موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الفصاص والقسامة

 

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  إذا قتل جماعة واحدا فولي الدم مخير بين أن يقتلهم ويؤدي فضل ما بين دياتهم ودية المقتول أو يقتل واحدا منهم ويؤدي الباقون بحسب رؤوسهم إلى أولياء المقاد منه أو يقبل الدية سهاما متساوية على عدد القاتلين 51 ج1

-  ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عينا الناظر لهم 51 ج1

-  الرجل إذا قتل المرأة كان أولياء دمها مخيرين بين قتله ورد نصف الدية على ورثته وبين الدية وهي خمس مائة دينار 51 ج1

-  من كان معتادا بقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي 52 ج1

-  إذا وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر بل أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا ولا أن يلزموهما الدية جميعا 52 ج1

-  لو وجد مقتول فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما أنه يدرأ عنهما القتل والدية ودية المقتول من بيت المال  52 ج1

-  قوله تعالى  "النفس بالنفس" خاص 86 ج1

-  لا يختلف فقهاء العامة في المأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام تسويغه أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه 86 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين قتل الجميع أو قتل أحدهم أو أخذ الدية كاملة 248 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتلهم جميعا أدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين 248 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم أدى المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية 248 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم 248 ج1

-  إذا قتل رجل امرأة عمدا واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم وهي نصف دية الرجل  249 ج1

-  إذا قتل الرجل امرأة عمدا واختار الأولياء القود كان لهم ذلك إذا أدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية 249 ج1

-  إذا اشترك ثلاثة في قتل فقتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا فالقاتل يقتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم 249 ج1

-  من كان معتادا لقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم  249 ج1

-  من كان معتادا لقتل أهل الذمة واختار أولياء أحد المقتولين قتله فقتله السلطان يلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي 250 ج1

-  إذا وجد إنسان مقتولا فقال واحد أنا قتلته عمدا وقال آخر أنا قتلته خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخط 250 ج1

-  إذا وجد إنسان مقتولا فاعترف رجل بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق بقتله ودفع الأول عن اعترافه ولم تقم بينة على أحدهما فالقتل يدرأ عنهما معا ودية المقتول من بيت المال 250 ج1

-  إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم 251 ج1

-  شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به مقبولة ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره 240 ج1

-  إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت قتل الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة فيقسمونها بينهم نصفين 325 ج1

-  إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان لأولياء الميت أن يقتلوا واحدا منهما ويؤدي القاتل الثاني إلى ورثة صاحبه نصف الدية 325 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين قتل الجميع أو قتل أحدهم أو أخذ الدية كاملة 369 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتلهم جميعا ردوا فاضل دياتهم 369 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم وفى من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رؤوسهم 369 ج1

-  إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم 369 ج1

-  إذا قتل ثلاثة واحدا فتولى أحدهم القتل وأمسكه الثاني وكان الثالث عينا فيقتل القاتل ويحبس الماسك وتسمل عين الناظر 369 ج1

-  إذا قتل رجل امرأة فلأوليائها القود ورد فاضل الدية نصف دية الرجل على أهل القاتل 369 ج1

-  إذا وجد إنسان مقتولا فأقر واحد بقتله عمدا وأقر ثان بقتله خطأ فأولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخط 370 ج1

-  إذا وجد إنسان مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا ودفعه ثان وأقر هو بقتله فصدقه الأول ولم تقم بينة على أحدهما درأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال 370 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف درهم 509 ج2

-  إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به 510 ج2

-  إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته 510 ج2

-  إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته 510 ج2

-  إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته 510 ج2

-  إذا قتل عشرة عبيد عبدا فلسيده أن يقتلهم إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمته 510 ج2

-  إذا قتل عشرة من العبيد عبدا واختار سيده قتل خمسة كان عليه أن يرد على موالي الخمسة ما يفضل عن نصف قيمة عبده وليس له على الذين عفى عنهم شيء 511 ج2

-  لا يقتل الوالد بولده 511 ج2

-  الأم إذا قتلت ولدها قتلت به وكذلك أمهاتها وأمهات الأب 511 ج2

-  الأجداد يجرون مجرى الأب لا يقادون بالولد 511 ج2

-  لا ترث الزوجة من القصاص شيئا وإنما القصاص يرثه الأولياء 512 ج2

-  إذا قبل الأولياء الدية كان للزوجة نصيبها منه 512 ج2

-  إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم كان للباقين القصاص إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه 512 ج2

-  كل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى بينهما في الأطراف اتفقا في الدية أو اختلفا فيها 512 ج2

-  يقطع الناقص بالكامل دون الكامل بالناقص 512 ج2

-  كل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس كذلك في الأطراف 512 ج2

-  إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف ردت فاضل الدية 512 ج2

-  إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به بشرط أن يكون كل واحد منهم مكافئا له ويرد أولياء المقتول فاضل الدية  513 ج2

-  إذا قتل جماعة واحدا وأراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم 513 ج2

-  إذا قتل جماعة واحدا فأولياءه مخيرون بين العفو عنهم وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا فاضل الدية وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه 513 ج2

-  إذا قطع واحد يده وآخر رجله وأوضحه الثالث فسرى إلى نفسه فلولي الدم قتلهم وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم 513 ج2

-  إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود  514 ج2

-  إذا قتل شخصا بكل ما يقصد به القتل غالبا بمثقل وغيره فعليه القود 514 ج2

-  إذا ضرب ضعيف القوة بعصا خفيفة يموت مثله منها فقتله فهو عمد محض 514 ج2

-  إذا ضرب قوي الخلقة والبطش بعصا خفيفة فقتله لم يكن عمدا محضا 514 ج2

-  إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما فمات بلسعة عقرب وغيره كان عليه ضمانه  514 ج2

-  إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما فمات حتف أنفه فلا ضمان عليه 514 ج2

-  إذا طرح شخصا في النار بحيث لا يمكنه الخروج منها فمات كان عليه القود 514 ج2

-  إذا طرح شخصا في النار بحيث يمكنه الخروج ولم يخرج حتى مات لم يكن عليه قود  514 ج2

-  إذا ألقى شخصا في لجة البحر فهلك كان عليه القود 515 ج2

-  إذا ألقى شخصا بقرب الساحل وكان مكتوفا فهلك كان عليه القود 515 ج2

-  إذا ألقى شخصا بقرب الساحل وكان يمكنه الخروج فلم يفعل ذلك حتى هلك فلا قود عليه 515 ج2

-  إذا ألقاه في لجة البحر وقبل وصوله إلى الماء ابتلعته سمكة وجب عليه القود  515 ج2

-  يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ودية الطرف تدخل في دية النفس فليس عليه إلا قتله أو الدية 515 ج2

-  إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع وثبت على الردة مدة يكون فيها سراية فلا قود  516 ج2

-  إذا أمر الأمير غيره بقتل من لا يجب قتله فعلم المأمور ذلك فقتله فالقود على القاتل  516 ج2

-  إذا أمر الأمير غيره بقتل من لا يجب قتله ولم يكن المأمور متمكنا من العلم بالحقيقة فلا قود عليه  516 ج2

-  إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله لم يحل له قتله فإن قتله فالقود عليه دون الملجئ 516 ج2

-  إذا أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله فعلى القاتل القود وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت 517 ج2

-  إذا كان للقاتل ردء ينظر له سملت عينه 517 ج2

-  إذا جنى على عين غيره فنخسها وقلع حدقته كان للمجني عليه أن يقتص منه ولا يتولى بنفسه وله أن يوكل غيره فإذا وكل كان للوكيل أن يقتص منه بأي شيء يمكن ذلك 517 ج2

-  إذا جنى على عين غيره وأذهب ضوء العين ولم يجن على العين شيئا فانه يبل قطن ويترك على الأشفار ويقرب مرآة محمية بالنار إلى عينه 517 ج2

-  عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فيسقط القود عنهما والدية على العاقلة مخففة  518 ج2

-  القتل العمد يوجب القود والولي مخير بين القصاص والعفو ولا يثبت للولي الدية على القاتل إلا برضاه 518 ج2

-  الزوج والزوجة يرثان من الدية ولا يرثان القصاص 518 ج2

-  إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية 519 ج2

-  إذا كان بعض الأولياء لا يولى عليه وبعضهم يولى عليه كان للأول أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه بشرط ضمان نصيبه من الدية 519 ج2

-  إذا كان الولي واحدا مولى عليه لجنون وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي له القصاص حتى يبلغ أو يموت فيقوم وارثه مقامه 519 ج2

-  إذا وجب القصاص لابنين فعفا أحدهما سقط حقه دون حق أخيه إذا رد نصف الدية  519 ج2

-  إذا قتل واحد عشرة أنفس ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود عليه لا يتعلق حقه بحق غيره فان قتل بالأول سقط حق الباقين وان بادر أحدهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين  520 ج2

-  إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطع باليد وقتل بالآخر 520 ج2

-  إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني ثم اندمل المجني عليه وسرى القتل إلى الجاني كان هدر 520 ج2

-  الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين ولي الدم والقاتل 521 ج2

-  لا قود في عمد الخطأ وعليه الدية فإذا كان القود لم يجب على أحدهما لمعنى في فعله مثل إن كان عمدا محضا شارك من قتله خطأ أو عمد الخطأ فلا قود على واحد منهما 521 ج2

-  إذا قتل رجل عمدا ووجب عليه القصاص على قاتله فلكل واحد من الأولياء قتله منفردا ومجتمعا ولا يقف ذلك على إذن الباقين 521 ج2

-  إذا وجب عليه قصاص القتل فبادر أحد أولياء الدم بقتله منفردا دون إذن فإن لم يعفوا ضمن هذا القاتل نصيبهم من الدية وان عفوا ضمن مقدار ما عفى الأولياء لأولياء المقاد منه من الدية ولا يجب عليه القود  521 ج2

-  إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وقطع آخر ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع وكان له ذراع بلا كف قطع به وان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له 522 ج2

-  إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وقطع آخر ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع وكان له ذراع كامل كان له ذلك وعليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع 522 ج2

-  إذا قتل غيره بما يجب فيه القود فلا يقتل كما قتل بل يستقاد منه بالحديد  522 ج2

-  إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات وجب القصاص في النفس دون الجرح 522 ج2

-  الجراح عشرة الحارصة فيها بعير والباضعة بعيران والمتلاحمة ثلاثة والسمحاق أربعة والموضحة خمسة وفي جميعها يثبت القصاص 523 ج2

-  الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل وفيها القصاص 523 ج2

-  لا قصاص في المأمومة ولا فيما فوق الموضحة ولا يجوز أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما 523 ج2

-  إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه فان تكن فيساره فان لم تكن فرجله اليمنى فان لم تكن فاليسرى 523 ج2

-  إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعا فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا ويأخذ دية الإصبع المفقودة  524 ج2

-  إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل بها فلا قود عليه 524 ج2

-  إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة ففيها ثلث الدية الصحيحة 524 ج2

-  إذا جرح غيره فقطع المجروح من موضع الجرح لحما ميتا فلا بأس والقود على الجاني 525 ج2

-  إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها وكان لحما ميتا فسرى إلى نفسه فعلى القاطع الفداء 525 ج2

-  إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا  526 ج2

-  الاقتصاص للإمام أو من يأمره به 527 ج2

-  أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال 527 ج2

-  إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ويمسك العبد 527 ج2

-  إذا قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويتسلم العبد 527 ج2

-  إذا قطع إصبع غيره فقال المجني عليه قد عفوت عن عقلها وقودها ثم اندملت صح العفو عن العقل والقود 527 ج2

-  إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه كان لوليه القود و يرد على الجاني دية الإصبع 528 ج2

-  إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه وأراد وليه الدية أخذ دية النفس إلا دية الإصبع 528 ج2

-  كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص 528 ج2

-  كل جرح لو سرى إلى النفس كفى فيه القصاص في النفس ودخل ذلك فيه  528 ج2

-  إذا قطع يد رجل ثم قتله كان لولي الدم قطع يده ثم يقتله 528 ج2

-  إذا كان مع المدعي للدم لوث بدئ به في اليمين يحلف خمسين يمينا  556 ج2

-  إذا حلف القسامة المدعون على قتل عمد وجب القود على المدعى عليه 557 ج2

-  القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون فان لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا 557 ج2

-  القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجل 557 ج2

-  إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد وكان القاتل واحدا قتل وإذا كان القاتل جماعة قتلوا على ما شرط في قتل الجماعة بواحد 557 ج2

-  إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب فديته على بيت المال 557 ج2

-  إذا وجد قتيل من ازدحام الناس كانت ديته على بيت المال 558 ج2

-  ما يجب فيه الدية في الأطراف فالقسامة فيه ستة أنفس بستة أيمان فان لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان وفيما نقص بحسابه فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم 558 ج2

-  في القسامة إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا وكذا المدعى عليه إذا كان واحدا  558 ج2

-  في القسامة إذا كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا وكذا المدعى عليه إن كانوا جماعة 558 ج2

-  إذا لم يكن لوث ولا شاهد وتكون دعوى محضة فيمين واحدة يلقيها المدعى عليه  559 ج2

-  إذا قتل أو قطع في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل ولم يقطع بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد 532 ج2

-  الموضحة في البدن فيها القصاص 533 ج2

-  ما دون الموضحة من الشجاج فيها القصاص 533 ج2

-  إذا جني عليه جناية فادعى العمى يختبر بعين الشمس ويستظهر عليه بالأيمان  535 ج2

-  في الشفتين القصاص 537 ج2

-  إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546 ج2

-  إذا أمكن قصد إصابة إنسان بعينه بالمنجنيق وقتله –وهو غير ممتنع- فحكمه حكم العمد المحض 549 ج2

-  ما دون الموضحة فيها القصاص 552 ج2

-  إذا تسبب في قتل إنسان لبئر حفره في غير ملكه ونحوه من الأسباب فلا يسمى قاتلا ولا قود عليه ولا يعد عمدا يستوجب الدية 560 ج2

-  إذا رجم شخص بشهادة أربعة فرجع أحدهم وقال عمدت قتله كان عليه الحد والقود  572 ج2

-  إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته وكان معه بينة فلا قود 573 ج2

-  إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته ولا بينة فالقول قول ولي الدم 573 ج2

-  إذا صال على شخص آدمي فدفعه فقتله لم يلزمه ضمانه 590 ج2

-  إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فوقع في بئر لم يكن عليهم ضمانه 592 ج2

-  المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذا المقتول قود 144 ج2

-  إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوك 289 ج2

-  إذا ارتد الرجل ثم رجع فقتله آخر معتقدا أنه ما زال على الردة كان عليه القود 589 ج2

-  إذا قتل من لم تبلغه الدعوة من الكفار فلا ضمان على قاتله 593 ج2

-  في الضمان فيما إذا قتل مسلم أسيرا مشرك 593 ج2

-  يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج2

-  تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره 644 ج2

-  إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال 647 ج2

-  إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه فقتل أو قطع ثم رجعا وقالا قصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود 653 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  القتل أمر عظيم 437 ج3

-  القصاص في القتل واجب 437 ج3

-  يقتل الحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية 437 ج3

-  تقتل الحرة بالحر 437 ج3

-  إذا قتل عشرة من العبيد عبدا لرجل دفعة واحدة واقتص منهم وزادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل 438 ج3

-  إذا قتل عبد عبدا بين شريكين وعفا أحدهما فلا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول 438 ج3

-  إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال 438 ج3

-  الأم وأمهاتها وأمهات الأب يقدن بالولد 438 ج3

-  إذا شارك أجنبي الأب في قتل ولده واقتص من الأجنبي فيجب أن يرد على ورثته نصف الدية  439 ج3

-  لا فرق بين الحد والقصاص في عدم سقوطه فيما إذا عفا واحد 440 ج3

-  المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال وإنما ترث من الدية 440 ج3

-  إذا كان له زوجة وابنان فأبانها ثم إن أحدهما قتل أباه وقتل الآخر منهما أمه فعلى كل واحد منهما القود  440 ج3

-  لا يقتل الكامل بالناقص ويقتل الناقص بالكامل ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والولد بالولد  440 ج3

-  إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان فوق ثلث الدية 440 ج3

-  إذا قتل جماعة واحدا وقتلهم أولياء المقتول جميعا ردوا فاضل الدية 440 ج3

-  إذا قتل اثنان واحدا وقتل ولي الدم أحدهما وعفا عن الثاني على نصف الدية أخذه ورده على أولياء المقاد منه وكذلك إذا قتل ثلاثة واحدا وقتل ولي الدم اثنان 441 ج3

-  إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القصاص على الواحد كقلع العين وقطع اليد فعليهم القصاص 441 ج3

-  إذا قطع جماعة يد وقطعت أيديهم به رد عليهم فاضل الدية 441 ج3

-  لا قصاص على من لم يبلغ 441 ج3

-  إذا قتل الصبي أو المجنون خطأ فالدية على العاقلة 442 ج3

-  إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة وكان المقتول قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا 442 ج3

-  أرش الطرف يدخل في دية النفس 443 ج3

-  إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف وداوى المجروح جرحه بسم يقتل غالبا ومات فإن قتل الولي رد نصف الدية 443 ج3

-  في حق استيفاء القصاص والدية فيما إذا قطع المسلم يد المسلم فارتد ثم سرى إلى نفسه ومات 444 ج3

-  إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار واندمل وجب على الجاني ألف دينار  444 ج3

-  إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار وسرت إلى نفسه قبل العتق وجب على الجاني ألف دينار ويكون ما يستقر على المتلف لسيده وإذا مات بعد العتق فإنه يجب فيه دية الحر 444 ج3

-  في القود على الجاني حال الحرية فيما إذا قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع آخر رجله ثم سرى لنفسه  445 ج3

-  إذا قطع حر يد رجل حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه ومات وكان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية 446 ج3

-  القصاص في الطرف يدخل في قصاص النفس 446 ج3

-  إذا قطع الأول يد عبد وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله فسرى إلى نفسه ومات فعلى الآخران القود في النفس 446 ج3

-  ما للسيد من الجاني في حال الرق فيما إذا قطع الأول يد عبده وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله 447 ج3

-  إذا أمر أو أكره خليفة الإمام رجلا بقتل بغير حق فقتل فالقود على المأمور والآمر آثم  447 ج3

-  المتغلب باللصوصية إذا أمر غيره أو أكرهه على قتل رجل ظلما فقتله فالقود على القاتل  448 ج3

-  العبد الصغير المميز خطأه وعمده سواء فإذا  قتل بأمر السيد فالدية مخففة مؤجلة في رقبته  448 ج3

-  إذا أمسك رجلا فجاء آخر فقتله فعلى القاتل القود 449 ج3

-  في حكم العين على القتل 449 ج3

-  يقتل الجماعة بالواحد 449 ج3

-  القتل العمد يوجب القود والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو وإن عفا لم يثبت الدية إلا برضى الجاني  449 ج3

-  الزوج والزوجة لا حظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية  450 ج3

-  إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فلبعضهم أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية 450 ج3

-  إذا ورث القصاص والدية ورثته وكان بعضهم رشيدا وبعضهم يولى عليه فللرشيد أن يستوفي حق نفسه من الدية والقصاص 450 ج3

-  إذا كان الوارث للقصاص واحدا صغيرا فلوليه العفو على مال 450 ج3

-  إذا وجب القصاص لاثنين فعفا أحدهما عن القصاص لم يسقط حق أخيه 451 ج3

-  إذا عفا من وجب له القصاص مطلقا سقطت الدية 451 ج3

-  يصح التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة من الموكل إذا قال يستوفيه بغيبة منه ومتى اقتص الوكيل قبل عفو الموكل وقع الاقتصاص موقعه 451 ج3

-  إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه 452 ج3

-  خطأ الحاكم على بيت المال 452 ج3

-  إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول القصاص استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452 ج3

-  إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد وسبق الأوسط أو الأخير أو الحاضر فثبت القتل استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452 ج3

-  إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول الدية وبذلها الجاني يقال للثاني اختر على ما قلناه للأول كذلك حتى نأتي على آخرهم 452 ج3

-  إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد وقتلناه بالآخر 453 ج3

-  إذا قطع إصبع رجل وعفا المجني عليه واختار الدية دفعت له بشرط رضى القاطع بذلك 453 ج3

-  رجل قطع أنملة فقطع المجني عليه أنملتين واعترف بأنه أخطأ فالدية في ماله 454 ج3

-  في مقدار الدية فيما إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها فاندملت وسرى القطع إلى الرجل وعفا وليه  454 ج3

-  ما يرجع به فيما إذا قطعت امرأة يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل وعفا وليه 454 ج3

-  إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هدر 454 ج3

-  في حكم موت الجاني فيما إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم سرى القطع إلى الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه 455 ج3

-  إذا قطع يد رجل فعفا المجني عليه فعاد القاطع فقتل العافي فلوليه القصاص أو العفو على نصف الدية  455 ج3

-  عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ فإذا شارك رجل وصبي في قتل عمد فلا قود على الصبي  455 ج3

-  إذا قتلا شخصا عامدين لا قود عن أحدهما لا لمعنى في فعله فعلى الآخر القود  456 ج3

-  إذا عفا ولي الدم عن القود مطلقا فلا يثبت له المال 456 ج3

-  إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما وعفا أحدهما فلا يسقط حق القود للآخر إذا رد مقدار ما عفا الآخر 456 ج3

-  إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فبادر أحدهما فقتله فلا قود عليه 456 ج3

-  إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فعفا أحدهما ثم عاد فقتله فعليه القود 457 ج3

-  إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فعفوا معا فمن قتله فعليه القود  457 ج3

-  إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول ثم سرى إلى نفسه فمات فهما قاتلان 457 ج3

-  يجوز قطع يد الجاني من المرفق بقطع اليد من المرفق المقطوعة من الكوع إذا رد دية اليد إلى الكوع  457 ج3

-  إذا قطع يدا ثم سرى إلى نفسه فليس للولي سوى القتل 457 ج3

-  إذا قتل بالسحر أو باللواط أو أوجره الخمرة فمات قتل بالسيف ولا يقتل بما قتل  458 ج3

-  كل جرح ينفرد فيه القصاص إذا سرى إلى النفس فليس لوليه غير القتل 458 ج3

-  لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء 459 ج3

-  القصاص في الأطراف يؤخر عن شدة الحر والبرد إلى اعتدال الزمان 459 ج3

-  كل جرح على البدن ينتهي إلى عظم إذا عفا المجني عليه كان له مقدر 459 ج3

-  إذا غصب عبدا فقطع يده فيجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص 459 ج3

-  إذا شجه دون الموضحة فيمكن أخذ القصاص كأن تكون نصف موضحة المجني عليه فيقتص من الجاني بقدر نصف موضحته وإذا أراد أرشها ففيها مقدر 459 ج3

-  إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها فلا قود عليه وفيها ثلث اليد الصحيحة 460 ج3

-  إذا قطع عضوا وسرى لعضو آخر فالقصاص فيما باشر قطعه ثابت 460 ج3

-  إذا سرى القطع إلى النفس دخل قصاص الطرف في النفس فإذا قطع يد رجل فعلى المجني عليه التوقف 460 ج3

-  إذا شجه موضحة وذهب ضوء العين بالسراية ففيه القصاص 460 ج3

-  في الإصبعين الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين 461 ج3

-  لا يثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضى الجاني  461 ج3

-  دية الإصبع الزائدة ثلث الإصبع الصحيحة 461 ج3

-  تقطع اليمنى باليمنى فإن لم تكن قطعت اليسرى وتقطع اليسرى باليسرى فإن لم تكن قطعت اليمنى 462 ج3

-  إذا قطع عضوا أشل فعليه ثلث ديته صحيح 462 ج3

-  إذا قطع عضوا ظاهرا ثم اختلفا فسلم الجاني أنه كان صحيحا في الأصل لكنه كان أشل حين القطع فالقول قول المجني عليه 462 ج3

-  يجوز أخذ الصحيح بالعليل 463 ج3

-  السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي 463 ج3

-  إذا وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع في اليمين 463 ج3

-  يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم 464 ج3

-  إذا قطع يدي عبد أو رجليه ودفع كمال قيمته سلم العبد إليه 464 ج3

-  إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 464 ج3

-  الإبراء والعفو من المريض ليست بوصية 464 ج3

-  إذا قتل حر حرا خطأ وكانت الدية برقبته بالإقرار فأطلق وقال أسقطت عقل هذه الجناية صح  464 ج3

-  إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه فيه 466 ج3

-  إذا قطع في الحل أو قتل ثم لجأ إلى الحرم فلا يستقاد فيه وإذا دخل الكعبة أو المسجد الحرام لا يقتل فيهما حتى يخرج 466 ج3

-  لا قصاص فيما زاد على قصاص الإيضاح من الهشم العمد وغيره 468 ج3

-  المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيه 468 ج3

-  في الشفتين القود إذا قطعهما متعمد 472 ج3

-  إذا قلع الأعور عينا واحدة من ذي العينين فهو بالخيار بين أن يقلع أو يعفو على مال  477 ج3

-  من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه 481 ج3

-  إذا اصطدم فارسان أعميان فماتا فالقتل خطأ من كل واحد منهما 483 ج3

-  إذا قتل واحد مجموعة وقتل قصاصا سقط حق الباقين عنه 485 ج3

-  إذا اصطدمت سفينتان عن شبه عمد من القائمين بها فتكسرتا وهلك من فيهما فعلى كل واحد منهما نصف دية القتلى في أموالهما خاصة 485 ج3

-  إذا اصطدمت سفينتان من غير تفريط وكانتا السفينتان معهما بأجرة وما كان فيهما من الأموال حملاها بأجرة إلى بلد فلا ضمان عليهم 485 ج3

-  إذا صدمت سفينة أخرى راسية بشاطئ البحر وكسرتها وهلك ما فيها ولم يكن مفرطا فلا يضمن 486 ج3

-  إذا ثبت القتل العمد في القسامة فعلى القاتل القود 508 ج3

-  إذا أسقط أحد ورثة القود حق نفسه منه ما سقط كله فإذا قتل بما يوجب القود وله وارثان فشهد أحدهما على أخيه أنه عفا عن القود والمال فلم يسقط نصيبه من القود بشرط رد دية ما أقر بالعفو 509 ج3

-  الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد  512 ج3

-  أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون 513 ج3

-  إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام وبعث الإمام إليهم واليا فقتلوه وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد فالقود والقصاص هاهنا حتمي 514 ج3

-  إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوه 515 ج3

-  إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518 ج3

-  في الضمان فيما إذا ارتد المسلم وجرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه  520 ج3

-  إذا جنى في حال ردته وكان في منعة وكان الإتلاف حال القتال عليه الضمان  521 ج3

-  إذا جرح المرتد جرحا حال ارتداده وجرحه آخر بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه فعلى الثاني القود  521 ج3

-  من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 526 ج3

-  ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره إذا اعترف به فلا يسقط بالرجوع 526 ج3

-  إذا قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ليلا كان أو نهارا  540 ج3

-  إذا اجتمعت أجناس من حدود مثل حد القذف وحد الزنا وحد القطع في السرقة وقطع اليد والرجل في المحاربة بأخذ المال ووجب عليه القتل في غير المحاربة فإن هذه الحدود تستوفى كلها منه ثم يقتل 542 ج3

-  إذا ضرب من يجوز له الضرب تأديبا فهلك المضروب منه يلزم الضمان في مال الضارب 546 ج3

-  إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 ج3

-  إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره 62 ج3

-  إذا أقر العبد بجناية خطأ لا يقبل إقراره 62 ج3

-  في مقدار فداء العبد فيما إذا جنى على غيره وثبتت الجناية وأراد سيده فداءه 69 ج3

-  الإكراه في القتل لا يصح 70 ج3

-  القصاص يصح استيفائه بغيبة الولي 81 ج3

-  يصح التوكيل في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه 83 ج3

-  إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال 129 ج3

-  عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال 129 ج3

-  إذا جني على لقيط فقتل عمدا فهو إلى الإمام إما أن يقتل أو يعفو على مال ويجعله في بيت المال وإن كان خطأ يؤخذ المال ويترك في بيت المال 129 ج3

-  التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز 314 ج3

-  التوكيل في استيفاء حد القذف والقصاص جائز 314 ج3

-  فيمن تلزمه حكم الجناية فيما إذا كاتب الرجل عبيدا له في عقد واحد وجنى أحدهم 383 ج3

-  قتل العمد يوجب القود لا غير فإذا كاتب السيد عبده ثم قطع عبد السيد طرفا من أطراف المكاتب عمدا فأن قال عفوت عن القصاص ويطلق فلا يجب المال 383 ج3

-  إثبات القتل العمد بعد اللوث بالقسامة يوجب القود 569 ج3

-  تغليظ اليمين في اللعان والقسامة بالعدد شرط وبالأزمان على وجه الاستحباب وبالمكان ليس بشرط  571 ج3

-  إذا ادعى على العبد حق فلا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوك 576 ج3

-  إذا قتل بشهادة ثم قال اثنان عمدنا وقال الآخران أخطأنا وقتل أولياء المقتول العامدين لزمهم أن يردوا دية كاملة على أولياء المقتولين مع نصف الدية المأخوذة من شاهدي الخطأ يقتسمون ذلك بينهم نصفين وإن قتلوا واحدا منهما ردوا نصف الدية على أوليائه ويلزم المعترف الآخر بالعمد ربع دية أخرى لهم  585 ج3

-  فيما على اللذين قالا عمدنا وأخطأ الآخرين فيما إذا قتل شخص بعد الحكم بشهادة ثم قال اثنان عمدنا كلنا وقال الآخران عمدنا وأخطأ الآخران 585 ج3

-  إذا وقع تنازع في ملك خارج عن يديهما ولكل منهما بينة فتعارضت أقرع بينهما 592 ج3

-  إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وثبت القتل بيمينه اقتيد من المدعى عليه 496 ج3

-  إذا كان القتل خطأ محضا واللوث غير الشاهد حلف مع اللوث خمسا وعشرين يمينا 497 ج3

-  إذا كان القتل عمد الخطأ وكان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث خمسا وعشرين يمينا وتثبت به دية مغلظة في مال المدعى عليه 497 ج3

-  إذا كان مع المدعي على قتل العمد لوث وثبت القتل بيمينه فإن المدعى عليه يقاد به 497 ج3

-  إذا قتل جماعة واحدا يحق للولي أن يختار أحدهم للقصاص وعلى الباقين أن يردوا على أولياء المقاد منه ما يخصهم من الدية 497 ج3

-  إذا كان القتل عمدا محضا وثبت القتل بالقسامة فقد ثبت القود 497 ج3

-  إذا كان المخبرين باللوث لا حكم لقولهم في الشرع كالصبيان والكفار وبلغوا حد التواتر ولا يجوز منهم التواطؤ ولا اتفاق الكذب فإن خبرهم يوجب العلم 497 ج3

-  إذا قال عند وفاته قاتلي فلان فهذا ليس بلوث 498 ج3

-  لا يجوز الحلف إلا على العلم 498 ج3

-  إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا أقسم ولي الدم على ذلك واستحق  498 ج3

-  لا يحمل على العاقلة إلا ما تقوم به البينة 499 ج3

-  إذا قتل عبد لمسلم عمدا وكان القاتل عبدا وهناك لوث وحلف مولى المقتول وثبت القتل قيد القاتل به 499 ج3

-  إذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول وأقسم الورثة وأثبتوا القتل العمد عليه ملكوا قتله 499 ج3

-  إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500 ج3

-  إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يكون للجرح سراية ومات فلا يسقط القود بعد القسامة 500 ج3

-  في الأطراف قسامة 500 ج3

-  عدد القسامة في القتل الخطأ أو عمد الخطأ مع اللوث خمس وعشرون يمينا 501 ج3

-  إذا كانت اليمين في القتل مغلظة وكان المدعى عليه جماعة حلف الكل خمسين يمينا على عدد الرؤوس 501 ج3

-  إذا لم يكن على القتل لوث ولا شاهد وكان اليمين في جنبة المدعي فهي غير مغلظة  501 ج3

-  إذا كانت الدعوى دون النفس ففيها قسامة 502 ج3

-  إذا كانت الجناية يجب فيها دون الدية كقطع يد أو رجل فالتغليظ قائم والقسامة قائمة 503 ج3

-  إذا ادعى على رجلين أنهما قتلا رجلا وليا له عمدا وكان له على أحدهما لوث وثبت في حقه بالقسامة فله القود بعد رد نصف الدية 503 ج3

-  على قاتل العمد يستحق المدعي بالقسامة القود إذا حلف ابتداء 504 ج3

-  إذا كان مع مدعي القتل لوث و مدعي المال شاهد ولم يقسم وردها على المدعى عليه والثاني بدوره ردها على المدعى ثانية ردت اليمين 504 ج3

-  قتل العمد إذا ثبت بالقسامة فقد استحق القود 504 ج3

-  في حلف الورثة إذا كانوا جماعة فيما إذا ادعى الدم وهناك لوث 505 ج3

-  المكره على القتل لا يتعلق به حكم من قود أو دية 505 ج3

-  القسم بلفظ الجلالة هو قدر اليمين 505 ج3

-  إذا وجب عليه القتل فعفى الولي على مال فلا يثبت المال إلا برضى القاتل 506 ج3

-  العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح  506 ج3

 

الشيخ الطوسي الاقتصاد/ المجلد الثالث

-  استيفاء ولي الدم القود بمنزلة استيفاء الإمام وان لم يكن الإمام مستحقا لعقابه  614 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  القتل لا يستباح بالإكراه 45 ج4

-  فيما إذا ألقى إنسانا في لجة فالتقمه الحوت 69 ج4

-  القصاص جائز 69 ج4

-  يجوز في قصاص الأطراف أخذ الصحيح بالعليل 69 ج4

-  من يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا فعليه ضمانه على كل حال  55 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  قتل العمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه 274 ج4

-  قتل الخطأ المحض هو ما وقع من غير قصد إليه ولا إيقاع سببه بالمقتول 274 ج4

-  قتل الخطأ شبيه العمد هو ما وقع من غير قصد إليه بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول 274 ج4

-  شروط القود في قتل العمد المحض 274 ج4

-  يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275 ج4

-  يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275 ج4

-  تقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه 275 ج4

-  إذا قتل جماعة واحدا وأختار ولي الدم قتل واحد يؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه 275 ج4

-  لا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم جاز ذلك وسقط حقه من القصاص 276 ج4

-  إذا كان أولياء المقتول جماعة واختار البعض الدية جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عف 276 ج4

-  إذا كان أولياء المقتول جماعة فيجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية 276 ج4

-  إذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد إن شاء قتله وتملك ماله وولده وإن شاء استرقه أيض 276 ج4

-  إذا قتل عبد وحر حرا فللأولياء قتلهما معا أو قتل العبد خاصة أو قتل الحر خاصة  276 ج4

-  إذا قتل عبد وحر حرا واختاروا قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبد إليهم رقا 277 ج4

-  فيما إذا قامت البينة بالقتل على إنسان وأقر آخر بذلك القتل 277 ج4

-  إذا أقر إنسان بقتل يوجب القود وأقر آخر بذلك القتل خطأ كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ولا شيء لهم على الآخر وبين أخذ الدية منهما نصفين 277 ج4

-  القود على المباشر للقتل دون الآمر به أو المكرِه عليه 277 ج4

-  إذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم قتل القاتل وخلد الممسك في الحبس وسملت عين الرقيب 277 ج4

-  كفارة القتل العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ولا تجب إلا مع التراضي بالدية 278 ج4

-  كفارة القتل في الخطأ على التخير 278 ج4

-  في شروط القصاص بالجروح 278 ج4

-  فيما إذا اقتص بجرح أو كسر أو قلع قبل اليأس من صلاحه فبرأ أحدهما 278 ج4

-  إذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شيء فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته 278 ج4

-  إذا قطع أصابع غيره أو واحدة منها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط إن شاء اقتص منهما ورد على الثاني دية ما جناه الأول أو أخذ من الأول دية ما جناه فدفعها إلى الثاني 278 ج4

-  إذا قطع يمين غيره ولا يمين له قطعت يساره فإن لم تكن قطعت رجله اليمنى فإن لم تكن قطعت اليسرى 279 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "لا يطل دم امرئ مسلم" 436 ج5

-  موجب القتل العمد المحض القود دون الدية 437 ج5

-  قتل العمد المحض موجبة القود دون الدية 438 ج5

-  من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن يكون عند مستحق 438 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه" 438 ج5

-  من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن لا يكون المقتول مجنونا  438 ج5

-  في حكم موجب العمد المحض إذا كان المقتول صغير 438 ج5

-  يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف  439 ج5

-  لا تجب الدية في قتل العمد المحض إلا برضى الجميع 439 ج5

-  إذا اختلفوا فبعض عفا عن القاتل وبعض طلب القود فإن الذي طلب القود يرد على القاتل دون أوليائه 439 ج5

-  لا يخير ولي المقتول بين القود وأخذ الدية 439 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الزوج والزوجة لا حظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية  440 ج5

-  قتل العمد المحض موجبه القود دون الدية إلا أن يتراضى الجميع بالدية  440 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين القاتل وولي الدم 440 ج5

-  القسامة خمسون رجلا يقسمون خمسين يمين 444 ج5

-  اللوث أيضا يراعى في الأعضاء والأطراف 444 ج5

-  القسامة كثرة اليمين 444 ج5

-  القسامة والبينة في الأعضاء كالقسامة والبينة في النفس وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك وبحسبه من الأيمان 444 ج5

-  من شهد عليه بالقتل ثم أقر آخر بنفس القتل فللأولياء أن يقتلوا من شاؤوا منهما 445 ج5

-  إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا في سلامة الطرف فالقول قول المجني عليه 445 ج5

-  يجوز قتل الجماعة بالواحد 446 ج5

-  إذا قتل جماعة واحدا كان ولي الدم مخير بين أن يقتل واحدا ويؤدي الباقون إلى ورثته مقدار نصيبهم من الدية أو يقتل الجميع ويؤدي الولي إلى ورثة المقتولين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بالسوية 446 ج5

-  إذا قتل رجل وامرأة رجلا وصالحا الأولياء على أخذ الدية كان عليها نصفها وعلى الرجل نصفها  446 ج5

-  إذا قتل رجلان رجلا واختاروا قتل أحدهما أدى الآخر إلى أولياء المقاد منه خمس مائة دينار 446 ج5

-  فيما إذا قتلت امرأة وعبد رجلا حرا واختاروا قتلهما أو قتل المرأة وأخذ العبد أو اختاروا الدية  447 ج5

-  في الدية والقود فيما إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله 447 ج5

-  إذا قتل الذمي مسلما عمدا وأراد أولياء المقتول بعد تسليمه لهم استرقاقه كان رقا لهم  448 ج5

-  إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال 448 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا قطع يدي عبد ودفع كمال قيمته أخذ العبد وإذا قطع رجل عبد والآخر يده ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 449 ج5

-  من قتله القصاص أو الحد فلا قود له ولا دية 449 ج5

-  أورد أصحابنا مسألة انقلاب النائم على غيره فيقتله في باب ضمان النفوس وذلك لا تحمله العاقلة 450 ج5

-  لا قود على قاتل المجنون 451 ج5

-  عن الطوسي عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فالقود ساقط عنهما والدية على العاقلة مخففة  451 ج5

-  القاتل لا يستحق إلا القصاص 452 ج5

-  شهادة الصبيان لا تقبل إلا في الجراح والشجاج 452 ج5

-  في الشفتين القود إذا قطعهما متعمد 454 ج5

-  من ضرب سن صبي فسقط انتظر به فإن نبتت لم يكن فيها قصاص وكان فيها الأرش ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ويعطى بحساب دية الحر منها  456 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبد 456 ج5

-  إذا قلعت الأذن قصاصا وأعيدت إلى مكانها وجب قطعها أبدا لأنها ميتة 456 ج5

-  القصاص بين أحرار المسلمين ثابت 458 ج5

-  إذا سلم ولده الصغير إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق فهو عمد الخطأ والدية في ماله مؤجلة سنتين 458 ج5

-  إذا قتل عبد ولم يكن لوث فاليمين في جنبة المدعى عليه 459 ج5

-  لا يقتص من العضو الكامل للناقص 460 ج5

-  الرابعة من الشجاج السمحاق 460 ج5

-  القتل إذا كان عمدا محضا يوجب القود 461 ج5

-  إذا جرح غيره ثم إن المجروح قلع من موضع الجرح لحما ميتا فالقود على الجاني 461 ج5

-  إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود 466 ج5

-  عن الطوسي قدس سره من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين  471 ج5

- المقتول قودا يؤمر أولا بالغسل والتكفين ثم يقاد بعد ذلك 48 ج5

-  لا تجوز التقية قي قتل النفوس 156 ج5

-  قتل العمد المحض موجبه القود فحسب دون التملك 163 ج5

-  عن الطوسي قدس سره للورثة أن يقتلوا العبد بالسيد إذا كان قتله له عن عمد 163 ج5

-  الوارث يستحق ما كان يستحقه مورثه من جميع الحقوق 164 ج5

-  إذا كان القتل عمدا يوجب القود وكان له شاهد وحلف مع شاهده خمسين يمينا حيث لم يكن له من يحلف من قومه فقد وجب القود 185 ج5

-  إذا ادعى الرجل دما على قوم ولم يكن معه أمارة ولم يحلف المدعى عليه فردت على المدعي وحلف وكان القتل عمدا استحق القود 186 ج5

-  إذا كان مع المدعي لوث على قتل عمد وحلف خمسين يمينا فعلى المدعى عليه القود  186 ج5

-  القتل العمد موجبه القود دون المال 405 ج5

-  الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس  406 ج5