موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الأطعمة والأشربة

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  الطحال من الشاة وغيرها حرام 48 ج1

-  الجري والزمار والمارماهي وكل ما ليس فلس له حرام 48 ج1

-  ما لا قانصة له من الطير حرام 48 ج1

-  ما صف من الطير ولم يدف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام 48 ج1

-  الفقاع خمر محرم 49 ج1

-  ذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة 70 ج1

-  إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد ووجب عليه القتل  73 ج1

-  في حكم ذبائح أهل الكتاب 119 ج1

-  حظر أكل كل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح 119 ج1

-  يحظر أكل ذبيحة المرتد وإن سمى تجملا والمرتد مع إقراره بالتسمية واستعمالها والمشبه لله تعالى بخلقه لفظا ومعنى والثنوية والديصانية والصابئين والمجوس 119 ج1

-  مستحل الخمرة ذبيحته محرمة 119 ج1

-  لا فرق بين ذبائح اليهود والنصارى من جهة الإباحة والتحريم 120 ج1

-  ذبائح المجوس وعبدة الأصنام محرمة 120 ج1

-  ذبائح كفار العرب محظورة 120 ج1

-  ذبيحة من سها عن ذكر الله من المسلمين مباحة 120 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  الفقاع حرام 224 ج1

-  الفقاع جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حد شاربها ورد شهادته وفي نجاسته  224 ج1

-  الخمر محرمة على لسان كل نبي وفي كل كتاب نزل وأن تحريمها لم يكن متجددا 224 ج1

-  إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب فيه إلى الخل حلت  224 ج1

-  إذا ألقي خمرا في خل فلا يحل شربه وإن غلب الخل على الخمر حتى لا يوجد طعمها  224 ج1

-  الخل مباح بلا خلاف 224 ج1

-  شرب أبوال الإبل وكل ما أكل لحمه من البهائم للتداوي أو لغيره حلال 225 ج1

-  المروي عن النبي صلى الله عليه وآله "إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني" مخصص 225 ج1

-  لا يحل أكل ما قتلته غير الكلب المعلم 220 ج1

-  إذا أكل الكلب المعلم من الصيد نادرا أو شاذا وكان الأغلب أنه لا يأكل حل الأكل من ذلك الصيد  220 ج1

-  إذا كثر أكل الكلب المعلم من الصيد وتكرر فإنه لا يؤكل منه 220 ج1

-  التعليم شرط في إباحة صيد الكلب 220 ج1

-  أكل الثعلب والأرنب والضب حرام 220 ج1

-  الضب والفيل والأرنب والدب والعقرب والضب والعنكبوت والجري والوطواط والقرد والخنزير مسوخ  220 ج1

-  السمك الجري والمارماهي والزمار وكل ما لا فلس له من السمك حرام  220 ج1

-  من وجد سمكة على ساحل يلقيها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة وإن طفت على وجهها فهي ذكية 221 ج1

-  ذبائح أهل الكتاب وصيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيره محرمة لا يحل أكلها ولا التصرف فيها 221 ج1

-  لحم الحمار الأهلي حلال 222 ج1

-  لحم البغل حلال 223 ج1

-  الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها إن كان كاملا فإنه يحل أكله وذكاة أمه ذكاة له 223 ج1

-  الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها إن لم يكن كاملا وجب أن يذكى ذكاة مفردة إن خرج حيا وإن لم يخرج حيا فلا يؤكل 223 ج1

-  علامة كمال جنين الحيوان المذكى أن ينبت شعره أو يظهر وبره 223 ج1

-  أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة حرام 223 ج1

-  أكل الكليتين مكروه 224 ج1

-  إذا اضطر المحرم إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة  188 ج1

-  شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية يقتل في الثالثة 243 ج1

-  شارب الفقاع يحد حد شارب الخمر وتجري أحكامهما مجرى واحدا 244 ج1

-  لحم الحمار مباح 270 ج1

-  يجوز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه 271 ج1

-  يجوز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم بعد الذكاة 271 ج1

-  كل شراب أسكر كثيره حرام شربه 272 ج1

-  نجاسة كل شراب تابعة لتحريم شربه 272 ج1

-  كل حيوان لا يؤكل لحمه تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من الميتة عدا الكلب والخنزير والإنسان  272 ج1

-  أكل الحمار الوحشي والأهلي مباح 332 ج1

-  الفقاع حرام شربه ويوجب الحد على شاربه 344 ج1

-  المسكرات من الأشربة محرمة 344 ج1

-  الخمر محرمة 350 ج1

-  الطحال من الشاة وغيرها حرام 367 ج1

-  الجري والمارماهي وكل ما لا فلس له من السمك حرام 367 ج1

-  ما لا قانصة له من الطير حرام 367 ج1

-  ما كان صفيفه أكثر من دفيفه من الطير حرام 367 ج1

-  الفقاع حرام كالخمر 367 ج1

-  لحم الأرنب حرام 379 ج1

-  شرب الفقاع حرام ومن شربه وجب عليه الحد 379 ج1

-  كل مسكر حرام 417 ج1

 

سلار/ المجلد الأول

-  لا يؤاكل أحد من سائر الكفرة 441 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة 614 ج2

-  الحيوان الطاهر النعم وما جرى مجراها من البهائم والصيد 614 ج2

-  الحيوان النجس الكلب والخنزير والمسوخ كله 614 ج2

-  السباع على ضربيه ذو الناب القوي والضعيف حرام أكلهم 614 ج2

-  اليربوع حرام أكله 614 ج2

-  ابن آوى لا يحل أكله 615 ج2

-  السنور لا يحل أكله 615 ج2

-  لا يحل أكل الوبر والقنفذ 615 ج2

-  الأرنب محرم 615 ج2

-  الضب حرام أكله 615 ج2

-  أكل لحم الخيل عرابا كانت أو براذين أو مقاريف حلال 615 ج2

-  يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال وإن كان فيها بعض الكراهية 615 ج2

-  القرد حرام أكله 616 ج2

-  الحية والفأرة حرام أكلهم 616 ج2

-  جوارح الطير كلها محرمة 616 ج2

-  الغراب كله حرام 616 ج2

-  الجلال إذا كان أكثر علفها العذرة كره أكل لحمه 616 ج2

-  في حكم الجلال فيما إذا كان كل علفها العذرة 616 ج2

-  يزول حكم الجلل بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا الناقة أربعين يوما والبقرة عشرين يوما والشاة عشرة أيام أو سبعة أيام والدجاجة ثلاثة أيام 616 ج2

-  كسب الحجامة مكروه للحر مباح للعبد حر كسبه أو عبد 617 ج2

-  إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد تام وكان ميتا حل أكله وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله 617 ج2

-  إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال  617 ج2

-  إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله ولا يجوز أكله وجاز الاستصباح به 618 ج2

-  لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد الرمق ولا يحل له الشبع 618 ج2

-  إذا ذبح المحرم الصيد كان حكمه حكم الميتة لا يحل أكله لأحد 618 ج2

-  إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي فلا يستبيحها أصلا 618 ج2

-  إذا مر بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه  619 ج2

-  لا يعتبر الإزباد شرط في تحريم الخمر 587 ج2

-  عصير العنب إذا اشتد وأسكر حرام 587 ج2

-  كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام وكله خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر كالخمر  587 ج2

-  نبيذ الخليطين إذا كان حلوا غير مسكر فلا بأس بشربه 587 ج2

-  الفقاع حرام لا يجوز شربه بحال 588 ج2

-  إذا صاد بغير الكلب المعلم وأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكي 603 ج2

-  ما قتله الجارح لا يحل أكله معلما كان أو غير معلم 603 ج2

-  ما اصطاده الكلب المعلم وقتله إن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل أكله  603 ج2

-  ما اصطاده الكلب المعلم وقتله وأدرك ذكاته وأكل منه فان كان معتادا لذلك لم يحل أكله وان كان ذلك نادرا جاز أكله 603 ج2

-  جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدرك ذكاته فما قتله الجارح لا يجوز أكله 603 ج2

-  في حكم أكل الصيد فيما إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل منه 603 ج2

-  إذا لم يسم عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح مع الذكر لم يحل أكله  604 ج2

-  إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فذبحه جاز أكله 604 ج2

-  إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد لم يحل أكله 604 ج2

-  يجوز أكل ما يقتله السهم مع التسمية 604 ج2

-  إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف 604 ج2

-  إذا قطع الصيد وكان الذي مع الرأس أكثر فالذي مع الرأس أكثر مجمع على إباحته 605 ج2

-  إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 ج2

-  إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج2

-  إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 ج2

-  لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا فإن خالف وذبح به لم يحل أكله 606 ج2

-  لا تجور ذبائح أهل الكتاب 606 ج2

-  إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم الله لم يحل أكل ذبيحته 606 ج2

-  إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف 606 ج2

-  الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعبا والخرزة  والحدقة والنخاع والفرج حرام 607 ج2

-  يكره أكل الكليتين 607 ج2

-  لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك الذي له قشر 607 ج2

-  السمك إذا مات في الماء أو إذا نضب الماء عنه أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله 607 ج2

-  السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة 607 ج2

-  يجوز أكل الهازبى 608 ج2

-  دم السمك طاهر 608 ج2

-  الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب 612 ج2

-  يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها  613 ج2

-  المسافر في معصية لا يجوز له أن يأكل ميتة 116 ج2

-  لحم الصيد حرام على المحرم على كل حال 246 ج2

-  المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 ج2

-  المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله 246 ج2

-  إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته 246 ج2

-  الضبع أكله حرام 251 ج2

-  إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257 ج2

-  الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 ج2

-  الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه 270 ج2

-  لبن الأتان طاهر 279 ج2

-  بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه 286 ج2

-  المني نجس 286 ج2

-  ما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله 286 ج2

-  بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني فيجوز أكله وبيعه 286 ج2

-  القرد والخنزير والدب والأرنب والذئب والفيل محرمة لحومها بلا خلاف 290 ج2

-  سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه 291 ج2

-  السرجين النجس حرام ولا يجوز بيعه 291 ج2

-  لحم الحمار مباح 291 ج2

-  الخمر نجسة ومحرمة 300 ج2

-  التخلل والتخليل جائز 300 ج2

-  الخمر والخنزير محرمان 327 ج2

-  إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة 333 ج2

-  القيء أكله حرام 341 ج2

-  النبيذ والخمر سواء 636 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  في حكم أكل الحيوان الذي لم يرد له في الشرع والعرف ذكر 425 ج3

-  كل ما كان نجسا في حال الحياة لم يحل أكله 426 ج3

-  السباع كلها محرمة سواء كانت من البهائم أو من الطير 426 ج3

-  حشرات الأرض كلها حرام 426 ج3

-  السباع ما كان ذا ناب قوي أو ضعيف لا يؤكل 426 ج3

-  اليربوع وابن آوى والسنور والوبر والقنفذ والضب والأرنب حرام أكلها 426 ج3

-  أكل لحم الخيل مباح على كراهية فيه 427 ج3

-  لحوم الحمر الأهلية مكروهة غير محرمة ولحم البغال أشد كراهية 427 ج3

-  حمار الوحش مباح 427 ج3

-  المجثمة والمصبورة كلها حرام 427 ج3

-  النبي صلى الله عليه وآله نهى عن تصبير البهائم وعن أكلها 427 ج3

-  اللحكا حرام أكله 427 ج3

-  الطائر ذو مخلب وهو الذي يقتل بمخالبه ويعدو على الطائر والحمام حرام 427 ج3

-  ما لا مخلب له من الطيور ويأكل الخبائث حرام أكله 427 ج3

-  الجلالة يكره لحمها وتزول الكراهة بأن تمنع النجاسة ويعلف الطاهر 428 ج3

-  ما كان أكثر علفها الطاهر وإنما العذرة في وقت دون وقت فأكله مباح 428 ج3

-  إذا نحرت الناقة وذبحت البقرة أو الشاة وكان في بطنها جنين وخرج ميتا فهو حلال إن كان شعر أو أوبر 428 ج3

-  الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان جامدا ألقيت ما حولها وكان الباقي طاهرا مأمول 428 ج3

-  الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان مائعا لا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح 428 ج3

-  المضطر لأكل المحرمات له سد الرمق ولا يزيد 430 ج3

-  يجب على من عدم الطعام وخاف على نفسه أكل الميتة وغيرها من المحرمات  430 ج3

-  إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم يأكل الميتة 430 ج3

-  ذكاة المحرم لا تبيح 430 ج3

-  المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430 ج3

-  لا تحل الميتة للباغي ولا للعادي وإن كان مضطر 431 ج3

-  فيما إذا لم يجد المضطر شيئا غير قطع بدنه 431 ج3

-  فيما إذا وجد المضطر خمر 431 ج3

-  إذا أرسل الكلب على صيد فقتله حل أكله إن كان معلما وإن لم يكن معلما فلا يحل أكله 418 ج3

-  إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل فأخذ وقتل وأكل منه لم يجز أكله 418 ج3

-  إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل وقتل ولم يأكل منه شيئا حين القتل فهو مباح 418 ج3

-  جوارح الطير وسبع البهائم لا يجوز أكل ما قتله بحال وإن لم يأكله 418 ج3

-  إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله  419 ج3

-  فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده 419 ج3

-  إذا أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله  420 ج3

-  إذا استرسل الكلب بنفسه وقتل لم يحل أكله 420 ج3

-  إذا استرسل كلبه بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله 420 ج3

-  إذا استرسل كلبه بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأغراه فازداد عدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول لم يحل أكله 420 ج3

-  فيما إذا أرسل سهمه نحو الصيد فوقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله 420 ج3

-  إذا رمى صيدا فقطعه باثنين نصفين حل أكل الكل 421 ج3

-  إذا رمى صيدا فقطعه نصفين وكان الذي مع الرأس أكثر حل ما مع الرأس دون ما عداه  421 ج3

-  إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله 421 ج3

-  إذا كان أبو المرسل مجوسيا أو أمه لم يحل أكله 421 ج3

-  ما وقع في الفخ فقتله لم يحل أكله 421 ج3

-  ما يقتله المعراض لا يؤكل 422 ج3

-  ما كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة 422 ج3

-  الآلة إذا كانت جارحة فقتلته من غير عقر فلا يحل أكله 422 ج3

-  إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فان كان قد سمى وقصد حل أكله  422 ج3

-  إذا رأى شخصا فاعتقده آدميا أو صيدا لا يؤكل فرماه فبان صيدا فلا يؤكل 422 ج3

-  إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله فلا يحل 422 ج3

-  إذا كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها 422 ج3

-  إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله فلا يحل 423 ج3

-  إذا رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل وقد قتله الكلب فلا يحل أكله 423 ج3

-  الشاة إذا عقرها سبع فجرحها جرحا تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام فإذا أدركها فذكاها حل أكله 423 ج3

-  إذا مات ما لا يعيش إلا في البر حتف أنفه لم يحل أكله 424 ج3

-  الضفدع والسرطان لا يحل أكلهما بكل حال 424 ج3

-  السمك إذا مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله 424 ج3

-  ما لا يعيش إلا في الماء عدا السمك مثل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء وفأر الماء وحيات الماء وغير ذلك جميع ذلك محرم 424 ج3

-  السمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس 424 ج3

-  دم السمك طاهر 424 ج3

-  إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا 424 ج3

-  لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 424 ج3

-  صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 424 ج3

-  السمك الطافي لا يجوز أكله إذا مات في الماء 425 ج3

-  ابتلاع السمك الصغار قبل أن تموت لا يحل 425 ج3

-  سمك الهازبي يجوز أكله 425 ج3

-  رجيع ما يؤكل ليس بنجس 425 ج3

-  الخمر محرمة 542 ج3

-  الخمر محرمة 543 ج3

-  عصير العنب الذي اشتد وهو حرام نجس يحد شاربها سكر أم لم يسكر  543 ج3

-  كل شراب أسكر كثيره فهو خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر 543 ج3

-  المسكر حرام دون تعليل 543 ج3

-  في حكم شرب الخليطين إذا كان حلو 543 ج3

-  نصارى تغلب لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم 48 ج3

-  البغال والحمير والدواب يجوز أكل لحومها على كراهية 63 ج3

-  صيد الفهد لا يجوز أكله 64 ج3

-  كلب الصيد أو الماشية وسرجين ما يؤكل لحمه يملك 89 ج3

-  الخمر والخنزير محرمان 106 ج3

-  لا يحل أكل ذبائح الصابئة ولا نكاح حرائرهم 186 ج3

-  عبدة الأوثان لا يحل نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام 186 ج3

-  المجوس تحرم مناكحتهم وذبائحهم وتحقن دمائهم ببذل الجزية 186 ج3

-  إذا كانت الزوجة مسلمة وأرادت شرب النبيذ فيجب على الزوج منعه 187 ج3

-  للزوج منع زوجته من استعمال النجاسات 187 ج3

-  الوثني لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته ولا يقر ببذل الجزية 193 ج3

-  إذا كانت أمه كتابية وأبوه غير كتابي لم تحل ذبيحته 193 ج3

-  المولود بين مجوسي ونصرانية وبالعكس لا تحل مناكحته ولا أكل ذبيحته  492 ج3

-  لا تحل ذبيحة الكفار 521 ج3

-  إذا أتى بهيمة مأكولة اللحم وجب ذبحها ولا يحل أكله 527 ج3

-  إذا أتى بهيمة غير مأكولة اللحم فلا تذبح بل تخرج من ذلك البلد إلى بلد آخر  527 ج3

 

الشيخ الطوسي الرسائل العشرة/ المجلد الثالث

-  الفقاع حرام 640 ج3

-  الخمر محرمة 640 ج3

-  هناك أشياء كثيرة محرمة غير ما ذكر في قوله تعالى: "قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما "  644 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا ذبح صيدا وهو محرم فلا يجوز أكله لأحد من الناس وهو بحكم الميتة 25 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  الكلب إذا يرسله صاحبه يسترسل ويزجره فينزجر ولا يأكل مما يمسكه ويتكرر هذا منه حتى يقال في العادة إنه معلم يحل أكل ما قتله إذا سمى صاحبه 269 ج4

-  ما لا يحل أكله من الصيد بالكلب المعلم وغيره 270 ج4

-  لا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد 270 ج4

-  ما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح إذا كان المتصيد مسلما 270 ج4

-  إذا ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها أو نحر ما عداها لم يحل الأكل  271 ج4

-  لا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمري مع التمكن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده مع كون المذكي مسلما ومع التسمية واستقبال القبلة 271 ج4

-  لا يحل أكل كل ذبيحة تعمد فيها قلب السكين أو فصل الرأس منها أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت أو لم تتحرك أو تحركت ولم يسل منها دم 272 ج4

-  لا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ولا يحل الدبا من الجراد ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء وكذا ما مات من السمك لذهاب الماء عنه وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار 272 ج4

-  ما يحرم أكله وشربه 272 ج4

-  لحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة 273 ج4

-  متى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أو ميت طرح على النار فإن تقلص فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي وإن طفا فهو ميت 273 ج4

- في معنى الطعام في قوله تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم"  83 ج4

-  يحرم على المحرم أن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضة وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه 155 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  يجوز شراب سؤر الحيوانات والوضوء منه واستعمال جلودها بعد التذكية والدباغ سوى الكلب والخنزير  380 ج5

-  كل ما كان نجسا في حال الحياة لم يحل أكله 380 ج5

-  السباع كلها محرمة الأكل سواء كانت من البهائم أو من الطير 380 ج5

-  نهى النبي صلى الله عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380 ج5

-  دم السمك طاهر 380 ج5

-  في حكم الأكل مع الكفار 382 ج5

-  ألبان الأتن حليبا ويابسا طاهر 382 ج5

-  لبن الآدميات طاهر من در ولادة ابن أو بنت 382 ج5

-  أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة 382 ج5

-  إذا مر إنسان ببستان غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ما لم ينهه صاحبه عن الدخول والأكل 382 ج5

-  حكم الفقاع حكم الخمر على السواء في حرمة شرابه وبيعه والتصرف فيه 383 ج5

-  إذا وقع قليل الخمر في الخل صار الخل نجس 383 ج5

-  عن المرتضى إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب به إلى الخل حلت 383 ج5

-  عن المرتضى من ألقى خمرا في خل فلا يحل بمجرد أن غلب الخل على الخمر حتى لا يوجد طعمها 383 ج5

-  الخيل والبغال والحمير لحمها مكروه وليس بمحظور 377 ج5

-  لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والسمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس  377 ج5

-  لا يجوز أكل الخطاف ولا أكل الخشاف 378 ج5

-  لا يجوز أكل لحوم الإبل إذا ذبحت والأغنام إذا نحرت 378 ج5

-  النخاع من الذبيحة أكله حرام 378 ج5

-  في حكم تناول لبن الميتة 379 ج5

-  من تجنب لبن الميتة فذمته برية من الآثام بلا خلاف 379 ج5

-  جميع ما في بطن السمك طاهر 379 ج5

-  الاصطياد جائز 373 ج5

-  إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي أو أي كافر كان فقتلاه حرم أكله  374 ج5

-  إذا رمى صيدا فقطع الصيد نصفين وخرج منهما الدم حل أكل الكل 374 ج5

-  إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 375 ج5

-  إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 375 ج5

-  إذا كان المرسل أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده  375 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته حل أكله إذا شاهدناه وقد أخرجه حيا  375 ج5

-  عن الطوسي قدس سره لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 375 ج5

-  عن الطوسي قدس سره صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية  375 ج5

-  ما يموت من السمك في الماء فإنه حرام 376 ج5

-  صيد الوحش عدا الكلب المعلم لا يجوز أكل شيء منها إلا ما أدرك ذكاته  376 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل 377 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إلهازبي يجوز أكله لأن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس 24 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الجلالة التي تأكل العذرة إن كان هذا أكثر علفها كره أكل لحمها 24 ج5

-  دم السمك والبراغيث والبق وما أشبه ذلك طاهر 48 ج5

-  يجوز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح 48 ج5

-  آية الإباحة "أحل لكم صيد البحر وطعامه" مرتبة على آية تحريم الدم في قوله تعالى "حرمت عليكم الميتة والدم" ويكون التقدير حرمت عليكم الميتة والدم إلا دم السمك ما أشبهه مما ليس بمسفوح  48 ج5

-  أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام إلا ما خرج بدليل 79 ج5

-  الأدهان غير الطيب مثل دهن السمسم والسمن والزيت لا بأس بأكلها للمحرم  130 ج5

-  إذا كان الصيد حيا فذبحه المحرم صار ميتة 132 ج5

-  بيع الخمر للمسلم حرام وثمنه حرام وجميع أنواع التصرفات فيها حرام على المسلمين 161 ج5

-  الخمر محرمة 161 ج5

-  الفقاع حكمه وشربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور 201 ج5

-  بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه طاهر فلا بأس بشربها والاستشفاء بها عند الضرورة 201 ج5

-  إذا مر بثمرة من غير قصد إلى المضي إليها للأكل جاز له الأكل منها قدر كفايته  204 ج5

-  دم السمك طاهر 223 ج5

-  البغال والحمير والخيل مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة 463 ج5

-  الدب سبع 464 ج5

-  الخيل والبغال والحمير يقع عليها الذكاة وتؤكل لحومهن 474 ج5

-  الخمر محرمة 475 ج5

-  الإثم في قوله تعالى "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم" الخمر  475 ج5

-  من شرب الخمر عليه الحد قليلا شرب أو كثير 475 ج5

-  الخمر عصير العنب الذي اشتد وأسكر حرام نجس يحد شاربها 475 ج5

-  الشراب المسكر مما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه خمر حرام نجس يحد شاربه والكل واحد نقيعه ومطبوخة 475 ج5

-  كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام نجس يحد شاربه 475 ج5

-  حرمة المسكر غير معللة بل محرمة بالنص 476 ج5

-  الخمر محرمة 476 ج5

-  حكم الفقاع في شربه ووجوب الحد وتأديب من اتجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السواء  477 ج5

-  من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل 477 ج5

-  الميتة حرام وكذا التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي  490 ج5