موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثالث

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الثالث: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط

كتاب المبسوط ج7

 

 

 

كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص

-  القتل أمر عظيم

-المبسوط- الشيخ الطوسي ج7 ص3، 4: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

قال الله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} يعني إلا بالقود أو ما يقوم مقامه، وقال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ}، وقال: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ}، وقال تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}، وقال: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}...

وهو أيضا معلوم خطره بدلالة العقل وإجماع الأمة.

 

-  القصاص في القتل واجب

-المبسوط- الشيخ الطوسي ج7 ص4، 5: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

فأما القصاص ووجوبه فدليله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى}، وقال تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ}، وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}...

وقال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} إلى قوله {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} فإن قيل هذا إخبار عن شرع من تقدم فالجواب عنه أن ذلك وإن كان شرعا لمن تقدم فقد صار شرعا لنا بدليل الإجماع، على أنه قرئ النفس بالنفس نصبا والعين بالعين رفعا فالنصب إخبار عن شرع من قبلنا، والرفع استيناف حكم لنا، وقرء أبو عمرو {والجروحُ قصاص} والمعنى ما قلناه.

 

-  يقتل الحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية

-  تقتل الحرة بالحر

-المبسوط- الشيخ الطوسي ج 7   ص5: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

كل شخصين تكافأ دماهما، واستوت حرمتهما، جرى القصاص بينهما، والتكافي في الدماء والتساوي في الحرمة أن يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فإذا تكافأ الدمان قتل كل واحد منهما بصاحبه، فيقتل الحر بالحر والحرة بالحرة، إذا ردوا فاضل الدية عندنا، وعندهم لا يرد، والحرة بالحر بلا خلاف، والعبد بالعبد، والأمة بالأمة، والأمة بالعبد، والعبد بالأمة، واليهودي بالنصراني، والمجوسي باليهودي والنصراني بالمجوسي، فالشرك كله ملة واحدة، ولهذا توارثوا كلهم بعضهم من بعض.

 

-  إذا قتل عشرة من العبيد عبدا لرجل دفعة واحدة واقتص منهم وزادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل

-المبسوط- الشيخ الطوسي ج7 ص6، 8: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به فيقتل العبد بالعبد، والأمة بالأمة، والعبد بالأمة، والأمة بالعبد، لقوله: {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى} ولم يفصل.

فإذا ثبت أن القود يجب على القاتل، فإن القود لسيده لأن العبد ملكه، وهذا بدل ملكه فكان بدل الملك للمالك وهو بالخيار بين القتل والعفو...

وإن أراد السيد أن يفديه فبكم يفديه؟ قال قوم يفديه بقيمته لا غير، لأنه لا يجب عليه أكثر من قيمة عبده وقال آخرون يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغت والأول أقوى، والثاني أظهر في رواياتنا.

وهذه مسألة تتكرر فنقول إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته، فإن أراد السيد أن يفديه فبكم يفديه؟ عند قوم بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، لأنه إن كانت قيمته أقل فليس عليه غير قيمة عبده، وإن كانت الجناية أقل فليس عليه غيرها، وعند آخرين بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلمه للبيع، لأنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذلك القدر أو أكثر، وهذا أظهر في رواياتنا على ما بيناه.

فإن قتل عشرة أعبد عبدا لرجل دفعة واحدة، فالقود عليهم كلهم مثل الأحرار، فإذا ثبت هذا فسيد العبد المقتول بالخيار بين القصاص والعفو، فإن اقتص فلا كلام غير أن عندنا إن زادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل، وإن كان ثمنهم وفقا لقيمتهم أو دونها فلا شيء عليه، ولم يعتبر ذلك أحد.

 

-  إذا قتل عبد عبدا بين شريكين وعفا أحدهما مطلقا فلا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7  ص8: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

فأما إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين...

فإن قتل عبدا بين شريكين، كانا بالخيار بين القود والعفو، فإن عفوا تعلقت القيمة برقبته، ويكون سيده بالخيار على ما فصلناه إذا كان العبد المقتول لواحد، وإن قتلاه فلا كلام، وإن عفا أحدهما على مال ثبت نصف قيمة عبده برقبة القاتل، وإن عفا مطلقا فعلى قولين، فإذا سقط القود سقط حق السيد الآخر من القود لأن القود لا يتبعض وعندنا لا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول، وكذلك القول في وليي الحر إذا عفا أحدهما لم يسقط حق الآخر من القود.

 

-  إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال

-  الأم وأمهاتها وأمهات الأب يقدن بالولد

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص9: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال سواء قتله حذفا بالسيف، أو ذبحا وعلى أي وجه قتله عندنا وعند أكثرهم، وقال بعضهم يقتل به على تفصيل له، فإذا ثبت أنه لا يقاد به فعليه التعزير والكفارة، وإذا قتله جده فلا قود أيضا وكذلك كل جد وإن علا فأما الأم وأمهاتها وأمهات الأب، يقدن عندنا بالولد، وعندهم لا يقدن كالآباء.

 

-  إذا شارك أجنبي الأب في قتل ولده واقتص من الأجنبي فيجب أن يرد على ورثته نصف الدية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 9، 10: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

إذا تداعا رجلان لقيطا لم نلحقه بهما معا خلافا لمن ألحقه بهما، وبالمرأتين فإذا لم نلحقه بهما أقرعنا بينهما، فمن خرج اسمه ألحقناه به، وعندهم بالقافة أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما.

فإن بادرا فقتلاه قبل أن يلحق بواحد منهما، فلا قود على واحد منهما لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون هو الأب، فإن رجعا عن الاعتراف به معا لم يقبل رجوعهما لأنه قد حكم بأن أحدهما أبوه فلا يقبل رجوعه عنه، كرجل ادعى لقيطا ثم قال ليس مني لم يقبل منه، فإذا لم نقبل رجوعهما معا لم يقتل واحد منهما، فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على اعترافه، ثبت نسبه من المعترف، وانتفى عن المنكر، لأنهما قد اتفقا على أن هذا أبوه، فحكمنا بقولهما أن أحدهما أبوه باعترافهما وإقرارهما وسقط الآخر.

فأما أبوه فلا قود عليه وعليه نصف الدية لوارث الولد، وأما الآخر فهو أجنبي شارك الأب في قتل ولده فعليه القود، وعندنا يجب أن يرد على ورثته نصف الدية، فإن عفا عنه سقط عنه القود ووجب عليه نصف الدية، وعلى كل واحد منهما الكفارة لأنهما اشتركا في دمه.

 

-  رجل قذف زوجته ولها ولدين أحدهما منه والآخر ليس منه فإن لم يستوف حتى ماتت لم يرث ولده عليه الحد وكان للآخر أن يحده كاملا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 10، 11: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

فإن كان له زوجة له منها ولد ولها ولد من غيره فقتلها ورث ولدها منه وولدها من غيره التركة دون الزوج، والقصاص يسقط عن الزوج لأن أحد ورثتها ولده، وولده لا يرث عليه القصاص فيسقط ما قابل نصيب ولده ويسقط نصيب الآخر لأن القصاص لا يتبعض.

ويقتضي مذهبنا أن نقول إن له القصاص بشرط أن يرد نصيب ولدها منه فأما الدية يجب عليه لهما لولده منها النصف وللآخر النصف.

فإن كانت بحالها لكن قذفها وجب لها الحد فإن لم يستوف حتى ماتت لم يرث ولده عليه الحد وكان للآخر أن يحده كاملا بلا خلاف.

 

-  لا فرق بين الحد والقصاص في عدم سقوطه فيما إذا عفا واحد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 11: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

وفصلوا بين القصاص والحد بأن القصاص لا يتبعض والحد يرثه الكل وكل واحد منهم، فلو كانوا عشرة فعفا تسعة كان للعاشر أن يحد وليس كذلك القصاص، لأنهم إذا كانوا عشرة فعفا واحد سقط القود، وقد قلنا إن عندنا لا فرق بينهما، وأنه لا يسقط القصاص غير أنه يحتاج في القصاص أن يرد حق الغير، وليس كذلك الحد فإنه لا يسقط منه شيء، وله الاستيفاء على الكمال.

 

-  المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال وإنما ترث من الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 11، 12: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

رجل له زوجة له منها ولدان أحدهما قتل أباه ثم قتل الآخر أمه فإن القصاص على الثاني وهو قاتل الأم دون قاتل الأب، فيكون القود على الثاني لكن فرضوا إذا كان الأول قتل أباه...

وهذه المسألة لا يصح على أصلنا لأن عندنا أن المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال، وإنما ترث من الدية فإذا ثبت ذلك، فلقاتل الأب القود على قاتل الأم بالأم، ولقاتل الأم على قاتل الأب القود، لأنه المختص بوارثية قصاصه وحده.

 

-  إذا كان له زوجة وابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه فعلى كل واحد منهما القود

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 12: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

إن كان له زوجة وله ابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه، وقتل الآخر منهما أمه، فعلى كل واحد منهما القود ههنا بلا خلاف...

 

-  لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والولد بالولد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 13: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

لا يقتل الكامل بالناقص، ويقتل الناقص بالكامل، ويقتل الكافر بالمسلم، والعبد بالحر. والولد بالولد إجماعا.

 

-  إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان فوق ثلث الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 13: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

في الأطراف كالحر والعبد والكافر والمسلم هذا قولنا طردا وعكسا، وعند جماعة، غير أن عندنا إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان ذلك فوق ثلث الدية كما قلناه في النفس سواء.

 

-  إذا قتل جماعة واحدا وقتلهم أولياء المقتول جميعا ردوا فاضل الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 13: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين أحدهما أن يكون كل واحد منهم مكافئا له أعني لو تفرد بقتله قتل به وهو ألا يكون فيهم مسلم يشارك الكفار في قتل كافر ولا والد يشارك غيره في قتل ولده، والثاني أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف، غير أن عندنا أنهم متى قتلوا الجماعة ردوا فاضل الدية ومتى أراد أولياء المقتول قتل واحد كان لهم، ورد الباقون على أولياء المقاد منه ما يصيبهم من الدية، لو كانت دية، ولم يعتبر ذلك أحد وفيها خلاف من وجه آخر.

 

-  إذا قتل اثنان واحدا وقتل ولي الدم أحدهما وعفا عن الثاني على نصف الدية أخذه ورده على أولياء المقاد منه وكذلك إذا قتل ثلاثة واحدا وقتل ولي الدم اثنان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 13، 14: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

إذا جرحه أحدهما مائة جراحة والآخر جراحة واحدة فمات فهما قاتلان وعليهما القود.

فإذا تقرر هذا فالولي بالخيار بين أن يقتلهما معا، وبين أن يعفو عنهما ويأخذ من كل واحد منهما نصف الدية، وبين أن يقتل أحدهما ويعفو عن الآخر فيأخذ منه نصف الدية عندهم، وعندنا يؤخذ منه نصف الدية فيرده على أولياء المقاد منه.

إذا قطع واحد يده وآخر رجله، وأوضحه الثالث فسرى إلى نفسه فهم قتلة كلهم وولي المقتول مخير بين أن يقتص أو يعفو، فإن اقتص كان له أن يقتص في الجراح فيقطع القاطع ثم يقتله ويوضح الذي أوضحه ثم يقتله لأن القصاص هذا، وإن عفا نظرت فإن عفا عن الكل أخذ الدية أثلاثا وإن عفا عن واحد على ثلث الدية كان له قتل الآخرين، غير أن عندنا أنه يحتاج أن يرد فاضل الدية.

 

-  إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القصاص على الواحد كقلع العين وقطع اليد فعليهم القصاص

-  إذا قطع جماعة يد وقطعت أيديهم به رد عليهم فاضل الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 14، 15: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد، فعليهم القود عندنا وعند جماعة وفيه خلاف.

فإذا ثبت هذا فإنا نقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في الجراح معا ولم ينفرد أحدهم ببعضه، ومعناه أن يضعوا السكين على موضع واحد ويمرها الكل على المكان حتى لا يتميز فعل أحدهم عن فعل الثاني، فههنا نقطعهم لأن كل واحد منهم قاطع غير أن عندنا أنه إذا قطعهم رد فاضل الدية كما قلناه في النفس سواء...

 

-  لا قصاص على من لم يبلغ

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 15: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

لا قصاص على الصبي والمجنون إذا قتلا لما رواه على عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لا قصاص على من لم يبلغ، ولا مخالف له.

 

-  إذا قتل الصبي أو المجنون خطأ فالدية على العاقلة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 15: كتاب الجراح/ في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص:

فإذا ثبت هذا فإن اختلف الصبي وولي القتيل بعد بلوغ الصبي فقال وليه قتلته وأنت بالغ فعليك القود، وقال بل وأنا صبي فلا قود علي فالقول قول الجاني لأن الأصل الصغر حتى يعلم زواله.

وإن اختلف هو والمجنون فقال: قتلته وأنت عاقل فقال: بل وأنا مجنون، نظرت فإن كان يعرف له حال جنون وإفاقة، فالقول قول الجاني لأنه أعرف بوقته، وإن لم يعرف له حال جنون فالقول قول الولي، لأن الأصل صحته وسلامته حتى يعلم أنه مجنون.

فإذا ثبت هذا، فإن كان القتل خطأ فالدية على العاقلة بلا خلاف، وإن كان عمدا فلا قود عليه وكان خطأ الدية على العاقلة على مقتضى إطلاق أخبارنا، وقال بعضهم هو عمد الخطأ الدية في ماله خاصة مغلظة، وأما الكفارة ففي ماله خاصة.

 

فصل في قتل العمد وجراح العمد

-  إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة وكان المقتول قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 16، 17: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فأما إن قتله بعصا خفيفة صقيلة نظرت فإن كان نضو الخلقة ضعيف القوة والبطش يموت مثله منه، فهو عمد محض، وإن كان قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا عند قوم، وكذلك عندنا...

 

-  الدية في عمد الخطأ مغلظة في مال الجاني خاصة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 17: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

وإذا ضربه بسوط أو عصا ضعيفة فإن والا عليه العدد الذي يموت منه غالبا فعليه القود، وهذا يختلف باختلاف الإنسان، فإن كان نضو الخلقة ضعيف الجسم مات غالبا من العدد القليل، وإن كان قوي الخلقة والجسم، لم يمت غالبا إلا من العدد الكثير فإن كان عددا لا يموت منه غالبا لكنه مات لشدة حر أو برد لأن مثل هذا العدد يقتل في هذا الزمان، فعليه القود، وإن كان الزمان معتدلا فلا قود، لأن هذا العدد لا يقتل في هذا الزمان غالبا.

وجملته أن هذا يختلف باختلاف حال الإنسان في نفسه، وباختلاف الزمان، فإن كان مثله يموت من هذا العدد في هذا الزمان، فعليه القود، وإن كان مثله لا يموت من هذا العدد في هذا الزمان فلا قود لكنه عمد الخطأ ففيه الدية مغلظة في ماله عندنا خاصة.

 

-  أحكام الحياة في المجروح الذي فيه حياة مستقرة ثابتة فيه من الوصية وغيرها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 19، 20: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

هذا إذا صيره الأول في حكم المذبوح، وإن كانت بالعكس من هذا فجرحه الأول جرحا يبقى معه حيوة مستقرة ثم وجأه الآخر مثل أن جرحه الأول في حلقه، فوسطه الثاني أو شق الأول بطنه، ثم ذبحه الثاني، فلا فصل بين أن يكون جرح الأول يكون معه حيوة أو لا يكون هناك حيوة مستقرة وحركة غير حركة المذبوح، فالباب واحد، فالأول جارح، والثاني قاتل، بعكس ما قلناه. ولأن فيه حيوة مستقرة عقيب جرح الأول بدليل أن حركته يزيد على حركة المذبوح، فإذا قتله الثاني فقد قتل من فيه حيوة مستقرة فكان هو القاتل كما لو قتل عليلا قد أشرف على الموت وفيه حيوة مستقرة ولأنه أحكام الحيوة ثابتة فيه إجماعا من الوصية وغيرها.

 

-  أرش الطرف يدخل في دية النفس

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 21، 22: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فأما إن قتله قبل الاندمال مثل أن قطع يده ثم قتله، فالولي بالخيار بين القصاص والعفو، فإن اختار القصاص كان له القطع، والعفو والقتل بعده، ولا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وإن اختار العفو دخل أرش الطرف في دية النفس، فلا يكون له غير الدية.

وأرش الطرف يدخل في دية النفس، وقود الطرف لا يدخل في قود النفس، وقال بعضهم لا فصل بينهما، فلا يدخل أرش الطرف في دية النفس كما لا يدخل قصاصه في قصاص النفس.

والذي يقتضيه مذهبنا أنه يدخل كل واحد منهما في بدل النفس، أما الأول فلا إشكال فيه، وأما القصاص فلأن أصحابنا رووا أنه إذا مثل إنسان بغيره فقتله فلم يكن له غير القتل، وليس له التمثيل بصاحبه، وقال بعضهم له أن يقطع يده ثم يقتله ولا يكون ذلك قصاصا بل يكون للمماثلة كما لو أجافه ثم قتله كان للولي أن يجيفه ثم يقتله، وإن كان لا قصاص في الجائفة.

 

-  إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف وداوى المجروح جرحه بسم يقتل غالبا ومات فإن قتل الولي رد نصف الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 22، 23: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف، فالكلام في فصلين: إذا داوى المجروح نفسه، وإذا خاط جرح نفسه: فأما إن داوى جرحه بسم فهو على ثلاثة أضرب سم يقتل في الحال، وسم يقتل ولا يقتل، والغالب أنه لا يقتل، وسم يقتل ولا يقتل، والغالب أنه يقتل...

وأما إن كان السم يقتل غالبا...

والذي يقتضيه مذهبنا أن فعل المجروح عمد الخطأ لا يجب به قود، وفعل الجاني عمد محض يجب فيه القود بشرط رد فاضل الدية، على ما بيناه.

فمن قال عليه القود فالولي بالخيار بين القصاص والعفو على مال، فإن قتل فلا كلام غير أن عندنا يرد نصف الدية، وإن عفا على مال فله نصف الدية مغلظة في ماله وهكذا من قال لا قود عليه، قال: عليه نصف الدية مغلظة حالة في ماله لأنها وجبت عن عمد محض.

 

-  يرث المسلم الكافر

-  في حق استيفاء القصاص والدية فيما إذا قطع المسلم يد المسلم فارتد ثم سرى إلى نفسه ومات

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 26، 28: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ثم سرى إلى نفسه فمات، فيه مسئلتان إحداهما إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما، والثانية إذا ارتد ثم مات في الردة...

هذا إذا ارتد بعد أن جرح ثم عاد إلى الإسلام فمات، فأما إن كان المجني عليه مرتدا أو قتل في الردة فلا قود في النفس ولا دية، ولا كفارة. لأن هذه الأحكام تجب لحرمة النفس، بدليل أنه لو قتل مرتدا أو حربيا لا ضمان عليه، فإذا كان وجوبها لحرمة النفس، فإذا ارتد سقطت حرمته، فوجب أن لا يجب فيه دية ولا قود ولا كفارة.

وأما القصاص في اليد المقطوعة في حال الإسلام قال قوم لا قصاص فيها، وقال الآخرون فيها القصاص، وهو الأقوى، لظاهر الآية.

فمن قال فيه القود، فالمجني عليه قد مات مرتدا، من الذي يستوفي القصاص؟ قال قوم يستوفيه وليه المسلم، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، لأن عندنا يرث المسلم الكافر ومن قال لا يرث المسلم الكافر قال قوم منهم يستوفيه الإمام، وقال آخرون يستوفيه وليه المناسب دون كل أحد، لأن القصاص يجب للتشفي والمناسب هو صاحب التشفي فإن اقتص فلا كلام وإن عفى على مال عندنا يكون لورثته المسلمين، وعندهم يكون لبيت المال فيئا...

والذي يقوى في نفسي ويقتضيه مذهبنا أنه لا قود عليه في قطع الطرف، ولا دية لأنا قد بينا أن الطرف يدخل قصاصه في قصاص النفس، وكذلك ديته، وههنا النفس غير مضمونة ويجب أن لا يجب فيها القصاص ولا الدية بحال.

 

-  إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار واندمل وجب على الجاني ألف دينار

-  إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار وسرت إلى نفسه قبل العتق وجب على الجاني ألف دينار ويكون ما يستقر على المتلف لسيده وإذا مات بعد العتق فإنه يجب فيه دية الحر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 28، 31: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو قطع رجليه، وقيمته ألفا دينار لم يخل من أحد أمرين إما أن يندمل أو يسري إلى نفسه، فإن اندمل وهو رقيق وجب على الجاني ألفا دينار، لأن الجناية متى اندملت فما وجب بالجناية يستقر بالاندمال والذي وجب بها ألفا دينار. وعندنا لا يجب أكثر من ألف دينار لأنه لا يزاد في ضمان أطرافه على أطراف الحر كالنفس عندنا سواء، وأما إن أعتق ثم اندملت حال الحرية استقر أيضا على الجاني ألفا دينار، وعندنا ألف دينار، لما مضى، ويكون جميعه لسيده، لأنه ملك السيد حال الجناية، فكان ما استقر بالاندمال له.

وإن سرت إلى نفسه فمات، نظرت، فإن مات قبل العتق، فالواجب عندنا ألف دينار لأنه لا يزاد قيمته في باب الضمان على دية الحر، وعند بعضهم يجب ألفا دينار، ويكون ما يستقر على المتلف لسيده بلا خلاف، لأنه تلف على ملكه.

وإن أعتق ثم سرت إلى نفسه فمات وهو حر فإنه يجب فيه دية الحر عندنا وعند جماعة ممن خالف فيما تقدم...

فوزان هذا من مسئلتنا أن يكون قيمته ألفي دينار فقطع قاطع يده، ففيه ألف دينار، ثم أعتق ثم مات ففيه دية حر مسلم كلها للسيد لأنه ما زاد بالسراية شيء، فبان الفصل بينهما، وعندنا أنها مثل الأولى، لأنه لا يضمن يده بأكثر مما يضمن به يد الحر سواء وهذا أصل في باب الجنايات متى اندمل الجرح فذاك الواجب بالجرح يستقر بالاندمال، وإن صار الجرح نفسا استقر بالسراية بدل النفس، ثم ينظر فيه، فإن زاد بالسراية حال الحرية كان بدل النفس بين السيد والورثة، وإن نقص بالسراية أو لم يزد ولم ينقص، كان كله للسيد.

 

-  في القود على الجاني حال الحرية فيما إذا قطع حر يد عبد فأعتق العبد ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 32، 33: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

وجملته إذا قطع حر يد عبد فأعتق العبد ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه فمات فالكلام فيها في أربعة فصول في القود وقدر الواجب، ومن عليه، وله.

أما القود فلا يجب على الأول في الطرف، لأنه ليس بكفؤ له حال الجناية، ولا القود في النفس لأن القطع إذا لم يضمن بالقود، لم يضمن سرايته بالقود.

وأما الجاني حال الحرية فعليه القود في الطرف والنفس معا، لأنه قصد إلى تناول نفس مكافية له حال الجناية، فأوجبنا عليه القود، وذلك أن النفس إذا خرجت عن عمدين محضين، فإذا سقط عن أحدهما وهو الأول لا لمعنى في فعله، لكن لكمال فيه، لم يسقط عن الثاني، كما لو شارك الأجنبي الأب في قتل ولده، والحر العبد في قتل عبد، والمسلم الكافر في قتل كافر، فالقود يجب على الأجنبي، وعلى العبد، وعلى الكافر، دون من شاركه لأن القود يسقط عمن شاركه لا لمعنى في فعله، بل لكمال في نفسه، فلهذا كان عليه القود.

وقال بعضهم عليه القود في الطرف لما مضى، وأما في النفس فلا قود عليه فيها، لأنها تلفت عن سراية جرحين: أحدهما حال الرق، والآخر حال الحرية، فامتزجت السراية عن جرحين أحدهما يوجب القود دون الآخر فسقط القود في النفس كما لو قتل حران من نصفه حر ونصفه عبد، فإنه لا قود على واحد منهما، والأول أصح عندنا لما مضى.

 

-  إذا قطع حر يد رجل حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه ومات وكان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 35: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فإن قطع يده حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه ومات، فأما القطع حال الرق فلا قود عليه فيه، لأنه حر قطع يد عبد، وأما القطع حال الحرية فعليه القطع لأنه يكافيه وأما النفس فلا قود فيها لأن السراية كانت عن قطعين أحدهما حال الرق والآخر حال الحرية أحدهما مضمون، والآخر غير مضمون فلا قود فيه كما لو قطع يده عمد الخطأ، والأخرى عمدا محضا فلا قصاص في النفس.

فإذا ثبت هذا فإن مات عن هذه السراية ففيه دية حر مسلم، لأن الجناية إذا صارت نفسا كان الاعتبار فيها بحال الاستقرار، وهو حين الاستقرار حر مسلم فأما المستحق فللسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف الدية، لأنه إن كانت قيمته أقل من نصف الدية فما زاد فبالسراية حال الحرية، فلا شيء له فيها، والباقي للوارث.

وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية عندنا...

 

-  القصاص في الطرف يدخل في قصاص النفس

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 36: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فأما القصاص في الطرف فلا يدخل في قصاص النفس عند قوم، وعندنا يدخل...

 

-  يكون على القاطع حال الرق نصف قيمته بالغا ما بلغ ما لم يزد على نصف دية الحر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 37: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

يكون على القاطع حال الرق نصف قيمته بالغا ما بلغ، ما لم يزد على نصف دية الحر عندنا كما لو اندمل...

 

-  إذا قطع الأول يد عبد وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله فسرى إلى نفسه ومات فعلى الآخران القود في النفس

-  ما للسيد من الجاني في حال الرق فيما إذا قطع الأول يد عبده وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 37، 38: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فأما إذا جنا عليه جان حال الرق، فقطع يده ثم أعتق فجني عليه آخران حال الحرية، فقطع أحدهما يده والآخر رجله...

وأما القاطعان حال الحرية فعلى كل واحد منهما القود في القطع، وأما القود في النفس فالأصح عندنا وعندهم أن عليهما القود في النفس...

وأما من يجب ذلك له، فإن الواجب على من جنا حال الحرية لورثته لا يستحق السيد شيئا منه بحال، لأنهما جنيا على مال غيره، ولا يستحق على من جنا على غير ملكه شيئا بوجه، وأما الجاني حال الرق فقد جنا على ملك السيد وقد استقر عليه بهذه الجناية ثلث الدية.

وما للسيد من هذا الواجب؟ قال قوم له أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية، وقال آخرون له أقل الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية، والأول أصح عندنا...

 

-  الإمام لا يأمر بقتل من لا يستحق القتل لعصمته

-  فقهاء العامة أجازوا في الإمام وخليفة الإمام الأمر بقتل من لا يستحق القتل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 41: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يستحق القتل لعصمته، وأجاز الفقهاء ذلك بناء على مذهبهم، فأما خليفة الإمام فيجوز فيه ذلك، والحكم فيهما سواء بلا خلاف، فيفرض في خليفة الإمام.

 

-  إذا أمر أو أكره خليفة الإمام رجلا بقتل بغير حق فقتل فالقود على المأمور والآمر آثم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 41: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فإذا أمر خليفة الإمام رجلا بقتل رجل بغير حق نظرت، فإن كان المأمور عالما بذلك لم يجز له قتله، ولا يحل له أن يطيعه لقوله عليه السلام: “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق” فإن خالف وقبل منه وأطاعه في قتله فعلى القاتل القود والكفارة، لأنه قد قتله جبرا، والآمر لا قود عليه ولا كفارة، لكنه آثم بما فعل وعصا بلا خلاف.

وإن كان المأمور يعتقد أن قتله حق وأن الإمام أو خليفته لا يقتل إلا بحق وأن طاعته فيما أمر به من هذا واجبة، فلا قود على المأمور عندهم، لأنه فعل ما هو عنده فرض وطاعة وعلى الآمر القود، لأن المأمور كالآلة، فإذا أمر بقتله فكأنه استعمل آلته في قتله، فكان عليه القود، والولي بالخيار بين القصاص والعفو، ولم يذكر فيه خلاف، والذي يقتضيه مذهبنا أن على المأمور القتل لأنه المباشر، للظواهر كلها.

فأما إن أكرهه على قتله فقال إن قتلته وإلا قتلتك لم يحل له قتله، وإن كان خائفا على نفسه، لأن قتل المؤمن لا يستباح بالإكراه على قتله، فإن خالف وقتل فقد أتى كبيرة بقتل نفس محترمة، فأما الضمان فعندنا أن القود على القاتل وعند قوم منهم، وقال بعضهم: عليه وعلى الآمر القود، كأنهما باشرا قتله واشتركا فيه.

 

-  المتغلب باللصوصية إذا أمر غيره أو أكرهه على قتل رجل ظلما فقتله فالقود على القاتل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 42: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

وأما المتغلب باللصوصية، وهو من خرج متغلبا على موضع لقطع الطريق واللصوصية، فإذا أمر غيره بقتل رجل ظلما فقتله المأمور، فإن علم المأمور أنه ظلم فالقود عليه بلا خلاف، وإن كان جاهلا أنه بغير حق، فالقود عليه أيضا دون الآمر بلا خلاف، لأن مخالفة طاعته والهرب منه قربة، وإن أكرهه هذا اللص على قتل رجل فقتله فعندنا أن القود على القاتل مثل غيره...

 

-  العبد الصغير المميز خطأه وعمده سواء فإذا  قتل بأمر السيد فالدية مخففة مؤجلة في رقبته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 43، 44: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

هذا إذا كان المأمور لا يعقل لصغر أو جهالة مع الكبر فأما إن كان المأمور عاقلا مميزا إما بالغا أو صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله فالحكم يتعلق بالمأمور، ويسقط الأمر وحكمه، لأنه إذا كان عاقلا مميزا فقد أقدم على ما يعلم أنه لا يجوز باختياره فإن كان عبدا كبيرا فعليه القود، وإن كان صغيرا فلا قود، ولكن يجب الدية متعلقة برقبته.

وما تلك الدية؟ فمن قال إن عمده في حكم العمد، فالدية مغلظة حالة في رقبته، ومن قال عمده في حكم الخطأ فالدية مخففة مؤجلة في رقبته، وعندنا أن خطأه وعمده سواء.

 

-  إذا كان المأمور بالقتل حرا غير بالغ فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 44: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

وإن كان المأمور حرا فإن كان بالغا فالقود عليه، وإن كان غير بالغ فلا قود، ووجبت الدية، فمن قال عمده عمد، قال: الدية مغلظة حالة في ماله، ومن قال عمده خطأ، فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة وهو مذهبنا...

والذي يقتضيه عموم أخبارنا أن المراهق إذا كان جاز عشر سنين فإنه يجب عليه القود، وإن عمده عمد...

 

-  إذا قتل المرتد أو مات فماله لورثته المسلمين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 47: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل أو جزية أو عهد، قال قوم: عليه القود، وقال آخرون لا قود عليه، سواء رجع إلى الإسلام أو أقام على الكفر، ويقوى في نفسي أنه إن أقام على الكفر أنه يجب عليه القود، وإن رجع فلا قود عليه فمن قال لا قود عليه قال عليه دية نصراني فإن رجع كانت في ذمته، وإن مات أو قتل في ردته تعلقت بتركته يستوفي منها، والباقي لبيت المال عندهم، وعندنا لورثته المسلمين...

 

-  إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله فعلى القاتل القود

-  في حكم العين على القتل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 49: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله فعلى القاتل القود بلا خلاف، وأما الممسك فإن كان مازحا متلاعبا فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنه يقتله فقد عصى ربه.

وروى أصحابنا أنه يحبس حتى يموت، وقال بعضهم يعزر ولا شيء عليه غيره وقال بعضهم إن كان مازحا عزر، وإن كان للقتل فعليهما القود.

وأما الرائي فلا يجب عليه القود عندنا وعند جماعة، وروى أصحابنا أنه يسمل عينه، وقال قوم يجب عليه القتل.

 

-  يقطع الجماعة بالواحد

-  يقتل الجماعة بالواحد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 49: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

بدليل أنا نقطع الجماعة بالواحد كما نقتل الجماعة بالواحد.

 

-  إذا قتل الصبي أو المجنون فالدية في حكم الخطأ فإذا قتل أحدهما رجلا فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 50: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا قتل الصبي أو المجنون رجلا فلا قصاص على واحد منهما لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق، ويجب فيها الدية وما تلك الدية؟ قال قوم: هو في حكم العمد، وقال آخرون هو في حكم الخطاء، وهو مذهبنا.

فمن قال في حكم العمد، قال الدية مغلظة حالة في ماله، ومن قال في حكم الخطأ على ما نذهب إليه، قال الدية مخففة مؤجلة على العاقلة.

 

-  القتل العمد يوجب القود والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو وإن عفا لم يثبت الدية إلا برضى الجاني

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 52: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا قتل عمدا محضا ما الذي يجب عليه؟

قال قوم القتل أوجب أحد شيئين: القود أو الدية، فكل واحد منهما أصل في نفسه، فإن اختار أحدهما ثبت وسقط الآخر وإن عفى عن أحدهما سقط الآخر فعلى هذا موجب القتل القود أو الدية.

وقال آخرون القتل أوجب القود فقط، والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فإن قتل فلا كلام، وإن عفا على مال سقط القود، وثبتت الدية، بدلا عن القود، فيكون الدية على هذا بدلا عن بدل وعلى المذهبين معا يثبت الدية بالعفو سواء رضي الجاني ذلك أو لم يرض، وفيه خلاف.

 والذي نص أصحابنا عليه واقتضته أخبارهم أن القتل يوجب القود والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فإن قتل فلا كلام وإن عفا لم يثبت الدية إلا برضى الجاني وإن بذل القود ولم يقبل الدية لم يكن للولي عليه غيره فإن طلب الولي الدية وبذلها الجاني، كانت فيه الدية مقدرة على ما نذكره في الديات، فإن لم يرض بها الولي جاز أن يفادي نفسه بالزيادة عليها على ما يتراضيان عليه...

 

-  الزوج والزوجة لا حظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية

-  إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فلبعضهم أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية

-  عند فقهاء العامة إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه

-  إذا ورث القصاص والدية ورثته وكان بعضهم رشيدا وبعضهم يولى عليه فللرشيد أن يستوفي حق نفسه من الدية والقصاص

-  إذا كان الوارث للقصاص واحدا صغيرا فلوليه العفو على مال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 54، 55: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

وأما الكلام في القصاص وهو إذا قتل عمدا محضا فإنه كالدية في الميراث، يرثه من يرثها، فالدية يرثها من يرث المال، والقود يرثه من يرث الدية والمال معا.

هذا مذهب الأكثر وقال قوم يرثه العصبات من الرجال دون النساء، وفيه خلاف، والأقوى عندي الأول.

وإن كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا، وذكرناه نحن في النهاية ومختصر الفرائض، فأما الزوج والزوجة فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا حظ لهما في القصاص، ولهما نصيبهما من الميراث من الدية.

فإذا ورثه ورثته فإن كانوا أهل رشد لا يولى عليهم فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه، فإن كان شريكه حاضرا فحتى يستأذنه وإن كان غائبا فحتى يحضر الغائب ولا خلاف في هذين الفصلين عندهم، وعندنا له أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية.

وأما إن كان بعضهم رشيدا لا يولى عليه وبعضهم يولى عليه...

وعندنا أن للرشيد أن يستوفي حق نفسه من الدية والقصاص، فإن اقتص ضمن للباقين نصيبهم من الدية، وإن أخذ الدية كان للصغار إذا بلغوا القصاص بشرط أن يرد على أولياء القاتل ما غرمه من الدية، أو عفا عنه بعضهم، فإن لم يرد لم يكن له غير استيفاء حقه من الدية، ويبطل القصاص.

فإن كان الوارث واحدا يولى عليه مجنون أو صغير وله أب أو جد مثل أن قتلت أمه وقد طلقها أبوه فالقود له وحده، وليس لأبيه أن يستوفيه بل يصبر حتى إذا بلغ كان ذلك إليه، وسواء كان القصاص طرفا أو نفسا، وسواء كان الولي أبا أو جدا أو الوصي الباب واحد، وفيه خلاف.

فإذا ثبت أنه ليس للوالد أن يقتص لولده الطفل أو المجنون، فإن القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، لأن في الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعيش ولهذا بالاستيثاق، فإذا ثبت هذا فأراد الولي أن يعفو على مال، فإن كان الطفل في كفاية لم يكن ذلك له لأنه يفوت عليه التشفي، وعندنا له ذلك، لأن له القصاص على ما قلناه إذا بلغ، فلا يبطل التشفي. وإن كان فقيرا لا مال له، قال قوم له العفو على مال، لأن المال خير من التشفي وقال آخرون ليس له العفو على مال، لأنه إذا لم يكن له مال كانت نفقته في بيت المال، قالوا والأول أصح، وعندنا له ذلك لما بيناه...

 

-  إذا وجب القصاص لاثنين فعفا أحدهما عن القصاص لم يسقط حق أخيه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 55: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا وجب القصاص لاثنين فعفى أحدهما عن القصاص لم يسقط حق أخيه عندنا، وله أن يقتص إذا رد على أولياء القاتل قدر ما عفا عنه، ويسقط حقه فقط، وقال بعضهم يسقط حقه وحق أخيه وادعوا أنه إجماع الصحابة، وقد بينا أنا نخالف فيه...

 

-  إذا عفا من وجب له القصاص مطلقا سقطت الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 55، 56: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا وجب القصاص لمفلس لم يخل من أحد أمرين إما أن يجب له قبل الحجر عليه أو بعده فإن كان قبل الحجر فهو كالموسر، وفيه المسائل الثلاث، إن عفا على مال ثبت المال، وإن عفا على غير مال سقط، وإن عفا مطلقا عندنا يسقط...

والذي رواه أصحابنا أنه إذا كان عليه دين لم يكن لوليه العفو على غير مال، ولا القود إلا أن يضمن حق الغرماء...

 

-  يصح التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة من الموكل إذا قال يستوفيه بغيبة منه ومتى اقتص الوكيل قبل عفو الموكل وقع الاقتصاص موقعه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 57: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

التوكيل في إثبات القصاص جايز فإن استوفاه الوكيل بمشهد منه جاز لأنه ليس فيه تغرير بهدر الدماء، وإن أراد الاستيفاء بغيبة من الموكل، منهم من قال يجوز، و منهم من قال لا يجوز إلا بمشهد منه، والذي يقتضيه مذهبنا أنه يجوز.

وأما التوكيل بالاستيفاء بغيبة منه، منهم من قال العقد باطل إذا قيل لا يستوفيه إلا بمشهد منه، وقال آخرون يصح التوكيل.

إذا قال يستوفيه بغيبة منه وهو الصحيح عندنا، فمتى اقتص الوكيل قبل عفو الموكل وقع الاقتصاص موقعه، سواء قيل يصح التوكيل أو لا يصح لأنه إن كان صحيحا فلا إشكال فيه، وإن كان فاسدا فهو استيفاء بإذن فلا يضر فساد العقد.

 

-  إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه

-  خطأ الحاكم على بيت المال

-  الإمام المعصوم لا يخطئ

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 59، 60: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي ففيها ثلث فصول في الإثم، والضمان، ومن عليه الضمان أما المأثم فإن كانا عالمين بأنها حامل أثما معا بقتل الجنين: الحاكم بتمكينه، والولي بالمباشرة، وإن كانا جاهلين فلا إثم عليهما، وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا، فالعالم مأثوم والآخر معذور.

فأما الكلام في الضمان، فإن الحامل غير مضمونة لأن قتلها مستحق. وأما الجنين فينظر فيه، فإن لم تلقه فلا ضمان عندهم، لأنه لا يقطع بوجوده فلا يضمن بالشك وإن ألقت الحمل نظرت فإن ألقته ميتا ففيه الغرة والكفارة، والغرة رقبة جيدة قيمتها عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه عند قوم، وعندنا عشر دية أمه وإن ألقته حيا ضمنا من قتلها فمات، ففيه دية كاملة والكفارة...

فكل موضع قلنا الضمان على الولي فالدية على عاقلته، والكفارة في ماله، لأنه قتل خطأ، وكل موضع قيل على الحاكم، فهذا من خطأ الحاكم، فقال قوم على عاقلته كغير الإمام، وقال آخرون في بيت المال لأن خطأ الحاكم يكثر، وكذلك الإمام عندهم، فلو جعل على عاقلته بادوا بالديات.

فمن قال: الدية على عاقلته، قال: الكفارة في ماله، ومن قال في بيت المال فالكفارة على قولين أحدهما في ماله، والثاني في بيت المال.

والذي نقول إن خطأ الحاكم على بيت المال، فأما الإمام فلا يخطئ عندنا، وإنما قلنا ذلك، لما رواه أصحابنا من أن ما أخطأت الحكام فهو في بيت المال.

 

-  إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول القصاص استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال

-  إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد وسبق الأوسط أو الأخير أو الحاضر فثبت القتل استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال

-  إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول الدية وبذلها الجاني يقال للثاني اختر على ما قلناه للأول كذلك حتى نأتي على آخرهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 60، 61: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا قتل واحد جماعة كأنه قتل في التقدير عشرة واحدا بعد واحد، وجب لولي كل قتيل عليه القود، لا يتعلق حقه بحق غيره فإن قتل بالأول سقط حق الباقين إلى بدل النفس، فيكون لكل واحد في تركته كمال الدية، وإن قام واحد فقتله سقط حق كل واحد من الباقين إلى كمال الدية.

وقال بعضهم يتداخل حقوقهم من القصاص، فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتل بجماعتهم، فإن قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، وإن بادر واحد فقتله فقد استوفا حقه وسقط حق الباقين، وهكذا نقول غير أنا نقول إن لكل واحد أن ينفرد بقتله ولا يتداخل حقوقهم.

فإذا ثبت ذلك فقتل واحد جماعة لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يقتلهم واحدا بعد واحد، أو دفعة واحدة، أو أشكل الأمر، فإن قتلهم واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول، فيقال له اختر فإن اختار القصاص استوفى حقه وسقط حق الباقين عندنا، لا إلى مال، وعند بعضهم إلى الديات، وإن اختار الدية وبذلها الجاني عندنا يقال للثاني اختر على ما قلناه للأول كذلك، حتى نأتي على آخرهم.

فإن سبق الأوسط أو الأخير فثبت القتل استحب للإمام أن يبعث إلى الأول فيعرفه ذلك، فإن لم يفعل ومكن هذا من قتله فقد أساء، وسقط حق الباقين عندنا لا إلى مال، وعندهم إلى الديات والترتيب مستحق.

فإن جاء رجل فثبت عنده القصاص فقضى له ثم وافى آخر فثبت القصاص لنفسه، وكان قبل الأول، قدمنا حق من قتله أولا.

وإن كان ولي أحدهم غايبا أو صغيرا وولي الآخر كبيرا لكنه قد قتل ولي الصغير أو الغايب أولا صبرنا حتى يكبر الصغير ويقدم الغايب، فإن قتله الحاضر البالغ فقد أساء وسقط حق الصغير والغايب عندنا لا إلى مال وعندهم إلى الدية...

 

-  إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد وقتلناه بالآخر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 61: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد، وقتلناه بالآخر عندنا، وقال بعضهم يقتل ولا يقطع، فإن قتل أولا ثم قطع آخر قطعناه أيضا بالثاني وقتلناه بالأول، لأنه يمكن استيفاء الحقين معا.

 

-  إذا قطع إصبع رجل وعفا المجني عليه واختار الدية دفعت له بشرط رضى القاطع بذلك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 61: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فأما إن كان هذا في الأطراف: قطع إصبع رجل ويد آخر وجب عليه القصاص في الإصبع للأول، وللآخر في اليد، فيكون لمن قطعت أصبعه الخيار بين القصاص والعفو، فإن عفا وجب له دية أصبع عشر من الإبل، غير أنا نراعي رضى القاطع بذلك ويكون الثاني بالخيار بين القطع والعفو.

 

-  رجل قطع أنملة فقطع المجني عليه أنملتين واعترف بأنه أخطأ فالدية في ماله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 63: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فرع رجل قطع أنملة العليا من أصبع رجل وجب القصاص فيها، لأن لها مفصلا معينا فهو كاليد، فإن مكن المجني عليه من القصاص فقطع أنملتين العليا والوسطى سألناه، فإن قال عمدت إليه فعليه القصاص في الوسطى قودا، وإن قال أخطأت فالقول قوله، لأن هذا مما يتم فيه الخطأ، ووجب عليه دية أنملة ثلاثة أبعرة وثلث، لأن في كل أصبع عشرا من الإبل وفي كل أصبع ثلاث أنامل، وفي الإبهام عشرة، وفي أنملة منها خمس، لأن الإبهام له أنملتان لا غير.

وأما الدية قال قوم في ماله لأنه ثبت باعترافه وهو مذهبنا، وقال آخرون على العاقلة.

 

-  دية اليهودي ثمان مائة درهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 64: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

غير أن دية اليهودي عندنا ثمان مائة فيرجع عليه بدية المسلم إلا أربع مائة درهم.

 

-  في مقدار الدية فيما إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم اندملت يدها وسرى القطع إلى الرجل وعفا وليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 64: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

وعلى هذا لو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها بيده ثم اندملت يدها وسرى القطع إلى نفس الرجل فلوليه القصاص في نفس المرأة، وله العفو، فإن اقتص فلا كلام فإن عفا قال قوم يرجع بثلاثة أرباع دية الرجل لأن في يدها نصف ديتها، وديتها نصف دية الرجل، فقد أخذ منها ما قام مقام ربع دية الرجل، فيرجع بما بقي وكذلك نقول وقال آخرون يرجع عليها بنصف دية الرجل لأنه قد رضي أن يأخذ يدها بيده.

 

-  ما يرجع به فيما إذا قطعت امرأة يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل وعفا وليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 64، 65: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فإن كانت بحالها فقطعت يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل، فلولي الرجل القصاص والعفو، فإن اقتص فلا كلام، وإن عفا فعلى الوجهين أحدهما يأخذ نصف دية الرجل لأنه قد استوفى يديها، وهي تقوم مقام نصف دية الرجل، فكان له ما بقي، والثاني: لا يرجع بشيء لأنه قد رضي يديها بيديه والأول أصح عندنا.

 

-  إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هدرا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 65: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إن قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هذا هدرا عندنا، وعند جماعة...

 

-  في حكم موت الجاني فيما إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم سرى القطع إلى الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 65، 66: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا قطع رجل يد رجل فاقتص منه ثم سرى إلى نفس المقتص فمات ثم سرى إلى نفس المقتص منه، فمات، كانت نفس المقتص منه قصاصا عن نفس المقتص، لأنه استوفى منه قطعا بقطع، فلما سرى القطع إلى نفس المقتص وهو المجني عليه استحقت نفس الجاني قصاصا، فلما سرى إلى نفسه القطع كانت السراية عن قصاص اليد إلى نفس مستحقه قودا، فوقع القصاص موقعه كما لو قتل قصاصا بعد أن أخذت يده قصاصا.

ومثل هذا ما نقول فيه إذا قطع يد رجل ثم عاد القاطع فقتله وجب على الجاني قصاص في الطرف وقصاص في النفس، فلو أن ولي المجني عليه قطع يد الجاني فمات بالسراية عن هذا القطع، كان فيه استيفاء ما وجب عليه من القصاص في النفس بالسراية الحادثة عن قطعه، فكذلك هيهنا.

فإن كانت بحالها فقطع المجني عليه يد الجاني، ثم سرى القطع إلى الجاني، ثم سرى القطع إلى المجني عليه، فقد هلك الجاني قبل موت المجني عليه، فهل يكون نفسه قصاصا عن نفس المجني عليه أم لا؟ قال قوم يكون قصاص لأن السراية إلى نفسه، وجبت عن قصاص، فوجب أن يكون قصاصا كما لو سرى إلى نفسه بعد أن سرى إلى نفس المجني عليه.

وقال آخرون وهو الأصح عندنا أن نفسه هدر([1])...

 

-  إذا قطع يد رجل فعفا المجني عليه فعاد القاطع فقتل العافي فلوليه القصاص أو العفو على نصف الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 66، 67: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فإن قطع يد رجل ثم إن المجني عليه عفى عن القاطع فعاد القاطع فقتل العافي...

والصحيح عندهم غير هذين، وهو أن لوليه القصاص أو العفو على نصف الدية وهو مذهبنا...

 

-  عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ فإذا شارك رجل وصبي في قتل عمد فلا قود على الصبي

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 68: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فأما إذا قتله ومعه صبي أو مجنون وكان القتل عمدا منهما، فالكلام أولا في حكم قتل الصبي والمجنون، هل له عمد أم لا؟ أما قتله عمدا فهو مشاهد، لكن الكلام في حكمه، وقال قوم عمده عمد وقال آخرون عمده في حكم الخطأ وهو مذهبنا لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه وعلى القولين معا لا قود عليه.

 

-  إذا قتلا شخصا عامدين لا قود عن أحدهما لا لمعنى في فعله فعلى الآخر القود

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 68: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فإذا ثبت هذا فإن كان فعل شريكه غير مضمون، مثل أن شارك سبعا في قتل إنسان أو شارك رجلا في قتل نفسه مثل أن جرحه وجرح نفسه أو جرحه مرتدا ثم أسلم فجرحه آخر في حال إسلامه فإنه لا ضمان على أحدهما بحال.

وهل على شريكه القود؟ قال قوم لا قود عليه لأنه أحسن حالا من شريك الخاطي، فإن الخاطي يضمن بوجه، والسبع لا ضمان في فعل بوجه، وقال آخرون عليه القود، وهو مذهبنا، لأنهما عامدان لا قود على أحدهما لا لمعنى في فعله، فهو كشريك الأب في قتل ولده، وهذا أصل في كل نفسين قتلا رجلا.

 

-  إذا عفا ولي الدم عن القود مطلقا فلا يثبت له المال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 68، 69: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فعلى ما فصلناه إذا قتل الرجل عمدا وله وليان ابنان أو أخوان أو عمان الباب واحد ونفرض في الابنين لأنه أوضح: قتل أبوهما عمدا فهما بالخيار بين القتل والعفو فإن عفوا على مال ثبت لهما الدية على القاتل، وإن عفوا على غير مال سقط القود إلى غير مال، وإن عفوا مطلقا قال قوم ثبت المال، وقال آخرون لا يثبت، وهو مذهبنا.

 

-  إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما وعفا أحدهما فلا يسقط حق القود للآخر إذا رد بمقدار ما عفا الآخر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 69: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

وإن عفا أحدهما سقط القود عندهم، وعندنا لا يسقط القود إذا رد بمقدار ما عفا الآخر، وإن اختارا القود كان ذلك لهما، غير أنه لا يمكنهما استيفاؤه معا، فإما أن يوكلا غيرهما أو يوكل أحدهما أخاه في استيفائه، فإن أراد أحدهما أن يقتص لم يكن ذلك له إلا بإذن أخيه عندهم، لأن القصاص لهما فلا يستوفيه أحدهما، وعندنا له ذلك بالشرط الذي تقدم.

 

-  إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فبادر أحدهما فقتله فلا قود عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 69: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

فإن بادر أحدهما فقتله عندنا لا قود عليه، وقالوا لا يخلو من أحد أمرين إما أن يقتله قبل عفو أخيه أو بعد عفوه، فإن قتله قبل عفوه فهل عليه القود أم لا على قولين.

 

-  عند فقهاء العامة إذا كان حق القصاص لابنين فعفا أحدهما فقتله الثاني بعد حكم الحاكم بسقوط القود عن القاتل فعليه القود

-  إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فعفا أحدهما ثم عاد فقتله فعليه القود

-  إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فعفوا معا فمن قتله فعليه القود

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 69: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

وإن قتله بعد عفوه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بعد حكم الحاكم بسقوط القود عن القاتل أو قبل حكمه فإن كان قبل حكمه فإن قتله قبل العلم بالعفو فهل عليه القود أم لا على القولين غير أن الصحيح ههنا أن عليه القود، والصحيح في التي قبلها أنه لا قود عليه.

وأما إن قتله بعد العفو قبل العلم بالعفو، فإنها مبنية على التي قبلها، فمن قال عليه القود إذا قتله قبل العلم بالعفو فههنا أولى، ومن قال لا قود عليه إذا قتل قبل العلم بالعفو فهل عليه القود أم لا؟ على قولين.

هذه الثلاث مسائل على قولين إذا قتله قبل حكم الحاكم فأما إن قتله بعد حكم الحاكم بسقوط القود عن القاتل فعليه القود قولا واحدا، سواء علم بحكمه أو لم يعلم وإن عفا أحدهما ثم عاد فقتله فعليه القود قولا واحدا، وكذلك عندنا، وإن عفوا معا ثم عادا أو أحدهما فقتله فعلى من قتله القود.

هذه ثلاث مسائل عليه القود فيها قولا واحدا، وعندنا يجب في الأخيرتين القود وهما القتل بعد العفو منهما، أو من أحدهما، فأما المتقدمة فلا توجب القود بحال بل لكل واحد منهم القود بعد عفو صاحبه، بشرط أن يرد دية ما قد عفا عنه، وكذلك لو كانوا مائة فعفى تسعة وتسعون، كان للباقي القود بالشرط الذي ذكرناه.

 

-  إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول ثم سرى إلى نفسه فمات فهما قاتلان

-  يجوز قطع يد الجاني من المرفق بقطع اليد من المرفق المقطوعة من الكوع إذا رد دية اليد إلى الكوع

-  إذا قطع يدا ثم سرى إلى نفسه فليس للولي سوى القتل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 71، 72: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا قطع يد رجل من الكوع، ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول، ثم سرى إلى نفسه فمات، فهما قاتلان عندنا وعند جماعة، وقال قوم الأول قاطع والثاني هو القاتل، يقطع الأول ولا يقتل، ويقتل الثاني به.

فإذا ثبت أن عليهما القتل فولي القتيل بالخيار إن اختار القود قطع الأول ثم قتله، وإن قطعه ثم أراد العفو على مال لم يكن له، لأنه لو عفا ثبت له نصف الدية، لأنهما قاتلان، وقد أخذ اليد منه، وهي يقوم مقام نصف الدية، وليس له المال.

وأما الثاني فقد قطع ذراعا لا كف عليه، ينظر فيه فإن كان للقاطع مثله قطعت به، فإن قتله بعد ذلك فلا كلام، وإن اختار العفو على مال كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له، وإن كان القاطع كاملا وليس له ذراع لا كف عليه، فهل للولي قطعه من المرفق أم لا؟ قال قوم: له ذلك، وهو مذهبنا...

وأصل هذه المسألة إذا أجافه وأراد المجني عليه القود من الجائفة، نظرت فإن كان بعد الاندمال لم يكن له، وإن كان قبل الاندمال وبعد السراية منها، فله قتله، وقال قوم له أن يجيفه ثم يقتله، وقال آخرون ليس له ذلك، وهكذا كل جرح لا قصاص فيه، إذا صارت نفسا.

وعندنا ليس له في جميع ذلك إلا القتل فقط فأما قطع اليد من المرفق بقطع اليد من المرفق المقطوعة من الكوع، فعندنا وإن جاز ذلك، فإنما يجوز إذا رد دية اليد إلى الكوع، ومن أجاز ذلك لم يوجب رد شيء أصلا.

 

-  إذا قتل بالسحر أو باللواط أو أوجره الخمرة فمات قتل بالسيف ولا يقتل بما قتل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 72، 73: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا قتل رجل رجلا يجب به القود، استقيد منه بالسيف لا غير أو ما جرى مجراه وعندهم يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتله بالسيف أو حرقه أو غرقه أو خنقه أو منعه الطعام والشراب حتى مات قتل بمثله، وقال بعضهم لا قود عليه فيما قتله به غير مثقلة الحديد، والنار، وما عدا هذين من الأشياء لا يجب به القتل، فالكلام معه في ما عدا الحديد والنار، هل يجب به القود أم لا؟ وفي القتل بالنار والحديد هل يقتل بمثل ما قتله به أم لا؟

فعند قوم يقتل بمثل ما قتل ومن قال لا يجب القود إلا في المثقلة أو النار، قال: لا يستقاد إلا بالسيف، فمن قال لا يقتل بمثل ما قتل قال: كل آلة قتل بها فإنه يقتل بها إلا ثلاثة: السحر، واللواط، وإذا أوجره الخمر.

فإذا قتله بالسحر فلا يقتل بلا خلاف، لأن إتيان السحر معصية وأما إذا لاط بغلام أو جارية فقتلهما أو أوجره الخمر حتى مات، قال قوم يفعل به من جنس ما فعل، إن لاط فإنه يتخذ آلة شبه آلة اللواط فيصنع به مثل ما صنع، وأما في الخمر فإنه يوجر الماء مكان الخمر حتى يموت لأنه أشبه بما فعل.

وقال الأكثر أنه يقتل بالسيف، كما لو قتله بالسحر، وهو مذهبنا فأما ما عدا هذه الأشياء، فإن حرقه بالنار حرق بمثلها عندهم، وكذلك الماء والحبس.

فإذا فعل به مثل ما فعل فإن مات فذاك وإن لم يمت فماذا يصنع به؟ قال قوم يوالي عليه بذلك حتى يموت، إلا إذا قتله بقطع اليدين، والجايفة، فإنه يصنع به مثل ما صنع، فإن مات وإلا فقد تعذرت الموالاة فيما كان منه، لأنه لا محل لها سوى هذا فيقتل بالسيف وقال آخرون يفعل به مثل ذلك فإن مات وإلا قتل بالسيف وقد بينا أن عندنا في جميع ذلك لا يقتل إلا بالسيف.

 

-  كل جرح ينفرد فيه القصاص إذا سرى إلى النفس فليس لوليه غير القتل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 73: فصل في قتل العمد وجراح العمد:

إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات، ووجب القصاص في النفس، فهل يجب القصاص في الجرح أم لا؟ لم يخل الجرح من أحد أمرين إما أن يكون جرحا لو انفرد وجب فيه القصاص أو لا قصاص فيه لو انفرد فإن كان لو انفرد فيه القصاص إذا سرى إلى النفس كان وليه بالخيار بين أن يقتل وبين أن يقتص في الجرح، ثم يقتل، وقال قوم: ليس له غير القتل، وهو مذهبنا.

 

فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك

-  لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 74: فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك:

فإنا لا نقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء...

 

-  القصاص في الأطراف يؤخر عن شدة الحر والبرد إلى اعتدال الزمان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 76: فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك:

كما نقول في القصاص في الأطراف، يؤخر عن شدة الحر والبرد إلى اعتدال الزمان.

 

-  كل جرح على البدن ينتهي إلى عظم إذا عفا المجني عليه كان له مقدر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 77: فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك:

ما كان في الرأس يسمى شجاجا، فإذا كان مثله في البدن يسمى جرحا، فكل جرح على البدن ينتهي إلى عظم كالعضد والساعد والكف والفخذ والساق والقدم فالقصاص فيه واجب، والكلام في كيفيته على ما شرحناه سواء، وإن عفا كان فيه حكومة دون المقدر عندهم، وعندنا فيه مقدر شرحناه في النهاية وتهذيب الأحكام وقال بعضهم لا قصاص في الجراح في البدن وفيه حكومة.

 

-  إذا غصب عبدا فقطع يده فيجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 78: فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك:

كما قلنا فيمن غصب عبدا فقطع يده، فإنا نوجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص.

 

-  إذا شجه دون الموضحة فيمكن أخذ القصاص كأن تكون نصف موضحة المجني عليه فيقتص من الجاني بقدر نصف موضحته وإذا أراد أرشها ففيها مقدر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 77، 78: فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك:

إذا شجه دون الموضحة مثل أن شجه متلاحمة قال...

قال هذا: ويمكن عندي أخذ القصاص فيما دون الموضحة، بأن يكون بالقرب من المتلاحمة موضحة، فيعرف قدر سمكها، فإذا عرف أنها نصف موضحة ووجدنا في رأس الشاج موضحة بالقرب في ذاك المكان فيعرف سمكها، فيعلم كم عمق نصف موضحة في رأسه، فيدخل الحديد بقدر ذلك ويشق قدر طولها وعرضها، وهذا مذهبنا.

فأما إن أخذ أرشها، ففيها مقدر عندنا، ولا يحتاج إلى تكلف ما قالوه من الحكومة.

 

-  إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها فلا قود عليه وفيها ثلث اليد الصحيحة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 80: فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك:

إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها، فلا قود عليه عندنا وعند جميعهم، وقال داود يقطع الصحيحة، غير أن عندنا أن فيها ثلث اليد الصحيحة، وعندهم فيها الحكومة.

 

-  إذا قطع عضوا وسرى لعضو آخر فالقصاص فيما باشر قطعه ثابت

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 80، 81: فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك:

إذا قطع أصبع رجل فسرت إلى كفه فذهب كفه ثم اندملت فعليه في الإصبع التي باشر قطعها دون السراية القصاص، ولا يجب القصاص في السراية، وقال بعضهم لا قصاص فيها أصلا، والذي يقتضيه مذهبنا أن فيهما معا القصاص...

فقد ثبت أن القصاص فيما باشر قطعه ثابت بلا شك...

 

-  إذا سرى القطع إلى النفس دخل قصاص الطرف في النفس فإذا قطع يد رجل فعلى المجني عليه التوقف

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 81: فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك:

إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال، والدم جار، لكن يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون فيها من اندمال أو سراية، وفيه خلاف، ويقتضي مذهبنا التوقف لأنه إن سرى إلى نفس دخل قصاص الطرف في النفس عندنا([2]) على ما بيناه.

 

القصاص في الموضحة

-  إذا شجه موضحة وذهب ضوء العين بالسراية ففيه القصاص

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 82: القصاص في الموضحة:

إذا شجه موضحة ففيها القصاص، والشعر النابت في محلها لا قصاص فيه، لأنه تبع الموضحة، والشعر الذي حول الموضحة فإن نبت بحاله فلا كلام، وإن لم ينبت ففيه حكومة ولا قصاص فيها، وأما ضوء العينين، فإن كن ذهب بالسراية، قال قوم: فيه القصاص، وهو مذهبنا، وقال قوم لا قصاص فيه.

 

-  الشعر فيه ما يضمن بالدية فيضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية وشعر اللحية وشعر الحاجبين بنصف الدية وشعر الأشفار مثله وإن عاد ففي شعر اللحية ثلث الدية و في الباقي حكومة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 83، 84: القصاص في الموضحة:

الشعر لا يضمن بالدية عند قوم، وإن أزال شعر جميع بدنه، وإنما يجب فيه الحكومة إذا أعدم الإنبات وفيه خلاف، وعندنا فيه ما يضمن...

وعندنا يضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية، وكذلك شعر اللحية وشعر الحاجبين بنصف الدية وشعر الأشفار مثله، وإن عاد ففي شعر اللحية ثلث الدية، وفي الباقي حكومة، وكذلك ما عدا هذا الشعر فيه الحكومة.

القصاص في الأصابع

-  في الإصبعين الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 85: القصاص في الأصابع:

وعندنا في الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين...

 

-  عند العامة إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده تنقص إصبعين فللمجني عليه العفو على مال بغير رضى الجاني

-  لا يثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضى الجاني

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 85: القصاص في الأصابع:

إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ينقص أصبعين، كان المجني عليه بالخيار بين القود والعفو على مال بغير رضى الجاني، بلا خلاف عندهم، وهذا أصل عليهم في ثبوت الدية بغير رضى الجاني، وعندنا لا يثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضى الجاني.

 

-  دية الإصبع الزائدة ثلث الإصبع الصحيحة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 87، 88: القصاص في الأصابع:

فإذا ثبت ذلك وفرضنا أنه قطعت الزائدة وحدها، لأنها أوضح، إذ لا فرق بين قطعها وحدها أو مع اليد فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون لها شين بعد الاندمال أو لا شين لها، فإن كان لها شين فالأرش عندنا على كل حال ثلث الإصبع الصحيحة...

للحر فيما لا مقدر فيه، والحر أصل للعبد فيما فيه مقدر. وأما إن لم يكن لها شين بحال أو اندملت وأحدثت جمالا، فعندنا مثل ذلك لعموم الأخبار...

 

القصاص في الأنملة

-  عند فقهاء العامة لا يقطع يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى بحال

-  تقطع اليمنى باليمنى فإن لم تكن قطعت اليسرى وتقطع اليسرى باليسرى فإن لم تكن قطعت اليمنى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 91: القصاص في الأنملة:

إذا قطع يمين رجل، فإن كان للقاطع يمين قطعت بها، وإن لم يكن له يمين وله يسار لم يقطع يسار بيمين، وهكذا لو قطع يسار رجل، فإن كان له يسار قطعت بها، وإن لم يكن له يسار لم يقطع يمينه بها، فلا يقطع يمنى بيسرى، ولا يسرى بيمنى عند جميعهم.

وقال شريك أقطع اليمنى باليمنى، فإن لم يكن يمنى قطعت اليسرى، وأقطع اليسرى باليسرى، فإن لم يكن قطعت اليمنى وهو مذهبنا.

 

-  العظم لا ينجس بالموت فإذا جبر عظمه بعظم ميتة فالصلاة تصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 92: القصاص في الأنملة:

فأما الصلوة في هذا الأذن الملتصقة فلا يصح عندهم، لأنه حامل نجاسة في غير موضعها لغير ضرورة، فلم يصح بها الصلوة، وهكذا يقتضيه مذهبنا، وهكذا قالوا إذا جبر عظمه بعظم ميتة، فإن لم يخف عليه التلف أزيل عنه، فإن لم يفعل لم يصح صلوته، وإن خاف التلف أقر عليه لأن النجاسة يزول حكمها، وعندنا الصلوة تصح في هذه، لأن العظم لا ينجس عندنا بالموت إلا إذا كان عظم ما هو نجس العين كالكلب والخنزير.

 

القصاص في الذكر

-  إذا قطع عضوا أشل فعليه ثلث ديته صحيحا

-  إذا قطع عضوا ظاهرا ثم اختلفا فسلم الجاني أنه كان صحيحا في الأصل لكنه كان أشل حين القطع فالقول قول المجني عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 93، 94: القصاص في الذكر:

إذا قطع طرف الرجل ثم اختلفا فقال الجاني كان أشل فلا قود علي ولا دية، وإنما علي حكومة، عندهم وعندنا ثلث ديته صحيحا، وقال المجني عليه بل كان صحيحا سليما فعليك القود، فإذا عفوت فلي الدية، لم يخل الطرف من أحد أمرين إما أن يكون من الأعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين والعينين والأنف والأذنين، أو من الباطنة كالذكر والخصيتين ونحو ذلك مما لا يظهر.

فإن كان في الظاهر، قال قوم القول قول الجاني إلا أن يقيم عليه البينة، وإن كان من الباطن فالقول قول المجني عليه، لأنه مغيب عن أبصار الناس ولا يجوز كشفه لهم.

فالتفريع على هذه الطريقة أن نقول: هذا إذا لم يسلم الجاني أن هذا العضو الظاهر كان سليما في الأصل، فالقول قوله على ما قلناه، فأما إن سلم الجاني أن هذا العضو الظاهر كان صحيحا في الأصل لكنه كان أشل حين القطع، فعلى هذا قال قوم القول قول المجني عليه، وهو الصحيح عندنا وعندهم، لأنه سلم الجاني سلامة العضو وادعى حدوث الشلل فيما بعد فعليه البينة، وقال آخرون القول قول الجاني أيضا.

 

القصاص في الأنف

-  يجوز أخذ الصحيح بالعليل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 95: القصاص في الأنف:

القصاص يجري في الأنف لقوله تعالى: {وَالأَنفَ بِالأَنفِ}، وقوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ويؤخذ الأنف الكبير بالصغير، والدقيق بالغليظ، والأقنى بالأفطس، لتساويهما في الاسم.

إن كان المقطوع مجذوما نظرت، فإن لم يكن سقط منه شيء قطع به الأنف الصحيح، لأن الجذام علة، ونحن نأخذ الصحيح بالعليل، وإن كان قد تناثر بعضه بالجذام فالمجني عليه بالخيار بين أن يأخذ بقدره من الدية فيما بقي، وبين أن يقتص فيما بقي.

 

القصاص في الأسنان

-  السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 100: القصاص في الأسنان:

السن الزائدة ما خرجت عن سمت الأسنان وصف الأسنان إما خارجة عن الصف أو داخلة في جوف الفم، فإذا قلعها قالع لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون للجاني سن زايدة أو لا يكون، فإن لم يكن له سن زايدة فلا قصاص، وعليه حكومة لا يبلغ بهادية سن، وعندنا يجب فيها ثلث دية السن الأصلي، وإن كان للجاني سن زايدة، فإن كانت في غير محل المقلوعة فلا قصاص أيضا لأنا لا نأخذ عضوا في محل بعضو في محل آخر كما لا نأخذ السبابة بالوسطى، ويكون عليه ثلث دية السن الأصلي عندنا، وعندهم الحكومة.

 

-  إذا وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع في اليمين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 101: القصاص في الأسنان:

وأما من وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع عنه في اليمين بلا خلاف...

 

-  يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 108: القصاص في الأسنان:

يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم، عندنا وعند جماعة...

 

-  إذا قطع يدي عبد أو رجليه ودفع كمال قيمته سلم العبد إليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 108: القصاص في الأسنان:

وإن قطع يدي عبد أو رجليه كان عليه كمال قيمته، ويسلم العبد عندنا وعند جماعة يمسكه مولاه.

 

-  إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 108: القصاص في الأسنان:

إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى كان عليهما كمال قيمته، على كل واحد منهما نصفه، وتمسك المولى العبد ههنا بلا خلاف وفي الأول خلاف...

 

في عفو المجني عليه بموت

-  الإبراء والعفو من المريض ليست بوصية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 110: في عفو المجني عليه بموت:

فأما دية النفس فلا يخلو إما أن يقول عفوت عنها وما يحدث من عقلها أو لا يقول عما يحدث من عقلها، فإن قال وما يحدث منها من عقلها، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بلفظ الوصية أو بلفظ العفو والإبراء...

وأما إن كان بلفظ العفو والإبراء فهل الإبراء والعفو من المريض وصية أم لا؟ قال قوم هو وصية لأنه يعتبر من الثلث، وقال آخرون هو إسقاط وإبراء، وليس بوصية لأن الوصية نقل ملك فيما يأتي، والإبراء والعفو إسقاط في الحال، فلهذا لم يكن العفو كالوصية، وعندنا أنه ليس بوصية وهل يعتبر من الثلث؟ لأصحابنا فيه روايتان قد مضتا.

 

-  إذا قتل حر حرا خطأ وكانت الدية برقبته بالإقرار فأطلق وقال أسقطت عقل هذه الجناية صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 111، 112: في عفو المجني عليه بموت:

وإذا قتل حر حرا خطأ لم يخل من أمرين إما أن يثبت هذا عليه بالبينة أو باعترافه...

وإن كان ثبوت القتل باعترافه فالدية في ذمته، وفيها ثلاث مسائل:...

إن أبرء العاقلة لم يصح لأنه لا حق له عليهم، وإن أبرء القاتل فقال أبرأتك عنها أو أطلق فقال أسقطت عقل هذه الجناية، كانت هذه وصية للقاتل، وهل يصح؟ على قولين، وقلنا إن عندنا يصح.

 

-  المسلم والذمي إذا لم يكن لهما وارث كان ميراثهما للإمام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 112: في عفو المجني عليه بموت:

وفصلوا بينهما بأن المسلم عصبة المسلم، بدليل أنهم يرثونه إذا لم يكن له وارث، فلهذا عقلوا عنه، وليس كذلك الذمي لأنه إذا لم يكن له وارث نقل ما له إلى بيت المال فيئا لا ميراثا، وعندنا لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما إذا لم يكن له وارث كان ميراثه للإمام، فلهذا عقل عنه.

 

كتاب الديات

-  في قتل المؤمن الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 114: كتاب الديات:

قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً}.

فذكر الله تعالى في الآية ديتين وثلاث كفارات، ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار الإسلام فقال: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}.

وذكر الكفارة دون الدية بقتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا حضر معهم الصف فقتله مسلم ففيه الكفارة دون الدية، فقال: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} لأن قوله: {فَإِن كَانَ} كناية عن المؤمن الذي تقدم ذكره، وقوله: {مِن قَوْمٍ} معناه في قوم لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض.

ثم ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار المعاهدين فقال: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} وعند المخالف أن ذلك كناية عن الذمي في دار الإسلام، وما قلنا أليق بسياق الآية، لأن الكنايات في {كَانَ} كلها عن المؤمن، فلا ينبغي أن يصرفها إلى غيره بلا دليل.

وروى مالك عن عبد الله ابن أبي بكر بن أبي حزم عن أبيه عن جده أنه قال: كان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن: وفي النفس مائة من الإبل، وعليه أيضا إجماع الأمة وإن اختلفوا في تفصيلها.

 

فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات

-  الدية المغلظة مائة من مسان الإبل في ماله خاصة في سنة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 115: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

وأما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل: مغلظة في السن والصفة والاستيفاء: فالسن ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، والصفة أن يكون الأربعون حوامل، والاستيفاء أن يكون حالة في مال القاتل، وهي كل دية وجبت بالعمد المحض، غير أن عندنا أنها كلها مسان من الإبل وتؤخذ من ماله خاصة في سنة، وقال بعضهم تؤخذ في ثلث سنين...

 

-  الدية المغلظة من وجه والمخففة من وجه فالتغليظ مائة من مسان الإبل تؤخذ من ماله خاصة والتخفيف في الأجل تؤخذ في سنتين من ماله خاصة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 115: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

الثالثة مغلظة من وجه مخففة من وجه فالتغليظ بالسن والصفة على ما قلناه في العمد والتخفيف في الأجل عندنا تؤخذ في سنتين من ماله خاصة...

 

-  دية الخطأ المحض في النفس تغلظ في المكان والزمان والرحم بأن يوجب دية وثلث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 116، 117: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

قد ذكرنا أن الدية تغلظ في العمد المحض وعمد الخطأ، وتخفف في الخطأ المحض، فهذه مخففة أبدا إلا في ثلاثة مواضع: المكان والزمان والرحم.

أما المكان فالحرم، والزمان فالأشهر الحرم، والرحم بأن يقتل ذا رحم بالنسب كالأبوين والأخوة والأخوات وأولادهم وفيه خلاف.

وفيمن غلظ من لا يغلظ بالزيادة في الدية، وإنما يغلظ بأسنان الإبل، وعندنا أنها تغلظ بأن يوجب دية وثلث، وقطع الأطراف يغلظ أيضا بالزمان والمكان والرحم عنده، ولم يذكر أصحابنا التغليظ إلا في النفس.

 

-  إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه فيه

-  إذا قطع في الحل أو قتل ثم لجأ إلى الحرم فلا يستقاد فيه وإذا دخل الكعبة أو المسجد الحرام لا يقتل فيهما حتى يخرج

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 117: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه بلا خلاف، وإن قطع في الحل أو قتل ثم لجأ إلى الحرم، فقال بعضهم: يستقاد فيه، وعندنا لا يستقاد فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيستقاد منه، وبه قال قوم في النفس دون الطرف فأما إذا دخل الكعبة أو المسجد الحرام فلا خلاف أنه لا يقتل فيهما حتى يخرج.

 

-  دية القتل إما مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة

-  إذا كانت العاقلة أو القاتل من غير أهل الإبل أخذ منهم ما هم من أهله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 117، 118: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

فأما أن يكون العاقلة من غير أهل الإبل، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بالبلد إبل أو لا يكون، فإن كان في البلد إبل كلفوا من إبل البلد، فإن لم يكن في البلد إبل كلفوا من إبل أقرب البلدان إلى هذا البلد، كما نقول في زكوة الفطرة يخرج من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فيه غالب قوت كلف من قوت أقرب البلدان بهذا المكان. وعندنا، إن كانت العاقلة من غير أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله، لأن الدية عندنا إما مائة من الإبل أخماسا أو أرباعا، وروي ذلك أجمع، أو مائتان من البقر، أو ألف من الغنم، أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم، أو مائتا حلة. وكل واحد من هذه الأجناس الستة أصل في نفسه، وليس بعضها بدلا عن بعض.

هذا إذا كانت على العاقلة فأما إن كانت على القاتل، وهو إذا قتل عمدا أو اعترف بالخطأ أو كان شبيه العمد فالحكم فيه كالحكم في العاقلة سواء عندنا وعندهم وقد مضى شرحه، وإن كانت إبله نوعا واحدا أخذنا وإن كانت أنواعا إن شاء أعطى نوعا واحدا، وإن شاء من كلها بالحصة...

والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الإبل فبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك، وإن قلنا ليس له ذلك كان أحوط...

 

-  في دية القتل ستة أصول مستقلة بنفسها وهي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا بقرة أو ألف شاة من الغنم أو مائتا حلة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 119: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

وقد قلنا إن عندنا ستة أصول كل واحد أصل في نفسه، وليس بعضها بدلا عن بعض، بل كل واحد منها بدل عن النفس، وهي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم أو مائتا بقرة، أو ألف شاة من الغنم، أو مائتا حلة، وكل من كان من أهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود، فإذا لم يوجد أخذ أحد الأجناس الأخر وسواء كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها.

 

دية الموضحة

 

-  إذا جرحه على الأعضاء في غير الرأس والوجه في محل ينتهي إلى عظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 120، 121: دية الموضحة:

هذا كله في الشجاج في الرأس والوجه فأما إذا جرحه على الأعضاء في محل ينتهي إلى عظم كالساعد والعضد والساق والفخذ ففيها القصاص، وأما الأرش ففيها حكومة عندهم، وليس فيها مقدر وعندنا فيها مقدر وهو نصف عشر دية ذلك العضو.

 

دية الهاشمة

 

-  الهاشمة فيها عشر من الإبل فإن كانت خطأ فهي أرباع وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا

-  عند العامة الهاشمة إن كانت خطأ فهي أخماس

-  عند العامة الهاشمة الخطأ وعمد الخطأ على العاقلة

-  لا قصاص فيما زاد على قصاص الإيضاح من الهشم العمد وغيره

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 121: دية الهاشمة:

الهاشمة هي التي تزيد على الإيضاح حتى تهشم العظم، وفيها عشر من الإبل عندنا وعند جماعة، ثم ينظر فإن كانت خطأ فهي أخماس عندهم، وعندنا أرباع، كما قلنا في دية النفس، وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا بلا خلاف، وفي عمد الخطأ عليه فيما له وفي الخطأ على العاقلة وعندهم الجميع على العاقلة.

وإن كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص، ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم وغيره بلا خلاف، ويكون المجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن القصاص على مال، فيكون له على الجاني عشر مغلظة حالة، وبين أن يقتص من الموضحة ويأخذ لأجل الهشم خمسا...

فإن كان هناك هشم من غير شق لحم ولا جرح...

والذي يقتضي مذهبنا أن نقول إن فيها عشرا من الإبل لتناول الاسم له.

 

دية المنقلة

-  المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 122: دية المنقلة:

فأما المنقلة ويقال لها المنقولة، ففيها خمس عشرة من الإبل بلا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وآله قال وفي المنقلة خمس عشرة، ولا قصاص فيها بلا خلاف...

 

دية المأمومة والدامغة

-  المأمومة والدامغة فيهما ثلث الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 122: دية المأمومة والدامغة:

فأما المأمومة فهي التي تبلغ أم الرأس، وأم الرأس الخريطة التي فيها الدماغ لأن الدماغ في خريطة من جلد رقيق، والدامغة تزيد على المأمومة بأن يخرق الخريطة واتصل إلى جوف الدماغ، والواجب فيهما سواء ثلث الدية بلا خلاف...

 

دية الخارصة والباضعة

-  الخارصة فيها بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة

-  الاعتبار في دية اللسان بالحروف لا غير

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 122، 123: دية الخارصة والباضعة:

ما دون الموضحة عندنا فيه مقدر: الخارصة، وهي الدامية فيها بعير وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعر...

قد قلنا ما عندنا في الجراح وأما اللسان فالاعتبار عندنا بالحروف لا غير على ما سيجيء بيانه.

 

-  الموضحة فيها نصف عشر دية ذلك العضو

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 123: دية الخارصة والباضعة:

وكل شجة فيما عدا الرأس والوجه ففيها الحكومة، وإذا انتهت الشجة إلى العظم في عضو كالعضد والساعد والفخذ ففيه القود، وفي الموضحة فيها عندنا نصف عشر دية ذلك العضو...

 

دية الجائفة

-  الجائفة فيها ثلث الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 124: دية الجائفة:

وأما الجايفة ففيها ثلث الدية بلا خلاف...

 

-  ما زاد على الهاشمة من الإيضاح فيه مقدر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 125: دية الجائفة::

فأما إن جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره، قال قوم هما جائفتان، ومنهم من قال: جائفة واحدة، وهو الأقوى، لأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر. فإن جرحه في وجنتيه فشق الجلد واللحم وكسر العظم، ودخل إلى جوف الفم، قال قوم هي جائفة فيها ثلث الدية، لأنها وصلت إلى جوف الفم، وقال آخرون ليست جائفة لأن الجائفة أن يصل إلى جوف يكون منه التلف غالبا، وهذا معدوم فعلى هذا تكون هاشمة، وما زاد عليها إلى الفم حكومة، وعندنا فيه مقدر ذكرناه في النهاية وغيره.

 

دية الأذنين

-  الأذنان إذا جنى عليهما فشلتا فيهما ثلثا الدية وعلى من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 125: دية الأذنين:

الأذنان فيهما الدية ويجب بقطع أشرافهما وهو الأذن والمعروف الجلد القائم بين العذار والبياض التي حولها، وفي كل واحدة منهما نصف الدية لقوله عليه السلام في كتاب عمرو بن حزم وفي الأذنين الدية.

فإن قطع بعض الأذن ففيها بحساب ذلك من الدية سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها، فإن جنى عليهما فشلتا واستحشفتا، قال قوم فيهما الدية، وقال آخرون: فيهما حكومة، وعندنا فيهما ثلثا الدية.

فإن قطعهما قاطع بعد الشلل فمن قال إذا شلتا فيهما الدية، قال إذا قطعتا بعد هذا ففيها حكومة، ومن قال ففي شللهما حكومة، قال ففي قطعهما بعد الشلل الدية كما لو جنى على عضو فيها حكومة ثم قطعه قاطع، فعلى القاطع القود، وعندنا يجب على من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية لا تمام الدية.

 

دية السمع

-  في السمع الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 125: دية السمع:

وفي السمع الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي السمع الدية...

 

دية العقل

-  في العقل الدية

-  إذا جنى جناية فيها أرش وذهب معها عقله فلا يدخل أرشها في دية العقل فيجب عليه في الجناية ما يجب فيها لو انفردت ودية العقل واجبة مع ذلك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 126، 127: دية العقل:

في العقل الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام في كتاب عمرو بن حزم وفي العقل الدية...

ومتى جنى عليه جناية ذهب بها عقله لم يخل الجناية من أحد أمرين إما أن يكون فيها أرش أو لا أرش فيها، فإن لم يكن فيها أرش كاللطمة واللكمة ودق الرأس بما لا يشج ولا يكسر شيئا فليس في شيء من هذا أرش، وإنما عليه التعزير فيعزر وعليه دية العقل كاملة.

وإن كانت الجناية لها أرش قال قوم لا يدخل أرشها في دية العقل، سواء كان أرشها دون دية العقل، كالموضحة والمنقلة والمأمومة وغيرها، أو كان مثل دية العقل أو أكثر، كما لو قطع يديه ورجليه وقلع عينيه، فإنه يجب عليه في الجناية ما يجب فيها لو انفردت، ودية العقل واجبة مع ذلك وهذا هو مذهبنا.

 

دية العينين

-  في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية

-  من قلع عينا ذهب ضوئها فعليه ثلث ديتها صحيحة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 127، 128: دية العينين:

وفي العينين الدية لقوله عليه السلام وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية بلا خلاف...

ومتى جنى عليه جناية فادعى المجني عليه أنه قد ذهب ضوؤه مثل أن لطمه أو أوضحه أو دق رأسه، فذكر أن ضوءه ذهب أريتاه رجلين عدلين من أهل الخبرة بذلك إن كانت الجناية عمدا أو رجلا وامرأتين إذا كانت خطأ، فإن زعموا أن البصر بحاله سقط قوله، وإن قالوا قد ذهب بصره قيل فهل يرجى عوده؟ نظرت، فإن قالوا لا يرجى فقد استقر القصاص أو الدية. وإن قالوا يرجى عوده لكنه لا نحده غير أنا لا نأيس من عوده إلا بموته فعليه القود أو الدية، لأنه قد علق بمدة يفضي إلى سقوط الضمان وإن قالوا يرجى إلى سنة ولا يرجى بعدها، أمهلناه لأنه لا يموت بالتأخير إلى مدة معلومة، فإن انتهت المدة ولم يعد استقر القصاص أو الدية.

فإن مات قبل انتهاء المدة استقر القصاص أو الدية لأنه قد تحقق عدم البصر فإن اختلفا فقال الجاني بصره عاد قبل وفاته، وقال وليه لم يعد، فالقول قول الولي لأن الأصل أنه ما عاد حتى يعلم عوده.

فإن كانت بحالها ولم يمت في المدة لكن جاء أجنبي فقلع العين كان على الأول القود أو الدية، وعلى الثاني حكومة، وعندنا عليه ثلث دية العين لأن الأول ذهب بالضوء، والثاني قلع عينا لا ضوء لها فهي كعين الأعمى...

 

دية الأنف

-  في الأنف الدية

-  إذا قطع منخرا واحدا ففيه نصف الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 131: دية الأنف:

وفي الأنف الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي الأنف الدية وفي الأنف إذا أوعى جذعا مائة من الإبل...

فإن قطع إحدى المنخرين قال قوم فيه ثلث الدية لأن هناك حاجزا ومنخرين فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية وقال بعضهم فيه نصف الدية وهو مذهبنا لأنه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال.

 

-  إذا جنى على أنفه فصار أشل ففيه ثلثا الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 131: دية الأنف:

فإن جنى على أنفه فصار أشل قال قوم فيه الدية كاملة، وقال آخرون: فيه حكومة وعندنا فيه ثلثا الدية...

 

-  إذا جنى على أنفه فذهب شمه ففيه الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 131: دية الأنف:

إذا جنى على أنفه فذهب شمه ففيه الدية بلا خلاف...

 

دية الشفتين

-  في الشفتين الدية كاملة في السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 132، 133: دية الشفتين:

في الشفتين الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية، وبه قال بعض الصحابة، وقال المخالف بينهما نصفين...

فإن شق الشفة فاندمل ملتأما أو غير ملتأم ففيه حكومة إلا أنه إذا لم يندمل ملتأما كانت الحكومة أكثر، وقد روى أصحابنا فيه المقدر في الحالين، وفي كل جرح في ساير الأعضاء سواء اندمل على صحة أو على فساد وشرحه طويل ذكرناه في تهذيب الأحكام.

-  في الشفتين القود إذا قطعهما متعمدا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 133: دية الشفتين:

وفي الشفتين القود إذا قطعهما متعمدا بلا خلاف...

 

دية اللسان

-  في اللسان الدية كاملة

-  إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه يعتبر بحروف المعجم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 133: دية اللسان:

في اللسان الدية كاملة بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي اللسان الدية، فإن جنى على لسانه فذهب نطقه ففيه كمال الدية فإن ذهب ذوقه ففيه الدية، وإذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه فالصحيح عندنا وعندهم أنه يعتبر بحروف المعجم كلها وهي ثمانية وعشرون حرفا، ولم يعد لا فيها لأنه قد ذكر فيها بالألف واللام، فإن كان النصف منها ففيه نصف الدية وما زاد أو نقص فبحسابه.

 

-  إذا قصم ظهره فشلت رجلاه فعلى الرجلين ثلاثا ديتهما

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 134: دية اللسان:

وإذا جنا عليه فذهب من الحروف حرف يزول معه الكلمة بزواله مثل أن أعدم الحاء فصار محمد ممد، ومكان أحمد أمد، فعليه دية الحاء وحدها ولا دية عليه في حروف باقي الكلمة وإن كان قد ذهب معناها لأنه ما أتلفها وإن كان قد ذهب منفعة غيره.

ألا ترى أنه لو قصم ظهره فشلت رجلاه فعليه ديتان دية في الظهر ودية في الرجلين، وعندنا ثلثاهما ولو ذهب مشيه مع سلامة الرجلين لم يكن عليه إلا دية الظهر وحده.

 

-  إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 134: دية اللسان:

فإذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية بلا خلاف...

 

-  إذا بلغ حدا ينطق فلم ينطق فقطع لسانه فيه ثلث دية اللسان الصحيحة

-  في لسان الأخرس ثلث الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 135: دية اللسان:

فإن بلغ حدا ينطق فلم ينطق فقطع لسانه ففيه حكومة لأن الظاهر أنه لا نطق له، فهو كلسان الأخرس غير أن عندنا فيه ثلث دية اللسان الصحيحة كالأخرس...

في لسان الأخرس عندنا ثلث الدية، وعندهم فيه حكومة...

 

دية الأسنان

 

-  الأسنان في جميعها الدية كاملة في اثني عشر المقاديم ستمائة دينار خمسون خمسون وفي ستة عشر في مواخير الفم أربعمائة في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 137: دية الأسنان:

الأسنان والأضراس كلها سواء، والثنايا والرباعيات في كل واحدة خمس من الإبل عند بعضهم وفيه خلاف، وعندنا في جميعها الدية كاملة، في اثني عشر المقاديم ستمائة دينار خمسون خمسون، وفي ستة عشر في مواخير الفم أربعمائة في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا.

 

-  في الدية فيما إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 139: دية الأسنان:

إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع قال قوم فيها حكومة لأنها نقصت عن الأسنان في المنافع، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا فيها دية سن كاملة، ولا فصل بين أن يكون ربطها بالذهب أو الفضة أو لم يربطها الباب واحد.

 

-  العظم لا ينجس بالموت فإذا قلعت سنه وأعادها في مغرزها فثبتت فيصح الصلاة بها ولا ضرورة لقلعها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 140: دية الأسنان:

إذا جنا عليها فندرت أعني سقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع فلا شيء عليه، لأنه كان عليه قلعها وإلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ببدنه، فلا تصح صلوته معها، مثل الأذن، وعندنا لا يجب ذلك لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت...

 

-  عدد الأسنان التي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا

-  في دية الأسنان لا فرق بين أن يقلعها الجاني واحدة بعد واحدة أو يقلعها موضعا واحدا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 140، 141: دية الأسنان:

فإن قلع الأسنان كلها، وعددها التي يقسم عليها الدية عندنا ثمانية وعشرون سنا وعندهم اثنان وثلثون سنا، فإنه يعد الأسنان فيها: فإن قلع واحدة بعد واحدة ففي كل واحدة ما ذكرناه، وعندنا لا فرق بين أن يقلعها واحدة بعد واحدة أو يقلعها موضعا واحدا.

 

دية اليدين

-  في اليدين الدية

-  ما قطع زيادة عن اليد فيه مقدر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 143: دية اليدين:

في اليدين الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي اليدين الدية ولقوله: وفي اليد خمسون من الإبل، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، فإذا ثبت أن فيها نصف الدية فإن اليد التي يجب هذا فيها هي الكف إلى الكوع وهو أن يقلعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع، فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع.

فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة حكومة، وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر، وعندنا أن جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب الأحكام وقال بعضهم إن اليد التي يجب فيها نصف الدية أن يقطعها من المنكب...

 

-  إذا ضربت يده فشلت فيها ثلثا الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 143: دية اليدين:

ومتى ضرب يده فشلت عندنا فيها ثلثا الدية وعندهم فيه الدية كاملة.

وأما الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكف فيها نصف الدية، والواجب فيها بالسوية كل أصبع عشر من الإبل، وروى أكثر أصحابنا أن في الإبهام ثلث الدية، وفي الأربع ثلثي دية اليد، وروي عن بعض الصحابة المفاضلة بين الأصابع ذكرناه في الخلاف.

 

دية الرجلين

-  الرجلان فيهما الدية

-  ما قطع زيادة عن الرجل فيه مقدر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 143: دية الرجلين:

والحكم في الرجلين على ما مضى في اليدين، ففيهما الدية بلا خلاف، وفي واحدة منهما نصف الدية، وحد ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق والقدم وهو الذي يقطع من الساق عندهم، فإن قطعها من نصف الساق ففيها دية رجل وحكومة.

فإن قطعها من الركبة فكذلك وإن قطعها من الفخذ كذلك إلا أنه كلما قطع معها أكثر كانت الحكومة أكثر، وعندنا في جميع ذلك مقدر مثل ما قلناه في اليد ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره.

 

-  في الإبهام ثلث دية الرجل وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام ففي كل واحدة منها نصف ديتها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 143، 144: دية الرجلين:

فإن جنى عليها فشلت ففيها ثلثا ديتها وعندهم كمال الدية، والخلاف في أصابع الرجلين كالخلاف في أصابع اليدين في كل واحدة عشر من الإبل، يتساوى فيه عندهم وعندنا في الإبهام ثلث دية الرجل، وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام، فإن لها مفصلين ففي كل واحدة منها نصف ديتها.

 

-  إذا جنا على يده فكسرها وجبرت مستقيمة أو عثماء ففيها مقدر

-  إذا جنا على يده فكسرها وجبرت عثماء فبادر الجاني فكسرها ثم جبرها مستقيمة فعليه مقدر آخر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 144: دية الرجلين:

فأما إن جنا على يده فكسرها ثم جبرت فانجبرت مستقيمة فيها حكومة عندهم وعندنا فيه مقدر، وإن انجبرت عثماء فكذلك أيضا إلا أن الحكومة فيه إذا انجبرت عثماء أكثر مما فيها إذا انجبرت مستقيمة.

فإن انجبرت عثماء فقال الجاني أنا أكسرها وأجبرها مستقيمة، لم يكن له ذلك لأنها جناية قد استقر أرشها، فعليه حكومة عندهم، وعندنا مقدر، فإن بادر فكسرها ثم جبرها مستقيمة لم يسقط عنه تلك الحكومة، لأنه بمنزلة جرح استقر أرشه فإذا ثبت أنه لا يرد من الحكومة شيئا، فإن عليه في الكسر الثاني حكومة عندهم، وعندنا مقدر آخر.

 

-  إذا خلق لرجل يدان على كوع ونحو ذلك وكانتا سواء بكل حال ففي الزائدة ثلث الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 144، 145: دية الرجلين:

إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق أو يدان وذراعان وعضدان على منكب...

فإن كانتا سواء بكل حال في الخلقة وسمت الخلقة والبطش والتمام، فهما يد وزيادة، فإن قطعهما قاطع فعليه القود وحكومة في العمد ودية وحكومة في الخطاء وعندنا في الزائدة ثلث الدية.

 

-  إذا خلق له قدمان على ساق ونحو ذلك وجنا على الطويلة فشلت ففيها ثلثا الدية فإن قطع قاطع الشلاء فعليه ثلث الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 145: دية الرجلين:

هذا الكلام في اليدين فأما إذا خلق له قدمان على ساق، أو قدمان وساقان على ركبة، أو قدمان وساقان وفخذان على ورك، فالحكم على ما فصلناه في اليدين.

وفي الرجلين تفصيل وهو أنك تنظر فإن كانت إحداهما أطول فكان يمشي عليها ولا يمكنه المشي على القصيرة، لأن الطويلة تمنع وصولها إلى الأرض، فإذا قطع قاطع الطويلة نظرت، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة فعليه القود أو الدية في التي قطعها، لأنها أصلية وإن قدر أن يمشي على القصيرة، فعليه حكومة في الطويلة، لأنا تبينا أن القصيرة هي الأصلية وإنما لم يقدر أن يمشي عليها لطول الزايدة.

فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة، ففيها القود أو الدية فإن جنا على الطويلة فشلت فيها الدية في الحال كاملا عندهم، وعندنا ثلثاها، لأن الظاهر أنها أصلية ولا يمكن الصبر ههنا، لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا، لأن الشلاء تمنعها أن تصل إلى الأرض. فإن قطع قاطع الطويلة الشلاء فعليه حكومة عندهم وعندنا ثلث الدية...

 

دية الأليتين

-  الأليتان لا يفضل يمين على يسار في الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 146: دية الأليتين:

والأليتان الماكمتان وهو ما علا وأشرف على الظهر، وعن استواء الفخذين، فإن الظهر مسطوح من الكتفين إلى الأليتين، والفخذان مستويان إلى الأليتين وينبغي أن يكون فيهما القود إذا أخذهما إلى العظم الذي تحتهما لا يفضل يمين على يسار في الدية بلا خلاف، وإن كانت المنفعة باليمين أكثر.

 

-  إذا قلع الأعور عينا واحدة من ذي العينين فهو بالخيار بين أن يقلع أو يعفو على مال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 146: دية الأليتين:

فأما إن قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين فذوا العينين عندنا بالخيار بين أن يقلع عين الأعور أو يعفو على مال وله نصف الدية، لأنه دية عينه التي قلعت وقال بعضهم له أن يقلعها أو يعفو وله ألف دينار دية عين الأعور عنده.

 

دية الصلب

-  إذا كسر صلبه وصار يمشي على عكاظ أو يمشي راكعا ففيهما مقدر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 147: دية الصلب:

إذا كسر صلبه فعليه الدية، ولا تؤخذ الدية في الحال بل يصبر فإن ذهب مشيه ففيه الدية لقوله عليه السلام وفي الصلب الدية فإذا صبرنا وذهب مشيه ففيه الدية فأما إن صار يمشي على عكاظ بيديه أو بإحداهما ففيه الحكومة، وعندنا فيه مقدر ذكرناه في الموضع المقدم ذكره وإن لم يحتج إلى عكاظ لكنه يمشي راكعا ففيه دون ذلك، وعندنا فيه مقدر...

 

-  إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه ففيه ديتان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 147: دية الصلب:

إن كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا، قال قوم فيه دية واحدة، وقال آخرون فيه ديتان، وهو مذهبنا.

 

دية المرأة

-  دية المرأة على النصف من دية الرجل

-  المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية في أرش الجنايات المقدرة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 148: دية المرأة:

دية المرأة على النصف من دية الرجل إجماعا إلا ابن علية والأصم فإنهما قالا هما سواء، فأما أرش الجنايات المقدرة فالمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية عندنا...

 

دية الثديين

-  حلمتا الرجل فيهما الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 148: دية الثديين:

إذا قطع من الثديين الحلمتين وهما اللذان كهيئة الذر في رأس الثدي يلتقمهما الطفل، ففيهما الدية، لأنهما من تمام الخلقة، وفيهما الجمال والمنفعة، فأما حلمتا الرجل قال قوم فيهما الحكومة، وقال آخرون فيهما الدية، وهو مذهبنا.

 

دية الأسكتين

 

-  إذا أفضى زوجته قبل تسع سنين كان مضمونا بالدية ويلزمه مع ذلك النفقة عليها حتى تموت وإن كان الإفضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمونا

-  إذا أكره أجنبية فأفضاها فعليه الدية وأرش البكارة إذا كانت بكرا

-  إذا كانت دية إفضاء المكرهة الأجنبية عن عمد الخطأ فالدية مغلظة مؤجلة في ماله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 150: دية الأسكتين:

فإذا تقررت صورة الإفضاء فإذا أفضى الرجل امرأة لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن تكون زوجته أو أجنبية مكرهة أو موطوءة بشبهة فإن كانت زوجته استقر المسمى بالتقاء الختانين إن كان لها مهر مسمى، وإن كانت مفوضة استقر لها مهر مثلها، وإذا أفضاها بعد هذا فعليه الدية بالإفضاء.

ثم ينظر فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة بعد الدية، وقال بعضهم الإفضاء غير مضمون على زوجها، وإنما يستقر بالوطي المهر فقط، وعندنا أنه إن وطئها قبل تسع سنين كان مضمونا بالدية، ويلزمه مع ذلك النفقة عليها حتى تموت، وإن كان الإفضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمونا...

وإن كانت مكرهة فعليه الحد لأنه زان ولا حد عليها لأنها مكرهة، ولها المهر وعليه الدية بالإفضاء، ثم ينظر فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة وعليه الحد وأما المهر فلا يجب لوجوب الحد.

وأما الإفضاء فينظر فإن كان البول مستمسكا ففيه ثلث الدية، وإن كان مسترسلا فعليه الدية، ولا حكومة، وهو مذهبنا الأول([3]) غير أنه لا يجب بها المهر لأنه زنا.

فإذا ثبت هذا نظرت فإن كانت ثيبا فلا كلام، وإن كانت بكرا وجب المهر والدية، وقال قوم لا يجب أرش البكارة فإنه يدخل في دية الإفضاء، ومنهم من قال يجب أرش البكارة وهو مذهبنا، لأنه لا دليل على دخوله في أرش الإفضاء.

فإذا ثبت وجوب الدية بالإفضاء، نظرت فإن وجبت عن عمد فهي مغلظة حالة في ماله، وإنما يكون عمدا محضا إذا كانت صغيرة وبدنه كبير، ويعلم أن مثلها لا يطيق ذلك، فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمدا محضا، فالدية مغلظة حالة في ماله وإن وجبت عن عمد الخطاء فالدية مغلظة مؤجلة عندنا في ماله...

 

دية الذكر

-  في الذكر الدية

-  إذا جنا على الذكر فصار أشل ففيه ثلثا الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 151: دية الذكر:

في الذكر بلا خلاف الدية لقوله عليه السلام وفي الذكر الدية، وسواء كان طويلا أو قصيرا، غليظا أو دقيقا، والشاب والشيخ والطفل الصغير سواء في ذلك.

فإن جنا عليه فصار أشل ففيه الدية، لأن كل عضو كان في إتلافه الدية كان في شلله الدية، فإن قطعه قاطع بعد هذا ففيه حكومة، وعندنا يلزمه ثلثا الدية...

 

دية الخصيتين

-  إذا قطع الخصيتين أولا ثم الذكر ففيهما الديتان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 152: دية الخصيتين:

في الخصيتين الدية لقوله عليه السلام وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي بعض رواياتنا أن في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى ثلثه، لأن الولد يكون من اليسرى، فإذا ثبت أن في الذكر الدية، وفي الخصيتين الدية، فإن قطعهما قاطع أو قطع الذكر ثم قطع الخصيتين ففيهما ديتان، وكذلك إن قطع الخصيتين أولا ثم الذكر، عندنا وعند جماعة.

وقال بعضهم في الخصيتين الدية وفي الذكر حكومة لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فإن الولد لا يخلق من مائه، فهو كالشلل.

 

-  كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط يجب فيه ثلث دية العضو

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 152، 153: دية الخصيتين:

كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط كالعين القائمة، وهي التي في صورة البصيرة غير أنه لا يبصر بها، واليد الشلا والرجل الشلا كذلك هي في صورة الصحيحة، غير أنه لا يبطش بها، وكذلك لسان الأخرس في صورة لسان الناطق غير أنه لا ينطق به، وكذلك ذكر الأشل كل هذا وما في معناه عندهم فيه حكومة، وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.

 

دية اللحية

-  اللحية وشعر الرأس والحاجبان يجب فيه الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 153: دية اللحية:

فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيه عندنا الدية...

 

-  إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو

-  الباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق وكسر عظم وشق لحم في غير الوجه والرأس فيه مقدر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 153: دية اللحية:

وعندنا إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو. فإذا ثبت ذلك فالجناية إذا وقعت لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون فيها مقدر أو لا مقدر فيها، فإن كان فيها مقدر كالأنف واللسان والعينين والأذنين واليدين والرجلين ونحو هذا كالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة، فهي مقدرة في الحر من ديته وفي العبد من قيمته، فالحر أصل للعبد فيما فيه مقدر، فكلما كان مقدرا في الحر من ديته كان مقدرا في العبد من قيمته وهذا يأتي.

وما لا مقدر فيه كالباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق عندهم، وكسر عظم أو شق لحم في غير الوجه والرأس، عندنا جميع ذلك فيه مقدر، وعندهم حكومة.

 

دية الترقوة

-  الترقوة والضلع فيه مقدر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 155: دية الترقوة:

الترقوة هي العظم المعروف الممتد من عند ثغرة النحر إلى المنكب، ولكل واحد ترقوتان، فإذا كسر الترقوة والضلع فعندنا فيه مقدر ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره...

 

دية الكفار

-  دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوسي سواء ثمان مائة درهم

-  الصابئة ليسوا من أهل الكتاب

-  المجوس يقرون على أديانهم بذمة مؤبدة أو عهد إلى مدة أو أمان مطلق

-  من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 156، 157: دية الكفار:

دية اليهودي والنصراني عندنا مثل دية المجوسي سواء ثمانمائة درهم...

الكفار على خمسة أصناف من له كتاب يتمسك به وهو اليهودي ومن جرى مجراهم من السامرة، والنصارى ومن جرى مجراهم وهم الصابئة عندهم، وعندنا الصابئة ليسوا من أهل الكتاب وعندهم كلهم لهم كتاب، ودماؤهم تحقن بأحد أسباب ثلاثة ذمة مؤبدة، أو عهد إلى مدة، أو أمان مطلق، وهو أن يدخل إلينا في تجارة أو رسالة أو حاجة فدية هؤلاء ثلث دية مسلم عندهم، وعندنا ما قلناه.

الثاني من لا كتاب له لكن له شبهه كتاب وهم المجوس، فعم يقرون على أديانهم بأحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها بلا خلاف لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وديتهم ثمانمائة درهم بلا خلاف...

الخامس من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه أن الله بعث رسولا قال بعضهم لا أظن أحدا لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون قوم خلف الترك فهؤلاء المشركون لا يحل قتالهم ابتداء قبل العلم بالدعوة لكن إن بادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه بلا خلاف، والدية تجب عند قوم بقتله، وقال آخرون لا تجب الدية بقتله، وهدر دمه وهو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة.

 

-  المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية

-  في واحد من أهل الكتاب ثمانمائة درهم وفي يده أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 157: دية الكفار:

كل من جنى عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديته فدية المسلم مائة من الإبل وفي يده خمسون، وفي أصبعه عشر من الإبل وفي موضحته نصف عشر الدية خمس من الإبل والمرأة خمسون وفي يدها خمس وعشرون، وفي أصبعها عندهم خمس وفي موضحتها اثنان ونصف، وعندنا أنها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فيكون في أصبعها عشر من الإبل وفي ثلاث أصابع ثلثون، وفي أربع عشرون، فإذا فرضنا في المشركين فرضناها في الدراهم، فإنه أسهل، ففي واحد من أهل الكتاب عندنا ثمانمائة درهم، وعند بعضهم أربعة ألف، وفي يده عندنا أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون، والمرأة على النصف من دية المجوسي مثل ذلك وعندهم على هذا التدريج كل مشرك على قدر ديته على ما مضى من الخلاف.

 

-  إذا جنى على العبد وكان قدر الجانية قيمته وجب على الجاني ذلك ويتسلم العبد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 157، 158: دية الكفار:

كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته، ففي أنف الحر ولسانه وذكره ديته، وفي كل واحد منها في العبد قيمته، في يده نصف قيمته، وفي أصبعه عشر قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.

فإذا تقرر هذا نظرت في الجناية، فإن كان قدرها قيمته كالأنف واللسان والذكر واليدين والرجلين، وجب على الجاني ذلك ويتسلم العبد، وفي من وافقنا في ذلك من قال يمسك السيد عبده ويطالب الجاني بكمال القيمة.

وقال بعضهم سيده بالخيار بين أن يمسكه ولا شيء له وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، فأما أن يمسكه ويطالب بقيمته فليس له ذلك، لأنه لو كان له ذلك لكنا جمعنا له بين البدل والمبدل، وهذا قريب من مذهبنا.

 

-   إذا قتل حر عبدا عمد الخطأ فقيمته في ذمته

-  إذا قتل حر عبدا خطأ محضا فالقيمة على عاقلته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 158: دية الكفار:

إذا قتل حر عبد فقيمته في ذمته، وكذلك إن قطع أطرافه، وكذلك إن قتله عمد الخطاء عندنا، وإن قتله خطأ محضا فالقيمة على عاقلته عندنا، وكذلك أطرافه وقال قوم عليه في ماله، وكذلك القول في أطرافه سواء.

 

-  إذا شهر سيفه عمدا في وجه صبي فذهب عقله أو مات فالدية مغلظة في ماله

-  إذا شهر سيفه خطأ في وجه صبي فذهب عقله أو مات فالدية مخففة على العاقلة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 158، 159: دية الكفار:

وإن شهر سيفه في وجه رجل فذهب عقله أو مات فلا شيء عليه ولو كان هذا صبيا فذهب عقله أو مات أو كان مجنونا فمات فالدية على عاقلته والكفارة في ماله، لأن مثل هذا يحصل بمثل هذا من هذا الصياح والتخويف.

ثم ينظر فإن كان فعله عمدا فالدية مغلظة في ماله عندنا، وعندهم على العاقلة وإن كان إنما صاح به خطأ فالدية مخففة على العاقلة بلا خلاف.

 

-  بإجماع الصحابة إذا ذكرت امرأة حامل عند الإمام بسوء فبعث إليها فأسقطت فالضمان على الإمام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 159: دية الكفار:

فإن ذكرت امرأة عند الإمام بسوء فبعث إليها فماتت فلا شيء عليه، وإن كانت حاملا فأسقطت فالضمان على الإمام لإجماع الصحابة عليه، روي أن امرأة ذكرت عند عمر فأرسل إليها فأجهضت ما في بطنها، فقال للصحابة ما تقولون؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب فلا شيء عليك، فقال لعلي عليه السلام ما تقول؟ فقال إن علموا فقد غشوك، وإن اجتهدوا فقد أخطأوا، عليك الدية، فقال لعلي عزمت عليك أن لا تقوم حتى تقسمها على قومك فهم قومي فأضافهم إليه انبساطا إليه وتقربا.

 

-  إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها

-  فداء أم الولد إذا جنت أكثر الأمرين إما أرش الجناية أو قيمتها ومتى كان الأرش أكثر من قيمة أم الولد لم يلزمه أكثر من القيمة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 160: دية الكفار:

إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف إلا أبا ثور، فإنه قال أرش جنايتها في ذمتها يتبع به بعد العتق، فإذا ثبت أن عليه الضمان فالذي عليه أقل الأمرين من أرش جنايتها أو قيمتها، فإن كان الأرش أقل فليس للمجني عليه أكثر من أرش جنايته، وإن كان الأرش أكثر فليس عليه إلا القيمة لأنه هو القدر الذي هو قيمتها.

وإن كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء([4]) تعلق برقبة العبد دون السيد، فإن أراد أن يفديه فداه بأكثر الأمرين، إما أرش الجناية أو قيمته وعندنا مثل ذلك أم الولد سواء ومتى كان الأرش أكثر من قيمة أم الولد لم يلزمه أكثر من القيمة، فإذا غرم القيمة ثم جنت بعد هذا هل عليه الضمان أم لا؟ قال قوم عليه الضمان كلما جنت ولو ألف مرة، وقال آخرون لا يجب على السيد أكثر من قيمتها فإذا غرمها ثم جنت يشارك المجني عليه أولا فيكون قيمتها بينهما والأول هو الذي يقتضيه مذهبنا.

 

-  إذا اصطدم فارسان أعميان فماتا فالقتل خطأ من كل واحد منهما

-  إذا اصطدم فارسان على وجه القصد والعمد فماتا ففي تركة كل واحد منهما نصف دية صاحبه حالة مغلظة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 161، 162: دية الكفار:

إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف الدية لصاحبه، والباقي هدر، وفيه خلاف...

ولا فصل بين أن يكونا بصيرين أو أعميين أو أحدهما أعمى والآخر بصيرا، لأنه إن كانا أعميين فالقتل خطأ من كل واحد منهما بلا إشكال، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه مخففة، وإن كانا بصيرين فإن كان ذلك خطأ فهما كالأعميين وقد مضى.

وإن كان من كل واحد منهما على وجه القصد والعمد، قال قوم هو شبه العمد لأن الصدمة لا يكون منها القتل غالبا فيكون على عاقلتهما الدية مغلظة، وقال بعضهم يكون ذلك عمدا محضا فوجب القود، فعلى هذا في تركة كل واحد منهما نصف دية صاحبه حالة مغلظة وهو الصحيح عندنا.

 

-  إذا اصطدمت امرأتان حاملتان وأسقطت كل واحدة منهما جنينا ميتا فدية الجنين عليهما في مالهما خاصة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 163، 164: دية الكفار:

هذا إذا كانا ذكرين فأما إن كان المصطدمان امرأتين نظرت، فإن كانتا حائلتين فهما كالرجلين وإن كانتا حاملتين فأسقطت كل واحدة منهما جنينا ميتا فعلى عاقلة كل واحدة منهما نصف دية الجنينين معا لأن كل واحدة منهما قتلت جنينها هي وصاحبتها والمرأة إذا قتلت جنينها فالدية على عاقلتها فأوجبنا على عاقلة كل واحدة منهما نصف دية الجنين، كالمركبين الصغيرين إذا كان المركبان أجنبيين وعندنا أن دية الجنين عليهما في مالهما خاصة، فعلى هذا يلزم كل واحدة منهما نصف دية الجنين في مالها.

 

-  إذا اصطدم حر وعبد وماتا معا ووجب لورثة الحر نصف دية متعلقة بنصف قيمة العبد وكان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر فلا اعتبار بالزيادة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 163، 165: دية الكفار:

فإذا تقرر هذا لم يخل المصطدمان من ثلاثة أحوال إما أن يكونا حرين أو عبدين أو أحدهما حرا والآخر عبدا...

فأما إن كان أحدهما حرا والآخر عبدا...

فأما إن ماتا معا منه، وجب بموت العبد نصف قيمته، وهل يجب على عاقلة الحر أو تركته؟ قال قوم على عاقلته وقال آخرون على ماله، ويكون ذلك لسيده وقد وجب بموت الحر نصف ديته، وكان من سبيلها أن تكون متعلقة برقبة العبد ولكنها تحولت إلى قيمته لأن العبد إذا جنى فتعلق أرش الجناية برقبته فمتى قتله قاتل يحول أرش الجناية إلى قيمته، كذلك هيهنا، قد قتل الحر فوجب تعلق نصف الدية بنصف قيمته لورثة الحر فقد وجب لسيد العبد نصف قيمة عبده، ووجب لورثة الحر نصف الدية متعلقة بنصف قيمة العبد، فينظر فيه.

فإن كان نصف الدية ونصف القيمة سواء فمن قال نصف قيمة العبد في تركة الحر فقد وجب ذلك لسيده، ووجب لورثة الحر نصف الدية متعلقة بنصف القيمة فيتقاصان لأنه لا معنى لأن يستوفي السيد من تركة الحر نصف قيمة عبده، ثم يسترده وارث الحر منه، ومن قال نصف قيمة العبد على عاقلة الحر قال إن كان وارث الحر هو العاقلة تقاصا على ما مضى، وإن كان الوارث غيره فالسيد يستوفي نصف القيمة من العاقلة ثم وارثه يستوفي نصف الدية من السيد، ولا يبقى للسيد شيء.

فأما إن كان نصف القيمة أقل من نصف الدية فالقدر الذي يقابل من ذلك نصف قيمة العبد، الحكم فيه كما لو كان نصف القيمة ونصف الدية سواء، وما فضل من نصف الدية على نصف القيمة هدر، لأنه لم يبق للفضل محل يتعلق به.

وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية عندنا لا اعتبار بالزيادة...

 

-  إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا فدية المصدوم في مال الصادم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 166، 167: دية الكفار:

إذا كان الرجل واقفا فجاء رجل آخر فصدمه فماتا معا فدية المصدوم على عاقلة الصادم، لأنه انفرد بقتله، فهو كما لو جرحه فقتله، وعندنا أن الدية عليه في ماله خاصة...

 

-  إذا قتل واحد مجموعة وقتل قصاصا سقط حق الباقين عنه

-  إذا اصطدمت سفينتان عن شبه عمد من القائمين بها فتكسرتا وهلك من فيهما فعلى كل واحد منهما نصف دية القتلى في أموالهما خاصة

-  إذا اصطدمت سفينتان من غير تفريط وكانتا السفينتان معهما بأجرة وما كان فيهما من الأموال حملاها بأجرة إلى بلد فلا ضمان عليهما

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 168، 169: دية الكفار:

إذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا وهلكتا وما فيهما، لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون القائمان بهما مفرطين أو لم يفرطا أو فرط أحدهما دون الآخر فإن كانا مفرطين مثل أن أمكنهما الحبس والإمساك بطرح الأنجر وهي الحديدة الثقيلة كأنها صليب أو بالرجال أو أمكن صرفها عن سمت الاصطدام فلم يفعل، أو كان هناك نقصان رجال أو نقصان آلة فكله تفريط.

فإذا اصطدمتا لم يخل ما فيهما من أحد أمرين إما أن تكون أموالا أو غيرها...

هذا إذا كان فيهما أموال فأما إن كان فيهما أحرار، فلا فصل في هذا بين أن يكون القيم بهما مالكين أو أجيرين الباب واحد، ينظر فيه، فإن كانا عامدين وقيل إن هذا يتلف غالبا فعليهما القود لأنهما قد اشتركا في قتل من كان في السفينتين عمدا، يقرع بينهما فمن خرجت قرعته قتل به، ويكون دية الباقين في تركتهما حالة مغلظة لأنهما عن عمد محض، وعندنا إذا قتل سقط حق الباقين على ما مضى.

وإن قيل قد يقتل هذا وقد لا يكون منه التلف فهو شبه العمد، فتجب الدية على عواقلهما مغلظة مؤجلة على عاقلة كل واحد منهما نصف ديات القتلى وعندنا في

أموالهما وأما الكفارة في أموالهما على كل واحد منهما بعدد كل القتلى كفارات...

فأما إن اصطدمتا من غير تفريط...

الثالثة كانت السفينتان معهما بأجرة، وما كان فيهما من الأموال حملاها بأجرة إلى بلد، فعلى هذا كل واحد منهما أجير مشترك فالسفينتان لا ضمان عليهما لأنهما معهما بأجرة وأما الأموال فإن كانت يد أصحابها عليها فلا ضمان أيضا لأن الأجير المشترك لا يضمن ما يعمل فيه إذا كانت يد صاحبه عليه، وإن لم يكن يد صاحبه عليه قال قوم يضمن وقال آخرون لا يضمن، وهو مذهبنا لأنهما ما فرطا.

 

-  إذا صدمت سفينة أخرى راسية بشاطئ البحر وكسرتها وهلك ما فيها ولم يكن مفرطا فلا يضمن

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 170: دية الكفار:

وإن شدت سفينة بشاطئ البحر واقفة عن السير فوافت سفينة سايرة فصدمتها وكسرتها وهلك ما فيها، فإنه غير مفرط فينظر فيه، فإن كان فيها ودايع ومضاربات فلا ضمان لأنه غير مفرط وكذلك إن كان فيها رجال فلا ضمان.

وأما إن كان فيها أموال فحملها بكري فهذا أجير مشترك، فعلى ما مضى من الخلاف وأما السفينة الصادمة فإن كان القيم بها مفرطا فعليه الضمان، وإن لم يكن مفرطا قال قوم يضمن، وقال آخرون لا يضمن وهو مذهبنا.

 

-  إذا كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الغرق فقال واحد لغيره ألق متاعك ليخف عنا ما نحن فيه وعلي ضمانه فألقاه فإن عليه ضمانه

-  إذا كانوا في سفينة ولم يخافوا الغرق وقال لغيره ألق متاعك ففعل فلا يلزمه ضمانه

-  إذا قال له حرق ثيابك وعلي ضمانه فلا يلزمه ضمانه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 170، 171: دية الكفار:

إذا كانوا في سفينة فثقلت ونزلت في الماء وخافوا الهلاك والغرق فألقى بعض ما فيها لتخف رجاء للسلامة ففيها ثلث مسائل:...

الثالثة قال واحد منهم لبعض أرباب الأموال ألق متاعك في البحر ليخف عنا ما نحن فيه، فقبل منه فلا ضمان على من سأله، سواء نجوا أو هلكوا لأنه استدعى منه إتلاف ماله من غير عوض ضمنه له، كما لو قال له أعتق عبدك فأعتق أو طلق زوجتك فطلق فلا شيء عليه وإذا قال له ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه فإن عليه ضمانه بلا خلاف إلا أبا ثور، فإنه قال لا ضمان عليه، لأنه ضمان ما لم يجب.

فأما إذا لم يخافوا الغرق وقال لغيره ألق متاعك في البحر ففعل، لا يلزمه بلا خلاف، وكذلك إذا قال له حرق ثيابك وعلي ضمانه، لا يلزمه بلا خلاف...

 

-  في عمد الخطأ الدية مغلظة في مال الجاني والكفارة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 172: دية الكفار:

إذا خرق السفينة فغرق ما فيها نظرت...

وإن كان عمد الخطاء مثل أن أخذ الفاس ليصلح موضعا فقلع لوحا ليدخل غيره أو يصلح مسمارا فانخرقت فهو عمد الخطاء لأنه عمد في فعله وأخطأ في قصده، فالدية مغلظة عندنا في ماله، وعندهم على العاقلة مؤجلة والكفارة في ماله بلا خلاف.

 

-  في عمد الخطأ الدية مغلظة مؤجلة في الجاني

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 172: دية الكفار:

إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه لأنه تلف بالتعليم، فهو كما لو ضرب المعلم الصبي على التعليم فمات، ولأنه فرط فيه لأنه كان من سبيله أن يحتاط في حفظه وإحكام شكوته وملازمة رجله، فإذا لم يفعل فقد فرط فعليه الضمان، وهو عمد الخطاء، يكون الدية مغلظة مؤجلة في ماله عندنا وعندهم على العاقلة والكفارة في ماله.

 

فصل في العاقلة

-  العاقلة تحمل دية القتل الخطأ

-  دية عمد الخطأ في مال القاتل مؤجلة سنتين مغلظة

-  دية القتل إذا كان خطأ مخففة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 173: فصل في العاقلة:

وأجمع المسلمون على أن العاقلة تحمل دية الخطأ إلا الأصم فإنه قال على القاتل، وبه قالت الخوارج ودية عمد الخطأ عندنا في مال القاتل مؤجلة سنتين مغلظة، وعند بعضهم على العاقلة مغلظة حالة عنده، ودية القتل إذا كان خطأ مخففة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها بلا خلاف إلا ربيعة، فإنه قال خمس سنين.

 

-  أكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا وربع دينار إن كان متجملا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 174: فصل في العاقلة:

وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا وربع دينار إن كان متجملا لأن هذا القدر لا خلاف فيه وما زاد عليه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة.

 

-  إذا كانت الدية على العاقلة فسواء كان القاتل من أهل الديوان أو لم يكن فالدية عن عصبته لا تتحول

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 174، 175: فصل في العاقلة:

فإذا ثبت أنها على العاقلة فلا فصل بين أن يكون القاتل من أهل الديوان أو لم يكن من أهله، فإن الدية عن عصبته لا تتحول، والديوان أن يدون الإمام الدواوين فيجعل لكل طايفة فرقة، ويجعل على كل فرقة عريفا يقبض لهم العطاء ويفرقه فيهم، ويكون قتالهم في موضع واحد، وقال بعضهم الدية على أهل الديوان دون العصبات، والأول مذهبنا.

 

-  النساء والصبيان والمجانين لا عقل عليهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 175: فصل في العاقلة:

فإذا ثبت ذلك، فإن كانوا رجالا عقلوا، فأما النساء والصبيان والمجانين فلا عقل عليهم بلا خلاف...

 

-  العاقلة إذا لم تكن عندها الإبل وكانت موجودة في البلد لكن بأكثر من ثمن المثل انتقلوا عنها إلى البدل إلى أحد الأجناس الستة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 176، 177: فصل في العاقلة:

من كان من أهل الإبل إذا حال عليهم الحول والإبل موجودة عندهم قبضنا منها وإن لم تكن عندهم وكانت موجودة في البلد فعليهم الإبل يجمعون ما على كل واحد منهم ويشترون به الإبل، فإن أعوزت الإبل فلم تكن موجودة في البلد، أو كانت موجودة لكن بأكثر من ثمن المثل انتقلوا عنها إلى البدل، عندنا إلى أحد الأجناس الستة التي تقدم بيانها.

 

-  المعتق المنعم يعقل عن المعتق المنعم عليه إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 179: فصل في العاقلة:

المولى على ضربين: مولى من فوق وهو المعتق المنعم، ومولى من أسفل وهو المعتق المنعم عليه، فأما المولى من فوق فإنه يعقل عن المولى من أسفل بلا خلاف لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث فشبهه بالنسب وبالنسب يتحمل العقل فكذلك بالولاء، فإذا ثبت أنه يعقل فإنما يعقل إذا لم تكن للعاقل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع لحمل الدية وفضل فضل فالمولى يتحمل عنه بلا خلاف فيه أيضا...

 

-  في عقل المعتق المنعم عليه عن المعتق المنعم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 179: فصل في العاقلة:

فأما المولى من أسفل فهل يعقل عن المولى من فوق أم لا؟ قال قوم يعقل، وقال آخرون لا يعقل، وهو الصحيح عندنا، لأنه لا دليل عليه...

 

-  عقد الموالاة عقد صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 181: فصل في العاقلة:

فأما عقد الموالاة فهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه، ويعقل عنه. عندنا أن ذلك عقد صحيح...

 

-  مجهول النسب إذا انتسب إلى ميت وصدقه الورثة أو أقر اثنان وكانا عدلين ثبت

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 182: فصل في العاقلة:

وإن انتسب إلى ميت فقال أنا ابن فلان الميت، فإن صدقه كل الورثة ثبت نسبه بلا خلاف، وإن أقر اثنان وكانا عدلين مرضيين ثبت بشهادتهما أيضا النسب عندنا، ولا يثبت عند بعضهم إلا باعتراف الكل.

 

-  دية العمد تؤدى في سنة فإذا كان القتل عمدا لا يجب به قود أو جنى جناية لا يجب بها قود كل ذلك في ماله في سنة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 184: فصل في العاقلة:

إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال مثل قتل الوالد ولده، وكذلك الأطراف، وكذلك إذا جنا جناية لا يجب بها قود بحال، كالجائفة والمأمومة وما دون الموضحة، فالكل حال عند قوم في مال الجاني، وقال غيرهم كل هذا مؤجل على الجاني في ثلاث سنين، وعندنا كل ذلك في ماله في سنة، لأن دية العمد عندنا تؤدى في سنة.

 

فصل في وضع الحجر وميل الحائط

 

-  إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات فالدية والكفارة في ماله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 185: فصل في وضع الحجر وميل الحائط:

إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات، فالدية على عاقلته، والكفارة في ماله، وعندنا أن الدية في ماله أيضا، لأنه قد تعدى فيه، فكان كالدافع له...

 

-  إذا حفر الرجل بئرا في غير ملكه بغير إذن مالكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله

-  إذا حفر الرجل بئرا في طريق ضيق للمسلمين فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله

-  إذا حفر الرجل بئرا في طريق واسع للمسلمين بغير إذن الإمام وقصد تملكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 185، 187: فصل في وضع الحجر وميل الحائط:

إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها إنسان فمات أو وقع فيها بهيمة فهلكت، نظرت وأما إن حفرها في غير ملكه بغير إذن مالكها، فالضمان على الحافر لأنه تعدى بحفرها، فإن أبرأه المالك وقال قد برئت ورضيت بحفرك وأقره عليه زال الضمان عنه، كما لو أمره بالحفر ابتداء وقال بعضهم لا يزول الضمان لأنه أبرأه عن ضمان ما لم يجب، والأول أقوى.

فأما إن حفرها في طريق المسلمين نظرت، فإن كان الطريق ضيقا فعليه الضمان، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغير إذنه، لأنه لا يملك الإذن فيما فيه تضييق على المسلمين وإلحاق الضرر بهم، وإن كان الطريق واسعا لا يضيق على المسلمين حفرها، ويقصد نفع المسلمين بها، فإن كان بإذن الإمام فلا ضمان عليه، لأن للإمام أن يأذن بما فيه منفعة للمسلمين، من غير إضرار بهم ولا تضييق عليهم، وأما إن حفرها بغير إذن الإمام فإن قصد تملكها بالحفر وتكون له ملكا، فعليه الضمان لأنه تعدى بالحفر ولم يملك به لأن أحدا لا يملك أن يتملك طريق المسلمين، فكان عليه الضمان، وإن حفرها طلبا للثواب لمنفعة المسلمين، قال قوم لا ضمان عليه لقوله عليه السلام البئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، وقال آخرون عليه الضمان لقوله عليه السلام وفي النفس مائة من الإبل، والأول أقوى.

وهكذا الحكم في بناء مسجد في طريق المسلمين، إن كان الطريق ضيقا فعليه الضمان، وإن كان واسعا فإن بناه بإذن الإمام فلا ضمان، وإن بناه بغير إذنه فإن كان لنفسه ينتفع هو به فعليه الضمان، وإن كان لمنفعة الناس فعلى ما مضى عند قوم يضمن وعند آخرين لا يضمن وهكذا فيمن فرش البواري في المسجد أو بنا فيه حايطا أو سقف فيه سقفا أو علق فيه قنديلا فوقع على إنسان فمات أو تعقل بالبادية فوقع فمات، فإن كان بإذن الإمام فلا ضمان، وإن كان بغير إذنه فعلى ما مضى من الخلاف، وأصل هذا كله البئر وكل موضع قلنا عليه الضمان معناه الدية عندنا في ماله، وعندهم على عاقلته والكفارة في ماله بلا خلاف.

 

-  المرازيب لكل واحد نصيبها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 188، 189: فصل في وضع الحجر وميل الحائط:

وأما المرازيب فلكل أحد نصيبها للخبر والإجماع، ولأن به حاجة داعية إلى ذلك إلا أنه لو وقع على إنسان فقتله فالحكم فيه كخشب الجناح سواء...

 

فصل في مسألة الزبية

-  عمد الخطأ تجب به الدية مغلظة مؤجلة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 190: فصل في مسألة الزبية:

عمد الخطاء تجب به الدية مغلظة مؤجلة عندنا عليه...

 

فصل في دية الجنين

-  إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار

-  يثبت للجنين الحرية بأن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملك المولى أو يكون أبوه حرا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 193، 194: فصل في دية الجنين:

إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا وهو الحر المسلم فديته عندنا مائة دينار، وعندهم فيه غرة عبد أو أمة بقيمة نصف عشر الدية، والغرة من كل شيء خياره، فروى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في دية جنينها غرة عبد أو أمة، وفي بعضها غرة عبد أو وليدة، فقال جمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل وفي بعضها مطل، فقال النبي صلى الله عليه وآله إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، وفي بعضها أسجع كسجع الجاهلية، هذا كلام شاعر. ومثل هذا الخبر رواه أصحابنا وبينا الوجه فيه في كتاب الاستبصار وتهذيب الأحكام وهو أنه لا يمتنع أن تكون الغرة قيمتها دية الجنين الذي قدمنا ذكره...

فإذا ثبت هذا فإنما يجب ذلك بالجنين الكامل، وكماله بالإسلام والحرية أما إسلامه فبأبويه أو بأحدهما، وأما الحرية فمن وجوه أن تكون أمه حرة أو تحبل الأمة في ملكه أو يتزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة أو يطأ على فراشه امرأة يعتقدها زوجته الحرة فإذا هي أمة، ففي كل هذا يكون حرا بلا خلاف، وعندنا إذا كان أبوه أيضا حرا، وإن كانت الأم مملوكة، فإن الولد يلحق بالحرية عندنا وفي كل هذه المواضع ما تقدم ذكره من مائة دينار أو غرة.

 

-  إذا ضرب بطن امرأة فألقت مضغة ففيه ثمانون دينارا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 194: فصل في دية الجنين:

الثالثة شهدن أنه مبتدأ خلق بشر غير أنه ما خلق فيه تصوير ولا تخطيط، فالعدة تنقضي به وأما الأحكام الثلاثة فقال بعضهم يتعلق كل ذلك به كالعدة وقال آخرون لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام الثلاثة، والأول تشهد به رواياتنا.

الرابعة ألقت مضغة عندنا فيه ثمانون دينارا، وعندهم لا يتعلق به الأحكام الثلاثة والعدة على قولين.

 

-  دية الجنين تعتبر بنفسه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 194: فصل في دية الجنين:

دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه، فإن كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا، وإن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا...

 

-  إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ففيه الدية كاملة سواء ألقته حيا في حياتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 195: فصل في دية الجنين:

إذا ضرب بطنها فألقت جنينا فإن ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات، وإن ألقته بعد وفاتها ففيها ديتها، وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات. وفيهم من قال إذا ألقته ميتا بعد وفاتها لا شيء فيه بحال وعندنا إن ألقته ميتا ففيه الدية كاملة سواء ألقته حيا في حيوتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات.

 

-  دية الجنين موروثة عنه ولا تكون لأمه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 195: فصل في دية الجنين:

إذا ثبت أن في الجنين دية أو غرة فإنها موروثة عنه، ولا يكون لأمه بلا خلاف...

 

-  دية النصراني كدية المجوسي

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 197: فصل في دية الجنين:

هذا في جنين المسلم فإن كان الجنين كافرا مضمونا اعتبرنا بأبويه، وأوجبنا عشر دية أبيه، وعندهم عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه، وتكون غرة عندهم بهذا القدر، وإن كان جنين مجوسي فلا يمكن غرة بنصف عشر ديته لأنه أربعون درهما فأخذ هذا المقدار لأنه موضع ضرورة.

هذا إذا كان بين أبوين متفقين في قدر الدية، فإن اختلفا في الدية كالمتولد بين مجوسي ونصرانية أو نصراني ومجوسية، فعندنا لا يختلف الحال فيه لأن عندنا أن دية الجميع سواء...

 

-  المولود بين مجوسي ونصرانية وبالعكس لا تحل مناكحته ولا أكل ذبيحته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 197: فصل في دية الجنين:

فأما في الذبيحة فإن كان الأب مجوسيا فلا اعتبار به بكل حال لا تحل ذبيحته ولا مناكحته، وإن كان الأب نصرانيا والأم مجوسية فعلى قولين أحدهما الاعتبار بالأب، لأن الانتساب إلى الآباء، والثاني الاعتبار بأمه لأنه إذا اجتمع التحريم والتحليل غلب التحريم، وعندنا لا فرق بين الجميع في أنه لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته.

 

-  إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا أو ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا ففيه مائة دينار

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 197، 198: فصل في دية الجنين:

إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا فكان الضرب وهي نصرانية وهو نصراني، والإسقاط وهي وجنينها مسلمان، أو ضرب بطن أمه ثم أعتقت ثم ألقت جنينا فكان الضرب وهما مملوكان، والإسقاط وهما حران، فالواجب فيه غرة عبد أو أمة قيمتها خمسون دينارا.

وعندنا مائة دينار لأن الجناية إذا وقعت مضمونة ثم سرت إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار...

فإذا تقرر أن الواجب فيه غرة عبد أو أمة أو مائة دينار على مذهبنا...

 

-  تجب في الجنين الدية

-  دية الخطأ على العاقلة في قتل الجنين مخففة في ثلاث سنين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 198، 199: فصل في دية الجنين:

وإذا وجبت الدية في الجنين عندنا أو الغرة عندهم كان ذلك على العاقلة إن كان خطأ، وإن كان عمد الخطاء أو عمدا كان في ماله، وعندهم على العاقلة على كل حال...

فإن كبر بطنها قد يكون بالجنين وبالريح والعلة وإذا احتمل الأمرين خرج من أن يكون عمدا محضا فثبت أنه شبه العمد. فإذا ثبت ذلك ثبت أنه على العاقلة عندهم لأنه دية نفس، وإن لم يكن دية كاملة، لأن ما كان دية نفس حملته، وإن لم يكن دية كاملة، كدية المرأة ودية اليهودي والنصراني والمجوسي، ويحملها في ثلث سنين كالكاملة وقال آخرون يعقل منها في أول سنة ثلث الكاملة، فعلى هذا دية الغرة تعقلها في سنة أو ثلث سنين على القولين، وعندنا يحملها في ثلث سنين.

 

-  إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فاستهل أو كان فيه حياة ثم مات ففيه الدية كاملة والكفارة في ماله

-  ما يقبل من الشهود فيما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فاستهل أو تحقق حياته ومضت مدة ثم مات واختلف الوارث والجاني

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 200: فصل في دية الجنين:

إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فإن استهل أي صاح وصرخ ثم مات ففيه الدية كاملة، إن كان ذكرا وإن كان أنثى فديتها عندنا في ماله، وعندهم على العاقلة، والكفارة في ماله بلا خلاف، وفي وجوب الدية كله إجماع.

وأما إن لم يستهل نظرت فإن كان فيه حيوة مثل أن يتنفس أو شرب اللبن فالحكم فيه كما لو استهل عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم فيه الغرة ولا تجب فيه الدية كاملة.

فإذا ثبت هذا فإن استهل أو تحقق حياته ومات عقيب الإسقاط فالحكم على ما مضى، وإن مضت مدة ثم مات ثم اختلف وارثه والجاني، فقال الوارث مات من جنايتك، وأنكر الجاني، نظرت فإن كان مع الوارث بينة أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما حتى مات فالقول قول الوارث، وإن لم يكن له بينة فالقول قول الجاني، لأن الأمر محتمل، والأصل براءة ذمته.

ويقبل ههنا من البينة ما يقبل على الولادة شاهدان أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة، وقال بعضهم لا يقبل إلا قول الرجلين والأول أصح عندنا.

 

-  إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فاستهل أو كان فيه حياة ثم مات واعترف الجاني بذلك وجبت الدية في ماله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 200، 201: فصل في دية الجنين:

هذا إذا خرج وفيه حياة فأما إن خرج يختلج ولم يسمع له نفس، فهذا ميت، لأنه قد يختلج الشيء من غيره ألا ترى أن من أخذ قطعة من لحم فعصرها في يده ثم أرسلها اختلجت فكذلك هذا المولود قد خرج من مكان ضيق في مسلك حرج ضيق فاحتمل أن يكون اختلاجه لذلك لا لأنه حي، فلا توجب فيه الدية بالشك.

فإذا ثبت أن فيه الدية الكاملة إذا استهل، والغرة إذا لم تعلم حياته، فقد فرع على هذين الموضعين، فقيل إذا ألقت جنينا ومات، واختلف وارثه والجاني، فقال الوارث استهل ثم مات ففيه كمال الدية، وقال الجاني ما استهل وليس فيه غير الغرة، فالقول قول الجاني، لأن الأصل أنه ما استهل والأصل براءة ذمته، فإن اعترف الجاني بذلك وجبت الدية كاملة تكون في ماله عندنا وعندهم يكون على عاقلته منها بقدر الغرة خمسون دينارا، والباقي عليه لأن العاقلة لا تعقل اعترافا.

 

-  إذا ضرب بطنها فألقت جنينين ميتين ذكرا وأنثى يلزمه في ماله مائة وخمسون دينارا

-  إذا ضرب بطنها فألقت فالضمان في مال الضارب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 201، 202: فصل في دية الجنين:

فإن ضرب بطنها فألقت جنينين نظرت فإن ألقتهما ميتين كان على عاقلة الضارب غرتان، وكفارتان في ماله، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى، وعلى ما بيناه من مذهبنا يلزمه في ماله دية جنينين، إن كانا ذكرين فمائتا دينار، وإن كانا أنثيين فمائة دينار، وإن كان ذكرا وأنثى فمائة وخمسون دينارا لأن المراعى عندنا عشر ديته في نفسه دون غيره، ويلزمه الكفارتان في ماله أيضا.

وإن خرجا حيين ثم ماتا في الحال فإن كانا ذكرين فعليه ديتان كاملتان، وكفارتان في ماله، وعندهم ديتان على العاقلة، وإن كانا أنثيين كان عليه عندنا وعندهم على عاقلته ديتا امرأتين، وفي ماله كفارتان، وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى كان على عاقلته أو في ماله عندنا دية الذكر كاملة، ودية الأنثى والكفارتان في ماله.

وإن خرج أحدهما حيا والآخر ميتا فإن كانا ذكرين ففي الذي خرج ثم مات دية كاملة، وفي الذي خرج ميتا دية الجنين عشر ديته، لو كان حيا، والغرة عندهم، والجميع عندنا في ماله وعندهم على العاقلة، وفي مال الضارب كفارتان وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى.

فإن اتفقا على أن الذكر خرج حيا ثم مات، والأنثى خرجت ميتة ففي الذكر الدية كاملة وفي الأنثى دية الجنين، ويلزمان من ذكرناه عندنا في ماله، وعندهم على العاقلة، والكفارتان على الضارب...

 

-  إذا ضرب بطنها خطأ محضا فألقت جنينين أحدهما كان حيا ثم مات والآخر ميتا واعترف الجاني بأن الحي هو الذكر وأنكرت عاقلته وقالت العكس ولم يكن مع الوارث بينة فالقول قولهم مع أيمانهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 201: فصل في دية الجنين:

وإن اعترف الجاني فقال الذي خرج حيا ثم مات هو الذكر، وفيه الدية كاملة والأنثى خرجت ميتة ففيها الغرة وأنكرت عاقلته ذلك وقالت بل الذي خرج حيا هو الأنثى، والذي خرج ميتا هو الذكر، ولم يكن مع الوارث بينة وكان الضرب خطأ محضا، عندنا كان القول قولهم مع أيمانهم...

 

-  إذا ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله أو لا يعيش مثله ثم مات في الحال ففيه الدية كاملة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 202: فصل في دية الجنين:

إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله، وهو إذا كان له ستة أشهر فصاعدا، فإذا خرج هذا الجنين حيا ثم مات في الحال ففيه الدية كاملة، فإن كان خطأ على العاقلة، والكفارة في ماله، لأنا قد تحققنا جناية عقيب الضرب، والظاهر أنه مات من الضرب كما نقول فيمن ضرب رجلا فمات عقيب الضرب وجب على الضارب القود، لأن الظاهر أنه مات من ضربه.

إذا كان الجنين حيا لكنه لا يعيش مثله، وهو إذا كان له أقل من ستة أشهر ثم مات عقيب الإسقاط، فإن فيه الدية كاملة كالتي قبلها سواء، لا فرق بينهما عندنا...

 

-  إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا حيا مملوكا ثم مات ففيه عشر قيمته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 205: فصل في دية الجنين:

إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى عند قوم، أو غرة تامة مثل جنين الحرة، وهو الذي رواه أصحابنا وقال قوم فيه عشر قيمته إن كان أنثى وإن كان ذكرا فنصف عشر جنين الحر فالواجب في الجنين الحر لا يختلف ذكرا كان أو أنثى، والواجب في جنين الأمة يختلف بالذكورية والأنوثية.

وقد يجب عنده في الذكر دون ما يجب في الأنثى وهو إذا اتفقت القيمتان فكانت قيمة كل أحد منهما عشرين دينارا فيكون في الأنثى ديناران عشر قيمتها، وفي الذكر دينار واحد نصف عشر قيمته.

وأما إذا خرج حيا ثم مات عشر قيمته بلا خلاف فمن قال يعتبر بعشر قيمة أمه فمتى يعتبر قيمتها؟ قال يعتبر قيمتها يوم الضرب، وقال بعضهم يعتبر قيمتها يوم الإسقاط والأول أقوى.

 

-  إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيه عشر دية أمه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 206: فصل في دية الجنين:

إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيها غرة عبد قيمة عشر دية أمه، وعندنا عشر دية أمه...

 

-  في ميراث دية جنين المعتقة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 206، 209: فصل في دية الجنين:

إذا كانت الجارية بين شريكين فحملت بمملوك فضرب إنسان بطنها فألقته ميتا نظرت...

فأما إن حملت بمملوك ثم ضرب أحد الشريكين بطنها ثم أعتق أحد الشريكين نصيبه منها بعد الضرب، ثم أسقطت الجنين ميتا بعد العتق لم يخل المعتق من أحد أمرين إما أن يكون هو الضارب أو غير الضارب.

فإن كان المعتق لنصيبه هو الضارب...

هذا إذا كان المعتق معسرا فأما إن كان موسرا عتق نصيبه منها من جنينها وسرى العتق إلى نصيب شريكه منها ومن جنينها...

ومن قال يعتق باللفظ أو قال مراعا فدفع القيمة قبل أن يسقط ثم أسقطته حرا ميتا فعلى الضارب المعتق نصف قيمة الأم يتبعها جنينها فيه، لأن الجنين يتبع أمه في الابدال، كما لو باعها حاملا فإن جنينها يتبعها وأما الجنين ففيه دية جنين حر وهو الغرة، وأنها تورث كلها لأن كله حر يكون لأمه منها الثلث إن لم يكن له إخوة لأنها حرة حين وضعته والباقي للأب، فإن لم يكن رد عندنا على الأم وعندهم لورثته، فإن لم يكن له ورثة لم يرث مولاه الذي أعتق شيئا لأنه قاتل وإن كان لمولاه عصبة كان لهم وإلا فلبيت المال.

هذا إذا كان المعتق هو الضارب وأما إذا كان المعتق هو الذي لم يضربها لم يخل أيضا من أحد أمرين إما أن يكون معسرا أو موسرا...

هذا إذا كان المعتق معسرا فأما إن كان موسرا سرى إلى نصيب شريكه منها ومن جنينها...

ومن قال يعتق باللفظ أو مراعا فدفع القيمة ثم ألقته ميتا فعلى المعتق نصف قيمة الأمة للضارب يتبعها جنينها فيه.

وأما الجنين ففيه الغرة على الضارب فتكون الغرة عليه، وله نصف قيمة الأم وهذه الغرة كلها تورث، فلامه الثلث والباقي فلورثته، فإن لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتقه لأنه ليس بقاتل، فإن لم يكن له عصبة فلعصبة مولاه، وإلا فلبيت المال وعندنا كله للإمام.

 

كتاب القسامة

 

-  إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وثبت القتل بيمينه اقتيد من المدعى عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 210، 211: كتاب القسامة:

فمتى كان مع المدعي لوث فالقول قوله يبدأ باليمين يحلف خمسين يمينا ويستحق، فإن كان حلف على قتل عمد محض عندنا يقاد المدعى عليه به وقال قوم لا يقاد وفيه خلاف.

 

-  إذا كان القتل خطأ محضا واللوث غير الشاهد حلف مع اللوث خمسا وعشرين يمينا

-  إذا كان القتل عمد الخطأ وكان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث خمسا وعشرين يمينا وتثبت به دية مغلظة في مال المدعى عليه

-  إذا كان مع المدعي على قتل العمد لوث وثبت القتل بيمينه فإن المدعى عليه يقاد به

-  إذا قتل جماعة واحدا يحق للولي أن يختار أحدهم للقصاص وعلى الباقين أن يردوا على أولياء المقاد منه ما يخصهم من الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 211، 212: كتاب القسامة:

فإذا ثبت أن البداءة بيمين المدعي لم تخل الدعوى من ثلاثة أحوال إما أن يكون قتل خطأ، أو عمد الخطاء أو عمد محض، فإن كان خطأ محضا نظرت فإن كان اللوث شاهدا حلف يمينا واحدة مع بينته واستحق الدية لأنه إثبات مال يثبت بالشاهد واليمين، وإن كان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث عندنا خمسا وعشرين يمينا وعندهم خمسين يمينا ووجبت الدية على العاقلة.

وإن كان عمد الخطاء حلف مع الشاهد يمينا واحدة، ومع عدم الشاهد خمسا وعشرين يمينا عندنا، وخمسين عندهم، وتثبت به دية مغلظة عندنا في مال المدعى عليه وعندهم على العاقلة.

وإن كانت الدعوى عمدا محضا يوجب القود، حلف المدعي خمسين يمينا مع اللوث، سواء كان اللوث شاهدا أو غير شاهد، فإذا حلف ثبت بيمينه قتل عمد يوجب القود، فإذا ثبت هذا بيمينه قتل المحلوف عليه عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم لا يقتل به، فإذا حلف الولي قضى له بالدية المغلظة حالة في مال القاتل، فمن أوجب الدية قال الدية مغلظة حالة في مال القاتل.

ومن قال يجب القود نظرت فإن كان المحلوف واحدا قتل ولا كلام، وإن حلف على جماعة فكذلك يقتلون به غير أن على مذهبنا يردون فاضل الدية، وقال بعضهم لا يقتلون لكن يختار الولي واحدا منهم فيقتله به، وهذا عندنا يجوز للولي أن يفعله غير أن على الباقين أن يردوا على أولياء المقتول الثاني ما يخصهم من الدية.

 

-  إذا كان القتل عمدا محضا وثبت القتل بالقسامة فقد ثبت القود

-  إذا كان المخبرين باللوث لا حكم لقولهم في الشرع كالصبيان والكفار وبلغوا حد التواتر ولا يجوز منهم التواطؤ ولا اتفاق الكذب فإن خبرهم يوجب العلم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 214: كتاب القسامة:

فأما ثبوت اللوث بالقول ينظر فيه، فإن كان مع المدعي شاهد عدل كان هذا لوثا فإن ادعى قتله خطأ أو عمد الخطاء حلف معه يمينا واحدة واستحق الدية لأن هذه دعوى مال، والمال يثبت بالشاهد واليمين، وإن كان القتل عمدا محضا يثبت هذا القتل بالقسامة، وهل يثبت القود على ما مضى من الخلاف، عندنا يثبت وعندهم لا يثبت.

وأما إن لم يكن المخبر عدلا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون ممن لقوله حكم في الشرع، أو لا حكم لقوله...

وأما إن كانوا لا حكم لقولهم في الشرع كالصبيان والكفار وأقبلوا متفرقين من كل ناحية على ما صورناه في المسألة قبلها قال قوم لا يكون لوثا لأنه لا حكم لقولهم في الشرع وقال آخرون وهو الأصح عندهم أنه لوث لأنه يوجب غلبة الظن فإنهم أتوا به متفرقين من غير اجتماع ولا تواطؤ، فكان هذا أكثر من تفرق جماعة عن قتيل، وعندنا إن كان هؤلاء بلغوا حد التواتر ولا يجوز منهم التواطؤ ولا اتفاق الكذب، فإن خبرهم يوجب العلم ويخرج من باب الظن، فأما إن لم يبلغوا ذلك الحد فلا حكم لقولهم أصلا.

 

-  إذا قال عند وفاته قاتلي فلان فهذا ليس بلوث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 215: كتاب القسامة:

والثاني أن يقول الرجل عند وفاته دمي عند فلان، معناه قاتلي فلان فهذا لوث، وما عداه فلا لوث، وهذا الأخير عندنا ليس بلوث أصلا.

 

-  لا يجوز الحلف إلا على العلم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 216: كتاب القسامة:

إذا وجد اللوث الذي ذكرناه كان للولي أن يقسم على من يدعي عليه سواء شاهد القاتل أو لم يشاهد أو شاهد هو موضع القتل أو لم يشاهد، لأن القصة كذا جرت لأن عبد الله بن سهل قتل بخيبر فعرض النبي عليه السلام على أخيه وكان بالمدينة لأن اليمين قد يكون تارة على العلم، وتارة على غالب الظن، مثل أن يجد بخطه شيئا وقد نسيه أو يجد بخط أبيه وفي روزنامجه شيئا أو يخبره من هو ثقة عنده ولا تقبل شهادته عند الحكام، فإنه يجوز عندهم أن يحلف على جميع ذلك، وعندنا لا يجوز أن يحلف إلا على العلم.

فإن قيل أليس لو اشترى رجل بالمغرب له عشرون سنة عبدا بالمشرق له مائة سنة ثم باعه من ساعته فادعى المشتري أن به عيبا وأنه آبق وقد أبق فيما سلف، حلف البايع أنه ما أبق وإن جاز أن يكون أبق خمسين سنة قبل أن يولد البايع، فإذا جاز ذلك جاز ههنا قيل عندنا أنه لا يجوز له أن يحلف أنه ما أبق، وإنما يحلف أنه لا يعلم أنه أبق لأنه يمين على نفي فعل الغير وعلى من ادعى الإباق البينة.

 

-  إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا أقسم ولي الدم على ذلك واستحق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 216: كتاب القسامة:

إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا أقسم ولي الدم على ذلك واستحق بلا خلاف فيه، لأن قصة الأنصار كانت مع اليهود، فإن كانت بالضد وكان المقتول مشركا والمدعى عليه القتل مسلما قال قوم مثل ذلك يقسم وليه، ويثبت القتل على المسلم، وقال قوم لا قسامة لمشرك على مسلم، والأول أقوى عندنا لعموم الأخبار، غير أنه لا يثبت به القود وإنما يثبت به المال.

 

-  لا يحمل على العاقلة إلا ما تقوم به البينة

-  إذا قتل عبد لمسلم عمدا وكان القاتل عبدا وهناك لوث وحلف مولى المقتول وثبت القتل قيد القاتل به

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 216، 217: كتاب القسامة:

إذا قتل عبد لمسلم وهناك لوث على ما فصلناه فهل لسيده القسامة أم لا، قال قوم له ذلك، وقال آخرون ليس له ذلك، والأول أقوى عندي لعموم الأخبار ولأن القسامة لحرمة النفس وهذا موجود ههنا.

فمن قال لا قسامة، قال هو كالبهيمة توجد مقتولة في محلة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، ويحلف ويبرء، ومن قال فيه القسامة على ما قلناه قال إذا حلف المولى نظرت فإن كان القاتل حرا والقتل عمدا، فلا قود، وتكون قيمته حالة في مال القاتل، وإن كان خطأ قال قوم تحمله العاقلة وقال آخرون لا تحمله وهو الأقوى لأن عندنا لا يحمل على العاقلة إلا ما تقوم به البينة، وتكون في مال القاتل خاصة وإن كان القاتل عبدا فإن كان القتل عمدا قيد به العبد عندنا، وقال قوم لا يقاد به...

 

-  إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول وأقسم الورثة وأثبتوا القتل العمد على العبد ملكوا قتله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 217: كتاب القسامة:

إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول كان لوثا على العبد، وللورثة أن يقسموا ويثبتوا القتل على العبد، ويكون فائدته أن يملكوا قتله عندنا إن كان عمدا...

 

-  أم الولد تنعتق من نصيب ولدها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 218: كتاب القسامة:

وهي ينعتق بوفاة سيدها عندهم من أصل المال، وعندنا من نصيب ولدها...

 

-  العبد إذا ملِّك لم يملك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 218: كتاب القسامة:

فمن قال إن العبد إذا ملك لم يملك وهو الصحيح عندنا...

 

-  إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة

-  إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يكون للجرح سراية ومات فلا يسقط القود بعد القسامة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 219: كتاب القسامة:

إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث مثل أن حصلوا في بيت فتفرقوا عن جرح مسلم ثم ارتد المجروح ومات في الردة فلا قسامة عندهم، لأنه إذا ارتد لا يورث فصار ماله فيئا فإذا لم يكن له ولي يقسم سقطت القسامة.

ولو كان موروثا لجماعة المسلمين لا قسامة لأن وارثه غير معين، ولأن الجرح في حال الإسلام مضمون، فإذا ارتد فالسراية غير مضمونة، فلو أثبتنا القسامة أثبتناها فيما دون النفس، وهذا لا سبيل إليه، وعندنا أن القسامة تثبت إذا كان له ولي مسلم فإنه يرثه عندنا وإن لم يكن له وارث سقطت القسامة لأن ميراثه للإمام عندنا، ولا يمين عليه والأمر إليه.

فإذا أقسم الولي يثبت له أرش الجرح الذي وقع في حال الإسلام، لأن السراية غير مضمونة، والقسامة عندنا تثبت فيما دون النفس على ما سنبينه.

فأما إن عاد إلى الإسلام ومات نظرت فإن عاد قبل أن يكون للجرح سراية وجبت الدية كاملة، وهل يسقط القود؟ على قولين عندنا لا يسقط...

 

-  في الأطراف قسامة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 220: كتاب القسامة:

وعندنا في الأطراف قسامة على ما سنبينه.

 

-  المرتد إذا مات يرثه المسلمون من أهله

-  إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث وارتد والده وخالف المنع وأقسم وقعت القسامة موقعها فإن مات أو قتل في ردته كانت الدية لورثته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 220، 221: كتاب القسامة:

إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث ثبت لوالده القسامة فإن أقسم فلا كلام، وإن ارتد والده قبل أن يقسم فالأولى ألا يمكنه الإمام من القسامة وهو مرتد كيلا يقدم على يمين كاذبة، فإن من أقدم على الردة أقدم على اليمين الكاذبة، ثم ينظر فيه فإن عاد إلى الإسلام أقسم، وإن مات في الردة بطلت القسامة لأن ماله ينقل إلى بيت المال ولا يقوم غيره فيها مقامه، لأنه لا يورث عنه، وعندنا أنه يرثه المسلمون من أهله.

فإن كان من يرثه يقوم مقامه في الولاية عن المقتول كان له أن يقسم فإن لم يكن له وارث أصلا سقطت القسامة، ومتى خالف حال الردة وأقسم وقعت موقعها عندنا لعموم الأخبار.

وقال شاذ منهم لا يقع موقعها، لأنه ليس من أهل القسامة وهذا غلط لأن هذا من أنواع الاكتساب، والمرتد لا يمنع من الاكتساب للمال في مهلة الاستنابة، فإذا أقسم يثبت الدية بالقسامة ووقفت، فإن عاد إلى الإسلام فهي له، وإن مات، أو قتل في ردته كان فيئا عندهم، وعندنا لورثته، فإن لم يكن فللإمام.

هذا إذا ارتد بعد موت ولده، فأما إن ارتد قبل موت ولده وهناك وارث فلا قسامة له، فإن لم يكن له قسامة فكأنه ميت، ويكون القسامة لمن هو وارثه لو لم يكن له، يقسم ويستحق الدية. فإن عاد والده إلى الإسلام بعد هذا فلا حق له فيها ولا قسامة، لأن الميراث إذا سقط عن الأقرب باختلاف الدين لم يعد إليه والذي يقتضي مذهبنا أنه إن عاد إلى الإسلام قبل قسمة المال إن كانوا اثنين فصاعدا كان له الدية، وإن كان واحدا أو بعد القسمة فلا شيء له.

 

-  إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 221: كتاب القسامة:

هذا الكلام في الحر إذا قتل فله قتيل وارتد فأما إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث ففيه المسئلتان معا: إذا ارتد سيده بعد القتل لم يمكنه الحاكم من القسامة، فإن حلف صحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت، فإن مات أو قتل كان لورثته عندنا، وإن لم يكن فللإمام، وعندهم يكون فيئا بكل حال، وإن عاد إلى الإسلام كانت القيمة له.

 

-  عدد القسامة في القتل الخطأ أو عمد الخطأ مع اللوث خمس وعشرون يمينا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 221: كتاب القسامة:

إذا كانت الدعوى قتلا لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون قتلا يوجب المال أو القود، فإن كان قتلا يوجب المال وهو الخطأ أو عمد الخطاء نظرت فإن كان مع المدعي شاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة، واستحق الدية لأنه إثبات المال، والمال يثبت بالشاهد واليمين، ولا قسامة ههنا.

وإن كان معه لوث ولم يكن معه شاهد حلف خمسون رجلا من قومه أو حلف هو خمسين يمينا فغلظت الأيمان مع اللوث دون الشاهد، وعندنا خمس وعشرون يمينا على ما مضى بيانه.

 

-  إذا كانت اليمين في القتل مغلظة وكان المدعى عليه جماعة حلف الكل خمسين يمينا على عدد الرؤوس

-  إذا لم يكن على القتل لوث ولا شاهد وكان اليمين في جنبة المدعي فهي غير مغلظة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 221، 223: كتاب القسامة:

فإن كان قتلا يوجب القود وهو العمد المحض، فلا فصل بين أن يكون معه شاهد أو لوث، فإن اليمين مغلظة في جنبه، فإذن في العمد يغلظ الأيمان سواء كان معه شاهد أو لوث، وفي الخطاء وعمد الخطاء يغلظ مع اللوث دون الشاهد.

فإذا ثبت أنها مغلظة نظرت فإن كان المدعي واحدا حلف خمسين يمينا وإن كانوا أكثر، قال قوم يحلف كل واحد خمسين يمينا، وقال آخرون يحلف الكل خمسين يمينا بالحصة من الدية، وهو الذي يقتضي مذهبنا.

فإن كان الدية بينهما نصفين كأنهما أخوان أو ابنان حلف كل واحد خمسا و عشرين يمينا، وإن كان له ابن وبنت حلف الابن ثلثي الخمسين، وجملته أربعة وثلاثون يمينا وتحلف المرأة سبعة عشر يمينا تكمل لأنها لا تتبعض والنقصان لا يجوز، وعلى هذا أبدا.

وإن حلف المدعي ثبت ما ادعاه، وإن نكل رددنا اليمين على المدعى عليه تغلظ أيضا لأن النبي صلى الله عليه وآله قال للأنصار أتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ فنقلها إلى جهتهم مغلظة.

فإذا ثبت أنها مغلظة فإن كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا وإن كانوا جماعة قال قوم يحلف كل واحد خمسين يمينا، وقال آخرون يحلف الكل خمسين يمينا وهو مذهبنا، ولكن على عدد الرؤوس، الذكر والأنثى فيه سواء فإن كانوا خمسة حلف كل واحد عشرة أيمان، وإن كانوا خمسين حلف كل واحد يمينا واحدة.

والأقوى في المدعى عليه أن يحلف كل واحد خمسين يمينا وفي المدعي أن على الكل خمسين يمينا، والفرق بينهما أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد إذا انفرد وهو القود، فلهذا حلف كل واحد ما يحلف الواحد إذا انفرد، وليس كذلك المدعي لأن الكل سواء يثبتون ما يثبته الواحد إذا انفرد.

هذا إذا كان هناك لوث وكانت جنبة المدعي أقوى، فأما إن لم يكن لوث ولا شاهد، فاليمين في جنبة المدعي عليه ابتداء، لأن اليمين في الأصول في جنبة أقوى المتداعيين سببا، والأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلهذا كان القول قوله.

وهل يكون اليمين مغلظة أم لا؟ قال قوم يكون مغلظة، وقال آخرون لا يغلظ وهو مذهبنا

 

-  إذا كانت الدعوى دون النفس ففيها قسامة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 223، 224: كتاب القسامة:

فأما إذا كانت الدعوى دون النفس فعندنا فيه قسامة وعندهم لا قسامة فيها، ولا يراعى أن يكون معه لوث ولا شاهد، لأنه لا يثبت بهما في الأطراف حكم، ولكن إذا ادعى قطع طرف أو جناية في ما دون النفس فيما يوجب القصاص فهل يغلظ لأجل حرمة النفس فيها أم لا؟ على قولين أحدهما لا يغلظ لأن التغليظ لأجل حرمة النفس فإنه يجب بقتلها الكفارة وليس للأطراف هذه الحرمة، والثاني يغلظ وعندنا فيها القسامة غير أنها في أشياء مخصوصة وهي كل عضو يجب فيه الدية كاملة مثل اليدين والرجلين والعينين وما أشبهها ويغلظ الأيمان بعدد ما يجب فيها من القسامة…

فمن قال لا يغلظ فالحكم فيها كما لو كانت الدعوى مالا، والقول قول المدعي عليه مع يمينه، فإن كان واحدا حلف يمينا واحدة، وإن كانوا جماعة حلف كل واحد يمينا واحدة.

فإن حلفوا برؤا وإن نكلوا رددنا اليمين على المدعي فإن كان واحدا حلف يمينا واحدة وإن كانوا جماعة حلف كل واحد يمينا واستحق على ما نقوله في الأموال.

ومن قال يغلظ قال: ينظر، فإن كانت الجناية مما يجب به الدية كقطع اليدين والرجلين أو قلع العينين والأنف واللسان والذكر، فالحكم فيها كالحكم إذا كانت الدعوى نفسا، وقلنا يغلظ، فإن كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا، وإن كانوا جماعة فعلى قولين أحدهما يحلف كل واحد منهم ما يحلف الواحد، والثاني يحلف الكل خمسين يمينا على عدد الرؤس، وقد مضى مذهبنا وشرحه في ذلك.

 

-  إذا كانت الجناية يجب فيها دون الدية كقطع يد أو رجل فالتغليظ قائم والقسامة قائمة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 224: كتاب القسامة:

وإن كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية كقطع يد أو رجل، وهذا يجب فيه نصف الدية، وفرض الكلام فيها أوضح، والتغليظ قائم، ولكن ما قدر التغليظ فيها؟ قولان أحدهما خمسون يمينا أيضا لأن الاعتبار بحرمة الدية، ولو كانت أنملة حلف خمسين يمينا والقول الثاني التغليظ مقسوم على قدر الدية، والواجب في النصف نصف الدية فيحلف نصف الخمسين خمسا وعشرين يمينا، وعندنا التغليظ قائم، والقسامة قائمة، غير أنها على النصف مما قد مضى بيانه، وهو ثلاثة أيمان لأن كمالها ستة أيمان ثم على حساب ذلك.

 

-  إذا ادعى على رجلين أنهما قتلا رجلا وليا له عمدا وكان له على أحدهما لوث وثبت في حقه بالقسامة فله القود بعد رد نصف الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 228: كتاب القسامة:

فإن ادعى على رجلين أنهما قتلا رجلا وليا له وله على أحدهما لوث ولا لوث له على الآخر مثل أن كان أحدهما مع القتيل في الدار، والآخر لم يكن في الدار، فإنه يحلف على من عليه اللوث خمسين يمينا ويستحق القود عندنا بشرط أن يرد نصف الدية، وعند قوم نصف الدية، وأما الآخر فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف برئ وإن نكل رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويستحق القود، بشرط رد نصف الدية عندنا، لأنه لو كان عليهما لوث حلف عليهما، ولو لم يكن عليهما لوث كان القول قولهما، فكذلك إذا كان على أحدهما لوث ولا لوث على الآخر وجب أن يعطى كل واحد منهما حكم نفسه.

 

-  على قاتل العمد يستحق المدعي بالقسامة القود إذا حلف ابتداء

-  إذا كان مع مدعي القتل لوث و مدعي المال شاهد ولم يقسم وردها على المدعى عليه والثاني بدوره ردها على المدعى ثانية ردت اليمين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 228، 229: كتاب القسامة:

فإن كانت اليمين في جنبة المدعي ابتداء مثل أن ادعى قتلا ومعه لوث أو مالا وله به شاهد واحد، فإن حلف مع شاهده استحق وإن لم يحلف رد اليمين على المدعى عليه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يرد على المدعي بعد أن كانت في جنبته ولم يحلف؟ نظرت.

فإن كان استحق بيمين الرد غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء، وهو القسامة عند قوم، يستحق بها الدية، فإن ردت إليه استحق القود بها، فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء وجب أن يرد عليه.

وإن كان ما يستحقه بيمين الرد هو الذي يستحقه بيمين الابتداء مثل القسامة يستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء، وإذا ردت عليه استحق القود أيضا، وهكذا في الأموال إن حلف مع شاهده استحق المال، وإن حلف يمين الرد استحق المال أيضا فهل يرد عليه اليمين أم لا؟ قال قوم لا يرد لأن اليمين إذا كانت في جنبة أحد المتداعيين فإذا بذلها لخصمه لم ترد عليه إذا كان استحقاقه بها هو الذي استحق بيمين الابتداء، كيمين المدعى عليه ابتداء إذا لم يحلف ردت على المدعي، فإن لم يحلف لم يرد على المدعى عليه بعد أن زالت عنه، ولأن يمينه حجته فإذا قعد عنها فقد أبطلها فلا يسمع منه ثانيا، كما لو ادعى حقا وأقام شاهدين ثم قال هما فاسقان لم يقبلا بعد هذا.

وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أنها يرد عليه لأمور ثلاثة أحدها يمين الابتداء قامت في جنبته بسبب وهو قوة جنبته بالشاهد أو اللوث، وسبب الثانية غير سبب الأولى لأنه يستحقها لنكول خصمه فإذا كانت كل واحدة يصير في جنبته لسبب غير سبب الأخرى، فإذا قعد عن أحدهما لم يكن تركا لهما.

 

-  قتل العمد إذا ثبت بالقسامة فقد استحق القود

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 230، 231: كتاب القسامة:

فإذا ثبت هذا نظرت فإن قال قتله وحده عمدا، ووصف عمدا يوجب القود، حلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا، فإذا حلف ثبت عندنا به القود، وعند قوم يثبت الدية دون القود...

فإن قال قتله وآخران معه عمدا محضا ووصف عمدا يوجب القود، فإن كانوا حضورا سئلوا، فإن اعترفوا بذلك قتلوا وإن حضر واحد وغاب الآخران حلف خمسين يمينا، لأنه لو حضر الكل لزم الكل خمسون يمينا فكذلك إذا حضر واحد، ولأن القسامة لا تفتتح بأقل من خمسين يمينا، فإذا حلف، فهل يقتل هذا الحاضر أم لا؟ عند قوم يقتل وعند آخرين لا يقتل، والأول أقوى عندنا.

فإذا حضر الثاني سألناه، فإن اعترف بذلك قتل، وإن أنكر حلف الولي، وهل يحلف خمسين يمينا؟ قال بعضهم يحلف خمسين يمينا لأنه لو حضر الكل لزم الكل خمسون يمينا فكذلك إذا حضر واحد بعد واحد، وقال آخرون يحلف خمسا وعشرين يمينا لأنه لو حضر مع الأول حلف عليهما خمسين يمينا فوجب أن يكون حصة كل واحد نصفها، ويفارق الأول لأن القسامة افتتحت به، فلهذا حلف خمسين يمينا، والثاني حكمه على الأول لأن القسامة ما افتتحت به، فلهذا حلف خمسة وعشرين يمينا فإذا حلف ثبت القود عندنا وعند قوم الدية.

فإذا حضر الثالث سئل فإن اعترف قتلناه بالشرط الذي قدمناه، وإن أنكر حلف الولي وكم يحلف؟ قال قوم خمسين يمينا وقال آخرون ثلث الخمسين ستة عشر يمينا وثلثي يمين فتكمل سبعة عشر يمينا لما مضى. فإذا حلف فهل يقتل على ما مضى من الخلاف.

وإن قال قتله عمدا وآخران خطأ...

والأول يجب عليه القود عندنا، وعند قوم لا يجب لأنه ثبت بالقسامة.

 

-  في حلف الورثة إذا كانوا جماعة فيما إذا ادعى الدم وهناك لوث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 233: كتاب القسامة:

إذا ادعى الدم وهناك لوث لم يخل الوارث من أحد أمرين إما أن يكون واحدا أو كثيرا فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا وإن كانوا جماعة قال قوم يحلف كل واحد خمسين يمينا وقال آخرون يحلف الكل خمسين يمينا على قدر استحقاقهم الدية، وهو الأصح عندنا.

 

-  المكره على القتل لا يتعلق به حكم من قود أو دية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 237، 238: كتاب القسامة:

فأما صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه، يحتاج إلى أربعة أشياء: ذكر القاتل والمقتول ويقول قتله منفردا بقتله لم يشترك معه غيره عمدا أو خطأ، ويحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات ذاته...

والثالث يقول قتله منفردا بقتله وإن كان على اثنين قال قتلاه منفردين بقتله، لأنه قد يكون قتله هو وغيره فلا يلزم هذا كل الضمان، ويقول ما شاركه فيه، فإن اقتصر على الأول جاز أعني قوله منفردين بقتله، وإن لم يقل ما شاركه غيره فيه، فإن ذكره كان تأكيدا، وقيل إن في ذكره فائدة، وهو أنه قد يكون هو المكره والمباشر المكره، والمكره شريكه حكما لأن عليهما الدية، فقوله ما شاركه فيه غيره، يعني شريكه حكما، وعندنا لا يحتاج إلى ذلك لأجل هذا، لأن المكره عندنا لا يتعلق به حكم من قود أو دية على ما مضى في الجنايات ومتى كان اثنين أو أكثر ذكرهم على ما شرحناه.

 

-  القسم بلفظ الجلالة هو قدر اليمين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 240: كتاب القسامة:

قد ذكرنا أنه يحلف والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقد قلنا إن هذه الزيادة على سبيل الاحتياط والتغليظ باللفظ، ليقع بها الزجر والردع، وإن اقتصر على قوله والله أجزأه لأن ذلك قدر اليمين بلا خلاف...

 

-  إذا وجب عليه القتل فعفى الولي على مال فلا يثبت المال إلا برضى القاتل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 241: كتاب القسامة:

قد مضى أن المحجور عليه إذا أقر بالقتل فإن كان عمدا يوجب القود قتل، وإن كان يوجب المال رددناه، وإذا وجب عليه القتل فعفى الولي على مال فعندنا لا يثبت المال إلا برضى القاتل...

 

-  العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 241: كتاب القسامة:

إذا ادعى على العبد القتل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون عمدا أو خطأ فإن كان عمدا نظرت، فإن أقر به لزمه القود عندهم، وعندنا لا يقبل إقراره، قالوا فإن عفا عنه على مال صح، وعندنا لا يصح لما مضى.

إن كان القتل خطأ لم يقبل إقرار العبد به بلا خلاف، لأنه متهم على مولاه فيما يباع به ويخرج به عن ملك سيده...

 

-  جميع أحكام السكران غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 241: كتاب القسامة:

إذا كان المدعى عليه سكران ينبغي أن لا يحلفه الحاكم حتى يفيق، لأن اليمين للزجر والردع، والسكران لا ينزجر بها ولا يرتدع، فإن خالف الحاكم وحلفه قال قوم يقع موقعها، وقال قوم لا يقع موقعها، وهو الأقوى عندي، لأن جميع أحكام السكران عندنا غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره.

 

كتاب كفارة القتل

 

-  الكفارة في قوله تعالى "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة" في المؤمن إذا كان بين المعاهدين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 244: كتاب كفارة القتل:

قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} الآية فذكر في هذه الآية ديتين وثلث كفارات، أوجب الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار الإسلام خطأ، فقال تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}، وأوجب الكفارة بقتل المؤمن في دار الحرب فقال: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}، وأوجب الدية والكفارة بقتل الكافر إذا كان ذميا عندهم، فقال {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} وعندنا أن هذا في المؤمن إذا كان بين المعاهدين وقد بيناه فيما مضى.

 

-  إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة

-  إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية

-  عند فقهاء العامة إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة

-  إذا قصد شخصا بعينه في دار الحرب فقتله ولم يعلمه مسلما فلا دية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 245، 246: كتاب كفارة القتل:

إذا تقرر وجوب الكفارة بالقتل، فإن كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة بلا خلاف، وإن كان معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية بلا خلاف، والكفارة عند الفقهاء.

وإن كان مؤمنا في دار الحرب نظرت. فإن قتله ولم يقصده بعينه مثل أن يتوهم فقتل فبان مسلما أو قتلوا في غارة فبان فيهم مسلم، أو رمى سهما في صف المشركين لم يقصد رجلا بعينه فأصاب مسلما فقتله فعليه الكفارة دون الدية، سواء أسلم عندهم ولم يخرج إلينا أو أسلم عندهم وخرج إلينا ثم عاد في حاجة، أو كان مسلما في دار الإسلام فخرج في حاجة من تجارة أو رسالة الباب واحد.

وأما إن قصده بعينه نظرت، فإن علمه مسلما فقتله عمدا مع العلم بحاله، فعليه القود، وإن قصده بعينه فقتله ولم يعلمه مسلما فعليه الكفارة ولا دية عندنا...

والخلاف ههنا في الأسير إذا قصده بعينه لا ضمان، قال قوم فيه الدية وفي المطلق المنصرف عند قوم لا دية إذا لم يقصده بعينه وعند آخرين فيه الدية بكل حال، وقد قلنا إن عندنا لا يجب الدية بقتله على أي وجه كان، وإنما يجب به الكفارة فقط للظاهر، فأما إن كان أسيرا فينبغي أن نقول فيه الدية والكفارة معا لأنه غير مختار في كونه هناك.

 

-  قتل الكافر لا كفارة فيه

-  إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة

-  كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ففرضه الصيام فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 246: كتاب كفارة القتل:

إذا قتل آدميا محقون الدم بحق الله ففيه الكفارة كبيرا كان أو صغيرا، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، وقال بعضهم القتل العمد المحض لا كفارة فيه، وعندنا أن قتل الكافر لا كفارة فيه، وفي الناس من قال قاتل العمد إنما يجب عليه الكفارة إذا أخذت منه الدية، وإما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه وهو الذي يقتضيه مذهبنا.

إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة إجماعا إلا الشعبي فإنه قال عليهم كفارة واحدة.

فكل من أوجبنا عليه الكفارة فهي عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} وهو إجماع.

فإذا ثبت أنها مؤمنة فإنما تجب عليه مع وجودها في الفاضل عن كفايته على الدوام، فإن لم يجد ففرضه الصيام لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} فختمها ثم قال: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}، فإن لم يستطع عندنا يلزمه إطعام ستين مسكينا، وقال قوم يكون الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه.

 

-  من مات بالأسباب فلا يجب به الكفارة ولا يسمى قاتلا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 247: كتاب كفارة القتل:

قالوا إذا فعل شيئا فتلف به آدمي فإذا وجبت الدية وجبت الكفارة فأوجبوا الكفارة بالأسباب مثل أن ينصب سكينا في غير ملكه فوقع عليها إنسان فمات أو وضع حجرا في غير ملكه فتعقل به إنسان فمات أو حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها إنسان فمات ويده عليها أو رش ما في الطريق أو بالت دابته فيها ويده عليها فزلق به إنسان فمات أو شهدا على رجل بالقتل فقتل ثم رجعا فقالا تعمدنا ليقتل فعليهما القود والكفارة وإن قالا أخطأنا فعليهما الكفارة والدية.

وأصله أن الكفارة مع الدية يجب متى وجبت، وقال قوم: كل هذا يجب به الدية دون الكفارة والكفارة عند هذا لا يجب بالأسباب، وهو الذي يقتضيه مذهبنا والخلاف في فصلين هل يجب به الكفارة أم لا وهل يسمى قاتلا؟ عند الأول يسمى قاتلا ويجب به الكفارة وعند الآخر لا يجب به الكفارة، ولا يسمى قاتلا وهو الصحيح عندنا.

 

فصل في ذكر الشهادة على الجنايات

-  الأرش في الموضحة عمدا يثبت برضى الجاني

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 249: فصل في ذكر الشهادة على الجنايات:

إذا ادعى موضحة عمدا لم يثبت إلا بشاهدين لأنها شهادة على ما يثبت به القصاص، فلا يقبل في إيجاب القصاص وإنما الأرش يثبت عندنا برضى الجاني...

 

-  إذا ثبت القتل العمد في القسامة فعلى القاتل القود

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 253، 255: فصل في ذكر الشهادة على الجنايات:

هذا إذا كانت الشهادة على إقراره فأما إن كانت على فعله فادعى على رجل أنه قتل فلانا عمدا وأقام شاهدين شهد أحدهما أنه قتله عمدا وشهد الآخر أنه قتله فقط، فقد ثبت القتل بشاهدين وشهد بصفته واحد يرجع إلى المشهود عليه، فإن قال قتلته عمدا قتلناه، وإن قال خطأ سألنا الولي فإن صدقه فالدية في ماله مؤجلة، وإن كذبه الولي كان للولي أن يحلف القسامة لأنه لوث عليه، وذلك أنه قد شهد شاهدان بالقتل وانفرد أحدهما بالعمد ولو كان له بالقتل شاهد واحد كان لوثا فبأن يكون لوثا إذا كان له شاهدان بالقتل وأحدهما بالصفة أولى وأحرى.

فإن حلف الولي استحق القود عندنا وعند بعضهم الدية مغلظة في ماله...

وإن كان القتل عمدا نظرت فإن كان عمدا لا يوجب القود بحال، مثل أن قتل ولده أو مسلم قتل كافرا، حلف مع أيهما شاء يمينا واحدة، لأنه إثبات مال ومع أيهما حلف فالدية مغلظة في ماله، لأن من قتل عمدا أو أقر بقتل العمد كانت الدية في ماله، وإن كان عمدا يوجب القود حلف مع أيهما شاء خمسين يمينا، لأن القتل إذا كان عمدا يوجب القود، كان الشاهد الواحد لوثا، حلف الولي خمسين يمينا، فإذا حلف مع أيهما شاء وجب القود عندنا وعند قوم الدية مغلظة في ماله.

 

-  إذا أسقط أحد ورثة القود حق نفسه منه ما سقط كله فإذا قتل بما يوجب القود وله وارثان فشهد أحدهما على أخيه أنه عفا عن القود والمال فلم يسقط نصيبه من القود بشرط رد دية ما أقر بالعفو

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 256، 257: فصل في ذكر الشهادة على الجنايات:

إذا قتل الرجل عمدا محضا فوجب القود وله وارثان ابنان أو أخوان فشهد أحدهما على أخيه أنه عفا عن القود والمال، سقط القود عن القاتل، سواء كان هذا الشاهد عدلا يقبل شهادته أو لا يقبل شهادته، لأن قوله قد عفا عن القصاص اعتراف بسقوط حق نفسه منه، وإذا سقط حق نفسه منه سقط كله لأنه متى أسقط بعض الورثة حقه من القود سقط كله، وعلى مذهبنا لا يسقط القود لكنه إن أراد القود لزمه أن يرد بمقدار ما أقر أن أخاه عفا عنه على ما بيناه...

فإذا ثبت أن القود قد سقط بقي الكلام في الدية فأما نصيب الشاهد منها فثابت لأنه ما عفا عنها وإنما اعترف بأن حقه سقط من القود بغير رضاه، فثبت له نصيبه من المال، وقد قلنا إن عندنا لم يسقط نصيبه من القود بشرط رد دية ما أقر بالعفو.

فأما نصيب المشهود عليه منها، فينظر إلى الشاهد فإن لم يقبل شهادته حلف المشهود عليه ما عفا عن القصاص والدية، واستحق نصيبه منها، وإن كان الشاهد عدلا مقبول الشهادة حلف القاتل مع شاهده وسقط عنه المال، لأن إسقاط المال يثبت بالشاهد واليمين.

فإذا ثبت أن القاتل يحلف مع شاهده فكيف يحلف؟ قيل: إنه يحلف لقد عفى عن القود والدية، قالوا فالقود قد سقط باعتراف الأخ وإنما الكلام في الدية فكيف يحلف القاتل أنه عفى عن القود والمال، وأي فايدة فيه؟ قلنا أما عندنا فلم يسقط حقه من القود أصلا باعتراف أخيه، وإنما هو شاهد واحد، ومن قال سقط، له جوابان أحدهما يحلف القاتل لقد عفا عن المال، ويجزيه ومنهم من قال يحلف مطلقا أنه قد عفى عن المال، والشاهد شهد للقاتل أن أخاه عفى عن القود والمال، ومنهم من قال لا بد أن يحلف القاتل أنه قد عفى عن القود والدية لأنه قد يعفو عن الدية ولا يسقط حقه منها، ولا من القصاص.

 

-  في حكم الشهادة فيما إذا ردت للتهمة ثم ارتفعت التهمة وأعادها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 257: فصل في ذكر الشهادة على الجنايات:

إذا ادعى رجل على رجل أنه جرحه: قطع يده أو رجله أو قلع عينه، فأنكر وأقام المدعي شاهدين وهما وارثاه: أخواه أو عماه بذلك، لم يخل الجرح من أحد أمرين إما أن يكون قد اندمل أو لم يندمل، فإن شهدا بعد اندمال الجرح قبلنا وحكمنا بها للمشهود له، لأن شهادته للأخ مقبولة، وهذه الشهادة بعد الاندمال لا تجر نفعا ولا يدفع بها ضررا، وإن كانت الشهادة قبل اندمال الجراحة لم تقبل هذه الشهادة لأنها متهمان فإن الجرح قد يصير نفسا فيجب الدية على القاتل ويستحقها الشاهدان فلهذا لم تقبل.

فإذا لم تقبل نظرت فإن سرت إلى النفس بطلت الشهادة، وإن اندمل الجرح لم يحكم بتلك الشهادة لأنها وقعت مردودة.

فإن أعادا الشهادة بذلك قال قوم لا يقبل لأنها ردت لأجل التهمة والشهادة إذا ردت لأجل التهمة لم يقبل فيما بعد، كما لو ردت لفسقه، وقال قوم إذا أعادها قبلت وهو الصحيح عندنا...

 

فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره

-  السحر تعليمه وتعلمه وفعله محرم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 260: فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره:

السحر له حقيقة عند قوم، وهو أن الساحر يعقد ويرقى ويسحر فيقتل ويمرض ويكوع الأيدي، ويفرق بين الرجل وزوجته، ويتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله، وقال قوم لا حقيقة له وإنما هو تخيل وشعبدة، وهو الذي يقوى في نفسي، وفي رواياتنا أن السحر له حقيقة لكن ما ذكروا تفصيله كما ذكره الفقهاء ولا خلاف بينهم أن تعليمه وتعلمه وفعله محرم لقوله تعالى: {وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} فذم على تعليم السحر...

فإذا ثبت أنه محرم فالسحر عندهم اسم جامع لمعان مختلفة، فإذا قال أنا ساحر قلنا صف السحر، فإن وصفه بما هو كفر فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن وصفه بما ليس بكفر لكنه قال أنا أعتقد إباحته، حكمنا بأنه كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لأنه اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه، كما لو اعتقد تحليل الزنا فإنه يكفر.

 

كتاب قتال أهل البغي

 

-  القول بأن الطائفة الباغية في قوله تعالى " فإن بغت إحداهما..." على الإيمان قول باطل

-  صفة من سماهم تعالى المؤمنين في قوله تعالى "وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون" صفة المنافقين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 262: كتاب قتال أهل البغي:

قال الله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} قيل نزلت في رجلين اقتتلا، وقيل في فئتين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب فنازعه عبد الله بن أبي بن سلول المنافق فعاونه قوم وأعان عليه آخرون، فأصلح النبي صلى الله عليه وآله بينهم فنزلت هذه الآية، والطائفتان الأوس والخزرج.

قالوا في الآية خمس فوايد أحدها أن البغاة على الإيمان لأن الله سماهم مؤمنين وهذا عندنا باطل لأنه إنما سماهم مؤمنين في الظاهر كما قال: {وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ} وهذه صفة المنافقين بلا خلاف.

 

-  في قوله تعالى "فقاتلوا التي تبغي" وجوب قتال الفئة الباغية

-  قوله تعالى"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" خطاب للأئمة

-  قتال أهل البغي واجب جايز

-  الإمامة كانت بعد عثمان لعلي عليه السلام

-  البغي كفر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 262، 264: كتاب قتال أهل البغي:

الثاني وجوب قتالهم فقال: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} وهذا صحيح عندنا...

الرابعة أن الصلح إذا وقع بينهم فلا تبعة على أهل البغي في دم ولا مال، لأنه ذكر الصلح أخيرا كما ذكره أولا ولم يذكر تبعة، فلو كانت واجبة ذكرها، وهذا عندنا غير صحيح لأن التبعة على أهل البغي فيما يتلفونه من نفس ومال على ما سيجيء بيانه وإن لم يذكر في الآية فقد علمناه بدليل آخر.

الخامس قالوا فيها دلالة على أن من كان عليه حق فمنعه بعد المطالبة به حل قتاله، فإن الله تعالى لما أوجب قتال هؤلاء لمنع حق كان كل من منع حقا بمثابتهم، وعلى كل أحد قتالهم، وهذا ليس بصحيح عندي، لأن هذا خطاب للأئمة دون آحاد الأمة وليس من حيث قال: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} فأتى بلفظ الجمع ينبغي أن يتناول الجميع لأن ذلك يجري مجرى قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} ولا خلاف أن هذا خطاب للأئمة ونحن وإن وجبت علينا طاعة الإمام في قتال هؤلاء، فإن قتالنا تبع لقتال الإمام، وليس لنا الانفراد بقتالهم...

ولا خلاف أيضا أن قتال أهل البغي واجب جايز...

فإن الإمامة كانت بعد عثمان لعلي عليه السلام بلا خلاف، وكل من خالفه فقد بغى عليه وخرج عن قبضة الإمام ووجب قتالهم، وتسميتهم البغاة عندنا ذم لأنه كفر عندنا وقال بعضهم ليس بذم ولا نقصان...

 

-  قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عليه السلام كفر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 264: كتاب قتال أهل البغي:

ولا يجب قتال أهل البغي ولا تتعلق بهم أحكامهم إلا بثلث شروط: أحدها أن يكونوا في منعة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوش وقتال، فأما إن كانوا طائفة قليلة وكيدها كيد ضعيف، فليسوا بأهل البغي، فأما قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عليه السلام عندنا كفر وتأويله غير نافع له، وعندهم هو وإن تأول فقد أخطأ ووجب قتله قودا.

 

-  إذا كان المتلف والحرب قائمة من أهل البغي أو مرتدا فعليه الضمان

-  الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 266، 267: كتاب قتال أهل البغي:

إذا انقضت الحرب بين أهل العدل والبغي...

روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يغنم، وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأما إن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم...

فأما ما كان قتلا وإتلافا...

وإن كان هذا الاتلاف والحرب قائمة نظرت فإن كان المتلف من أهل العدل فلا ضمان عليه لأن الله تعالى أوجب على أهل العدل قتالهم فكيف يوجب القتال ويوجب الضمان على القاتل، وأما إن كان المتلف من أهل البغي، فإن كان مالا فعلى من أتلفه الضمان عندنا، وقال بعضهم لا ضمان عليه، وإن كان قتلا يوجب القود فعليه القود عندنا، ومنهم من قال لا قود عليه ويجب الدية، وفيهم من قال لا قود ولا دية.

وإذا اقتتلوا فيما بينهم قبل أن يقاتلهم الإمام فلا ضمان عليهم، ومن قال لا ضمان عليهم بحال ادعى الإجماع، وهذا ليس بصحيح، لأنا نحن ننازع فيه، ومالك يخالف فيه، وقد خالف فيه أبو بكر فإنه قال في الذين قاتلهم يدون قتلانا ولا ندين قتلاهم قالوا رجع عنه فإن عمر قال له أصحابنا عملوا لله وأجرهم على الله وإنما الدنيا بلاغ قلنا ليس هذا رجوعا وإنما هو ترك ما لهم في جنب الله.

ولا خلاف أن الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد به والكلام في المرتدين والحكم في تضمينهم على ما فصلناه في أهل البغي سواء أتلفوا قبل القتال أو بعده، فعليهم الضمان، وإن كان الاتلاف حال الحرب فعليهم الضمان عندنا وعند قوم لا ضمان عليهم مثل أهل البغي.

 

-  مسيلمة وطليحة والعنسي وأصحابهم كانوا مرتدين بالخروج من الملة

-  الذين منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام وتمسكهم به فليسوا أهل ردة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 267: كتاب قتال أهل البغي:

أهل الردة بعد رسول الله ضربان منهم قوم كفروا بعد إسلامهم مثل مسيلمة وطليحة والعنسي وأصحابهم وكانوا مرتدين بالخروج من الملة بلا خلاف.

والضرب الثاني قوم منعوا الزكوة مع مقامهم على الإسلام وتمسكهم به، فسموا كلهم أهل الردة، وهؤلاء ليسوا أهل ردة عندنا وعند الأكثر.

 

-  قول علي عليه السلام في ابن ملجم "فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت" إنما قال ذلك تفضلا وإحسانا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 268: كتاب قتال أهل البغي:

وروى جعفر بن محمد عليه السلام أن عليا قال في ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت، وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا، فكان هذا منه عليه السلام عندنا تفضلا وإحسانا، وإلا فقد بينا أنه كافر بما فعله، وعندهم تأويله لم ينفعه أيضا.

 

-  إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة أو قعدوا فألقوا السلاح أو ولوا منهزمين إلى غير فئة فلا يقتلون ولا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم

-  إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم يلتجئون إليها فإنهم يتبعون ويقتلون

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 268، 269: كتاب قتال أهل البغي:

إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة حرم قتالهم، وهكذا إن قعدوا فألقوا السلاح، وهكذا إن ولوا منهزمين إلى غير فئة، الحكم في هذه المسائل الثلاث واحد لا يقتلون ولا يتبع مدبرهم، ولا يدفف على جريحهم بلا خلاف فيه، لقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}، فأوجب القتال إلى غاية وقد وجدت، فوجب أن يحرم قتالهم.

فأما إن ولوا منهزمين إلى فئة لهم يلتجئون إليها فلا يتبعون أيضا، وقال قوم يتبعون ويقتلون، وهو مذهبنا، لأنا لو لم نقتلهم ربما عادوا إلى الفئة، واجتمعوا ورجعوا للقتال.

 

-  أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 269: كتاب قتال أهل البغي:

آحاد أهل البغي متى أتلفوا ضمنوا، وإن أتلف جماعتهم والحرب قائمة، قال قوم يضمنون وهو مذهبنا، وقال آخرون لا يضمنون.

قالوا والفرق بينه وبين الجماعة أن الجماعة متى ضمنت ما أتلفت أدى إلى التنفير عن الرجوع إلى الحق، وهذا ساقط في حق واحد وهذا ينتقض بالواحد، لأنا متى ضمناه أدى إلى تنفيره.

 

-  إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وامتنعوا من الجماعات وقالوا لا نصلي خلف إمام كافر لم يجز قتلهم وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام

-  إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا

-  إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام وبعث الإمام إليهم واليا فقتلوه وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد فالقود والقصاص هاهنا حتمي

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 269، 270: كتاب قتال أهل البغي:

الخوارج هم الذين يعتقدون أن من أتى كبيرة شرب الخمر والزنا والقذف فقد كفر، وصار مخلدا في النار، فإذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وامتنعوا من الجماعات، وقالوا لا نصلي خلف إمام كافر لم يجز قتلهم وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام بلا خلاف...

فإذا ثبت هذا نظرت فإن صرحوا بسب الإمام عزروا عندهم لمعنيين: أحدهما لو سب غير الإمام عزر، فبأن يعزر إذا سب الإمام كان أولى، ولأن فيه تقصيرا في حقه، وعندنا يجب قتلهم إذا سبوا الأئمة، وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا.

وقال قوم لا يعزرون لأن عليا عليه السلام لما سمع قول القائل “لا حكم إلا الله” يعني حكمت في دين الله لم يعزره، والأول مذهبنا لأنه لو عرض بالقذف عزر كذلك إذا عرض بالشتم والسب وجب أن يعزر ولأنه إن لم يعزر أفضى إلى التصريح.

فإذا تقرر أنهم لا يقتلون ما داموا في قبضة الإمام فإن بعث الإمام إليهم واليا فقتلوه أو قتلوا صاحبا للإمام غير الوالي، وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد، فعليهم القود...

وإذا تقرر أنا نقتله قصاصا فهل يتحتم القصاص أم لا؟ قال قوم يتحتم لأنهم و‌إن كانوا معه في البلد فقد شهروا السلاح معاندين، وقتلوه، فهم كقطاع الطريق سواء وهذا مذهبنا، وقال آخرون لا يتحتم، ولولي القتل أن يعفو عن القتل...

 

-  إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل وكان من أهل القتال كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله وإذا انقضت الحرب وولوا مدبرين إلى فئة فلا يطلق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 271: كتاب قتال أهل البغي:

إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل، فإن كان من أهل القتال، وهو الشاب والجلد الذي يقاتل، كان له حبسه ولم يكن له قتله، وقال بعضهم له قتله والأول مذهبنا.

فإذا ثبت أنه لا يقتل فإنه يحبس، وتعرض عليه المبايعة، فإن بايع على الطاعة والحرب قائمة، قبل ذلك منه وأطلق، وإن لم يبايع ترك في الحبس، فإذا انقضت الحرب فإن أتوا تائبين أو طرحوا السلاح وتركوا القتال أو ولوا مدبرين إلى غير فئة أطلقناه، وإن ولوا مدبرين إلى فئة لا يطلق عندنا في هذه الحالة، وقال بعضهم يطلق لأنه لا يتبع مدبرهم، وقد بينا أنه يتبع مدبرهم إذا ولوا منهزمين إلى فئة.

 

-  إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 272، 273: كتاب قتال أهل البغي:

إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بالمشركين لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يستعينوا بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بالمستأمنين...

وأما إن استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم فهل ينتقض ذمتهم أو لا؟ نظرت، فإن ادعوا عذرا وذكروا شبهة، فإن قالوا ما قاتلناكم طائعين بل مكرهين مقهورين، فالقول قولهم، وهكذا لو قالوا القتال مع أهل البغي ظننا أن طائفة من المسلمين إذا طلبوا المعونة إعانتهم جائزة، فالقول قولهم، وكان هذا شبهة في بقاء ذمتهم، وثبوت عهدهم.

وأما إن قاتلوا عالمين بذلك فإنه ينتقض ذمتهم عندنا، وقال قوم لا ينتقض والأول أصح لأنهم لو انفردوا بقتال أهل العدل نقضوا العهد، فكذلك إذا قاتلوهم مع أهل البغي.

هذا إذا لم يشترط في أصل العهد لهم الكف عن القتال نطقا فأما إن كان مشروطا نطقا وخالفوه نقضوا الذمة، فكل موضع قلنا انتقض العهد فهل يقتلون أو يسبون أو يردون إلى دار الحرب؟ قد بيناه في السير، ومتى قلنا ما انتقض عهدهم فهم كأهل البغي لا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم كأهل البغي سواء.

فأما إن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها عندنا كما قلنا في أهل البغي...

 

-  إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج فلا يقع ذلك موقعه

-  عند العامة إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج وقع موقعه

-  إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل وطولب بالزكاة وقال رب المال أنها قبضت منه فلا يمين عليه

-  إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل فإن زعم من في حقه الخراج أنه قد استوفي منهم فلا يقبل قولهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 276، 277: كتاب قتال أهل البغي:

إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج وقع ذلك موقعه عند الفقهاء، لأن عليا عليه السلام قد هزم الناس بالبصرة وبصفين ولم ينقل عنه أنه لم يعتد بما فعلوه، ولا استدرك عليهم، وعندنا لا يقع ذلك موقعه، غير أن للإمام أن يجيزه، لأنه إن أخذ منهم مرة أخرى أدى ذلك إلى الإضرار بالناس، فلذلك أجاز علي عليه السلام ذلك.

وأما الحدود إذا أقاموها فلا تعاد مرة أخرى لما ذكرناه، فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل طالبهم العادل بذلك، فإن ذكروا أنه استوفي منهم فإن أقاموا البينة به نفذها، وإن لم يكن به بينة أما الصدقات إذا ادعى رب المال أنها قبضت منه، فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين، وهذه اليمين على الوجوب عند قوم وعند آخرين على الاستحباب.

وهكذا إذا طالب الساعي رب المال بالزكوة فادعى أنها لا يجب عليه أو قد استوفيت منه، فإن كان قوله لا يخالف الظاهر مثل أن قال قد حال الحول على مالك فقال رب المال ما حال، فالقول قوله مع يمينه استحبابا لأن قوله لا يخالف الظاهر، لأن الأصل أن الحول ما حال، وإن كان قوله مخالفا للظاهر مثل أن قال قد حال الحول على مالك فقال انقطع الحول في أثناء الحول، لأني بعتها ثم اشتريتها أو قال قد حال الحول وقد أخذ الزكوة منى، ساع قبلك، فالقول قوله لأنه أمين.

وهل اليمين واجبة أو مستحبة؟ على ما مضى، فمن قال مستحبة فإن حلف وإلا تركه ومن قال على الوجوب فإن حلف أسقط الدعوى، وإن لم يحلف أخذه بالزكوة لا بالنكول، ولكن بظاهر الوجوب عليه وعندنا أنه لا يمين عليه بحال، وكذلك في هذه المسألة سواء.

وأما أهل الذمة إذا ذكروا أنهم أدوا الجزية فلا يقبل قولهم، لأن الجزية بمنزلة الأجرة، فإنها تحقن الدم والمساكنة، ومن سكن الدار وادعى أنه أدى الأجرة لم يقبل قوله، ولأنه لا أمانة لهم، ويفارق أهل الزكوة لأنهم أمناء.

وأما الخراج فإن زعموا أنه قد استوفي منهم فهل يقبل قولهم في ذلك أم لا؟ قال قوم يقبل قولهم، لأنهم مسلمون، وعندنا لا يقبل قولهم...

 

-  إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم وكان ثقة في دينه لا يستبيح أموال أهل العدل ولا دماءهم لم ينفذ قضاؤه

-  إذا أتلف أهل البغي قبل وبعد وقوع القتال على أهل العدل ضمنوا

-  الاجتهاد باطل والحق في واحد لا يسوغ خلافه

-  إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل بحكم حكم به أو بما ثبت عنده فلا يجوز له أن يحكم به

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 277: كتاب قتال أهل البغي:

إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم نظرت، فإن كان القاضي ممن يعتقد إباحة أموال أهل العدل ودمائهم، لم ينعقد له قضاء، ولم ينفذ له حكم، سواء وافق الحق أو لم يوافقه، لأن من يستبيح أموال أهل العدل لم يؤمن على القضاء، وعندهم لم يكن من أهل اجتهاد.

وإن كان ثقة في دينه لا يستبيح أموال أهل العدل ولا دماءهم عندنا لم ينفذ قضاؤه أيضا لأنه لم يتقلده من قبل من له التولية، وقال قوم ينفد قضاؤه كما ينفذ قضاء غيره، سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل.

وقال بعضهم إن كان من أهل العدل نفذ حكمه، وإن كان من أهل البغي لم ينعقد له قضاء، ولم ينفذ ما كان حكم به، فمن أجاز قضائهم قال: لا يرد من قضاياهم إلا ما يرد من قضايا غيرهم، فإن كان حكمه قد خالف فيه كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا نقضناه، وإن لم يخالف شيئا من هذا أمضيناه ونفذناه.

فإن كان حكم بسقوط الضمان عنهم فيما أتلفوه على أهل العدل، نظرت فإن كان حكم بسقوط الضمان عما أتلفوه قبل القتال أو بعده لم ينفذ حكمه، لأنه خالف الإجماع وإن كان حكم بسقوط الضمان عنهم فيما أتلفوه حال القتال، سقط لأنها مسألة خلاف يسوغ فيها الاجتهاد، وقد بينا على مذهبنا أن جميع ذلك لا ينفذ على وجه، لأن ولايته غير منعقدة، ولأن الاجتهاد عندنا باطل، والحق في واحد لا يسوغ خلافه.

فأما إذا كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل بحكم حكم به أو بما ثبت عنده عندنا لا يجوز له أن يحكم به...

 

-  إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته

-  لا تقبل شهادة الفاسق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 278: كتاب قتال أهل البغي:

إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته عندنا، وعندهم يقبل غير أن بعضهم يقول إن أهل البغي فساق لكنه فسق على طريق التدين، والفسق على طريق التدين لا ترد به الشهادة عنده لأنه يقبل شهادة أهل الذمة، وقد قلنا إن عندنا أنه لا يقبل لأنهم فساق، ولا يقبل عندنا شهادة الفاسق، سواء كان على طريق التدين أو لا على وجه التدين.

 

-  الباغي كافر كالحربي

-  إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل العدل يصلي عليه ولا يغسل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 278: كتاب قتال أهل البغي:

إذا قتل مسلم في معركة البغاة، فإن كان من أهل البغي غسل وصلي عليه كساير المسلمين، وقال بعضهم يغسل ويصلى عليه لأنه باين الإمام كالحربي، ويقتضي مذهبنا أن لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه كافر عندنا كالحربي.

وإن كان المقتول من أهل العدل يصلي عليه ولا يغسل عندنا لأنه شهيد، وقال قوم لا يصلى عليه لأنه مقتول في المعركة، وقال آخرون يغسل ويصلى عليه.

 

-  أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح

-  أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال جائز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 279، 280: كتاب قتال أهل البغي:

أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح بلا خلاف...

فأما أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال، فجايز عند قوم، وقال آخرون إذا لم يأذن له مولاه في القتال لم ينعقد أمانه، والأول مذهبنا لقوله عليه وآله السلام: “المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم”.

 

-  إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 280: كتاب قتال أهل البغي:

إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد، فمتى ظهرنا عليهم أقيم ذلك عليهم، وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يقام عليهم الحدود، ولا يستوفي منهم الحقوق، بناء على أصله في دار الحرب والأول مذهبنا.

 

كتاب المرتد

-  إذا ارتد الرجل قتل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 281: كتاب المرتد:

فإذا ثبت أنها محرمة فمن ارتد عن الإسلام لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا قتل لإجماع الأمة، وروي عن النبي عليه وآله السلام أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وروى عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال من بدل دينه فاقتلوه. وروي أن معاذا قدم اليمن وبها أبو موسى الأشعري، فقيل له إن يهوديا أسلم ثم ارتد منذ شهرين فقال: والله لا جلست وفي بعضها لا نزلت حتى يقتل قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقتل وعليه إجماع الأمة.

 

-  إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 282: كتاب المرتد:

وإن كان المرتد امرأة حبست عندنا وتستتاب ولا تقتل فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت...

 

-  إذا أسلم الكافر قبل إسلامه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 282: كتاب المرتد:

الكفر على ثلاثة أضرب أصلي وارتداد وزندقة، فالأصلي ما كان كافرا لم يزل وهو المتولد بين كافرين، فمتى أسلم قبل إسلامه لقوله تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وهؤلاء قد قالوها وهذا إجماع أيضا.

 

-  المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الإسلام فهذا لا يقبل إسلامه ومتى ارتد وجب قتله والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 282: كتاب المرتد:

وعندنا أن المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الإسلام، فهذا لا يقبل إسلامه، ومتى ارتد وجب قتله، والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل.

وأما الزنديق فقال قوم يقبل توبته وقال آخرون لم يقبل توبته، وروى ذلك أصحابنا.

 

-  المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله

-  المرتد متى مات أو قتل كان ماله لورثته المسلمين

 

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 283: كتاب المرتد:

والذي يقتضيه مذهبنا أن المرتد إن كان من فطرة الإسلام فإنه يزول ملكه بنفس الردة وتصرفه باطل، وإن كان عن إسلام قبله كان كافرا فإن ماله موقوف وتصرفه موقوف، وإن قلنا لم تزل كان قويا لأنه لا دليل عليه والأصل بقاء الملك.

فإذا ثبت ذلك فإن كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي كل هذا من ماله على ساير الأقوال، لأن هذه الحقوق لا تعطل أصلا، فلا بد من استيفائها...

فإذا ثبت أن الكل في تركته نظرت فإن وفت التركة بالدين وهذه الحقوق فلا كلام، وإن فضل منها فضل أو كان له مال ولا دين عليه ولا غيره فمتى مات أو قتل كان ماله عندنا لورثته المسلمين قريبين كانوا أو بعيدين، فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال.

 

-  من ترك الصلاة وكان لا يعتقد وجوبها فهو كافر

-  من ترك الصلاة وكان يعتقد وجوبها لكسل ونحوه فلا يكفر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 283، 284: كتاب المرتد:

إذا ترك الصلوة نظرت فإن كان لا يعتقد وجوبها فهو كافر إجماعا لأنه خالف إجماع الخاصة والعامة، وإن تركها مع اعتقاد وجوبها وقال أنا أكسل عنها أو يضيق صدري منها استتيب، فإن تاب وإلا قتل والاستتابة على ما قلناه في المرتد، فتارك الصلوة يجب قتله عند هذا القائل.

وقال قوم لا يقتل، وإنما يحبس حتى يصلي وقال بعضهم يكفر بذلك وعندنا أنه لا يكفر ويعزر دفعة، فإن عاد عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد رابعا قتل لما روي عنهم عليهم السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.

 

-  في الضمان فيما إذا ارتد المسلم وجرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 284: كتاب المرتد:

إذا ارتد المسلم فبادر رجل فقتله قبل الاستتابة فلا ضمان عليه، لأنه مباح الدم لقوله صلى الله عليه وآله: “من بدل دينه فاقتلوه” إلا أنه وإن لم يجب عليه الضمان فعليه التعزير لأنه فعله بغير إذن الإمام، وإن جرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه فمات، فلا ضمان على الجاني، وقال قوم عليه نصف الدية والأول أصح عندنا.

 

-  المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 284، 285: كتاب المرتد:

قد مضى الكلام في ملك المرتد والاختلاف فيه فأما تصرفه، فمن قال ملكه زال فقد انقطع تصرفه فيه، ومن قال ثابت أو مراعى فالحاكم يحجر عليه فيه لئلا يتصرف فيه بالإتلاف، لأن هذا المال محفوظ، فإن عاد إلى الإسلام رد إليه، وإن مات أو قتل كان فيئا أو ميراثا على ما تقدم. فإذا ثبت أنه يحجر عليه فإنه يحفظ كل صنف بما يحفظ مثله به، فإن كان ناضا أو أثاثا دفع إلى عدل، وإن كان عقارا فكذلك ويؤمر بحفظه واستغلاله، وإن كان له رقيق دفع ذكور الرقيق إلى عدل أيضا، ويدفع الإناث إلى عدل من النساء، فمن كان ذا صناعة صنعها ويؤاجر بذلك، وإن لم يكن له صنعة يؤاجر للخدمة ويؤاجر الأمة من النساء، والذكور من الرجال والأمة القن وأم الولد في هذا سواء.

وأما المكاتب فيكون على كتابته يؤدي من مال الكتابة إلى الإمام ويعتق لأن الإمام قائم مقامه فيه، ويكون ولاؤه له، إن كان شرط عندنا...

 

-  السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه فطلاقه وعتقه وعقوده كلها لا تصح بحال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 287: كتاب المرتد:

وعندنا أن السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه، فأما طلاقه وعتقه وعقوده كلها فلا يصح عندنا بحال، وأما إذا زنا أو لاط أو جنا أو قذف أو سرق فإنه يتعلق به جميع أحكامه كالصاحي وأما الكفر فينبغي أن نقول يحكم عليه به، ويكون حكمه على ما مضى، وكذلك يحكم بإسلامه، ويكون على ما مضى سواء، وإنما قلنا ذلك، لأن الظواهر التي تتعلق هذه الأحكام بها عامة في السكران والصاحي، وإنما أخرجنا بعضها بدليل.

 

-  إذا جنى في حال ردته وكان في منعة وكان الإتلاف حال القتال عليه الضمان

-  إذا جرح المرتد جرحا حال ارتداده وجرحه آخر بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه فعلى الثاني القود

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 288: كتاب المرتد:

إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا وأموالا نظرت، فإن كان وحده أو في فئة غير ممتنعة فعليه الضمان كالمسلم سواء، لأنه قد التزم حكم الإسلام، ويثبت له حرمته فألزمناه ذلك، ويفارق الحربي لأنه ما التزم حكم الإسلام، فلهذا لم يكن عليه الضمان. فأما إن كان في منعة، وكان الاتلاف حال القتال، فعندنا عليه الضمان وقال بعضهم لا ضمان عليه، وقد بينا أنه إذا جرح وهو مرتد ثم سرى إلى نفسه فمات فلا ضمان على من جرحه سواء سرى إلى نفسه وهو على الردة أو أسلم ثم سرت إلى نفسه لأن الجرح إذا وقع غير مضمون كانت السراية فيه غير مضمونة.

فأما إن جرح وهو مرتد ثم جرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه نظرت، فإن كان الذي جرحه حال إسلامه هو الذي جرحه حال كفره فلا قود عليه لأنه مات من جرحين مضمون وغير مضمون وإن كان الذي جرحه حال إسلامه غير الذي جرحه حال كفره، فهل عليه القود أم لا؟ قال قوم عليه القود، وقال آخرون لا قود عليه، وعليه نصف الدية، وعندنا أن عليه القود ويرد عليه نصف الدية.

 

-  لا تحل ذبيحة الكفار

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 289: كتاب المرتد:

فأما الذبيحة فلا تحل ذبيحته، لأنه كافر وعندنا لا يحل ذبيحة الكفار...

 

-  إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب فماله لورثته ميراثا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7   ص 289، 290: كتاب المرتد:

إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب، لم يحكم بكفره، لأنه قد يفعل هذا مع اعتقاد تحريمه كما يفعله المسلم في دار الإسلام، وإن قامت البينة على أنه أكره على الكفر لم يحكم بكفره، وإن مات كان ماله لورثته ميراثا بلا خلاف، فإن عاد إلينا عرضنا عليه الإسلام فإن تاب تبينا أن الذي وصفه ما كان كفرا ولا ارتدادا، وإن وصف الكفر تبينا أنه قد كان كفر من حين ارتد.


 

([1]) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص.

([2]) أصول المذهب هي العمومات والاطلاقات أو دلالة عقل أو تمسك بالأصل وفي معناه ويكثر الفقهاء من التمسك بأصول المذهب كدليل على المسألة ونحن في هذا الكتاب نشير إلى المسألة إذا اجتمعت شروط ثلاثة؛ الأول: أن يذكر الأصل صراحة، والثاني: أن لا يذكر قولا مخالفا يعتد به على المسألة، والثالث: أن يدعي على الأصل الإجماع أو ما يشبهه.

([3]) عبارة المبسوط عن العلامة الحلي في المختلف "ومذهبنا الأول" بلا كلمة (هو). راجع المختلف، المجلد التاسع، ص 388.

([4]) فقهاء العامة.