موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الإجارة

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  يجوز أن يؤجر الإنسان شيئا بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه بشرط اختلاف النوعين كأن استأجره بدينار فيؤاجره بأكثر من قيمة الدينار 235 ج1

-  إذا استأجر شيئا وزاد فيه ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما استأجره من غير تخصيص 236 ج1

-  الصناع ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة  233 ج1

-  الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك 233 ج1

-  إذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار فإن منعه منه كان له أجرة مثله في تجارته 235 ج1

-  إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار فإن رجع فيه كان عليه أجرة مثله في البيع 235 ج1

-  يجوز استئجار الأرض بطعام معلوم الكيل 331 ج1

-  المال الذي يحصل من السلطان وخدمته مباح أخذه والتصرف فيه إذا كان ظاهره مباحا 407 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة  329 ج2

-  الإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف 329 ج2

-  إذا استأجر دارا أو دابة أو عبدا فالمستأجر يملك تلك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد 329 ج2

-  إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة ولا تأجيله فانه يلزم الأجرة عاجلا  329 ج2

-  الموت يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر 329 ج2

-  إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان فانه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل 330 ج2

-  إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة فيما تعداه إذا لم يكن صاحبها معها فان ردها إلى حلوان فلا يزول ضمانه حتى يردها إلى صاحبها وعليه أجرة ما تعدى  330 ج2

-  إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة من وقت التعدي إلى حين التلف لا من يوم أكراه 330 ج2

-  يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء 330 ج2

-  إذا استأجر دارا أو غيرها فيجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر أو مثله إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره 330 ج2

-  في حكم خيار المجلس في عقد الإجارة إذا شرط 331 ج2

-  إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها له حتى مضت أيام انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى 331 ج2

-  إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان وسيرها إلى هناك ولم يركبها فانه يلزمه الأجرة 331 ج2

-  إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها وقد عين المقدار صحت الإجارة بلا خلاف  331 ج2

-  إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 331 ج2

-  إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل أو وجد من تتطوع برضاعه وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل كان له أن يسلمه إلى غيره 332 ج2

-  البيع لا يبطل الإجارة 332 ج2

-  إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة صحت الإجارة 332 ج2

-  يجوز استيجار رجل ليبيع له شيئا بعينه أو ليشتري له شيئا موصوفا 332 ج2

-  إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر فتلف الشيء الذي استؤجر فيه فانه يلزمه ويكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفرد 332 ج2

-  الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم 332 ج2

-  إذا أسلم الثوب إلى غسال وقال له اغسله ولم يشرط الأجرة ولا عرض له بها فغسله ثم دفع له الأجرة برئت ذمته بلا خلاف 333 ج2

-  لا يجوز أن يستأجر دارا ليبيع فيها الخمر أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار والعقد باطل 333 ج2

-  يجوز بيع كلاب الصيد 334 ج2

-  ما يجوز بيعه يجوز إجارته 334 ج2

-  لا يصح أن يستأجر لينقل له ميتة على أن يكون له جلده 334 ج2

-  يجوز أن يستأجر ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده 334 ج2

-  لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان فإن أعطاه الإمام من أموال المصالح كان جائزا  60 ج2

-  لا تجب الزكاة في أجرة الأرض بلا خلاف 169 ج2

-  الأجرة تستحق بنفس العقد إذا كانت مطلقة أو معجلة 175 ج2

-  الاستئجار للحج جائز فيجوز للمعضوب أن يستأجر من يحج عنه وتصح الإجارة وتلزم ويكون للأجير أجرته ويقع الحج عن المكتري ويسقط الفرض به عنه 242 ج2

-  إذا مات من عليه حج واكترى وليه من يحج عنه ففعل الأجير الحج وقع عن المكترى عنه 242 ج2

-  إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما ولا يصح إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه 243 ج2

-  إذا مات الأجير أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ولا يلزمه رد شيء من الأجرة 243 ج2

-  إذا استأجر رجلا على أن يحج من اليمن فأتى الأجير الميقات ثم أحرم عن نفسه بالعمرة فلما تحلل منها حج عن المستأجر من مكة لعدم تمكنه من الرجوع للميقات أجزأه 243 ج2

-  إذا استأجر رجلا للإفراد فتمتع فقد أجزأه 243 ج2

-  إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف أو بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار صح ذلك 281 ج2

-  إجارة الفحل للضراب مكروه 285 ج2

-  في حكم إجارة كلب الصيد 290 ج2

-  لا يجوز بيع رباع مكة وإجارته 291 ج2

-  إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة أو مدة من الزمان ليعمل له عملا صح  292 ج2

-  البيع والإجارة جميعا جائزان على الانفراد بلا خلاف 296 ج2

-  يجوز إجارة الأراضي للزراعة 334 ج2

-  يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمن 334 ج2

-  ليس للراهن أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له 302 ج2

-  بيع المستأجر يصح 342 ج2

-  في حكم هبة الدار المستأجرة لغير المستأجر 342 ج2

-  المطلقة إذا أرضعت لزمت الأجرة له 508 ج2

-  أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال 527 ج2

-  يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه أجرة 592 ج2

-  لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين أو من أحدهما  638 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 110 ج3

-  إذا شرطا تأجيل الأجرة إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة 110 ج3

-  إذا عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط 110 ج3

-  إذا آجر عبدا سنة معلومة بأجرة معلومة فاستخدمه ستة أشهر ثم مات العبد فالعقد فيما بقي يبطل وفيما مضى لا يبطل 110 ج3

-  الموت يفسخ الإجارة سواء كانت الميت المؤجر أو المستأجر 110 ج3

-  إذا كان العقد لم يصادف أول الشهر فيعد من ذلك الوقت تمام ثلاثين يوما فإذا انقضى فقد استوفى حقه  111 ج3

-  إذا اكترى بهيمة للركوب وشرط حمل الزاد معه عليها ثم سرق زاده منه جميعه كان له أن يبدله ويشتري مثله في قدره 111 ج3

-  البيع لا يبطل الإجارة 111 ج3

-  يجوز إجارة الدفاتر سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو والأدب والفقه  111 ج3

-  الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه 111 ج3

-  إذا قال الحر للأجير اقطع يدي فقطعها لم يلزمه الضمان 111 ج3

-  إذا استأجره ليحمل شيئا وينقله من موضع إلى موضع فحمله فتلف في الطريق فلا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط سواء كان صاحبه معه أو لم يكن معه 112 ج3

-  إذا استأجر من يخبز له فخبز له واحترق الخبز أو شيء منه وخبزه في حال يخبز مثله فيه وكان في يد صاحب الخبز فلا ضمان على الأجير وإن لم يكن في يده فلا يضمن إلا بتفريط  112 ج3

-  إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها وضرب عليه الإكاف أو السرج أو اللجام فماتت فلا يضمن 112 ج3

-  البهيمة إذا كانت في يد صاحبها أو في غير ملكه فهي في يده فلا يضمنها الرائض إلا بتعد وجناية وكذا إن لم يكن في ملكه ولا هو معه 113 ج3

-  الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره وهو معها لم يضمن ما يتلف إلا بالتعدي وإن لم يكن في ملكه ولا يكون معها فكذلك وأما ما يتعدى فيه أنه يضمن 113 ج3

-  المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب فالدية في ماله خاصة 113 ج3

-  إذا تلف الصبي في يد المعلم من غير ضرب فإن كان حرا فلا ضمان عليه بحال  113 ج3

-  بيعتان في بيعة جائز 113 ج3

-  إذا مات المستأجر تنفسخ الإجارة 114 ج3

-  يجوز استئجار ثوب للصلاة فيه 114 ج3

-  لا مانع من إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع وإجارة الشجر لبسط الثياب عليها وإجارة الخيط لبسط الثياب عليه وإجارة السنور لاصطياد الفار 114 ج3

-  لا يجوز بيع جلد الميتة فإذا استأجر لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز  114 ج3

-  أجرة الأرض لا تجب فيها الزكاة 25 ج3

-  يجوز إجارة الأرض بطعام أو شعير من غيره 25 ج3

-  إذا قال بعتك هذه الدار بألف وآجرتك هذه الدار بألف كان صحيحا 61 ج3

-  نجس العين من البهائم وما توالد منها وجميع المسوخ وما توالد منها أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إلا الكلب 62 ج3

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج3

-  تجوز إجارة الأراضي للزارعة بالدراهم والدنانير 115 ج3

-  إذا اكترى أرضا للغراس فلا يجوز له أن يبني فيه 115 ج3

-  إذا اكترى بهيمة فلا بد من تعيين الانتفاع 115 ج3

-  إذا آجر السيد أمته من رجل ثم باعها فلا تبطل الإجارة 197 ج3

-  إذا قال بعتك داري هذه وآجرتكها شهرا بألف فالكل باطل 202 ج3

-  في حكم البيع والإجارة كأن يقول بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف 202 ج3

-  البيع لا يفسد الإجارة 323 ج3

-  يجوز إعطاء الرزق للقضاء 550 ج3

-  من تعين عليه القضاء ولم يكن له كفاية حل له أخذ الرزق 550 ج3

-  الشاهد والمؤذن والمقيم لا يجوز لهم أخذ الجعل 551 ج3

-  إذا اختلف المتبايعان أو المتكاريان ومع كل واحد بينة وتعارضتا استعملتا وأقرع بينهما  591 ج3

-  إذا قال أكريتني هذه الدار شهر رمضان بمائة وقال المكري بل أكريتك هذا البيت بمائة ومع كل واحد بينة وكان السابق العقد على البيت ففيما بقي من الدار يكون صحيحا 591 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا قال إنسان لغيره أستأجرك اليوم لتخيط ثوبي هذا فهذه إجارة غير صحيحة  35 ج4

-  الإجارة جائزة 57 ج4

-  ليس من شرط صحة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال عقد الإجارة ولا كون المنفعة متصلة به  57 ج4

-  البيع مع الإجارة صحيح 45 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  كل شيء يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة 219 ج4

-  من شروط عقد الإجارة ثبوت ولاية المتعاقدين 219 ج4

-  من شروط عقد الإجارة أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما 219 ج4

-  من شروط عقد الإجارة أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا 219 ج4

-  من شروط عقد الإجارة أن يكون منتفعا به 219 ج4

-  من شروط عقد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة 219 ج4

-  إذا صح عقد الإجارة استحقت الأجرة عاجلا إلا أن يشرط التأجيل 219 ج4

-  يملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد 219 ج4

-  لا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه 220 ج4

-  إذا استأجر الدار على أن يكون هو الساكن فإنه لا يجوز إجارتها لغيره على حال  220 ج4

-  تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين 220 ج4

-  لا تنفسخ الإجارة بالبيع وعلى المشتري إن كان عالما الإمساك عن التصرف حتى تنقضي مدتها وإن لم يكن عالما جاز له الخيار في الرد بالعيب 220 ج4

-  إذا تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجر الزائد على الشرط  220 ج4

-  إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان  221 ج4

-  الأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان بتفريطه أو نقصان من صنعته  221 ج4

-  إجارة الأرض ببعض الخارج منها وإن كان معينا لا يجوز 221 ج4

-  ثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس إلا ما استثني وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار 273 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 260 ج5

-  إذا شرطا تأجيل الأجرة إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة 260 ج5

-  إذا عقدا الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم تسقط 260 ج5

-  تصح الإجارة إذا كانت الأجرة معلومة غير مجهولة 260 ج5

-  الإجارة عقد شرعي 260 ج5

-  متى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجرة الزائد على الشرط 261 ج5

-  إذا رد المستأجر الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان  261 ج5

-  الصناع والملاحون والمكارون ضامنون ما تجنيه أيديهم على السلع أو فرطوا في حفاظه  261 ج5

-  إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة 262 ج5

-  إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات المستأجر بطلت الإجارة إذا كان الصبي معسرا لا مال له 262 ج5

-  إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 262 ج5

-  إذا آجر عبده سنة معلومة فمات العبد بعد استيفاء منافعه ستة أشهر فالعقد فيما بقي بطل وفيما مضى لا يبطل 262 ج5

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج5

-  في عدم ضمان الصناع الذين يتقبلون الأعمال ما لم يتعدو 172 ج5

-  الأجر على تعليم القرآن ونسخ المصاحف مع الشرط في ذلك مكروه ومع ارتفاعه فهو حلال طلق  203 ج5

-  من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا كان مولاه ضامنا للأجرة الباقية ولا يضمن ما أفسد وكذا لا يستسعى العبد فيه 204 ج5

-  إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220 ج5

-  يجوز لمن استأجر أرضا بجنس كالدنانير مثلا أن يؤجرها بجنس آخر كالدراهم من غير حظر ولا كراهة بأكثر أو أقل سواء أحدث فيها حدثا أو لم يحدث 258 ج5