موقع عقائد الشيعة الإمامية >>كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الأول

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الأول: إجماعات الشيخ المفيد والشريف المرتضى

إجماعات الشيخ المفيد في كتاب ذبائح أهل الكتاب

 

 

- في حكم ذبائح أهل الكتاب

- حظر أكل كل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح

- يحظر أكل ذبيحة المرتد وإن سمى تجملا والمرتد مع إقراره بالتسمية واستعمالها والمشبه لله تعالى بخلقه لفظا ومعنى والثنوية والديصانية والصابئين والمجوس

- ذبائح أهل الكتاب- الشيخ المفيد  ص 19، 21:

اختلف أهل الصلاة في ذبائح أهل الكتاب، فقال جمهور العامة بإباحتها. وذهب نفر من أوائلهم إلى حظرها.

وقال جمهور الشيعة بحظرها. وذهب نفر منهم إلى مذهب العامة في إباحتها.

واستدل الجمهور من الشيعة على حظرها بقول الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}.

قالوا: فحظر الله سبحانه بتضمن هذه الآية، أكل كل ما لم يذكر عليه اسم الله من الذبائح، دون ما لم يرده من غيرها بالإجماع والاتفاق.

فاعتبرنا المعني بذكر التسمية أهو اللفظ بها خاصة، أم هو شيء ينضم إلى اللفظ، ويقع لأجله على وجه يتميز به مما يعمه وإياه الصيغة من أمثاله في الكلام.

فبطل أن يكون المراد هو اللفظ بمجرده، لاتفاق الجميع على حظر ذبيحة كثير ممن يتلفظ بالاسم عليها، كالمرتد وإن سمى تجملا.

والمرتد عن أصل من الشريعة مع إقراره بالتسمية واستعمالها، والمشبه لله تعالى بخلقه لفظا ومعنى، وإن دان بفرضها عند الذبيحة متدينا، والثنوية والديصانية والصابئين والمجوس…

 

- مستحل الخمرة ذبيحته محرمة

- ذبائح أهل الكتاب- الشيخ المفيد  ص 23:

على أن ما يظهره اليهود من الإقرار بالله عز اسمه وتوحيده، قد يظهر من مستحل الخمر بالشبهة، ويقترن إلى ذلك إقراره بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتدين بما جاء به في الجملة، وقد أجمع علماء الأمة على أن ذبيحة هذا محرمة، وأنه خارج عن جملة من أباح الله تعالى أكل ذبيحته بالتسمية، فاليهود أولى بأن تكون ذبائحهم محرمة لزيادتهم عليه في الكفر والضلال أضعافا مضاعفة.

 

- لا فرق بين ذبائح اليهود والنصارى من جهة الإباحة والتحريم

- ذبائح أهل الكتاب- الشيخ المفيد  ص 24:

فصل

مع أن مخالفينا لا يفرقون بين ذبائح اليهود والنصارى، وليس في جهل النصارى بالله عزوجل وعدم معرفتهم به لقولهم بالأيام، والجواهر، والأب، والابن، والروح، والاتحاد شك ولا ريب.

وإذا ثبت حظر ذبائح النصارى بما وصفناه، وجب حظر ذبائح اليهود، للاتفاق على أنه لا فرق بينهما في الإباحة والتحريم.

 

- ذبائح المجوس وعبدة الأصنام محرمة

- ذبائح أهل الكتاب- الشيخ المفيد  ص 24:

وشيء آخر، وهو أنه متى ثبت لليهود والنصارى بالله عزوجل معرفة، وجب بمثل ذلك أن للمجوس بالله تعالى معرفة، ولعبدة الأصنام من قريش ومن شاركهم في الإقرار بالله تعالى معرفة، واعتقادهم بعبادة الأصنام القربة إليه عز اسمه، فان كان كفر اليهود والنصارى لا يمنع من استباحة ذبائحهم لإقرارهم في الجملة بالله تعالى، فكفر من عددناه لا يمنع أيضا من ذلك، وهذا خلاف للإجماع، وليس بينه وبين ما ذهب إليه الخصم فرق مع ما اعتمدناه من الاعتلال.

 

- ذبائح كفار العرب محظورة

- ذبيحة من سها عن ذكر الله من المسلمين مباحة

- ذبائح أهل الكتاب- الشيخ المفيد  ص 25:

وشيء آخر، وهو أن القياس المستمر في السمعيات، على مذاهب خصومنا يوجب حظر ذبائح أهل الكتاب من قبل أن الإجماع حاصل على حظر ذبائح كفار العرب، وكانت العلة في ذلك كفرهم، وإن كانوا مقرين بالله عزوجل، فوجب حظر ذبايح اليهود والنصارى لمشاركتهم من ذكرناه في الكفر، وإن كانوا مقرين لفظا بالله جل اسمه على ما بيناه…

وشيء آخر، وهو أنّا وجمهور مخالفينا نرى إباحة من سها عن ذكر الله من المسلمين لما يعتقد عليه من النية من فرضها، فوجب أن يكون ذبيحة من أبى فرض التسمية محظورة، وإن تلفظ عليها بذكرها، وهذا مما لا محيص عنه...