصل في تدبير الحمل

-  إذا دبر حمل جارية فلا تتبعه أمه وإذا دبرها هي فلا يتبعها

-  إذا شرط السيد بيع عبده على المشتري مدبرا صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 178: فصل في تدبير الحمل:

إذا دبر حمل جارية صح ويكون مدبرا دون أمه، ولو دبرها كانت مدبرة هي وولدها عندهم، فالولد يتبعها ولا تتبع ولدها، كالعتق إذا أعتقها عتقا معا، وإن أعتق الحمل وحده عتق دونها، وقد بينا أن عندنا في الطرفين على حد واحد لا يتبعها ولا تتبعه...

ومتى باعها فان قصد بالبيع الرجوع في التدبير صح البيع، وإن لم يقصد بطل البيع، عند بعضهم، وقال بعضهم لا يبطل، وعندنا إن شرط أنه يبيع مدبرا صح فإذا مات السيد عتق وإن باعه عبدا قنا ولم يقصد الرجوع بطل البيع.

 

-  في حكم البيع فيما إذا دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت بعد ستة أشهر من التدبير

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 178: فصل في تدبير الحمل:

ولو دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل ستة أشهر من حين التدبير، فالبيع باطل، والولد حر أو مدبر، وإن ولدت بعد ستة أشهر ففيها قولان أحدهما البيع مردود لأنه باع في وقت هو ممنوع من بيعها فيه ليعرف حال الحمل، فوقع باطلا، والثاني جايز، والأول أصح عندنا.

 

فصل في العبد بين شريكين

 

-  إذا كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتا فلا يصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 179: فصل في العبد بين شريكين:

فان كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما: أنت حبيس على آخرنا موتا فالحكم في هذه وفي التي قبلها عندهم سواء إلا في فصل: وهو أن ما اكتسبه بعد موت الأول وقبل موت الثاني يكون للثاني دون وارث الأول لان كل واحد منهما قد أوصى بنصيبه فيه لشريكه ثم يكون حرا بعد وفاة شريكه، فيكون قد عبر عن الوصية بالتحبيس، فيكون الوصية من الثلث، والعتق بموت الآخر منهما، وعندنا أن هذه لا تصح لانها تعليق عتق بصفة لا غير.

 

فصل في مال المدبر

 

-  إذا مات السيد ووُجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه وزمانه فاختلف هو والوارث فأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة الوارث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 181: فصل في مال المدبر:

فان مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه، فاختلف هو ووارث سيده: فقال الوارث اكتسبته قبل الوفاة فهو لي، وقال المدبر بعد الوفاة فهو لي قال قوم القول قول المدبر.

وسواء اختلفوا بعد وفاة سيده بساعة أو بسنة، لأنه قد يستفاد المال الكثير في الزمان القليل، ولا يستفاد القليل في الزمان الطويل فان أقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة المدبر لانها بينة الداخل، ويقتضى مذهبنا أن البينة بينة الوارث لانها بينة الخارج، وهو مذهبنا.

 

فصل في تدبير المشركين غير المرتدين

 

-  إذا دبر الكافر عبده يصح له الرجوع بالقول غير المخرج من الملك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 182: فصل في تدبير المشركين غير المرتدين:

تدبير الكفار جايز ذميا كان السيد أو حربيا كتابيا كان أو وثنيا، فإذا دبره فهو بالخيار بين المقام على التدبير أو الرجوع منه، كالمسلم سواء فان كان رجوعه بإخراجه من ملكه كان رجوعا، وإن كان بقول لا يخرج به من ملكه كقوله أبطلت التدبير أو رجعت فيه، فعلى قولين: عندنا يصح.

 

-  في بيع العبد الدبر على سيده فيما إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر وأقام السيد على تدبيره

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 183: فصل في تدبير المشركين غير المرتدين:

فان دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر نظرت، فان رجع السيد في تدبيره بعناه عليه، وإن أقام على التدبير، قال قوم يباع عليه، وهو الصحيح عندنا وقال آخرون لا يباع.

 

فصل في تدبير الصبي والسفيه

 

-  إذا صح تدبير الصبي عبده وأراد الرجوع فيه صح رجوعه سواء كان بالقول أو بالفعل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 184: فصل في تدبير الصبي والسفيه:

إذا دبر الصبي عبده نظرت، فان كان مميزا عاقلا قال قوم يصح، وقال آخرون لا يصح، وروى أصحابنا إن كان له عشر سنين فصاعدا، كان عتقه وتدبيره صحيحين وإن كان دون ذلك كان باطلا، وإن كان الصبي غير مميز كان التدبير باطلا وتدبير المحجور عليه لسفه جايز على كل حال.

فمن قال التدبير باطل فلا كلام، ومن قال صحيح نظرت، فان مات عتق من الثلث وإن لم يمت فأراد الرجوع فيه صح رجوعه عندنا سواء كان بالقول أو بالفعل وعندهم لا يصح إلا بالفعل، فمن قال لا يصح إلا بالفعل: وهو إخراجه من ملكه أمر وليه أن يخرجه عن ملكه بعوض ليزول التدبير.

 

-  إذا دبر عبده ثم قال له اخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر فإنه يعتق بموت السيد

-  العتق الصفة لا يقع فإذا قال لعبده اخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر وخدمه ثلاث سنين فلا يعتق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 184: فصل في تدبير الصبي والسفيه:

إذا دبر عبده ثم قال له اخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر، فقد علق عتقه بشرطين يعتق بهما ولا يعتق بواحد منهما، فان غاب المدبر أو خرس أو ذهب عقله قبل ذلك لم يعتق العبد أبدا، إلا أن يموت السيد ويخرج المدبر من الثلث، ويخدم فلانا ثلاث سنين.

فان مات فلان قبل موت السيد أو بعده ولم يخدمه ثلاث سنين لم يعتق أبدا عندهم، لأنه أعتقه بشرطين فبطل أحدهما، وعندنا يعتق بموت السيد على كل حال، وإن سئل السيد فقال أردت إبطال التدبير وأن يخدم فلانا ثلث سنين، ثم هو حر، فالتدبير باطل، فان خدم فلانا ثلاث سنين فهو حر عندهم، وعندنا لا يكون لأنه عتق بصفة.

 

كتاب أم الأولاد

 

-  إذا وطئ الرجل أمة فأتت بولد فلا تسري حرية الولد إلى الأم وهي أم ولد ما دامت حاملا ولا يجوز بيعها

-  أم الولد إذا مات سيدها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 185: كتاب أم الأولاد:

إذا وطئ الرجل أمة فأتت منه بولد، فان الولد يكون حرا لانها علقت به في ملكه، وتسرى حرية الولد إلى الأم عندهم، وعندنا لا تسري وهي أم ولد ما دامت حاملا، فلا يجوز بيعها عندنا، وإن ولدت فما دام ولدها باقيا لا يجوز بيعها إلا في ثمنها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له غيرها، وإذا مات الولد جاز بيعها وهبتها والتصرف فيها بساير أنواع التصرف.

وقال المخالف لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بشيء من أنواع التصرف لكن يجوز التصرف في منافعها بالوطي والاستخدام، فإذا مات السيد عتقت عندهم بموته، وعندنا تجعل من نصيب ولدها وتنعتق عليه...

 

-  إذا ولدت الجارية في ملك الواطئ تصير أم ولده

-  إذا رهن جارية ثم وطئها الراهن وأحبلها فان الولد يكون حرا وتصير الجارية أم ولد في حق الراهن ويجوز له التصرف فيها

-  إذا تزوج أمة فأحبلها فأتت بولد يكون مملوكا إذا شرط عليه السيد ذلك

-  إذا تزوج أمة فأحبلها فأتت بولد مملوك بشرط فلا يثبت للأم حكم الحرية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 185: كتاب أم الأولاد:

وفي الاستيلاد ثلاث مسائل إحداها أن تعلق الجارية بولد في ملك الواطي فتصير أم ولده بلا خلاف، فأما إذا رهن جارية ثم وطئها الراهن وأحبلها فان الولد يكون حرا ويصير الجارية أم ولد في حق الراهن بلا خلاف، ولا يجوز عندهم له التصرف فيها، وعندنا يجوز على ما مضى...

المسألة الثانية أن تعلق بمملوك في غير ملكه بأن تزوج أمة فأحبلها فأتت بولد فانه مملوك عندنا بشرط، وعندهم بلا شرط، ولا يثبت للأم حكم الحرية لا في الحال ولا إذا ملكها فيما بعد، سواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله عندنا وعند جماعة وفيها خلاف.

 

-  إذا ولدت الأمة ولدا تام الخلقة حيا أو ميتا تعلق بولادته أربعة أحكام تصير أمه أم ولد وإذا ضرب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة وينقضي بوضعه العدة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 186: كتاب أم الأولاد:

فأما بيان الحالة التي تصير بها أم ولد ففيه أربع مسائل إحداها:

أن يأتي بولد تام الخلقة إما حيا أو ميتا، فيتعلق بولادته أربعة أحكام تصير به أم ولد، وإذا ضرب ضارب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إما عبد أو أمة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة، وينقضي بوضعه العدة، وهذا لا خلاف فيه...

 

-  إذا ألقت الأمة جسدا ليس فيه تخطيط لكن قال القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي يصح أن تصير به أم ولد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 186: كتاب أم الأولاد:

الرابعة: أن يلقى جسدا ليس فيه تخطيط لا ظاهر ولا باطن، لكن قال القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي، وأنه لو بقي لتخلق وتصور، قال قوم لا تصير أم ولد، وقال قوم تصير أم ولد، وهو مذهبنا، ويتعلق به الاحكام على ما مضى، ومن قال لا يصير أم ولد لم يعلق عليه الاحكام، وفيهم من قال تنقضي العدة به على كل حال.

 

-  إذا أتت أم الولد بولد من سيدها فانه حر مثل الولد الأول

-  إذا مات السيد فإن أم الولد تعتق من نصيب ولدها إما جميعها أو بعضها

-  إذا ماتت أم الولد في حياة السيد وبقي الولد كان حرا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 186: كتاب أم الأولاد:

إذا أتت أم الولد بولد فلا يخلو إما أن يأتي به من سيدها أو من غيره، فان أتت به من سيدها فانه حر مثل الولد الأول بلا خلاف، فإذا ثبت هذا فانه ينظر: فان مات السيد عتقت عندنا من نصيب ولدها إما جميعها أو بعضها، فان لم يكن ولدها باقيا كانت مملوكة للوارث، وعندهم يعتق على كل حال من رأس المال، وإن ماتت الأم في حياة السيد وبقي الولد، كان حرا بلا خلاف.

 

-  إذا تزوج أمة فأولدها ولدا فان الولد يكون مملوكا لسيد الأمة بالشرط

-  إذا تزوج أمة فأولدها ولدا مملوكا بالشرط وملك الزوج زوجته وولدها فالولد يعتق عليه وتصير الأم أم ولد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 187: كتاب أم الأولاد:

ولو تزوج أمة وهي حائل فأولدها ولد، فان الولد يكون مملوكا لسيد الأمة عندنا بالشرط، وعندهم مع عدمه، فان ملك الزوج زوجته وولدها فالولد يعتق عليه، والأم تصير عندنا أم ولد...

 

-  المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولد تكون أم ولد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 187: كتاب أم الأولاد:

المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولد، فان الولد يكون مملوكا له لأنه من أمته، لكن لا يجوز له التصرف فيه، وأما الأم فقال قوم لا يثبت لها حكم الاستيلاد، بل تكون أمته يتصرف فيها كيف شاء، وقال آخرون يثبت لها حرمة الاستيلاد، فتكون موقوفة كالولد، وعندنا يكون أم ولد.

 

-  أم الولد تصح لها الوصية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 187: كتاب أم الأولاد:

ولو أوصى لام ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث فهي جايزة أما أم الولد فالوصية لها تصح، لان الوصية لام الولد بعد الموت وهي حرة في تلك الحال، فتصح فيها تلك الوصية، وعندنا أيضا يصح لانها إن عتقت على ولدها أعطيت ما وصى لها به وإن لم يكن ولد احتسب بما أوصى لها من قيمتها وتنعتق.

 

-  أم الولد إذا جنت جناية فالأرش يتعلق برقبتها وهو بالخيار بين أن يفديها ويضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها أو يبيعها

-  أم الولد مملوكة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 187، 188: كتاب أم الأولاد:

أم الولد إذا جنت جناية وجب بها أرش، فان الارش يتعلق برقبتها بلا خلاف وهو بالخيار بين أن يفديها أو يبيعها عندنا، وعندهم على السيد أن يفديها ويخلصها من الجناية، لأنه منع من بيعها بإحباله، ولم يبلغ بها حالة يتعلق الارش بذمتها فصار كالمتلف لمحل الارش فلزمه ضمان الجناية كما لو كان له عبد فجنا فقتله.

ويفارق إذا كان له عبد فأعتقه ثم جنى، حيث لم يلزمه ضمان ذلك، لان هناك بلغ به حالة يتعلق الارش بذمته.

ويضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها لا يفاد على ذلك، وكذلك عندنا إذا أراد أن يفديها لأنه إن كان الارش أقل فالذي يستحقه المجنى عليه الارش فحسب، فلم يضمن أكثر منه، وإن كانت القيمة أقل فهو إنما يفدي رقبة أم الولد فلم يلزمه أكثر من قيمة الرقبة...

على هذا إذا جنت دفعة ثانية وثالثة ورابعة فالذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا جنت جناية بعد جناية أن مولاه بالخيار بين أن يسلمها إليهم فيبيعونها بأجمعهم، ويقتسمون الثمن على قدر الجنايات بينهم، وبين أن يفدي الجنايات من أقل أروشها أو ثمنها لا يلزمه أكثر من ذلك، فأيهما اختار كان له ذلك، لانها مملوكة عندنا.

 

-  إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت تباع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 188: كتاب أم الأولاد:

إذا كان لذمي أم ولد منه، فأسلمت فإنها لا يعتق عليه، وتباع عندنا، لانها مملوكة...

 

-  إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الأقراء فأعتقها استبرأت بثلاثة أقراء من العتق

-  إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الشهور فأعتقها استبرأت بثلاثة أشهر من العتق

-  إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها استبرأت بأربعة أشهر وعشرا من الوفاة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 189: كتاب أم الأولاد:

إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها، أو أعتقها في حال حياته، فانه لا يجب عليها أن يعتد لكن يجب عليها الاستبراء.

فان كانت من ذوات الأقراء استبرأت بثلاثة أقراء عند أصحابنا إذا أعتقها، وأربعة أشهر وعشر عن الوفاة، وقال المخالف بقرء واحد، وقال بعضهم بقرئين، وقال بعضهم بثلاثة أقراء كالحرة المطلقة.

وأما إذا كانت من ذوات الشهور فعندنا بثلاثة أشهر من العتق، وأربعة أشهر وعشر من الوفاة...

 

-  أم الولد مملوكة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 189: كتاب أم الأولاد:

إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها فانه يملك إجبارها على ذلك، لانها مملوكته عندنا، وقال بعضهم يملك تزويجها برضاها، ولا يملك إجبارها على النكاح، لأنه ثبت لها سبب الحرية...

 

-  إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها ولا يلحقه النسب

-  إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب ووطأ مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد

-  المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 189، 190: كتاب أم الأولاد:

إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها بلا خلاف، فإذا وطئها لم يخل إما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا فان كان جاهلا فلا حد عليه للشبهة، ويلحقه النسب وتصير الجارية أم ولد، لانها علقت بحر في ملكه، وعندنا لا يلحقه النسب لان هؤلاء لا ينعتقن عليه، فإذا وطئهن فقد وطئ أجنبية ولا يلحق به النسب.

وإن كان عالما بالتحريم وجب عليه الحد عندنا، وقال بعضهم لا يجب لشبهة الملك، فمن قال عليه الحد فلا تعزير، ومن قال لا حد قال عليه التعزير، وألحقوا الولد به على كل حال، وتصير الجارية أم ولده، وليس على أصله وطي يجب به الحد وتصير الجارية أم ولد، غير هذا الوطي.

وهكذا الحكم في الكافر إذا ملك مسلمة بأن يرثها أو كانت كافرة فأسلمت، فلا يجوز له وطيها، ولا يقر على ملكه، بل يزال ملكه عنها، فان بادر ووطئها فهل يجب عليه الحد؟ فيه قولان، وهكذا كل وطي محرم صادف ملكا، وهل يجب به الحد؟ على قولين أصحهما عندنا أنه لا حد عليه للشبهة...

 

كتاب الأيمان

-  إذا حلف بغير الله تعالى وحنث فلا كفارة عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 191، 192: كتاب الأيمان:

تكره اليمين بغير الله كاليمين بالمخلوقات: النبي والكعبة ونحوها وكذلك بالآباء...

فإذا ثبت هذا فمتى خالف وحلف بها وحنث فلا كفارة عليه بلا خلاف.

 

-  في اليمين مكروه وغير مكروه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 192: كتاب الأيمان:

وفي اليمين مكروه وغير مكروه بلا خلاف، وروي عن بعضهم كراهتها كلها…

 

-  إذا حلف وحنث فلا يلزمه كفارة إلا ما كان يمينا على مستقبل ويكون فعله وتركه سواء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 193: كتاب الأيمان:

فإذا تقررت أقسامها فمتى حلف وحنث فلا يلزمه في جميع ذلك كفارة عندنا إلا ما كان يمينا على مستقبل، ويكون فعله وتركه سواء، فحينئذ تلزمه كفارة ولا كفارة فيما عداها...

 

-  إذا حلف على مستقبل وخالف ناسيا فلا كفارة عليه

-  إذا حلف على ماض كاذبا مع العلم بحاله أثم ولا كفارة وإن كان ناسيا فلا كفارة عليه ولا إثم أيضا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 194: كتاب الأيمان:

الأيمان ضربان على مستقبل وعلى ماض، فان كانت على مستقبل انقسمت قسمين نفيا وإثباتا، فالنفي والله لا فعلت كذا، لا أكلت لا شربت لا كلمت زيدا، والإثبات والله لأفعلن كذا لآكلن لأشربن لأكلمن اليوم زيدا.

فإذا حلف على نفي أو على إثبات نظرت فان أقام على يمينه فلا كلام، وإن خالف فان كان عالما بذلك فعليه الكفارة، وإن كان ناسيا فلا كفارة عليه عندنا، وقال بعضهم تلزمه.

وإن كانت على ماض فعلى ضربين أيضا على نفي وإثبات فالنفي يحلف ما فعلت كذا ما أكلت ما شربت ما لبست، والإثبات أن يحلف لقد فعلت كذا أو أكلت أو شربت أو لبست نظر فيه، فان كان صادقا بما حلف فهو بار فيها ولا شيء عليه وإن كان كاذبا فان كان مع العلم بحاله أثم، ولا كفارة عندنا عليه، وقال بعضهم تلزمه الكفارة، وإن كان ناسيا فكذلك عندنا لا كفارة عليه ولا إثم أيضا، وقال بعضهم عليه الكفارة.

 

-  إذا قال والله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وزيد مات لم يحنث ولا كفارة عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 194: كتاب الأيمان:

إذا قال والله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا، وزيد مات، لم يحنث عندنا ولا كفارة عليه، وعندهم يحنث وتلزمه الكفارة.

 

-  إذا حلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته كان هذا يمينا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 195: كتاب الأيمان:

إذا حلف لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته، فان حلف به كان يمينا بكل حال، والحلف به أن يقول (ومقلب القلوب) لما تقدم من الخبر، وكقوله والذي نفسي بيده للخبر أيضا وروي عن علي عليه السلام أنه قال: “والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ونودي بالعظمة” ونحو ذلك كقوله والذي أحج له واصلي له، كان هذا يمينا به بلا خلاف، ومتى حنث وجبت عليه الكفارة.

 

-  في الحلف بعلم الله وقدرة الله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 195، 196: كتاب الأيمان:

فأما الكلام في صفاته فصفاته ضربان صفات ذات وصفات فعل فصفات ذاته مثل قوله وعظمة الله، وجلال الله، ونوره، وعلم الله، وكبرياء الله، وعزة الله، وقال قوم إذا قال وعلم الله وقدرة الله لا يكون يمينا لان الله عالم لذاته، فإذا قال وعلم الله كان معناه ومعلوم الله، فلا يكون يمينا بالله، والذي نقوله أنه إن قصد به المعنى الذي يكون به عالما وقادرا على ما يذهب إليه الأشعري لم يكن يمينا بالله، وإن قصد به كونه عالما وقادرا كان يمينا، فان ذلك قد يعبر به عن كونه عالما وقادرا.

 

-  إذا حلف بالقرآن أو بسورة منه أو بآية منه لم يكن يمينا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 196: كتاب الأيمان:

إن حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منه لم يكن عندنا يمينا، ولا يكفر…

 

-  إذا قال أقسمت بالله استوى احتمال كونه يمينا في الحال أو إخبارا عن يمين ماضية

-  إذا قال أقسم بالله استوى احتمال كونه يمينا في الحال أو سيحلف بها في المستقبل

-  اليمين لا تنعقد إلا بالنية فإذا قال أقسمت بالله وأطلق ولا نية له فلا تكون يمينا

-  إذا قال أقسمت بالله وأطلق وقال أردت بقولي أقسمت إخبارا عن يمين قديمة قبل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 196: كتاب الأيمان:

إذا قال أقسمت بالله احتمل أمرين أحدهما يمينا في الحال والآخر إخبارا عن يمين ماضية، وكذلك قوله أقسم بالله احتمل أمرين يمينا في الحال ووعدا بها أنه سيحلف بها في المستقبل، ولا خلاف أنها سواء في الاحتمال.

فمتى قال أقسمت بالله أو أقسم بالله نظرت، فان أطلق، ولا نية له، عندنا لا تكون يمينا...

لان اليمين عندنا لا تنعقد إلا بالنية في ساير الألفاظ.

فأما إن لم يرد يمينا وقال أردت بقولي أقسمت إخبارا عن يمين قديمة، واقسم بالله أني سأحلف به، فعندنا يقبل قوله...

 

-  إذا قال أقسم لا فعلت كذا لا كلمت زيدا ولم ينطق بما حلف به لم يكن يمينا أرادها أو لم يردها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 197: كتاب الأيمان:

إذا قال اقسم لا فعلت كذا لا كلمت زيدا، ولم ينطق بما حلف به، لم يكن يمينا أرادها أو لم يردها عندنا وعند كثير منهم وفيه خلاف.

 

-  إذا قال لعمرو الله وأراد يمينا كان يمينا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 197: كتاب الأيمان:

إذا قال لعمرو الله روى أصحابنا أنه يكون يمينا وبه قال جماعة غير أنهم لم يشترطوا النية وقال بعضهم لا يكون يمينا إذا أطلق أو لم يرد يمينا، وإن أراد يمينا كان يمينا وهذا هو مذهبنا بعينه.

 

-  إذا قال وحق الله أو وقدرة الله وقال لم أرد يمينا كان كما قال

-  عظمة الله وجلال الله وكبرياء الله يمين إذا نوى بها اليمين وإن قال لم أرد يمينا قبل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 197: كتاب الأيمان:

وإذا قال وحق الله كانت يمينا إذا أراد يمينا، وإن لم يرد لم تكن يمينا وقال بعضهم وإن أطلق أيضا يكون يمينا وفيه خلاف، فأما إن قال لم أرد يمينا لم تكن يمينا بلا خلاف.

وقوله وقدرة الله كقوله وحق الله وكذلك قوله وعلم الله إن قصد به ما ذكرناه وقصد به اليمين كان يمينا، وعندهم إن قصد اليمين أو أطلق كان يمينا فان لم يرد يمينا فليست يمينا بلا خلاف.

فأما قوله وعظمة الله وجلال الله وكبرياء الله فكلها يمين إذا نوى بها اليمين عندنا، وعندهم يمين على كل حال إذا أطلق وإذا قصد، وإن قال لم أرد يمينا قبل عندنا منه، وعندهم لا يقبل لانها من صفات ذاته.

 

-  اليمين تحتاج إلى نية فإذا قال الله لأفعلن كذا وكذا وأطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 197: كتاب الأيمان:

إذا قال الله لأفعلن كذا وكذا، فان أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا عندنا وعندهم: عندنا لان اليمين يحتاج إلى نية، وعندهم لان حرف القسم ليس فيه وقال بعضهم يكون يمينا.

 

-  إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا إذا أطلق أو لم يرد يمينا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 198: كتاب الأيمان:

إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا إذا أطلق أو لم يرد يمينا بلا خلاف، وإن أراد يمينا كان يمينا عند بعضهم، ويقوى في نفسي أنه لا يكون يمينا لأنه ليس من ألفاظ اليمين.

 

-  إذا قال أسألك بالله لم يكن يمينا بحال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 198: كتاب الأيمان:

إذا قال أسئلك بالله، لم يكن يمينا بحال عندنا، وعندهم إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا لأنه يحتمل غير اليمين، فيكون معناه أتوسل إليك بالله.

 

-  إذا قال أقسم عليك بالله لتفعلن كذا لم يكن يمينا بحال

-  لا تنعقد اليمين على فعل الغير

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 198: كتاب الأيمان:

فأما إذا قال: اقسم عليك بالله لتفعلن لم يكن عندنا يمينا بحال...

وعندنا لا تنعقد اليمين على فعل الغير...

 

-  إذا قال عهد الله عليّ وميثاقه وكفالته وأمانته لا تكون يمينا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 198: كتاب الأيمان:

إذا قال عهد الله على وميثاقه وكفالته وأمانته، فعندنا لا تكون يمينا بحال وعلى وجه إلا ما رواه أصحابنا في العهد، فانه ينعقد به النذر، فأما اليمين فلا...

 

-  إذا حلف بلفظ واحد وأرد يمينا فحنث فعليه كفارة واحدة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 198: كتاب الأيمان:

فكل موضع أراد يمينا فحنث، فان كان حلفه بواحدة منها فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، وإن حلف بها كلها فقال عهد الله على وميثاقه وكفالته وأمانته لأفعلن كذا ثم حنث، قال بعضهم يلزمه كفارة واحدة، وقال آخرون بكل لفظة كفارة.

 

-  إذا قال أستعين بالله أو أعتصم بالله أو أتوكل على الله لم يكن يمينا بحال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 198: كتاب الأيمان:

وأن قال أستعين بالله أو أعتصم بالله أو أتوكل على الله لم يكن يمينا بحال، أرادها أو لم يردها بلا خلاف، لانها لا تصلح للأيمان، ولا تثبت بها عرف.

 

-  لفظ والله وكل لفظ ثبت في عرف الشرع وعرف العادة إنه لليمين فهو يمين إذا نوى وتقبل في النية قوله

-  ما لم يثبت للفظ عرف بحال لا يكون يمينا بحال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 198، 199: كتاب الأيمان:

وعقد الباب في هذا أن الألفاظ التي يحلف بها على ثلاثة أضرب فما ثبتت له العرفان معا كقوله (والله) فإنها تكون يمينا عندنا إذا نوى فحسب، وعندهم على كل حال في ثلاث جهات: مع الإرادة، ومع الإطلاق، وإن لم يرد يمينا. فإنها تكون يمينا ولا يقبل قوله عندهم، وعندنا يقبل...

الثالث ما لم يثبت له عرف بحال فهذا على ضربين: أحدهما ما يصلح لليمين وغيرها كقوله أعزم بالله لأفعلن، وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته وكفالته، كل هذا لا يكون يمينا عندنا بحال وعندهم إذا أراد بها اليمين كانت يمينا فأما إذا أطلق أو أراد غير اليمين فلا يكون يمينا، وما لا يصلح لليمين فلا يكون يمينا بحال بلا خلاف، كقوله أعتصم بالله، أستعين بالله، أتوكل على الله.

 

-  إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي فلبس خاتما حنث

-  إذا حلفت لا لبست حليا فلبست جوهرا حنثت

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 199: كتاب الأيمان:

إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي، فلبس الخاتم حنث، وقال بعضهم لا يحنث وإذا حلفت المرأة لا لبست حليا فلبست الجوهر وحده حنثت، وقال بعضهم لا تحنث وعندنا تحنث في الموضعين لقوله تعالى: {وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا}.

 

-  الاستثناء بمشيئة الله لا يرفع ما حلف به لكنه يرفع ويمنع من الانعقاد

-  في دخول الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار

-  الاستثناء بإنشاء الله فيما ثبت الدخول فيه ليس واجبا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 199، 200: كتاب الأيمان:

الاستثناء في اليمين بالله يصح، نفيا كانت أو إثباتا، فالنفي أن يقول والله لا كلمت زيدا إن شاء الله، والإثبات والله لأكلمن زيدا اليوم إن شاء الله، فإذا استثنى يسقط حكمها ولم يحنث بالمخالفة، ولسنا نقول الاستثناء ترفع ما حلف به، لكنها قد رفعت ومنع من الانعقاد.

وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى وروي عنه عليه السلام أنه قال من حلف على يمين فقال إنشاء الله لم يحنث، وتدخل في الطلاق كقوله أنت طالق إن شاء الله وكذلك في اليمين بالعتق والطلاق عند المخالف ويدخل أيضا في العتق والنذر وفي الإقرار عندنا وعند الأكثر وقال بعضهم لا تدخل في غير اليمين بالله.

فإذا ثبت أنها تدخل في كل هذا فهو غير واجب، بل هو بالخيار إن شاء استثنى وإن شاء ترك عندنا وعند الأكثر، وقال بعض الشواذ هو واجب لقوله: {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ}.

 

فصل في لغو الأيمان

 

-  الأيمان بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصلا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 202: فصل في لغو الأيمان:

لغو اليمين أن يسبق اليمين إلى لسانه ولم يعقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول بلى والله، فسبق لسانه لا والله، ثم استدرك فقال بلى والله، فالأول لغو ولا كفارة وفيه خلاف.

فإذا ثبت هذا فالأيمان ضربان: لغو وغير لغو، فان وقعت لغوا نظرت، فان كانت بالله قبل منه، لأنه من حقوق الله يقبل منه فيما بينه وبين الله، لأنه لا مطالب بموجبها، وأن كانت بالطلاق أو العتاق فعندنا لا تنعقد اليمين بهما أصلا...

 

-  اليمين المعقودة على مستقبل إذا خالف ناسيا لم تلزمه كفارة

-  اليمين المعقودة على ماض إذا كان كاذبا لم تلزمه كفارة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 202: فصل في لغو الأيمان:

وأما المعقودة فعلى ضربين على مستقبل وعلى ماض، فان كانت على مستقبل فقد تكون نفيا كقوله والله لا دخلت في الدار، وتكون إثباتا كقوله والله لأدخلن الدار اليوم، فان خالف نظرت، فان كان عامدا حنث وعليه الكفارة، وإن كان ناسيا فعندنا لا كفارة عليه، وقال بعضهم عليه الكفارة.

وإن كانت على ماض فقد يكون أيضا نفيا كقولهم ما فعلت، وتكون إثباتا كقوله والله فعلت فتنظر فيه فان كان صادقا فيما حلف عليه فقد بر فيها، وإن كان كاذبا لم تلزمه كفارة، سواء كان عامدا أو ناسيا عندنا...

 

فصل في الكفارة في الحنث

 

-  كفارة اليمين لا تتعلق إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها على الحنث

-  تعلق كفارة اليمين بما يتساوى فعله وتركه فإذا قال والله لا صليت ويكون ندبا فلا كفارة

-  إذا كان الحنث معصية كما لو حلف لا شربت الخمر فهذه يمين صحيحة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 203: فصل في الكفارة في الحنث:

كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها على الحنث فان قدمها ثم حنث لم يجزه، وعليه إعادتها، وقال بعضهم يتعلق الكفارة بشيئين عقد وحنث فان كانت على ماض وجد العقد وقارنه الحنث فلم يسبق العقد ويتأخر الحنث، وإن كان على مستقبل وجد العقد وتأخر عنه الحنث.

فإذا ثبت ذلك فيجوز عندهم تقديمها بعد وجود العقد وقبل الحنث، والمستحب أن يؤخرها حتى يحنث ثم يكفر ليخرج من الخلاف، ولا يخلو الحنث عندهم من أحد أمرين إما أن يكون غير معصية أو يكون معصية فان كان غير معصية جاز تقديمها وقد يكون غير المعصية طاعة كقوله: والله لا صليت، ويكون ندبا كقوله: والله لا سلمت على فلان، ويكون مباحا كقوله والله لا أكلت الخبز الطيب، فإذا كان كذلك جاز تقديمها.

وقد بينا أن عندنا أن اليمين بهذه الأشياء لا يتعلق بها كفارة، وإنما يتعلق بما يتساوى فعله وتركه على واحد، أو يكون قد حلف على أن يفعل طاعة أو يترك قبيحا ثم خالفه، فانه يجب عليه الكفارة.

وعلى جميع الأحوال فلا يجوز تقديم الكفارة عندنا على الحنث وإن كان الحنث معصية، كما لو حلف لا شربت الخمر، ولأصلين الفرض، فهذا يمين صحيحة عندنا ويحنث بمخالفتها، ويلزمه كفارة، ولا يجوز تقديمها على الحنث...

 

-  العود في الظهار هو أن يعزم على وطئها بعد الظهار

-  يجب تقديم كفارة الظهار قبل الوطي

-  لا يجوز تقديم كفارة القتل فان فعل ثم سرت الجراحة إلى النفس فلا يجزي

-  إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 204: فصل في الكفارة في الحنث:

فأما كفارة الظهار فإنها يجب بظهار وعود، والعود هو أن يعزم على وطيها بعد الظهار عندنا، وقد مضى الخلاف فيه، وهيهنا يصح تقديم الكفارة قبل الوطي بل هو الواجب عندنا، لأنه لو وطئ قبل أن يكفر [لزمته كفارتان، وكلما وطئ لزمته كفارة. ولا يجوز تقديم] ظ كفارة القتل، فان فعل ثم سرت الجراحة إلى النفس فلا يجزي عندنا، وقال بعضهم يجزي، وكذلك إذا جرح صيدا فأخرج الجزاء قبل موته لم يجزه عندنا، وإنما يجزيه كفارة الجراح فقط وقال بعضهم يجزيه.

 

-  اليمين بالطلاق باطلة وغير منعقدة بحال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 204: فصل في الكفارة في الحنث:

اليمين بالطلاق عندنا باطلة وغير منعقدة بحال فعلى هذا يسقط عنا جميع الفروع التي تتفرع على من أجاز ذلك، لكنا نذكرها لانها ربما تعلق بذلك نذر فان الحكم يجرى عليه على ما يقولونه في اليمين بها سواء...

 

-  إذا قال إن تزوجت عليك فللّه علي كذا فتزوج عليها قبل أن يطلقها أو في عدة طلاق رجعي لزمه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 204: فصل في الكفارة في الحنث:

وعندنا إن علق بذلك نذرا بأن يقول إن تزوجت عليك فلله علي كذا فتزوج عليها قبل أن يطلقها أو في طلاق رجعى قبل الخروج من العدة لزمه، وإن تزوج بعد البينونة فلا يلزمه بحال، وإن أطلق فقال إن تزوجت ولم يقل عليك لزمه متى تزوج ما نذر.

 

-  لا يجوز اليمين بالطلاق فإذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق لم تنعقد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 204، 206: فصل في الكفارة في الحنث:

أذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة، وهو ترك التزوج عليها...

وهذه المسألة مثل الأولى في أنها تسقط على مذهبنا من حيث لا نقول بجواز اليمين بالطلاق...

 

فصل في الكفارات

 

-  كفارة الظهار وكفارة القتل على الترتيب

-  كفارة القتل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 207: فصل في الكفارات:

الكفارات على ثلاثة أضرب: مرتبة من غير تخيير، ومخير فيها من غير ترتيب وما فيها ترتيب وتخيير.

فالتي على الترتيب كفارة الظهار بلا خلاف وكفارة الجماع على الخلاف وكفارة القتل بلا خلاف.

فأما الظهار فعليه رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وكذلك الجماع في رمضان إذا قلنا إنه مرتب، وأما كفارة القتل فعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا عندنا، وعندهم على قولين...

 

-  كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان

-  إذا أراد التكفير بالإطعام يجوز له أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 207: فصل في الكفارات:

والتي تجمع الأمرين كفارة الأيمان على ما فصلناه، مثله كفارة النذور، وقوله أنت علي حرام عند المخالف، وأما عندنا فان كفارة النذور مثل كفارة إفطار شهر رمضان سواء.

ومتى أراد التكفير بالإطعام فعليه أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين وروي مد، والمد رطلان وربع بالعراقي، وقال بعضهم مد وهو رطل وثلث، وكذلك في ساير الكفارات: الظهار، والوطي، والقتل، وفداء الأذى وفيه خلاف.

وعندنا يجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وعند بعضهم لا يجوز إلا الحب، ويخرج من غالب قوت أهل بلده، وروى أصحابنا أن أرفعه الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت وأدونه الخبز والملح فان كان في موضع قوت البلد اللبن أو الاقط أو اللحم أخرج منه وفيه خلاف.

 

-  من يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر لا يجوز صرف الكفارة إليه إلا مع الفقر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 208: فصل في الكفارات:

ومن يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر مثل الغازي والغارم وابن السبيل، فلا يجوز عندنا صرف الكفارة إليه إلا مع الفقر وفيه خلاف.

 

-  لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 208: فصل في الكفارات:

ولا يجوز صرف الكفارة إلى العبد لأنه غنى بسيده، والمدبر مثل ذلك، والمعتق بصفة وأم الولد مثل ذلك سواء، والمكاتب مثل ذلك. ولا يجوز صرفها إلى كافر وقال بعضهم يجوز صرف الكفارة إليهم، ولا خلاف في زكاة المال، فان صرفها إلى واحد من هؤلاء مع العلم بحاله لم يجزه عندنا وعليه إعادته...

 

-  المساكين العشرة في الكفارة عن اليمين يعتبر العدد فيهم فان لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد

-  إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عن إطعام المساكين العشرة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 208: فصل في الكفارات:

وعليه أن يعطى عشرة مساكين يعتبر العدد فيهم، فان لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد: عندنا يوما بعد يوم حتى يستوفى العدد، وفيهم من قال لا يجزيه.

إن أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عندنا...

 

-  وقت النية مع التكفير

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 209: فصل في الكفارات:

إذا ثبت أن النية شرط، فالكلام في وقت النية، فعندنا لا يجزيه حتى تكون النية مع التكفير، وقال بعضهم يجوز أن تكون قبله.

 

-  في حكم الكفارة فيما إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره في حال حياته بأذنه

-  إذا كانت عليه كفارة فعتق عنه غيره في حال حياته بإذنه ووقع العتق فالولاء سائبة

-  كفارة اليمين واجبة مخيرة فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه أجزأ عنه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 209، 210: فصل في الكفارات:

إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكفر عنه في حال حياته أو بعد وفاته، فان أعتق عنه في حال حياته، فان كان بإذنه صح ذلك، سواء كان بجعل أو بغير جعل، واجبا كان العتق أو تطوعا، وقال بعضهم لا يجوز ذلك بحال، وقال بعضهم إن كان بجعل جاز، وإن كان بغير جعل لم يجز، والأول أصح عندنا.

فإذا ثبت هذا وقع العتق عن المعتق عنه، والولاء له دون المباشر، وعندنا يكون سائبة، وإن كفر عنه بغير أمره لم تقع عمن نواها، لانها تحتاج إلى نية من تجب عليه، ويقع العتق عن المباشر له والولاء له.

وإن أعتق عنه بعد وفاته...

وإن كانت الكفارة واجبة لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون على الترتيب أو على التخيير: فان كانت على الترتيب نظرت، فان خلف تركة تعلقت بتركته كالدين يعتق عنه منها، ويلحقه الولاء، وإن لم يكن له تركة سقط العتق عنه، كما لو مات وعليه دين ولا تركة له، فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه كمال الواجب عليه أجزأ عنه، لأنه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه وغير ذلك.

وإن لم يكن على الترتيب مثل كفارة اليمين نظرت، فان كفر عنه وليه بالكسوة أو الإطعام صح عمن أخرجه عنه، وإن أعتق عنه قال بعضهم أجزأ عنه، وعند بعضهم لا يجزي، والأول أصح عندنا لان الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها، وليس الواجب واحدا لا بعينه.

 

-  إذا مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 210: فصل في الكفارات:

لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحيوة بحال، وإن مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه عندنا، وقال بعضهم لا يصام عنه وفيه خلاف.

 

-  التكفير بعتق الأعمى والمقعد لا يجزي

-  التكفير بعتق الأخرس والأعرج والمجبوب يجزي

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 212، 213: فصل في الكفارات:

والمعيبة على ضربين عيب يضر بالعمل الضرر البين، فهذا لا يجزي، وإن كان عيبا لا يضر بالعمل الضرر البين أجزأه، فمن ذلك الأعمى والمقعد، فان عندنا لا يجزي لأنهما ينعتقان بهذه الآفات.

وأما الأعور فانه يجزي، وإن كان أصم لا يسمع لكنه ينطق ويتكلم جاز وإن كان أخرس فانه يجزي عندنا وقال بعضهم لا يجزي، وإن كان مريضا فان كان مرضا يسيرا كالصداع والحمى الخفيفة وغيره يجزي، وإن كان مدنفا قال قوم لا يجزي ويقوى في نفسي أنه يجزي للآية.

وأما الأعرج فانه يجزي عندنا، وقال بعضهم إن كان عرجا خفيفا يجزي، وإن كان ثقيلا يضعفه عن العمل لا يجزي...

وأما المجبوب فانه يجزي بلا خلاف لأنه أكثر ثمنا وأكثر عملا.

 

-  إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 213: فصل في الكفارات:

وإن اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه عندنا، وقال بعضهم يجزيه.

 

-  إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 213: فصل في الكفارات:

إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح عندنا وهو منصوص لنا...

 

-  التكفير بعتق المدبر والمعتق بصفة وأم الولد يجزي

-  التكفير بعتق المكاتب لا يجزي

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 213: فصل في الكفارات:

وأما المدبر والمعتق بصفة فانه يجزي بلا خلاف لأنه عبد قن وأم الولد يجزي عندنا وعندهم لا يجزي، لان [عندنا مملوكة يجوز بيعها و] عندهم تستحق بحرمة الولادة ولا يجزي المكاتب عندنا بحال...

 

-  إذا كفر عن يمينه بالصيام فمن شرطها التتابع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 213: فصل في الكفارات:

قد ذكرنا أن كفارة اليمين يجمع تخييرا وترتيبا، وأن التخيير في أولها بين ثلثه: إطعام وكسوة وعتق، فان لم يقدر على واحد منها انتقل إلى الصيام وهو ثلاثة أيام ومن شرط الصيام التتابع عندنا...

 

-  إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين واتفق يوم الفطر أو أيام التشريق في الشهر الأول أعاد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 213، 214: فصل في الكفارات:

إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر...

وأما صوم يوم الفطر فلا يتخلل ذلك لان ما قبله ليس منه وأيام التشريق لا يتخلل أيضا فيه لان قبلها يوم النحر فلا يصل الفطر إليها، لأنه قد أفطر قبلها لكن إن اتفق هذه الأيام في الشهر الأول أعاد لما تقدم عندنا...

 

-  إذا مات وعليه حقوق للناس أو لله تعالى فإنها تكون في ذمته ويتعلق بالتركة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 214: فصل في الكفارات:

إذا كان عليه حق هو مال لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لله أو للآدميين: فان كان للآدميين وهي الديون ونحوها لم يسقط بوفاته، بل كانت في ذمته على ما كانت عليه في حال حياته، وتعلقت بتركته بعد وفاته.

وإن كانت حقوق الله وحده كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها، فالحكم كذلك أيضا لا تسقط بوفاته، بل يكون في ذمته ويتعلق بالتركة عندنا، وقال بعضهم يسقط بوفاته.

 

فصل في كفارة يمين العبد

 

-  في حكم تكفير العبد عن نفسه في الإطعام والكسوة بإذن سيده فيما إذا ملكه سيده وحكم تكفير السيد عنه

-  إذا ملك السيد العبد فلا يملك

-  إذا اشترى العبد بإذن مولاه صح

-  تكفير العبد بالعتق إذا أذن له المولى فيه وملكه ذلك أو أعتق عنه سيده بإذنه يصح

-  إذا كان حلف العبد بإذن سيده والحنث بغير إذنه لا يصح صيام العبد دون إذن سيده

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 217، 218: فصل في كفارة يمين العبد:

فرض العبد في الكفارات الصوم، سواء كانت الكفارة مرتبة مثل كفارة الظهار والوطي والقتل، أو كانت مخيرة ككفارة اليمين: لان العبد لا يملك فهو غير واجد فان أراد أن يكفر بالمال نظرت، فان كفر بغير إذن سيده لم يكن له، لأنه لا ملك له، ولا إذن منه، وإن ملكه سيده مالا فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين في العتق وغير العتق.

فأما غير العتق من الإطعام والكسوة فعندنا إن أذن له فكفر عن نفسه أو كفر عنه سيده فانه يجزيه، وقال بعضهم لا يجزيه في الحالين وهو قوي، لأنه وإن ملكه مولاه لا يملك عندنا، والأول أظهر في رواياتنا.

وعلى ذلك إذا اشترى العبد بإذن مولاه عندنا يصح فأما المال الذي ملكه فلا زكاة على أحد فيه، لا المولى ولا المملوك.

فأما التكفير بالعتق فان أذن له المولى فيه وملكه ذلك أو أعتق عنه سيده بإذنه صح، وقال قوم لا يصح بحال، لان العتق يقتضي الولاء والولاء يقتضي الولاية والإرث، وليس العبد من أهل الولاية ولا الإرث، وعندنا أن ذلك يصح لأنه لا يقتضي الولاء لانا قد بينا أن العتق في الكفارات والواجبات لا ولاء لأحد عليه بسبب العتق بل هو سائبة.

فإذا ثبت أن العبد من أهل الصوم فأراد الصوم، فهل لسيده منعه أم لا؟ نظرت فان حلف وحنث بإذن سيده لم يكن له منعه منه، لأنه صوم لزمه بإذنه فهو كما لو أذن في النكاح فنكح، كان له الإنفاق من كسبه بغير إذنه، لان سبب وجوبه عليه بإذنه وإن كان الحلف بغير إذنه والحنث بإذنه فكذلك أيضا لان التكفير بالحنث والوجوب عقيب الحنث.

وإن كان العقد والحنث معا بغير إذنه لم يكن له الصيام بغير إذنه لأنه ألزم نفسه صوما بغير إذنه، وأما إن كان العقد بإذنه والحنث بغير إذنه قال قوم له الصيام لأن سبب الوجوب كان بإذنه، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أنه ليس له الصيام بغير إذنه، لأنه إذا أذن في اليمين فقد منعه من الحنث بها.

وكل موضع قلنا له منعه منه، فان أراد أن يصوم في وقت يضعف فيه في بدنه وعمله وهو نهار الصيف كان له منعه منه، فان خالفه وصام وقع موقعه ويقوى في نفسي أنه لا يقع موقعه، وكذلك نقول إذا حج بغير إذنه لا يقع موقعها.

 

-  المراعى في التكفير بالكسوة أو الإطعام حال الإخراج

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 218: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف العبد لم يخل من أحد أمرين إما أن يحنث وهو حر أو يحنث وهو عبد: فان حنث وهو حر فان أعتقه سيده بعد عقد اليمين وقبل الحنث ثم خالف وحنث فهو في الكفارة كالحر، وإن حنث وهو عبد ففرضه الصيام، فان أعتق نظرت فان كان بعد أن كفر بالصيام فلا كلام، وإن كان قبل أن يكفر بالصيام، فهو حين الوجوب عبد وحين الأداء حر بنينا على الأقوال:...

وإن أراد أن يكفر بالكسوة أو الإطعام فعلى قولين اعتبارا بحال الوجوب وحين الإخراج، وقد قلنا في ما تقدم أن المراعى عندنا حال الإخراج، فعلى هذا يعتبر حال الإخراج فان كان موسرا فعليه التكفير بالمال، وإن كان معسرا فعليه الصيام.

 

-  إذا حلف من نصفه حر ونصفه عبد وحنث وكان موسرا لا يصح منه الصيام وصح منه العتق ولا يقتضي ذلك الولاء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 219: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف وحنث من نصفه حر ونصفه عبد، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون موسرا بما فيه من الحرية أو معسرا، فان كان معسرا ففرضه الصيام، لأنه أسوء حالا من الحر المعسر، وإن كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه العتق عندنا، لأنه لا يقتضي الولاء عندنا، وعندهم لا يصح لأنه يقتضي الولاء، وأما الإطعام والكسوة فإنهما يصحان منه، ولا يصح منه الصيام بلا خلاف، وقال بعض الشواذ فرضه الصيام.

 

-  إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها وخرج عقيب يمينه من غير وقفة لم يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 219، 220: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها فمتى استدام السكنى حنث لان السكنى يقع على الابتداء والاستدامة، ألا ترى أنه يقول سكنتها شهرا ولم يرد قد ابتدأت سكناها شهرا، وإنما أراد ابتدأت بالسكنى واستدمته شهرا. فإذا تقرر هذا نظرت فان كان فيها فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم يفعل، حنث عند بعضهم وقال قوم، إن أقام يوما وليلة حنث وإن أقام أقل من ذلك لم يحنث، والأول أقوى. فأما إن خرج عقيب يمينه من غير وقفة لم يحنث في جميعه بلا خلاف إلا شاذا منهم...

 

-  إذا حلف لا دخلت هذه الدار ووقف على بدن الحائط فانه لا يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 221: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف لا دخلت هذه الدار فان دخلها أو بيتا منها أو غرفة منها حنث، سواء دخل من الباب أو نزل من السطح لأنه يقال دخلها، فأما إن رقا على سطحها لم يحنث سواء كانت محجرة أو غير محجرة، وقال بعضهم يحنث بكل حال، وقال آخرون إن كانت محجرة حنث، وإن لم تكن محجرة لم يحنث، والأول أقوى عندي فأما إذا وقف على بدن الحايط فانه لا يحنث بلا خلاف.

 

-  إذا حلف لا دخل بيتا فدخل غرفة فوق البيت لم يحنث

-  إذا حلف لا دخل بيتا وكان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وكان في الشجرة وكان أعلى من السطح لم يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 221: فصل في كفارة يمين العبد:

ولو حلف لا دخل بيتا فدخل غرفة فوق البيت لم يحنث بلا خلاف فان حلف لا دخلتها فقعد في سفينة أو على شيء فحمله الماء فأدخله إليها أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله إليها حنث لأنه دخلها باختياره فهو كما لو ركب فدخلها راكبا أو محمولا فان كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وحصل في الشجرة نظرت، فان كان أعلا من السطح لم يحنث بلا خلاف...

 

-  إذا أحرم متطيبا فلا شيء عليه وعليه إزالة الطيب عنه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 221، 222: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف لا لبس ثوبا فالاسم يقع على الابتداء والاستدامة معا...

أحدهما الاسم في تلك الأربع يطلق على الابتداء والاستدامة، بدليل أنه يقول سكنت وساكنت ولبست وركبت شهرا وليس كذلك الطيب والطهارة والنكاح لان الاسم يقع على الابتداء دون الاستدامة بدليل أنه يقول تطيبت منذ أمس، ونكحت منذ سنة، وتطهرت منذ صلاة الغداة، ولا يقول: تطهرت شهرا وكذلك الطيب والنكاح.

والثاني أن الشرع قد جعل استدامة اللباس كابتدائه، ولم يجعل استدامة الطيب والنكاح كابتدائه، بدليل أنه لو أحرم لابسا فاستدامه فعليه الفدية كما لو ابتدأه بعد إحرامه، ولو أحرم متطيبا أو متزوجا فلا شيء عليه، وهو ممنوع من الابتداء به وهو محرم، وعندنا في الإحرام مثل ذلك غير أنه يجب عليه إزالة الطيب عنه.

 

-  إذا حلف لا دخلت هذه الدار وكان فيها فاستدام لم يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 222: فصل في كفارة يمين العبد:

فأما إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فان كان خارجا عنها فابتدء فدخلها حنث ولو كان فيها فاستدام لم يحنث عندنا، وقال قوم يحنث.

 

-  إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه فان دخلها وملكها لزيد حنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 223، 224: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه، أو لا كلمت عبد عمرو هذا، أو لا كلمت زوجة زيد هذه، تعلقت اليمين بعين ما علق اليمين به، فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف وإن زال ملك زيد عنها فدخلها بعد ذلك حنث عند بعضهم، ولا تنحل اليمين بزوال المضاف إليه، وقال بعضهم إذا زال ملكه عنها انحلت اليمين، فان دخلها بعد ذلك لم يحنث، وهذا الذي يدل عليه أخبار أصحابنا والأول أقوى.

 

-  إذا حلف لا دخلت هذه الدار وانهدمت حتى صارت طريقا فسلكها لم يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 224: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فانهدمت حتى صارت طريقا وبراحا فسلك عرصتها لم يحنث عندنا...

 

-  إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه وهو رداء فغيره ثم لبسه لم يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 225: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه نظرت، فان حلف لا لبسته وهو رداء، فان لبسه على صورته حنث، وإن غيره ثم لبسه لم يحنث بلا خلاف...

 

-  إذا حلف لا دخلت دار زيد ودخل دارا هي ملك لزيد حنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 225: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف لا دخلت دار زيد نظرت، فان دخل دارا هي ملك لزيد حنث بلا خلاف...

 

-  ينعقد اليمين بالله ولا ينعقد بالطلاق والعتاق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 226: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف لا دخلت هذا الدار اقتضى التأبيد، فان قال نويت شهرا بر فيما بينه وبين الله سواء كانت اليمين بالله أو بالطلاق أو العتاق وعندنا لا ينعقد يمينه إلا بالله.

 

-  إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا وهلك اليوم بغير اختياره فلا يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 228: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فقد جعل وقت البر زمانا بعينه وهو غدا وجعل كل وقت من غد وقتا للبر فإذا ثبت هذا ففيه ست مسائل: إن أكله غدا بر، وإن لم يأكله حتى غربت الشمس غدا حنث، وإن أكله اليوم حنث، وقال بعضهم لا يحنث، لان معناه لا يؤخر أكله غدا وما تأخر، والأول أصح لان معناه يؤخر أكله غدا والأكل في غد، فان أكل بعضه اليوم وبعضه غدا حنث، لأنه ما أكله في غد، وإن هلك اليوم بغير اختياره، فقد فاته أكله غدا مكرها فعندنا لا يحنث وقال بعضهم يحنث.

 

-  فيمن نذر صوما وقيده بالحين والزمان

-  إذا حلف ليقضين حقه إلى وقت فليس له حد على وجه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 230: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر فلا حد لهذه الألفاظ كلها، ويكون كقوله والله لا قضينه حقه، فيكون على مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث بوفاته عند بعضهم، وفيه خلاف.

والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا حلف إلى حين كان ذلك إلى ستة أشهر وإذا حلف إلى زمان كان ذلك إلى خمسة أشهر، ونص عليه أصحابنا فيمن نذر أن يصوم حينا أو زمانا.

فأما إذا حلف إلى وقت فليس له حد على وجه بلا خلاف...

 

-  إذا علق يمينه بأمرين وكانا إثباتا كقوله والله لألبسن هذين فإذا لبسهما بر وإن لبس أحدهما لم يبر

-  فيما إذا علق يمينه بأمرين وكانا نفيا كأن قال والله لا أكلت هذين وأكل إحداهما أو أكلهما كليهما

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 231: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا علق يمينه بأمرين لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون نفيا أو إثباتا، فان كان إثباتا كقوله والله لآكلن هذين الرغيفين أو لألبسن هذين الثوبين، فإذا لبسهما بر وإن لبس أحدهما لم يبر في يمينه بلا خلاف.

وإن كان هذا على النفي فحلف لا أكلت هذين الرغيفين، ولا لبست هذين الثوبين لم يحنث حتى يأكلهما، فان أكل أحدهما لم يحنث، وقال بعضهم يحنث إذا أكل أحدهما لان أصله، أن القرب من الحنث حنث، والأول أصح عندنا.

 

-  إذا حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك وانصرف الغريم مكرها أو ناسيا فلا يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 233: فصل في كفارة يمين العبد:

فان حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك، فاليمين تعلقت بفعل الغريم وحده فان قضاه الحق قبل المفارقة بر وإن انصرف الغريم باختيار نفسه حنث الحالف، وإن انصرف الغريم مكرها أو ناسيا فهل يحنث الحالف أم لا؟ على قولين: عندنا أنه لا يحنث، وإن انصرف الحالف على أي وجه كان لم يحنث، لان الغريم ما فارقه، وإنما فارق هو الغريم.

 

-  إذا حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي فإن فارق أحدهما صاحبه ناسيا أو مكرها لا يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 233: فصل في كفارة يمين العبد:

وإن حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي كان معناه لا فارقتني ولا فارقتك، فقد تعلقت اليمين بفعل كل واحد منهما، فان قبض حقه قبل المفارقة بر، وأن فارق أحدهما صاحبه باختياره حنث، وإن فارقه ناسيا أو مكرها فعندنا لا يحنث وقال بعضهم يحنث.

 

-  إذا حلف لا افترقت أنا وهو ففر منه لم يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 233: فصل في كفارة يمين العبد:

ولو حلف لا افترقت أنا وهو ففر منه لم يحنث عندنا...

 

-  إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق

-  إذا علق طلاقها بصفة فقال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق

-  إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 235، 236: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة وهو خروجها بغير إذنه، فعندنا أن هذه يمين باطلة، وعندهم صحيحة، فان خرجت بغير إذنه طلقت، فان عادت فخرجت ثانيا لم تطلق لأنه اليمين انحلت بالحنث فيها، فان أذن لها فخرجت لم تطلق، لانها خرجت بإذنه، وانحلت اليمين أيضا بذلك فان خرجت ثانيا بغير إذنه لم يحنث...

إن قال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق...

وعندنا أن هذه مثل الأولى لا يقع بها طلاق بحال.

فان قال إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق...

وعندنا هذه مثل الأولى سواء لا تطلق بحال.

 

-  إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي وكان له عبيد قن وإماء قن عتقوا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 236: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي ابتداء عندنا أو حلف على ذلك عندهم، نظرت فان كان له عبيد قن وإماء قن عتقوا بلا إشكال لان الاسم تناولهم على الإطلاق...

 

-  إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فلا يتعلق به حكم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 237: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق، عندنا لا يتعلق به حكم لان اليمين ما انعقدت، وعندهم ينعقد وفيها ثلاث مسائل:...

 

-  إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فلا ينعتق

-  عند فقهاء العامة إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر وباعه بشرط الخيار لهما أو للبائع عتق

-  إذا باع عبده بشرط على أن لا خيار بينهما خيار المجلس فذلك صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 238: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر نظرت...

فان باعه بشرط الخيار لهما أو للبايع عتق بلا خلاف بينهم لما مضى، وعندنا لا ينعتق لما مضى، وإن كنا نقول بخيار المجلس.

فأما إذا باعه بشرط أن لا خيار بينهما خيار المجلس فعندنا ذلك صحيح ولا يتعلق به العتق لما مضى...

 

-  إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 238: فصل في كفارة يمين العبد:

ولو قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه بيعا فاسدا لم يعتق بلا خلاف، وهكذا لو قال إن زوجتك فأنت حر فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق، لان إطلاق البيع يقتضي بيعا شرعيا فإذا كان فاسدا لم توجد الصفة.

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 238: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤس النعم: الإبل والبقر والغنم ولا يحنث بأكل رؤس سواها كرؤوس الحيتان والعصافير والطيور والجراد، وإن كان بلد له صيد كثير وتكون رؤس الصيد يؤكل مفردة عندنا([4]) حنث فيها...

 

-  إذا حلف لا يأكل سمنا وأكله بالخبز حنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 240: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف لا يأكل سمنا فالسمن ضربان: جامد ومايع، فان كان جامدا نظرت فان أكله على جهته وحده حنث وإن أكله بالخبز حنث أيضا عندنا، وقال بعضهم لا يحنث، لأنه ما أكل السمن على جهته، فأما إذا كان مايعا نظرت فان شربه لم يحنث لأنه حلف لا يأكل فلا يحنث بشربه، وإن أكله بالخبز حنث عندنا، ومن قال هناك لا يحنث قال هيهنا مثله.

 

-  إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة فغيرها بطحنها وأكل منها لم يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 240: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة الباب واحد غير أنا نفرضها فيه إذا قال هذه الحنطة فان أكلها على جهتها حنث وإن غيرها بأن طحنها وجعلها دقيقا أو قلاها فجعلها سويقا فأكل منه لم يحنث عندنا وقال بعضهم يحنث لأنه علق الحكم بهذه العين والعين تلك.

 

-  إذا حلف لا يأكل لحما وأكل من شحم البطن أو أكل الإلية لم يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 241: فصل في كفارة يمين العبد:

وإن حلف لا يأكل لحما نظرت فان أكل من اللحم الأحمر أو من الأبيض الذي يكون على الظهر حنث، وإن أكل من القلب لم يحنث لان اسم اللحم لا يقع عليه، ولا يقال لمن أكله أكل لحما، وإن أكل من شحم البطن لم يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث، فان أكل الكبد والطحال لم يحنث، وقال بعضهم يحنث، والأول أقوى، لانها لا يسمى لحما، فان أكل الإلية لم يحنث عندنا لما مضى، وقال بعضهم يحنث لأنه بمنزلة اللحم.

 

-  فيما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل من المصنف وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 241: فصل في كفارة يمين العبد:

فان حلف لا يأكل رطبا فأكل من المصنف وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر نظرت فان أكل منه الرطب حنث، وإن أكل منه البسر لم يحنث، وإن أكله على ما هو به حنث لأنه قد أكل الرطب، وقال بعضهم لا يحنث والأول أصح عندنا، وهكذا إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل المصنف فعلى ما فصلناه.

 

-  إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده وكان جاهلا بيمينه أو ناسيا به فلا يحنث

-  إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم على جماعة وهو فيهم ونوى السلام عليهم دونه لم يحنث

-  إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم على جماعة وهو فيهم وكان جاهلا بأنه فيهم لم يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 242: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده، وهو يعرفه، مع ذكره ليمينه حنث لان السلام كلام، وإن كان جاهلا به أو عالما لكنه نسى فلا يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث.

فان سلم على جماعة وفلان فيهم ففيه ثلث مسائل: إما أن يقصده بالنية أو يعزله بالنية أو يطلق، فان قصده وأراده مع القوم حنث، وإن عزله بالنية ونوى السلام عليهم دونه لم يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث، وإن أطلق من غير نية فالأقوى أن يقال إنه يحنث لان ظاهر القول العموم، وقال بعضهم لا يحنث، وإن كان جاهلا بأنه في القوم ثم بان فيهم لم يحنث عندنا وقال بعضهم يحنث.

 

-  إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل رسولا أو أومأ إليه لم يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 242: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل رسولا أو أومأ إليه برأسه أو بيده أو بعينه لم يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث.

 

-  إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى قاض بعينه ففاته ذلك بغير تفريط لم يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 242: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه ففيه ثلاث مسائل:

إما أن يقول إلا رفعته إلى القاضي أبي فلان أو إلى قاض أو إلى القاضي.

فان قال إلى القاضي أبى فلان، فقد عين وسمى، فإذا رأى منكرا نظرت فان رفعه إليه بر، وإن لم يرفعه مع القدرة عليه حتى ماتا أو أحدهما حنث لأنه ترك البر مع القدرة عليه حتى فاته، وإن فاته بغير تفريط مثل أن سار ليرفعه فماتا أو أحدهما قبل أن يصل إليه فلا يحنث عندنا، وقال بعضهم يحنث، وكذلك لو حجب عنه أو منع في الطريق مكرها لم يحنث عندنا...

 

-  إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فشد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أنها وقعت كلها على بدنه فقد بر في يمينه

-  إذا قال ليضربن عبده مائة مرة فلا يعتد إلا بضربة واحدة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 243: فصل في كفارة يمين العبد:

إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط أو قال مائة فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ فضربه به دفعة واحدة، أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة ففيه ثلث مسائل إن علم أنه ما وصل بعضها إلى بدنه لم يبر في يمينه، وإن علم أنها وقعت كلها على بدنه فقد بر في يمينه عندنا، وقال بعضهم لا يعتد له إلا بواحدة.

وأما إذا قال ليضربنه مائة مرة فلا يعتد إلا بضربة واحدة بلا خلاف...

 

كتاب النذر

 

-  إذا نذر لله ووجد شرط نذره لزمه الوفاء به وإن خالفه لزمته كفارة النذر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 246، 247: كتاب النذر:

النذر ضربان نذر تبرر وطاعة، ونذر لجاج وغضب، فالتبرر أن يعلقه بإسداء نعمة أو دفع بلية ونقمة، فإسداء النعمة أن يقول إن رزقني الله ولدا أو عبدا فمالي صدقة، وإن رزقني الحج فعلى صوم شهر، ودفع النقمة قوله إن شفى الله مريضي أو خلصني من هذا الكرب، أو دفع عنى شر هذا الظالم فعلي صدقة مالي أو صوم شهر.

فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به بلا خلاف، لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، غير أنا نراعي أن نقول ذلك بلفظ (لله علي كذا) لان ما عدا ذلك لا ينعقد به نذر، ولا بخلفه كفارة...

فإذا وجد شرط نذره فما الذي يلزمه؟ اختلف الناس فيها على ستة مذاهب ذكرناها في الخلاف فعندنا أنه متى قال ذلك بلفظ (لله علي) فانه يلزمه الوفاء به، وإن خالفه لزمته كفارة النذر على ما نبينه...

 

-  إذا علق نذره بصدقة مال كقوله لله علي أن أتصدق بمالي أو بعبادة كقوله فعلي ألف ركعة أو لله علي حجة لزمه الوفاء به وإن خالفه لزمته كفارة النذر

-  إذا علق نذره بالطلاق والعتق فلا يقعان وإن حصل الشرط

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 247: كتاب النذر:

فإذا تقرر ذلك لم يخل ما تعلقه به من ثلاثة أحوال إما أن يعلقه بصدقة مال، أو عبادة غير الحج أو بالعتق والطلاق، أو بالحج، فان علقه بصدقة مال كقوله لله علي أن أتصدق بمالي، أو بعبادة غير الحج كقوله فعلي ألف ركعة أو صوم شهر فهو بالخيار عندهم بين الوفاء وبين كفارة يمين، وعندنا يلزمه الوفاء به، فان خالفه لزمته كفارة النذر على ما سنبينه، وإن علقه بالطلاق والعتق فعندنا لا يقعان، وإن حصل الشرط وعندهم يقع.

وإن علقه بالحج فقال لله علي حجة، عندنا يلزمه الوفاء به...

 

-  إذا قال لله علي لمن بشرني بقدوم زيد أن أعتقه الوفاء وإن تعددوا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 248، 249: كتاب النذر:

إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر، وعلى مذهبنا قال فلله علي أن اعتقه فان بشره واحد أو جماعة دفعة واحدة وجب عليه أن يعتقهم، وعندهم يعتقون، لان البشارة عبارة عن أول خبر يبشر به، فان بشره بعد الأول غيره لم يلزمه ذلك، لان البشارة قد وقعت فلا تقع به مرة أخرى.

فان قال من أخبرني بقدوم زيد فهو حر فان أخبره واحد أو جماعة عتقوا، وإن أخبره بعدهم آخر عتق أيضا، وعندنا إن كان ذلك بلفظ النذر وجب عليه الوفاء به...

فان قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر، فدخلها اثنان معا وثالث بعدهما عتق الثالث وحده، لأنه أول داخل وحده، وقد روى في أحاديثنا أن الاثنين يعتقان لأنهم رووا أنه إذا قال القايل أول ما تلده الجارية فهو حر فولدت توأما اثنين أنهما يعتقان وإن كنا نراعي في جميع ذلك لفظ النذر...

 

-  إذا حلف لا صلى لا يحنث وإن صلى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 249: كتاب النذر:

إذا حلف لا صلى لا يحنث عندنا، وإن صلى...

 

-  فيما إذا قال لله علي إن لم أحج العام أن أعتقك فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 249، 250: كتاب النذر:

إن قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر، وعلى مذهبنا قال لله علي أن أعتقك فمضى وقت الحج ثم اختلفا فقال السيد قد حججت العام، وقال العبد ما حججت فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة، قال بعضهم عتق العبد وقال بعضهم لا يعتق، والأول أصح عندنا، لأنه إذا ثبت أنه كان يوم النحر بالكوفة بطل أن يكون يوم عرفة بمكة.

 

-  إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة ولم يكن له جارية فملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 251: كتاب النذر:

إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة، نظرت، فان لم يكن له جارية لم يتعلق به حكم، فان ملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث بلا خلاف بيننا وبين جماعة...

 

-  إذا قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر لم يعتق عبده

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 251: كتاب النذر:

وإذا قال لعبده وعبد غيره: أحدكما حر لم يعتق عبده بلا خلاف...

 

-  إذا قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله وقع الطلاق بقوله يا طالق إذا نوى ذلك وهكذا إذا قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله طلقت واحدة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 252: كتاب النذر:

إذا قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله وقع الطلاق بقوله يا طالق عندنا إذا نوى ذلك، وعندهم بلا نية، وعاد الاستثناء إلى قوله أنت طالق ثلاثا، وهكذا لو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله طلقت واحدة عندنا، وعندهم عاد الاستثناء إلى قوله أنت طالق ثلاثا، وقال بعضهم إن قدم قوله يا طالق فكما مضى، وإن أخر قوله يا طالق عاد الاستثناء إليهما.

والأول أقوى، لان قوله يا طالق اسم، وأنت طالق إيقاع فوجب أن يعود الاستثناء إلى الإيقاع لا إلى الأسماء كما لو قدم الاسم فقال يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله.

 

-  إذا قال أنت طالق وإن دخلت الدار فالقول قوله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 253، 254: كتاب النذر:

إذا قال أنت طالق وإن دخلت الدار، فهذا إيقاع في الحال لا يحتمل سواه يوجب حمله عليه، لأنه أوقع الطلاق دخلت الدار أو لم تدخل، فلا يتعلق بذكر الدار حكم فان قال أردت الشرط والجزاء قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل في الحكم عند المخالف.

وعندنا أن القول قوله مثل المسائل الأول ولا يمين عليه إلا أن تكون التطليقة ثالثة، فيجب عليه حينئذ اليمين أنه ما أراد الإيقاع في الحال.

وإنما قلنا ذلك لأنه لو قال أردت الشرط لكان لا حكم له فتبقى على الزوجية وظاهره الإيقاع، ولا يمكننا أن نقول ما نقوله في الثانية والأولة لأنه إذا أنكر الإيقاع كان عندنا رجعة قبلنا قوله فيه بغير يمين، وقد بطلت ههنا الرجعة.

 

-  إذا علق يمينه بالعتق أو بالطلاق لم ينعقد أصلا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 254، 255: كتاب النذر:

قد مضى الكلام في مسائل الأيمان ونذكر هيهنا تفصيلا يشتمل على بيان ما مضى منها.

وجملته إذا علق يمينه باسم...

وإن كانت بالعتق أو بالطلاق لم ينعقد عندنا أصلا وعندهم يقبل فيما بينه وبين الله دون الحكم، لأنه يدعي خلاف الظاهر.

 

كتاب الصيد والذبائح

-  الصيد جائز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 256: كتاب الصيد والذبائح:

قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} فأباح صيد البحر مطلقا لكل واحد وأباح صيد البر إلا في حال الإحرام، وقال تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}، وقال تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ}، وقال: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} إلى قوله {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}.

وهذه أبين آية في كتاب الله تعالى في الاصطياد وأكل الصيد، لانها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد، وأكل ما يصيد ويقتل، إذا كان معلما، لأنه لو لم يقتل لما جاز أكله حتى يذكى معلما كان أو غير معلم.

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط، فلما حرم اقتناء الكلب إلا ما كان للصيد، دل على جواز الصيد وأيضا عليه إجماع الأمة.

 

-  إذا أرسل الكلب على صيد فقتله حل أكله إن كان معلما وإن لم يكن معلما فلا يحل أكله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 257: كتاب الصيد والذبائح:

وإذا أرسل شيئا منها على صيد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون معلما أو غير معلم، فان كان معلما نظرت، فان لم يقتل وأدركه وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه، وإن قتله حل أكله عندهم على كل حال، وعندنا إذا قتله الكلب المعلم فقط، فأما إذا كان غيره قتله فلا يحل بحال.

وإن كان غير معلم فان أدركه وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه، فان وجده وقد قتله لم يحل أكله بلا خلاف...

 

-  إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل فأخذ وقتل وأكل منه لم يجز أكله

-  إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل وقتل ولم يأكل منه شيئا حين القتل فهو مباح

-  جوارح الطير وسبع البهائم لا يجوز أكل ما قتله بحال وإن لم يأكله

 -  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 257، 258: كتاب الصيد والذبائح:

إذا أرسل كلبا غير معلم([5]) فأخذ وقتل ولم يأخذ منه شيئا فهو مباح، وعند المخالف حكم سائر الجوارح مثل ذلك، وإن أكل منه الكلب، فان كان شاذا نادرا جاز أكله وإن كان معتادا للأكل لم يجز عندنا، وعندهم متى كان سبعا من البهائم فأخذ وقتل وأكل واتصل أكله بالقتل قال بعضهم لم يحل، وقال آخرون يحل، ولم يفصلوا، وما قتل قبل هذا ولم يأكل منه شيئا فهو مباح عندنا وعند جماعة وفيه خلاف.

وحكم جوارح الطير حكم سباع البهائم سواء عند بعضهم لا يجوز وقال آخرون يجوز أكل ما أكل منه بكل حال، وعندنا لا يجوز أكل ما قتله بحال، وإن لم يأكله.

فمن فصل بين سباع الطير والبهائم قال لان البهائم تعلم على ترك الأكل والطير يعلم على الأكل فلهذا جاز أكل ما أكل منه، وهذا لا يحتاج إليه أصلا على ما بيناه.

وقال بعضهم لو اصطادت سباع البهايم ثلاثين سنة كان مباحا فإذا أكلت بعد هذا مرة واحدة حرم أكل ما اصطاده طول عمره وعندنا لا يحرم ذلك ما لم يأكل منه.

فإذا تقرر أنه لا يحرم ذلك ما لم يأكل منه، فان جرحه وشرب دمه لم يحرم أكله بلا خلاف إلا بعض من تقدم، فانه قال لا تحل.

 

-  التسمية عند إرسال السهم بذكر الله وعند إرسال السلاح والجارح واجب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 258: كتاب الصيد والذبائح:

التسمية عند إرسال السهم بذكر الله وعند إرسال السلاح والجارح واجب عندنا...

 

-  إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 258: كتاب الصيد والذبائح:

إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا على ذلك الصيد مثل أن أرسلا كلبين أو سهمين أو أحدهما كلبا والآخر سهما فأصاباه وقتلاه حرم أكله بلا خلاف، ولا فصل بين أن يقع السهمان دفعة واحدة أو واحد بعد واحد إذا كان القتل منهما.

 

-  فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 258: كتاب الصيد والذبائح:

فان أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه، فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده حل أكله وقال بعضهم لا يحل والأول أصح عندنا.

 

-  كلب الصيد مملوك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 258، 259: كتاب الصيد والذبائح:

فان غصب رجل آلة فاصطاد بها كالسهم أو الكلب كان الصيد للصياد دون صاحب الآلة، وعلى الغاصب أجرة المثل في تلك الآلة إن كان غير الكلب في المدة التي بقيت عنده فان كانت كلبا فلا أجرة له عند بعضهم، لان منفعة الكلب مباحة غير مملوكة، يقوى في نفسي أنه يلزمه ذلك لان كلب الصيد مملوك عندنا.

 

-  أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 259، 260: كتاب الصيد والذبائح:

إذا أرسل إليه كلبا أو سلاحا فعقره الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة ففيه ثلاث مسائل...

وقال أصحابنا إن أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه، فانه إذا وجده كذلك ولم يذكه لم يحل أكله، وهذا ينبغي أن يكون محمولا على أنه إذا كان الزمان يتسع لتذكيته.

 

-  إذا أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 260: كتاب الصيد والذبائح:

وإما إن أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله بلا خلاف.

فأما إن عدلت آلته عن سمتها فقتلت نظرت، فان كانت الآلة سلاحا حربة أو نشابة حل أكله، وإن كانت آلته كلبا قال بعضهم لا يحل، وقال آخرون يحل أكله وهو الأقوى عندنا، لان قصد الكلب أن يصطاد ما هو أهون عليه وأقرب.

 

-  إذا استرسل الكلب بنفسه وقتل لم يحل أكله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 261: كتاب الصيد والذبائح:

إذا استرسل الكلب بنفسه من غير إرسال صاحبه وقتله لم يحل أكله بلا خلاف إلا الأصم فانه قال: يحل أكله.

 

-  إذا استرسل كلبه بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله

-  إذا استرسل كلبه بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأغراه فازداد عدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول لم يحل أكله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 261: كتاب الصيد والذبائح:

إذا استرسل بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله بلا خلاف، لأنه لما وقف قطع قصده وفعله، وزال حكم الاسترسال.

وإذا استرسل بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأضراه وأغراه فازداد عدوه وحقق قصده، وصار عدوه أسرع من الأول، لم يحل أكله عندنا، وقال بعضهم يحل.

 

-  فيما إذا أرسل سهمه نحو الصيد فوقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 261: كتاب الصيد والذبائح:

إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة في نحو الصيد فأطارت الريح السهم فوقع في الصيد فقتله، ولو لا الريح ما وصل إليه حل أكله لان الإرسال الأول له حكم الإباحة فلا تغير الريح حكمه لأنه لا يمكن الاحتراز منه، فأما إن وقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله قال قوم يحل لان الحكم للأول، والثاني لا يحل لان وقوعه على الأرض ووثوبه عنها بقوته والأول أصح عندنا.

 

-  إذا رمى صيدا فقطعه باثنين نصفين حل أكل الكل

-  إذا رمى صيدا فقطعه نصفين وكان الذي مع الرأس أكثر حل ما مع الرأس دون ما عداه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 261: كتاب الصيد والذبائح:

إذا رمى صيدا [فعقره فيه خمس مسائل: إحداها عقره] ظ فقطعه بنصفين فيه ثلاث مسائل إحداها إن قطعه باثنين نصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكثر حل أكل الكل عند قوم، وقال بعضهم حل ما مع الرأس دون ما عداه وهو مذهبنا...

 

-  إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله

-  إذا كان أبو المرسل مجوسيا أو أمه لم يحل أكله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 262: كتاب الصيد والذبائح:

إذا كان المرسل كتابيا لم يحل أكله عندنا وعندهم يحل، وإن كان مجوسيا أو وثنيا لم يحل بلا خلاف، وإن كان أحد أبويه مجوسيا والآخر كتابيا نظرت فإن كان الأب مجوسيا لم يحل أكله وإن كان الأم مجوسية فعلى قولين، وقال بعضهم يحل بكل حال، وعندنا لا يحل على كل حال، سواء كان الأب مجوسيا أو الأم، لأنهما لو كانا كتابيين لم يحل.

 

-  ما وقع في الفخ فقتله لم يحل أكله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 262: كتاب الصيد والذبائح:

الأحبولة شيء ينصب للصيد يتعلق به من حبل أو شبكة أو شرك ونحو هذا فإذا وقع فيه فقتله لم يحل أكله سواء كان فيها سلاح فجرحه وقتله أو لم يكن فيها سلاح بلا خلاف.

 

-  ذكاة الحيوان الوحشي غير المقدور عليه عقره

-  في حكم ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش ولم يقدر عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 262: كتاب الصيد والذبائح:

وأما غير المقدور عليه، فعلى ضربين: وحشي وإنسي، فان كان وحشيا وهو كل صيد ممتنع من بهيمة أو طائر فعقره في أي موضع عقرته ذكاته بلا خلاف لخبر يحيى بن عدي.

الضرب الثاني من غير المقدور عليه وهو الإنسي إذا توحش كالإبل والبقر والغنم إذا لم يقدر على شيء من هذا، وصار كالصيد الممتنع فعقره ذكاته كالصيد الممتنع، سواء وهكذا ما تردى في بئر فلم يقدر على الحلق واللبة، فان عقره ذكاته.

وجملته متى لم يقدر على ذكاته كان عقره ذكاته، وبهذا قال أكثر أهل العلم وفيه خلاف شاذ.

 

فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز

 

-  لا يحل الذكاة بالسن والظفر ولا يجوز للذابح أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 263: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

كل محدد يتأتى الذبح به ينظر فيه، فان كان من حديد أو صفر أو خشب أو ليطة وهو القصب أو مروة وهي الحجارة الحادة حلت الذكاة بكل هذا إلا ما كان من سن أو ظفر، فانه لا يحل الذكاة بواحد منهما، فان خالف وفعل به لم يحل أكلهما سواء كان متصلا أو منفصلا، وقال بعضهم في السن والظفر المنفصلين إن خالف وفعل حل أكله، وإن كان متصلا لم يحل، والأول مذهبنا غير انه لا يجوز عندنا أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه.

 

-  ما يقتله المعراض لا يؤكل

-  ما كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة

-  الآلة إذا كانت جارحة فقتلته من غير عقر فلا يحل أكله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 273، 274: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

وروى أصحابنا أن ما يقتله المعراض لا يؤكل ولم يفصلوا.

وأما الآلة إذا كانت جارحة من الطير أو سبعا من البهائم كالكلب والفهد والنمر والبازي والعقاب، فان قتلت نظرت، فان كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة عندنا دون ما سواه، وعندهم يحل أكل الكل، وإن قتلته من غير عقر مثل أن صدمته فقتلته أو غمته حتى مات فلا يحل أكله عندنا وعند جماعة، وقال قوم يؤكل وأما إن أكده وأتعبه ولم يزل كذلك حتى مات تعبا وضعفا فلا يحل أكله بلا خلاف.

 

-  إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فان كان قد سمى وقصد حل أكله

-  إذا رأى شخصا فاعتقده آدميا أو صيدا لا يؤكل فرماه فبان صيدا فلا يؤكل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 274: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فان كان قد سمى وقصد حل أكله عندنا، وإن لم يسم ولم يقصد لم يحل وعندهم يحل على كل حال، وهكذا لو اعتقد آدميا أو صيدا لا يؤكل كالكلب والخنزير والدب ونحو هذا فبان صيدا عندنا لا يؤكل...

 

-  إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله فلا يحل

-  إذا كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 274: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

وإذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله، قال قوم يحل أكله، وقال آخرون لا يحل وهو مذهبنا، ولو كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها عندنا، وقال بعضهم يحل.

 

-  إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله فلا يحل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 274: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

فأما إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله عندنا لا يحل وعندهم يحل.

 

-  إذا رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل وقد قتله الكلب فلا يحل أكله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 274: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

وإن أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شيء فقتل صيدا لم يحل أكله، وإن رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل، وقد قتله الكلب، لا يحل أكله عندنا، وقال بعضهم يؤكل، والأول أقوى لأنه ما أرسله على صيد.

 

-  إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 274: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

إذا ملك صيدا وأفلت منه، لم يزل ملكه عنه دابة كانت أو طائرا سواء لحق بالصحاري والبراري أو لم يلحق بذلك عندنا وعند جماعة...

 

-  إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه سواء دخل الحرم أو لم يدخل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 275: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه، سواء [دخل الحرم أو لم يدخل وقال آخرون: إذا] ظ كان منشأه في الحرم ثم خرج منه، ففيه الجزاء، وإن كان المنشأ في الحل والقتل في الحل فلا جزاء، دخل الحرم أو لم يدخل، والأول مذهبنا.

 

-  الشاة إذا عقرها سبع فجرحها جرحا تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام فإذا أدركها فذكاها حل أكلها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 275: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

الشاة إذا عقرها سبع فيها ثلاث مسائل إحداها جرحها جرحا قد تموت منه وقد لا تموت فأدركها صاحبها وفيها حياة مستقرة فذبحها حل أكلها لقوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}.

الثانية جرحها جرحا تموت منه لا محالة، لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام، مثل أن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم ينفصل، فإذا أدركها فذكاها حل أكلها أيضا بلا خلاف...

 

-  إذا مات ما لا يعيش إلا في البر حتف أنفه لم يحل أكله

-  الضفدع والسرطان لا يحل أكلهما بكل حال

-  السمك إذا مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله

-  ما لا يعيش إلا في الماء عدا السمك مثل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء وفأر الماء وحيات الماء وغير ذلك جميع ذلك محرم

-  السمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس

-  عند العامة كل ما ليس له فلس من السمك مثل المارماهي والجري فهو حلال

-  دم السمك طاهر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 276: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

الحيوان على ثلاثة أضرب ما لا يعيش إلا في البر وما يعيش في البر والبحر معا وما لا يعيش إلا في البحر:

فأما ما لا يعيش إلا في البر فالإبل والبقر والغنم وغير ذلك من المأكول أو غيره، فمتى مات حتف أنفه لم يحل أكله سواء مات في البر أو في البحر بلا خلاف...

وأما الضفدع والسرطان فلا يحل أكلهما بكل حال، بلا خلاف.

وأما ما لا يعيش إلا في الماء فعلى ضربين: سمك وغير سمك، فأما السمك فمتى مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله عندنا، وإن مات في الماء لم يحل، وقال بعضهم يحل أكله بكل حال ولو وجد ميتا وفي جوفه سمكة أو حيوان غيره وعلى كل حال.

وأما ما عدا السمك مثل خنزير الماء وكلب الماء، وإنسان الماء، وفأر الماء وحيات الماء وغير ذلك، لأنه قيل ما من صورة في البر إلا وفي البحر مثله، فعندنا أن جميع ذلك محرم، وقال قوم إن جميعه مباح وفيه خلاف، والسمك عندنا لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس فأما ما ليس له فلس مثل المارماهي والجري وغير ذلك فلا يحل أكله، وعندهم يحل جميعه، فان اصطاد سمكة فانفلتت من يده وبقي في يده منها قطعة وذهب الباقي حيا حل أكله فان اصطاد سمكة وفي جوفها سمكة أخرى حل أكلهما معا، وإن وجدت في جوف حية فان كان ما تسلخت جاز أكلها، وإن تسلخت لم يجز، ولم أجد لهم نصا فيها وأما دم السمك فانه طاهر عندنا، وقال بعضهم نجس.

 

-  إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا

-  لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء

-  صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 276، 277: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بلا خلاف غير أنه نعتبر أن نشاهده وقد أخرجه حيا ولا يصدق على ذلك، لأنه يجوز أن يكون مات في الماء، وعندنا لا يجوز أكل ذلك وكذلك ما اصطاده اليهودي. والنصراني من السمك.

والفرق بين صيد السمك والذبيحة على مذهبنا أن صيد السمك لا يراعى فيه التسمية، والذباحة يجب فيها التسمية، فلأجل ذلك لم يصح منهما.

 

-  السمك الطافي لا يجوز أكله إذا مات في الماء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 277: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

كل سمك قلنا يجوز أكله فلا يجوز أكله إلا إذا اخرج من الماء حيا ومات بعد ذلك، فأما ما مات فيه أو نضب عنه الماء أو حصل في ماء حار أو بارد فمات فيه لم يحل أكله، وقال بعضهم يحل أكل جميع ذلك، وقال آخرون إن مات حتف أنفه لم يؤكل وإن مات بسبب مثل أن ضربه بشيء أو أحسر عنه الماء ونحوه يؤكل إلا ما مات بحرارة الماء أو برودته ويفرضون المسألة في الطافي، فعندنا لا يجوز أكله إذا كان مات في الماء...

 

-  ابتلاع السمك الصغار قبل أن تموت لا يحل

-  سمك الهازبي يجوز أكله

-  رجيع ما يؤكل ليس بنجس

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 277: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز:

ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم يحل، وهكذا لا يجوز أن يطرحه وهو حي في زيت يغلى على النار لأنه تعذيب له وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تعذيب الحيوان فأما الهازبي وهو السمك الصغار الذي يغلى ما في جوفه من الرجيع، فعندنا يجوز أكله، لان رجيع ما يؤكل ليس بنجس عندنا، وقال بعضهم لا يحل أكله برجيعه.

 

كتاب الأطعمة

-  في حكم أكل الحيوان الذي لم يرد له في الشرع والعرف ذكر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 278: كتاب الأطعمة:

الترتيب في معرفة ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل أن يرجع إلى الشرع: فما أباحه الشرع فهو مباح، وما حظره فهو محظور، وما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عرف العادة عادة العرب عندهم، فما استطابته فهو حلال، وما استخبثته فهو حرام، وإن يكن له في العرف والشرع ذكر فعند الفقهاء([6]) أنه يرد إلى أشبه الأشياء به، فيحكم بحكمه من تحليل أو تحريم.

والذي نقوله إنه ما ليس له ذكر في الشرع أصلا فلا يخلو أن يكون حيوانا في حال حيوته أو بعد أن تفارقه الحيوة، فان كان في حال الحيوة فهو محظور لان ذبح الحيوان محظور إلا بالشرع، وإن لم يكن حيوانا كان مباحا لان الأشياء على الإباحة.

هذا على مذهب من قال من أصحابنا بأن الأصل الإباحة، فأما من قال الأصل الحظر والوقف، فان الجميع يحرم، وقد قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}، وقال تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ} إلى قوله {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ}.

 

-  كل ما كان نجسا في حال الحياة لم يحل أكله

-  السباع كلها محرمة سواء كانت من البهائم أو من الطير

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 280: كتاب الأطعمة:

فإذا ثبت هذا فكل ما كان نجسا في حال الحيوة لم يحل أكله بلا خلاف وما كان طاهرا في حال الحيوة أو نجس الحكم على ما بيناه فعلى ضربين مأكول وغير مأكول، فالسباع كلها محرمة سواء كانت من البهائم أو من الطير بلا خلاف، لما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وروى أبو ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وهذا لا خلاف فيه أيضا.

 

-  حشرات الأرض كلها حرام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 280: كتاب الأطعمة:

وكذلك حشرات الأرض كلها حرام مثل الحية والعقرب والفأرة والديدان والجعلان والذباب والخنافس والبق والزنابير والنحل ونحو هذا عندنا نصا وعندهم لانها مستخبثة.

 

-  السباع ما كان ذا ناب قوي أو ضعيف لا يؤكل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 280: كتاب الأطعمة:

السباع على ضربين ذي ناب قوى يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد كل هذا لا يؤكل بلا خلاف للخبر المتقدم، والضرب الثاني ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس مثل الضبع والثعلب، فعندنا أن جميعه حرام وقال بعضهم الكل حلال، وقال بعضهم الضبع حرام، وقال آخرون مكروه.

 

-  اليربوع وابن آوى والسنور والوبر والقنفذ والضب والأرنب حرام أكلها

-  أكل لحم الخيل مباح على كراهية فيه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 280: كتاب الأطعمة:

اليربوع عندنا محرم، وعند بعضهم مباح، وابن آوى حرام عندنا وفيهم من قال مباح، والسنور محرم عندنا بريا كان أو أهليا وقال بعضهم الأهلي لا يؤكل والوحشي يؤكل وأما الوبر والقنفذ والضب فعندنا محرم وقال بعضهم يؤكل.

الأرنب حرام عندنا وعندهم مباح وأكل لحم الخيل مباح عندنا على كراهية فيه، وفيه خلاف.

 

-  لحوم الحمر الأهلية مكروهة غير محرمة ولحم البغال أشد كراهية

-  عند فقهاء العامة لحوم الحمر الأهلية ولحم البغال محرمة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 280، 281: كتاب الأطعمة:

لحوم الحمر الأهلية مكروهة عندنا غير محرمة، وهو قول ابن عباس، وقال المخالف محرمة، ولحم البغال أشد كراهية من لحم الحمير عندنا، وليس بمحرم وحرموا كلهم إلا الحسن البصري.

 

-  حمار الوحش مباح

-  المجثمة والمصبورة كلها حرام

-  النبي صلى الله عليه وآله نهى عن تصبير البهائم وعن أكلها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 281: كتاب الأطعمة:

حمار الوحش مباح عندنا وفيه خلاف، المجثمة كلها حرام، وهي التي تجعل غرضا ولا تزال ترمى بالنشاب حتى تموت بلا خلاف، والمصبورة هي التي تخرج وتحبس حتى تموت، أكلها حرام بلا خلاف، لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن تصبير البهائم، وعن أكلها بلا خلاف.

 

-  اللحكا حرام أكلها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 281: كتاب الأطعمة:

وكذلك اللحكا وقيل اللحكة وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل وإذا رأت الإنسان غاصت وتغيبت فيه، وهي صقيلة، ولهذا تشبه أنامل العذارى بها فهو حرام عندنا...

 

-  الطائر ذو مخلب وهو الذي يقتل بمخالبه ويعدو على الطائر والحمام حرام

-  ما لا مخلب له من الطيور ويأكل الخبائث حرام أكله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 281: كتاب الأطعمة:

فأما الطائر فعلى ضربين ذي مخلب وغير ذي مخلب فأما ذو المخلب هو الذي يقتل بمخاليبه ويعدو على الطائر والحمام، كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها، فكله حرام عندنا، وعند الأكثر، وقال بعضهم الطائر كله حلال للآية، فأما ما لا مخلب له فعلى ضربين مستخبث وغير مستخبث، فالمستخبث ما يأكل الخبائث كالميتة ونحوها فكلها حرام وهي النسر والزحم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة فروى أن النبي صلى الله عليه وآله أتي بغراب فسماه فاسقا فقال: ما هو والله من الطيبات.

والغراب على أربعة أضرب الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والثاني الأبقع فهذان حرام، والثالث الزاغ وهو غراب الزرع، والرابع الغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد، قال قوم: هو حرام لظاهر الأخبار، وقال آخرون هو مباح، وهو الذي ورد في رواياتنا.

 

-  الجلالة يكره لحمها وتزول الكراهة بأن تمنع النجاسة ويعلف الطاهر

-  ما كان أكثر علفها الطاهر وإنما العذرة في وقت دون وقت فأكله مباح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 282: كتاب الأطعمة:

الجلالة البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة فان كان هذا أكثر علفها كره لحمها بلا خلاف بين الفقهاء، وقال قوم من الحديث هو حرام والأول مذهبنا.

وإنما تزول الكراهة عندنا بأن تمنع النجاسة ويعلف الطاهر، فان كان بدنة أو بقرة أربعين يوما وإن كانت شاة فسبعة أيام، وإن كانت دجاجة ثلاثة أيام وقيل سبعة، وفي البقرة عشرين يوما، وبه قال قوم، والصحيح عندهم أنه لا يحد بل يرجع إلى العادة، وما تزول به هذه العادة من يوم أو شهر أو أقل أو أكثر، فأما إذا كان أكثر علفها الطاهر، وإنما العذرة في وقت دون وقت فأكلها مباح بلا خلاف، والحكم في لبنها كالحكم في لحمها حرفا بحرف.

 

-  أكل كسب الحجام مكروه للحر مباح للعبد سواء كسبه حر أو عبد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 282: كتاب الأطعمة:

أكل كسب الحجام مكروه للحر، مباح للعبد، سواء كسبه حر أو عبد عندنا وعند جماعة، وفيه خلاف.

 

-  إذا نحرت الناقة وذبحت البقرة أو الشاة وكان في بطنها جنين وخرج ميتا فهو حلال إن كان شعر أو أوبر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 282: كتاب الأطعمة:

إذا نحرت الناقة وذبحت البقرة أو الشاة وكان في بطنها جنين نظرت، فان خرج ميتا فهو حلال إن كان شعر أو أوبر عندنا، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز...

 

-  الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان جامدا ألقيت ما حولها وكان الباقي طاهرا مأمولا

-  الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان مائعا لا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 282، 283: كتاب الأطعمة:

الفارة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت نظرت فان كان جامدا ألقيت ما حولها وكان الباقي طاهرا مأمولا بلا خلاف.

وروى عن ميمونة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن سمن جامد وقعت فيه فأرة فقال ألقوها وما حولها وكلوه.

وأما إن كان مايعا فالكلام في السمن والزيت والشيرج والبزر وهذه الأدهان كلها واحد فمتى وقعت الفأرة وماتت فيه نجس كله، ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج، ولا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح وفيه خلاف، ورووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، وهذا يدل على أن دخانه نجس غير أن عندي أن هذا مكروه.

 

-  دخان السمن المتنجس بالحيوان الميت ودخان كل نجس ليس بنجس

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 283: كتاب الأطعمة:

فأما دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة كالسرجين والبعر وعظام الميتة عندنا ليس بنجس، فأما ما يقطع بنجاسته قال قوم دخانه نجس وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية أصحابنا، وقال آخرون وهو الأقوى عندي أنه ليس بنجس.

 

-  رماد النجس طاهر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 283: كتاب الأطعمة:

فأما رماد النجس فعندنا طاهر وعندهم نجس وإنما قلنا ذلك لما رواه أصحابنا من جواز السجود على جص أوقد عليه بالنجاسات...

 

-  إذا نجس شيء من الدهون فلا يجوز غسله ولا يطهر به على حال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 283، 284: كتاب الأطعمة:

فأما إذا نجس شيء من هذه الأدهان فهل يجوز غسله أم لا؟ فعندنا لا يجوز غسله ولا يطهر به على حال، وعندهم...

وقال آخرون لا يجوز غسله لأنه إنما يطهر ما يعصر منه الماء وتزال النجاسة به عنه، وهما مايعان فلا يتأتى فيه وهو الذي اخترناه، فمن قال لا يطهر، قال لا يجوز بيعه...

 

-  الزيت والشيرج المتنجس يجوز الانتفاع به بالاستصباح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 284: كتاب الأطعمة:

وجملته أن الأعيان النجسة على أربعة أضرب:...

والرابع ما اختلف في جواز غسله وهو الزيت والشيرج فمن قال لا يجوز غسله لم يجز ومن قال يجوز غسله فالبيع على وجهين: فعندنا وإن لم يجز غسله فيجوز الانتفاع به بالاستصباح، فينبغي أن يقول إنه يجوز بيعه بهذا الشرط.

 

-  المضطر لأكل المحرمات له سد الرمق ولا يزيد

-  يجب على من عدم الطعام وخاف على نفسه أكل الميتة وغيرها من المحرمات

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 284، 285: كتاب الأطعمة:

فإذا ثبت أنها حلال للمضطر فإنها حلال له ولمن هو في معناه، وهو من يخاف المرض إن ترك أكلها أو كان ماشيا في سفر متى لم يأكل ضعف وانقطع عن الرفقة، أو كان راكبا متى لم يأكل ضعف عن الركوب فانه يحل أكلها، ومن حلت له الميتة حل له الدم ولحم الخنزير والكلب والإنسان وغيرها من المحرمات، فيحل له كل ما حرم من ميتة ودم ولحم خنزير.

فإذا تقرر هذا ففي المضطر ثلاث مسائل له سد الرمق بلا خلاف، ولا يزيد على الشبع بلا خلاف وهل له الشبع بعد سد الرمق أم لا؟ قال قوم لا يزيد وهو مذهبنا وقال قوم له الشبع ولا يزيد، فمن قال له الشبع فإذا شبع لا يزيد بحال، ومن قال لا يزيد على سد الرمق فمتى زاد كان حراما.

وإما وجوب الأكل خوفا على نفسه، قال قوم يجب عليه، وهو الصحيح عندنا لان دفع المضار واجب عقلا، ولقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} وقال: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}. وقال بعضهم لا يجب عليه الأكل، وله تركه وإن مات، لان له غرضا في الامتناع وهو أن لا يباشر النجاسة.

 

-  إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم يأكل الميتة

-  ذكاة المحرم لا تبيح

-  المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 287: كتاب الأطعمة:

إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم، فعندنا يأكل الميتة لأنه إن ذبح الصيد كان حكمه حكم الميتة...

وأما ذكاة المحرم فعندنا وعند جماعة لا تبيح كذكاة المجوسي وقال آخرون ذكاته تبيح لغيره ولا تبيح لنفسه، فإذا قلنا ذكاته لا تبيح فالميتة أولى، لان الصيد حرام من وجهين، ومن قال يحرم عليه وحده فالصيد أولى عنده، لان الصيد على هذا طاهر والميتة نجس.

فأما إذا وجد صيدا مذبوحا وميتة نظرت، فان كان ذبحه حلال في حل فقد وجد ميتة وطعام الغير وقد مضى الحكم فيه، وإن كان هو الذي ذبح الصيد فان كان ذبحه قبل إحرامه فقد وجد ميتة وطعاما طاهرا لنفسه، فهو غير مضطر إليها يأكل ويفدي عندنا وإن كان هو الذي ذبحه حال إحرامه فقد مضى القول فيه.

 

-  لا تحل الميتة للباغي ولا للعادي وإن كان مضطرا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 287: كتاب الأطعمة:

وعندنا وعند جماعة لا تحل الميتة للباغي وإن كان مضطرا، وهو الخارج على الإمام، ولا للعادي وهو قاطع الطريق.

 

-  فيما إذا لم يجد المضطر شيئا غير قطع بدنه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 288: كتاب الأطعمة:

فان لم يجد المضطر شيئا بحال.

قال قوم: له أن يقطع من بدنه المواضع الجسمة كالفخذ ونحوها فيأكله خوفا على نفسه، لأنه لا يمنع إتلاف البعض لاستبقاء الكل. كما لو كان به آكلة أو خبيثة يقطعها، والصحيح عندنا أنه لا يفعل ذلك، لأنه إنما يأكل خوفا على نفسه، وفي القطع منه خوف على نفسه، فلا يزال الخوف بالخوف...

 

-  فيما إذا وجد المضطر خمرا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 288: كتاب الأطعمة:

فأما إن وجد المضطر بولا وخمرا يشرب البول دون الخمر لان البول لا يسكر ولا حد في شربه، فان لم يجد إلا خمرا فالمنصوص لأصحابنا أنه لا سبيل لا حد إلى شربها سواء كان مضطرا إلى الأكل والشرب أو التداوي، وبه قال جماعة، وقال بعضهم إن كان الضرورة العطش حل له شربها ليدفع العطش عن نفسه، وقال بعضهم يحل للمضطر إلى الطعام والشراب ويحل تداوى العين به دون الشراب.

 

كتاب السبق والرماية

-  السبق جائز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 290: كتاب السبق والرماية:

وعليه إجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في جوازه...

 

-  المسابقة على الخيل جائز

-  ما لم يرد فيه الخبر فلا يجوز المسابقة عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 291: كتاب السبق والرماية:

وأما الخف فضربان إبل وفيلة، فأما الإبل فيجوز المسابقة عليه، لقوله تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} وللخبر أيضا والركاب الإبل ولان النبي صلى الله عليه وآله سابق بناقته العضباء، وأما الفيل فقال قوم لا يجوز، لأنه ليس مما يكر ويفر، وقال آخرون يجوز وهو الأظهر والأقوى عندنا لعموم الخبر.

وأما المسابقة على الخيل فجائز لقوله “ولا حافر” ولقوله تعالى: {وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ} وقوله: {مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} وعليه الإجماع.

وإما البغال والحمير فقال قوم لا يجوز المسابقة عليها، لانها لا تكر ولا تفر كالبقر، وقال آخرون جائز، وهو الأقوى لعموم الخبر. فأما ما لم يرد فيه الخبر فمذهبنا أنه لا يجوز المسابقة عليه...

 

-  المسابقة بالأقدام بلا عوض تجوز

-  المسابقة بالأقدام بعوض لا تجوز

-  المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز

-  في حكم المسابقة بالسفن والزوارق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 291، 292: كتاب السبق والرماية:

فالمسابقة بالأقدام يكون على ضربين: إما أن يتعاديا فأيهما سبق صاحبه فهو السابق أو يكون للمدى شيئا معلوما فهو جائز بلا عوض بلا خلاف وفي كونه بعوض فيه خلاف، وقد بينا أن عندنا لا يجوز بحال، فمن أجازه استدل بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سابق عائشة...

وأما المسابقة بالطيور، فان كان بغير عوض جاز عندهم، وإن كان بعوض فعلى قولين، وعندنا لا يجوز للخبر وأما المسابقة بالسفن والزيارق، فقال قوم يجوز، وقال آخرون لا يجوز، وهو الصحيح عندنا للخبر.

 

-  يجوز لغير الإمام الإخراج للسبق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 292: كتاب السبق والرماية:

الأسباق جمع سبق، وهو المخرج للسبق، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال إما أن يخرجه غيرهما، أو أحدهما، أو هما، فان كان الذي يخرج غيرهما، فان كان الإمام نظرت، فان أخرجه من ماله جاز، لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، وفي بعضها سابق بين الخيل وراهن، وإن أراد إخراجه من بيت المال جاز أيضا للخبر ولان فيه مصلحة للمسلمين وعدة، وإن كان المخرج لذلك غير الإمام جاز أيضا عندنا، وقال بعضهم لا يجوز لأنه من المعاونة على الجهاد وليس ذلك إلا للإمام والأول أقوى، لان فيه نفعا للمسلمين.

 

-  إذا أسبق كل واحد منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا أي الثلاثة سبق فله السبقان فسبق الثلاث كلهم معا أو سبق المسبقان وتأخر المحلل فيحوز كل واحد منهما مال نفسه وإذا سبق المحلل وحده وتأخرا أخذ المحلل السبقين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 293، 294: كتاب السبق والرماية:

إذا أسبق كل واحد منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان معا فان تسابقوا على هذا فسبق أحد المسبقين وتأخر المحلل والآخر معا كان السبقان معا للسابق، يمسك سبق نفسه ويستحق سبق غيره، وقال بعضهم يمسك سبق نفسه، ولا يستحق سبق غيره، والأول أصح، للخبر المتقدم.

ويتفرع على هذا سبع مسائل ثلاث لا خلاف فيها مع هذا القائل وأربع فيها خلاف.

فالتي لا خلاف فيها: إذا سبق الثلاث كلهم أتوا الغاية معا فههنا يحوز كل واحد منهما مال نفسه، ولا شيء للمحلل، لأنه ما سبق، الثانية سبق المسبقان معا وتأخر المحلل فكل واحد منهما يحوز مال نفسه، ولا شيء للمحلل لأنه ما سبق، الثالثة سبق المحلل وحده، وتأخرا، أخذ المحلل السبقين لأنه قد سبقهما...

 

-  يصح أن يكون العوض في السبق عينا ودينا وإذا كان السبق دينا جاز أخذ الرهن بعد الفراغ من النضال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 300، 301: كتاب السبق والرماية:

إذا تسابقا أو تناضلا، وأخرج كل واحد منهما سبقا وأدخلا بينهما محللا فهل ذلك من العقود الجائزة أو اللازمة؟ قال قوم من العقود الجائزة كالجعالة، وقال آخرون من العقود اللازمة كالإجارة، والأقوى الأول.

فمن قال من العقود اللازمة، قال لزم، ويلزم الوفاء به، ومتى أراد أحدهما أن يخرج منه نفسه بعد التلبس بالمناضلة أو قبل التلبس وبعد العقد، لم يكن له ذلك ومن قال من الجائزة، قال هو كالجعالة وأيهما أراد إخراج نفسه من السباق، كان له ذلك، وعلى القولين يصح أن يكون العوض فيه عينا ودينا. فإذا تم النضال بينهما سواء قيل إنه جائز أو لازم فقد استحق السبق بذلك.

فان كان عينا كان الناضل يستحقها كسائر أمواله، فان اختار تملكها وأحرزها وإن شاء أطعمها أصحابه، وإن كان العوض دينا طالبه، فان منعه حكم الحاكم عليه به، كما يقضي عليه في سائر الديون، وإن كان موسرا استوفاه وصنع به ما شاء على ما ذكرناه وإن كان معسرا كان الناضل أحد الغرماء، فان كان مفلسا ضرب به معهم.

وهل يجوز أخذ الرهن والضمين بالسبق أم لا؟ لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون السبق عينا أو دينا فان كان عينا لم يجز أخذ الرهن به، سواء كان قبل النضال أو بعد الفراغ منه، لأنه لا يجوز أخذ الرهن والضمين بالأعيان، وإن كان السبق دينا فان كان بعد الفراغ من النضال جاز، لأنه لزم على القولين...

 

-  إذا وقع السهم في حاشية الغرض وخرمه وثبت فيه وكان الغرض محيطا بكل السهم كان خاسقا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 305: كتاب السبق والرماية:

قد ذكرنا الخرم، وهو أن يقع السهم في حاشية الغرض فخرمه، وثبت فيه مثل أن قطع من حاشيته قطعة وثبت فيه، أو شق الحاشية فثبت فيه، وكان الغرض محيطا ببعض السهم، وبعض السهم لا يحيط به الغرض، فإذا كان كذلك فشرط الخواسق فخرم، قال قوم لا يعتد به خاسقا، لأن الخاسق ما ثبت فيه ويحيط الغرض بجميع دور السهم، وهذا ليس كذلك، وقال آخرون إنه خاسق، لان الخاسق ما ثقب الغرض وثبت فيه، وهذا موجود، لأنه إذا خرم فقد خسق وزيادة، لأنه قد قطع منه قطعة ورماه وثبت السهم في مكان القطعة، فبأن يحسب خاسقا أولى.

هذا إذا ثلم الحاشية وثبت فيه وكان بعض دور السهم خارج الحاشية، فأما إذا كانت الثلمة على صفة إذا كان حاشية الغرض ذهب، كان الغرض محيطا بكل السهم كان خاسقا بلا خلاف.

 

-  ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى رجلا معه قوس عجمية فقال ملعون حاملها عليكم بالقسي العربية وسهامها فانه سيفتح عليكم بها فمنسوخ

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 306، 307: كتاب السبق والرماية:

إذا عقدا نضالا مطلقا، ولم يشترطا قوسا معروفة، اقتضى إطلاقه أن يكون الرمي منهما بنوع واحد، يرميان معا بالعربية أو معا بالعجمية، فان أراد أحدهما الرمي بالعربية، والآخر بالعجمية لم يكن له، فان شرطا أن يرمي أحدهما بالعربية والآخر بالعجمية، لزم ما شرطا، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رأى رجلا معه قوس عجمية فقال: ملعون حاملها عليكم بالقسي العربية وسهامها، فانه سيفتح عليكم بها، فمنسوخ بالإجماع.

 

-  ما كان مذكى من جلد ما لا يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ فالصلاة فيه غير جائزة

-  إذا صلى الرامي والمضربة في يديه يمنع أن يصل بطون أصابعه إلى الأرض حين السجود يجزيه إذا كان جلد المضربة يجوز الصلاة فيه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6   ص 314: كتاب السبق والرماية:

المضربة ما يلبسه الرامي من جلد في يده اليسرى يستر به ظهر إبهامه خوفا أن يمر الرشق به فيعقره، والأصابع ما يلبسه في اليمنى لأنه يعقد بإبهامه وسبابته على فوق السهم والوتر، فإذا كان عليها جلد لم يعقر نفسه حين الرمي. فإذا ثبت هذا وأراد الصلوة وهذا في يده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الجلد نجسا أو طاهرا، فإذا كان نجسا كجلد الكلب والخنزير قبل الدباغ أو بعده. أو كان جلد ميتة مما يوكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلوة فيه، سواء كان قبل الدباغ أو بعده، وإن كان الجلد طاهرا وهو جلد ما يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ [فالصلاة فيه جائزة] ظ وإن كان مذكى من جلد ما لا يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ فالصلوة فيه عندنا غير جائزة وعندهم يجوز لأنه طاهر ولكن إذا صلى وهو في يديه يمنع أن يصل بطون أصابعه إلى الأرض حين السجود، قال قوم يجزيه، وكذلك عندنا إذا كان الجلد يجوز الصلوة فيه.


 
 

([1]) "عندنا" لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويريدون منه عند فقهاء الإمامية، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ "عندنا" صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ "عندنا"، أما "الصحيح عندنا" و "الأصح عندنا" فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين؛ فيكون متفقا مع لفظ "عندنا" في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم؛ فيكون مفترقا عن لفظ "عندنا" في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية.

([2]) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص.

([3]) بلا خلاف بين فقهاء العامة القائلين بأن القول قول الزوجة في المهر بعد التمكين.

([4]) هكذا في النسخة المطبوعة، وعنه في مختلف الشيعة "مفردة عنها"، وفي كشف اللثام "منفردة عنه".

([5]) الصحيح "كلبا معلما" فلعله تصحيف.

([6]) فقهاء العامة.