موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل المزارعة والمساقاة

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  المساقاة جائزة 328 ج2

-  يجوز المساقاة في النخل والكرم 328 ج2

-  يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار 328 ج2

-  يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها بأن يكون منه الأرض والبذر ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاته 328 ج2

-  المزارعة بالثلث والربع والنصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة 334 ج2

-  يجوز إجارة الأراضي للزراعة 334 ج2

-  يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمن 334 ج2

-  إذا غرس في رباع قوم بإذنهم فله القيمة 334 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  المقارضة تصح 114 ج3

-  المساقاة جائزة 114 ج3

-  الضرب الباطل من المزارعة هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينه ولم يجعله مشاعا  114 ج3

-  المزارعة على سهم مشاع جائز 114 ج3

-  تجوز إجارة الأراضي للزارعة بالدراهم والدنانير 115 ج3

-  إذا اكترى أرضا للغراس فلا يجوز له أن يبني فيه 115 ج3

-  المساقاة تجوز في النخل والكرم من شجر الفواكه وفيما عداهما 108 ج3

-  كل ما لا ثمرة له من الشجر لا يجوز مساقاته 108 ج3

-  المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة 108 ج3

-  المساقاة على النخل والمخابرة على الأرض جائزة 108 ج3

-  لا يجوز في المساقاة أن يكون الجزء المعلوم للعامل من الثمر معلوم المقدار كألف رطل ونحوه  108 ج3

-  المساقاة على الثمر على الاشتراك لا على تعيين نخلات بعينها 108 ج3

-  إذا مات المتعاقدان أو مات أحدهما انفسخ عقد المساقاة 109 ج3

-  إذا اختلف رب النخل والمساقي في مقدار ما شرط له من الحصة عند المقاسمة وكان مع كل منهما بينة استعملنا القرعة 109 ج3

-  في المساقاة إذا اختلف رب المال والعامل في نصيب العامل فالبينة على العامل واليمين على رب المال 109 ج3

-  إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج وأطلعت فعلى رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح  109 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا ساقى غيره بالنصف واشترط عمل صاحب المال مع الساقي فالمساقاة باطلة 35 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  تجوز المزارعة على الأرض سواء كانت خلال النخل أم لا والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك أو ما زاد عليه أو نقص 221 ج4

-  إجارة الأرض ببعض الخارج منها وإن كان معينا لا يجوز 221 ج4

-  إذا عامله على وزن معين أو على غلة مكان مخصوص من الأرض أو على تمر نخلات بعينها بطلت المزارعة 222 ج4

-  إذا شرط صاحب الأرض على العامل أن يتولى العمل بنفسه وأن يزرع شيئا بعينه لم يجز له مخالفة ذلك 222 ج4

-  الأجرة على الزرع لا تجب فيها الزكاة 222 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  المقارضة صحيحة 257 ج5

-  المساقاة جائزة 257 ج5

-  المزارعة جائزة إذا ضربت بالأجل المحروس وعين حق العامل 257 ج5

-  المزارعة لو عامله على وزن معين منه أو على غلة مكان مخصوص من الأرض أو على تمر نخلات بعينها بطل العقد 258 ج5

-  في زكاة الثمر من المزارعة إذا ما بلغ نصيب كل واحد ما يجب فيه الزكاة 258 ج5

-  يجوز لمن استأجر أرضا بجنس كالدنانير مثلا أن يؤجرها بجنس آخر كالدراهم من غير حظر ولا كراهة بأكثر أو أقل سواء أحدث فيها حدثا أو لم يحدث 258 ج5

-  المساقاة إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوساق التي تجب فيها الزكاة كانت الزكاة واجبة على رب النخل والعامل معا ممن بلغ نصيبه النصاب 259 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا اختلف رب النخل والمساقي في مقدار ما شرط له من الحصة عند المقاسمة وكان مع كل منهما بينة استعملنا القرعة 259 ج5