موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل النكاح والصداق والنفقة والسكن والطاعة

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  نكاح المتعة مباح 42 ج1

-  يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إذا أذنت العمة أو الخالة في ذلك ورضيتا به 42 ج1

-  اليهودية والنصرانية كافرتان 70 ج1

-  العقود على ذوات الأرحام المحرمات وعلى ذوات العدد من النساء فاسدة  72 ج1

-  حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع بلا خلاف 77 ج1

-  من سمى المستمتع زانيا أو سمى المستمتع بها زانية كان مفتريا بذلك قاذفا 77 ج1

-  نكاح المتعة شرعه النبي صلى الله عليه وآله 77 ج1

-  نكاح المتعة مباح 77 ج1

-  المستمتع بها زوجة 77 ج1

-  رسول الله صلى الله عليه وآله أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل وأذن فيه وعمل به المسلمون في حياته وولد منه أولاد في عصره 78 ج1

-  ولد المتعة ينسب لأبيه وتسلم الوراثة له 78 ج1

-  المستمتع بها زوجة 78 ج1

-  حلول الأجل مبين لنكاح المتعة 78 ج1

-  الإجماع واقع على الطلاق الثلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهن بالآجال  78 ج1

-  المستمتع بها لا يلحقها الإيلاء 80 ج1

-  من وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج فلا يلحقها الإيلاء وكذا الزوجة المرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها والمريض إذا آلى لصلاح نفسه 80 ج1

-  الظهار يقع على المستمتع به 81 ج1

-  ليس بين المتمتع والمتمتع بها لعان 81 ج1

-  من لا يصح بينها اللعان من الأزواج كمن لا حد عليه واليهودية والمسلم والأمة والحر والمنطلق اللسان والخرساء هم أزواج 81 ج1

-  الزوجية ثابتة للغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول 82 ج1

-  الغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول لا يحللون المطلقة ثلاثا  82 ج1

-  الذي يحلل المرأة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص باتفاق الأمة 82 ج1

-  اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها ويحظر عليه وطأها والخلوة بها فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات 83 ج1

-  الزوجية ثابتة للمظاهر والحائض والنفساء وإن لم يحل للزوج وطئ زوجته على هذه الحال 83 ج1

-  لا ينعقد النكاح ولا يقع الطلاق ولا تخرج الأموال عن الأملاك بالأيمان 85 ج1

-  يجب الحد في نكاح ذوات الأرحام 88 ج1

-  أجمع المسلمون على ضلال أبي حنيفة في قوله بسقوط الحد في نكاح ذوات الأرحام 88 ج1

-  إن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت رجلا مسلما فوطئها بالنكاح الشرعي فلا حرج عليهما  93 ج1

-  يحرم على من له أربع نسوة نكاح أخرى 93 ج1

-  من فجر بامرأة في حال تبعل فلا تحل له أبد 93 ج1

-  من عقد على امرأة في عدة من زوج ودخل بها فلن تحل له أبدا 93 ج1

-  من عقد على امرأة في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده باطل ولا تحل له أبدا 94 ج1

-  من بانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات فلن تحل له أبدا 94 ج1

-  لا يحل للرجل نكاح امرأة فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب 94 ج1

-  إذا كان زوجا لامرأة وقد دخل بها ثم فارقها فلا تحل له أمها ولا بنتها 94 ج1

-  يجوز أن يطأ أكثر من رجل امرأة في يوم واحد بملك اليمين إذا كانت آيسة من الحيض  94 ج1

-  النظر إلى إماء الآخرين وهم كارهون حرام 94 ج1

-  النظر إلى الإماء نظرة شهوة دون إذن من مالكهن حرام 94 ج1

-  تحل المرأة بالملك وتحرم بالعتق 94 ج1

-  تحل المرأة بالعقد وتحرم بالطلاق وتحل إذا راجعه 95 ج1

-  تحرم المرأة بالظهار وتحل إذا كفّر 95 ج1

-  تحرم المرأة بالخلع وتحل باستئناف العقد 95 ج1

-  إذا امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا حرم على زوجها وطئها  95 ج1

-  إذا كانت المرأة قاضية يوما من رمضان وكتمته على زوجها فوطئها عصت خاصة 95 ج1

-  إذا كانت المرأة حائضا وكتمته على زوجها فوطئها عصت خاصة 95 ج1

-  رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك 96 ج1

-  نصراني عقد على نصرانية وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ثم أسلم فلا تحرم عليه  96 ج1

-  إذا كانت له زوجة وتزوج بأمها جاهلا فمتى علم انفسخ العقد ولم تحل له أبدا  96 ج1

-  إذا أسلمت المرأة المشركة وبقي زوجها على الشرك فارقت زوجها 98 ج1

-  إذا كانت امرأة مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام فقد فارقت زوجها  98 ج1

-  إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال  98 ج1

-  الأمة زوجة العبد إذا أعتقت فهي بالخيار بين الإقامة عليه والانصراف عنه 98 ج1

-  رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه 99 ج1

-  العنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق 99 ج1

-  لو كان المهر تعليم سورة أو آية من القرآن صح العقد 100 ج1

-  يحرم أن تهب المرأة نفسها لرجل على غير النبي صلى الله عليه وآله  100 ج1

-  إذا قبضت المرأة من الزوج مهرها ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها كان له عليها مبلغ المهر ونصف ما أعطاه 100 ج1

-  المتمتع بها تبين بغير طلاق 101 ج1

-  نكاح المتعة نكاح مشروع بإذن النبي صلى الله عليه وآله ومشروعيته ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ  105 ج1

-  قال أمير المؤمنين عليه السلام  "لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي" 105 ج1

-  مخالف المتعة لا يكفر 105 ج1

-  المتمتع بها لا ترث لعدم الدوام 105 ج1

-  المتمتعة ليست زانية 106 ج1

-  نكاح المتعة مباح 109 ج1

-  الإحصان لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال  115 ج1

-  ما تراضى عليه الزوجان من قليل فهو مهر 127 ج1

-  ما تزوج النبي (ص)  واحدة من نسائه ولا زوج واحدة من بناته على أكثر من خمسمائة درهم  127 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها 192 ج1

-  من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه أبدا  192 ج1

-  من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا 192 ج1

-  من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 193 ج1

-  من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا 193 ج1

-  من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا 193 ج1

-  من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد 193 ج1

-  من لاعن امرأته لم تحل له أبد 194 ج1

-  نكاح المتعة مباح 194 ج1

-  المهر لا يجب بالالتذاذ 194 ج1

-  المعنى في قوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" أن تزيد المتمتع بها في الأجر وتزيدك في الأجل 194 ج1

-  في النكاح المؤقت لا تقع قبل حلول الأجل بطلاق فرقة 194 ج1

-  لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به 194 ج1

-  قوله تعالى "فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" مخصص بخروج بمن عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة والغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ومن جامع دون الفرج 194 ج1

-  يجوز أن تتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما زوجهما وترضيا به  196 ج1

-  يجوز أن يتزوج الرجل بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ 196 ج1

-  يجوز أن يعقد الرجل على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت 196 ج1

-  لا يجوز نكاح الكتابيات 196 ج1

-  الشهادة ليست شرطا في النكاح 196 ج1

-  يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي 196 ج1

-  ولاية الجد من قبل الأب على الصغيرة لاختيار الزوج ترجح على ولاية الأب  196 ج1

-  إذا سبق الأب الجد إلى عقد ابنته الصغيرة لم يكن للجد اعتراض 196 ج1

-  ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنه 197 ج1

-  لا حد لأقل الصداق 197 ج1

-  يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن 197 ج1

-  لا يتجاوز بالمهر خمس مائة درهم جيادا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة  197 ج1

-  للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في عقد المتعة 198 ج1

-  وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء في الدبر وغيره مباح 198 ج1

-  أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول 311 ج1

-  دخلتم بهن في قوله تعالى "حرمت عليكم أمهاتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" يرجع إلى ربائبكم 312 ج1

-  من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده 312 ج1

-  الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح وإن كانت الشهادة أفضل وأولى 312 ج1

-  المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها ولها أن تزوج نفسها وأن توكل من يزوجها  312 ج1

-  النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة 313 ج1

-  لا يقبل في النكاح شهادة النساء 313 ج1

-  النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة 313 ج1

-  ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين إما النكاح أو التزويج 313 ج1

-  نكاح المتعة ينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وكذا أمتعيني نفسك وأوجريني  313 ج1

-  الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح 313 ج1

-  لا يجوز أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار 313 ج1

-  الكفاءة في النسب ليست شرطا في النكاح 313 ج1

-  يجوز أن يقف النكاح على الإجازة 314 ج1

-  يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء 314 ج1

-  إذا عقد على الصغيرات غير الآباء والأجداد كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ  314 ج1

-  من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر 314 ج1

-  عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح 314 ج1

-  من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان عليه مهر مثلها 314 ج1

-  من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وطلقها قبل أن يدخل بها فليس لها مهر ولها متعة 314 ج1

-  البرص والعمى والجذام والرتق يرد بها النكاح ومتى رضي الزوج بشيء منها لم يكن له الرد بعده 315 ج1

-  المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت سنة فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار 315 ج1

-  إذا تزوج المحرم امرأة وهو عالم بحرمته بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبدا 187 ج1

-  في حكم المهر بالوطء بالدبر 190 ج1

-  من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم 214 ج1

-  من عقد على ذات محرم وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق  245 ج1

-  المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث له 261 ج1

-  لا يكون الزوج موليا حتى يدخل بأهله 318 ج1

-  المراد بالفئة في قوله تعالى "فإن فاؤوا" العود إلى الجماع 318 ج1

-  إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما واعتدت من الأول ثم الثاني 319 ج1

-  من زنا بذات بعل لن تحل له بعد موت أو طلاق زوجها له 360 ج1

-  عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح ويجب في ذمة المعقود له مهر المثل 360 ج1

-  إذا تزوج وهو محرم عالم بتحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا  360 ج1

-  إذا تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن دخل بها جاهلا  360 ج1

-  إذا عقد على امرأة من غير دخول بها في عدة عالما بالعدة فرق بينهما ولم تحل له أبدا  361 ج1

-  من طلق امرأة تسع تطليقات للعدة حرمت عليه ولم تحل له أبدا 361 ج1

-  من فجر بعمته وخالته حرم عليه نكاح بنتيهما ولم تحلا له أبدا 361 ج1

-  من لاط بغلام لم تحل له ابنته وأخته وأمه 361 ج1

-  نكاح النساء في أدبارهن جائز 361 ج1

-  يجوز وطئ النساء في غير موضع الحرث فيما دون الفرج بلا خلاف 361 ج1

-  يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي 362 ج1

-  الشهادة ليست شرطا في النكاح وإن كانت أفضل وأجمل فيه 362 ج1

-  نكاح المتعة مباح 362 ج1

-  نكاح المتعة كان في عهد رسول الله ومعمولا به بلا خلاف 362 ج1

-  نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك 362 ج1

-  زوجة ابن الابن محرم على الجد 373 ج1

-  لا ينفسخ النكاح بين الذمي والذمية بإسلام الرجل 380 ج1

-  مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيه 380 ج1

-  إذا عقد المحرم على امرأة فنكاحه باطل 401 ج1

-  إذا عقد المحرم على امرأة وكان عالما بالتحريم لم تحل له هذه المرأة أبدا 401 ج1

-  إذا عقد المحرم على امرأة وكان جاهلا بالتحريم بطل العقد وحلت له بعقد آخر صحيح  401 ج1

-  الفراش هو العقد مع التمكن من الوطئ 407 ج1

-  للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع حرائر 418 ج1

-  نكاح المتعة كان في صدر الإسلام مباحا بلا خلاف 419 ج1

 

أبو صلاح الحلبي/ المجلد الأول

-  أجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفي عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته كإجماعهم على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك وأجروا الأحكام عليه 434 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله ومات عنها لا يحل لأحد أن يتزوجها 408 ج2

-  كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وفارقها في حياته لا تحل لأحد أن يتزوجها 408 ج2

-  النكاح مستحب غير واجب 409 ج2

-  يجوز النظر إلى امرأة أجنبية لمن يريد أن يتزوجها ما ليس بعورة 409 ج2

-  ما ليس بعورة في المرأة الأجنبية الوجه والكفان فحسب 409 ج2

-  يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وليس بمحظور 409 ج2

-  إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها  409 ج2

-  إذا بلغت الحرة الرشيدة الثيب ملكت العقد على نفسه 409 ج2

-  غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك 409 ج2

-  في تزويج البالغة الرشيدة نفسه 410 ج2

-  لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود 410 ج2

-  الثيب الصغيرة إذا ذهبت بكارتها قبل البلوغ جاز لأبيها ولجدها العقد عليها قبل البلوغ  411 ج2

-  إذا ذهبت عذرتها بالزنا وأذنت وهي بالغة ناطقة صح التزويج 411 ج2

-  الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا وليس للجد مع عدم الأب ولاية  411 ج2

-  لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه وإلا كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه 411 ج2

-  للسيد إجبار العبد على النكاح 411 ج2

-  للسيد إجبار الأمة القن على التزويج 411 ج2

-  إذا قال لأمته عتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك أو استدعت هي ذلك فأعتقها وقع العتق وثبت التزويج 412 ج2

-  إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى في التزويج 412 ج2

-  أخ لأب وأم مع أخ لأب فالأخ للأب وأم مقدم في الاستئذان في التزويج وإن لم يكن له ولاية 412 ج2

-  الأب والجد مجمع على ولايتهما في التزويج 412 ج2

-  لا ولاية لأحد غير الأب والجد في تزويج المرأة فكلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم فيه 412 ج2

-  الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان وإمكان القيام بالنفقة 412 ج2

-  يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وهاشمية إذا كان من أهل الدين وعنده اليسار  413 ج2

-  يجوز للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفو لها ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ  413 ج2

-  يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل 413 ج2

-  لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية بأهل المروات 413 ج2

-  اليسار المراعى في النكاح ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها 413 ج2

-  إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو فوقع العقد على من دونها كان العقد صحيحا 414 ج2

-  ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر فمتى رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت  414 ج2

-  إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح وليس للأولياء الاعتراض عليها  414 ج2

-  إذا وكل وليها وكيلا فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها لم يكن للأولياء الاعتراض 414 ج2

-  إذا عضلها وليها كان لها أن توكل من يزوجها أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة  414 ج2

-  من ليس له الإجبار من الأولياء يجوز له أن يوكل في تزويجها بإذنها فإذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح 415 ج2

-  إذا كان للمرأة وليان وأذنت لهما في التزويج ولم تعين الزوج فزوجاها معا كان التزويج المتأخر باطلا  415 ج2

-  قوله تعالى"والمحصنات من النساء" هن ذوات الأزواج 415 ج2

-  امرأة المفقود إن لم يكن هناك ناظر للمسلمين فعليها أن تصبر أبدا 415 ج2

-  امرأة المفقود إن كان هناك سلطان كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه 415 ج2

-  امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان وكان لها ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر 415 ج2

-  امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان ولم يكن لها ولي ينفق عليها أجلها أربع سنين وكتب إلى الآفاق فإن كان حيا لزمها الصبر وإن لم يعرف له خبر أمرها أن تعتد عدة الوفاة وتتزوج إن شاءت بعد ذلك 415 ج2

-  إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا  416 ج2

-  إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها 416 ج2

-  النبي صلى الله عليه وآله أعتق صفية وتزوجها من نفسه 416 ج2

-  إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي وقال له زوجها من نفسك فإنه يصح 416 ج2

-  الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا  416 ج2

-  للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي 417 ج2

-  إذا زوج الأب بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي صح العقد 417 ج2

-  إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجه 417 ج2

-  إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حر فبان أنه عبد كانت بالخيار 417 ج2

-  إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة  417 ج2

-  إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره 418 ج2

-  يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول 418 ج2

-  ينعقد النكاح بلفظ النكاح ولا ينعقد بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ولا العارية ولا الإجارة  418 ج2

-  الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة 418 ج2

-  لا يجوز لأحد أن يتزوج بأكثر من أربع 419 ج2

-  لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء 419 ج2

-  يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت العمة والخالة بذلك 419 ج2

-  إذا أبان زوجته بخلع أو مباراة أو فسخ جاز له الزواج بأختها وعمتها وخالتها قبل تمام العدة  420 ج2

-  إذا زوج الرجل أمته كان له بيعه 420 ج2

-  إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه 420 ج2

-  الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته 420 ج2

-  إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية 420 ج2

-  إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد 420 ج2

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "الحرام لا يحرم الحلال" 420 ج2

-  إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهم 421 ج2

-  كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع في الوطء بملك اليمين 421 ج2

-  إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها 421 ج2

-  إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد سواء كانت في حجره أو لم تكن  421 ج2

-  يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمه 422 ج2

-  إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته 422 ج2

-  اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت 422 ج2

-  إذا نظر إلى فرج امرأة تعلق به تحريم المصاهرة 422 ج2

-  إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به 422 ج2

-  في حكم نكاح من خالف الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم 423 ج2

-  حكم نكاح اليهودية والنصرانية واحد 423 ج2

-  يجوز نكاح المتعة بالكتابيات 423 ج2

-  لا يجوز مناكحة المجوس 423 ج2

-  في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة 423 ج2

-  إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز 423 ج2

-  يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهم 423 ج2

-  للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين 424 ج2

-  لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة 424 ج2

-  إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة 424 ج2

-  تزوج الحر بأمة مع عدم الطول وخوف العنت صحيح 424 ج2

-  في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان  424 ج2

-  إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها  424 ج2

-  الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب 425 ج2

-  في نكاح المسلم حرا كان أو عبدا للأمة الكتابية 425 ج2

-  إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولا تحل له أبدا  425 ج2

-  إذا تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا  425 ج2

-  إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا  425 ج2

-  إذا تزوجها في حال إحرامها عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا  425 ج2

-  إذا طلقها تسع تطليقات للعدة تزوجت فيما بينهما زوجين لم تحل له أبدا 426 ج2

-  فيما إذا كان يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره وخالف وتزوج  426 ج2

-  إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة كتابيات فأسلم اختار منهن أربعا 426 ج2

-  إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة غير كتابيات فأسلم فان أسلمن معه اختار منهن أربعا وان لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن 426 ج2

-  اليهودية أو النصرانية إذا انتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله لم يقبل منها إلا الإسلام أو الذي خرجت منه 427 ج2

-  المجوسية أو الوثنية إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله كاليهودية والنصرانية أقرت عليه  427 ج2

-  إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فأيهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ وإن أسلم بعده وقف على انقضاء العدة فان أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح 427 ج2

-  إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وبعد الدخول وقف على انقضاء العدة فان أسلم الزوج قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح 427 ج2

-  إذا انفسخ نكاح الوثنيين لإسلام أحدهما والكتابيين لإسلام الزوجة وقعت العدة من حين اختلاف الدين 427 ج2

-  رد النبي صلى الله عليه وآله هند على أبي سفيان بالعقد الأول 427 ج2

-  إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما لم يتعلق به فسخ النكاح 428 ج2

-  إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا لا حكما فهما على النكاح 428 ج2

-  إذا اختلفت الدار بالزوجين حكما لا فعلا فلا يقع الفسخ ويقف على مضي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض  428 ج2

-  إذا كانا في دار الحرب أو دار الإسلام فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال 429 ج2

-  إذا أسلم وعنده زوجات كافرات أكثر من أربع أو إماء أكثر من اثنتين فأسلمن بعده واختار ما يجوز له من العدد فلا يحتاج اختياره لولي وشاهدين بلا خلاف 429 ج2

-  إذا أعتقت الأمة تحت عبد صح اختيارها على الفور 429 ج2

-  إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ورجع في العدة فهما على النكاح 429 ج2

-  إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ولم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ  429 ج2

-  أنكحة المشركين صحيحة 429 ج2

-  كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين كان فسخا لا طلاق 430 ج2

-  يكره إتيان النساء في أدبارهم وليس ذلك بمحظور 430 ج2

-  نكاح الشغار باطل 430 ج2

-  نكاح المتعة مباح جائز 431 ج2

-  نكاح المتعة العقد بمدة معلومة بمهر معلوم 431 ج2

-  إذا لم يذكر المدة في نكاح المتعة كان العقد دائما وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد 431 ج2

-  المتعة كانت مباحة بلا خلاف بين الفريقين وابن عباس كان يفتي بحلية المتعة ولم يرجع  431 ج2

-  إذا طلق زوجته ثلاث تطلقيات على العدة حرمت عليه 431 ج2

-  إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل 431 ج2

-  إذا كان محلا وهي محرمة فالنكاح باطل 431 ج2

-  إذا كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل 431 ج2

-  يفسخ النكاح بالعيب ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق 432 ج2

-  المرأة تفسخ النكاح بالجب والعنة والجنون 432 ج2

-  الرجل يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء 432 ج2

-  في حكم عقد نكاح الخنثى والمسلول 432 ج2

-  إذا دخل بها ثم وجد بها عيبا فلها المهر ويرجع على من دلسها وغره 432 ج2

-  إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له بعد ذلك 432 ج2

-  إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 432 ج2

-  في حكم عقد النكاح في التدليس بالحرية 432 ج2

-  بيع الأمة المزوجة طلاقه 433 ج2

-  العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما 433 ج2

-  فسخ العنين ليس بطلاق 433 ج2

-  إذا قال لها أنه عنين فكان كما قال لم يكن لها بعد ذلك خيار 433 ج2

-  إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة لم يكن لها الخيار ولا يضرب لها الأجل  434 ج2

-  العمل فيما إذا اختلفا في الإصابة وكانت ثيبا أن تؤمر المرأة بحشو قبلها خلوقا فإذا وطأها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابه 434 ج2

-  إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار 434 ج2

-  الخنثى تعتبر بالمبال فمن أيهما خرج أولا حكم به وان خرجا معا فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به فان انقطعا معا يرجع إلى القرعة 434 ج2

-  العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها فإن فعل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر دية الجنين  435 ج2

-  إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حر 435 ج2

-  إذا عقد بغير مهر صح النكاح 435 ج2

-  الصداق ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى قليلا كان أو كثير 435 ج2

-  يجوز أن تكون منافع الحر مهرا مما لها أجرة كتعليم آية أو شعر مباح أو بناء باستثناء الإجارة  435 ج2

-  كلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور 436 ج2

-  إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ومن ضمانها إن تلف بعد القبض فان دخل بها استقر وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعين دون نمائه  436 ج2

-  روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أصدقها غنما وهي حامل عنده ثم طلقها قبل الدخول فله نصفها ونصف ما ولدت وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها شيء  436 ج2

-  يجوز للمرأة التصرف في الصداق بعد القبض 436 ج2

-  إذا أصدقها شيئا بعينه فتلف قبل القبض فالنكاح بحاله 436 ج2

-  إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة فإن لها عبدا وسطا أو دارا وسطا  436 ج2

-  إذا عقدا في السر بمهر ذكراه وعقدا في العلانية بخلافه فالمهر هو الأول 436 ج2

-  إذا خالع نساءه الأربعة دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع 437 ج2

-  إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم وكان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد ولزمه في ماله وان كان معسرا تعلق بذمته ويكون الأب ضامن 437 ج2

-  إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا 437 ج2

-  في مهر المفوِّضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها 437 ج2

-  متعة الطلاق على الموسر خادم وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة وعلى الفقير خاتم وما أشبهه 438 ج2

-  مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا دون مبلغه فيقول تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو أحدنا  438 ج2

-  مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئتُ فانه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به  438 ج2

-  مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئتِ أعطاها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمس مائة درهم  438 ج2

-  إذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم واحد منهم 438 ج2

-  إذا طلق مفوضة المهر قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما 438 ج2

-  مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها ولا يجاوز بذلك خمسمئة درهم 438 ج2

-  إذا اختلف الزوجان في قدر المهر أو في جنسه فالقول قول الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده  439 ج2

-  إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فالقول قوله 439 ج2

-  الأب له أن يعفو عن المهر 439 ج2

-  إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح وما سماه لها يجب الوفاء به وهو بالخيار فيما سماه لأبيها  439 ج2

-  إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج ولا يتسرى فالنكاح والصداق صحيحان والشرط باطل  439 ج2

-  الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد 440 ج2

-  الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد له أن يعفو عن بعض المهر 440 ج2

-  إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه 440 ج2

-  إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح بمهر دون مهر المثل فالمسمى واجب على الزوج بلا خلاف 440 ج2

-  إذا وطأ امرأة فأفضاها قبل تسع سنين لزمته نفقتها مادامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة  440 ج2

-  إذا وطأ امرأة فأفضاها بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر 440 ج2

-  إذا وطأ امرأة فأفضاها وكان مكرها لها فانه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها 440 ج2

-  المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 441 ج2

-  في المراد بالمسيس في قوله تعالى" من قبل أن تمسوهن" 441 ج2

-  إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ويلزمه عبد وسط من العبيد 441 ج2

-  إذا تزوج امرأة على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين 441 ج2

-  الموضع الذي تجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة أو أمة 441 ج2

-  الوليمة مستحبة ليست بواجبة 442 ج2

-  نثر السكر واللوز في الولائم أخذه مكروه 442 ج2

-  إذا كانت عنده مسلمة وذمية فللمسلمة ليلتان وللذمية ليلة 442 ج2

-  إذا كان عنده حرة وأمة زوجة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 442 ج2

-  إذا كان له زوجتان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة 443 ج2

-  إذا كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج بكرا يخصها بسبعة أيام ويقدمها 443 ج2

-  إذا كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج ثيبا فلها الخيار بين ثلاثة أيام خاصة لها أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي 443 ج2

-  إذا حمل الخوف على ظاهره في قوله تعالى"واللاتي تخافون نشوزهن" أضمر في الظاهر وعلمتم نشوزهن 443 ج2

-  إذا ثبت للحكمين أنهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان ولهما أن يجمعا من غير استئذان 443 ج2

-  يجوز للرجل أن يتزوج أربعا والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها  504 ج2

-  وجوب خادم واحد ثابت لمن وجب إخدامها من الزوجات 504 ج2

-  نفقة الزوجات مقدرة وهي مد وقدره رطلان وربع 504 ج2

-  لا طاعة للزوج في حجة الإسلام على الزوجة 504 ج2

-  لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجه 505 ج2

-  إذا نشزت المرأة سقطت نفقته 505 ج2

-  إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالقول قول الزوج وعليها البينة  505 ج2

-  إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة 505 ج2

-  إذا مكنت الزوجة من نفسها لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم 509 ج2

-  إذا مكنت الزوجة من نفسها فتجب لها نفقة ذلك اليوم 509 ج2

-  تسقط نفقة الزوجة بموت زوجه 509 ج2

-  قوله تعالى "أو لامستم النساء" كناية عن الجماع لا غير وملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء  25 ج2

-  إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما فالنكاح باطل 220 ج2

-  استباحة الفرج لا يجوز إلا بحكم شرعي وإذا عقد في حال الإحلال كان العقد صحيحا 220 ج2

-  إذا اختلفا فقالت وقع العقد بعد إحرامك وقال هو وقع قبله فالقول قول الزوج 221 ج2

-  إذا ادعت أنه كان حلالا وقال كنت حراما حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر 221 ج2

-  إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحلل له أبدا 221 ج2

-  لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح 221 ج2

-  كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق 221 ج2

-  إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه في النكاح بطل النكاح 265 ج2

-  إذا قال له زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف فهذا بيع ونكاح يصحان 281 ج2

-  إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر 281 ج2

-  إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك صح البيع والمهر معا ويكون صرفا ونكاح 282 ج2

-  إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار كان صحيحا ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس 282 ج2

-  الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا 283 ج2

-  الجارية بعد استبرائها يحل وطؤها بلا خلاف 283 ج2

-  إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء  283 ج2

-  إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب بقية الحيض وكفاه 283 ج2

-  إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها فانه لا يملكها ووجب عليه ردها وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها وثيبا نصف عشر قيمته 285 ج2

-  يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطؤها بعد ذلك 311 ج2

-  الأمة ليست فراشا بحال 316 ج2

-  نكاح المريض يصح إذا دخل بها وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح 391 ج2

-  الطلاق قبل النكاح لا يقع 446 ج2

-  إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها دون علم الزوجة فاعتدت وتزوجت ثم جاء الأول وأقام البينة فانه يبطل النكاح الثاني وترد إلى الأول سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل 460 ج2

-  العقد على امرأة لها زوج محرم 460 ج2

-  أنكحة أهل الكفر صحيحة 460 ج2

-  الأخرس إذا له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 480 ج2

-  إذا نكحت المعتدة ووطأها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة فلا حد على الواطئ ويلحقه النسب وتحرم عليه على التأبيد 496 ج2

-  امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان فعرف لزوجها خبرا لم يكن لها طريق إلى التزويج  497 ج2

-  امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان ولم يعرف لزوجها خبرا أمر وليه بالنفقة فان انفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج 497 ج2

-  امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان ولم يعرف لزوجها خبرا وامتنع وليه عن الإنفاق أو لم يكن له ولي تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتحل للأزواج 497 ج2

-  امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول فانه لا سبيل له عليها 497 ج2

-  امرأة المفقود إذا لم تتزوج بعد العدة فهو أولى بها وهي زوجته 497 ج2

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يحل له وطئها قبل الاستبراء  498 ج2

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز للمشتري تزويجها قبل الاستبراء 498 ج2

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز له أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء  498 ج2

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فاستبرأها ثم وطأها فلا يجوز تزويجها قبل الاستبراء ثانية 498 ج2

-  إذا اشترى أمة ممن لا يطأها أو من رجل وطأها ثم استبرأها فيجوز تزويجها قبل الاستبراء  498 ج2

-  إذا ملك أمة فلا يجوز له وطئها إلا بعد الاستبراء إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها 499 ج2

-  إذا ملك أمة جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج 499 ج2

-  إذا اشترى أمة حاملا كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر وبعد ذلك تزول الكراهة  499 ج2

-  إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها وفسخ السيد العقد عادت إلى ملكه وجاز له وطئها بغير استبراء 499 ج2

-  إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء  499 ج2

-  إذا زوج السيد أمته فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت لسيدها بلا استبراء وإن طلقها بعد الدخول لم تحل له إلا بعد الاستبراء 499 ج2

-  إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنه 500 ج2

-  تنشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة والفحل صاحب اللبن فيصير الفحل أبا للمرتضع وأبوه جده وأخته عمته وأخوه عمه وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرتضع 501 ج2

-  إذا وطئ زوجته وهي دون التاسعة فأفضاها كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول 543 ج2

-  إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها وجب عليه الحد والمهر والدية فان كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية وان كان مسترسلا ففيه حكومة 543 ج2

-  إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها وجب عليه المهر 543 ج2

-  أنكحة المشركين صحيحة 574 ج2

-  إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 ج2

-  إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه 594 ج2

-  يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج2

-  يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلى الله عليه وآله بلا خلاف 643 ج2

-  إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول ففرق الحاكم ثم رجعا غرما نصف المهر المسمى 653 ج2

-  إذا وطأ الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يلحق بالأخير 658 ج2

-  إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668 ج2

-  إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له  670 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  التزويج مندوب إليه 169 ج3

-  نكاح الكتابيات محرم على كل أحد بعقد التزويج 169 ج3

-  التزويج بلا ولي ولا شهود حكم غير رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك حكمه 170 ج3

-  النبي صلى الله عليه وآله تزوج أم سلمة فزوجه إياها ابنها عمر 170 ج3

-  الابن لا ولاية له على الأم 170 ج3

-  النبي صلى الله عليه وآله أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها 170 ج3

-  نكاح الكتابيات حرام 170 ج3

-  نكاح النبي صلى الله عليه وآله للأمة غير جائز 170 ج3

-  وطئ النبي صلى الله عليه وآله للأمة جائز 170 ج3

-  كل امرأة مات النبي صلى الله عليه وآله عنها فإنها لا تحل لأحد أن يتزوجها 171 ج3

-  يجوز نكاح بنات زوجات النبي صلى الله عليه وآله 171 ج3

-  القول بعدم جواز زواج المؤمن بالمؤمنة باعتبار أنهما ابنان لنساء النبي قول باطل 171 ج3

-  يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب 171 ج3

-  إذا تزوج الحرة الرشيدة بغير ولي ووطئ فلا حد عليه ولزمه المهر بالدخول 171 ج3

-  المرأة الثيب إذا كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها 172 ج3

-  البالغة الرشيدة تزويجها نفسها صحيح 172 ج3

-  ينعقد النكاح بالأعمى لأن الشهادة ليست شرطا فيه 172 ج3

-  الشهادة ليست شرطا في النكاح فإذا وقع العقد بشاهدين كيفما كانا ثبت  172 ج3

-  إذا فسق الشاهدان بعد العقد لم يؤثر ذلك في العقد بلا خلاف 172 ج3

-  إذا كانت المرأة مجنونة ولم يكن لها أب ولا جد فليس لأحد إجبارها ويجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك 172 ج3

-  للأب والجد إجبار بنته العاقلة إذا كانت صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة 173 ج3

-  إذا تزوج العبد بإذن سيده فالعقد صحيح 173 ج3

-  المعتق بعضه ليس لسيده إجباره على النكاح 173 ج3

-  المكاتب ليس لسيده إجباره على النكاح 173 ج3

-  لا يجوز إجبار عبد الغير على النكاح 173 ج3

-  إذا أطلق السيد الإذن وقال لعبده تزوج بمن شئت صح 173 ج3

-  إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك 173 ج3

-  إذا دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه 174 ج3

-  للسيد إجبار أم الولد على التزويج 174 ج3

-  إذا كان للمرأة الحرة مملوك فقالت له أعتقك على أن تتزوج بي أو قال هو لها أعتقيني على أن أتزوج بك ففعلت وقع العتق ولم يجب عليه أن يتزوج به 174 ج3

-  ولاية الجد أولى من ولاية الأب في النكاح 174 ج3

-  لا أحد غير الأب والجد له الولاية في النكاح 174 ج3

-  من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب في النكاح 174 ج3

-  الابن لا يزوج أمه بالبنوة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بتزويجها  174 ج3

-  الصغيرة لا عضل في أمره 174 ج3

-  لا ولاية للسلطان على امرأة إلا غير الرشيدة أو المولى عليها أو المغلوب على عقلها ولا يكون لها مناسب 174 ج3

-  الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادته 175 ج3

-  الأمة إذا امتنع سيدها أو سادتها عن تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها  175 ج3

-  الأمة إذا زوجها أحد السادة دون شريكه كان التزويج باطل 175 ج3

-  المرأة بعد الجد والأب ولية نفسه 175 ج3

-  الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة 175 ج3

-  إذا كانت المرأة بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن تكون بكرا 175 ج3

-  التزويج بفاسق مكروه وليس بمبطل 175 ج3

-  العيوب التي يشترط السلامة منها في النكاح سبعة ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء الجنون والجذام والبرص واثنان يختص النساء وهما الرتق والقرن واثنان يختص بالرجال وهما الجب والعنة بلا خلاف 175 ج3

-  اليسار شرط في النكاح ما أمكنه معه القيام بنفقته 176 ج3

-  إذا رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفو كان العقد صحيحا 176 ج3

-  إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح 176 ج3

-  الوكالة في النكاح جائزة 176 ج3

-  في التزويج ولاية الأب والجد ثابتة مع 176 ج3

-  إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين ودخل بها كل واحد منهما فولدت وكان الولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فالقرعة 176 ج3

-  إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين فإن لم يدخل بها واحد منهما سلمت إلى الأول 176 ج3

-  إذن الثيب نطقه 177 ج3

-  الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره جاز بإذنها 177 ج3

-  الصغيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره لم يكن له تزويجها  177 ج3

-  الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من ابنه كان له ذلك بإذنها 177 ج3

-  إذا كان الابن عاقلا وكان بالغا فإنه ينكح لنفسه 177 ج3

-  إذا كان الابن عاقلا وكان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إن شاء واحدة وإن شاء أربعا  177 ج3

-  إذا كان الابن مجنونا وكان صغيرا لم يكن لوالده أن يزوجه 177 ج3

-  إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض 178 ج3

-  إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها  178 ج3

-  الولي هو الذي بيده عقدة النكاح 178 ج3

-  المجنونة لا توصف بالعفيفة 178 ج3

-  للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178 ج3

-  للرجل أن يكره أمته على تزويج العبد 178 ج3

-  إذا كان للعبد بنت صغيرة حرة كان له تزويجها وكذا إن كانت كبيرة أو ثيبا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه  178 ج3

-  إذا تزوج العبد حرة على أنه حر وسبق شرط الحرية العقد ثم وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح  179 ج3

-  إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة ولم يقارن الشرط العقد صح 179 ج3

-  إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار  179 ج3

-  إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لاحق بالحرية  179 ج3

-  إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج صح  180 ج3

-  إذا قال الولي زوجتك أو أنكحتك فقال الزوج قبلت ولم يزد عليه صح 180 ج3

-  إذا تقدم الإيجاب على القبول صح البيع والنكاح 180 ج3

-  إذا قال الزوج للولي زوجنيها فقال زوجتكها صح وإن لم يعد الزوج القبول 180 ج3

-  إذا عقدا بالفارسية مع القدرة على العربية فلا ينعقد الزواج 180 ج3

-  عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشرط 180 ج3

-  إذا استدعى الزوج النكاح فقدم القبول ثم زال عقله فليس للولي الإيجاب  180 ج3

-  الخطبة التي تتقدم عقد النكاح مسنونة غير واجبة وكذلك يستحب ذكر الله عند كل أمر يطلبه 181 ج3

-  لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر 181 ج3

-  يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأمتين 181 ج3

-  في مهر المرأة فيما إذا قتلت نفسها قبل الدخول 181 ج3

-  إذا قتل أجنبي الزوجة الحرة قبل الدخول استقر مهره 181 ج3

-  في حكم مهر الزوجة الأمة فيما إذا قتلها أجنبي قبل الدخول 181 ج3

-  لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده 182 ج3

-  إذا وطأ الوالد جارية ولده قبل وطأه لها فلا حد عليه بشبهة الملك ووجب المهر  182 ج3

-  إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر 182 ج3

-  الأمة إذا ولدت من زوج حر فالولد حر 182 ج3

-  تحل جارية الولد للوالد بلفظ التحليل 183 ج3

-  إذا ملك المكاتب بما فيه من الحرية أمة فله وطئها إذا أذن المولى 183 ج3

-  إذا كانت له زوجة فزنت فلا تبين منه والزوجية باقية 183 ج3

-  إذا زنا بامرأة جاز له أن يتزوجها فيما بعد 183 ج3

-  المتزوج بالزانية الحامل إذا وطأها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه 183 ج3

-  إذا أرضع مولود من لبن والدين خمس عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما ومنهما إليه 183 ج3

-  الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز 184 ج3

-  للرجل أن يملك من الإماء ما شاء 184 ج3

-  كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين 184 ج3

-  إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وجداتها من نسب كن أو رضاع وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد 184 ج3

-  إذا وطئ أمته حرمت عليه أختها تحريم جمع 184 ج3

-  إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين 184 ج3

-  من لا يجوز الجمع بينهما بنكاح إذا ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما 184 ج3

-  يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمه 185 ج3

-  يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين بنت امرأة له أخرى 185 ج3

-  الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة 185 ج3

-  نكاح الشغار فاسد 185 ج3

-  المباشرة من غير إيلاج في فرج إن كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة  185 ج3

-  النظر بشهوة إلى فرج المرأة يتعلق به تحريم المصاهرة 185 ج3

-  إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لستة أشهر فصاعدا لم يلحق نسبه بالأب ولا يلحق بأمة لحوقا شرعي 185 ج3

-  إذا زنا بأمه فأتت ببنت فإنها تحرم عليه 185 ج3

-  لا يحل أكل ذبائح الصابئة ولا نكاح حرائرهم 186 ج3

-  عبدة الأوثان لا يحل نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام 186 ج3

-  المجوس تحرم مناكحتهم وذبائحهم وتحقن دمائهم ببذل الجزية 186 ج3

-  يجوز التمتع بالكتابية ووطئها بملك اليمين 186 ج3

-  يجوز للزوج وطي زوجته الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم إذا غسلت فرجها  187 ج3

-  على الزوجة الذمية إزالة كل ما منع استمتاع زوجها المسلم بها 187 ج3

-  العشرة الحنيفية خمس في الرأس وخمس في الجسد مسنونة 187 ج3

-  إذا كانت الزوجة مسلمة وأرادت شرب النبيذ فيجب على الزوج منعه 187 ج3

-  إذا كان تحته يهودية فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله وكانت مرتدة فإذا أبت الرجوع عنه حبست أبدا 188 ج3

-  إذا تزوج بيهودية أو نصرانية وخرجت عن دينها ثم رجعت في المدة لدين تقر عليه جاز استدامة نكاحها 188 ج3

-  للحر أن ينكح أمتين 188 ج3

-  إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة فنكاح الأمة باطل ولا يبطل نكاح الحرة 188 ج3

-  إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 188 ج3

-  المسلمات يحل وطيهن بملك اليمين 189 ج3

-  يحل وطئ الأمة الكتابية بالملك 189 ج3

-  المعتدة الرجعية زوجة 189 ج3

-  كل موضع قلنا الخطبة مباحة للغير صح نكاحه بلا خلاف 189 ج3

-  إذا كان الزوجان كتابيين فأسلم الزوج فهما على النكاح 189 ج3

-  إذا كان الزوج وثنيا أو مجوسيا والزوجة كتابية فأسلم الزوج فهما على النكاح 189 ج3

-  إذا اختلف بالزوجين الدار واسترق أحدهما وقعت الفرقة 190 ج3

-  إذا نكح المشرك امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها وأسلم فلا يجمع بينهما إلا أن ترضى العمة والخالة 190 ج3

-  إذا أسلم وعنده زوجات إماء فأسلمن معه فله أن يبقي على اثنتين منهن  190 ج3

-  إذا اسلم الرجل وكان له زوجة حرة وثلاث إماء فإن أسلمن كلهن معه أو أسلمت الحرة وتأخر إسلام الإماء أو أسلمت الإماء وتأخر إسلام الحرة فأمر الإماء موقوف على رضا الحرة 190 ج3

-  إذا تزوج العبد في حال الشرك أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فللحرائر خيار الفراق 191 ج3

-  إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله أن يمسكهن فإن أسلمن معه فلا خيار لهن 191 ج3

-  إذا كان عبد تحته أمة فأعتقا معا فلا خيار للزوجة 191 ج3

-  إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ومات ولم يختر أربعا منهن فعدة الحامل منهن أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر وعشر 192 ج3

-  إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها فإذا تزوج عمتها أو خالتها قبل انقضاء العدة بغير رضاهما فالنكاح باطل 192 ج3

-  إذا تناكح المشركان نكاح المتعة وأسلما قبل انقضاء المدة أقرا 192 ج3

-  إذا تعاقد المشركان النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا أو لأحدهما فهو باطل 192 ج3

-  إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال 193 ج3

-  الوثني لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته ولا يقر ببذل الجزية 193 ج3

-  الشهادة ليست من شرط انعقاد النكاح 194 ج3

-  مباشرة الحائض في الفرج محظور 194 ج3

-  الاستمناء باليد محرم 194 ج3

-  لمن يطوف على نسائه بغسل واحد يستحب أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلوة 194 ج3

-  الوطي في الدبر لا يثبت به الإحصان ولا يقع به الإباحة للزوج الأول 194 ج3

-  نكاح الشغار باطل 195 ج3

-  نكاح المتعة صحيح مباح في الشريعة 195 ج3

-  الولد يلحق بالحرية من أي جهة كان 195 ج3

-  إذا تزوج امرأة على أنه إذا أباحها للأول أو حتى يبيحها للأول فلا نكاح بينهما فالنكاح باطل 196 ج3

-  العيوب الخاصة بالنساء في فسخ النكاح الرتق والقرن والإفضاء والعمى والجنون والجذام والبرص وكونها محدودة في الزنا والخاصة بالرجال الجب والعنة 196 ج3

-  ينفسخ عقد النكاح في العيوب بلا طلاق ولا يمتنع أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة  196 ج3

-  لا يرد الرجل من عيب حادث بعد العقد إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات  196 ج3

-  إذا أصاب الزوج الجنون والجذام والبرص والجب بعدما كانت معدومة حال العقد فلا خيار للزوجة 196 ج3

-  إذا دخل الزوجان أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار 197 ج3

-  إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد 197 ج3

-  إذا كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق 197 ج3

-  إذا بيعت من لها زوج فإن نكاحها يبطل 197 ج3

-  الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197 ج3

-  الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197 ج3

-  تضرب للعنين مدة سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما إلا أن يصل إليها دفعة  198 ج3

-  إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة  198 ج3

-  إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ولا يضرب له المدة  198 ج3

-  إذا تزوج بامرأة وكان صحيحا ثم جب كان لها الخيار 198 ج3

-  إذا ضرب للعنين المدة فأصابها في القبل وهي حائض أو نفساء خرج من حكم العنة  199 ج3

-  إذا ثبتت العنة فرضيت به سقط خياره 199 ج3

-  إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك فلا خيار لها بعد ذلك  199 ج3

-  إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع الجهل بذلك فلها الخيار  199 ج3

-  يجوز للرجل إذا كان تحته مملوكة أن يعزل بغير أمره 199 ج3

-  إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها فالولد حر 199 ج3

-  لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها 200 ج3

-  الإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها 200 ج3

-  المتعة لا تحصن 200 ج3

-  الصداق  أمر شرعي 200 ج3

-  متى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح 200 ج3

-  الصداق غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري صح أن يكون صداقا 200 ج3

-  لا حد  للصداق والمستحب فيه التخفيف وأن لا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم 201 ج3

-  فيما إذا أصدق تعليم القرآن ولم يعين الحرف 201 ج3

-  إذا تزوج بكتابية على أن يلقنها سورة من القرآن وكانت تريد به المباهاة لزمه مهر المثل إذا دخل بها 201 ج3

-  إذا كان المهر فاسدا وجب مهر المثل ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه 201 ج3

-  إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فإن كان الولد ناقصا وكانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد 202 ج3

-  الصرف والنكاح كأن قال زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار كان صحيحا  203 ج3

-  إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها يصح رجوعها في التدبير  203 ج3

-  إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه فالأول هو المهر  203 ج3

-  إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها صداقا بإطلاق العقد يصير الوالد ضامنا 204 ج3

-  إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها ثم طلقها ولده قبل الدخول فأعيد للولد نصف الصداق فليس للأب استرجاعه منه 204 ج3

-  إذا تزوج الولد الكبير وتبرع الأب بصداقها ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد وليس للأب الرجوع فيه 204 ج3

-  نكاح مفوضة البضع بغير مهر صحيح 205 ج3

-  إذا زوج من يجبر على نكاح لصغر أو بكارة مفوضة البضع وجب لها مهر المثل بالدخول 205 ج3

-  ما لمفوضة البضع فيما إذا طلقها قبل الفرض وقبل الدخول 205 ج3

-  في مهر مفوضة البضع فيما إذا وقعت الفرقة بوفاة أحدهم 205 ج3

-  فيما تملك مفوضة البضع بالعقد أن تملك من مهر 206 ج3

-  لمفوضة البضع بالدخول مهر المثل 206 ج3

-  ما لمفوضة البضع فيما إذا كان الزوجان جاهلين بفرض المثل فاتفقا على شيء ففرضاه ورضيا به 206 ج3

-  إذا زوج أمته مفوضة ثم زال ملكه عنها ببيع أو عتق فلا يصح له فرض مهرها 206 ج3

-  مهر المثل يعتبر بنسائها من الطرفين ما لم يتجاوز خمس مائة درهم 207 ج3

-  لتعيين مهر المثل متى فقدت نساؤها اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها 207 ج3

-  إذا اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن معها بينة 207 ج3

-  إذا اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما في قدر المهر فالقول قول ورثة الزوج مع يمينهم  207 ج3

-  إذا زوج الرجل بنته الرشيدة وكانت ثيبا فأراد قبض مهرها لم يكن له ذلك بغير أمرها 207 ج3

-  إذا أصدق ألفين على أن يعطي أباها منها ألفا كان صحيحا ولا يقدح في المهر  208 ج3

-  إذا عقد النكاح بشرط غير سائغ يفسد المهر فهو باطل ولا يفسد المهر 208 ج3

-  إذا شرط الزوج أن يطأها ليلا أو شرطت هي ذلك فلا يبطل ذلك العقد 208 ج3

-  النفقة لا تجب بالعقد فإذا تزوج امرأة فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين فلا يجوز  208 ج3

-  قوله تعالى "إلا أن يعفون" المراد به النساء خاصة وقوله تعالى "أو يعفو الذي بيده عقده النكاح" هو الولي الأب أو الجد 208 ج3

-  إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول ملك نصف المهر ملكا تاما 208 ج3

-  إذا أصدق عينا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه 209 ج3

-  إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها وكان بمهر مثلها أو أكثر لزم ما سمي لها 209 ج3

-  إذا أصدق صداقا معجلا واختارت تسليم نفسها قبل القبض ولم يطأها كان لها الامتناع 209 ج3

-  إذا وطئ زوجته فأفضاها فعليه الدية 210 ج3

-  إذا وطئ المرأة قبل تسع سنين فأفضاها لزمته النفقة عليها ما دامت حية 210 ج3

-  الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقر به المهر 210 ج3

-  لا يتعلق بالخلوة شيء من أحكام الدخول مثل الحد والغسل والمهر في النكاح الفاسد ولا يثبت به الإحصان ولا يخرج به من حكم العنة والإيلاء ولا يفسد العبادة ولا يجب به الكفارة ولا تقع به الإباحة للزوج الأول 210 ج3

-  إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ولها عبد وسط من العبيد  210 ج3

-  إذا تزوج امرأة على دار مطلقا يلزم دار بين دارين 210 ج3

-  إذا تزوج امرأة على ثوب ولم يبين فلا يصح المهر 210 ج3

-  المطلقة التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد وطلقت قبل الدخول فلها المتعة  211 ج3

-  كل من طلقها زوجها بعد الدخول فلا متعة له 211 ج3

-  إذا كان له زوجة هي أمة وكانت عنده مفوضة البضع فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 211 ج3

-  سائر الولائم غير وليمة العرس مستحبة وغير واجبة 211 ج3

-  إذا كان المدعو لوليمة العرس صائما تطوعا يستحب له الحضور والإفطار  211 ج3

-  إذا كان المدعو لوليمة مفطرا فالأكل له مستحب وليس بواجب 211 ج3

-  في حكم قضاء الجماع فيما إذا اضطر لزيارة إحدى  زوجاته ليلا وهو حق لغيرها وجامعها 212 ج3

-  يجب أن يقسم لزوجاته المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي آلى عليها وظاهر منها وللمرحمة  212 ج3

-  من نشزت فامتنعت على زوجها وأقامت على ذلك وتكرر منها حل ضربها 212 ج3

-  الآية "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" ليست على ظاهرها 212 ج3

-  فيما عدا حق الحكمين في الشقاق بين الزوجين مثل إثبات دين على صاحبه أو استيفاء حقه منه وقبض ديونه فهو توكيل 213 ج3

-  إذا استوفى عدة الطلاق متفرقا يحرم الوطئ والعقد حتى تنكح زوجا غيره 264 ج3

-  إذا طلق زوجته ثلاثا متفرقات فتزوجها آخر فوطأها وطلقها وانقضت عدتها ثم عاد فتزوجها الأول فكأنه ما كان نكحها قبل هذا فيملك ثلاث تطليقات 264 ج3

-  إذا بانت منه بدون الثلاث فتزوجها آخر ووطأها وطلقها وانقضت عدتها ثم عاد فتزوجها الأول فكأنه ما كان نكحها قبل هذا فيملك ثلاث تطليقات 264 ج3

-  العقد يحرم بالطلاق الثلاث مفرقا والوطي من زوج ثان شرط في حليتها للأول 275 ج3

-  النكاح الفاسد من الثاني لا يحلل المطلقة ثلاثا للأول 275 ج3

-  المطلقة ثلاثا لا تحل للأول بالمتعة 277 ج3

-  المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فباطل 277 ج3

-  المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك صح العقد وبطل الشرط 277 ج3

-  المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان ونوى أو نوت التحليل فالعقد صحيح 277 ج3

-  وطي الزوج لزوجته الميتة يوجب الحد 281 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها 284 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار 284 ج3

-  الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة لا يفهم ما يريده فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شيء من عقوده 302 ج3

-  إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإنها لا تحل له إلا بعد زوج 308 ج3

-  إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإن ملكها فلا تحل له 308 ج3

-  إذا أبان زوجته باللعان فلا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها  308 ج3

-  إذا ملك من تحرم عليه على التأبيد ووطأها وجب عليه الحد وزال الملك 310 ج3

-  إذا نكح امرأة أو أمة نكاحا صحيحا فإنها تصير فراشا بالعقد 314 ج3

-  يعتبر في باب لحاق النسب إمكان الوطي 314 ج3

-  مسائل في اشتراط إمكان الوطي في لحوق الولد واللعان 315 ج3

-  إذا تزوجت بثان وهي في عدة الأول فولدت ولدا يمكن أن يكون لكل واحد منهما فالقرعة ويلزم من يخرج اسمه في القرعة النفقة والحضانة وأجرة الرضاع 319 ج3

-  يجوز النظر إلى الرجعية والسكن معها وإذا وطئها كان رجعة 323 ج3

-  إذا طلق زوجته وشرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها  324 ج3

-  الوطئ الذي لا يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ امرأة لا زوج لها بشبهة فإنه لا تحرم الموطوءة عليه 324 ج3

-  الرجعية إذا أتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق يلحق به 325 ج3

-  إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل للثاني فللأول الرجعة مادامت في العدة 325 ج3

-  إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا فأتت بولد يمكن أن يكون لكل واحد منهما استخرج الولد  بالقرعة 325 ج3

-  إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل بحيث يمكن أن يكون لكل أحد منهما فإذا راجع بعد الوضع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة وإذا راجع بعد الوضع في القرءين الأولين ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح 325 ج3

-  إذا اجتمع نكاح صحيح مع فاسد وولدت ولدا يمكن أن يكون لكل منهما استخرج بالقرعة 327 ج3

-  في الغيبة غير المنقطعة للزوج حكم الزوجية باقية ولا تقع الفرقة بحال حتى يأتيها يقين وفاته 327 ج3

-  في الغيبة المنقطعة للزوج فالزوجة ما دامت ساكنة فالأمر إليها في رفع أمرها إلى السلطان أو الصبر  327 ج3

-  إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب وانقضت العدة وتزوجت ثم تبينا أن زوجها كان قد مات قبل الزوجية كان التزويج صحيح 328 ج3

-  إذا رفعت الغائب عنها زوجها الأمر إلى الحاكم وأمرها بالتربص فلها النفقة مدة التربص فإذا حكم بالفرقة سقطت نفقته 329 ج3

-  إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب وانقضت العدة وتزوجت لزم الزوج الثاني نفقتها 329 ج3

-  إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب و تزوجت بثان بعد خروجها من العدة وولدت فادعاه الأول بعد عودته والثاني فإذا قال الأول دخلت سرا ووطئتها فالولد يستخرج بالقرعة 329 ج3

-  المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة فإن أذن له السيد في وطئها جاز له ذلك  331 ج3

-  إذا ملك أمة لا يجوز له وطئها قبل الاستبراء 331 ج3

-  العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيه 332 ج3

-  يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 333 ج3

-  إذا كان لأمه من الرضاع بنت من الرضاع من غير الأب حلت البنت له 333 ج3

-  إذا كان لأمه من الرضاع بنت ولادة من غير الأب حرمت البنت عليه 334 ج3

-  لا ينشر الرضاع الحرمة فيما إذا كان المولود كبيرا فارتضع 334 ج3

-  إذا كانت له زوجة صغيرة دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك وكان للمرضعة فيه صنع فللزوجة نصف المسمى 336 ج3

-  إذا كان له امرأتان صغيرة دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة وانفسخ نكاحهما فللصغيرة نصف المهر المسمى ويرجع على الكبيرة بمقدار ما غرم 336 ج3

-  يجوز الجمع بين المرأة وخالتها برضى الخالة فإذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة دون الحولين فأرضعتها أخت الكبيرة فإن رضيت الكبيرة بذلك لا ينفسخ 337 ج3

-  لا يجوز للزاني أن يتزوج بنته من الزن 337 ج3

-  إذا ادعى الزوج بعد الدخول أن امرأته هذه محرم له من رضاع وكان معه بينة استقر المسمى لها 338 ج3

-  إذا قال الزوج بعد الدخول بأن زوجته محرم له من رضاع فلها مسمى المهر 339 ج3

-  الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا حلبت إحداهما رضعة في قدح وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير فلا حكم له 339 ج3

-  الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا تزوج بثلاث نسوة فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين الصغيرة أربع رضعات ثم أوجرتاها باقي الرضعات معا فالنكاح بحاله 340 ج3

-  يجوز للرجل أن يتزوج أربع 343 ج3

-  العبد المكاتب إذا اشترى جارية من مال التجارة فله وطئها بإذن سيده  343 ج3

-  إذا اتفق الزوجان على أخذ النفقة بدل الطعام دراهم أو دنانير جاز 344 ج3

-  إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد وجب عليه في الغد القوت 344 ج3

-  في حكم النفقة فيما إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها  344 ج3

-  إذا كان الزوجان صغيرين فلا نفقة للزوجة 344 ج3

-  إذا أحرمت الزوجة بغير إذن الزوج بحجة الإسلام أو كان تطوعا فأذن لها فيه لم تسقط نفقتها  344 ج3

-  إذا أحرمت الزوجة تطوعا بغير إذن الزوج فلا ينعقد إحرامها ولا تسقط نفقتها 344 ج3

-  إذا أحرمت الزوجة تطوعا وحدها بإذن الزوج فلها النفقة 344 ج3

-  إذا اعتكفت الزوجة بغير إذنه فلا يصح اعتكافها ولا تسقط نفقتها 345 ج3

-  إذا اعتكفت الزوجة بإذنه وحدها فلها النفقة 345 ج3

-  إذا حصل التمكين من الاستمتاع الكامل وجبت النفقة وإن نشزت سقطت 345 ج3

-  لا يجب إخدام الأمة 345 ج3

-  إذا اختلف الزوجان في قبض المهر قبل الزفاف فالقول قوله 345 ج3

-  إذا غاب الزوج عن زوجته ثم عاد وادعى أنه كان خلف لها نفقة ولم يكن له بينة كان عليها اليمين 346 ج3

-  في حكم النفقة فيما إذا كان الزوجان مجوسيين أو وثنيين فأسلم الزوج بعد الدخول وأسلمت في العدة 346 ج3

-  إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية فدفع إليها نفقة شهر ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وأسلمت بعد انقضاء العدة رجع عليها بجميع ما سلم إليه 347 ج3

-  العسرة لا يفسخ بها النكاح 347 ج3

-  إذا أراد السيد أن يسافر بعبده المتزوج ويستخدمه وكان كسبه دون النفقة فقال السيد أنا أضمن ما عليه لزمه تمام النفقة 347 ج3

-  إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته أو الكسوة أو الخادم فلم يقدر عليها بوجه فلا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك 348 ج3

-  إذا أعسر الرجل في الصداق بعد الدخول فلا يفسخ عليه الحاكم 348 ج3

-  إذا تزوجت وكان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله فوجدته على الوجه الذي عرفته فلا خيار لها 349 ج3

-  إذا أعسر بكسوتها والأدم والسكنى لم يكن لها الخيار 349 ج3

-  نكاح الشغار يقع مفسوخ 349 ج3

-  النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما بعد الدخول فإن لم يسم المهر فمهر المثل وإن كان مسمى لزمه 349 ج3

-  النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما وكانت حاملا فلها النفقة 349 ج3

-  إذا وقع النكاح صحيحا ثم فسخ قبل الدخول لعيب كان قبل العقد ثبت المهر المسمى 350 ج3

-  إذا وقع النكاح صحيحا ثم فسخ بعد الدخول لعيب حدث بعد الدخول ثبت المهر المسمى  350 ج3

-  لا يجب على الولد إعفاف والده 353 ج3

-  لا يجب بالعقد للزوجة إلا المهر 355 ج3

-  إذا مضى يوم وهي ممكنة من الاستمتاع ولم تستوفي نفقة اليوم استقرت في ذمته  356 ج3

-  إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها تصير أم ولد والولد حر 356 ج3

-  فيما إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقه 356 ج3

-  في حق التملك والتصرف الزوجة في كسوتها فيما إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة  356 ج3

-  الأمة لا خيار لها في فسخ النكاح في عدم النفقة 356 ج3

-  نصارى تغلب لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم 48 ج3

-  النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط 51 ج3

-  عقد النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول سواء تقدم الإيجاب أو تأخر 52 ج3

-  إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمته 57 ج3

-  إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة لا يجب عليه الحد ولا مهر يلزمه 67 ج3

-  المرتهن لا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده 67 ج3

-  إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67 ج3

-  الفاسق يصح أن يقبل النكاح لنفسه ويصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح  82 ج3

-  المرأة يصح منها النكاح والوكالة في النكاح 82 ج3

-  يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك 83 ج3

-  يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه 83 ج3

-  إذا وكل في تزويج امرأة بعينها فزوجه أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل  84 ج3

-  إذا استولد جارية في ملك الغير بنكاح أو بوطئ شبهة فالولد حر الأصل وهي أم ولد  94 ج3

-  بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية 96 ج3

-  المكرهة لها المهر 97 ج3

-  إذا كان الرجل والمرأة كلاهما زانيين سقط المهر بلا خلاف 98 ج3

-  إذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة 102 ج3

-  إذا اشتملت الصفقة على بيع ونكاح صح العقدان 364 ج3

-  إذا اشترى المكاتب جارية له وطئها إذا إذن له سيده 368 ج3

-  البنت الصغيرة لا يعتبر في تزويجها رضاها ويجوز تزويجها من عبد أو مكاتب 384 ج3

-  إذا أكره أجنبية فأفضاها فعليه الدية وأرش البكارة إذا كانت بكرا 478 ج3

-  المولود بين مجوسي ونصرانية وبالعكس لا تحل مناكحته ولا أكل ذبيحته  492 ج3

-  المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله  519 ج3

-  المحصن هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه 525 ج3

-  يراعى كمال العقل في الإحصان 526 ج3

-  إذا عقد على من يحرم العقد عليها ووطئها مع العلم بالتحريم فعليه الحد 528 ج3

-  إذا استكره امرأة على الزنا فلا مهر له 529 ج3

-  شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام 530 ج3

-  أنكحة المشركين صحيحة 530 ج3

-  الجارية تستباح بالإباحة إذا أحلها له 537 ج3

-  إذا نشزت امرأة الرجل وأقامت على النشوز ضربها ضربا خفيفا 545 ج3

-  إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا ويضرب الرجل ولده وكذلك الجد وأمين الحاكم والوصي يؤدب اليتيم والمعلم يؤدب الصبيان 546 ج3

-  نكاح المتعة مباح مطلق ولا يوجب فاعله التفسيق 555 ج3

-  الدف عند النكاح والختان مكروه 579 ج3

-  إذا ادعى نكاحا وصحت الدعوى فأنكرت فالقول قولها مع يمينها 590 ج3

-  إذا ادعت المرأة الزوجية وأطلقت فالدعوى صحيحة ويلزمه الجواب 590 ج3

 

الشيخ الطوسي الرسائل العشرة/ المجلد الثالث

-  يجوز وطء سبي أهل الضلال إذا كان المسبي مستحقا لذلك 638 ج3

-  إعلان النكاح مستحب 644 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  نكاح الكفار باطل 41 ج4

-  إذا تزوج أربع نسوة وعنّ عن الرابعة فالعقد عليها ثابت على صحته بالاتفاق 41 ج4

-  التزويج مندوب إليه ومرغب فيه 62 ج4

-  النكاح بغير ولي ولا شهود جائز 63 ج4

-  رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج أم سلمة 63 ج4

-  الابن لا ولاية له على الأم 63 ج4

-  ليس من شرط صحة انعقاد عقد النكاح الشاهدان 63 ج4

-  المهر في النكاح جائز 63 ج4

-  المهر في النكاح غير مقدر 63 ج4

-  إذا أصدق الرجل المرأة بتعليم القرآن بالحرف الفلاني أو قرائة فلان فغير معتبر به  63 ج4

-  النفقة لا تجب بالعقد وإنما يجب يوما بيوم 63 ج4

-  الوليمة مستحبة 64 ج4

-  ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه من عيوب فسخ النكاح يجوز للحاكم الفسخ كما يجوز للزوجين  64 ج4

-  الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار فسخ النكاح 64 ج4

-  إذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه وكان ممن لا يجوز له نكاح أمة فله أن يختار اثنتين  64 ج4

-  يجوز للعبد أن يتزوج بأربع إماء 65 ج4

-  أنكحة الكفار صحيحة 65 ج4

-  البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد 31 ج4

-  المكرهة لها المهر 32 ج4

-  عقد النكاح لا يدخل فيه الخيار جميع 51 ج4

-  أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمته 55 ج4

-  إذا رهن الجارية وقبضها المرتهن لم يجز للراهن وطأه 59 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  المحرمات بالنسب ستة الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا والعمة والخالة وإن علت 239 ج4

-  من شروط تحريم الرضاع أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين 239 ج4

-  من شروط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة لا در 239 ج4

-  من شروط تحريم الرضاع أن تكون كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى  239 ج4

-  من المحرمات أم المعقود عليه 239 ج4

-  ابنة المدخول بها محرمة سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن 240 ج4

-  أم المزني بها وابنتها محرمتان 240 ج4

-  تحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة 240 ج4

-  يحرم على كل من الابن أو الأب العقد على من زنى بها الآخر 240 ج4

-  ما يرويه المخالف عن النبي عليه السلام "الحرام لا يحرم الحلال" مخصوص 240 ج4

-  يحرم العقد على الزانية ممن زنى بها وهي ذات بعل أو في عدة رجعية 240 ج4

-  يحرم العقد على أم الغلام الموقب وأخته وابنته ممن لاط به 240 ج4

-  يحرم على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم والمدخول بها فيهما على كل حال والمطلقة للعدة تسعا ينكحها بينها رجلان والملاعنة والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء  240 ج4

-  في عدد ممن يحرم العقد عليهن في حال دون حال 241 ج4

-  يحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم 241 ج4

-  نكاح المتعة جائز على الكتابيات 241 ج4

-  النكاح الدائم مستحب 241 ج4

-  لا يصح عقد النكاح الدائم بين الكافر والمسلم 241 ج4

-  من شرط عقد النكاح أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج أو الاستمتاع في النكاح المؤجل  242 ج4

-  لا يصح عقد النكاح بلفظ الإباحة ولا التحليل ولا التمليك ولا البيع ولا الإجارة ولا الهبة ولا العارية 242 ج4

-  من شرط عقد النكاح أن يكون صادرا ممن له ولاية 242 ج4

-  الولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة ولا يكون لها بعد البلوغ خيار مختصة بأبيها وجدها له في حياته ومن يختاره الجد أولى وليس لأحدهما فسخ عقد الآخر وإن كان بغير إذنه والأولى بالأب استئذان الجد 242 ج4

-  في ولاية الأب والجد في نكاح البنت البكر البالغ من غير إذنها 242 ج4

-  إذا تزوجت البكر البالغ بعد إذنها لأبيها أو جدها ورضاها صح بلا خلاف 242 ج4

-  إذا عقدت البكر على نفسها بغير إذن وكانت قد عضلت فلا ينفسخ 243 ج4

-  الكفاءة تثبت بالإيمان وإمكان القيام بالنفقة 243 ج4

-  للثيب إذا كانت رشيدة أن تعقد على نفسها بغير ولي وكذا البكر إن لم يكن لها أب وإن كان الأولى لهما رد أمرهما إلى بعض الصلحاء 243 ج4

-  ليس من شرط صحة عقد النكاح الشهادة بل هو من مستحباته 243 ج4

-  ليس من شرط صحة عقد الدوام ذكر المهر بل هو من مستحباته 244 ج4

-  المهر ما تراضى عليه الزوجان دائما كان العقد أو مؤجلا مما له قيمة ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا ولو تعليم آية من القرآن 244 ج4

-  نكاح الشغار حرام 244 ج4

-  مسائل في المهر 244 ج4

-  يصح عقد النكاح دون ذكر المهر وإذا وقع النكاح على عين محرمة كالخمر صح العقد وبطل المسمى 245 ج4

-  الزوجة تملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد فإذا دخل بها أو مات عنه استقر كله وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين التي قدمه 245 ج4

-  إذا لم يسم مهرا وطلقت قبل الدخول فلا مهر لها ولها المتعة ويعتبر بحال الزوج  245 ج4

-  إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا صح العقد ويجب عليه الوفاء بما سمى لها وهو بالخيار فيما شرط لأبيها  245 ج4

-  إذا أصدقها وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى صح النكاح والصداق وبطل الشرط 246 ج4

-  من السنة في عقد الدوام الخطبة قبله والإعلان به والوليمة له واجتماع الناس  246 ج4

-  إذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بينهن في المبيت ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحداهما بليلتين 246 ج4

-  إذا كان له زوجتان حرة وأمة كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة 246 ج4

-  إن كان عنده زوجة أو أكثر فتزوج بأخرى وكانت بكرا فلها حق التقديم والتخصيص بسبعة أيام وإن كانت ثيبا فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة من غير قضاء أو سبعة يقضيها في حق الباقيات ولها الخيار فيه  246 ج4

-  يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة ولا يخاف على نفسه العنت  247 ج4

-  لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد فإن فعلا ذلك بغير إذنه كان العقد موقوفا على إجازته والولد حر مع الأذن إلا أن يشترط الرق ورق مع عدمه 247 ج4

-  إذا مات السيد أو باع العبد فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء عقد النكاح وفسخه وإذا أعتق الأمة كان الخيار لها في ذلك سواء كان الزوج حرا أو عبدا وإذا حصل الرضا من هؤلاء لم يكن لهم بعد الرضا خيار  247 ج4

-  لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رق 247 ج4

-  إذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج والولد دون شرط بينهما في الملك 247 ج4

-  إذا زوج عبده بأمته استحب له أن يعطيها شيئا من ماله مهرا والفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق 247 ج4

-  إذا تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة أو بنت حرة فخرجت بنت أمة أو سليمة فخرجت مجذومة أو برصاء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو مجنونة أو عرجاء كان له ردها وفسخ العقد بغير طلاق  248 ج4

-  في حكم النكاح فيما إذا تزوج أمرأة فخرجت محدودة في الزنا 248 ج4

-  في المهر والولد فيما إذا تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة أو بنت حرة فخرجت بنت أمة أو سليمة فخرجت غير ذلك ووطئها قبل العلم بذلك أو بعد العلم به 248 ج4

-  العنة الحادثة بعد الدخول والصحة يجب الصبر عليه سنة فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة فلا خيار لها في رده وإلا فلها الخيار 248 ج4

-  الجنون الحادث بعد الدخول إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة كان لها الخيار ولزم وليه أن يطلقها منه إن طلبت الفراق 249 ج4

-  يجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيه 249 ج4

-  شروط نكاح المتعة 249 ج4

-  المتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار 249 ج4

-  المتمتع بها لا يقع بها طلاق وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق 249 ج4

-  المتمتع بها لا سكنى لها ولا نفقة ولا توارث بينهم 249 ج4

-  يجوز الجمع في نكاح المتعة بين أكثر من أربع وعدم لزوم العدل في المبيت 250 ج4

-  يلحق الولد بالزوج المتمتع ويلزم الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل  250 ج4

-  نكاح المتعة كان مباحا في عهد النبي صلى الله عليه وآله بلا خلاف 250 ج4

-  من وطئ زوجته وإن لم يلتذ وجب المهر 250 ج4

-  قوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"المراد بذلك الزيادة من الزوج في الأجر ومن الزوجة في الأجل 250 ج4

-  الظهار يقع بالمتمتع به 251 ج4

-  إذا توفي زوج المتمتع بها قبل انقضاء الأجل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام  251 ج4

-  المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره 251 ج4

-  إذا ملك أمة حاملا ووطأها في الفرج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر ولم يعزل الماء لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله 251 ج4

-  يجوز شراء الجارية ووطؤها وإن سباها الظالمون إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس لتحليل مستحقيه شيعتهم إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية 252 ج4

-  وطئ الحلائل من النساء في الدبر غير محظور 252 ج4

-  أنى شئتم في قوله تعالى "فأتوا حرثكم أنى شئتم" ليس المقصود منه متى شئتم  252 ج4

-  يجوز وطأ الحلائل فيما عدا القبل والدبر بلا خلاف 252 ج4

-  يجب على الحائض أن تمنع زوجها وطأه 80 ج4

-  يحرم على الزوج وطأ زوجته وهي حائض 80 ج4

-  الحائض إذا انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها 80 ج4

-  إذا وطأ زوجة له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله  161 ج4

-  من عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها كان على العاقد بدنة 162 ج4

-  لا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم 214 ج4

-  إذا تلفظ بالطلاق في الخلع والمباراة وكمل ثلاث مرات حرمت المطلقة على الأول حتى تنكح زوجا غيره  258 ج4

-  لا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة 267 ج4

-  إذا كانت أمته المكاتبة غير مشروط عليها وأدت منه شيئا فوطئها فعليه الحد بمقدار ما تحرر منها 267 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  التزويج مندوب إليه 271 ج5

-  المحرمات بالنسب الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا والعمة والخالة وإن علت 271 ج5

-  المرأة إذا كان بها ولادة حلال ومضى لها أكثر من حولين ثم أرضعت من له أقل من حولين الرضاع المحرم انتشرت الحرمة ويتعلق عليه وعليها أحكام الرضاع 271 ج5

-  من شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد لا لبن در أو لبن نكاح حرام  272 ج5

-  عشر رضعات متواليات موجبة للتحريم 272 ج5

-  من شرط التحريم بالرضاع أن لا يفصل بين الرضعات برضاع امرأة أخرى 272 ج5

-  إذا فصل بين العشر رضعات بشرب لبن من غير رضاع فلا تأثير له في الفصل 272 ج5

-  لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي من المجرى المعتاد الذي هو الفم 272 ج5

-  لبن الميتة لا حرمة له في التحريم 272 ج5

-  تحرم بنت المدخول بها سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن 273 ج5

-  يسقط التحريم في الدخول على العمة والخالة برضاهم 273 ج5

-  إذا كانت الداخلة العمة والخالة فلا تحريم 273 ج5

-  الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز 273 ج5

-  في حكم نكاح أم المزني بها وابنته 273 ج5

-  النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة وهو الطارئ على عرف اللغة وكان ناسخا له  274 ج5

-  الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح 274 ج5

-  يحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنا بها تحريم أبد  274 ج5

-  من أوقب غلاما أو رجلا حرم على اللائط الموقب بنت المفعول به وأمه وأخته تحريم أبد 274 ج5

-  الجدة أم حقيقة فإنها تحرم وإن علت وكذلك بنت البنت وبنت ابن بنته وإن سفلن  274 ج5

-  يحرم على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم والمدخول بها فيهما  274 ج5

-  المطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم تحريم أبد على مطلقها 274 ج5

-  تحرم تحريم أبد الملاعنة ومن قذف زوجته وهي صماء أو خرساء 274 ج5

-  يحرم نكاح المرأة على عمتها وخالته 274 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا زنى بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به  275 ج5

-  يحرم العقد على أخت المعقود عليه 275 ج5

-  يحرم العقد على الموطوءة بالملك 275 ج5

-  يحرم العقد على الخامسة حتى تبين إحدى الأربع بما يوجب البينونة 275 ج5

-  يحرم العقد على المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره مخصوصا نكاحا مخصوصا ويدخل بها دخولا مخصوصا وتبين منه وتنقضي العدة 275 ج5

-  يحرم العقد على المطلقة التي تلزمها العدة حتى تخرج من عدتها ومن عليها عدة وإن لم تكن مطلقة حتى تخرج من العدة 276 ج5

-  يحرم العقد على بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها بغير إذن ورضاء منهما 276 ج5

-  يحرم عقد الأمة على الحرة بغير إذنها ورضاه 276 ج5

-  يحرم عقد الدوام على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تتوب من الكفر  276 ج5

-  يحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاه 276 ج5

-  من دخل بامرأة ووطأها ولها دون تسع سنين وأراد طلاقها طلقها على كل حال 277 ج5

-  من كان في فرجها قرح أو ألم يضرها الوطء وتخشى على نفسها من الوطء في الموضع فإن وطيها لا يحل لزوجها وعقدها باق ويصح طلاقه 277 ج5

-  النفقة تجب على الزوجات من الأزواج 278 ج5

-  الوطء الحرام لا يثبت به حرمة المحرم 278 ج5

-  عقد الشبهة ووطء الشبهة لا ينشر الحرمة ولا يثبت به تحريم 278 ج5

-  يجوز العقد على أخت المختلعة في الحال 279 ج5

-  لا يجوز الرجوع للزوجة المتمتع بها بعد انقضاء مدتها في عدتها 279 ج5

-  إذا جمع بين الأختين في الملك وأخرج إحداهما لم يبق جامعا  إذا أخرج إحداهما من ملكه حلت الأخرى 279 ج5

-  إذا كان الرجل عنده ثلاث نسوة فلا يجوز له العقد على اثنين 280 ج5

-  لا بأس بأن ترضع امرأة الرجل بنته 280 ج5

-  كل فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن أبطل مهورهن 280 ج5

-  عن الطوسي قدس سره المجوسية لا يجوز نكاحه 280 ج5

-  يحرم ولا يجوز على المسلم نكاح المجوسية 281 ج5

-  إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأيهما أسلم قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال وبعده وقف على انقضاء العدة وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة 281 ج5

-  النفقة في مقابلة الاستمتاع 281 ج5

-  يحرم على الكافر الإمساك بالمسلمة 281 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد 282 ج5

-  عن الطوسي قدس سره قال النبي صلى الله عليه وآله "الحرام لا يحرم الحلال" 282 ج5

-  إذا عقد على أمة وعنده حرة من غير رضاها كان العقد باطل 282 ج5

-  عن الطوسي من شرط صحة العقد على الأمة أن لا يكون عنده حرة فإن أذنت كان العقد صحيحا 282 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يجوز تزوج الحرة على الأمة بإذن الحرة 282 ج5

-  إذا تزوج الحرة على الأمة دون علم الحرة فلها أن تفسخ عقد نفسها فحسب دون عقد الأمة 282 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الحرة إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا  283 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الآية "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة" على عمومها ليست منسوخة ولا مخصوصة 283 ج5

-  عن الطوسي قدس سره المجوسية لا يجوز نكاحه 283 ج5

-  إذا تزوج المريض ومات قبل الدخول والبرء كان العقد باطل 283 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 283 ج5

-  نكاح بنات المرأة المدخول بها حرام محظور 284 ج5

-  نكاح بنات ابن البنت وإن نزلن محرم 284 ج5

-  ليست الشهادة شرطا في صحة النكاح بل من مستحباته 284 ج5

-  إذا لم يذكر المهر والآجل في لفظ عقد المتعة كان العقد باطلا 284 ج5

-  إذا ذكر التزويج أو النكاح ولم يذكر المهر والآجل فالعقد صحيح 284 ج5

-  لا فصل بين نكاح الشبهة وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد فحسب  285 ج5

-  نسب وطء الشبهة نسب صحيح شرعي 285 ج5

-  إذا كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فيجوز له أن يتزوجها فأما إذا كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فإنها تحرم 285 ج5

-  إذا كان للرجل أربع زوجات إحداهن صغيرة دون الحولين وثلاث كبار لهن لبن فإذا أرضعت أحدى الكبار هذه الصغيرة وصارت بنته وحرمت عليه فهي زوجته قبل التحريم بلا خلاف 286 ج5

-  الكفاءة المعتبرة في النكاح الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها 286 ج5

-  الرسول صلى الله عليه وآله زوّج بنت عمه ضباعة المقداد بن عمرو وهو عامي النسب 286 ج5

-  لا ولاية على النساء الصغار دون تسع سنين إلا للأب والجد من قبله ولولاية الجد رجحانا وأولوية  287 ج5

-  يقدم من اختاره الجد للبنت دون التاسعة على الأب 287 ج5

-  إذا اختار الأب والجد للبنت دون التاسعة فبادر الأب وعقد على من اختاره فعقده ماض 287 ج5

-  إذا عقد الأب والجد للبنت دون التاسعة معا لرجلين في حالة واحدة فإن العقد عقد الجد  287 ج5

-  عقد النكاح على البالغة الرشيدة يقف على إجازته 287 ج5

-  ولاية الأب تزول عن البكر البالغ في عقد النكاح المؤجل 287 ج5

-  للأب والجد الولاية على الصغيرة ولا غير 287 ج5

-  عن المرتضى قدس سره ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها 288 ج5

-  النكاح يقف على الإجازة 288 ج5

-  إذا زوج رجل امرأة من غير أمر وليها لرجل ولم يأذن له في ذلك يقف العقد على إجازة الزوج والولي 288 ج5

-  إذا زوج رجل بنت غيره الصغيرة من رجل فقبل الزوج وقف العقد على إجازة الولي 289 ج5

-  إذا زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة أو غير الكبيرة وقف على إجازتها  289 ج5

-  عن المرتضى قدس سره يجوز أن يقف النكاح على الإجازة 289 ج5

-  إذا عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ثم ماتا فإنهما يتوارثان 289 ج5

-  إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة 290 ج5

-  إذا عقد أجنبي لصغير فالنكاح موقوف على الإجازة والفسخ فإن بلغ الابن ورضي لزمه المهر وإن أبى انفسخ النكاح ولا شيء على الأجنبي 290 ج5

-  عن الطوسي الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأب أو الجد وله أن يعفو عن بعض المهر لا عن جميعه  290 ج5

-  عن الطوسي قدس سره قوله تعالى "إلا أن يعفون" هن الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها فتترك ما يجب لها من نصف الصداق 291 ج5

-  عن الطوسي قدس سره لا ولاية لأحد على البكر غير البالغ سوى الأب والجد  291 ج5

-  عن الطوسي قوله تعالى "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" هو الولي وله أن يعفو عن بعض الصداق  291 ج5

-  غير البالغة لا يلي عليها سوى الأب أو الجد وهما اللذان لهما أن يعفوا في قوله تعالى "أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح" 291 ج5

-  إذا كان لرجل عدة بنات فعقد لرجل على واحدة منهن وميزها من غيرها صح العقد 292 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذن الثيب نطقه 292 ج5

-  عقد النكاح الدائم ليس من شرط صحته ذكر المهر 293 ج5

-  إذا قال رجل في عقد الدوام أنكحتك أو زوجتك بنتي فقال الزوج قبلت ولم يزد صح العقد 293 ج5

-  لا بأس أن يتقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح 293 ج5

-  إذا جاء الإيجاب بلفظ الإخبار صح النكاح بلا خلاف 293 ج5

-  إذا تولى عن ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذكره فالنكاح صحيح إجماعا 293 ج5

-  الصداق ما تراضى عليه الزوجان مما له قيمة في شرع الإسلام ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا 293 ج5

-  الأئمة الأطهار عليهم السلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا  293 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يجوز أن يكون منافع الحر مهرا سوى الإجارة 294 ج5

-  نكاح الشغار باطل 294 ج5

-  تقديم المهر على الدخول كتأخيره لا أثر له في الإباحة 294 ج5

-  إذا لم يسمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ثم دخل بها فلا تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول 294 ج5

-  إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وزاد ثمن الصداق لزيادة السوق فيرجع في النصف إلى عين المهر 295 ج5

-  الصداق فيما إذا طلق الرجل زوجته بعد أن خلا بها وقبل أن يطأها 295 ج5

-  عن الطوسي قدس سره المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 295 ج5

-  عن الطوسي قدس سره في المراد بالمسيس في قوله تعالى" من قبل أن تمسوهن" 295 ج5

-  بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمى ويسقط الطلاق قبل الدخول نصفه  296 ج5

-  إذا تزوج الرجل امرأة على حكمها فحكمت بدرهم إلى خمسمائة درهم كان حكمها ماضيا فإن حكمت بأكثر من ذلك رد إلى الخمسمائة درهم 296 ج5

-  المتعة لا يستحقها إلا المطلقة قبل الدخول بها التي لم يسم لها مهر فحسب 296 ج5

-  في الصداق فيما إذا عقد لزوجته على جارية له مدبرة ثم طلقها قبل الدخول 297 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها كان النكاح والصداق صحيحا والشرط باطل 298 ج5

-  يجوز إنفاق جميع المال في حال المرض 298 ج5

-  للمرأة أن تمتنع من زوجها قبل الدخول بها حتى تقبض منه المهر إذا كان غير مؤجل والزوج قادرا على أدائه وطالبته به 298 ج5

-  إذا قبضت الزوجة المهر فليس لها الامتناع بعد ذلك فإن امتنعت كانت ناشزا 298 ج5

-  إذا دخل بالزوجة فلها المطالبة بالمهر وليس لها الامتناع حتى تقبضه 298 ج5

-  فيما إذا لم يقم الرجل بنفقة زوجته وكسوتها وسكناها ولم يكن متمكنا من ذلك 299 ج5

-  إذا أصدقها تعليم سورة فلقنها فلم تحفظها منه أو حفظتها من غيره فلها بدل الصداق  299 ج5

-  إذا أصدقها عبدا فهلك قبل القبض فلها بدل الصداق 299 ج5

-  لا يجب بالعقد مهر المثل إلا بالدخول 299 ج5

-  إذا قال يكون المهر ما شئت أنت فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم المرأة به ما لم تتجاوز خمسمائة درهم 299 ج5

-  إذا تزوج أمة من سيدها ولم يسم لها مهرا فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 300 ج5

-  إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب 300 ج5

-  أي الزوجين مات قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر له 300 ج5

-  يلحق الولد بالحرية من أي الزوجين كان مع تعري العقد من اشتراط الرق 300 ج5

-  الولد يلحق بالحرية من أي الطرفين كان أحد الزوجين 301 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا كان للعبد زوجة حرة فباعه مولاه فالنكاح باق 301 ج5

-  المشتري مخير في فسخ نكاح الجارية المعقود عليها بإذن مولاها السابق 301 ج5

-  تجب النفقة على الزوج فيما إذا وطأ زوجته دون التاسعة وأفضاها ما داما حيين 301 ج5

-  إذا وطأ البنت دون التاسعة كرها وأفضاها فالدية والمهر يلزمانه 301 ج5

-  إتيان الزوجة في غير الفروج المعتادة للجماع في أحشاشهن مكروه غير محظور 302 ج5

-  يجوز وطء الزوجة بين الفخذين بلا خلاف 302 ج5

-  الآية "فأتوهن من حيث أمركم الله" غير ناسخة للآية "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" 302 ج5

-  قوله تعالى "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" معناه ائتوا النساء وائتوا الحرث من حيث شئتم  302 ج5

-  إذا استجابت للنكاح فيجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب ويكرر النظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن  303 ج5

-  إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يكون محرما لها ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر 303 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا  303 ج5

-  إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فله الخيار بين فسخه وإمضائه 303 ج5

-  العقد على الأمة جائز صحيح 303 ج5

-  النكاح المؤجل مباح في شريعة الإسلام مأذون فيه 304 ج5

-  المهر لا يجب بالالتذاذ بلا خلاف 304 ج5

-  لا يجوز التمتع بالمجوسية 304 ج5

-  في تخصيص عموم المشركات في قوله تعالى "ولا تنكحوا المشركات" باليهودية والنصرانية  305 ج5

-  لا يجوز التمتع بأمة المرأة إلا بإذن مولاته 305 ج5

-  عن الشيخ المفيد قدس سره لا يجوز التمتع بأمة الرجل إلا بإذن مولاها 305 ج5

-  في النكاح المؤجل إذا ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فوهب لها أيامها لزمه نصف المهر 306 ج5

-  لا يجوز أن يكون للمرأة زوجان ولا يكون عليها عقدان 306 ج5

-  آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم مخصصة 306 ج5

-  لا يتعلق بالمتمتع بها حكم الإيلاء 306 ج5

-  المتمتع بهن حكمهن حكم الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع 307 ج5

-  إذا انقضى الأجل في النكاح المؤجل أو وهب لها زوجها أيامها فهو بمنزلة الطلاق  307 ج5

-  الشفا عند أهل اللغة القليل 307 ج5

-  في حكم تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد 307 ج5

-  كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت سواء كان بعقد أو إباحة أو نكاح فاسد أو وطء شبهة 307 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يجوز إباحة الجارية بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية  310 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة أشهر فإذا مضى لها ذلك لم يكره له وطؤها حتى تضع 310 ج5

-  إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع فلم يصدقه المشتري فإقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع و يقبل في إلحاق النسب 310 ج5

-  إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك ويقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك 311 ج5

-  إذا أراد أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها وقدم لفظ العتق فقال عتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق وكانت مخيرة بالعقد فإن قبلته مضى وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل 311 ج5

-  المهر يستحق بنفس العقد جميعه وتملكه الزوجة 311 ج5

-  إذا جعل عتقها صداقها وعلقت منها فالعتق والنكاح صحيح والولد انعقد حرا  311 ج5

-  إذا ملك من يحرم عليه وطؤها من الأنساب فإنه ينعتق عليه 312 ج5

-  إذا وطء جارية بإذن أو عقد وولدت منه فالولد حر ما لم يشترط المولى 312 ج5

-  يجب المهر كاملا بمجرد العقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول 313 ج5

-  ولد الحرين حر فإذا أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذميا وولدت منه فهم أحرار 314 ج5

-  يجوز للسيد وطء أم ولده من غير عقد 314 ج5

-  نفقة الزوجات غير مقدرة 317 ج5

-  عن الطوسي قدس سره نفقة الزوجة مبلغها مد وقدره رطلان وربع 317 ج5

-  تجب النفقة للزوجات 318 ج5

-  من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنه لامس النساء بلا خلاف  32 ج5

-  يسمى الدبر فرج 32 ج5

-  لا يكون اعتزال المرأة كلها في زمان المحيض 44 ج5

-  إذا انقطع عن الحائض الدم فليس بمحظور على الزوج أن يقربها بجماع 44 ج5

-  إذا بلغت المرأة تسع سنين حل للبعل الدخول به 90 ج5

-  النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع 169 ج5

-  إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله 171 ج5

-  من لم يدّع الوكالة ولا قال للمرأة إنه وكيل فلان وعقد له عليها فالنكاح موقوف على الإجازة 175 ج5

-  يجب المهر بالعقد جميعه ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول- 175 ج5

-  إذا سلم الزوج المهر لأبي الزوجة البكر البالغة الرشيدة فقد سلمه إلى من لم توكله في القبض ومن ليس عليها ولاية في أمواله 176 ج5

-  ليس عقد من العقود من شرطه الشهادة ومنها النكاح 179 ج5

-  نكاح المتعة لا يوجب التفسيق 194 ج5

-  إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما كان يصلح للنساء 197 ج5

-  للوالد أن يطأ جارية ولده إذا كان صغيرا بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمته 200 ج5

-  لا يجبر الإنسان على نفقة أحد غير العمودين والزوجة والمملوك 201 ج5

-  تعليم القرآن يجعل مهورا للنساء ويستباح به الفروج 203 ج5

-  كسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنكاح مكروه ليس بمحظور  204 ج5

-  لا يدخل خيار المجلس وخيار الشرط عقد النكاح 208 ج5

-  إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220 ج5

-  يحل وطء اليهودية والنصرانية بالملك والاستدامة 235 ج5

-  النكاح ليس بواجب 320 ج5

-  المطلقة طلاقا رجعيا زوجة 321 ج5

-  إذا تزوجت فيما بين الطلقة الأولى والثانية أو الثانية والثالثة هدم ذلك ما تقدم من الطلاق 321 ج5

-  إذا طلق الغائب زوجته وشهد شهود بالطلاق وتاريخه و مضى لها من يوم طلقها ثلاثة قروء حلت للأزواج 328 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331 ج5

-  الرجعية زوجة 340 ج5

-  الناشز يحل للزوج ضربها بنفس النشوز بعد الوعظ لها والهجران في المضجع  341 ج5

-  بعث الحكمين في حال الشقاق بين الزوجين على طريق التحكيم لا على طريق التوكيل 342 ج5

-  الأمة المتزوجة زوجة 344 ج5

-  الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها وتزوجت ثم عاد الزوج الأول فالثاني أحق به 344 ج5

-  الرجعية زوجة 346 ج5

-  لا يجوز للإنسان وطئ أمته المكاتبة 358 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطأها بعد ذلك 397 ج5

-  نكاح المريض إذا لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ومات باطل ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث  401 ج5

-  المريض إذا تزوج فدخل أو برئ من ذلك المرض كان عقده صحيحا ويلزمه المهر وإذا لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض ومات كان العقد باطلا ولا يلزمها عدة ولا لها ميراث 405 ج5

-  عن المرتضى قدس سره قوله تعالى "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" بظاهر هذه الآية تحرم علينا بنات أولادن 408 ج5

-  عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى "وحلائل أبنائكم" و "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" يعم الحكم جميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث 408 ج5

-  المعتدة عدة رجعية زوجة 423 ج5

-  الفراش مع إمكان الوطي 426 ج5

-  إذا تزوج المريض ومات قبل برئه وقبل الدخول بالمرأة بطل العقد بينهما  429 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا عقد المجوسي على غير المحرمات يجوز له إن يجعل المهر مما هو محرم في شريعتنا وحلال في شريعتهم 431 ج5

-  النكاح الدائم من غير ذكر مهر فيه صحيح 431 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا عقد بغير مهر صح النكاح 432 ج5

-  من جملة شرائط الذمة أن لا تنكحوا المحرمات في شرعن 432 ج5

-  إذا أفضى امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين كان عليه ديتها ألزم النفقة عليها إلى أن يموت أحدهما 451 ج5

-  الإفضاء يجب فيه أرش البكارة 458 ج5

-  إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها ولها مهر المثل 466 ج5

-  إذا عقد على امرأة في العدة عن تطليقة بائنة أو عدة فسخ أو عدة المتوفى عنها زوجها وادعيا جهل حرمته وكانا قريبي العهد بالإسلام فلهما شبهة 469 ج5

-  إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به  470 ج5