موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل المواريث

 

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد إلا الولد والزوج والزوجة 53 ج1

-  إذا خلف والديه وابنته فللبنت النصف وللأبوين السدسان وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم 53 ج1

-  إذا ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فللابنتين الثلثين والباقي من الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة وليس لابن الابن شيء 54 ج1

-  لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من الأم خاصة وإنما يحجبها الإخوة من الأب والأم أو من الأب 54 ج1

-  لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق الله تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة  54 ج1

-  الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك أو شيئا منه مع تركته ما سواه وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل  54 ج1

-  ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى 55 ج1

-  المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا لم تخلف وارثا غيره فالمال كله للزوج النصف منه بالتسمية والباقي بالرد  55 ج1

-  الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب والآلات 56 ج1

-  لا ميراث للإخوة والأخوات من الأب إذا حضر إخوة من أب وأم 56 ج1

-  تورث النساء والرجال بالنسب ولا يجوز توريث الرجال دون النساء 57 ج1

-  ابن أخ لأب وأم وابنة أخ المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 57 ج1

-  بنو العم وبناته وبنو العمة وبناتها يرثون جميع 57 ج1

-  ابن عم وابن بنت المال لابن البنت خاصة 57 ج1

-  ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ 58 ج1

-  ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة 58 ج1

-  إذا رجع الأب إلى الاعتراف بابن الملاعنة وأكذب نفسه ورثه الابن خاصة ولا يرثه الأب على كل حال 58 ج1

-  المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة ما لم تتزوج 59 ج1

-  الغرقى والمهدوم عليهم وجميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه يورث بعضهم بعضا  59 ج1

-  الخنثى إذا بال من آلة الذكر ورث ميراث الرجل والعكس بالعكس وإن بال منهما ورث على الأغلب بالكثرة فإن تساوى اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلفت ورث ميراث الرجال 59 ج1

-  من ليس له ما للرجال وما للنساء يورث بالقرعة 60 ج1

-  الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالمنام واليقظة فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين  60 ج1

-  لا ميراث للمملوك من حر 60 ج1

-  إذا مات الحر وترك مالا وأبا مملوكا أو أما أو ولدا مملوكا أو ذا رحم يشترى هذا المملوك من تركته ويعتق ويورث باقي التركة 60 ج1

-  المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك 61 ج1

-  المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم 61 ج1

-  إذا مات كافر وخلف والدين وولدا كفارا وأخا وابن عم من المسلمين أن جميع تركته لقرابته من المسلمين 61 ج1

-  ميراث المجوس يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد 61 ج1

-  لا عول في الفرائض 62 ج1

-  الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج والزوجة مع 62 ج1

-  ابن العم للأب والأم أحق بالتركة من العم للأب 62 ج1

-  العم للأب والأم أحق من العم للأب خاصة 62 ج1

-  ميراث من لا نسب له ولا قريب مردود على قبيلته 62 ج1

-  للزوجة الربع مع عدم الولد ومع الولد تحجب عن الربع إلى الثمن 70 ج1

-  للزوج النصف مع عدم الولد ومع الولد يحجب عن النصف إلى الربع 71 ج1

-  فيما ترثه الزوجة مما يخلفه الزوج من الرباع وما فيها من البناء والآلات 71 ج1

-  تقسم فريضة الأولاد كقسمة فرائض آبائهم 71 ج1

-  ولد الولد يدخلون تحت اسم الولد 71 ج1

-  ولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس والسدسين وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة عن الربع إلى الثمن 71 ج1

-  إذا ترك أخا لأبيه وأمه وأخا لأبيه كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة  72 ج1

-  إذا ترك أختا لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان للأخت من الأب والأم التركة كلها  72 ج1

-  إذا ترك المجوسي أمه وهى زوجته ورثت من الوجهين جميع 72 ج1

-  إذا ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه للمسلم  72 ج1

-  ولد المتعة ينسب لأبيه وتسلم الوراثة له 78 ج1

-  المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات 86 ج1

-  المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت 97 ج1

-  إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال  98 ج1

-  رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه 99 ج1

-  العم لا يرث مع الأب 101 ج1

-  لا ترث الذمية ولا الأمة ولا القاتلة 105 ج1

-  المتمتع بها لا ترث لعدم الدوام 105 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  التعصيب مذهب باطل 253 ج1

-  قوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون" المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج  253 ج1

-  المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذوو السهام المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات والأخوات من الأم على الأخوات من الأب والأم أو من الأب وجعل الفاضل عن سهامهم لهن 253 ج1

-  إذا امرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا فالبنتان هاهنا منقوصتان 254 ج1

-  الإخوة لا يرثون مع الأم في موضع من المواضع 254 ج1

-  إذا اجتمع زوج وأختان لأب وأم فإن الأختين منقوصتان 254 ج1

-  الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على أصحاب السهام بقدر سهامهم ولا يرد على زوج ولا زوجة 255 ج1

-  الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه ورث النصف الآخر لأجل القرابة 255 ج1

-  زوج وأم وأخوان من أم وإخوة لأب وأم فللزوج النصف وللأم باقي المال بالتسمية والرد وليس للإخوة والأخوات حظ في هذا الميراث 256 ج1

-  من خلف أبوين وزوجا أو زوجة يبدأ بإخراج حق الزوج أو الزوجة وللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه وما بقي فهو للأب 256 ج1

-  من خلف زوجة وأبا وأما فللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب ما بقي وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهم 256 ج1

-  من خلف زوجا وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأم الثلث سهمان وللأب سهم واحد 256 ج1

-  عند انفراد الأبوين بالميراث فبعد ثلث الأم الثلثان للأب 256 ج1

-  لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما أحد سوى الولد والزوج والزوجة 256 ج1

-  من يموت ويخلف والديه وبنته فللبنت النصف وللأبوين السدسين وما يبقى يرد عليهم بحساب سهامهم 257 ج1

-  من ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فللبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على البنتين وأحد الأبوين وليس لابن الابن شيء 257 ج1

-  لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم وإنما يحجبها عنه الأخوة من الأب والأم أو من الأب  257 ج1

-  لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان والزوج والزوجة 258 ج1

-  الولد الذكر الأكبر يخص بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه 258 ج1

-  ولد الصلب ذكرا أو أنثى يحجب من كان أهبط منه 259 ج1

-  الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد وهو أحق بذلك من بيت المال 259 ج1

-  في ميراث الزوجة من رباع الزوج المتوفى 259 ج1

-  لا يرث مع الأخ والأخت للأب والأم أحد من الأخوة والأخوات للأب خاصة 260 ج1

-  بنو الأخوة يقومون عند فقد آبائهم مقامهم عند مقاسمة الجد ومشاركته  260 ج1

-  من لاعن زوجته وفرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة ثم عاد وأقر بالولد وأكذب نفسه فلا يورث من الولد بل يورث الولد منه 260 ج1

-  المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم 260 ج1

-  المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث له 261 ج1

-  من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء 261 ج1

-  من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به 261 ج1

-  من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال 261 ج1

-  المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين فإن لم يوجد بعد انقضاء هذه المدة قسم المال بين ورثته 262 ج1

-  القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية 262 ج1

-  من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة 262 ج1

-  الوصية للوارث جائزة وليس للوارث رده 263 ج1

-  شهر بن حوشب ضعيف متهم 263 ج1

-  تفضيل بعض الورثة على بعض في الحياة بالبر والإحسان جائز 263 ج1

-  الفرائض لا تعول 327 ج1

-  عن المرتضى قدس سره إذا مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة فالبنتين تنقص سهامهما إجماعا  327 ج1

-  لا يرث الجد مع الولد ولا ولد الولد وإن سفل 327 ج1

-  الجد لا يرث مع الولد 327 ج1

-  إذا مات رجل وخلف بنت بنت وزوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنتا 328 ج1

-  إذا اجتمع بنت وأخ لأب وأم فالمال كله للبنت 328 ج1

-  إذا اجتمع بنت وابن ابن فالمال كله للبنت 329 ج1

-  إذا اجتمع خال وخالة فالمال بينهما بالنصف 329 ج1

-  إذا اجتمع عم وخال فللعم الثلثان وللخال الثلث 329 ج1

-  المسلمون يرثون المشركين ويجبونهم 329 ج1

-  المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر 329 ج1

-  الجد والأخ إذا تفردا بالميراث فالمال للأخ دون الجد 350 ج1

-  لا يرث مع الوالدين أو أحدهما سوى الأولاد والزوج والزوجة 370 ج1

-  من مات وخلف والدين وبنتا فلابنته النصف وللأبوين السدسان وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم 371 ج1

-  من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن فإن للبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما بقي يرد على عليهم وليس لابن الابن شيء 371 ج1

-  يحجب الأم عن الثلث الأخوة من الأب والأم أو من الأب ولا يجبها عنه الأخوة من الأم  371 ج1

-  لا يرث مع الولد إلا الوالدان والزوج والزوجة 371 ج1

-  الولد الذكر الأكبر يفضل بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه 372 ج1

-  ولد الصلب يحجب من هو دونه ذكرا كان أو أنثى 373 ج1

-  إذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا ولا غير ورث كل المال نصفا بحقه والباقي بالرد  373 ج1

-  لا إرث للإخوة والأخوات لأب إذا كان إخوة وأخوات لأب وأم 373 ج1

-  توريث الرجال والنساء بالنسب وباطل قول من ورث الرجال دون النساء  373 ج1

-  من مات وخلف ابنة ابن وابن عم فميراثه لبنت ابنه خاصة وليس لابن العم شيء 373 ج1

-  ابن الأخ يقوم مقام الأخ ويرث مع الجد 374 ج1

-  ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه 374 ج1

-  إذا أقر الأب بالولد بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة لم يكن له أن يرثه وكان للولد خاصة أن يرثه  374 ج1

-  الخنثى إذا خرج بوله من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال 374 ج1

-  الخنثى إذا خرج بوله من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه 374 ج1

-  الخنثى إذا تساوى خروج بوله من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع فإن استوى عددها ورث ميراث النساء وإن اختلف ورث ميراث الرجال 374 ج1

-  من ليس له ما للرجال ولا النساء يرث بالقرعة 375 ج1

-  الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران في الميراث بالنوم فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان وإن ناما معا فهما واحد 375 ج1

-  لا يرث المملوك من الحر 375 ج1

-  الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة 375 ج1

-  مال الكافر للوارث المسلم خاصة وإن كان الأبعد 375 ج1

-  ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد 376 ج1

-  الفرائض لا تعول 376 ج1

-  امرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا فللأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي للابنتين 376 ج1

-  الزوج لا يزاد عن سهمه ولا ينقص 376 ج1

-  للبنت إذا انفردت النصف ولا يكون لها الجميع إلا بالرد 412 ج1

-  للبنتين إذا انفردتا الثلثان ولا يكون لهما الجميع إلا بالرد 412 ج1

-  الوقف التام عند قوله تعالى "وإن كانت واحدة فلها النصف" "ولأبويه" في الآية كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله 412 ج1

-  لا يرث أولاد الأولاد مع الأولاد 413 ج1

-  ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم تسمية الولد ويتناولهم على سبيل الحقيقة  413 ج1

-  من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم رجع فأقر بالولد ضرب حد المفتري ويرثه الولد ولا يرثه هو ويرث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يرثه أخوته من جهة أبيه 205 ج1

-  من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه وكان عاقلا مميزا فهبته من أصل ماله 233 ج1

-  المطلقة في المرض ترث زوجها ما لم تتزوج 349 ج1

-  العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ومات ورث منه بحساب ما عتق منه 349 ج1

-  المسلم يرث الكافر 381 ج1

-  العمة ترث مع العم ولها نصف نصيبه 381 ج1

-  المؤمن يرث الكافر 418 ج1

-  الكافر لا يرث المؤمن 418 ج1

 

سلار/ المجلد الأول

-  الكفر مانع من الإرث 441 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين 349 ج2

-  فيمن اختلف في توريثه من ذوي الأرحام ويرث عند الإمامية 349 ج2

-  من مات وخلف بنتا أو أختا وزوجا أو زوجة فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية وللزوج أو الزوجة سهمهما والباقي يرد على البنت أو الأخت 349 ج2

-  لا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب ولا على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم ولا على الجد مع ذي سهم ولا على ولد الأم مع الأم 349 ج2

-  توريث ذوي الأرحام يقدم الأقرب فالأقرب وينزل كل واحد منزله الوارث الذي يمت به  350 ج2

-  أولاد الصلب وإن نزلوا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وإن لم ينزلوا 350 ج2

-  أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا 350 ج2

-  أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين 350 ج2

-  أولاد الجد والجدة من جهتهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وإن لم ينزلوا  350 ج2

-  في ميراث الخالات والأخوال 350 ج2

-  العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء  351 ج2

-  بنات الأخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين وكذلك أولاد الأخوات المفترقات 351 ج2

-  في ميراث قرابة الأم وقرابة الأب الذين يرثون بالرحم 351 ج2

-  إذا خلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج الربع والباقي لبنت البنت وتسقط بنت الأخت  352 ج2

-  عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال لابن العم دون العم 352 ج2

-  القول بالعصبة باطل 352 ج2

-  لا يرث المولى مع ذي رحم قريبا كان أو بعيد 352 ج2

-  المولى يأخذ بالولاء 352 ج2

-  القول بالتعصيب باطل 352 ج2

-  ميراث من لا وارث له لا ينقل لبيت المال وهو للإمام خاصة 353 ج2

-  الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام 353 ج2

-  كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له 353 ج2

-  لا يرث الكافر المسلم 353 ج2

-  المسلم يرث الكافر 353 ج2

-  الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي 353 ج2

-  الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء 354 ج2

-  المملوك لا يورث منه 354 ج2

-  المملوك إذا كان هناك وارث فانه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال 354 ج2

-  المملوك إذا لم يكن هناك مستحق أشتري بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال 354 ج2

-  العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فانه يرث بحساب الحرية 354 ج2

-  العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا متى اكتسب مالا ومات فانه يورث عنه ما يخصه ولا يكون لسيده 354 ج2

-  القاتل إذا كان عمدا في معصية فانه لا يرث المقتول 355 ج2

-  القاتل إذا كان عمدا في طاعة فانه يرث المقتول 355 ج2

-  القاتل إذا كان خطأ فانه لا يرث من دية المقتول ويرث ما سواها 355 ج2

-  المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف المتقدم في الموت يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك 355 ج2

-  القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 ج2

-  أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ومع ولد الولد ولا يسقطون مع الجد  355 ج2

-  كلالة الأم هم الإخوة والأخوات من قبل الأم 356 ج2

-  كلالة الأب هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب 356 ج2

-  ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث 356 ج2

-  الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب كلالة 356 ج2

-  الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب يسقطون بالأب وبالولد وبولد الولد وإن نزلوا  356 ج2

-  تسقط أم الأم بالأب 356 ج2

-  أم الأب لا ترث مع الأب 357 ج2

-  إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه فللأم الثلث وللأب الثلثان ويؤخذ السدس من نصيب الأب ويعطى الجدة على وجه الطعمة لا الميراث 357 ج2

-  إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله للأب ويؤخذ منه السدس طعمة فيعطى لأمه  357 ج2

-  لا تحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ وأختين أو أربع أخوات ولا تحجب بأختين 357 ج2

-  لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم 357 ج2

-  قوله تعالى"فان كان له إخوة" خاص بكلالة الأب 357 ج2

-  زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للأب 358 ج2

-  زوجة وأبوان للزوجة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للأب 358 ج2

-  زوج وأخت لأب وأم للزوج النصف وللأخت النصف الآخر 358 ج2

-  زوج وأختان لأب وأم أو لأب للزوج النصف من أصل المال والباقي للأختين ولا عول  358 ج2

-  زوج وأم وأختان لأب وأم للزوج النصف والباقي للأم ولا يرث معها الأختان  359 ج2

-  زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم للزوج النصف والباقي للأم 359 ج2

-  زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم للزوج النصف والباقي للأم 359 ج2

-  زوج وبنتان وأم للزوج الربع وللأم السدس والباقي للبنتين ولا عول 359 ج2

-  زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنتين 360 ج2

-  زوج وأبوان وبنت للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت 360 ج2

-  زوجة وأختان من أب وأم وأم للزوجة الربع وللأم ما بقي 360 ج2

-  زوجة وأختان من أب وأم وأخ من أم وأم للزوجة الربع والباقي للأم 360 ج2

-  زوجة وأختان من أب وأم وأخوان من أم وأم للزوجة الربع والباقي للأم 361 ج2

-  بنتان وأب وأم وزوجة للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين 361 ج2

-  للبنتين فصاعدا الثلثان 361 ج2

-  قوله تعالى"فان كن نساء فوق اثنتين" نزلت بسبب البنتين 361 ج2

-  بنت وبنت ابن وعصبة المال للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها 362 ج2

-  بنت وبنات ابن وعصبة للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها 362 ج2

-  بنتان وبنت ابن وعصبة للبنتين الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما 362 ج2

-  بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن للبنتين الثلثان والباقي رد عليهما 362 ج2

-  زوج وأبوان وبنت وبنت ابن للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت 363 ج2

-  بنت وبنات ابن وابن ابن للبنت النصف بالتسمية والباقي لها بالرد 363 ج2

-  بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن للبنتين الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما  363 ج2

-  بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان والباقي رد عليهما ويسقط الباقون  364 ج2

-  بنتان وأخت لأب وأم أو لأب للبنتين الثلثان فرضا والباقي رد عليهما 364 ج2

-  بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها 364 ج2

-  ولد الولد يقوم مقام الولد لكل واحد نصيب من يتقرب به الأقرب يمنع الأبعد والأعلى يمنع الأسفل 364 ج2

-  بنت ابن وابن بنت لبنت الابن الثلثان ولابن البنت الثلث والأقرب يمنع الأبعد والأعلى يمنع الأسفل 364 ج2

-  بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا ويقومون مقام أبيهم 365 ج2

-  أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة للأخت من الأب والأم النصف والباقي يرد عليها 365 ج2

-  أخت من أب وأم وأخوات من أب وعصبة للأخت من الأب والأم النصف والباقي رد عليها  365 ج2

-  أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب للأختين الثلثان والباقي رد عليهما 366 ج2

-  أختان من أب وأم وأخت وأخ من أب للأختين من أب وأم الثلثان والباقي رد عليهما 366 ج2

-  أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب للأخت من الأب والأم النصف والباقي رد عليها 366 ج2

-  ثلاث أخوات مفترقات وعصبة للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأم السدس والباقي رد على الأخت من الأب والأم 367 ج2

-  ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأم أخ لهما الثلث وللأخت من الأب والأم النصف والباقي رد عليها وتسقط الأخت من الأب 367 ج2

-  ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب والأم أخ للأخت من الأم السدس والباقي للأخت من الأب والأم مع أخيها وتسقط الأخت من الأب 367 ج2

-  ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب أخ للأخت للأم السدس وللأخت للأب والأم النصف والباقي رد عليها 367 ج2

-  ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ فان للأخ والأخت من الأم الثلث والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين 368 ج2

-  لا يرث مع البنات أحد من الأخوات 368 ج2

-  أبوان وإخوة للأم السدس والباقي للأب 368 ج2

-  بنت وأب للأب السدس وللبنت النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما  368 ج2

-  بنتان وأب لهما الثلثان وللأب السدس والباقي رد عليهم على قدر سهامهم  369 ج2

-  بنت وبنت ابن وأب للبنت الصلب النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما وتسقط بنت الابن  369 ج2

-  لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده 369 ج2

-  للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها الثلث المسمى للأم والباقي يرد عليها 369 ج2

-  إذا اجتمعت جدتان جدة أم وجدة أب كان للجدة من قبل الأم الثلث وللجدة من قبل الأب الثلثان  369 ج2

-  أم الأب ترث وإن علت 370 ج2

-  أم أب الأم ترث إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها وتقاسم من هو في درجتها  370 ج2

-  أم أم الأب ترث وإن علت 370 ج2

-  أم أب الأب ترث إلا أن يكون هناك من هو أقرب منه 370 ج2

-  أم أم أم هي أم أب أب ترث بالسببين معا على حسب استحقاقهما 370 ج2

-  أم أب الأم ترث 370 ج2

-  إذا كانت جدة قربى وجدة بعدى من جهة واحدة فان القربى تحجب البعدى 371 ج2

-  إذا اختلفت جهات الجدات مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب فإنها تسقط البعدى بالقربى وإن تساويا لم تسقط إحداهم 371 ج2

-  أم الأم لا ترث مع الأب 371 ج2

-  القول بالعصبة باطل ولا يورث بها في موضع من المواضع 371 ج2

-  التوريث بالفرض المسمى أو القربى الأقرب فالأقرب أو بأحد الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء 371 ج2

-  قوله تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" الأرحام الأقرب فالأقرب 371 ج2

-  العول باطل 372 ج2

-  زوج وأخت للزوج النصف وللأخت النصف 372 ج2

-  زوج وأختان للزوج النصف والباقي للأختين 372 ج2

-  زوج وأختان وأم للزوج النصف والباقي للأم 372 ج2

-  زوجة وأبوان وبنتان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين 372 ج2

-  زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان ويدخل النقص على البنتين 372 ج2

-  ابنا عم أحدهما أخ من أم للأخ من الأم السدس بالتسمية والباقي يرد عليه 373 ج2

-  الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب 373 ج2

-  الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهم 374 ج2

-  ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب 374 ج2

-  الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال 374 ج2

-  إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له فالمال للابن دون ابن الابن 374 ج2

-  مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فان الولاء بينهم أثلاث 375 ج2

-  إذا مات المعتِق فلا يرثه المعتَق 375 ج2

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان وولائهما لمولى الأم  376 ج2

-  الأخوة من الأم مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجد 377 ج2

-  الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبل الأم 377 ج2

-  إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم أو إخوة من الأب فإنهم يرثون معه ويقاسمونه 377 ج2

-  ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ 377 ج2

-  الجد يقاسم الإخوة ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغو 377 ج2

-  إخوة من أب وأم وإخوة من أب وجد قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم 378 ج2

-  الأخوات مع الجد يقاسمن الجد 378 ج2

-  بنت وأخت وجد للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم ويسقط الباقون 378 ج2

-  زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها 378 ج2

-  أخت وأم وجد للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون 378 ج2

-  زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون  378 ج2

-  أخ لأب وأم وأخ لأب مع جد المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان ويسقط الأخ من جهة الأب 378 ج2

-  أخت لأب وأم وأخ لأب مع جد المال بين الجد والأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين  379 ج2

-  المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فإذا ارتد المسلم ومات فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار 379 ج2

-  المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث له 379 ج2

-  المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض يرثها الرجل مادامت في العدة الرجعية والبائنة لا يرثها  379 ج2

-  زوج وأم واخوان لأب وأم واخوان لأم للزوج النصف والباقي للأم بالفرض والرد 379 ج2

-  إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين منها فللأم الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها  379 ج2

-  ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه وان خرج من كليهما ورث على ما ينقطع أخيرا فان اتفقا فالقرعة 380 ج2

-  رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين يرثه المسلمون دون المشركين 380 ج2

-  رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين فان أسلم المشركون قبل قسمة المال قاسموهم وإن أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم 380 ج2

-  مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم حضور وبعضهم أسرى فالميراث للحاضرين والأسرى 381 ج2

-  المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو عطاس بعد أن يتبين حياته فانه يرث 381 ج2

-  دية الجنين يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين 381 ج2

-  يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين 382 ج2

-  يقضى من الدية الدين والوصاي 382 ج2

-  يخص الابن الأكبر من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة  382 ج2

-  إذا خلف الرجل زوجة ولا وارث له سواها فالربع لها بالفرض 382 ج2

-  لا ترث المرأة من الرباع والدور والأراضي شيئا بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه 382 ج2

-  إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه  383 ج2

-  المكاتب المشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث  383 ج2

-  المكاتب المطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه 383 ج2

-  المعتق بعضه يرث ويورث بحسب حريته ويمنع بحساب رقه 383 ج2

-  الأسير إذا علم حياته فانه يورث وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود 383 ج2

-  إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 384 ج2

-  فيما إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه 384 ج2

-  إذا ترك المعتق جد مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان 384 ج2

-  إذا ترك المعتق ابن أخي المولى وجد المولى فالمال بين ابن الأخ والجد  385 ج2

-  جدة الأب لا ترث مع ابنه 385 ج2

-  تورث من الجدات القربى دون البعدى من أي جانب كانت 385 ج2

-  لا يرث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئ 385 ج2

-  امرأة وأم وأخ وجد للمرأة الربع وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها 386 ج2

-  الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة  386 ج2

-  إذا كان من ذوي الفروض من له سببان والآخر سبب واحد فيرد الفاضل على من له سببان  386 ج2

-  القول بالعول باطل 386 ج2

-  ليست البنات مع الأخوات عصبة 386 ج2

-  تحجب الأم بأخوين 386 ج2

-  إذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين فالباقي يرد على الأختين للأب والأم دون الأخوة للأب 386 ج2

-  في بنت وأولاد ابن الباقي يرد على البنت 386 ج2

-  تصح الوصية للوارث 387 ج2

-  الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم يستحب أن يوصي لهم بلا خلاف  387 ج2

-  إذا كان لرجل ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال 387 ج2

-  إذا كان لرجل ابنان فقال أوصيت له بمثل نصيب ابني فان المال بينهم أثلاثا 388 ج2

-  إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي فله مثلا نصيب أقل ورثته 388 ج2

-  إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثاله 388 ج2

-  إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة أو جزء من عشرة 388 ج2

-  إذا قال أعطوه كثيرا من مالي فانه يستحق ثمانين 388 ج2

-  إذا قال لفلان سهم من مالي أو شيء من مالي كان له سدس ماله 388 ج2

-  إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة أعطي الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون 389 ج2

-  إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة فإن نسي من بدأ بذكره استعمل القرعة وأعطي من الثلث فان فضل كان لمن يليه في القرعة 389 ج2

-  إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله وأجازت الورثة أخذ الكل وسقط الآخر 389 ج2

-  إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله وأجازت الورثة أخذ الثلث والباقي لصاحب الكل  389 ج2

-  إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله ولم لم تجز الورثة أخذ الأول الثلث وسقط الآخر 389 ج2

-  إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله ولم تجز الورثة أخذ الثلث وسقط صاحب الكل 389 ج2

-  إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله واشتبها استعمل القرعة فإن أجازوا أعطي الكل وإن لم يجيزوا أعطيا الثلث يبدأ بالأول وأن زاد شيء فللثاني 389 ج2

-  إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى لآخر بثلث ماله ولم يجز الورثة كانت الوصية الثانية دافعة للأولى وناسخة له 391 ج2

-  الوصية للوارث صحيحة 394 ج2

-  إذا أوصى بثلث ماله فالوصية ملزمة في حال الموت 395 ج2

-  الوصية بالثلث صحيحة 395 ج2

-  يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه 143 ج2

-  المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 306 ج2

-  يصح الإقرار للوارث في حال المرض 313 ج2

-  لا فرق في الإقرار للوارث بين حال الإقرار وبين حال الوفاء فانه يثبت الإقرار 313 ج2

-  الوصية للوارث صحيحة 313 ج2

-  إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فإنه يشاركه في المال ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده  315 ج2

-  إذا كان الوارث جماعة فأقر رجلان أو رجل وامرأتان بنسب وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث  315 ج2

-  إذا كان له جاريتان ولهما ولدان فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ومات ولم يعين الوارث استخرج بالقرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه 315 ج2

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 ج2

-  إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال 345 ج2

-  في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد  397 ج2

-  المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها فإن ماتت لم يرثه 459 ج2

-  المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها ومات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج 459 ج2

-  حد القاذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ويورث كما يورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين 480 ج2

-  حد القذف يرثه المناسبون دون ذوي الأسباب 480 ج2

-  إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب يرثه الابن ولا يرثه الأب ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش 485 ج2

-  إذا قذف زوجته وماتت قبل اللعان كان لوليها أن يلاعن 485 ج2

-  إذا ماتت المرأة قبل اللعان ولاعن وليها فلا يرثها زوجها وإذا ولم يلاعن ورثها وعليه الحد  485 ج2

-  إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم لا من الأب  486 ج2

-  إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم مات الولد فرجع فأقر بنسبه فانه لا يلحقه ولا يرثه الأب 487 ج2

-  إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم عاد وأقر به ثم مات الأب ورثه الابن 487 ج2

-  إذا نكحت المعتدة ووطأها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة فلا حد على الواطئ ويلحقه النسب وتحرم عليه على التأبيد 496 ج2

-  لا ترث الزوجة من القصاص شيئا وإنما القصاص يرثه الأولياء 512 ج2

-  إذا قبل الأولياء الدية كان للزوجة نصيبها منه 512 ج2

-  الدية يرثها الوالدان والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 518 ج2

-  يرث الدية بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم أو الأب أو العمومة فان عدموا فللمولى وإلا فللإمام 518 ج2

-  الزوج والزوجة يرثان من الدية ولا يرثان القصاص 518 ج2

-  ميراث من لا وارث له لبيت المال يختص به الإمام وهو يعقل عنه سواء كان مسلما أو ذميا 528 ج2

-  عقد الموالاة صحيح 551 ج2

-  القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله 563 ج2

-  القاتل خطأ يرث من التركة دون الدية 563 ج2

-  المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة  565 ج2

-  إذا مات المرتد وخلف مالا وله ورثة مسلمون ورثوه 565 ج2

-  حد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون ذوي الأسباب عند الاجتماع والانفراد  575 ج2

-  كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس قبلت شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية وشهادة امرأتين في النصف وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل 642 ج2

-  إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف الابنان استوفي المدعي من حقهما  651 ج2

-  إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما وكان عدلا وكان مع المدعي شاهد آخر يشهد له بالحق استوفي الدين من حقهما وإن لم يكن شاهد وحلف ثبت الدين وان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في حصة المعترف 651 ج2

-  إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم استخرج ثلثهم بالقرعة 660 ج2

-  إذا دبر عبده عند موته ولا مال له غيره انعتق ثلثه واستسعى فيما بقي للورثة  660 ج2

-  إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث 660 ج2

-  إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 661 ج2

-  في حكم الولاء والميراث فيما إذا أسلم الرجل على يد غيره 661 ج2

-  إذا تعاقد رجلان على النصرة والعقل والإرث صح ذلك ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا نسب 661 ج2

-  إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا  662 ج2

-  في حكم الولاء والميراث فيما إذا أعتق كافر مسلم 662 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  إذا مات ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة كانت تركته للإمام عليه السلام وهو الذي يعقل عنه  147 ج3

-  التعصيب باطل 147 ج3

-  الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف والأخت النصف 147 ج3

-  العول باطل 148 ج3

-  الزوج وحده يرد عليه الباقي 148 ج3

-  ابن عم للأب والأم مع عم الأب فإن المال لابن العم للأب والأم دون العم للأب  148 ج3

-  الكافر لا يرث المسلم 148 ج3

-  المسلم يرث الكافر 148 ج3

-  إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون وبعضهم معه كان ميراثه للجميع 149 ج3

-  حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن 149 ج3

-  أولاد الأم يسقطون بالأبوين وبكل واحد منهم 149 ج3

-  الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالابن وبالبنات وبابن الابن 149 ج3

-  تسقط الجدة بالأم 149 ج3

-  تسقط الجدة أم الأب بالأم 149 ج3

-  يسقط الجد بالأب 149 ج3

-  أختان من أب وأم أو من أب وزوج فللزوج النصف والنقص يدخل عليهما 149 ج3

-  أم وأختان من أب وأم أو من أب الباقي من الفرائض للأم دونهما 149 ج3

-  أم وأختان من أب وأم أو من أب وأخ من أم يكون الباقي للأم ويسقط هؤلاء  149 ج3

-  للأم السدس إذا كان معها ولد 150 ج3

-  للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد 150 ج3

-  للأم السدس مع الإخوة أو الأخوات 150 ج3

-  إذا كان مع الأم أخ واحد لها الثلث 150 ج3

-  الأختان لا تحجب الأم بهم 150 ج3

-  زوج وأبوان للزوج النصف 150 ج3

-  زوجة وأبوان للزوجة الربع 150 ج3

-  أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 150 ج3

-  ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به 150 ج3

-  بنت ابن وأخ المال كله لبنت الابن 150 ج3

-  بنت ابن وأخ وبنت ابن ابن المال كله لبنت الابن 151 ج3

-  أخت وبنتان وثلاث بنات ابن وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن المال للبنتين  151 ج3

-  أولاد الأخ لا يحجبون الأم 151 ج3

-  في حجب ولد الولد للأم 151 ج3

-  الإخوة والأخوات للأب والأم يسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب 151 ج3

-  إخوة وأخوات من أب وأم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 151 ج3

-  الإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم 152 ج3

-  زوج وأم وإخوة للزوج النصف وللأم الثلث بالتسمية والباقي بالرد 152 ج3

-  في ميراث الأب 152 ج3

-  جدة وأب فللجدة السدس طعمة لها من ماله إذا كانت من قبله وإن كانت من قبل الأم فلا شيء لها  152 ج3

-  إذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب 152 ج3

-  الأب يأخذ بالفرض مع وجود الولد وولد الولد ومع عدم الولد يأخذ بالقرابة 152 ج3

-  التعصيب باطل 152 ج3

-  بنت وأب أو بنتان وأب للبنت أو البنتين فريضتهما وللأب السدس والباقي رد عليهما 153 ج3

-  بنت الابن لا ترث مع البنت للصلب 153 ج3

-  أم الأم ترث وأم أبي الأم ترث وأم أم الأب ترث وإن علون وأم أبي الأب ترث 153 ج3

-  أم أم أم هي أم أب أب تأخذ المال من الطرفين 153 ج3

-  كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث 153 ج3

-  الجدتان المتساويتان في الدرجة الأولى والأربع المتساويات في الدرجة الثانية والثمانية في الدرجة الثالثة والست عشر في الرابعة كلهن يرثن تسقط القربى البعدى 154 ج3

-  أم أم أم وأم أم أب لا تسقط واحدة منهما في الإرث 154 ج3

-  الميراث بالتعصيب باطل 154 ج3

-  ابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب وإذا لم يكن ولد ولد أصلا فالمال للأب  154 ج3

-  إذا اجتمع جد وأخ تقاسم 154 ج3

-  إذا اجتمع عم وأخ سقط العم 154 ج3

-  الأب مع الجد الأب أولى 154 ج3

-  الأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب فإن عدم الأول قام الثاني مقامه 154 ج3

-  الأخ من الأم أولى من ابن الأخ للأب والأم 154 ج3

-  للمولى حالتان إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب وإما أن لا يأخذ شيئا 155 ج3

-  يأخذ المولى النصف مع الزوج فقط والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى  155 ج3

-  إذا لم يكن للمعتَق مولى أو عصبته أو مولى المولى أو عصبته فللإمام 155 ج3

-  الابن أولى من ابن الابن في الولاء 155 ج3

-  الجد والأخ يشتركان في الولاء 155 ج3

-  الأخ أولى من العم في الولاء 155 ج3

-  ابن الأخ يشترك مع الجد في الولاء 155 ج3

-  ابن الأخ أولى من العم وابن العم في الولاء 155 ج3

-  العم أولى من ابن العم في الولاء 155 ج3

-  الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء 156 ج3

-  المرأة إذا أعتَقت ترث بالولاء 156 ج3

-  ولد الولد كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به 156 ج3

-  المعتَق لا يرث المعتِق 156 ج3

-  رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حر 156 ج3

-  رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه 156 ج3

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد فأعتق العبد ومات الولد ولم يكن له مولى أب ولا عصبته ولا مولى عصبة مولى الأب كان ميراثه للإمام 157 ج3

-  عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد فإن مات الولد فالمال كله للأم بالفرض والرد 157 ج3

-  اشترت بنتان أباهما فاشترى الأب أباه جدا لهما ومات الجد بعد موت الأب فالمال لهما بالقرابة  158 ج3

-  اشترت بنتان أباهما واشترت إحداهما والأب جدهما فإذا مات الجد بعد موت الأب فالمال كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب 158 ج3

-  بنتان اشترتا أباهما واشترت إحداهما مع الأب أخا لها وتحرر بعدما أعتقت نصيبها فإذا مات الأخ بعد الأب وأخذتا الفرض فالباقي يرد عليهما بالقرابة 159 ج3

-  بنتان اشترت إحداهما الأب والأخرى الجد فإذا مات الأب رد الباقي عليهما وعلى الجد 159 ج3

-  بنتان اشترتا أباهما وعتق عليهما فإذا مات الأب بعد موت إحدى البنتين وأخذت النصف فإن الباقي يرد عليها بالقرابة 159 ج3

-  إذا مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم وله ثلاث موال فالمال للأم وسقط الموالي  159 ج3

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما وانعتق عليهما فإذا مات الأب فالباقي بعد الثلثين رد عليهما بالقرابة بحق النسب 159 ج3

-  أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فإذا مات الابن بعد موت الأب والمعتق وخلف ابنا وبنتا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 160 ج3

-  أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فمات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث 160 ج3

-  لا يصح أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به وإنما يستحق المال بالقرابة 160 ج3

-  الجد يرث مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض والباقي له 161 ج3

-  الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمة 161 ج3

-  ولد الأخ يقاسم الجد وإن نزل 161 ج3

-  الأم مع الأب وأحد الزوجين ترث ثلث جميع المال 161 ج3

-  جد الجد مع الجد كابن الابن مع الابن وإن سفل فإن الأقرب يسقط الأبعد 161 ج3

-  جد وزوج وأخ لا يكون للجد إلا المقاسمة 162 ج3

-  بنت وأخت وجد المال للبنت بالفرض والرد 162 ج3

-  أخت لأب وأم وأخوات لأب وجد سهمان من ثلاثة للجد وسهم للأخت وتسقط الأخوات لأب 162 ج3

-  زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم للزوج النصف والباقي للأم 162 ج3

-  ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ونسبه ثابت مع أمه 162 ج3

-  إذا مات ولد الملاعنة فالمال كله للأم ولا يرث معها إخوة وأخوات من جهتها 162 ج3

-  في ميراث ولد الزن 163 ج3

-  الخنثى إذا كان واحدا فالمال كله له 163 ج3

-  إذا اجتمع الخنثى مع ولد بيقين فالمال كله لهم 163 ج3

-  إذا تعدد الخناثى كان المال بينهم بالسوية 163 ج3

-  البنتان لهما المال كله بالفرض والرد 164 ج3

-  الأخت لا ترث مع الأم 164 ج3

-  المجوسي إذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت 164 ج3

-  مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فالثلثان لهم 164 ج3

-  مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت السفلى للأم الثلث والباقي رد عليها بالأمومة  164 ج3

-  مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت العليا الكل للبنت بالفرض والرد 164 ج3

-  مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فالمال من غير الثمن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 165 ج3

-  مجوسي تزوج بنته فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم ماتت الكبرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 165 ج3

-  مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم مات الابن للأم الثلث والباقي رد عليها 165 ج3

-  مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فإذا مات تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة 165 ج3

-  مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فمات ثم ماتت البنت فللأم الثلث والباقي يرد عليها ولا شيء لها كجدة 165 ج3

-  إذا تزوج المجوسي أمه ومات فللأم السدس بالأمومة بلا خلاف 165 ج3

-  ولد الأم لا يرث مع الولد 165 ج3

-  مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت الأم فللبنتين جميع المال 165 ج3

-  مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم مات الابن أو أخته فالمال كله للأم 166 ج3

-  مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت البنت غير أم الولدين فالمال كله للأم 166 ج3

-  رجل مات وخلف امرأة حبلى فإن الحمل يرث فإن ولدت فاستهل فإنه يرث 167 ج3

-  رجل مات ولم يكن له وارث غير الحمل فإن خرج حيا دفع إليه ذكرا كان أو أنثى 167 ج3

-  إذا ضربت امرأة فألقت جنينا تكون ديته موروثة لسائر الوراث المناسبين وغير المناسبين لهذا السقط  167 ج3

-  يرث الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة  167 ج3

-  البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة يرثن 167 ج3

-  أولاد البنات وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة من الأم وبنات الإخوة من الأب والعمة وأولادها والخالة وأولادها والخال وأولاده والعم أخو الأب من أمه وأولاده وبنات العم وأولادهن والجد أبو الأم والجدة أم أبي الأم يرثون 167 ج3

-  ستة لا يرثون العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد والمرتد والكافر 167 ج3

-  إذا مات رجل وخلف ابنين مسلما ونصرانيا فالتركة للمسلم على كل حال  593 ج3

-  إذا مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فالتركة للمسلمين على كل حال  593 ج3

-  رجل مات وخلف ابنين كافرين وزوجة وأخا مسلما فالميراث للمسلم 593 ج3

-  سهم الأم والزوج والزوجة لا يصيبه النقص 593 ج3

-  إذا كانت امرأة لها ابن وأخ وزوج فماتت وابنها واختلف الأخ والزوج في السابق بالموت فالوجه أن يقسم تركة الزوجة كأنها لا ولد لها وتركة الابن كأنه لا أم له 594 ج3

-  الغرقى يورث بعضهم من بعض 594 ج3

-  إذا كان لرجل ابن فقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني فله نصف المال إذا أجاز الوارث 133 ج3

-  العول باطل 133 ج3

-  رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي فله النصف إذا أجازته الورثة 133 ج3

-  رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فالمال كله للبنت بالفرض والرد 134 ج3

-  إذا خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فللزوجة الثمن وللموصى له ثمن آخر ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب 134 ج3

-  فيما إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه ولآخر بسدسه وكانوا متعينين ثم قال لآخر أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء 134 ج3

-  إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي فله مثل نصيب أقل ورثته مرتين 134 ج3

-  إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمس مائة وأوصى لآخر بداره وهي تساوي ألفا وأوصى لآخر بخمس مائة وماله كله ثلاثة آلاف فقد أوصى بثلثي ماله فإن أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه وإلا الأول فالأول  135 ج3

-  تصرف المريض في ماله إذا لم يكن منجزا من الثلث صحيح 135 ج3

-  تصرف الصحيح في وصيته من الثلث صحيح 135 ج3

-  إذا أوصى بزيادة عن ثلث ماله وإجازته الورثة صح ذلك وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه  135 ج3

-  إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح 136 ج3

-  رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة وإن أجازت الورثة صحتا جميع 136 ج3

-  إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح 137 ج3

-  إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبي 138 ج3

-  الوصية بالمحاباة للوارث جائزة 138 ج3

-  مسائل فيما إذا قال الرجل أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحم 139 ج3

-  العطايا المؤخرة تستحق بعد الموت من الثلث 140 ج3

-  إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق 141 ج3

-  إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 142 ج3

-  إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق 142 ج3

-  إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكانت عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة  142 ج3

-  فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء 147 ج3

-  المرتد إذا لم يكن له ورثة كان ماله للإمام 22 ج3

-  إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فالمال الذي حصل في يد المقر يلزمه بمقدار حصته 92 ج3

-  إذا مات مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة 92 ج3

-  الوصية للوارث صحيحة 93 ج3

-  إجازة الوارث على ما زاد عن الثلث قبل موت الموصي جائزة 104 ج3

-  إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار  لوارث وحابا فيه صح 104 ج3

-  إذا وقف شيئا على جماعة فانقرضوا فالحكم فيه حكم الميراث 121 ج3

-  إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول 122 ج3

-  المسلم يرث زوجته الذمية وهي لا ترثه 187 ج3

-  إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وكان رجعيا فأيهما مات ورثه الآخر 258 ج3

-  إذا طلق زوجته في مرضه طلاقا بائنا فإن ماتت لم يرثها وإن مات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج 259 ج3

-  إذا أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا واعتق العبد واختارت الفسخ وماتت لم يرثها ولم ترثه هي 259 ج3

-  إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه وكان له عليها رجعة ورثته 259 ج3

-  في حكم إرث الزوجة فيما إذا سألت زوجها الطلاق وهو مريض فطلقها ثلاثا  259 ج3

-  اللعان ليس بطلاق فإذا قذفها وهو صحيح أو مريض فلاعنها وهو مريض بانت ولم ترث 260 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة فأعتقها سيدها ثم أبانها زوجها في مرضه فإنها ترثه  260 ج3

-  إذا كانت زوجته أمة واجتمع عتقها وطلاقها في مرضه واختلف الورثة والمطلقة بعد وفاة الزوج فقالت طلقني بعد العتق فأنا أرثه وقالوا بل قبل العتق فلا ميراث له فالقول قول الوارث 260 ج3

-  إذا طلقها طلقة رجعية وهي أمة ثم أعتقت ثم مات قبل انقضاء العدة ورثت وإن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه 260 ج3

-  إذا لاعن ثم أكذب نفسه ورثه الولد ولا يرث هو الولد 302 ج3

-  حد القذف من حقوق الآدميين فإذا ورث يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب 303 ج3

-  حق القذف حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه 303 ج3

-  إذا نفى الزوج توأمين باللعان فإنهما يرث أحدهما الآخر بالأم ولا يتوارثان بالأب 307 ج3

-  إذا نفى الولد باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج وأقر بنسبه فلا يلحقه ولا يرثه  308 ج3

-  إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فلا يرثه الأب بحال 308 ج3

-  إذا مات الزوج وخلف ولدين فاختصمت معهما امرأة وادعت أنه تزوجها بعد طلاق بائن أو رجع إليها بعد طلاق رجعي وأنها ولدت منه ولدا وصدق أحدهما فيستحق الولد من إرث المقر بمقدار قسطه فيه 318 ج3

-  إذا شهد نفسان من الورثة ثبت نسب الوارث المختلف في نسبه ولا يثبت بواحد 318 ج3

-  أم الولد مملوكة ولا ترث بحال 330 ج3

-  ولد الزنا لا يلحق لا بأمه ولا بالزاني لحوقا شرعيا يتوارثان عليه 337 ج3

-  أم الأب وأم أبي الأم يرثان 354 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فإنه يرث بما فيه من الحرية 357 ج3

-  في ارث العبد ومن يرثه فيما إذا كان بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فملك مالا ومات 357 ج3

-  إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه وأيهما مات لم يرثه الآخر بذلك  361 ج3

-  إذا عاقد رجلا على التعاضد وكان له وارث لم يتعلق به حكم وإن لم يكن له وارث وشرط أن يعقل كل واحد منهما عن صاحبه دون غيره ثبت بينهما ولاء وورث كل واحد منهما عن صاحبه بحكم الولاء 361 ج3

-  إذا أعتق المسلم عبدا كافرا فأسلم ورثه المعتق 362 ج3

-  إذا مات الرجل وخلف ابنين وعبدا فادعى العبد أن أباهما كاتبه فأقر أحدهما ثبت على نصفه الولاء بالشرط فإذا أدى ثم مات وخلف مالا يورث عنه ذلك القدر المناسب له وإلا فوارثه المقر  366 ج3

-  العبد المكاتب إذا كان معه مال ومات فإن كان مشروطا عليه انفسخت المكاتبة وما خلفه لسيده وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقى من الرق وللورثة بحساب ما تحرر منه  368 ج3

-  إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه وخص أحدهما بالأداء دون شريكه بإذن شريكه وعتق نصيب القابض فإن مات فنصفه الحر يرثه وارثه 372 ج3

-  إذا دخل السيد وعبده المكاتب إلى دار الإسلام بأمان ثم لحق السيد بدار الكفر ووكل من يقبض المال عنه وأدى المكاتب ما عليه إلى وكيل السيد وعتق ثم استرق السيد فإن مال السيد لا ينتقل إلى ورثته  380 ج3

-  إذا مات السيد ووُجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه وزمانه فاختلف هو والوارث فأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة الوارث 390 ج3

-  إذا مات وعليه حقوق للناس أو لله تعالى فإنها تكون في ذمته ويتعلق بالتركة 406 ج3

-  المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال وإنما ترث من الدية 440 ج3

-  يرث المسلم الكافر 444 ج3

-  إذا قتل المرتد أو مات فماله لورثته المسلمين 448 ج3

-  الزوج والزوجة لا حظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية  450 ج3

-  المسلم والذمي إذا لم يكن لهما وارث كان ميراثهما للإمام 465 ج3

-  عقد الموالاة عقد صحيح 488 ج3

-  مجهول النسب إذا انتسب إلى ميت وصدقه الورثة أو أقر اثنان وكانا عدلين ثبت 489 ج3

-  دية الجنين موروثة عنه ولا تكون لأمه 492 ج3

-  في ميراث دية جنين المعتقة 496 ج3

-  إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500 ج3

-  المرتد إذا مات يرثه المسلمون من أهله 500 ج3

-  المرتد متى مات أو قتل كان ماله لورثته المسلمين 519 ج3

-  إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب فماله لورثته ميراثا  521 ج3

-  حق القذف يرثه من يرث المال الرجال والنساء من ذوي الأنساب 530 ج3

-  من حكم بإسلامه وثبت أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر في دار الحرب ومات ورثه ورثته المسلمون 547 ج3

-  المسلم يرث الكافر فإذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فالمال بيننا وقال الآخر مات مرتدا فهو فيء فهذا القول لا يقبل منه 547 ج3

-  لا يجوز للوارث أن يحلف على ما وجد بخط أبيه 557 ج3

-  شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية 565 ج3

-  إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما فله نصف الدين في حصة المقر 581 ج3

-  إذا مات وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله واعترف أحدهما ثبت له نصف الثلث في حصة المقر 581 ج3

 

الشيخ الطوسي النهاية/ المجلد الثالث

-  ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث  605 ج3

-  في إرث ولد الملاعنة 606 ج3

 

الشيخ الطوسي الرسائل العشرة/ المجلد الثالث

-  الزوج وحده يرد عليه الباقي 641 ج3

-  ابن العم لأب وأم مع عم لأب فان المال لابن العم للأب والأم دون العم 641 ج3

-  الكافر لا يرث المسلم 642 ج3

-  المسلم يرث الكافر 642 ج3

-  الضمان الصحيح ينتقل المال إلى ذمة الضامن فإذا مات وجب ذلك في تركته وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره 642 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  العول باطل 39 ج4

-  إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال للأخ من الأب والأم دون الأخ للأب 39 ج4

-  إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم فللأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب والأم  39 ج4

-  إذا مات مسلم وكان له أولاد أسارى وغير أسارى كان ميراثه لجميع الأولاد 39 ج4

-  أولاد الإخوة والأخوات لا يحجبون الأم 40 ج4

-  إذا مات المولى وخلف ثلاثة بنين مات أحدهم وترك ابنين ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ومات الثالث وترك ثمانية بنين فولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه 40 ج4

-  الكافر لا يرث المسلم 62 ج4

-  المسلم يرث الكافر 62 ج4

-  الكفر كالملة الواحدة 62 ج4

-  ولد الزنا لا يرث أباه ولا يرثه أبوه 62 ج4

-  إذا كان له بنت فقال أوصيت لزيد بمثل نصيب بنتي فلزيد النصف إن أجازه الوارث 38 ج4

-  إنسان ترك ابنة وبنت ابنة فالمال كله للبنت النصف بالتسمية والباقي بالرد 38 ج4

-  الوصية للوارث جائزة 38 ج4

-  الوصية للوارث تصح 61 ج4

-  الجد والأخ مساويان في الميراث 62 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  الأبوان إذا انفردا للأم الثلث والباقي للأب والمال كله لأحدهما إذا انفرد  231 ج4

-  إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة فللأم الثلث من أصل التركة والباقي للأب بعد سهم الزوج أو الزوجة  231 ج4

-  إذا كان مع الأبوين أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم أحرار مسلمون فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس 231 ج4

-  الأبوان مع ابن للأبوين السدسان والباقي للابن 232 ج4

-  الأبوان مع الأولاد للأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 232 ج4

-  الأبوان مع بنت للأبوين السدسان والبنت لها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين 232 ج4

-  الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية والباقي بالقرابة  232 ج4

-  لا عول في الميراث فإذا اجتمع أبوان وزوج أو زوجة وبنت أو أكثر وعالت السهام عن الفريضة فالنقص يدخل على البنات 232 ج4

-  لا سهم للعصبة مع البنت فإن لها النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم 233 ج4

-  ولد الولد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه وحجب من يحجبونه ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به 233 ج4

-  يستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك 234 ج4

-  مسائل في إرث الإخوة والأخوات والأجداد 234 ج4

-  مسائل في إرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات 235 ج4

-  ابن العم للأب والأم أحق من العم للأب 235 ج4

-  الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به 236 ج4

-  إذا لم يكن للميت وارث فالميراث للإمام 236 ج4

-  سهم الزوج أو الزوجة ثابت مع الجميع 236 ج4

-  المسلم يرث الكافر 236 ج4

-  الكافر لا يرث المسلم 236 ج4

-  لا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه 236 ج4

-  لا يرث الأب ولد الملاعنة ولا من يتقرب به ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان 237 ج4

-  إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد 237 ج4

-  في نصيب الحمل 237 ج4

-  في إرث من ولد وله ما للرجال وما للنساء 237 ج4

-  في إرث من إذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما أو غيرهما 237 ج4

-  في توارث الزوجين 237 ج4

-  في إرث تعارف المجلوبين من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة 237 ج4

-  في إرث من مات في وقت واحد 237 ج4

-  في إرث المجوس 237 ج4

-  من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص  177 ج4

-  خيار المجلس والشرط موروث 191 ج4

-  يصح إقرار المحجور عليه لفلس وإقرار المريض للوارث وغيره 215 ج4

-  الوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة  230 ج4

-  تصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض المتصل بالموت 230 ج4

-  لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رق 247 ج4

-  المتمتع بها لا سكنى لها ولا نفقة ولا توارث بينهم 249 ج4

-  المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  إذا مات ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى تضمن جريرة كانت تركته للإمام وهو الذي يعقل عنه 405 ج5

-  التعصيب باطل فمن يأخذ بالقرابة فقط مثل الابن والأب فإنهما يأخذان المال بالقرابة دون التعصيب  406 ج5

-  من يأخذ بالفرض دون القرابة مثل الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف والأخت النصف 406 ج5

-  إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه لإمام المسلمين 406 ج5

-  الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس  406 ج5

-  ولد الولد وإن نزلوا ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة 407 ج5

-  المريض إذا طلق أربعا في مرضه طلاقا ثالثا وقبل خروجهن من العدة تزوج أربعا أخر ودخل بهن ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلق الأربع فيه وقبل سنة من طلاقه لهن وقبل تزويجهن فإن جميع الثمانية يرثنه  407 ج5

-  الحمل لا يحجب 407 ج5

-  الكلالة الإخوة ومن انضم إليهم 407 ج5

-  الإخوة يأخذون بالفرض والتسمية 407 ج5

-  عن المرتضى قدس سره للبنت إذا انفردت النصف ولا يكون لها الجميع إلا بالرد 408 ج5

-  عن المرتضى قدس سره للبنتين إذا انفردتا الثلثان ولا يكون لهما الجميع إلا بالرد  408 ج5

-  عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى "وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه" الوقف عند "النصف" و "ولأبويه" كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله 408 ج5

-  عن المرتضى قدس سره لا يرث أولاد الأولاد مع الأولاد 408 ج5

-  عن المرتضى قدس سره ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم تسمية الولد ويتناولهم على سبيل الحقيقة 408 ج5

-  ولد الولد ولد حقيقة 410 ج5

-  ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب 410 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الأقرب أولى بالميراث من الأبعد 411 ج5

-  عن الطوسي قدس سره ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب 411 ج5

-  ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب 411 ج5

-  الإمام لا يستحق من الإرث بولاء الإمامة شيئا مع الزوج 411 ج5

-  الإمام مع الزوجة يستحق ما بقي بعد سهمها وفرضه 411 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الزوج وحده يرد عليه الباقي دون الزوجة 412 ج5

-  عن المفيد والمرتضى قدس سرهما المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ولم تخلف وارثا غيره فإن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة 412 ج5

-  فيمن يرث الولاء 413 ج5

-  عن الحسن بن أبي عقيل قدس سره فيمن يرث الولاء 413 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما 413 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" 413 ج5

-  لا يرث الولاء من كلالة الأم ومن يتقرب به 413 ج5

-  الأب والأم إذا انفردا فللأم الثلث من أصل التركة بالتسمية والباقي للأب  414 ج5

-  أب وأم وأحد الزوجين للأم الثلث ولأحد الزوجين سهمه والباقي للأب 414 ج5

-  إذا كان مع الأبوين أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس 414 ج5

-  للأبوين مع الولد الثلث بينهما بالسوية ولأحدهما السدس والولد إذا كان ذكرا فله جميع الباقي وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان أنثى فلها النصف والباقي يرد عليها وعلى الأبوين 414 ج5

-  الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه بعد أن يرث النصف بالزوجية يرث النصف الآخر بالقرابة  415 ج5

-  إذا نقصت الفريضة في أبوين وزوج أو زوجة وبنت أو أكثر فالنقص داخل على البنت  415 ج5

-  عن المرتضى قدس سره الفرائض لا تعول 415 ج5

-  عن المرتضى قدس سره إذا مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة فالبنتين تنقص سهامهما إجماعا  415 ج5

-  البنت بمفردها لها النصف بالتسمية الصريحة والنصف الآخر بالرد بالرحم  416 ج5

-  أولي ذكر قرب فيما إذا ترك أختين لأم وأخا لأب مع أولاد إخوة لأب وأم أو ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات وبعد الفرض المسمى هو الأخ 416 ج5

-  اسم الولد يقع على ولد الولد وإن نزلوا حقيقة فولد الولد يقوم مقام آبائهم وأمهاتهم في سهم الميراث ولا يأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به 417 ج5

-  يخص الولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا خلف غيره 417 ج5

-  الزوجة لا ترث من تربة الرباع والمنازل شيئا وترث من قيمة الأنقاض والطوب 418 ج5

-  الكلالة الإخوة 418 ج5

-  في إرث الإخوة والأخوات والجد والجدات 418 ج5

-  إذا اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم رد الفاضل على كلالة الأب والأم 419 ج5

-  ولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذلك حكم الأجداد والجدات وإن علوا والأدنى من جميعهم وإن كان أنثى أحق من الأبعد وإن كان ذكرا 419 ج5

-  في إرث الأخوال والخالات والأعمام والعمات 420 ج5

-  الكلالة الإخوة والأخوات 420 ج5

-  أخ من أبوين وأخ من أم وأخ من أب يسقط الذي من جهة الأب فإذا فقد الذي من جهة الأب والأم قام مقامه الذي من قبل الأب وكذا الأعمام والأخوال 420 ج5

-  ابن العم للأب والأم أحق من العم للأب 420 ج5

-  كل واحد من العم والعمة والخال والخالة يأخذ نصيب من يتقرب به فإذا جرى نقص لمزاحمة زوج أو زوجة كان داخلا على من هو من قبل الأب 420 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "الولاء لحمة كلحمة النسب" 421 ج5

-  الولاء إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب قريب أو بعيد 421 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 422 ج5

-  المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث 422 ج5

-  الكافر لا يرث المسلم 422 ج5

-  إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شيء 422 ج5

-  إذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما وذوي أرحام كفارا كان الميراث للزوج كله  422 ج5

-  في توارث المسلمين بعضهم بعضا إذا اختلفوا في الآراء والمذاهب والاعتقادات والديانات والمقالات  423 ج5

-  المرتد الذي يستتاب ماله باق على ملكه وبالموت أو القتل ينتقل إلى ورثته المسلمين 423 ج5

-  إذا كان وارث الميت مملوكا ونقصت التركة عن قيمته فالتركة لإمام المسلمين 423 ج5

-  إذا كان وارث الميت مملوكين أو جماعة ووفت التركة بثمن واحد منهم فلا يشترى من وفت بثمنه  424 ج5

-  الرق يحجب الوراث عن الإرث 424 ج5

-  يشترى من تركة الميت ولد الصلب والوالد والوالدة 424 ج5

-  لا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدا الدية  424 ج5

-  ولد الملاعنة يرث أباه بعد إقراره به دون غيره من قراباته فإنه لا يرثهم ولا يرثونه 424 ج5

-  الوالد لا يرث ولد الملاعنة على حال 424 ج5

-  قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئ 425 ج5

-  إذا ولد مولود ليس له فرج أصلا فكان أمره مشكلا استخرج بالقرعة 426 ج5

-  يرث الخنثى باعتبار المبال في موضع الخروج ثم الأسبق خروجا ثم آخرها انقطاعا 426 ج5

-  البنتان المال بينهما نصفين بالفرض والرد 426 ج5

-  في حكم توريث الخنثى المشكل بعد الأضلاع 427 ج5

-  عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء 427 ج5

-  عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به 427 ج5

-  عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال 427 ج5

-  أمير المؤمنين عليه السلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه 427 ج5

-  عن الطوسي قدس سره ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فإن أشكل فعد الإضلاع والقرعة 427 ج5

-  يتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة 429 ج5

-  في ميراث الزوجة وعدتها فيما إذا تزوجت بمريض ومات قبل برئه وقبل الدخول بها 429 ج5

-  إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر رد عليه 429 ج5

-  الولد المشكوك فيه كأن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ثم يطأها غيره في تلك الحال وتجيء بالولد فالولد يرث الوالد ما لم ينتف منه باللعان مع أمه 430 ج5

-  الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ولا يصح التبري من المواريث على حال 430 ج5

-  المملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار بل ماله إن كان في يده شيء لمولاه وكذلك المدبر 430 ج5

-  الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار 431 ج5

-  عن المرتضى قدس سره ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد  433 ج5

-  عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب الله تعالى وشريعة نبيه صلى الله عليه وآله 433 ج5

-  في تقسيم مال المفقود 433 ج5

-  في مال من لا وارث له 434 ج5

-  عن الطوسي قدس سره كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له 434 ج5

-  العول باطل 435 ج5

-  تناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث الأول قائم لم يقسم بعد 435 ج5

-  إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فلا يثبت نسبه ويلزم المقر بمقدار حصته 435 ج5

-  كل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال بغير استثناء 435 ج5

-  الكبير إذا أقر بنسبه بعد موته يثبت نسبه بالإقرار في وجود الشرائط وتصديقه لا يراعى 436 ج5

-  الإمام يستحق ميراث من لا وارث له 159 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا مات إنسان وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت فأقر أحدهما كان له نصف الدين في حصة المقر 162 ج5

-  الوارث يستحق ما كان يستحقه مورثه من جميع الحقوق 164 ج5

-  ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين وكذلك ولاؤه 179 ج5

-  عند عدم الرجال تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين 184 ج5

-  عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية 184 ج5

-  خيار المجلس والشرط موروث 210 ج5

-  إذا اختلف ورثة البائع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول ورثة المشتري 217 ج5

-  حق الشفعة موروث 245 ج5

-  مدة خيار الثلاث أو ما زاد عليها في البيع موروثة 261 ج5

-  يصح إقرار المريض الثابت العقل للوارث وغيره سواء كان بالثلث أو أكثر منه 268 ج5

-  إذا عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ثم ماتا فإنهما يتوارثان ترث الجارية الصبي والصبي الجارية 289 ج5

-  إذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة 290 ج5

-  يجوز إنفاق جميع المال في حال المرض 298 ج5

-  آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم مخصصة 306 ج5

-  القول بالعصبة باطل 317 ج5

-  إذا طلقها في مرضه ترثه إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك 322 ج5

-  عن الطوسي قدس سره المطلقة التطليقة الثالثة في المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من المرض ما لم تتزوج والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية فأما في الباينة فلا يرثها على حال 322 ج5

-  حد القذف موروث 331 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 354 ج5

-  إذا مات السيد جعلت أم الولد من نصيب ولدها وتعتق عليه 356 ج5

-  عن الطوسي قدس سره البنت ترث الولاء كما يرثه الابن 356 ج5

-  في هوية الوارث للولاء فيما إذا مات المنعم بالعتق وكانت امرأة 357 ج5

-  إذا مات ضامن الجريرة بطل التعاقد بينهما ولا يرثه ورثته 357 ج5

-  تصح الوصية للوارث في المرض المتصل بالموت 395 ج5

-  إذا أوصى بشيء ولم يقل بثلثي ثم أوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث وأوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث يبدء بالأول فالأول ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلا على من ذكر أخيرا 398 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 398 ج5

-  لا بأس بالوصية للوارث إذا لم تكن بأكثر من الثلث 399 ج5

-  استحقاق الإرث بعد الوصية والدين 399 ج5

-  تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح 400 ج5

-  إذا أوصى فقال اشتروا بثلث مالي عبيدا واعتقوهم فإنه يشترى ثلاثة فصاعدا إن بلغ قيمتهم 400 ج5

-  إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي فإن الشيء الموصى به يعود إلى الورثة  400 ج5

-  التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها فلا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة 400 ج5

-  نكاح المريض إذا لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ومات باطل ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث  401 ج5

-  إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان الثلث بقدر أجرة من يحج عنه أو أكثر فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبي 403 ج5

-  تصح الوصية للوارث 403 ج5

-  إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام 404 ج5

-  عن الطوسي قدس سره يصح الإقرار للوارث في حال المرض 404 ج5

-  فيما إذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ولم يكن مع أحدهما بينة 404 ج5

-  المريض إذا تزوج فدخل أو برئ من ذلك المرض كان عقده صحيحا ويلزمه المهر وإذا لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض ومات كان العقد باطلا ولا يلزمها عدة ولا لها ميراث 405 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الزوج والزوجة لا حظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية  440 ج5

-  الدية يرثها من يرث المال والتركة سوى كلالة الأم فإن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود 443 ج5

-  من ليس له ولي فتركته لإمام المسلمين 443 ج5

-  دية الجنين موروثة 459 ج5

-  المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها فألقته فدية الجنين موروثة لورثته 462 ج5

-  القاتل لا يرث من الدية شيئا بحال سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ 462 ج5

-  الأزواج لا يرثون من الحد شيئ 487 ج5