فصل : في التقية
قال أبو جعفر : باب التقية . .
. إلى آخره ( 1 ) .
قال الشيخ المفيد : التقية :
كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا
في الدين أو ( 2 ) الدنيا ( 3 ) ، وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن ،
فمتى لم يعلم ضررا بإظهار الحق ولا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية .
وقد أمر الصادقون - عليهم السلام - جماعة من أشياعهم بالكف ( 4 ) والامساك عن
إظهار الحق ، والمباطنة والستر له عن أعداء الدين ، والمظاهرة لهم بما يزيل
الريب عنهم ( 5 ) في خلافهم .
وكان ذلك هو الأصلح لهم ، وأمروا طائفة أخرى من شيعتهم بمكالمة الخصوم
ومظاهرتهم ودعائهم إلى الحق ، لعلمهم بإنه لا ضرر عليهم في ذلك ، فالتقية تجب
بحسب ما ذكرناه ، ويسقط فرضها في مواضع أخرى - على ما قدمناه - وأبو جعفر
أجمل القول في هذا ( 6 ) ولم يفصله - على ما بيناه - وقضى بما
أطلقه فيه من غير تقية على نفسه لتضييع الغرض في التقية ، وحكم
|
* هامش * |
|
|
( 1 ) الاعتقادات ص 107 .
( 2 ) في بقية النسخ : و .
( 3 ) أنظر ( أوائل المقالات - ص 96 ) .
چ .
( 4 ) ( ق ) : بالكتم .
( 5 ) ( ح ) ( ش ) : منهم .
( 6 ) في المطبوعة : ذلك . ( * )
|
|
|