عقائد الشيعة الإمامية >> الشيخ المفيد

 

 

عقائد الشيخ المفيد قدس سره

خاص من فقه الإمامية

 

 

- في حوز البنت المال دون العم والأخ عند الإمامية

- الفصول المختارة- الشيخ المفيد  ص 172، 175:

فصل: ومن كلام الشيخ أدام الله عزه في حوز البنت المال دون العم والأخ. سئل الشيخ أدام الله عزه في مجلس الشريف أبي الحسن علي بن أحمد بن إسحاق أدام الله عزه فقيل له: أخبرنا عن رجل توفي وخلف بنتا وعما كيف تقسم الفريضة في تركته؟ فقال الشيخ أدام الله عز: إذا لم يكن ترك غيرا لمذكورين فالمال بأسره للبنت خاصة وليس للعم شيء.

فقال السائل: لم زعمت أن المال للبنت خاصة وليس للعم شيء وما الدليل على ذلك؟.

فقال الشيخ أيده الله: الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه، ومن إجماع آل محمد عليهم السلام.

فأما كتاب الله سبحانه فقوله جل جلاله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} فاوجب الله سبحانه للبنت النصف كملا مع الأبوين وأوجب لها النصف الآخر مع العم بدلالة قوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وذلك أنه إذا كان الأقرب أولى من الأبعد كانت البنت مستحقة للنصف مع العم كما تستحقه مع الأبوين بنص التلاوة، ونظرنا في النصف الآخر ومن أولى به أهي أم العم؟ فإذا هي وجدناها أقرب من العم لأنها تتقرب بنفسها، والعم يتقرب إلى الميت بجده، والجد يتقرب إلى الميت بابيه، فوجب رد النصف الباقي إلى البنت بمفهوم آية ذوي الأرحام.

وأما السنة فان رسول الله صلى الله عليه وآله لما قتل حمزة بن عبد المطلب عليه السلام وخلف ابنته وأخاه العباس وابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وبني أخيه عليا عليه السلام وجعفرا وعقيلا رضي الله عنهما، فورث رسول الله صلى الله عليه وآله ابنته جميع تركته ولم يرث هو منها شيئا ولا ورث أخاه العباس ولا بني أخيه أبي طالب رحمه الله، فدل على أن البنت أحق بالميراث كله من العم والأخ وابن الأخ وقد قال الله جل اسمه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. وقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}. وأما إجماع آل محمد عليهم السلام: فإن الأخبار متواترة عنهم بما حكيناه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: "إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض".

فقال السائل: ما أنكرت أن يكون قوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، ليس في الميراث لكنه في غيره، وأما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله مع بنت حمزة فما أنكرت أن يكون إنما جاز له ذلك لأنه استطاب نفوس الوراث معها. وأما الإجماع الذي ذكرت عن آل محمد عليهم السلام فإنه ليس بحجة لان الحجة هي في إجماع الأمة بأسرها.

فقال الشيخ أدام الله عزه: أما إنكارك كون آية ذوي الأرحام في الميراث فانه غير مرتفع به ولا يعتمد عليه من كان معدودا في جملة أهل العلم وذلك أن الله سبحانه نسخ بهذه الآية ما كان عليه القوم من الموارثة بين الإخوان في الدين وحط عن الأنصار ميراث المهاجرين لهم دون أقاربهم فقال سبحانه وتعالى {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} فبين سبحانه أن ذوي الأرحام أولى بذوي أرحامهم من المهاجرين الذين لا رحم بينهم ومن المؤمنين البعداء منهم في النسب. ثم قال: إلا أن تتبرعوا عليهم فتفعلوا بهم معروفا وهذا مما لا يختلف فيه من عرف الأخبار ونظر في السير والآثار مع دلالة تتضمن الكلام.

على أنا لا نجد من ذوي الأرحام أولى بأقاربهم في شيء من الأشياء إلا في الميراث خاصة والعقل الذي يوجبه الميراث وما عدا ذلك فالإمام أولى به من ذوى الأرحام والمسلمون أولى به إذا لم ينظر فيه الإمام.

وأما ما ادعيت من استطابة رسول الله صلى الله عليه وآله أنفس المذكورين فلو كان على ما ذكرت ووصفت، لوجب أن يرد به النقل ويثبت في الآثار ويكون معروفا عند حملة الأخبار، فلما لم يذكر ذلك على وجه من الوجوه، دل على أنه لا أصل له وأن تخريجه باطل محال.

وأما دفعك الحجة من إجماع آل محمد عليهم السلام واعتمادك على إجماع الأمة كافة فإنه إذا وجبت الحجة بإجماع الأمة، وجبت بإجماع أهل البيت عليهم السلام لحصول الإجماع الذي ذكرت على موجب العصمة لآل محمد عليهم السلام من قول النبي صلى الله عليه وآله فإن بطل الاعتماد على إجماع آل محمد عليهم السلام مع الشهادة من النبي صلى الله عليه وآله بأن المتمسك بهم لا يضل أبدا ، بطلت الحجة من إجماع الأمة إذ قد وجد الفساد فيما أجمعوا عليه من نقل الخبر الذي رويناه وهذا محال لا خفاء باستحالته، فلم يرد شيئا.

- في عقيدة الإمامية في الطلاق ثلاثا بلفظ واحد  في مجلس واحد

- الفصول المختارة- الشيخ المفيد  ص 175، 178:

فصل ومن كلام الشيخ أدام الله عزه في الطلاق، قال الشيخ: حضرت يوما عند صديقنا أبي الهذيل سبيع بن المنبه المختاري رحمه الله وألحقه بأوليائه الطاهرين عليهم السلام وحضر عنده الشيخان أبو طاهر وأبو الحسن الجوهريان والشريف أبو محمد بن المأمون، فقال لي أحد الشيخين: ما تقول في طلاق الحامل إذا وقع الرجل منه ثلاثا في مجلس واحد؟ قال: فقلت له: إذا أوقعه بحضور مسلمين عدلين وقعت منه واحدة لا أكثر من ذلك، فسكت الجوهري هنيئة ثم قال: كنت أظن أنكم لا توقعون شيئا منه بتة.

فقال أبو محمد بن المأمون للشيخ أدام الله عزه: أتقولون إنه يقع منه واحدة؟ فقال له الشيخ أيده الله: نعم إذا كان بشرط الشهود فأظهر تعجبا من ذلك.

وقال: ما الدليل على أن الذي يقع بها واحدة وهو قد تلفظ بالثلاث؟ قال الشيخ أيده الله: فقلت له: الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله، ومن إجماع المسلمين، ومن قول أمير المؤمنين عليه السلام، ومن قول ابن عباس رحمه الله ومن قول عمر بن الخطاب.

فازداد الرجل تعجبا لما سمع هذا الكلام، وقال: أحب أن تفصل لنا ذلك وتشرحه على البيان.

فقلت له: أما كتاب الله تعالى فقد تقرر أنه نزل بلسان العرب وعلى مذاهبها في الكلام، قال الله سبحانه {قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ} وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} ثم قال سبحانه في آية الطلاق: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فكانت الثالثة في قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. ووجدنا المطلق إذا قال لامرأته: (أنت طالق) أتى بلفظ واحد يتضمن تطليقة واحدة، فإذا قال عقيب هذا اللفظ: ثلاثا، لم يخل من أن تكون إشارته إلى طلاق وقع فيما سلف ثلاث مرات أو إلى طلاق يكون في المستقبل ثلاثا، أو إلى الحال، فان كان أخبر عن الماضي فلم يقع الطلاق إذا باللفظ الذي أورده في الحال وإنما أخبر عن أمر كان، وإن كان أخبر عن المستقبل فيجب أن لا يقع بها طلاق حتى يأتي الوقت ثم يطلقها ثلاثا على مفهوم اللفظ والكلام، وليس هذان القسمان مما جرى الحكم عليهما ولا تضمنهما المقال فلم يبق إلا أنه أخبر عن الحال وذلك كذب ولغو بلا ارتياب لأن الواحدة لا تكون أبدا ثلاثا، فلأجل ذلك حكمنا عليه بتطليقة واحدة من حيث تضمنه اللفظ الذي أورده وأسقطنا ما لغى فيه وأطرحناه إذ كان على مفهوم اللغة التي نطق بها القرآن فاسدا وكان مضادا لأحكام الكتاب.

وأما السنة فان النبي صلى الله عليه وآله قال: "كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد" وقال عليه السلام: "ما وافق الكتاب فخذوه وما خالفه فاطرحوه" وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين وأن الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجبت السنة إبطال طلاق الثلاث.

وأما إجماع الأمة فإنهم مطبقون على أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق الثلاث للكتاب والسنة فحصل الإجماع على بطلانه.

وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام: فانه قد تظاهر عنه بالخبر المستفيض أنه قال: "إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج"، وأما قول ابن عباس فانه يقول: "ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل وهي تحرم عليه، ويحرمونها على آخر وهي محل له"، فقالوا: يا بن عباس ومن هؤلاء القوم؟ قال: "هم الذين يقولون للمطلق ثلاثا في مجلس قد حرمت عليك امرأتك".

وأما قول عمر بن الخطاب: فلا خلاف أنه رفع إليه رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع رأسه ثم ردها إليه، وبعد ذلك رفع إليه رجل قد طلق كالأول فأبانها منه.

فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين. فقال: قد أردت أن أحمله على كتاب الله عز اسمه ولكني خ شيت أن يتتابع فيه السكران والغيران. فاعترف بان المطلقة ثلاثا ترد إلى زوجها على حكم الكتاب وأنه إنما أبانها منه بالرأي والاستحسان، فعملنا من قوله على ما وافق القرآن، ورغبنا عما ذهب إليه من جهة الرأي. فلم ينطق أحد من الجماعة بحرف وأنشأ واحد آخر حديثا تشاغلوا به.

قال الشيخ أيده الله: وما أشبه قولهم في الحكم على الواحدة من الطلاق بأنها ثلاث إلا بقول النصارى ثلاثة أقانيم جوهر واحد. بل النصارى أعذر منهم لأنهم ذكروا ثلاثة معان معقولة، ثم وصفوها بمعنى واحد في خلاف وصفها في الثلاثة فأخطئوا في المعنى القياسي وإن كان غلطهم على الظاهر في المعنى العددي، والناصبة أتت بمعنى واحد ولفظ واحد فخروا عنه بأنه ثلاثة في معنى ما كان واحدا، وهذا نهاية الجهل وضعف العقل.

على أنه لا خلاف بين أهل اللسان وأهل الإسلام أن المصلي لو قال في ركوعه سبحان ربي العظيم فقط ثم قال في عقيبه ثلاثا لم يكن مسبحا ثلاثا، ولو قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم قال ثلاثا لم يكن مسبحا ثلاثا، ولو قرأ الحمد مرة ثم قال في آخرها بلفظة عشرا لم يكن قارئا لها عشرا. وقد أجمعت الأمة على أن الملاعن لو قال في شهادته: أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين لم يكن شاهدا أربع مرات على الحقيقة حتى يفصلها، ولو أن حاجا رمى الجمرة بسبع حصيات في دفعة واحدة لم يجز ذلك عن رمي سبع متفرقات، وهذا كله دليل على أنه إذا قال: أنت طالق، ثم قال: ثلاثا، لم يكن طلاقا ثلاثا، وهذا بين لمن تدبره.

- لا يقع الخلع والطلاق والظهار بالحاضرة التي تحيض إلا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع

- الفصول المختارة- الشيخ المفيد  ص 178، 180:

فصل: ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه وكلامه في الطلاق، قال الشيخ أيده الله: وقد ألزم الفضل بن شاذان رحمه الله فقهاء العامة على قولهم في الطلاق، أن يحل للمرأة الحرة المسلمة أن تمكن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح وهذا شنيع في الدين منكر في الإسلام.

قال الشيخ أيده الله: ووجه إلزامه لهم ذلك بأن قال: خبروني عن رجل تزوج امرأة على الكتاب والسنة وساق إليها مهرها أليس قد حل له وطيها؟ فقالوا: وقال المسلمون كلهم: بلى. قال لهم: فإن وطئها ثم كرهها عقيب الوطئ أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال؟ فقالت العامة خاصة: نعم، قال لهم: فإنه خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها أليس يحل له أن يخطبها لنفسه ويحل لها أن ترغب فيه؟ قالوا: بلى، فقال لهم: فإن عقد عليها عقد النكاح أليس قد عادت إلى ما كانت عليه من النكاح وسقط عنها عدة الخلع؟ قالوا: بلى، قال لهم: فإن رجع إلى نيته في فراقها ففارقها عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية أليس قد بانت منه ولا عدة عليها بنص القران من قوله: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}؟ قالوا: نعم ولابد لهم من ذلك مع التمسك بالدين، قال لهم: أليس قد حلت من وقتها للأزواج إذ ليس عليها عدة بنص القرآن؟ قالوا: بلى، قال: فما تقولون إن صنع بها الثاني كصنع الأول، أليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير حظر من ذلك على أصولكم في الأحكام، فلا بد أن يقولوا بلى، قال لهم: وكذلك لو نكحها ثالث ورابع إلى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس وأكثر من ذلك إلى آخر النهار، أليس يكون ذلك جائزا طلقا حلالا؟ وهذه هي الشناعة التي لا تليق بأهل الإسلام.

قال الشيخ أيده الله: والموضع الذي لزمت منه هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض، وفى الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل، والإمامية تمنع من ذلك وتقول: إن هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض إلا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون.

قال الشيخ أدام الله عزه: وقد حيرت هذه المسالة العامة حتى زعم بعضهم وقد ألزمته أنا بمتضمنها، أن المطلقة بعد الرجعة إليها عن الخلع يلزمها العدة وإن كانت مطلقة من غير دخول بها فرد القرآن ردا ظاهرا وقلت لهذا القائل: من أين أوجبت عليها العدة وقد طلقها الرجل من غير أن يدخل بها مع نص القران؟ فقال: لأنه قد دخل بها مرة قبل هذا الطلاق. فقلت له: إن اعتبرت هذا الباب لزمك أن يكون من تزوج بامرأة وقد كان طلقها ثلاثا فاستحلت ثم اعتدت وتزوجها بعد العدة ثم طلقها قبل أن يدخل بها في الثاني أن تكون العدة واجبة عليها لأنه قد دخل بها مرة، وهذا خلاف دين الإسلام. فقال: الفرق بينهما أن هذه التي ذكرت قد قضت منه عدة والأولة لم تقض العدة. فقلت له: أليس قد أسقطت الرجعة لها بعد الخلع عنها العدة باتفاق؟ قال: بلى، قلت له: فمن أين يرجع عليها ما كان قد سقط عنها، وكيف يصح ذلك في الأحكام الشرعية وأنت لا يمكنك أن تلزمها العدة الساقطة عنها إلا بنكاح لا يجب فيه العدة بظاهر القران؟ وهذا أمر متناقض فلم يأت بشيء.

- حديث في العول

- الفصول المختارة- الشيخ المفيد  ص 180، 181:

فصل: ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه أيضا في الميراث وحديثه، حدثني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين قال: جاء رجل إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام فقال له: يا أبا جعفر ما تقول في امرأة تركت زوجها وأخوتها لأمها وأختا لأبيها؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: للزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة أسهم وللأخوة من الأم الثلث سهمان من ستة وللأخت من الأب ما بقي وهو السدس سهم من ستة. فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية، فقال له أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ قال: لأن الله تعالى يقول: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} قال أبو جعفر عليه السلام: فان كانت الأخت أخا؟ قال: ليس له إلا السدس. فقال أبو جعفر عليه السلام: فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون في النصف للأخت بان الله تعالى قد سمى لها النصف فان الله تعالى قد سمى للأخ أيضا الكل، والكل أكثر من النصف، قال الله سبحانه: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ} فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطونه السدس في موضع وتعطون الذي جعل الله له النصف ذلك تاما. فقال له الرجل فكيف تعطى الأخت أصلحك الله النصف ولا يعطى الأخ شيئا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: يقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب فيعطون الزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى تسعة والأم السدس والإخوة من الأم الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة ترتفع من ستة إلى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: فان كانت الأخت أخا لأب؟ قال: ليس له شيء، فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام فما تقول أنت رحمك الله؟ فقال: ليس للأخوة من الأب والأم ولا للإخوة من الأم ولا للإخوة من الأب مع الأم شيء.

- في التعصيب

- الفصول المختارة- الشيخ المفيد  ص 182، 184:

فصل: ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه قال: وقد ألزم الفضل بن شاذان رحمه الله فقهاء العامة في قولهم في الميراث أن يكون نصيب بني العم أكثر من نصيب الولد واضطرهم إلى الاعتراف بذلك. قال لهم: خبروني عن رجل توفي وخلف ثلاثين ألف درهم وخلف ثمانية وعشرين بنتا وخلف ابنا واحدا كيف يقسم ميراثه؟ فقالوا: يعطى الولد الذكر ألفي درهم وتعطى كل بنت ألف درهم، فيكون للبنات ثمانية وعشرون ألف درهم على عددهم ويحصل للولد الذكر ألفا درهم فيكون ما قسمه الله تعالى وأوجبه في كتابه: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}. قال لهم: فما تقولون إن كان موضع الابن ابن عم كيف تقسم الفريضة؟ فقالوا: يعطى ابن العم عشرة آلاف درهم وتعطى البنات كلهن عشرين ألف درهم. قال لهم الفضل بن شاذان: فقد صار ابن العم أوفر حظا من الابن للصلب والابن مسمى في التنزيل متقرب بنفسه، وبنو العم لا تسمية لهم إنما يتقربون بابيهم وأبوهم يتقرب بجده، والجد يتقرب بابنه، وهذا نقض الشريعة.

قال الشيخ أدام الله عزه: وإنما لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة خاصة لقولهم بان من عدا الزوج والزوجة والأبوين يرثون مع الولد على خلاف مسطور الكتاب والسنة، وإنما أعطوا ابن العم عشرة آلاف درهم في هذه الفريضة من حيث تعلقوا بقوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} فلما بقي الثلث أعطوه لابن العم فلحقتهم الشناعة المخرجة لهم عن الدين ونجت الشيعة من ذلك.

فصل قال الشيخ أدام الله عزه: وما رأيت أشد وقاحة من الناصبة في تشنيعهم على الإمامية فيما يذهبون إليه من الفقه المأثور عن آل محمد عليهم السلام وإن عجبي ليطول منهم في ذلك فإنني لا أزال أسمع المحتفل منهم والمتفقه يقول: خرجت الإمامية عن الإجماع في قولها إن البنت تحوز المال دون العم وقد بينا عن الحجة في ذلك من نص القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو قالت الشيعة ذلك فيهم ووصفتهم في توريث العم النصف مع البنت برد القرآن والسنة والإجماع لكانت ظاهرة الحجة في صدقها.

ثم إن الرجل منهم ينفر العامة عن الإمامية بما يحكيه من قولها في توريث المرأة قيمة الطوب والخشب دون ملك الرباع، والأثر عن آل محمد عليهم السلام ورد بان ذلك حكم الله تعالى في الأزواج لأنهن إنما يرثن بالسبب دون النسب وهن يتزوجن بعد أزواجهن فلو ورثن من الأرض لأدخلن على ولد الميت الأجنبي، فأدى ذلك إلى إفساد الملك في الأغلب وإن جاز سلامته من الفساد فحكم الله تعالى بذلك في الأزواج لرأفته بعباده، وأعطيت المرأة قيمة ما منعت من ملكه فلم تظلم في ذلك. والناصبة لا ترجع على أنفسها باللوم إذا زعمت أن من سمى الله كل المال لا يستحق منه شيئا في بعض فرائضهم ويستحق السدس في بعض آخر مع توريثهم الأخت التي سمى لها النصف ذلك على كما له وإذا تأمل المتأمل ما وصفناه بان له من جرأة القوم وتفريطهم (تغطرسهم ن خ) ما ذكرناه.

ثم يقولون أيضا: إن الشيعة تظلم في الفرائض فتعطي الابن الأكبر سيف أبيه وقميصه وخاتمه ومصحفه دون الابن الأصغر فإن لم يكن له من الذكور إلا ولد واحد أعطي ذلك دون البنات، وهذا القول مأثور من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وقد فعله أمير المؤمنين عليه السلام بابنه الحسن عليه السلام وفعلته الائمة عليهم السلام من بعده. وقد ذهب جماعة من الإمامية إلى تعويض باقي الورثة بقيمة ما اختص به الولد الأكبر والذكر دون البنات، ومن لم ير العوض ولا أخذ القيمة ذهب إلى أن السنة أفردت الابن باستحقاق ذلك، وجاءت بتفضيله على باقي الولد كما جاء القرآن: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}. وإنما وجب للذكر ضعف ما للأنثى لأن عليه العقل والجهاد وليس ذلك على الإناث، كذلك على الولد الأكبر قضاء الصوم عن أبيه والصلاة إذا كان قد فرط فيهما وهو أن يجب عليه قضاء الصوم من مرض أو سفر فيسوفه ويخترم دونه، ويجب عليه قضاء الصلاة التي نسيها فيسوفها وتاتيه المنية قبل قضائها، فيلزم الولد الأكبر من الذكور قضاء ذلك فلأجله فضل في الميراث بما ذكرناه. وليس هذا بأشنع من قولهم إن ابن العم أوفر حظا في الميراث من الابن وان الابن أقل سهما من ابن العم، بل لا شناعة في قول الشيعة، وهذا القول ضلال بخلاف الكتاب والسنة في قواعد الإجماع.

- في المسح على الرجلين

- الفصول المختارة- الشيخ المفيد  ص 185، 187:

فصل: قال الشيخ أدام الله عزه: ومن شناعتهم على أهل الإمامة ما اختصوا به من جمهورهم في المسح على الرجلين، وظاهر القران ينطق بذلك قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} فأوجب المسح بصريح اللفظ، وجاءت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح برجليه، وأن أمير المؤمنين عليه السلام توضأ كذلك، وأن ابن عباس رحمه الله قال: نزل القرآن في الوضوء بغسلين ومسحين فأسقط الله تعالى الغسلين في التيمم وجعل بدلهما مسحين. وجاءت الآثار عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام أنهم قالوا: إن الرجل ليصلي أربعين سنة وما يطيع الله عز وجل في الوضوء. فقيل لهم: وكيف ذلك؟ فقالوا: يجعل موضع المسح غسلا. فهذا القول لا شناعة فيه لموافقته الكتاب والسنة وأحكام أهل البيت عليهم السلام وخيار الصحابة، لكن الشناعة في قولهم بالمسح على الخفين اللذين ليسا من بعض الإنسان ولا من جوارحه ولا نسبة بينهما وبين أبعاضه إلا كغيرهما من الملبوسات، والقرآن ينطق بضد قولهم في ذلك إذ صريحه يفيد إيقاع الطهارة بنفس الجارحة دون ما عداها. وقد قال الصادق عليه السلام: "إذا رد الله كل إهاب إلى موضعه ذهبت طهارة هؤلاء -يعني الناصبة- في جلود الإبل والبقر والغنم" وهم أنفسهم أعني الناصبة يروون عن عائشة أنها قالت: لان ينقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين، ويروون عن أبي هريرة أنه كان يقول: "ما أبالي أمسحت على خفي أم مسحت على ظهر عير بالفلاة".

- في فقه الأئمة المعصومين

- الفصول المختارة- الشيخ المفيد  ص 201، 204:

فصل: ومن حكايات الشيخ وكلامه، قال الشيخ أيده الله: قال لي يوما بعض المعتزلة: لو كان ما تدعونه من هذا الفقه الذي تضيفونه إلى جعفر بن محمد وأبائه وأبنائه عليهم السلام حقا وأنتم صادقون في الحكاية عنهم، لوجب أن يقع لنا معشر مخالفيكم العلم الضروري بصحة ذلك حتى لا نشك فيه كما وقع لكم صحة الحكاية عن أبى حنيفة ومالك والشافعي وداود وغيرهم من فقهاء الأمصار برواية أصحابهم عنهم. فلما لم نعلم صحة ما تدعونه مع سماعنا لأخباركم وطول مجالستنا لكم، دل على أنكم متخرصون في ذلك. وبعد فما بال كل من عددناه من فقهاء الأمصار قد استفاض عنهم القول في الفتيا استفاضة منعت من الريب في مذاهبهم، وأنتم أئمتكم أعظم قدرا من هؤلاء وأجل خطرا لا سيما مع ما تعتقدونه فيهم من العصمة وعلو المنزلة والفضل على جميع البرية والبينونة من الخلق بالمعجزة وما اختصوا به من خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وفرض الطاعة على الجن والأنس إن هذا لشيء عجيب.

قال الشيخ أيده الله: فقلت له: إن الجواب عن هذا السؤال قريب جدا غير أني أقلبه عليك فلا يمكنك الانفصال منه إلا بإخراج من ذكرت من جملة أهل العلم، ونفي المعرفة عنهم وإسقاط مقال من زعم أنهم كانوا من أصحاب الفتيا، والعلم الضروري حاصل لكل من سمع الأخبار بضد ذلك وخلافه، وأنهم عليهم السلام كانوا من أجلة أهل الفتيا، وذلك أننا وإن كنا كاذبين على قولك فلا بد لهؤلاء القوم عليهم السلام من مقال في الفتيا يتضمن بعض ما حكيناه عنهم، فما بالنا معشر الشيعة بل ما بالكم معشر الناصبة لا تعلمون مذاهبهم على الحقيقة بالضرورة كما تعلمون مذاهب أهل الحجاز وأهل العراق ومن ذكرت من فقهاء الأمصار فان زعمت أنك تعلم لهم في الفتيا مذهبا بخلاف ما نحكيه عنهم علم اضطرار مع تديننا بكذبك في ذلك، لم نجد فرقا بيننا وبينك إذا ادعينا إننا نعلم صحة ما نحكيه عنهم بالاضطرار وأنك وأصحابك تعلمون ذلك ولكنكم تكابرون العيان وهذا ما لا فصل فيه.

فقال: إنا لم نعلم مذاهبهم باضطرار لأنه كان مبثوثا في مذاهب الفقهاء وكانوا عليهم السلام يختارون فاختاروا من قول الصحابة والتابعين فتفرق مجموع اختيارهم في مذاهب الفقهاء.

فقلت: إن هذا بعينه موجود في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي ومن عددت لان هؤلاء تخيروا من أقوال الصحابة والتابعين فكان يجب أن لا نعلم مذاهبهم باضطرار على أنك إن قنعت بهذا الاعتلال فانا نعتمد عليه في جوابك، فنقول إننا إنما تعرفنا في علم الاضطرار بمذاهبهم عليهم السلام لأن الفقهاء يقسموا مذاهبهم المنصوصة عندنا قد أتوا بها على سبيل الاختيار لان قولهم متفرق في مقال الفقهاء فلذلك لم يقع العلم به باضطرار.

فقال: فهب أن الأمر كما وصفت ما بالنا لا نعلم ما رويتم عنهم من خلاف جميع الفقهاء علم اضطرار؟.

فقلت له: ليس شيء مما تومي إليه إلا وقد قاله صحابي أو تابعي وإن اتفق من ذكرت من فقهاء الأمصار على خلافه الآن فلما قدمناه مما رضيته من الاعتلال لم يحصل علم الاضطرار مع أنك تقول لا محالة بأن قولهم عليهم السلام في هذه الأبواب بخلاف ما عليه غيرهم فيها وهو ما أجمع عليه عندك فقهاء الامصار من الصحابة والتابعين بإحسان، فما بالنا لا نعلم ذلك من مقالهم علم اضطرار وليس هو مما يحدثه مذاهب الفقهاء ولا اختلف فيه عندك من أهل الإسلام أحد، فبأي شيء تعلقت في ذلك تعلقنا به في إسقاط سؤالك والله الموفق للصواب فلم يأت بشيء تجب حكايته والحمد لله.

قال الشريف أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي أيده الله: قلت للشيخ أيده الله عقيب هذه الحكاية لي: إن حمل هؤلاء القوم أنفسهم على أن يقولوا إن جعفر بن محمد وأباه محمد بن علي وابنه موسى بن جعفر عليهم السلام لم يكونوا من أهل الفتيا لكنهم كانوا من أهل الزهد والصلاح.

قال: فانه يقال لهم: هب أنا سامحناكم في هذه المكابرة وجوزناها لكم أليس من قولكم وقول كل مسلم وذمي وعدو لعلي بن أبى طالب وولي له، أن أمير المؤمنين عليه السلام كان من أهل الفتيا؟ فلا بد من أن يقولوا: بلى، فيقال لهم: ما بالنا لا نعلم جميع مذاهبه في الفتيا كما نعلم جميع مذاهب من عددتموه من فقهاء الأمصار بل من الصحابة كزيد وابن مسعود وعمر بن الخطاب، فان قالوا: إنكم تعلمون ذلك باضطرار، قلنا لهم: وذلك هو ما تحكونه أنتم عنه أو ما نحكيه نحن بما يوافق حكايتنا عن ذريته عليهم السلام، فان قالوا: هو ما نحكيه دونكم، قلنا لهم: ونحن على أصلكم في إنكار ذلك مكابرون، فإن قالوا: نعم، قلنا لهم: بل العلم حاصل لكم بما نحكيه عنه خاصة وأنتم في إنكار ذلك مكابرون وهذا ما لا فصل فيه. وهو أيضا يسقط اعتلالكم في عدم العلم الضروري بمذاهب الذرية لما ذكروه من تقسيم الفقهاء لها، لأن أمير المؤمنين عليه السلام قد سبق الفقهاء الذين أشاروا إليهم وكان مذهبه عليه السلام منفردا، فان اعتلوا بأنه كان متقسما في قول الصحابة فهم أنفسهم ينكرون ذلك لروايتهم عنه الخلاف، مع أنه يجب أن لا نعرف مذهب عمر وابن مسعود لأنهما كانا متقسمين في مذهب الصحابة، وهذا فاسد من القول بين الاضمحلال.

قال الشيخ: وهذا كلام صحيح، ويؤيده علمنا بمذاهب المختارين من المعتزلة والزيدية والخوارج مع انبثاثها في أقاويل الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.

وقال الشيخ أيده الله تعالى: وقد ذكرت الجواب عما تقدم من السؤال في هذا الباب في كتابي المعروف بتقرير الأحكام ووجوده هناك يغني عن تكراره هاهنا إذ هو في موضعه مستقصى على البيان.