موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد السابع

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السابع: بحوث فقهاء الإمامية في أصل الإجماع

 

 

ابن زهرة الحلبي. غنية النزوع

إجماع الإمامية حجة

- غنية النزوع- ابن زهرة الحلبي  ص 34:

        والأحداث التي توجب كل واحد منها  -إذا انفرد من حدث الغسل- الوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم على من ثبت كونه مكلفا بفعل الصلاة أو ما جرى مجراها مما لا يستباح إلا بالطهارة، خمسة أشياء: البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد معه التحصيل من نوم أو مرض.

        والأحداث التي توجب كل واحد منها، الغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم، أيضا خمسة أشياء: الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.

[الصفحة 35]

        ولا يوجب هذه الطهارة شيء سوى ما ذكرناه، سواء كان خارجا من أحد السبيلين، كالمذي والوذي والحصاة والدود الخاليين من نجاسة، أو مما عداهما من البدن، كالقيء ودم الفصد والرعاف، أو لم يكن خارجا من البدن، كلمس المرأة، أو الفرج، أو القهقهة في الصلاة، أو الأكل من لحم الجزور، أو ما مسته النار، بدليل إجماع الإمامية، وفيه الحجة على ما بيناه في ما مضى من الأصول في هذا الكتاب...

- غنية النزوع- ابن زهرة الحلبي  ص 302:

        جاز ذلك بدليل إجماع الطائفة وفيه الحجة...

- غنية النزوع- ابن زهرة الحلبي  ص 332:

        والدليل على ذلك كله -سوى ما لم يتعين المخالف من الطائفة فيه- إجماعها عليه، وفيه الحجة على ما بيناه...

- غنية النزوع- ابن زهرة الحلبي  ص 420:

        ودليل ذلك كله إجماع الطائفة عليه، وفيه الحجة على ما بيناه...

- غنية النزوع- ابن زهرة الحلبي  ص 425:

        وكل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه، وفيه الحجة...

حجية الإجماع مستمدة من دخول قول المعصوم فيه

- غنية النزوع- ابن زهرة الحلبي  ص 243:

        وإذا تكامل ما ذكرناه من هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، ومن أصحابنا من قال: يلزم بالايجاب والقبول لقوله تعالى: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} قال: وهذا عقد يجب الوفاء به والقول الأول هو الظاهر من المذهب والذي عليه الإجماع.

        وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع، لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الإجماع، ولما ذكرناه يستدل في المسألة بالإجماع، وإن كان فيها خلاف من بعض أصحابنا فليعرف ذلك...