موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل التفسير والمعاني

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة واستعماله في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق لكفار أهل الكتاب 36 ج1

-  قول لقيط الأيادي "شطر ثغركم" يعني نحو ثغركم 67 ج1

-  ولد الولد يدخلون تحت اسم الولد 71 ج1

-  قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" مخصوصة بالسنة  80 ج1

-  قوله تعالى  "النفس بالنفس" خاص 86 ج1

-  الصعيد عند أهل اللغة ما علا وجه الأرض من التراب 88 ج1

-  قوله تعالى" فاقرؤوا ما تيسر منه" يريد به في الصلاة 88 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها سواها 150 ج1

-  الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك 151 ج1

-  المراد من قوله تعالى "إذا قمتم إلى الصلاة" إذا قمتم من النوم إلى الصلاة  152 ج1

-  قوله تعالى "ولا تقربوهن حتى يطهرن" المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال 154 ج1

-  في قوله تعالى "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه" كلمة فحلق مضمرة 171 ج1

-  قوله تعالى "وآتو حقه يوم حصاده" يتناول ما يعطى المسكين والفقير والمجتاز وقت الحصاد 175 ج1

-  الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى "ولا جدال في الحج" هو الحلف بالله صادقا أو كاذبا  185 ج1

-  لفظ القرآن إذا أورد وهو محتمل لوضع أهل اللغة أو عرف الشريعة يجب حمله على عرف الشريعة 194 ج1

-  المعنى في قوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" أن تزيد المتمتع بها في الأجر وتزيدك في الأجل 194 ج1

-  قوله تعالى "فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" مخصص بخروج بمن عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة والغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ومن جامع دون الفرج 194 ج1

-  آية وضع الحمل "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" عامة في المطلقة وغيرها 205 ج1

-  القرء المراد في الآية هو الطهر دون الحيض 206 ج1

-  من حلف أن لا يكلم زيدا حينا وقع الحين على ستة أشهر 211 ج1

-  قوله تعالى "وأحل الله البيع" مشروط بالملك 219 ج1

-  المكلب هو صاحب الكلاب 220 ج1

-  العبيد داخلون في ظاهر قوله تعالى "ذوي عدل منكم" و "شهيدين من رجالكم" 239 ج1

-  قوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون" المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج  235 ج1

-  اسم الإهاب لغة يتناول الجلد في سائر حالاته 273 ج1

-  الوجه اسم لما يقع المواجهة به 275 ج1

-  إلى في قوله تعالى "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" بمعنى مع 275 ج1

-  الإعراب بالمجاورة شاذ نادر 277 ج1

-  حين توضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة وقال "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" كان قد أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين 278 ج1

-  معنى إذا قمتم في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة" إذا قمتم من النوم 278 ج1

-  قوله عليه السلام "من نام فليتوضأ" يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أو نهار  278 ج1

-  من الماء في قوله عليه السلام "الماء من الماء" المراد به من المني 280 ج1

-  يقال للمرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة قد نفست 285 ج1

-  دخلتم بهن في قوله تعالى "حرمت عليكم أمهاتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" يرجع إلى ربائبكم 312 ج1

-  المراد بالفئة في قوله تعالى "فإن فاؤوا" العود إلى الجماع 318 ج1

-  القول في العود في الظهار هو أن يعيد المظاهر القول بالظهار مرتين قول خارج الإجماع  318 ج1

-  قول الله تعالى "فتحرير رقبة مؤمنة" المراد بذلك مظهر الإيمان 330 ج1

-  لفظة (إنما) تنفي الحكم عمن عدا من دخلت عليه 332 ج1

-  من لم يبتدأ بالأصابع ونيته إلى المرافق ليس عاصيا مخالفا لأمر قوله تعالى "إلى المرافق"  351 ج1

-  الله تعالى قد نص في كتابه على وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلها  383 ج1

-  التحدي في قوله تعالى "فأتوا بسورة من مثله" واقع على السور الطوال والقصار 386 ج1

-  الهاء في قوله تعالى "فأتوا بسورة من مثله" راجعة إلى القرآن الكريم 386 ج1

-  في دعاء إبراهيم عليه السلام لوالديه في قوله تعالى "ربنا اغفر لي ولوالدي"  405 ج1

-  من وعده الله بالجنة والرضوان في قوله "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار" مشروط بالإخلاص وأن يكون ظاهر الإيمان كالباطن 405 ج1

-  في آيات الوعيد بالعقاب يشترط في تحقق العقاب للعاصي أن لا يسقط عنه العقاب بتوبة 406 ج1

-  النبي صلى الله عليه وآله داخل في ظاهر آيات الوعيد والوعد وإن كان مما لا يشك 406 ج1

-  قوله تعالى "سيقول لك المخلفون -إلى- قوما بورا" الذين تخلفوا عن صلح الحديبية  406 ج1

-  الأسماء في قوله تعالى "أنبئوني بأسماء هؤلاء" جميع الأجناس من العقلاء وغيرهم  407 ج1

-  آدم عليه السلام لم يوقع ذنبا ولا قارف قبيحا ولا عصى بمخالفة واجب بل بترك مندوب 407 ج1

-  الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل عطفت الأرجل عليها  409 ج1

-  آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء ولا يتعذر عليه استعماله 409 ج1

-  الوقف التام عند قوله تعالى "وإن كانت واحدة فلها النصف" "ولأبويه" في الآية كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله 412 ج1

-  ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم تسمية الولد ويتناولهم على سبيل الحقيقة  413 ج1

-  بظاهر قوله تعالى "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت" حرمت بنات أولادن 413 ج1

-  قوله تعالى "وحلائل أبنائكم" وقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن -إلى قوله- أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن" يعم الحكم جميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث 413 ج1

-  الحسن والحسين عليهما السلام يعرفان بأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله  413 ج1

-  الأولى هو الأخص الأحق بالشيء 419 ج1

 

أبو صلاح الحلبي/ المجلد الأول

-  لم تثبت صفة "واسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" لغير أئمتنا 426 ج1

-  انتفاء صفة أهل الذكر عن اليهود والنصارى والقراء والفقهاء 426 ج1

-  يقع الإكراه فيما لو خيف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح  430 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  الفاء في قوله تعالى "فاغسلوا وجوهكم" توجب الترتيب 22 ج2

-  قوله تعالى "أو لامستم النساء" كناية عن الجماع لا غير وملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء  25 ج2

-  الدلوك هو الزوال 52 ج2

-  الدلوك في قوله تعالى "لدلوك الشمس" محمولة على صلاة الظهر 52 ج2

-  "بسم الله الرحمن الرحيم" آية من كل سورة وهي آية من أول سورة الحمد 68 ج2

-  معنى القرآن ليس قرآن 71 ج2

-  سجود التلاوة مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ 85 ج2

-  سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض 85 ج2

-  تفصيل مواضع سجدات القرآن 85 ج2

-  موضع السجود في حم السجدة قوله "واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون"  85 ج2

-  قوله تعالى "واذكروا الله في أيام معدودات" هي أيام التشريق 131 ج2

-  في تعريف خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف 160 ج2

-  التخيير في قوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام أياما معدودات" منسوخ في قوله تعالى "شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصمه" بلا خلاف 182 ج2

-  قوله تعالى "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو نسك" معناه من كان منكم مريضا فلبس أو طيب أو حلق 217 ج2

-  قوله تعالى في شعيرة الصفا والمروة "أن يطوف بهما" إي يطوف بينهما 226 ج2

-  (أو) في اللغة تفيد التخيير 246 ج2

-  الأيام المعدودات أيام التشريق 255 ج2

-  الأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر 255 ج2

-  قوله تعالى "فما استيسر من الهدي" يتناول النعم دون غيرها 255 ج2

-  المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من جنسه ومن ذلك السنبل لا تجوز  276 ج2

-  المزابنة بيع الثمر على رؤوس الشجر بثمر موضوع على الأرض محرم 276 ج2

-  بيع العرايا وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره فشق دخوله بالبستان فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له جائز 276 ج2

-  المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائه 303 ج2

-  كلالة الأم هم الإخوة والأخوات من قبل الأم 356 ج2

-  كلالة الأب هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب 356 ج2

-  الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب كلالة 356 ج2

-  قوله تعالى"فان كان له إخوة" خاص بكلالة الأب 357 ج2

-  قوله تعالى"فان كن نساء فوق اثنتين" نزلت بسبب البنتين 361 ج2

-  قوله تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" الأرحام الأقرب فالأقرب 371 ج2

-  إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة أو جزء من عشرة 388 ج2

-  إذا قال أعطوه كثيرا من مالي فانه يستحق ثمانين 388 ج2

-  إذا قال لفلان سهم من مالي أو شيء من مالي كان له سدس ماله 388 ج2

-  إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآبائه وأجداده 392 ج2

-  أهل البيت في قوله تعالى "إنما يرد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت" فيهم الحسن والحسين وفاطمة أمهما عليهم السلام بلا خلاف 392 ج2

-  إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده 392 ج2

-  سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 407 ج2

-  المجتاز داخل في ابن السبيل 407 ج2

-  آل النبي صلى الله عليه وآله هم ولد عبد المطلب 408 ج2

-  قوله تعالى"والمحصنات من النساء" هن ذوات الأزواج 415 ج2

-  المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 441 ج2

-  في المراد بالمسيس في قوله تعالى" من قبل أن تمسوهن" 441 ج2

-  إذا حمل الخوف على ظاهره في قوله تعالى"واللاتي تخافون نشوزهن" أضمر في الظاهر وعلمتم نشوزهن 443 ج2

-  إمساك في قوله تعالى" فإمساك بمعروف" يعني الرجعة 449 ج2

-  قوله تعالى "فطلقوهن لعدتهن" يعني لقبل عدتهن 449 ج2

-  العذاب في قوله تعالى "ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات" الحد  483 ج2

-  قوله تعالى "والذين يرمون المحصنات" عام في حق كل واحدة من النساء  488 ج2

-  الأقراء هي الأطهار 491 ج2

-  قوله تعالى "وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق" كناية عن المؤمن 530 ج2

-  الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح متمكنا من وطيه وإذا لم يكن متمكنا منه لسبب ما لم يكن محصن 566 ج2

-  قوله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" أي أيمانهما 581 ج2

-  المحارب في آية المحاربة هم قطاع الطرق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبيل 584 ج2

-  الصغار المذكور في آية الجزية هو أن لا يقدّر الجزية فيوطن نفسه عليها بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغر 596 ج2

-  قوله تعالى "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام" أراد به الحرم كله  597 ج2

-  يجوز في الأضاحي ذبح البقر والغنم ووجوب نحر الإبل في قوله تعالى"فصلي لبرك وانحر" متروك  608 ج2

-  آية "أوفوا بالعقود" مخصوصة بلا خلاف 619 ج2

-  الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر 626 ج2

-  بأموالكم في قوله تعالى "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم" لا تختص بأموال لزكاة 628 ج2

-  الخير في قوله عز وجل "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" يتناول معنى الأمانة والاكتساب 664 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل 21 ج3

-  كان النبي صلى الله عليه وآله يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة ونسخ بقوله "واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه" فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهام فبقي الباقي على ملكهم 49 ج3

-  البدأة هي السرية الأولى التي تبعث إلى دار الحرب 49 ج3

-  المحاقلة وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل  55 ج3

-  اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه 71 ج3

-  إذا قال أعطوا فلانا دابة من دوابي فلا يعطى من الإبل والبقر 137 ج3

-  أهل بيت الإنسان يدخل تحته الأولاد 142 ج3

-  المجنونة لا توصف بالعفيفة 178 ج3

-  قوله تعالى "إلا أن يعفون" المراد به النساء خاصة وقوله تعالى "أو يعفو الذي بيده عقده النكاح" هو الولي الأب أو الجد 208 ج3

-  الآية "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" ليست على ظاهرها 212 ج3

-  قوله تعالى "الطلاق مرتان" إخبار عن طلقتين 227 ج3

-  قوله تعالى "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا به 227 ج3

-  الحرف إن للجزاء فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار فلا يقع 248 ج3

-  من حلف أن لا يطأ امرأته يتربص أربعة أشهر فإما يفيء (يجامع) أو يطلق  277 ج3

-  الأقراء هي الأطهار 315 ج3

-  القرء هو الطهر 316 ج3

-  القرء هو الطهر 330 ج3

-  الرضعة بما يروي الصبي منه ويمسك منه 334 ج3

-  الخير في قوله تعالى "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" هو الأمانة والاكتساب 363 ج3

-  فيمن نذر صوما وقيده بالحين والزمان 410 ج3

-  إذا حلف ليقضين حقه إلى وقت فليس له حد على وجه 410 ج3

-  الكفارة في قوله تعالى "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة" في المؤمن إذا كان بين المعاهدين 506 ج3

-  القول بأن الطائفة الباغية في قوله تعالى " فإن بغت إحداهم" على الإيمان قول باطل  511 ج3

-  صفة من سماهم تعالى المؤمنين في قوله تعالى "وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون" صفة المنافقين 511 ج3

-  في قوله تعالى "فقاتلوا التي تبغي" وجوب قتال الفئة الباغية 511 ج3

-  قوله تعالى"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" خطاب للأئمة 511 ج3

-  الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه 533 ج3

-  المشاورة في قوله تعالى "وشاورهم في الأمر" فيما يتعلق بتدبير الحرب ونحوه دون المشاورة في أحكام الدين وما يتعلق بالشريعة 552 ج3

-  قوله تعالى"وأشهدوا إذا تبايعتم" والخبر "ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة من باع ولم يشهد" محمولان على الاستحباب 563 ج3

 

الشيخ الطوسي الاقتصاد/ المجلد الثالث

-  قوله تعالى "لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار" فيه مدح 609 ج3

-  ليس الإنفاق في قوله تعالى "ومما رزقناهم ينفقون" الإنفاق من الحرام  612 ج3

-  لا يمكن الوقف على قوله "ولا شفيع يطاع" 616 ج3

-  في قوله تعالى "لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى" المرتضى محذوف والمقدر إلا لمن ارتضى أن يشفع فيه 616 ج3

-  قوله تعالى "كلوا واشربوا" ليس على وجه التكليف 618 ج3

-  "الذين آمنوا" في آية الولاية نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام 624 ج3

-  لم يثبت لأمير المؤمنين عليه السلام الإمامة بعد عثمان بآية الولاية بل أثبتوا الإمامة بالاختيار  624 ج3

-  من أثبت الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام بعد عثمان بآية الولاية أثبتها له أيضا بعد النبي بلا فصل  624 ج3

-  قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وآله "أولى بالمؤمنين من أنفسهم" المراد به أولى بتدبيرهم وفرض طاعتهم 627 ج3

-  إذا جاز الاقتراح في الأدلة لكان ذلك يلزم في أكثر الأدلة وأكثر الظواهر وهو باطل 628 ج3

-  يدخل في الرقاب في قوله تعالى "إنما الصدقات" المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة 630 ج3

 

الشيخ الطوسي الرسائل العشرة/ المجلد الثالث

-  لم يؤت أحد الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين عليه السلام 639 ج3

-  الناس الأول في قوله تعالى "الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم" عبد الله بن مسعود الأشجعي 639 ج3

-  لما نزلت آية النجوى لم يتصدق غير أمير المؤمنين علي عليه السلام 642 ج3

-  الهاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله "قائمهم أحكمهم أفضلهم" أي أعلم أهل زمانه وأفضلهم أو أفضل الشيعة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام 643 ج3

-  هناك أشياء كثيرة محرمة غير ما ذكر في قوله تعالى: "قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما "  644 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  قوله تعالى "وأقم الصلاة طرفي النهار" المراد به صلاة الفجر والعصر 17 ج4

-  الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر 17 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  في معنى الطعام في قوله تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" 83 ج4

-  رجلا كل متطهر فيهما كعبان 90 ج4

-  دلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب 97 ج4

-  البريدان ثمانية فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع 100 ج4

-  المستحق للزكاة الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة "إنما الصدقات" 132 ج4

-  المساكين هم الذين لا شيء لهم 132 ج4

-  المؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد 132 ج4

-  الرقاب هم المكاتبون 133 ج4

-  الغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية وفي سبيل الله الجهاد  133 ج4

-  يجوز أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق 133 ج4

-  يجوز صرف الزكاة فيما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم 133 ج4

-  الآية "ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل" مخصوصة 139 ج4

-  المراد في قوله تعالى "وأنكحوا الأيامى" "فانكحوهن بإذن أهلهن" "فانكحوا ما طاب لكم من النساء" العقد 154 ج4

-  الفسوق هو الكذب والجدال قول لا والله وبلى والله 155 ج4

-  العرايا جمع عرية وهي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره ويشق عليه دخوله إليها فيبتاعها منه بخرصها تمر 195 ج4

-  إذا قال له علي مال كثير كان إقرارا بثمانين 216 ج4

-  يجوز استثناء الأكثر من الأقل 216 ج4

-  إذا أوصى بسهم من ماله أو شيء من ماله كان ذلك السدس فإن أوصى بجزء منه كان ذلك السبع  231 ج4

-  إذا أوصى بثلثه في سبيل الله صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين  231 ج4

-  أصل الرضاع دون الحولين أو بعدهما جائز بلا خلاف 239 ج4

-  قوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"المراد بذلك الزيادة من الزوج في الأجر ومن الزوجة في الأجل 250 ج4

-  أنى شئتم في قوله تعالى "فأتوا حرثكم أنى شئتم" ليس المقصود منه متى شئتم  252 ج4

-  الفيئة في قوله تعالى "فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم" العود إلى الجماع  254 ج4

-  قوله تعالى "الطلاق مرتان" لابد أن يكون في طهرين مع تحلل المراجعة 259 ج4

-  العذاب في قوله تعالى "ويدرأ عنها العذاب" الحد 260 ج4

-  آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وناسخة لما تقدمها 261 ج4

-  الريبة في قوله تعالى "إن ارتبتم"  حاصلة في عدة من كانت لا تحيض لصغر أو كبر بلا خلاف 261 ج4

-  المكلب عند أهل اللغة هو صاحب الكلاب 269 ج4

-  قوله تعالى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" خرج من هذا الظاهر ما تركت التسمية عليه سهوا أو نسيان 270 ج4

-  في شروط الإحصان الموجب للرجم في الرجل والمرأة 288 ج4

-  الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن  293 ج4

-  السارق وهو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع فعليه القطع 293 ج4

-  قوله صلى الله عليه وآله "القطع في ربع دينار" إنما أراد ما قيمته ذلك 294 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  قوله تعالى "فلم تجدوا ماء فتيمموا" الواجد للماء المختلف فيه واجد لما تناوله الاسم 18 ج5

-  الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار 20 ج5

-  الإنسان اسم جنس يقع على الذكر والأنثى 22 ج5

-  من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنه لامس النساء بلا خلاف  32 ج5

-  يسمى الدبر فرج 32 ج5

-  الباء في قوله تعالى : "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" للتبعيض 40 ج5

-  الغسل غير المسح بلا خلاف 41 ج5

-  آية الإباحة "أحل لكم صيد البحر وطعامه" مرتبة على آية تحريم الدم في قوله تعالى "حرمت عليكم الميتة والدم" ويكون التقدير حرمت عليكم الميتة والدم إلا دم السمك ما أشبهه مما ليس بمسفوح  48 ج5

-  غسق الليل انتصافه 56 ج5

-  عن الطوسي قدس سره البسملة آية من كل سورة 60 ج5

-  كل مصل من الذكور يجب عليه ستر عورتيه وهما قبله ودبره 69 ج5

-  المسافر قبل أو بعد الزوال يطلق عليه اسم مسافر 96 ج5

-  قوله سبحانه أقيموا الصلوة وآتوا الزكاة اقتران الزكاة بالصلاة في الظاهر واجتماعهما في معنى التوجه 106 ج5

-  في الرقاب العبيد والمكاتبون 112 ج5

-  قوله تعالى "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" لا يعني أن يملك المتولي والوصي مالهم  119 ج5

-  المعطوف في لسان العرب له حكم المعطوف عليه 119 ج5

-  أو للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان 131 ج5

-  طواف الحج يسمى طواف الزيارة 133 ج5

-  لفظ "كان عليه" يتضمن الوجوب في عرف الشريعة 138 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الأيام المعدودات أيام التشريق 147 ج5

-  الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منه 206 ج5

-  أهله في قوله تعالى"وسار بأهله" امرأة موسى عليه السلام 210 ج5

-  الحنطة والشعير جنسان مختلفان 211 ج5

-  الجلجلان هو السمسم 226 ج5

-  عن الطوسي قدس سره المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل  240 ج5

-  تفسير الكثير ثمانون 268 ج5

-  فيما إذا قال له علي مال كثير 268 ج5

-  الجزء هو السبع في الوصية فحسب ولا نعديه إلى غيره 269 ج5

-  يجوز استثناء الأكثر من الأقل 269 ج5

-  إذا كان في الكلمة عرفان عرف اللغة وعرف الشرع كان الحكم لعرف الشرع  274 ج5

-  النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة وهو الطارئ على عرف اللغة وكان ناسخا له  274 ج5

-  الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح 274 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الآية "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة" على عمومها ليست منسوخة ولا مخصوصة 283 ج5

-  عن الطوسي قدس سره قوله تعالى "إلا أن يعفون" هن الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها فتترك ما يجب لها من نصف الصداق 291 ج5

-  عن الطوسي قوله تعالى "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" هو الولي وله أن يعفو عن بعض الصداق  291 ج5

-  غير البالغة لا يلي عليها سوى الأب أو الجد وهما اللذان لهما أن يعفوا في قوله تعالى "أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح" 291 ج5

-  عن الطوسي قدس سره المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 295 ج5

-  عن الطوسي قدس سره في المراد بالمسيس في قوله تعالى" من قبل أن تمسوهن" 295 ج5

-  الآية "فأتوهن من حيث أمركم الله" غير ناسخة للآية "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" 302 ج5

-  قوله تعالى "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" معناه ائتوا النساء وائتوا الحرث من حيث شئتم  302 ج5

-  في تخصيص عموم المشركات في قوله تعالى "ولا تنكحوا المشركات" باليهودية والنصرانية  305 ج5

-  آيات توارث الأزواج في النكاح الدائم مخصصة 306 ج5

-  الشفا عند أهل اللغة القليل 307 ج5

-  الطلقة الثالثة في قوله تعالى "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" 319 ج5

-  قوله تعالى "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" أي لاستقبال عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا به 319 ج5

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا" 325 ج5

-  المصلي لو قال في ركوعه سبحان ربي العظيم فقط ثم قال في عقيبه ثلاثا لم يكن مسبحا ثلاثا  326 ج5

-  الملاعن لو قال في شهادته أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين لم يكن شاهدا أربع مرات على الحقيقة حتى يفصله 326 ج5

-  المراد بالعذاب في قوله تعالى "ويدرأ عنها العذاب" الحد 330 ج5

-  قوله تعالى "والذين يظاهرون من نسائهم" يتناول غير المدخول بها 333 ج5

-  المراد بالمسيس في قوله تعالى "من قبل أن يتماسا" الوطء 334 ج5

-  فاءوا في قوله تعالى : "فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم" العود إلى الجماع  340 ج5

-  قوله تعالى : "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" ناسخة لما تقدمها  342 ج5

-  في الريبة في قوله تعالى "إن ارتبتم" وحكم العدة على الحائل إذا كانت لا تحيض لصغر أو لكبر 343 ج5

-  رؤوس غير النعم تسمى رؤوسا فإذا حلف وأطلق كلامه عن القرائن والبيان أنه لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الغزلان وحمر الوحش والخنازير فقد فعل ما حلف عليه أنه لا يفعله حقيقة 364 ج5

-  الشحم عبارة عن غير اللحم من أي موضع كان سواء كان شحم الإلية أو الظهر أو البطن  365 ج5

-  المكلب هو صاحب الكلاب 374 ج5

-  عدم الأمر بغسل الصيد في قوله تعالى "فكلوا مما أمسكن عليكم" مرجوع عن ظاهره 374 ج5

-  لفظ وقفت صريح في الوقف 387 ج5

-  بنت البنت بنت ولا يحل نكاحها مع قوله تعالى "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم"  389 ج5

-  الوصية في الشرع 395 ج5

-  عزل الوصي عن الوصية وإخراجه منها من التبديل والتغيير في قوله تعالى"فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه" 397 ج5

-  استحقاق الإرث بعد الوصية والدين 399 ج5

-  عن الطوسي قدس سره سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 402 ج5

-  ولد الولد وإن نزلوا ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة 407 ج5

-  الكلالة الإخوة ومن انضم إليهم 407 ج5

-  عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى "وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه" الوقف عند "النصف" و "ولأبويه" كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله 408 ج5

-  عن المرتضى قدس سره قوله تعالى "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" بظاهر هذه الآية تحرم علينا بنات أولادن 408 ج5

-  عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى "وحلائل أبنائكم" و "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" يعم الحكم جميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث 408 ج5

-  ولد الولد ولد حقيقة 410 ج5

-  الكلالة الإخوة 418 ج5

-  الكلالة الإخوة والأخوات 420 ج5

-  تناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث الأول قائم لم يقسم بعد 435 ج5

-  القسامة كثرة اليمين 444 ج5

-  العقر هو دية الفرج المغصوب 449 ج5

-  الحجال في الحديث "أعروهن يلزمن الحجال" المراد بذلك البيوت 450 ج5

-  الدب سبع 464 ج5

-  المحصن من كان بالغا كامل العقل له فرج متمكن من وطئه يغدو إليه ويروح من يومه 466 ج5

-  البكر غير المحصن 467 ج5

-  "أو" في لسان العرب للتخيير 468 ج5

-  قوله تعالى "وليشهد عذابهما" أمر 471 ج5

-  الإثم في قوله تعالى "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم" الخمر  475 ج5

-  الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفون 478 ج5

-  الآية "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" مخصوصة بلا خلاف 483 ج5

-  المراد من الآية "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد" قطاع الطريق 484 ج5

-  قطاع الطريق كل من شهر السلاح لإخافة الناس وعلى كل حال 484 ج5

-  في دخول النساء في خطاب الرجال في القرآن الكريم على طريق التبع  484 ج5

-  في مقتضى الصلب في قوله تعالى "أن يقتلوا أو يصلبوا" 485 ج5

 

أبو المجد الحلبي/ المجلد الخامس

-  آية "إنما وليكم" لم يثبت الزكاة في الركوع إلا لعلي عليه السلام ولم يكن إلا منه  498 ج5