موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الأول
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد الأول: إجماعات الشيخ المفيد والشريف المرتضى
إجماعات الشيخ المفيد في رسالة في المهر
- رسالة في المهر- الشيخ المفيد ص 20:
فهذه الأخبار تنطق: بأن كل ما تراضى عليه الزوجان، من قليل أو كثير فهو المهر، لأن كمية المهر تتعلق برضاهما كائنا ما كان، ولأن الله تعالى فرض الصداق ولم يحد فيه حدا بقليل ولا كثير، فما وقع عليه رضاهما كان ذلك يسمى مهرا.
أما القليل منه فهو معروف عندنا وعند من خالفنا...
- رسالة في المهر- الشيخ المفيد ص 26:
والحديث الذي روي عن الصادق عليه السلام انه قال : "ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من بناته، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهم". فكان ذلك خمسمائة درهم، هذا فهو صحيح، واعتقادنا على هذا ، وبه نأخذ.