موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات متفرقات قراءة القرآن والأدعية والأذكار

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  للحائض والنفساء والجنب أن يقرأ من القرآن كله ما شاء بينه وبين سبع آيات سوى أربع سور وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك الذي خلق 34 ج1

-  يجب في قراءة أربع سور سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ السجود على العزم  34 ج1

-  من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة حي على خير العمل ومن تركها متعمدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد خالف السنة وكان كتارك غيرها من حروف الأذان 35 ج1

-  السنة في افتتاح فرائض الصلوات بسبع تكبيرات 35 ج1

-  لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب  36 ج1

-  لا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب 36 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن ما شاءا إلا عزائم السجود 153 ج1

-  قول حي على خير العمل مرتان بعد حي على الفلاح من الأذان والإقامة 156 ج1

-  قول الصلاة خير من النوم في الأذان مكروه وممنوع 157 ج1

-  استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهن تسبيح وذكر لله تعالى 157 ج1

-  لا تنعقد الصلاة إلا بلفظ الله أكبر دون سواه 157 ج1

-  تجب القراءة في الركعتين الأوليين والتخيير في الأخريين 158 ج1

-  قول آمين بعد فاتحة الصلاة بدعة وقاطعة للصلاة 158 ج1

-  تارك قول آمين بعد فاتحة الصلاة لا يكون عاصيا ولا مفسدا لصلاته 158 ج1

-  لفظة آمين ليست من القرآن ولا مستقلة بنفسها في كونها دعاء وتسبيحا  158 ج1

-  لا يجوز في صلاة الفريضة خاصة قراءة عزائم السجود 158 ج1

-  قراءة بعض سورة في الفرائض لا يجوز 158 ج1

-  يجب قراءة سورة واحدة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة ما لم يكن عليلا ولا معجلا لشغل وغيره  158 ج1

-  لا يجوز قراءة بعض سورة ولا سورتين مضافتين إلى الحمد في الفريضة 158 ج1

-  لا يجوز في الفريضة إفراد سورة والضحى عن ألم نشرح ولا سورة الفيل عن لإيلاف 159 ج1

-  لا يجوز الرجوع عن قراءة سورة الإخلاص وروي قل يا أيها الكافرون أيضا إذا ابتدأ بها 159 ج1

-  يجب التسبيح في الركوع والسجود 160 ج1

-  التشهد الأول في الصلاة واجب 160 ج1

-  القنوت في كل صلاة والدعاء فيه بما أحب الداعي مستحب 160 ج1

-  يرد المصلي السلام بالكلام ويجب بمثل ما قال المسلم "سلام عليكم" ولا يقول وعليكم السلام  161 ج1

-  يستحب ليلة الجمعة قراءة سورة الجمعة وسبح في المغرب وفي العشاء الآخرة 165 ج1

-  يستحب في يوم الجمعة في صلاة الغداة وفي الجمعة المقصورة وفي الظهر والعصر إذا صلاهما من غير قصر قراءة الجمعة والمنافقين 165 ج1

-  القراءة في صلاة العيدين تجب قبل التكبيرات الزوائد 166 ج1

-  الأذان والإقامة مشروع ومسنون بلا خلاف 186 ج1

-  التكبير في أول الآذان أربع مرات 186 ج1

-  التهليل في آخر الآذان مرتان 186 ج1

-  التهليل في آخر الإقامة مرة 186 ج1

-  في حكم الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر 186 ج1

-  التثويب في صلاة الصبح بدعة 187 ج1

-  الإقامة مثنى مثنى كالأذان 187 ج1

-  الأذان والإقامة في قضاء الفوائت مسنون 187 ج1

-  للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا سوى السجدات الأربع من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل 353 ج1

-  قول حي على خير العمل في الأذان واجب وتركه كترك شيء من ألفاظ الأذان 354 ج1

-  قول آمين في الصلاة يقطعه 354 ج1

-  لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد الفاتحة 355 ج1

-  الأذان والإقامة ليسا واجبين في الصلاة 377 ج1

-  من قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فقد أبدع 377 ج1

-  من قرأ في الصلاة سورة من العزائم سهوا وتذكر بعد قراءة الآية يمضي في صلاته 401 ج1

-  من لا ينضبط له من العامة والأعاجم حكاية القرآن بإعرابه وحركات ألفاظه صلاته مجزية وكذلك من لحن غير متعمد لذلك 403 ج1

-  المتمكن من إقامة الإعراب إذا لحن في قراءته من غير عمد فصلاته جائزة 403 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن 23 ج2

-  يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتقعد في مصلاها وتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم 46 ج2

-  الفصول الثمانية عشر من الأذان 57 ج2

-  الفصول السبعة عشر من الإقامة 57 ج2

-  يستحب أن يكون المؤذن على طهارة 57 ج2

-  إذا أذن الجنب في المسجد أو في منارته كان عاصيا بلبثه والأذان مجزيا  57 ج2

-  يكره الكلام في الإقامة ويستحب لمن تكلم أن يستأنفه 57 ج2

-  يجوز للصبي أن يؤذن للرجال 57 ج2

-  أواخر فصول الأذان والإقامة موقوفة غير معربة 58 ج2

-  من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها وإن اقتصر في الصلاة الأولى على الأذان والإقامة وفي الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان جائزا 58 ج2

-  من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية 58 ج2

-  إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع خارج الصلاة أن يقول مثل ما يقول  58 ج2

-  يجوز الدعاء في حال الصلاة 58 ج2

-  لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه في جميع الصلوات 59 ج2

-  التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة 59 ج2

-  لا يستحب الترجيع في الأذان 59 ج2

-  يكره أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح 59 ج2

-  الأذان الثالث بدعة 60 ج2

-  لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان فإن أعطاه الإمام من أموال المصالح كان جائزا  60 ج2

-  استقبال القبلة بالأذان مستحب 60 ج2

-  يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر 60 ج2

-  يستحب عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول "أللهم أنت الملك الحق" ويكبر تكبيرتين ويقول "لبيك وسعديك" ويكبر تكبيرتين ويقول "وجهت وجهي" 67 ج2

-  يستحب للمصلي أن يتعوذ قبل القراءة 67 ج2

-  التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداه 67 ج2

-  التعوذ يسر به في جميع الصلوات 67 ج2

-  القراءة شرط في صحة الصلاة 68 ج2

-  قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة 68 ج2

-  يجب الجهر بالبسملة في الحمد وفي كل سورة بعدها كما يجب بالقراءة هذا فيما يجب الجهر فيه  68 ج2

-  إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها استحب أن يجهر بالبسملة 68 ج2

-  قول آمين يقطع الصلاة 68 ج2

-  من لم يقل آمين فصلاته ماضية بلا خلاف 68 ج2

-  إذا نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته 69 ج2

-  إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف 69 ج2

-  إذا اقتصر على سورة واحدة بعد الحمد في الفريضة فصلاته ماضية بلا خلاف 69 ج2

-  يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة 69 ج2

-  إذا اقتصر في الركعتين الأخيرتين على الحمد وحدها فصلاته ماضية 69 ج2

-  يجوز أن يسوي المصلي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد بلا خلاف  69 ج2

-  إذا جهر الإمام فلا يقرأ المأموم ويجب الإصغاء إلى الإمام 70 ج2

-  في حكم قراءة المأموم فيما لو أخفت الإمام في القراءة 70 ج2

-  إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه  70 ج2

-  تجب القراءة في الركعتين الأولتين 70 ج2

-  بعد الركعتين الأولتين المصلي يجب عليه إما القراءة أو التسبيح على التخيير  70 ج2

-  إذا نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين 70 ج2

-  معنى القرآن ليس قرآن 71 ج2

-  إذا قرأ القرآن بغير العربية في الصلاة لم تجزه صلاته 71 ج2

-  من انتقل من ركن إلى ركن ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده 71 ج2

-  إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع 71 ج2

-  التسبيح في الركوع والسجود واجب 72 ج2

-  رسول الله صلى الله عليه وآله سبح في ركوعه وسجوده 72 ج2

-  أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود تسبيحة وثلاث أفضل من الواحدة إلى السبع فإنها أفضل 72 ج2

-  إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة 72 ج2

-  التسبيح في السجود فرض 74 ج2

-  كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات 75 ج2

-  يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد الأول  76 ج2

-  أكمل ما يقوله المصلي في التشهد الأخير 77 ج2

-  إذا جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته 78 ج2

-  أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 78 ج2

-  الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة 78 ج2

-  يجوز أن يدعو المصلي لدينه ودنياه ولإخوانه ويذكر من يدعو له من شاء في الصلاة 78 ج2

-  لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض 85 ج2

-  المصلي إذا كان لا يحسن القرآن ظاهرا جاز له أن يقرأ في المصحف 85 ج2

-  موضع السجود في حم السجدة قوله "واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون"  85 ج2

-  العزائم لا تقرأ في الفرائض ويجوز قراءتها في النوافل ويسجد 86 ج2

-  ما عدا العزائم من السجدات يجوز أن تقرأ في الفرائض ولا يسجد فيها 86 ج2

-  ما عدا العزائم من السجدات يجوز أن تقرأ في النوافل ويجوز أن يسجد وإن لم يسجد جاز  86 ج2

-  سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع ومستحب للسامع وما عداها مستحب للجميع  86 ج2

-  سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها 86 ج2

-  إذا قرأ من المصحف فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته 88 ج2

-  إذا كان المصلي لا يحسن القرآن أصلا وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن  91 ج2

-  إذا دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة فلا ينبغي أن يصلي نافلة بل يستمع الخطبة  121 ج2

-  الخطبة شرط في صحة الجمعة 121 ج2

-  على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر 122 ج2

-  إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين 122 ج2

-  أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس 122 ج2

-  إذا خطب الإمام الجمعة بطهارة فإنه جائز وماض وتصح صلاته بلا خلاف 122 ج2

-  يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد والجمعة وفي الثانية الحمد والمنافقين  122 ج2

-  يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة والعصر 122 ج2

-  يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو الله أحد 123 ج2

-  لا يقرأ يوم الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الفجر سجدة الم تنزيل  123 ج2

-  يجوز لإمام صلاة الجمعة أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض  123 ج2

-  إذا صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة 125 ج2

-  الأذان في صلاة العيدين بدعة 129 ج2

-  التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع 129 ج2

-  موضع التكبيرات في صلاة العيد بعد القراءة في الركعتين 129 ج2

-  يستحب في صلاة العيد أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له 130 ج2

-  يستحب في صلاة العيد أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية 130 ج2

-  الخطبة في العيدين بعد الصلاة 130 ج2

-  التكبير لمن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق 131 ج2

-  التكبير لمن كان بغير منى من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات في الأضحى أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول 131 ج2

-  صفة التكبير في العيد قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد  131 ج2

-  التكبير عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى وعشر صلوات لمن كان بالأمصار جماعة أو فرادى في بلد أو في قرية في سفر أو في حضر صغيرا كان أو كبيرا رجلا أو امرأة 131 ج2

-  إذا صلى وحده فكبر أو كبر الإمام فكبر معه أو ترك الإمام التكبير فكبر هو أو نسي التكبير في مجلسه فكبر حيث ذكره برئت ذمته بلا خلاف 131 ج2

-  الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة 134 ج2

-  أدعية عند دخول مكة والمسجد الحرام ومشاهدة الكعبة 222 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  تكبيرة الإحرام ركن 21 ج3

-  يجب في التشهد الجلوس والشهادتان والصلاة على محمد النبي والصلاة على آله 21 ج3

-  يستحب للمحرم التلبية في كل حال 37 ج3

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  الأذان والإقامة واجبان على الرجال في صلاة الجماعة ومسنونان فيما عدا ذلك ويتأكد استحبابهما خاصة فيما يجهر فيه بالقراءة والإقامة أشد تأكيدا من الأذان 99 ج4

-  يجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن يسمع أصواتهن الرجال 99 ج4

-  الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصل 99 ج4

-  الترتيب واجب في الأذان والإقامة 99 ج4

-  ما يستحب في الأذان والإقامة 99 ج4

-  يجب على المصلي إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها كاملة على جهة التضييق في الركعتين الاوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها 101 ج4

-  في الركعتين الأخريين المصلي مخير بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يقول ذلك ثلاث مرات ويقول في الثالثة والله أكبر 101 ج4

-  لا يجوز للمصلي القراءة بغير العربية 101 ج4

-  يجب على المصلي الجهر بجميع القراءة في الركعتين الأوليين والإخفات فيما عدا ذلك  101 ج4

-  لا يجوز أن يقرأ في فريضة سورة فيها سجود واجب 101 ج4

-  لا يجوز قراءة بعض سورة في الصلاة 101 ج4

-  يجب التسبيح في الركوع والسجود وأقل ما يجزي تسبيحة واحدة ولفظه الأفضل سبحان ربي العظيم وبحمده  في الركوع وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده  ويجوز فيهما سبحان الله 102 ج4

 

ابن حمزة/ المجلد الرابع

-  فصول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصل 307 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  لا يجوز على الجنب قراءة السور الأربع إجماع 34 ج5

-  الأذان والإقامة مشروعان مسنونان وفيهما فضل كثير 59 ج5

-  لا يجوز التثويب في الأذان 59 ج5

-  تارك التثويب لا يلحقه ذم ولا عقاب بلا خلاف 59 ج5

-  الإقامة مثنى مثنى 59 ج5

-  الصلاة الإخفاتية لا يجوز فيها الجهر بالقراءة 60 ج5

-  من لا يجهر بالبسملة في الأخيرتين صحت صلاته ولا يلحقه ذم بلا خلاف  60 ج5

-  يجب الإخفات في الركعتين الأخيرتين 60 ج5

-  سورة والضحى وألم نشرح واحدة وعدد آياتهما متفق عليه 60 ج5

-  إذا أراد قراءة ألم نشرح مع سور الضحى بسمل في الضحى وفي ألم نشرح  60 ج5

-  يتحتم الحمد في الركعتين الأوليتين من كل فريضة 61 ج5

-  في الركعتين الأخيرتين لا يتعين الحمد بل الإنسان مخير بين الحمد والتسبيح 61 ج5

-  التسبيح لا يتعين في الركوع بل ذكر الله تعالى فمن قال في الركوع سبحان الله فقد ذكر الله تعالى 62 ج5

-  سجود التلاوة الواجب واجب على القارئ والسامع والمستمع 62 ج5

-  التكبير أول تسبيحات الزهراء وبعده الحمد 63 ج5

-  الإمام ضامن للقراءة فلا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية  72 ج5

-  من يؤتم به على سبيل التقية ممن ليس بأهل للإمامة فيجب القراءة خلفه 72 ج5

-  فيما إذا أراد الإنسان أن يستخير الله تعالى أمرا من الأمور لدينه أو دنياه 78 ج5

-  القرآن كلام 365 ج5

-  التكبير والتحميد والتسبيح كلام بلا خلاف وهو داخل الصلاة ولا يقطعها 365 ج5