موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثالث

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الثالث: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

 

 

 

-  الطهارة للدخول في الصلاة واجبة

- النهاية- الشيخ الطوسي  ص1: كتاب الطهارة:

الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة.

وهي تنقسم قسمين: وضوء وتيمم. ومدارهما على أربعة أشياء: أحدها وجوب الطهارة، وثانيها ما به تكون الطهارة، وثالثها كيفية الطهارة، ورابعها ما ينقض الطهارة.

فأما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع ولا يرتاب أحد منهم فيه.

 

-  في أكثر النفاس

- النهاية- الشيخ الطوسي ص 29، 30: كتاب الطهارة:

ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام. وقد رويت روايات مختلفة في أقصى مدة النفاس من ثمانية عشر يوما إلى عشرين وإلى ثلاثين وإلى أربعين وإلى شهرين. والعمل على ما قدمناه.

 

-  فيما إذا صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت

- النهاية- الشيخ الطوسي ص 64 : كتاب الصلاة:

وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة، ثم علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة. وهذا هو الأحوط وعليه العمل.

 

-  فيما إذا فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان

- النهاية- الشيخ الطوسي ص 164: كتاب الصلاة:

ومن أكل، أو شرب، أو فعل ما ينقض الصيام، في يوم يقضيه من شهر رمضان، ناسيا، تمم صيامه، وليس عليه شيء. فإن فعله متعمدا، وكان قبل الزوال، أفطر يومه ذلك، ثم ليقضه، وليس عليه شيء. وإن فعل ذلك بعد الزوال، قضى ذلك اليوم، وكان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يتمكن، كان عليه صيام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة.

وقد رويت رواية: >أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان< والعمل ما قدمناه.

 

-  ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث

- النهاية- الشيخ الطوسي  ص 652، 653: كتاب المواريث:

ميراث العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب على حد واحد.

وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم على حد واحد، للخؤولة والخالات الثلث نصيب الأم، وللعمومة والعمات الثلثان نصيب الأب، ليس بينهم تفاوت إلا في مسألة واحدة. وهي أن ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث بما ثبت عن آل محمد، عليهم السلام...

ومسألة العم وابن العم مخصوصة بما ثبت من الآثار عن أئمة آل محمد، عليهم السلام، وإجماعهم...

 

-  في إرث ولد الملاعنة

- النهاية- الشيخ الطوسي ص 679، 680: كتاب المواريث:

وولد الملاعنة يرث أمه وجميع من يتقرب إليه من جهتها من إخوة وأخوات وجد وجدة وخال وخالة وغيرهم من الأقارب منها. وقد روي أنه لا يرث أحدا منهم، وهم يرثونه.

والأول أحوط، لأن نسبه من جهة الأم ثابت نسبا شرعيا، وبه تثبت الموارثة في شريعة الاسلام.

وقد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه، والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته عليه، والعمل على ما قدمناه.

 

-  إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد عن الدين ووجب عليه القتل

- النهاية- الشيخ الطوسي ص 713: كتاب الحدود:

ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الاسلام، فقد ارتد بذلك عن الدين، ووجب عليه القتل بالإجماع...