موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد السابع

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السابع: بحوث فقهاء الإمامية في أصل الإجماع

 

 

السيد الخميني. أنوار الهداية

مبحث في حجية الإجماع

-  أنوار الهداية - روح الله الموسوي الخميني ج1 ص 253: ([1])

[قوله: الإجماع المنقول([2])]

        أقول: تحقيق المقام يتمّ برسم أمور:

        الأمر الأوّل: الظاهر أنّ انسلاك الإجماع في سلك الأدلّة وعدّة في مقابلها إنّما نشأ من العامّة، وقد عرّفوه بتعاريف:  فعن الغزاليّ: أنّه اتّفاق أمّة محمّد صلى الله عليه وآله على أمر من الأمور الدينيّة[1].

[1] المستصفى 181 :1.  الغزالي: هو الشيخ الكبير أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي، ولد في طوس سنة 450 هجرية وبدأ دراسته فيها على يد أستاذه أحمد الرادكاني، وبعدها انتقل إلى نيسابور وأخذ عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، انتقل إلى بغداد، ثم قصد الشام بعد رجوعه من الحج، ومنها رجع إلى بلده طوس. له عدّة كتب أشهرها إحياء العلوم. توفي سنة 505 هجرية بالطابران ودفن فيها. انظر وفيات الأعيان 4: 216، الكنى والألقاب 2: 450، روضات الجنات 7:8.

[الصفحة 254]

        وعن الرازيّ: أنّه اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلى الله عليه وآله على أمر من الأمور([3]).

        وعن الحاجبيّ: أنّه اجتماع المجتهدين من هذه الأمّة في عصر على أمر [1].

        والظاهر أنّ مستندهم في حجّيته ما نقلوا عن النبيّ صلى الله عليه وآله: “لا تجتمع أمّتي على الضلالة”([4]) ولعلّ الغزاليّ نظر إلى ظاهر الرواية فعرّفه بما عرّفه، والرازيّ وغيره لمّا رأوا أنّ ذلك ينافي مقصدهم الأصيل -من إثبات خلافة مشايخهم- أعرضوا عن تعريف الغزاليّ، مع أنّ الإجماع -بأيّ معنى كان- لم يتحقّق على خلافة أبي بكر، لمخالفة كثير من أهل الحلّ والعقد وأصحاب محمّد صلى الله عليه وآله([5]).

        وبالجملة: الإجماع عندهم دليل برأسه في مقابل الكتاب والسُّنة والعقل.

        وأمّا عندنا فهو ليس دليلا برأسه في مقابل السنّة، بل هو عبارة عن قول

[1] شرح العضدي (لمختصر المنتهى لا بن الحاجب)1: 122، مع اختلاف في الألفاظ. الحاجبي: هو العلاّمة الشهير أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر، يكنى بابن الحاجب، المالكي الكردي، ولد في (إسنا) -وهي بلدة صغيرة في صعيد مصر- سنة 570 هجرية، توفي بالإسكندرية سنة 646 ه، له عدة مؤلفات منها الأمالي والكافية والشافية ومختصر الأصول وغيرها. انظر وفيات الأعيان 3: 248، الكنى والألقاب 1: 244.

[الصفحة 255]

جماعة يستكشف منه قول المعصوم عليه السلام أو رضاه. وبالجملة: ما هو الحجّة هو رأيه عليه السلام وتدور الحجّية مداره، سواء استكشف من اتّفاق الكلّ، أو اتّفاق جماعة يستكشف منه ذلك، وليس نفس اجتماع الآراء حجّة كما يكون عند العامّة. فتحصّل من ذلك: أنّ الإجماع -اصطلاحا ومناطا- عند العامّة غيره عندنا.

        والظاهر أنّ عدّ أصحابنا الإجماع في الأدلّة لمحض تبعيّة العامّة، وإراءة أنّ لنا -أيضا- نصيبا من هذا الدليل، فإنّ اتّفاق الأمّة لمّا كان المعصوم أحدهم حجّة عندنا، واتّفاق أهل الحلّ والعقد لمّا يستكشف منه قول الإمام -لطفا أو حدسا أو كشفا عن دليل معتبر- حجّة، وإلاّ لم يكن لنفس الإجماع واجتماع الآراء عندنا استقلال بالدليليّة.

        وكثرة دعوى الإجماع من قدماء أصحابنا، كابن زهرة[1] في الغنية والشيخ وأمثالهما، إنّما هي لأجل تماميّة مناط الإجماع عندهم، وهو العثور على الدليل المعتبر الكاشف عن رأي الإمام، ولا ينافي هذا الإجماع خلافيّة المسألة، كما يظهر من أصول الغنية([6]) فراجع.

        الأمر الثاني: أدلّة حجّية خبر الثقة -من بناء العقلاء والكتاب والسُّنّة- لو تمّت دلالتها إنّما تدلّ على حجّيّته بالنسبة إلى الأمر المحسوس،

[1] هو الإمام السيد عز الدين أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحلبي، من فقهاء الإمامية، عالم فاضل جليل القدر له مصنفات كثيرة منها كتاب الغنية والنكت. روضات الجنات 2: 374، تنقيح المقال 1: 376.

[الصفحة 256]

أو الغير المحسوس الّذي يعدّ عند العرف كالمحسوس لقربه إلى الحسّ، وفي المحسوس أيضا -إذا كان المخبر به أمرا غريبا غير عاديّ- تكون أدلّتها قاصرة عن إفادة حجّيته، لعدم إحراز بناء العقلاء وقصور دلالة غيره عليها.

        ومن ذلك يعرف أنّ نقل قول شخص الإمام بالسماع منه عليه السلام في زمان الغيبة الكبرى - إمّا بنحو الدخول في المجمعين مع عدم معرفة شخصه، أو معها -لا يعبأ به، ولا دليل على حجّيته.

        وإن شئت قلت: احتمال تعمّد الكذب لا يدفع بأدلّة حجّية الخبر، كما أنّ أصالة عدم الخطأ - التي هي من الأصول العقلائيّة- لا تجري في الأمور الغريبة الغير العاديّة. فمن ادّعى أنّه تشرّف بحضوره لا يمكن إثبات دعواه بمجرّد أدلّة حجّية خبر الواحد، إلاّ أن تكون في البين شواهد ودلائل أخرى[1].

        الأمر الثالث: أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد بالنسبة إلى الكاشف حجّة إذا كان له أثر عمليّ، وأمّا بالنسبة إلى المنكشف فليس بحجّة، فإنّه أمر غير محسوس اجتهاديُّ ولا تنهض أدلّة حجّيته على ذلك.

        وما قيل: إنّه وإن كان غير محسوس إلاّ أنّ مبادئه محسوسة، كالإخبار بالعدالة والشجاعة([7]).

        فيرد عليه: أنّ العدالة والشجاعة وأمثالهما من المعقولات القريبة من الحسّ، مع أنّ العدالة تثبت بحسن الظاهر تعبّدا بحسب الدليل الشرعيّ،

[1] ولهذا ورد الأمر بتكذيب مدعي الملاقاة. منه قدس سره.

[الصفحة 257]

فتصير من الأُمور التي تُقبل الشهادة بالنسبة إليها، وأمّا الكشف عن رأي الإمام من قول المجمعين فليس سبيله كسبيلها، لأنّ للنظر والاجتهاد فيه مجالا واسعا.

        الرابع: بما ذكرنا في بعض المقدّمات يعرف موهونيّة الإجماع على طريقة الدخول.

وأمّا على طريقة اللطف فهو - أيضا - كذلك، لممنوعيّة قاعدته.

        وأمّا الحدس برأي الإمام ورضاه -بدعوى الملازمة العاديّة بين اتّفاق المرءوسين على شي‏ء وبين رضا الرئيس به([8])- فهو قريب جدّاً، ضرورة أنّ من ورد في مملكة، فرأى في كلّ بلد وقرية وكورة[1] وناحية منها أمرا رائجا بين أجزاء الدولة -كقانون النظام مثلا- يحدس حدسا قطعيّا بأنّ هذا قانون المملكة، وممّا يرضى به رئيس الدولة.

        فلا يصغى إلى ما أفاد بعض محقّقي العصر رحمه الله - على ما في تقريرات بحثه -: من أنّ اتّفاقهم على أمر: إن كان نشأ عن تواطئهم على ذلك كان لتوهّم الملازمة العاديّة بين إجماع المرءوسين ورضا الرئيس مجال، وأمّا إذا اتّفق الاتّفاق بلا تواطؤ منهم فهو ممّا لا يلازم عادة رضا الرئيس، ولا يمكن دعوى الملازمة([9]) انتهى. فإنه من الغرائب، ضرورة أولويّة إنكار الملازمة في صورة تواطئهم على

[1] كورة: هي البقعة التي تجتمع فيها المساكن والقرى. قال أحمد بن فارس: والكورة: الصقع، لأنّه يدور على ما فيه من قرى. معجم مقاييس اللغة 5: 146 كور.

[الصفحة 258]

شي‏ء، لإمكان أن يكون تواطؤهم عليه معلَّلا بأمر غير ما هو الواقع، وأمّا مع عدمه فلا احتمال في البين، ويكشف قطعا عن الرضا.

        هذا، كما أنّ دعوى([10]) كشف اتّفاقهم -بل الاشتهار بين متقدّمي الأصحاب- عن دليل معتبر قريبةٌ جدّاً.

        فمناط حجّية الإجماع -على التحقيق- هو الحدس القطعي برضا الإمام، أو الكشف عن دليل معتبر لم نعثر عليه.

        إن قلت: دعوى الكشف عن الدليل المعتبر عند المجمعين وإن كانت قريبة [1] لكن يمكن أن يكون الدليل المنكشف دالا عندهم على الحكم المفتي به، لا عندنا، لاختلاف الأنظار في فهم الظهورات.

        قلت: كلاّ، بل الدعوى: أنّه كشف عن دليل لو عثرنا عليه لفهمنا منه ذلك أيضا، أ لا ترى لو اتفقت فتوى الفقهاء على حكم مقيّد، ويكون ما بأيدينا من الأدلّة هو المطلق، نكشف قطعا عن وجود قرينة أو مخصّص له، كما أنّه لو اتّفقت فتواهم على إطلاق ]و[ دلّ الدليل على التخصيص والتقييد لم نعمل

[1] بل الكشف عن الدليل المعتبر اللفظي بعيد، لبعد عثور أرباب الجوامع -كالكليني والصدوق والشيخ- على رواية قابلة للاعتماد عليها وعدم نقلها، بل امتناع ذلك عادة، واحتمال وجدانهم في كتاب وفقدانه أبعد.

بل الإجماع أو الشهرة القديمة -لو تحقّقا- فالفقيه يحدس بكون الفتوى معروفة في زمن الأئمّة والحكم ثابتا، بحيث لا يرون أصحاب الأصول والكتب حاجة إلى السؤال من الإمام عليه السلام فلم يسألوا لاشتهاره ووضوحه من زمن الرسول عليه السلام فلم يحدّثوا برواية دالّة عليه، وهذا ليس ببعيد. منه قدس سره.

[الصفحة 259]

بهما، أو على خلاف ظاهر نرفع اليد عنه بمجرّد فتواهم، ولا يمكن أن يقال: إنّ الناس مختلفون في فهم الظواهر.

        وبالجملة: فاتّفاقهم على حكم يكشف عن الدليل المعتبر الدالّ عليه.

        إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّ الحاكي للإجماع إنّما تكون حكايته عن الكاشف معتبرة ومشمولة لأدلّة حجّية خبر الواحد، وحينئذ لو حصل تمام السبب بنظر المنقول إليه - لأجل الملازمة الواقعيّة عنده بين قولهم ورأي الإمام - فيأخذ به، وإلاّ احتيج إلى ضمّ ما يكون به تمام السبب من القرائن وضمّ فتوى غيرهم. هذا، وممّا ذكرنا يعرف حال التواتر المنقول أيضا.

 

 

السيد الخميني. تهذيب الأصول

الإجماع المنقول

-  تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني للشيخ جعفر السبحاني ج 2   ص 167: ([11])

        وتحقيق الحال يتوقف على رسم أمور:

        الأول: ان الإجماع عند العامة دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنة لما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على الضلالة أو على الخطاء ولذلك اشترطوا اتفاق الكل وعرفه الغزالي: بأنه اتفاق امة محمد صلى الله عليه وآله على أمر من الأمور الدينية، ولكن لم يكن المرمى من الإجماع وحجيته، وما اختلقوا له من المستند، الا إثبات خلافة الخلفاء، ولما رأوا ان ما عرف به الغزالي لا ينطبق على مورد الخلافة ضرورة عدم اجتماع الأمة جميعا عليها لمخالفة كثير من الأصحاب وجمهرة بنى هاشم، عدل الرازي والحاجبي إلى تعريفه بوجه آخر، فعن الأول بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من امة محمد على أمر من الأمور، وعن الثاني انه إجماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على ما مر مع عدم تتميم مقصدهم بأي تعريف عرف لمخالفة جمع من أهل الحل والعقد والمجتهدين معها وأما عند الخاصة فليس حجة بنفسه اتفاقا بل لأجل انه يستكشف منه قول المعصوم أو رضاه سواء استكشف من الكل أو اتفاق جماعة، ولعل تسمية ما هو الدليل الحقيقي (السنة) بالإجماع لإفادة ان لهم نصيبا، منها وليكون الاستدلال على أساس مسلم بين الطرفين، ولعله على ذلك يحمل الإجماعات الكثيرة الدائرة بين القدماء كالشيخ وابن زهرة وأضرابهم كما يظهر من مقدمات الغنية، والا فقد عرفت ان الإجماع عندنا وعندهم مختلف غاية وملاكا.

        الثاني: ان البحث في المقام إنما هو عن شمول أدلة حجية الخبر الواحد للإجماع المنقول به وعدم شموله وكان الأولى إرجاء البحث إلى الفراغ عن حجيته وكيف كان فنقول انه سيوافيك ان الدليل الوحيد على حجية الخبر الواحد، ليس الا بناء [الصفحة 168] العقلاء وما ورد من الآيات والاخبار كلها إرشاد إلى ذلك البناء، وعليه فنقول: لا شك في حجية الخبر الواحد في الاخبار عن المحسوسات المتعارفة أو غير المحسوس إذا عده العرف لقربه إلى الحس، محسوسا، وأما إذا كان المخبر به محسوسا، غريبا غير عادى أو مستنبطا بالحدس عن مقدمات كثيرة فللتوقف مجال، لعدم إحراز وجود البناء في هذه المقامات فلو ادعى تشرفه أو سماع كلامه بين المجمعين، فلا يعبأ به،.

        وان شئت قلت: حجية الاخبار الآحاد مبنية على أمرين، عدم التعمد في الكذب، وعدم خطئه فيما ينقله، والاول مدفوع بعدالته ووثاقته سواء كان الاخبار عن حس أو حدس، وأما الثاني فأصالة عدم الخطاء أصل عقلائي، ومورده، ما إذا كان المخبر به أمرا حسيا أو قريبا منه، وأما إذا كان عن حدس أو حس لكن المخبر به كان أمرا غريبا عاديا، فلا يدفع احتمال الخطأ بالأصل بل يمكن ان يقال ان أدلة حجية خبر الثقة غير واف لإثبات مثل الاخبار بالغرائب الا إذا انضم إلى دعواه قرائن وشواهد.

        الثالث: ان الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة بالنسبة إلى الكاشف إذا كان ذا اثر شرعي وأما بالنسبة إلى المنكشف فليس بحجة لانه ليس اخبارا عن أمر محسوس، فلا يشمله ما هو الحجة في ذلك الباب، وقياس المقام بالاخبار عن الشجاعة والعدالة غير مفيد، لان مباديهما محسوسة، فانهما من المعقولات القريبة إلى الحس، ولأجل ذلك يقبل الشهادة عليهما، وأما قول الإمام فهو مستنبط بمقدمات وظنون متراكمة كما لا يخفى.

        الرابع: ان القوم ذكروا لاستكشاف قول الإمام عليه السلام طرقا أوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرئوسين على شيء ورضا الرئيس به، وهذا أمر قريب جدا، ولأجل ذلك لو قدم غريب بلادنا وشاهد إجراء قانون العسكرية في كل دورة وكورة يحدس قطعا ان هذا قانون قد صوب في مجلس النواب، واستقر عليه رأى من بيده رتق الأمور وفتقه. وأما ما أفاده بعض أعاظم العصر: من ان اتفاقهم على أمر ان كان نشأ عن [الصفحة 169] تواطئهم على ذلك كان لتوهم الملازمة العادية بين إجماع المرئوسين ورضاء الرئيس مجال، وأما إذا اتفق الاتفاق بلا تواطئ منهم فهو مما لا يلازم عادة رضاء الرئيس ولا يمكن دعوى الملازمة، فضعيف جدا، لان إنكار الملازمة في صورة التواطؤ أولى واقرب من الإجماع بلا تواطؤ، فان الاتفاق مع عدم الرابط بينهما يكشف عن وجود ملاك له من نص أو غيره، وأما الاتفاق مع التواطؤ فيحتمل ان يكون معلل بأمر غير ما هو الواقع.

        فلو ادعى القائل بحجية الإجماع المنقول انه كاشف عن الدليل المعتبر الذي لم نعثر عليه أو عن رضاه فلا يعد أمرا غريبا هذا ولكنه موهون من جهة أخرى فان من البعيد جدا ان يقف الكليني أو الصدوق أو الشيخ ومن بعده على رواية متقنة دالة على المقصود، ومع ذلك تركوا نقلها والأولى ان يقال ان الشهرة الفتوائية عند قدماء الأصحاب يكشف عن كون الحكم مشهورا في زمن الأئمة، بحيث صار الحكم في الاشتهار بمنزلة أوجبت عدم الاحتياج إلى السؤال عنهم عليهم السلام كما نشاهده في بعض المسائل الفقهية وبالجملة ان اشتهار حكم بين الأصحاب يكشف عن ثبوت الحكم في الشريعة المطهرة، ومعروفيته من لدن عصر الأئمة عليهم السلام.


 

([1]) النسخة المعتمدة: مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني- قم- 1415. هوامش هذا الكتاب نقلا عن المصدر.

([2]) الكفاية 2: 68 سطر ما قبل الأخير.

([3]) المحصول في علم الأصول 2: 3.

([4]) الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: 180.

([5]) انظر العقد الفريد لابن عبد ربه 4: 259 – 260، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 131 – 134.

([6]) الغنية - الجوامع الفقهية - 542 السطر 28.

([7]) نهاية الأفكار: القسم الأول من الجزء الثالث: 97، درر الفوائد 2: 40 – 41.

([8]) نهاية الأفكار: القسم الأول من الجزء الثالث: 97 سطر 20 – 25.

([9]) فوائد الأصول 3: 150 – 151.

([10]) فوائد الأصول 3: 150 – 151.

([11]) النسخة المعتمدة: نشر انتشارات دار الفكر- قم- 1410.