موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الوكالة

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  إذا أخذ وكيلين فجعل الطلاق إليهما معا فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك فلا يقع الطلاق منه 97 ج1

-  إذا وكل في طلاق زوجته وكان الموكل مكرها في توكيل الرجل وهو لا يعلم بذلك أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل فلا يقع الطلاق منه 97 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  في وكالة الحاضر 311 ج2

-  في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه  311 ج2

-  في حكم من يحق له بيع مال غيره إذا باع ماله على نفسه 311 ج2

-  إذا أطلق الوكالة في البيع وباع الوكيل بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا صح البيع 312 ج2

-  في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير 312 ج2

-  يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم 312 ج2

-  الوكيل لا يملك هبة الثمن الذي على المشتري 312 ج2

-  الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 ج2

-  إذا وضع الرهن على يد عدل ووكل في بيعه عند حلول الدين ثبتت وكالته 301 ج2

-  العدل الذي وضع الرهن على يده وأطلق له الإذن إذا باع الرهن بثمن مثله حالا وبنقد البلد مضى البيع 301 ج2

-  إذا كان الوكيل في بيع الشيء رهنا أو غيره صبيا فباعه وضاع الثمن في يده واستحق على المشتري فإن المشتري يرجع على الموكل وكذلك إذا باع الحاكم على اليتيم أو أمين الحاكم 301 ج2

-  غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك 409 ج2

-  إذا وكل وليها وكيلا فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها لم يكن للأولياء الاعتراض 414 ج2

-  إذا عضلها وليها كان لها أن توكل من يزوجها أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة  414 ج2

-  من ليس له الإجبار من الأولياء يجوز له أن يوكل في تزويجها بإذنها فإذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح 415 ج2

-  يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول 418 ج2

-  التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور وغياب من له الحد جائز 490 ج2

-  يجوز التوكيل في استيفاء القصاص 520 ج2

-  يجوز للوكيل استيفاء القصاص بمشهد منه 520 ج2

-  في حكم استيفاء الوكيل للقصاص بغيبة منه 520 ج2

-  يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  الوكالة جائزة 81 ج3

-  فعل أمير المؤمنين عليه السلام حجة 81 ج3

-  القصاص يصح استيفائه بغيبة الولي 81 ج3

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج3

-  الفاسق يصح أن يقبل النكاح لنفسه ويصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح  82 ج3

-  المرأة يصح منها النكاح والوكالة في النكاح 82 ج3

-  الغائب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت 82 ج3

-  إذا مات الموكل أو أعتق العبد الموكل في بيعه أو باعه الموكل قبل بيع الوكيل فإنه تنفسخ الوكالة 82 ج3

-  يصح التوكيل في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه 83 ج3

-  حدود الله تعالى لا يصح التوكيل في تثبيته 83 ج3

-  ليس من شرط إقامة حدود الله حضور الموكل الذي هو الإمام 83 ج3

-  إذا ادعى الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري بنفسه فلا يقبل قوله 83 ج3

-  إذا وكل في الشراء واشتراه بأكثر من ثمن المثل لم يلزم الموكل 84 ج3

-  إذا وكل في تزويج امرأة بعينها فزوجه أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل  84 ج3

-  إذا وكل المضمون له الضامن في إبراء المضمون عنه صح في إبراء المضمون عنه 85 ج3

-  إذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتريه لموكليه ثم وجد به عيبا وأراد أحدهما رد نصيبه لم يكن له 58 ج3

-  إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرط أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزله 69 ج3

-  إذا مات الراهن ونصب الحاكم عدلا لبيعة فباعه وضاع ثمنه من يده واستحق الرهن من يد المشتري أمر الحاكم المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه ويرجع المشتري بالثمن في تركة الراهن ولا ضمان على العدل 69 ج3

-  إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه واختلفا فقال المحيل وكلتك في ذلك الحق بلفظ الوكالة وقال بل أحلتني عليه بديني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل 76 ج3

-  الوكالة في النكاح جائزة 176 ج3

-  فيما عدا حق الحكمين في الشقاق بين الزوجين مثل إثبات دين على صاحبه أو استيفاء حقه منه وقبض ديونه فهو توكيل 213 ج3

-  إذا وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح 221 ج3

-  إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع بأقل فالخلع باطل والطلاق غير واقع  222 ج3

-  إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع على ما ليس بمال كالخمر لم يقع الطلاق  222 ج3

-  الوكالة في الطلاق جائزة مع غيبة الزوج دون الحضور 240 ج3

-  التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز 314 ج3

-  التوكيل في استيفاء حد القذف والقصاص جائز 314 ج3

-  يصح التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة من الموكل إذا قال يستوفيه بغيبة منه ومتى اقتص الوكيل قبل عفو الموكل وقع الاقتصاص موقعه 451 ج3

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  لا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم 214 ج4

-  لا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ولا يتوكل له على مسلم 214 ج4

-  تصح وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ولا يعتبر رضاه بالوكالة 214 ج4

-  يصح البيع بالوكالة إذا باع الوكيل بثمن المثل من نقد البلد حالا بلا خلاف 214 ج4

-  مسائل في عزل الوكيل 214 ج4

-  تنفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقه للعبد وبيعه الذي وكل في بيعه قبل بيع الوكيل  215 ج4

-  يجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن 205 ج4

-  إذا اختلفا فقال المحيل وكلتك بلفظ الوكالة وقال المحال بل أحلتني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل 209 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  الوكالة جائزة 171 ج5

-  الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الطهارة مكروهة 171 ج5

-  الاستعانة بالغير بأن يغسل أعضائه في الطهارة لا تجوز مع القدرة 171 ج5

-  الزكاة يصح التوكيل في إخراجها عنه 171 ج5

-  بتسليم الزكاة إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين 171 ج5

-  الوكيل ليس من الثمانية الأصناف المستحقة للزكاة 171 ج5

-  الطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا 171 ج5

-  إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله 171 ج5

-  الاستنابة في الشهادات على وجه مخصوص هي شهادة على شهادة وليس بتوكيل  172 ج5

-  الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج5

-  لا تعتبر العدالة في الوكيل 173 ج5

-  الغائب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت 173 ج5

-  إذا شرط الموكل أن يكون في خاص من الأشياء لم تجز فيما عداه وإن شرط أن تكون عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم 173 ج5

-  فعل الوكيل إذا لم يكن فيه صلاح لموكله فلا يلزمه منه شيء وأنه باطل غير صحيح 173 ج5

-  للذمي الذي هو الموكل المطالبة للمسلم بما له عليه من الحق 174 ج5

-  من لم يدّع الوكالة ولا قال للمرأة إنه وكيل فلان وعقد له عليها فالنكاح موقوف على الإجازة 175 ج5

-  يجب المهر بالعقد جميعه ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول- 175 ج5

-  تجوز الوكالة للحاضر والغائب في جميع ما يجوز الوكالة فيه فمن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته جاز طلاق الوكيل 175 ج5

-  في حال الشقاق وبعث الحكمين إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد 175 ج5

-  إذا سلم الزوج المهر لأبي الزوجة البكر البالغة الرشيدة فقد سلمه إلى من لم توكله في القبض ومن ليس عليها ولاية في أمواله 176 ج5

-  اليمين مع النكول بمنزلة البينة 176 ج5

-  إقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام إلا ما خرج بالدليل 176 ج5

-  لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه 177 ج5

-  إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرطا أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزل الراهن للعدل 255 ج5

-  يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائب 324 ج5

-  بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342 ج5