موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات متفرقات مسائل فقهية

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  الصاع تسعة أرطال بالعراقي 182 ج1

-  المعصية لا تجب في حال من الأحوال 211 ج1

-  الضب والفيل والأرنب والدب والعقرب والضب والعنكبوت والجري والوطواط والقرد والخنزير مسوخ  220 ج1

-  الشفق هو الحمرة دون البياض 288 ج1

-  الصاع تسعة أرطال 303 ج1

-  إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية 304 ج1

-  شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوم 305 ج1

-  من خالف في فروع كلف أصابته وإدراك الحق ونصبت له الأدلة الدالة عليه والموصلة إليه يكون عاصيا مستحقا للعقاب 343 ج1

-  مخالف الإمامية في الفروع كمخالفها في الأصول 343 ج1

-  الرؤية في الشهور كلها معتبرة دون العدد 344 ج1

-  الزنا حرام 350 ج1

-  الصاع تسعة أرطال بالعراقي 357 ج1

-  في تحريم اللعب بالشطرنج والنرد 379 ج1

-  ليس شيء من البهائم من أولاد آدم 384 ج1

-  اليهود والنصارى مخاطبون بشرائعن 384 ج1

-  البهائم ليست بكاملة العقول ولا مكلفة 385 ج1

-  الرؤية هي المعتبرة في الشهور 386 ج1

-  من رقب هلال رمضان فرآه يعول على ما أدركه ورآه ولا يلتفت لمن استتر عنه  388 ج1

-  النبي صلى الله عليه وآله علق الصوم بالرؤية تعليقا يوجب ظاهره أنها سبب فيه وعلامة على دخول وقته 389 ج1

-  المنجمون كاذبون 394 ج1

-  القول بأن التكليف الشرعي يلزم كل بالغ كامل عاقل خطأ إجماعا 395 ج1

 

أبو صلاح الحلبي/ المجلد الأول

-  لو قرن بيان المدة بالتكليف لكان ذلك مفيدا في المدة المذكورة وقبحها فيما بعدها  425 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منه 17 ج2

-  قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من الوجه بلا خلاف 19 ج2

-  الكعبان هما الناتئان في وسط القدم 22 ج2

-  الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل 54 ج2

-  على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليل 61 ج2

-  سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله تعالى أو دفع البلايا وأعقاب الصلوات 86 ج2

-  التعفير في سجدة الشكر مستحب 87 ج2

-  إذا فاته شي من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 ج2

-  الكفار مخاطبون بالعبادات 88 ج2

-  لا قضاء على الكافر الأصلي 88 ج2

-  إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق جوفها وأخرج الولد 150 ج2

-  إذا مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ويغسل ويدفن 150 ج2

-  إذا بلع الحي جوهرا فلا يشق جوفه بلا خلاف 151 ج2

-  في مقدار الوسق والصاع والمد والرطل 165 ج2

-  في مقدار المد 182 ج2

-  يثبت هلال شوال وبقية الشهور بشهادة عدلين ولا يثبت بأقل من ذلك  193 ج2

-  الكافر يجب عليه جميع العبادات 203 ج2

-  لا بأس بالرعي في الحرم 248 ج2

-  مكة أفضل من المدينة 258 ج2

-  القرعة تستعمل في القسمة 271 ج2

-  يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت 290 ج2

-  القرد مسخ نجس 290 ج2

-  اتخاذ مكان لبيع الخمر أو كنيسة أو بيت النار محظور 333 ج2

-  الكفار مخاطبون بالعبادات 404 ج2

-  ما ليس بعورة في المرأة الأجنبية الوجه والكفان فحسب 409 ج2

-  كلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور 436 ج2

-  العقود كلها تحتاج إلى نية واعتقاد 590 ج2

-  في عقود السكران 590 ج2

-  آية "أوفوا بالعقود" مخصوصة بلا خلاف 619 ج2

-  اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان ويفسق فاعله به ولا تقبل شهادته  649 ج2

-  الغناء محرم سواء كان صوت المغني أو بالقصب أو بالأوتار 650 ج2

-  الضرب بالدف في الأعراس والختان مكروه 650 ج2

-  إنشاد الشعر مكروه 650 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوع 34 ج3

-  الخمر لا يصح تملكه لمسلم 68 ج3

-  المسلم لا يملك الخمر 84 ج3

-  لا فرق بين أن يستثنى الأقل ويبقى الأكثر وبين أن يستثنى الأكثر ويبقى الأقل 90 ج3

-  العشرة الحنيفية خمس في الرأس وخمس في الجسد مسنونة 187 ج3

-  الاستمناء باليد محرم 194 ج3

-  الحيل جائزة في الجملة 271 ج3

-  الاستثناء بإنشاء الله فيما ثبت الدخول فيه ليس واجب 400 ج3

-  أحكام الحياة في المجروح الذي فيه حياة مستقرة ثابتة فيه من الوصية وغيرها  443 ج3

-  يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم 464 ج3

-  جميع أحكام السكران غير معتد بها من طلاق وعتاق وغيره 506 ج3

-  السحر تعليمه وتعلمه وفعله محرم 510 ج3

-  السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه فطلاقه وعتقه وعقوده كلها لا تصح بحال 520 ج3

-  الشاهد والمؤذن والمقيم لا يجوز لهم أخذ الجعل 551 ج3

-  أشرف بقاع البلاد في غير مكة والمدينة وبيت المقدس الجوامع والمشاهد  571 ج3

-  اقتناء الحمام للعب بها مكروه 578 ج3

-  غير الخمر من المسكرات حرام 578 ج3

-  الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 578 ج3

-  ثمن المغنيات من الجواري ليس بحرام 578 ج3

-  صوت المغني والقصب معا حرام من الفاعل والمستمع ترد به شهادتهما  579 ج3

-  صوت الأوتار والنايات والمزامير كلها حرام ترد شهادة الفاعل والمستمع 579 ج3

-  الدف عند النكاح والختان مكروه 579 ج3

-  الفحش والسب حرام 579 ج3

-  إذا أنشأ شعرا وأنشده ولم يكن فيه هجاء ولا فحش ولا كذب كان مباحا على كراهية  579 ج3

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  فيما إذا أراد الإنسان أن يستخير الله تعالى أمرا من الأمور لدينه أو دنياه 78 ج5

-  أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام إلا ما خرج بدليل 79 ج5

-  حائر الإمام الحسين عليه السلام ما دار سور المشهد والمسجد عليه  86 ج5

-  المغمى عليه عقله زائل فهو غير مكلف بالعبادات 101 ج5

-  النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوع 105 ج5

-  الخطاب في جميع العبادات توجه إلى البالغين المكلفين 106 ج5

-  الإسراف فعله محرم 107 ج5

-  تفضيض المحاريب حرام 108 ج5

-  تزويق المساجد وزخرفتها لا يجوز 108 ج5

-  اتخاذ الأواني والآلات من الفضة والذهب محرم 108 ج5

-  الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته 180 ج5

-  ثمن المغنيات ليس بحرام 180 ج5

-  إذا مر بثمرة من غير قصد إلى المضي إليها للأكل جاز له الأكل منها قدر كفايته  204 ج5

-  طلاق المكره لا يقع وكذلك سائر عقوده 329 ج5

-  دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب أو لم تكن مغلقة ولا مقفلة فليس لأحد الدخول إليها إلا بإذن مالكها وإذا دخلها إنسان وسرق منها شيئا فلا قطع عليه 478 ج5

-  السحر فعله وتعليمه وتعلمه محرم 488 ج5