موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الخلع والمباراة

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  تحرم المرأة بالخلع وتحل باستئناف العقد 95 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

- الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق 317 ج1

-  المختلعة لا يلحقها الطلاق 317 ج1

-  يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها وأقل منه وعلى كل قدر تراضيا به 318 ج1

-  لا يجوز في المباراة أن يبارئ المرأة على أكثر مما أعطاه 318 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  لا يجوز له الخلع إلا بعد أن يسمع منها مالا يحل ذكره فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة لم يحل لهما الخلع 444 ج2

-  لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع إذا كان دخل بها 444 ج2

-  إذا تلفظ مع الخلع بالطلاق وقعت الفرقة إجماع 444 ج2

-  الخلع جائز بين الزوجين ولا يفتقر إلى الحاكم 444 ج2

-  البذل في الخلع غير مقدر إن شاء أخلعا بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل 445 ج2

-  الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا 445 ج2

-  إذا اختلعت نفسها بألف على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة صح الخلع وثبت الشرط 445 ج2

-  في حكم لحاق الطلاق بالخلع الصحيح 446 ج2

-  يقع الخلع إذا تلفظ بالطلاق إجماع 447 ج2

-  لا يقع الخلع بشرط ولا صفة 447 ج2

-  الخلع لا يقع بشرط 447 ج2

-  إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان وإن كان بلفظ المباراة استحق العوض إذا كان دون المهر واستحقاق الصداق إن كان بعد الدخول فكل المسمى وإن كان قبله فنصفه ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة 448 ج2

-  يجوز في لفظ الخلع في الطلاق بعوض ما يتراضيان عليه ولا يجوز في المباراة إلا دون المهر  448 ج2

-  ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 449 ج2

-  الخلع بصفة لا يقع سواء كان مبينا بنفسه أو يحتاج إلى أن يتبع بطلاق  265 ج2

-  إذا خالع نساءه الأربعة دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع 437 ج2

-  في شرط وقوع الخلع بالطلاق 440 ج2

-  المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى له 505 ج2

-  يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله يحل لها أن تفتدي نفسها 213 ج3

-  يجوز الخلع عند التضارب والقتال 213 ج3

-  لا يجوز الخلع في حال الحيض ولا في طهر قربها فيه بجماع 213 ج3

-  إذا كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاق 213 ج3

-  إذا كان الخلع بغير صريح الطلاق لم يقع شيء 213 ج3

-  إذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها ويثبت الرجعة كان صحيحا  214 ج3

-  الطلاق الثلاث لا يقع فإذا قالت طلقني ثلاثا بألف درهم فقال قد طلقتك ثلاثا بألف درهم لم يصح 214 ج3

-  صريح الطلاق هو الطلاق فحسب فإذا قالت فرقني ثلاثا بألف فقال فرقتك  ثلاثا بألف لم يصح وكذلك إذا كان الاستدعاء بلفظ والإيجاب بلفظ آخر 214 ج3

-  كنايات الطلاق لا يصح بها الطلاق ولا الخلع 214 ج3

-  إذا قالت له خالعني على ألف ونوت الطلاق فقال طلقتك صح الخلع 215 ج3

-  الخلع بالكنايات باطل 215 ج3

-  متى طلبت منه طلاقا بعوض فأعطاها فسخا بعوض لم يصح 215 ج3

-  الخلع بشرط كأن قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف إن شئت لا يصح  215 ج3

-  كل ما كان شرطا في الخلع أو الطلاق لا يصح 216 ج3

-  إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا بألف طلقت بواحدة وعليها الألف 216 ج3

-  إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق بألف وطالق فطالق وقعت الأولى بائنة ولم تقع الثانية والثالثة 216 ج3

-  إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق فطالق ولم يذكر الألف طلقت بالألف  216 ج3

-  إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا والألف في مقابلة الأولى فالأولى بائنة ولم تقع الثانية ولا الثالثة 216 ج3

-  إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا والألف في مقابلة الثانية أو الثالثة وقعت الأولى رجعية ولا تقع الثانية والثالثة 216 ج3

-  إذا كانت معه على طلقة فقالت له طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين بها وطلقتان إن نكحتني بعد زوج فطلقها فرقت الصفقة وكان عليها ثلث الألف 217 ج3

-  إذا قال لزوجته طلقي نفسك فذلك باطل 217 ج3

-  إذا قال لزوجته طلقي نفسك بألف فذلك باطل 217 ج3

-  إذا قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت ألفا فلا يقع على حال  217 ج3

-  إذا خالعها بعبد موصوف في الذمة صح الخلع 218 ج3

-  إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق فهو طلاق باطل 218 ج3

-  إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه فلا يقع  218 ج3

-  إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا فأنت طالق فأعطته على الفور  فلا يقع  218 ج3

-  إذا خالع بشاة ميتة أو خنزير أو زق خمر فالخلع باطل 219 ج3

-  إذا خالع فقال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الخلع 219 ج3

-  إذا خالع على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو هروي واختار الرد رجع إلى قيمته لو كان مرويا  219 ج3

-  إذا علق طلاقها بصفة فقال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق وأعطته ثوبا فلا يقع 219 ج3

-  إذا خالع على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو كتان استحق القيمة برده  219 ج3

-  إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين فانقطع لبنها وجف رجع إلى أجرة مثلها لرضاع مثله حولين  220 ج3

-  إذا قال أبوها طلقها بعبد هو هذا وعلي الضمان فطلقها ولم يملك الزوج العبد فقد ضمن الأب قيمته 220 ج3

-  إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر فهو باطل 220 ج3

-  إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها فلا يصح 220 ج3

-  إذا قالتا طلقنا بألف فطلق إحداهما ووقع طلاقها فإنه يستحق عليها نصف المسمى  220 ج3

-  إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور فعلى كل واحدة نصف المسمى  221 ج3

-  إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما على ألف فلا يقع  221 ج3

-  إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له رشيدة ومحجور عليها لسفه أنتما طالقتان إن شئتما بألف فقالتا على الفور قد شئنا فلا يقع 221 ج3

-  إذا وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح 221 ج3

-  إذا قالت طلقني وضرتي بألف فطلق إحداهما ووقع بائنا فعلى الباذلة نصف المسمى  221 ج3

-  فيما يكون للزوج فيما إذا اختلعت الأمة نفسها خلعا منجزا بغير إذن سيدها على شيء بعوض بعينه  221 ج3

-  إذا اختلعت الأمة نفسها بصفة فهو باطل 221 ج3

-  إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع بأقل فالخلع باطل والطلاق غير واقع  222 ج3

-  إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع على ما ليس بمال كالخمر لم يقع الطلاق  222 ج3

-  إذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة وخرج نصفه مستحقا فالخلع باطل 222 ج3

-  المباراة لا تقع إلا بلفظ الطلاق 222 ج3

-  في حكم وقوع الخلع دون لفظ الطلاق 223 ج3

-  إذا خالع أربع نسوة دفعة واحدة بألف صح الخلع 203 ج3

-  إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر لا يقع وكل ما يقع من الزوج قبل قدومه من الخلع والطلاق يقع 261 ج3

-  إذا خالعها ثم عقد الصفة بأن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بيوم فالخلع صحيح والطلاق باطل 262 ج3

-  إذا آلى وانفسخ الزواج أو بانت بالخلع وتزوجها بعقد جديد فلا يعود حكم الإيلاء 282 ج3

-  إذا اختلعت المكاتبة من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته صح 378 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  الخلع لا يكون إلا بطلاق 41 ج4

-  الخلع طلاق 41 ج4

-  إذا كانت له زوجتان فقالتا له طلقنا بمائة فطلقهما على الفور فعلى كل واحدة منهما النصف  42 ج4

-  إذا كرهت الزوجة الإجابة له فيما هو حق له عليها فيحل لها أن تفتدي نفسها  65 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  إذا كرهت الزوجة المقام معه وطالبت بالفراق فيحل له أخذ العوض على ذلك 257 ج4

-  لا يقع الخلع إلا بلفظ الطلاق 258 ج4

-  لفظ المباراة قوله قد بارئتك على كذا وكذا فأنت طالق 258 ج4

-  في طلاق المباراة 258 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة فلا يحل له خلعها  340 ج5

-  إذا أسمعت الزوجة زوجها ما يكره فلا يجب خلعها وهو مخير بين خلعها وطلاقها  340 ج5

-  عن المرتضى قدس سره الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في نقص عدد الطلاق 341 ج5

-  يجوز العقد على أخت المختلعة في الحال 279 ج5