موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل اللقطة والضوال

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  اللقطة على ضربين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم 343 ج2

-  لقطة غير الحرم يعرفها سنة ثم هو مخير بين أن يحفظها على صاحبها أو يتصدق عنه ويكون ضامنا إن لم يرض صاحبها وبين أن يتملكها ويتصرف فيها وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها  343 ج2

-  يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليه 343 ج2

-  إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا إن كان لها مثل يضمن مثلا وإلا فبالقيمة  343 ج2

-  اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها ودون ذلك لا يجب 344 ج2

-  من أخذ لقطة كان ضامن 344 ج2

-  إذا عرف لقطته سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره بأن يقول هذا قد اخترت ملكه  344 ج2

-  يكره للفاسق اخذ اللقطة 344 ج2

-  لقطة الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجئ صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان أو يحفظها على صاحبه 344 ج2

-  إذا عرف لقطة الحرم سنة فليس له أن يتملكه 344 ج2

-  من رد العبد الآبق من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما وإن كان من البلد فعشرة دراهم وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة 344 ج2

-  إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فانه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانه 345 ج2

-  إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال 345 ج2

-  إذا ثبت نسب ولد لذمي حكم بكفره 346 ج2

-  إذا ادعت امرأة لقيطا أنه ولدها وقامت بينة ألحق بها وبالزوج وإن لم تقم بينة قبل إقرارها 346 ج2

-  إذا التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط 662 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  إذا وجد لقطة وأراد أن يتملكها فيلزمه أن يعرفها سنة 126 ج3

-  إذا وجد كلبا وعرفه سنة ولم يجئ صاحبه فاصطاد به وتلف في يده فإنه يضمن 126 ج3

-  إذا وجد لقطة بمكة أو في الحرم وعرفها سنة له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها لنفسه 127 ج3

-  أم الولد يجوز لها أن تلتقط 127 ج3

-  تعريف السنة لا يسقط عن الطعام الرطب الذي لا يبقى 127 ج3

-  إطعام المضطر واجب 127 ج3

-  ما كان على اللقيط وما كان مفروشا أو مطروحا عليه وما كان تحت رأسه أو مشدودا في يده فإنه يده عليه 127 ج3

-  اللقيط إن كانت دابة مشدودة في رحله فإن يده عليها وإن كان على فرس مشدود فإن الفرس له وجميع ما على الفرس يكون يده عليه وكل ما كان مشدودا على الفرس فإن يده عليه 127 ج3

-  اللقيط إن وجد في برية في خيمة أو فسطاط فإن الخيمة والفسطاط وما فيهما يكون له ويده عليه ولو جاز أن يكون دارا لا مالك لها يوجد في تلك الدار فإنها تكون له كالخيمة 127 ج3

-  ما كان مدفونا تحت اللقيط أو كان بعيدا عنه فإنه لا يكون يده عليه 127 ج3

-  إذا لم يكن للقيط مال ولم ينفق عليه الملتقط فإنه ينفق عليه من بيت المال  128 ج3

-  إذا أسلم الأب المشرك المتزوج بمشركة وكان ولده حملا أو ولدا منفصلا فإنه يتبع أبيه في الإيمان  128 ج3

-  إذا أسلمت المشركة تحت المشرك فإن الحمل والولد تبع لإسلامها 128 ج3

-  الصبي إذا كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه وكان دون سبع سنين وأسلم فلا حكم له  129 ج3

-  إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال 129 ج3

-  عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال 129 ج3

-  إذا جني على لقيط فقتل عمدا فهو إلى الإمام إما أن يقتل أو يعفو على مال ويجعله في بيت المال وإن كان خطأ يؤخذ المال ويترك في بيت المال 129 ج3

-  في ولاء اللقيط 129 ج3

-  إذا وجدت امرأة لقيطا فادعت أنه ولدها فلا يلحق بالزوج بدعواها 129 ج3

-  إذا ادعت امرأتان لقيطا وتساويا فإنه يرجع إلى القرعة 129 ج3

-  من ولد من زوج حر فهو حر 130 ج3

-  يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته 130 ج3

-  قيمة العبد لا تزيد في الجناية عليه على دية الحر بحال 130 ج3

-  إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط 361 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة وحضر آخر وادعاها وأقام البينة أقرع بينهما  37 ج4

-  إذا قال من جاء بمملوكي الآبق فله دينار فيكون الدينار لمن جاء به سواء كان الذي يجيء به واحدا أو أكثر 37 ج4

-  إذا جنى اللقيط على غيره جناية خطأ وكان مسلما كانت الدية على عاقلته وهي بيت المال  37 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  من وجد ضالة من الإبل لم يجز له أخذه 228 ج4

-  من وجد غير ضالة الإبل كره له أخذه فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم لم يضمنه ويحل له التصرف فيه وفيما بلغ أيضا الدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف كالأطعمة من غير تعريف 228 ج4

-  في اللقطة التي يجب فيها التعريف وكيفية التعريف 228 ج4

-  إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما  228 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  جميع نماء المنفصل والمتصل للقطة غير الحرم بعد الحول يكون لمن وجدها دون صاحبها  177 ج5

-  لقطة غير الحرم بعد السنة تكون كسبيل ماله أو يتصدق بها بشرط الضمان  177 ج5

-  لا يجوز التصرف في اللقط قبل مضي السنة فإن تصرف كان مأثوما ضامنا  178 ج5

-  في عدم وقوف البيع على الإجازة 178 ج5

-  إذا اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته فإذا اشتراها الأب بما له على الملتقط في ذمته انعتقت عليه 178 ج5

-  أخذ اللقطة على الجملة مكروه 179 ج5

-  إذا وجد لقطة أقل من قيمة الدرهم ثم وجد أخرى كذلك فلا يجب التعريف  118 ج5

-  لقطة غير الحرم بعد السنة وتعريفه فيها كسبيل ماله 145 ج5

-  في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235 ج5