موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل المضاربة

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  يجوز القراض بالأثمان الدراهم والدنانير 326 ج2

-  القراض بالدراهم والدنانير جائز 326 ج2

-  ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال 326 ج2

-  إذا سافر العامل بإذن رب المال فنفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض  326 ج2

-  إذا دفع إليه مالا قراضا وقال له اتجر به أو قال له اصنع ما ترى أو تصرف كيف شئت فجائز أن يشترى بثمن مثله نقدا بنقد البلد 326 ج2

-  إذا اشترى العامل في القراض أباه فان كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح واستسعى في باقي ذلك لرب المال 327 ج2

-  إذا اشترى العامل في القراض أباه فإذا كان معسرا ينفسخ القراض وقوم عليه بقيمته لرب المال  327 ج2

-  إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما فحال الحول وهو ألفان فلا تضم الفائدة إلى الأصل ولا زكاة فيها قبل الحول عليها وزكاة الأصل على رب المال 327 ج2

-  الخمر والخنزير محرمان 327 ج2

-  تجوز المضاربة إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحه 327 ج2

-  الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  المضاربة جائزة 106 ج3

-  إذا شرط رب المال في المضاربة الربح لغلامه وكان عبدا ولم يكن منه عمل صح وإن كان حرا أو أجنبيا وشرط له قسطا من الربح ولم يشرط منه العمل بطل وإن شرطه صح 106 ج3

-  إذا اختار رب المال أن يستأنف القراض مع وارث العامل وكان المال عروضا لم يجز إعادته معه 106 ج3

-  فيما إذا كان العامل عاملا لشخصين فدفع كل واحد منهما إليه مائة قراضا بالنصف  فاشترى العامل جارية لأحدهما بمائة وللآخر أخرى بمائة  ثم اختلطا فلم يعلم جارية الأول من الثاني  107 ج3

-  إذا اشترى العامل في المضاربة عبدا وكاتباه ولم يشترطا عليه الولاء فلا ولاء لأحد عليه 107 ج3

-  إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فقال على أن لك نصف ربحها صح 107 ج3

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج3

-  يملك العامل في المضاربة حصته بظهور الربح 105 ج3

-  المقارضة تصح 114 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  المضاربة إذا كانت بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم واختلطا فهي مضاربة صحيحة 34 ج4

-  إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وكان للمال ربح وكان العامل معسرا انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال وينفسخ القراض 34 ج4

-  إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وانعتق منه بمقدار نصيبه من الربح وكان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال 34 ج4

-  إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض ولم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه 35 ج4

-  القراض من العقود الجائزة في الشريعة 56 ج4

-  فيما إذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين فدفع كل واحد منهما إليه ألفا بالنصف فاشترى العامل بمالهما لكل منهما جارية ثم اختلط 56 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  يجوز القراض بدراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل 213 ج4

-  إذا تصرف المضارب دون إذن صاحب المال أو خالف شرطا لزمه الضمان  213 ج4

-  إذا اشترى المضارب ممن يعتق عليه قوم فإن زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 213 ج4

-  المضاربة عقد جائز من كلا الطرفين 214 ج4

-  المضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي فإن شرط عليه رب المال ضمانه صار الربح كله له دون رب المال 214 ج4

-  يكره أن يكون المضارب كافر 214 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  المضاربة جائزة 249 ج5

-  تصرف المضارب إذا أذن له في السفر به أو في البيع نسية جائز ولا يضمن ما يهلك أو يحصل من خسران 249 ج5

-  المضارب إذا لم يأذن له في البيع بالنسية أو في السفر أو أذن فيه إلى بلد معين أو شرط أن لا يتجر إلا في شيء معين ولا يعامل إلا إنسانا معينا فخالف لزمه الضمان 249 ج5

-  إذا سافر المضارب بإذن رب المال كان نفقة السفر من مال القراض 249 ج5

-  إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وزاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق 250 ج5

-  المضاربة لا تكون إلا بالأموال المعينة فمن كان له على غيره مال دينا لم يجز له أن يجعله مضاربة إلا بعد أن يقبضه ويتعين في ملكه 159 ج5

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج5

-  إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220 ج5

-  البيع إذا كان الثمن جزافا بطل وكذلك القراض والسلم 260 ج5