تصحيح اعتقاد الإمامية - محمد بن محمد بن النعمان - ص
46 |
فصل : في الفرق بين الجبر والتفويض
قال الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - ( 1 ) : لا جبر
ولا تفويض ( 2 ) ، بل ( 3 ) أمر بين أمرين ( 4 ) .
وروى في ذلك حديثا مرسلا قال : فقيل : وما أمر بين أمرين ؟
قال : مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية ، فليس
حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية .
قال الشيخ المفيد
- عليه الرحمة - :
الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقهر ( 5 ) والغلبة ، وحقيقة
ذلك إيجاد الفعل في الخلق ( 6 ) من غير أن يكون لهم ( 7 ) قدرة على دفعه
والامتناع من وجوده فيه ، وقد يعبر عما يفعله الإنسان
بالقدرة التي معه على وجه الاكراه له على التخويف والالجاء
أنه جبر والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه منه حسب ما قدمناه ، وإذا
تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب أصحاب المخلوق هو بعينه ، لأنهم
يزعمون [ كان
|
* هامش * |
|
|
( 1 ) الاعتقادات ص 29 .
( 2 ) الكافي 1 : 160 / 13 ،
التوحيد : 362 / 8 ، وعنه في
البحار 5 : 17 / 28 .
( 3 ) ( ح ) : ولكن .
( 4 ) ( ا ) ( ش ) : الأمرين .
( 5 ) في بعض النسخ : بالقسر .
( 6 ) ( ش ) ( ق ) : الحي .
( 7 ) ( ش ) ( ق ) : له . ( * )
|
|
|
مذهب الجبر هو قول من يزعم ] ( 1 ) أن الله تعالى خلق في
العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها والامتناع منها ، وخلق فيه
المعصية كذلك ، فهم المجبرة حقا [ والجبر مذهبهم على ] ( 2 ) التحقيق ( 3 ) .
والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في
الأفعال والاباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال ، وهذا قول الزنادقة وأصحاب
الإباحات ، والواسطة بين هذين القولين أن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم
ومكنهم من أعمالهم ، وحد لهم الحدود في
ذلك ، ورسم لهم الرسوم [ ونهاهم عن ] ( 4 ) القبائح بالزجر
والتخويف ، والوعد والوعيد ، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها ،
ولم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها ، ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها
ونهاهم عن قبيحها .
فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض على ما بيناه .
|
* هامش * |
|
|
( 1 ) ليست موجودة في بقية النسخ ، وإنما هي من المطبوعة .
( 2 ) في بعض النسخ : والجبرية مذهبهم في .
( 3 ) انظر ( الدلائل والمسائل - ص 62 -
63 ج 1 ط بغداد ) العلامة الشهرستاني . چ .
( 4 ) في بعض النسخ : ومنعهم من . ( * )
|
|
|
|