عقائد الشيعة الإمامية / الشيخ المفيد / مصادر الشيخ المفيد

 

 

تصحيح اعتقاد الإمامية - محمد بن محمد بن النعمان - ص 143

في الحظر والإباحة


قال أبو جعفر في الحظر والاباحة : الأشياء كلها مطلقة . . . إلخ ( 1 ) .

قال الشيخ المفيد : الأشياء في أحكام العقول على ضربين :

 أحدهما : معلوم حظره بالعقل ، وهو ما قبحه العقل وزجر عنه وبعد منه كالظلم والسفه والعبث .

والضرب الآخر : موقوف في العقل لا يقضي على حظر ولا إباحة إلا بالسمع ، وهو ما جاز أن يكون للخلق بفعله مفسدة تارة ومصلحة أخرى ، وهذا الضرب مختص بالعادات من الشرائع التي يتطرق إليها النسخ والتبديل ، فأما بعد استقرار

الشرائع ، فالحكم أن كل شئ لا نص في حظره فإنه على الإطلاق ، لأن الشرائع ثبتت الحدود وميزت المحظور على حظره ، فوجب أن يكون ما عداه بخلاف حكمه ] ( 2 ) .
 

 

* هامش *

 
 

( 1 ) الاعتقادات ص 114 .
( 2 ) ما تقدم بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ سوى المطبوعة . ( * )

 

 

ص 144

في الطب
 

قال أبو جعفر : اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب ( 1 ) .

قال الشيخ المفيد - رحمه الله - ( 2 ) : الطب صحيح ، والعلم به ثابت ، وطريقه الوحي ، وإنما أخذه العلماء به عن الأنبياء - عليهم السلام - وذلك أنه لا طريق إلى علم حقيقة الداء إلا بالسمع ، ولا سبيل إلى معرفة الدواء إلا بالتوقيف ( 3 ) ، فثبت أن طريق ذلك هو السمع عن العالم بالخفيات تعالى .


والأخبار الواردة عن الصادقين - عليهم السلام - مفسرة بقول أمير المؤمنين - عليه السلام - : ( المعدة بيت الأدواء ، والحمية رأس الدواء ) و ( عود كل بدن ما اعتاد ) ( 4 ) وقد ينجع في بعض أهل البلاد من الدواء من مرض يعرض لهم ما يهلك من استعمله لذلك المرض من غير أهل تلك البلاد ، ويصلح لقوم ذوي عادة ما لا يصلح لمن خالفهم في العادة .


وكان الصادقون - عليهم السلام - يأمرون بعض أصحاب الأمراض باستعمال ما يضر بمن كان به ( 5 ) المرض فلا يضرهم ، وذلك لعلمهم - عليهم السلام - بانقطاع سبب
 

 

* هامش *

 
 

( 1 ) الاعتقادات ص 115 .
( 2 ) بحار الأنوار 59 : 75 .
( 3 ) ( ق ) : التوقيف .
( 4 ) ( ز ) : اعتاده .
( 5 ) ( ز ) : فيه هذا . ( * )

 

 

ص 145

المرض ، فإذا استعمل الإنسان ما يستعمله كان مستعملا له مع الصحة من حيث لا يشعر بذلك ، وكان علمهم بذلك من قبل الله تعالى على سبيل المعجز ( 1 ) لهم والبرهان لتخصيصهم به وخرق العادة بمعناه ، فظن قوم أن ذلك الاستعمال إذا حصل مع مادة المرض نفع فغلطوا فيه واستضروا به .


وهذا قسم لم يورده أبو جعفر ، وهو معتمد ( 2 ) في هذا الباب ، والوجوه التي ذكرها من بعد فهي على ما ذكره ، والأحاديث محتملة لما وصفه حسب ما ذكرناه ( 3 ) .

 

  * هامش *  
  ( 1 ) في المطبوعة : المعجزة .
( 2 ) ( ز ) : المعتمد .
( 3 ) بحار الأنوار 59 : 76 . ( * )