موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الزكاة والخراج

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في باب الزكاة مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء  40 ج1

-  التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب 40 ج1

-  السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما  40 ج1

-  أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام 40 ج1

-  الواجب في الزكاة تسعة أشياء هي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم 68 ج1

-  الزكاة غير الواجب 68 ج1

-  الخضر لا زكاة فيه ولا على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما يجب فيه الزكاة 68 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  الزكاة لا تجب إلا في الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم 175 ج1

-  قوله تعالى "وآتو حقه يوم حصاده" يتناول ما يعطى المسكين والفقير والمجتاز وقت الحصاد 175 ج1

-  لا زكاة في عروض التجارة 176 ج1

-  لا زكاة في الذهب والفضة إلا أن يكون درهما أو دينارا مضروبا منقوشا 177 ج1

-  إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها خمس شياه 177 ج1

-  القيم يجوز أخذها في الصدقات 177 ج1

-  إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ثم زادت فبلغت مائة وثلاثين ففيها حقة واحدة وابنتا لبون 178 ج1

-  الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى المخالف 178 ج1

-  المرتد لا تخرج إليه الزكاة 178 ج1

-  الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين للحق 178 ج1

-  لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم 179 ج1

-  من فر بدراهم أو دنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا كان قصده بما فعله الهرب منه 179 ج1

-  لا زكاة على السخال والفصلان والعجاجيل قبل حول الحول عليها 179 ج1

-  يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي 180 ج1

-  تحرم على بني هاشم الصدقة إذا تمكنوا من الخمس فإذا حرموه حلت لهم الصدقة  180 ج1

-  يجوز أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق 180 ج1

-  إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك مالا فلأهل الزكاة 180 ج1

-  يجوز أن يكفن الموتى من الزكاة 181 ج1

-  يجوز أن يعطى عن الميت الدين من الزكاة 181 ج1

-  الصاع تسعة أرطال بالعراقي 182 ج1

-  لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد من زكاة الفطرة أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر 182 ج1

-  من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه 182 ج1

-  الفطرة لا يجوز أن تعطى المخالف للإمامية ولا الفاسق وإن كان موافقا  182 ج1

-  الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول 301 ج1

-  لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير وهي عشرون حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير 301 ج1

-  إذا بلغت الزيادة عن نصاب الدنانير أربعة دنانير ففيها عشر دينار 301 ج1

-  لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم وهي مئتان حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما  301 ج1

-  إذا بلغت الزيادة عن نصاب الدراهم أربعين درهما ففيها درهم واحد 301 ج1

-  لا تجب الزكاة في عروض التجارة 302 ج1

-  لا يضم نوع إلى غير جنسه في الزكاة بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه 302 ج1

-  إذا زادت الإبل على مائة وعشرين أخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون 302 ج1

-  ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شيء فيه 302 ج1

-  لا عشر في العسل ولا خمس 302 ج1

-  لا زكاة في مال الصبي من العين والورق 303 ج1

-  حكم ما على الصبي في الضرع والزرع 303 ج1

-  لا زكاة فيما تنبت الأرض إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب 303 ج1

-  النصاب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خمسة أوسق 303 ج1

-  في الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر إن كان السقي سيحا أو بالسماء  303 ج1

-  في الحنطة والشعير والتمر والزبيب نصف العشر إذا سقيت بالدوالي 303 ج1

-  الصاع تسعة أرطال 303 ج1

-  لا تحل الصدقة لقوي مكتسب 304 ج1

-  الصدقة محرمة على كل مستغن عنه 304 ج1

-  تحل الصدقة والزكاة للمضطر لها ومن أعطاه برأت ذمته منه 304 ج1

-  الزكاة لا تجب فيما ليس بمضروب من العين والورق 322 ج1

-  الزكاة في التبر والفضة غير واجبة حتى يصيران درهما ودنانير 356 ج1

-  السبائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها إلا على من هرب بهما من الزكاة 356 ج1

-  أقل ما يجزئ من الزكاة درهم 356 ج1

-  الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السلام 356 ج1

-  الزكاة لا تخرج إلى المرتدين 356 ج1

-  زكاة الفطرة صاع 356 ج1

-  الصاع تسعة أرطال بالعراقي 357 ج1

-  لا يجوز إخراج فطرة ولا زكاة ولا صدقة إلى مخالف يبلغ به خلافه إلى الكفر 378 ج1

-  لا يجوز إخراج الزكاة إلى فاسق وإن كان مؤمن 378 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ 155 ج2

-  في زكاة خمس وعشرين من الإبل خمس شياه 155 ج2

-  في زكاة ست وعشرين من الإبل بنت مخاض 155 ج2

-  إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان 155 ج2

-  إذا بلغت الإبل مائة وخمسين ففيها ثلاث حقق 155 ج2

-  زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير لا تجب حتى يحول عليها الحول 156 ج2

-  إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ثم ليس فيها شيء إلى عشر ففيها أيضا شاة 156 ج2

-  ما دون نصاب الإبل وقص وما فوق الخمس إلى تسع وقص ويسمى ذلك شنقا 156 ج2

-  إذا كانت الإبل كلها مراضا لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة وتؤخذ منها  156 ج2

-  يجوز أخذ القيمة من الزكوات فإذا وجب عليه شاة وكانت الإبل بها ذبل يساوي كل بعير شاة جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال 156 ج2

-  لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين 157 ج2

-  البقر إذا بلغت الثلاثين ففيها تبيع 157 ج2

-  زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وكل ما زاد على ذلك كان هذا حكمه  157 ج2

-  إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك  157 ج2

-  زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين 157 ج2

-  إذا زادت الغنم عن المائة والعشرين واحدة ففيها شاتان إلى مئتين 157 ج2

-  إذا زادت الغنم عن المئتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة 157 ج2

-  إذا زادت الغنم عن الثلاث مائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مائة 157 ج2

-  إذا بلغت الغنم أربع مائة ففي كل مائة شاة 157 ج2

-  السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة بل لكل شيء منها حول نفسه 158 ج2

-  المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن والثني من المعز فلا يؤخذ منه دون الجذعة ولا أكثر من الثنية  158 ج2

-  يفرق المال فرقتين ويخير رب المال ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال إلى أن يبقى ما فيه كمال ما يجب عليه فيؤخذ منه 158 ج2

-  إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت ثم ماتت الأمهات لم يكن حولها حول الأمهات ولا يجب فيها شيء ويستأنف لها الحول 158 ج2

-  لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه فإن نقله كان ضامنا 158 ج2

-  إذا لم يجد مستحقا في بلد جاز له نقل مال الزكاة ولا ضمان عليه 158 ج2

-  قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله حين ولاه على الصدقات 158 ج2

-  إذا حال على المال الحول فالزكاة تجب في عين المال ولرب المال أن يعين في ذلك أي جزء شاء وله أن يعطي من غير ذلك 159 ج2

-  من كان له دراهم أو دنانير ففقدت بسرقة أو دفنها ونسي موضعها وحال عليها الحول فلا تجب عليه الزكاة 159 ج2

-  إذا غل ماله أو بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة جاهلا بذلك أخذ منه الصدقة 159 ج2

-  إذا غل ماله أو بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة عالما بذلك عزره الإمام وأخذ منه الصدقة 159 ج2

-  المتولد من الظباء والغنم إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها  160 ج2

-  لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها الحول 160 ج2

-  لا تأثير للخلطة في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ويزكى كل واحد منها زكاة الانفراد 160 ج2

-  في تعريف خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف 160 ج2

-  إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع لا يجب عليه أكثر من واحدة 160 ج2

-  في حكم الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين من الدارهم والدنانير وأموال التجارات والغلات  161 ج2

-  إذا كان له أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة منها سقط عنه زكاتها 161 ج2

-  مال الصبي والمجنون الصامت لا تجب فيه الزكاة وإن كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه 161 ج2

-  ما يصح إضافته إلى ملك المكاتب لزمه زكاته وما لا يصح لا يلزمه 161 ج2

-  لا يجوز تقديم الزكاة قبل حول الحول إلا على وجه القرض فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة 162 ج2

-  إذا تسلف الساعي لأهل السهام من غير مسألة من الدافع والمدفوع إليه فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع ثم هلك في يد الساعي بتفريط فإنه يضمن  162 ج2

-  يجوز أن يقضى بالزكاة الدين عن الميت 162 ج2

-  في الزكاة المستفاد في الحول لا يضم إلى الأصل 163 ج2

-  في حكم النية في الزكاة 163 ج2

-  إذا دفع زكاته مقرونة بالنية أجزأت عنه بلا خلاف 163 ج2

-  إذا قارن النية حال إعطاء الزكاة أجزأت بلا خلاف 163 ج2

-  يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل 163 ج2

-  إذا طالب الإمام بالزكاة وجب دفعها إليه وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه 164 ج2

-  تجب الزكاة في الماشية إذا كانت سائمة للدر والنسل 164 ج2

-  إذا كانت الماشية سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها 164 ج2

-  إذا كانت الماشية معلوفة للدر والنسل فلا زكاة فيه 164 ج2

-  لا تجب الزكاة في شيء من الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم 164 ج2

-  في زكاة الخيل 164 ج2

-  لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 164 ج2

-  يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة فإن فعل وحال الحول فلا زكاة علية  165 ج2

-  في حكم زكاة ما حمل الرهن كالجارية والشاة 165 ج2

-  لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق ألفين وسبع مائة رطل بالعراقي 165 ج2

-  في مقدار الوسق والصاع والمد والرطل 165 ج2

-  النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة 165 ج2

-  يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين 166 ج2

-  لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير  166 ج2

-  لا زكاة في الزيتون 166 ج2

-  لا زكاة في العسل 166 ج2

-  الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه في الزكاة 166 ج2

-  السلت يضم إلى الشعير في الزكاة 166 ج2

-  تجب الزكاة في الحنطة والشعير إذا بلغا النصاب خمسة أوسق 166 ج2

-  فيمن عليه المؤنة التي تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة 167 ج2

-  إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا وكانا نصفين أخذ زكاة الغلة نصفين وإن كانا متفاضلين غلب الأكثر 167 ج2

-  كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم 167 ج2

-  كل أرض فتحت عنوة للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق 167 ج2

-  إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك ولو حال عليه أحوال 168 ج2

-  مال المكاتب لا زكاة فيه بلا خلاف 168 ج2

-  لا تجب الزكاة في أجرة الأرض بلا خلاف 169 ج2

-  إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس 169 ج2

-  في مئتي درهم الزكاة بلا خلاف 169 ج2

-  إذا كان عنده دراهم مغشوشة فلا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم 169 ج2

-  إذا اجتمع معه دراهم ودنانير وجمع سبائك أو نقار للفرار من الزكاة وجب فيها الزكاة  169 ج2

-  حكم الزكاة في السيوف المجراة بالذهب والفضة أو الأواني 170 ج2

-  المعتبر في زكاة الفضة الوزن وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل  170 ج2

-  لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه 170 ج2

-  لا زكاة فيما زاد على المئتين حتى يبلغ أربعين درهما وعلى هذا بالغا ما بلغ  170 ج2

-  الذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار  170 ج2

-  الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا غير منقوصة ففيها نصف مثقال 171 ج2

-  ما زاد على عشرين مثقالا من الذهب ففي كل أربعة دنانير عشر دينار 171 ج2

-  إذا كان معه ذهب وفضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر 171 ج2

-  كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره 171 ج2

-  الحلي لا زكاة فيه 171 ج2

-  في حكم الزكاة في مال التجارة 172 ج2

-  لا زكاة في متاع البيت 172 ج2

-  إذا اشترى سلعة بنية القنية لا تلزمه زكاته 172 ج2

-  نصاب الزكاة يراعى في أول الحول إلى آخره 172 ج2

-  إذا كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة 173 ج2

-  زكاة التجارة تجب في القيمة 173 ج2

-  إذا توالى عليه زكاة العين وزكاة التجارة وجبت زكاة العين 173 ج2

-  إذا ملك مالا فتوالى عليه زكاة العين وزكاة التجارة فلا تجب الزكاتان معا بلا خلاف  173 ج2

-  إذا اشترى مئتي قفيز طعاما بمائتي درهم للتجارة وحال الحول وهو يساوي مئتي درهم ثم زاد فصار بأربعمائة درهم قبل إمكان الأداء فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم أو قيمة قفيزين ونصف 173 ج2

-  إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى سلعة وحال الحول وهي تساوي ألفين فالأصل فيه الزكاة  174 ج2

-  إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية وكان له دين يحيط به فلا يمنع ذلك من الزكاة  174 ج2

-  إذا ملك مئتي درهم عليه مئتان وله عقار وأثاث يفي بما عليه من الدين يجب عليه في المئتين الزكاة  174 ج2

-  زكاة القرض على المستقرض 174 ج2

-  يسقط عن المقرض زكاة القرض 174 ج2

-  المال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزم زكاته 174 ج2

-  زكاة الفطرة فرض 177 ج2

-  زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم مسلمين كانوا أو كفار 177 ج2

-  الإسلام شرط في إخراج الزكاة فلا يصح من المشرك إخراج الفطرة 177 ج2

-  العبد لا تجب عليه الفطرة وإنما يجب على مولاه أن يخرجها عنه 177 ج2

-  لا تجب الفطرة إلا على من يملك نصابا تجب في مثله الزكاة 177 ج2

-  يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته 177 ج2

-  إذا أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته 178 ج2

-  الولد الصغير إذا كان معسرا فطرته على والده 178 ج2

-  فيمن تجب عليه فطرة ولد لولد 178 ج2

-  الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه 178 ج2

-  فيمن تجب عليه فطرة الولد الكبير إن كان معسر 178 ج2

-  إخراج الزكاة لا يصح من الكافر 179 ج2

-  إذا أخرجت المرأة زكاة الفطرة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها 179 ج2

-  إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو الولد بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر فلا فطرة 179 ج2

-  إذا كان العبد بين شريكين وأخرجا فطرته بالحصة فقد برئت ذمتهما بلا خلاف  179 ج2

-  فيما يلزم المملوك من الفطرة إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا 179 ج2

-  تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب 180 ج2

-  زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه 180 ج2

-  يجوز في زكاة الفطرة إخراج صاع من الأجناس السبعة ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت  180 ج2

-  المستحب في زكاة الفطرة ما يكون غالبا على قوت البلد في الرواية المروية عن العسكري عليه السلام في تصنيف أهل الأمصار 180 ج2

-  إذا اعتبر في زكاة الفطرة حال قوت البلد فلا فرق أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه  180 ج2

-  يجوز إخراج الفطرة على وجه القيمة 181 ج2

-  زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية 181 ج2

-  يجوز أن يخص فريقا من المستحقين من الزكاة دون فريق 181 ج2

-  يستحب حمل الزكوات إلى الإمام ليفرقها على مستحقيه 181 ج2

-  يجوز أن يفرق الزكوات نفس المزكي 181 ج2

-  وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد 181 ج2

-  إذا أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كانت صدقة 181 ج2

-  إذا أخرج الفطرة من أول الشهر كان جائزا ومن أخرجها بعد ذلك أثم ويكون قضاء 181 ج2

-  الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد 182 ج2

-  في مقدار المد 182 ج2

-  الزكاة إذا وجبت بحلول الحول وتمكن من إخراجها لم تسقط بوفاته 182 ج2

-  المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88 ج2

-  إذا فاته شي من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 ج2

-  زكاة لحوم الحيوانات لا يضم بعضها إلى بعض 273 ج2

-  إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما فحال الحول وهو ألفان فلا تضم الفائدة إلى الأصل ولا زكاة فيها قبل الحول عليها وزكاة الأصل على رب المال 327 ج2

-  لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ولا فطرة عليه وإنما تجب في غلاته ومواشيه  394 ج2

-  ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من ماله 394 ج2

-  في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد  397 ج2

-  لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق 404 ج2

-  لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 ج2

-  الأموال الباطنة لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام وبين أن يؤديها بنفسه 404 ج2

-  الأموال الظاهرة يجوز لصاحبها أن يخرجها بنفسه ولم يجب عليه الإعادة ومتى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه 404 ج2

-  في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال 405 ج2

-  في موضع صرف صدقة الفطرة 405 ج2

-  الأصناف الثمانية محل الزكاة ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل فريق منهم بالسوية 405 ج2

-  لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد فإن نقلها كان ضامنا إن هلك وإن لم يهلك أجزأه 405 ج2

-  من لم يجد في بلده مستحقا ونقل الزكاة من بلد إلى بلد وهلك فلا ضمان عليه 405 ج2

-  الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة 405 ج2

-  إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين 406 ج2

-  الزكاة محرمة على ذوي قربى النبي ولا يجوز لأحد منهم أن يكون عاملا في الصدقات  406 ج2

-  تحل الصدقة لآل محمد عليه السلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه  406 ج2

-  موالي آل محمد صلى الله عليه وآله لا تحرم عليهم الصدقة 406 ج2

-  المؤلفة من المشركين كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وآله ليقاتلوا معه وسهمهم كان على عهد رسول الله وسقط ذلك بعده 406 ج2

-  سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون  406 ج2

-  الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى 407 ج2

-  الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح يعطى من الصدقة مع الفقر  407 ج2

-  الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة 407 ج2

-  سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 407 ج2

-  المجتاز داخل في ابن السبيل 407 ج2

-  خمسة يعطون مع الفقر الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره 407 ج2

-  العامل يعطى مع الفقر والغنى وسهمه صدقة دون الأجرة 407 ج2

-  المؤلفة سقط سهمهم من الصدقات 407 ج2

-  ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده 407 ج2

-  آل الرسول عليهم السلام لا يجوز أن يتولوا الصدقة 407 ج2

-  النبي وآله يحرم عليهم الصدقة المفروضة ولا يحرم عليهم الصدقة التي يتطوع بها 408 ج2

-  صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا 408 ج2

-  إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم فيجوز للمسلم أن يشتريها وتصير أرضا عشرية 597 ج2

-  يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية 597 ج2

-  لا يجوز تقديم الزكاة على وجوبه 623 ج2

-  المرتد إذا كان ممن يستتاب تجب عليه الزكاة مدة ارتداده 672 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  في زكاة كل أربعين من الإبل بنت لبون 24 ج3

-  إذا تلف المال كله بعد الحول فليس على صاحب المال زكاة 24 ج3

-  المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء ليس فيه زكاة 24 ج3

-  المكاتب المشروط لا يملك ماله ملكا صحيح 25 ج3

-  يجوز في الزكاة إخراج القيمة 25 ج3

-  أجرة الأرض لا تجب فيها الزكاة 25 ج3

-  يجوز إجارة الأرض بطعام أو شعير من غيره 25 ج3

-  مال التجارة إذا طلب بأقل من راس المال فلا زكاة فيه 25 ج3

-  إذا ملك نصابا وعليه دين يحيط به ولم يملك غيره وجب فيه الزكاة 25 ج3

-  القارض لا يلزمه الزكاة 26 ج3

-  العقار والدكاكين والدور والمنازل ورحل البيت والقماش والفرش والآنية والبغال والحمير لا زكاة فيها 26 ج3

-  إذا استسلف الوالي بعيرا لرجلين وسلمه إليهما وماتا قبل وجوب الزكاة ولم يخلفا شيئا وقعت الزكاة  26 ج3

-  القيمة لا تضم إلى الماشية ليكمل النصاب 26 ج3

-  يجوز أن يعطى المسكين من مال الزكاة ما يغنيه 26 ج3

-  إذا كان له مال غائب فيه الزكاة فأخرجه وقال إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته وإن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه 27 ج3

-  الوالد إن كان موسرا فنفقته وفطرته على نفسه 27 ج3

-  إذا أوصى لآخر بعبد ومات الموصي فقبله الموصى له فقد ملكه 27 ج3

-  إذا وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله ولم يقبض العبد حتى استهل شوال فعلى الواهب فطرته  27 ج3

-  المالك مخير في زكاة الأموال الباطنة بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه 27 ج3

-  إذا فرق رب المال الزكاة التي يصح له تفريقها بنفسه وأخل بصنف من الأصناف المستحقة للزكاة جاز 27 ج3

-  الصدقة محرمة على الإمام فإذا قبض الصدقات بنفسه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا  28 ج3

-  المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام 28 ج3

-  يدخل المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة في سهم الرقاب 28 ج3

-  الغارمون الذين استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين 28 ج3

-  ابن السبيل في السفر الواجب والندب يستحق الصدقة 28 ج3

-  ابن السبيل في سفر المعصية لا يستحق الصدقة 29 ج3

-  ابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء وإن كان له مال لا يدفع إليه 29 ج3

-  الفقراء والمساكين والرقاب والغارمون لمصلحة نفوسهم وابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون إلا مع الفقر والحاجة 29 ج3

-  يجوز تفرقة الزكاة إذا كان المتولي عليه السلام لقبضها ليس بظاهر 29 ج3

-  لا يلزم العبد الزكاة ولا الإطعام في الكفارات 59 ج3

-  إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج وأطلعت فعلى رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح  109 ج3

-  الفقير إذا استدان لصلاح نفسه وعياله وأنفقه في معصية وتاب فلا يعطى من الزكاة  139 ج3

-  الوصي على الأيتام لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم 144 ج3

-  لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب  404 ج3

-  إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج فلا يقع ذلك موقعه 515 ج3

-  إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل وطولب بالزكاة وقال رب المال أنها قبضت منه فلا يمين عليه 515 ج3

-  إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل فإن زعم من في حقه الخراج أنه قد استوفي منهم فلا يقبل قولهم 516 ج3

-  إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد بعته وانقطع حوله ثم اشتريت واستأنفت الحول فيه ولم يحل الحول بعد فالقول قوله ولا يمين عليه 573 ج3

-  إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد دفعته إلى ساع غيرك فالقول قوله ولا يمين عليه 574 ج3

-  إذا كان له ثمار فخرصت عليه وضمن الزكاة ثم ادعى أنها نقصت فالقول قوله ولا يمين عليه 574 ج3

 

الشيخ الطوسي الاقتصاد/ المجلد الثالث

-  القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة 630 ج3

-  يدخل في الرقاب في قوله تعالى "إنما الصدقات" المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة 630 ج3

 

الشيخ الطوسي الرسائل العشرة/ المجلد الثالث

-  لم يؤت أحد الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين عليه السلام 639 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء وكان في بلده مستحق لها فحملها إلى بلد آخر وهلكت فعليه ضمانه 20 ج4

-  من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء ولم يكن في بلده من يستحقها وحملها إلى بلد آخر وهلكت فلا ضمان 20 ج4

-  إذا دفع من وجبت عليه الزكاة إلى مستحقها ونوى أجزى عنه بلا خلاف 20 ج4

-  الكفار مخاطبون بالشرائع 49 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  زكاة الأموال تجب في تسعة أشياء دون غيرها الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم 128 ج4

-  شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة 129 ج4

-  شروط وجوب الزكاة في الأصناف الأربعة من الغلات الملك لها وبلوغ النصاب 129 ج4

-  شروط وجوب الزكاة في الأصناف الثلاثة من المواشي الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب 129 ج4

-  شروط صحة أداء الزكاة الإسلام والبلوغ وكمال العقل والنية ودخول الوقت في أدائها  129 ج4

-  الذهب لا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا وهو النصاب الأول وفيه مع تكامل الشروط  نصف مثقال 130 ج4

-  الذهب لا شيء فيه بعد النصاب الأول حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل وهو نصابه الثاني فيجب فيها عشر مثقال وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ في كل عشرين نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال 130 ج4

-  الفضة لا شيء فيها حتى تبلغ نصابها الأول مائتي درهم وفيها مع تكامل الشروط خمسة دراهم ثم لا شيء فيما زاد حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما فيجب فيها درهم واحد ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت 130 ج4

-  المقدار الواجب في زكاة الغلات 130 ج4

-  حد نصاب الغلات خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي والمد رطلان وربع 130 ج4

-  لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا فإذا بلغتها ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه 131 ج4

-  في ست وعشرين من الإبل بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون 131 ج4

-  وفي إحدى وتسعين حقتان وإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط اعتبار ما قبلها ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة 131 ج4

-  في المائة وثلاثين من الإبل حقة وابنتي لبون 131 ج4

-  زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وهو الجذع وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا ولا شيء فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين 132 ج4

-  الواجب في الغنم في كل أربعين منها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاث مائة وواحدة أربع شياه فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة شاة  132 ج4

-  الغنم لا شيء فيما دون الأربعين ولا فيما بين النصابين والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني 132 ج4

-  المستحق للزكاة الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة "إنما الصدقات" 132 ج4

-  المساكين هم الذين لا شيء لهم 132 ج4

-  المؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد 132 ج4

-  الرقاب هم المكاتبون 133 ج4

-  الغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية وفي سبيل الله الجهاد  133 ج4

-  يجوز أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق 133 ج4

-  يجوز صرف الزكاة فيما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم 133 ج4

-  ما يعتبر فيمن تدفع له الزكاة من غير المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها 134 ج4

-  لا يكون من تدفع له الزكاة من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه 134 ج4

-  مقدار المعطى من الزكاة أقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول فإن كان من الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة وكذا في الأصناف الباقية ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه  134 ج4

-  يجب إخراج الزكاة على الفور فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها  135 ج4

-  يجب أن يحمل الزكاة إلى الإمام وإلى من نصبه فإن تعذر وكان عارفا بمستحقها جاز له إخراجها وإلا حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحق ليتولى إخراجه 135 ج4

-  لا يجوز لغير الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ولا إلى العاملين ولا في الجهاد 135 ج4

-  من يجوز له أخذ الزكاة من بني هاشم أولى بها ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب والجيران أولى من الأباعد وأهل البلد أولى 135 ج4

-  من لم يدفع الزكاة إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده وحملها إلى غيره ضمن هلاكها  135 ج4

-  من حمل الزكاة مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ولا ضمان مع استئذانه 135 ج4

-  يجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده 135 ج4

-  يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها على جهة القرض فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه 135 ج4

-  من وجب عليه سن وكان عنده أعلى منها بدرجة أخذت منه ويرد عليه شاتان أو عشرون درهما فضة وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما  136 ج4

-  من يجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون أو يجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث 136 ج4

-  يجوز أخذ القيمة في الزكاة 136 ج4

-  بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر 136 ج4

-  زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن من يعول 136 ج4

-  زكاة الفطرة صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ويجوز إخراج القيمة  136 ج4

-  وقت وجوب زكاة الفطرة من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته  137 ج4

-  من أخر إخراج زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة لغير عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات 137 ج4

-  من عزل زكاة الفطرة من ماله انتظارا لمستحقها فهي مجزئة عنه 137 ج4

-  أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح مسنون فيها الزكاة 137 ج4

-  كل ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن سوى الواجب منه مسنون فيه الزكاة  137 ج4

-  الحلي والسبائك من الذهب والفضة إذا لم يفر بذلك من الزكاة مسنون فيها الزكاة  137 ج4

-  المال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر على ذلك وقد مضى عليه حول مسنون فيه الزكاة 137 ج4

-  المال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به الولي نظرا لهم مسنون فيه الزكاة  137 ج4

-  مسنون الزكاة في الخيل في الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ومن البراذين دينار واحد  137 ج4

-  المقدار المستحب إخراجه في الزكاة مثل المقدار الواجب إلا في الخيل 137 ج4

-  يستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب 137 ج4

-  الأجرة على الزرع لا تجب فيها الزكاة 222 ج4

 

ابن حمزة/ المجلد الرابع

-  زكاة الأموال واجبة 307 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  قوله سبحانه وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة اقتران الزكاة بالصلاة في الظاهر واجتماعهما في معنى التوجه 106 ج5

-  الخطاب في جميع العبادات توجه إلى البالغين المكلفين 106 ج5

-  شرط العقل في زكاة الأجناس التسعة خلافي 106 ج5

-  لا زكاة على غير العاقل في الدنانير والدراهم 106 ج5

-  الطفل والمجنون متى كان لهما مال فهما غنيان 106 ج5

-  يزاد في شروط زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة إمكان التصرف  106 ج5

-  الذهب والفضة إذا كانا للأطفال والمجانين فالزكاة فيها غير واجبة عليهم  106 ج5

-  الكافر مخاطب بالعبادات كله 107 ج5

-  في زكاة الإبل فيمن وجبت عليه سن ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بدرجة أو أدنى منها بدرجة 107 ج5

-  في ذكورة الأنعام الزكاة 107 ج5

-  الإسراف فعله محرم 107 ج5

-  تفضيض المحاريب حرام 108 ج5

-  تزويق المساجد وزخرفتها لا يجوز 108 ج5

-  اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب محرم 108 ج5

-  الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة على كل مكلف حر رجلا كان أو امرأة مسلما كان أو كافرا  108 ج5

-  الزكاة في تسعة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب 108 ج5

-  اتخاذ السبائك والحلي للفرار من الزكاة بعد دخول الوقت فيه الزكاة 108 ج5

-  زكاة الذهب والفضة في الدنانير والدراهم بشرط حول الحول 108 ج5

-  عن المرتضى قدس سره الزكاة لا تجب فيما ليس بمضروب من العين والورق 108 ج5

-  مال القرض ليس فيه زكاة على المقرض بل يجب على المستقرض إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول 109 ج5

-  يجوز إخراج القيمة في الزكاة 109 ج5

-  الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه الزكاة 109 ج5

-  إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان وإذا زادت واحدة ففيه ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون 110 ج5

-  إذا وجبت عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون أخذ منه ذلك نصا لا بالقيمة 110 ج5

-  الزكاة في الأعيان بشرط حؤول الحول على العين من أوله إلى آخره 110 ج5

-  إذا حضر المستحق وأخر الزكاة إيثارا به مستحقا غير من حضر فلا إثم عليه  111 ج5

-  للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير 111 ج5

-  إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه من الزكاة على الفور ولا يؤخره 111 ج5

-  المستقرض يملك مال القرض دون القارض 112 ج5

-  من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة 112 ج5

-  الدين لا يمنع من وجوب الزكاة 112 ج5

-  في الرقاب العبيد والمكاتبون 112 ج5

-  من أدى زكاته لغير من سمي مع العلم بحاله فإنه لا تبرأ ذمته مما وجب عليه ووجب عليه إخراجها ثانيا  113 ج5

-  كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ولا باس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدول 113 ج5

-  إذا آتى الزكاة وأخرجها قليلا في دفعات عدة فإنه ينطلق عليه اسم مؤت ومعط بلا خلاف  113 ج5

-  الفطرة واجبة على كل مكلف مالك قبل استهلال شوال أحد الأموال الزكاتية فأما من ملك غير الأموال الزكاتية فلا تجب عليه إخراج الفطرة 113 ج5

-  يجب إخراج الفطرة عن العبيد وعن الزوجات 114 ج5

-  يجوز إخراج القيمة في الزكوات دون الكفارات 114 ج5

-  في زكاة الفطرة إخراج الحب والخبز هو الأصل المقوم وليس القيمة 114 ج5

-  لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال 115 ج5

-  يجوز إخراج القيم في الزكوات 93 ج5

-  الزكاة تجب على أرباب الأموال دون غيرهم 166 ج5

-  الزكاة يصح التوكيل في إخراجها عنه 171 ج5

-  بتسليم الزكاة إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين 171 ج5

-  الوكيل ليس من الثمانية الأصناف المستحقة للزكاة 171 ج5

-  في زكاة الثمر من المزارعة إذا ما بلغ نصيب كل واحد ما يجب فيه الزكاة 258 ج5

-  المساقاة إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوساق التي تجب فيها الزكاة كانت الزكاة واجبة على رب النخل والعامل معا ممن بلغ نصيبه النصاب 259 ج5

-  يجوز إخراج القيم في الزكوات 339 ج5

-  يجوز إخراج القيم في الزكوات 371 ج5

-  عن الطوسي قدس سره سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 402 ج5

 

أبو المجد الحلبي/ المجلد الخامس

-  آية "إنما وليكم" لم يثبت الزكاة في الركوع إلا لعلي عليه السلام ولم يكن إلا منه  498 ج5