موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل العدة والحداد والنفقة والسكن ومسائل الاستبراء

 

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين 45 ج1

-  العقود على ذوات الأرحام المحرمات وعلى ذوات العدد من النساء فاسدة  72 ج1

-  قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" مخصوصة بالسنة  80 ج1

-  إن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت رجلا مسلما فوطئها بالنكاح الشرعي فلا حرج عليهما  93 ج1

-  من عقد على امرأة في عدة من زوج ودخل بها فلن تحل له أبدا 93 ج1

-  المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت 97 ج1

-  المرأة الحامل عدتها وضعه 101 ج1

-  الأمة عدتها قرءان 101 ج1

-  المرأة تكون عدتها سبعة وعشرون يوما وهو أقل العدة على الحرة 101 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  آية وضع الحمل "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" عامة في المطلقة وغيرها 205 ج1

-  عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين 206 ج1

-  أقل عدة المطلقة التي تعتد بالإقراء ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو دونها 206 ج1

-  أقل الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام 206 ج1

-  القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض 206 ج1

-  عدة المطلقة لا تنقضي إلا بمرور ثلاثة أقراء إما من الطهر أو الحيض إجماعا 206 ج1

-  الإحداد لا يجب على المطلقة وإن كانت بائن 208 ج1

-  إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض فقد خرجت من عدته 319 ج1

-  إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت أقل من ثلاث حيض احتسبت من العدة وثبت عليها تمامه 319 ج1

-  إذا مات عن زوجته في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة اعتدت لوفاته من يوم بلوغ خبر الوفاة 319 ج1

-  إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما واعتدت من الأول ثم الثاني 319 ج1

-  من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه أبدا  192 ج1

-  من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا 192 ج1

-  من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 193 ج1

-  لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل ولا نفقة لها في حال حملها ولها أجرة الرضاع إن لم يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به 194 ج1

-  عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين 347 ج1

-  إذا تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن دخل بها جاهلا  360 ج1

-  إذا عقد على امرأة من غير دخول بها في عدة عالما بالعدة فرق بينهما ولم تحل له أبدا  361 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  الأقراء هي الأطهار 491 ج2

-  إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت العدة 491 ج2

-  المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لا ترى فيها الدم فقد انقضت عدتها بالشهور 491 ج2

-  المطلقة إذا رأت الدم قبل مرور ثلاثة أشهر ثم انقطع صبرت تسعة أشهر ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر وان رأت الدم الثاني قبل ذلك صبرت تمام السنة ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر  491 ج2

-  عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين 491 ج2

-  المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة 492 ج2

-  المعتدة بالأشهر إذا طلقت وسط الشهر وكان ناقصا فإذا مضى عشرون يوما تحتسب ما بقي وهو تسعة 492 ج2

-  إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني  492 ج2

-  إذا طلقها فاعتدت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحقه  492 ج2

-  إذا خلا بها ولم يدخل بها لم يجب عليها العدة ولا يجب لها المهر 492 ج2

-  إذا مات عنها زوجها وهو غائب عنها وبلغها الخبر فعليها العدة من يوم يبلغها 493 ج2

-  الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان 493 ج2

-  إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوم 493 ج2

-  الأمة إذا طلقت رجعيا ثم أعتقت وهي في عدتها أكملت عدة الحرة وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين 493 ج2

-  الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة ولها اختيار الفسخ فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة وتتم عدة الحرة ثلاثة أقراء 494 ج2

-  إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها فعليها استئناف العدة سواء طلقها بعد الدخول أو قبله  494 ج2

-  عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي بغروب الشمس من اليوم العاشر 494 ج2

-  عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين 494 ج2

-  المتوفى عنها زوجها لا نفقة له 495 ج2

-  المطلقة البائنة لا تستحق النفقة ولا السكنى إلا أن تكون حاملا 495 ج2

-  الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبدو عليهم 495 ج2

-  المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة ولا السكنى 495 ج2

-  المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة 495 ج2

-  المطلقة البائن لا يجب عليها الحداد 496 ج2

-  المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد 496 ج2

-  الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدة الوفاة 496 ج2

-  كل موضع تجتمع على المرأة عدتان فإنهما لا تتداخلان بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال  496 ج2

-  إذا نكحت المعتدة ووطأها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة فلا حد على الواطئ ويلحقه النسب وتحرم عليه على التأبيد 496 ج2

-  امرأة المفقود تصبر أربع سنين ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبره في الآفاق 497 ج2

-  امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان فعرف لزوجها خبرا لم يكن لها طريق إلى التزويج  497 ج2

-  امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان ولم يعرف لزوجها خبرا أمر وليه بالنفقة فان انفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج 497 ج2

-  امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان ولم يعرف لزوجها خبرا وامتنع وليه عن الإنفاق أو لم يكن له ولي تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتحل للأزواج 497 ج2

-  امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول فانه لا سبيل له عليها 497 ج2

-  امرأة المفقود إذا لم تتزوج بعد العدة فهو أولى بها وهي زوجته 497 ج2

-  المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام 497 ج2

-  المدبرة إذا أعتقها سيدها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء  497 ج2

-  الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين وهما طهران 498 ج2

-  إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة وأربعين يوما  498 ج2

-  أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام  498 ج2

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يحل له وطئها قبل الاستبراء  498 ج2

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز للمشتري تزويجها قبل الاستبراء 498 ج2

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز له أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء  498 ج2

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فاستبرأها ثم وطأها فلا يجوز تزويجها قبل الاستبراء ثانية 498 ج2

-  إذا اشترى أمة ممن لا يطأها أو من رجل وطأها ثم استبرأها فيجوز تزويجها قبل الاستبراء  498 ج2

-  إذا ملك أمة فلا يجوز له وطئها إلا بعد الاستبراء إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها 499 ج2

-  إذا ملك أمة جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج 499 ج2

-  إذا اشترى أمة حاملا كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر وبعد ذلك تزول الكراهة  499 ج2

-  إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها وفسخ السيد العقد عادت إلى ملكه وجاز له وطئها بغير استبراء 499 ج2

-  إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء  499 ج2

-  إذا زوج السيد أمته فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت لسيدها بلا استبراء وإن طلقها بعد الدخول لم تحل له إلا بعد الاستبراء 499 ج2

-  المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى له 505 ج2

-  لا نفقة للبائن 506 ج2

-  البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 506 ج2

-  تسقط نفقة الزوجة بموت زوجه 509 ج2

-  يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة 254 ج2

-  امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان ولم يكن لها ولي ينفق عليها أجلها أربع سنين وكتب إلى الآفاق فإن كان حيا لزمها الصبر وإن لم يعرف له خبر أمرها أن تعتد عدة الوفاة وتتزوج إن شاءت بعد ذلك 415 ج2

-  إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا  416 ج2

-  إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولا تحل له أبدا  425 ج2

-  إذا تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا  425 ج2

-  إذا انفسخ نكاح الوثنيين لإسلام أحدهما والكتابيين لإسلام الزوجة وقعت العدة من حين اختلف دينهما 427 ج2

-  المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة 429 ج2

-  إذا أبان زوجته باللعان وفرق بينهما لم يجب لها السكن 486 ج2

-  المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة  565 ج2

-  إذا وطأ الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يلحق بالأخير 658 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  الأقراء هي الأطهار 315 ج3

-  الحامل تعتد بوضع الحمل وتبين به إن كانت مطلقة 315 ج3

-  الحامل لا تعتد بوضع الحمل من الوفاة 316 ج3

-  المعتدة عن وفاة تعتد بأربعة أشهر وعشر 316 ج3

-  غير المدخول بها لا عدة عليها من طلاق أو فرقة 316 ج3

-  المدخول بها إن كانت لم تبلغ وكان مثلها تحيض فعدتها ثلاثة أشهر 316 ج3

-  القرء هو الطهر 316 ج3

-  إذا طلق المدخول بها من ذوات الحيض في طهر اعتدت ببقية الطهر فإذا دخلت في الحيض حصل لها قرء فإذا طهرت دخلت في القرء الثاني فإذا حاضت حصل لها قرآن فإذا طهرت دخلت في القرء الثالث 316 ج3

-  أقل العدة الممكنة لذوات الأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان 316 ج3

-  إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر وانقطع حيضها فإنها تحتاج أن تستأنف عدة الآيسات بعد العلم ببراءة رحمه 317 ج3

-  إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا  317 ج3

-  إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة ولم تر دما اعتدت بالشهور 317 ج3

-  إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فعدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني 317 ج3

-  إذا طلق زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة عليها إجماعا 319 ج3

-  إذا طلق زوجته والمرأة حاضرة فالعدة من حين الطلاق 319 ج3

-  إذا مات الزوج والمرأة حاضرة فالعدة من حين والموت 319 ج3

-  إذا كان الزوج غائبا فبلغها الطلاق فإن العدة من حين الطلاق 319 ج3

-  إذا كان الزوج غائبا فبلغها موته فإن العدة من حين البلوغ 320 ج3

-  عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا الوضع 320 ج3

-  في عدة الأمة المدخول بها إن كانت حائل 320 ج3

-  عدة الأمة إن كانت من ذوات الشهور خمسة وأربعون يوم 320 ج3

-  الأمة إذا عتقت قبل الطلاق عدتها عدة الحرة 320 ج3

-  الأمة إذا طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الحرة  320 ج3

-  الأمة إذا طلقت طلاقا بائنا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الأمة 320 ج3

-  إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة رجعية فأعتقت تبني على عدتها عدة حرة سواء اختارت الفسخ أو لا 320 ج3

-  في حكم العدة فيما إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد ذلك  321 ج3

-  في حكم العدة فيما إذا خالعها وقبل تمام العدة تزوجها ثم طلقها 321 ج3

-  في العدة فيما إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول 321 ج3

-  الحائل المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر وتنقضي إذا ما غربت شمس اليوم العاشر 321 ج3

-  الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشرة أيام 321 ج3

-  المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائل 322 ج3

-  المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها حاضت فيها ثلاث حيض أو لم تحض  322 ج3

-  إذا طلق واحدة من زوجتيه ثم مات قبل التعيين وكانتا حاملتين اعتدتا بأقصى الأجلين  322 ج3

-  المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى 322 ج3

-  المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حامل 322 ج3

-  المطلقة المسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى 322 ج3

-  أقل الأقراء للمعتدة بها ستة وعشرون يوما ولحظتان 323 ج3

-  المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة ولا السكنى 323 ج3

-  إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت لحجة الإسلام ولازمت البيت لقضاء العدة ففات وقت الحج فعليها القضاء من قابل 323 ج3

-  في عدة المطلقة فيما إذا الرجل مع زوجته في سفينة فطلقها 323 ج3

-  المتوفى عنها زوجها عليها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا 324 ج3

-  البائن عن نكاح صحيح لا يجب عليها الإحداد 324 ج3

-  إذا طلق زوجته وشرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها  324 ج3

-  إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل للثاني فللأول الرجعة مادامت في العدة 325 ج3

-  إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل بحيث يمكن أن يكون لكل أحد منهما فإذا راجع بعد الوضع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة وإذا راجع بعد الوضع في القرءين الأولين ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح 325 ج3

-  المطلقة الحامل طلاقا بائنا يدفع لها النفقة يوما بيوم 326 ج3

-  إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة ثم توفي عنها زوجها فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة 327 ج3

-  إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها في العدة ثم طلقها استأنفت العدة دخل بها أو لم يدخل  327 ج3

-  إذا رفعت الغائب عنها زوجها الأمر إلى الحاكم وأمرها بالتربص فلها النفقة مدة التربص فإذا حكم بالفرقة سقطت نفقته 329 ج3

-  الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء 330 ج3

-  القرء هو الطهر 330 ج3

-  أم الولد إذا مات زوجها فعليها أربعة أشهر وعشرا فإن انقضت عادت إلى سيدها وليس عليه استبرائها 330 ج3

-  أم الولد إذا مات زوجها ثم مات السيد بعد انقضاء عدتها لزمها الاستبراء 330 ج3

-  أم الولد إذا مات سيدها والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا تعتد أربعة أشهر وعشرا  330 ج3

-  إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطئها البائع فلا يحل للمشتري وطئها قبل الاستبراء  331 ج3

-  الأمة إذا طلقت بعد الدخول بها فلا يلزمها الاستبراء عن سيدها بعد العدة  332 ج3

-  العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيه 332 ج3

-  عدة الحرة المطلقة بجنس الشهور ثلاثة أشهر والأمة خمسة وأربعين يوما 332 ج3

-  المسبية والمشتراة تعتد بالشهور شهرا وإذا انقطع دمها لعارض استبرأت بخمسة وأربعين يوما 332 ج3

-  إذا تزوج العبد بحرة فطلقها بعد الدخول فلها النفقة فان طلقها ثانية كان مثل ذلك  347 ج3

-  نفقة الحامل البائن للحمل 348 ج3

-  المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى 349 ج3

-  النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما وكانت حاملا فلها النفقة 349 ج3

-  إذا قذف زوجته وهي حامل ولاعنها فلا نفقة 350 ج3

-  نفقة الحامل المطلقة تسقط بيسار الحمل 351 ج3

-  المعتدة الرجعية زوجة 189 ج3

-  إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ومات ولم يختر أربعا منهن فعدة الحامل منهن أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر وعشر 192 ج3

-  إذا طلقت الأمة طلقة رجعية وعتقت فاختارت الفسخ فإنها تعتد عدة لحرة  197 ج3

-  قوله تعالى "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا به 227 ج3

-  تعتد المرأة من حين حكمنا بوقوع الطلقة 231 ج3

-  الحرة إذا طلقت في حال طهرها فأقل عدتها فيه ستة وعشرون يوما ولحظتين 273 ج3

-  أكثر أيام الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام 273 ج3

-  إذا كان عدتها الوضع ووضعت بأقل ما تضع فيه الحمل ثمانين يوما خرجت من العدة 273 ج3

-  إذا طلقت المعتدة بالشهور فعدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق 274 ج3

-  إذا طلق امرأته طلقة رجعية وراجعها دون علمها وقبل انقضاء العدة فهي في العدة 274 ج3

-  في تأثير الخلوة في الدعوى فيما إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الإصابة قبل الطلاق من عدمه 275 ج3

-  إذا مات الزوج اعتدت المرأة عنه بالشهور على كل حال 301 ج3

-  إذا ولدت الأمة ولدا تام الخلقة حيا أو ميتا تعلق بولادته أربعة أحكام تصير أمه أم ولد وإذا ضرب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة وينقضي بوضعه العدة 393 ج3

-  إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الأقراء فأعتقها استبرأت بثلاثة أقراء من العتق  395 ج3

-  إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الشهور فأعتقها استبرأت بثلاثة أشهر من العتق 395 ج3

-  إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها استبرأت بأربعة أشهر وعشرا من الوفاة  395 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا كانت عدة المطلقة بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه فتخرج من العدة ثمانون يوما إجماعا  66 ج4

-  في عدة المطلقة بالأقراء والشهور 68 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليه 261 ج4

-  عدة المطلقة الحامل أن تضع الحمل حرة كانت أو أمة 261 ج4

-  آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها 261 ج4

-  القرء المعتبر الطهر بين الحيضتين 261 ج4

-  الحرة إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها إذا طلقت  ثلاثة أشهر 261 ج4

-  الريبة في قوله تعالى "إن ارتبتم"  حاصلة في عدة من كانت لا تحيض لصغر أو كبر بلا خلاف 261 ج4

-  عدة المتمتع بها قرءان ممن تحيض وخمسة وأربعون يوما ممن لا تحيض  262 ج4

-  المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أو غير مدخول بها وكذا المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة 262 ج4

-  إذا كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها فعدتها شهران وخمسة أيام سواء كانت في العدة أم لا وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة فإن عتقت وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة 262 ج4

-  الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين 262 ج4

-  الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه حكمه في العدة حكم الميت 263 ج4

-  تجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي 263 ج4

-  لا تجب النفقة في عدة البائن إلا أن تكون حامل 263 ج4

-  لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائل 263 ج4

-  المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع الحمل 263 ج4

-  تبيت المتوفى زوجها حيث شاءت ويلزمها الحداد ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة  263 ج4

-  تلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر 263 ج4

-  عدة الأمة قرءان 251 ج4

-  إذا توفي زوج المتمتع بها قبل انقضاء الأجل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام  251 ج4

-  تسقط السكنى والنفقة في الطلاق البائن 258 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليه 342 ج5

-  المطلقة إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع جميع حمله 342 ج5

-  قوله تعالى : "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" ناسخة لما تقدمها  342 ج5

-  الطالق إذا كانت حائلا تحيض فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء وإن كانت أمة فعدتها قرءان 342 ج5

-  القرء هو الطهر بين الحيضتين 343 ج5

-  الطالق الحرة إذا كانت حائلا لا تحيض ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر 343 ج5

-  في الريبة في قوله تعالى "إن ارتبتم" وحكم العدة على الحائل إذا كانت لا تحيض لصغر أو لكبر 343 ج5

-  عدة الحرة الحائل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام صغيرة كانت أو كبيرة مدخولا بها أو غير مدخول به 343 ج5

-  الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين 344 ج5

-  الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها زوجها بانت من زوجها وحلت للآخرين 344 ج5

-  الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها وتزوجت ثم عاد الزوج الأول فالثاني أحق به 344 ج5

-  النفقة تجب على الزوج للمطلقة الحامل 345 ج5

-  لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائل 345 ج5

-  في النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجه 345 ج5

-  يلزم الحرة المتوفى عنها زوجها الإحداد 345 ج5

-  الحداد هو اجتناب الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس وكل ما تدعو النفس إليه سواء 345 ج5

-  لا يلزم المطلقة الحداد 345 ج5

-  يلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر لا من يوم الوفاة  346 ج5

-  إذا كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت أيامها فصارت تحيض بما يزيد عن الثلاثة أشهر اعتدت بالأشهر الثلاثة البيض 346 ج5

-  الرجعية زوجة 346 ج5

-  لا حداد على مطلقة سواء كان بائنا طلاقها أو رجعي 346 ج5

-  الأقراء الأطهار دون الحيض 346 ج5

-  المعتدة في اللحظة التي ترى فيها الدم الثالث ليست من جملة العدة التي هي الأطهار  347 ج5

-  المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة 347 ج5

-  إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة 347 ج5

-  إذا قال لها أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظ فالطهر الذي بعد حيضها تعتد به ما دام ليس من الطهر الذي سبق الحيض 347 ج5

-  قول المرأة يقبل في الحيض والطهر 348 ج5

-  النفقة تجب على الزوجات من الأزواج 278 ج5

-  المعتدة عدة رجعية لها السكنى على الزوج ولا يحل له إخراجها من المنزل إلا أن تأتي بفاحشة مبينة فإذا أقيم عليها الحد لا يعود حقها من السكنى 316 ج5

-  المعتدة إذا آذت أهل الزوج فله إخراجها فإذا تركت أذاهم لا يعود حقها إليها من السكنى  316 ج5

-  المطلقة البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 318 ج5

-  قوله تعالى "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" أي لاستقبال عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا به 319 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين فعدتها تنقضي بوضع الثاني 327 ج5

-  في عدة الحامل إذا طلقت 327 ج5

-  إذا طلق الغائب زوجته وشهد شهود بالطلاق وتاريخه و مضى لها من يوم طلقها ثلاثة قروء حلت للأزواج 328 ج5

-  نكاح المريض إذا لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ومات باطل ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث  401 ج5

-  المريض إذا تزوج فدخل أو برئ من ذلك المرض كان عقده صحيحا ويلزمه المهر وإذا لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض ومات كان العقد باطلا ولا يلزمها عدة ولا لها ميراث 405 ج5

-  المعتدة عدة رجعية زوجة 423 ج5

-  يتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة 429 ج5

-  في ميراث الزوجة وعدتها فيما إذا تزوجت بمريض ومات قبل برئه وقبل الدخول بها 429 ج5

-  إذا كانت المرأة عدتها عدة الطلاق الرجعي فهي محصنة ذات بعل 469 ج5

-  إذا عقد على امرأة في العدة عن تطليقة بائنة أو عدة فسخ أو عدة المتوفى عنها زوجها وادعيا جهل حرمته وكانا قريبي العهد بالإسلام فلهما شبهة 469 ج5