موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الأول
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد الأول: إجماعات الشيخ المفيد والشريف المرتضى
إجماعات الشريف المرتضى في كتاب الناصريات
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 67: المسألة 1: كتاب الطهارة:
قال الناصر رحمه الله: "إذا وقعت النجاسة في ماء يسير نجس، تغير بها أو لم يتغير"
قال الشريف الأجل المرتضى علم الهدى رحمه الله:
هذا صحيح، وهو مذهب الشيعة الإمامية وجميع الفقهاء، وإنما خالف في ذلك مالك والاوزاعي وأهل الظاهر وراعوا في نجاسة الماء -القليل منه والكثير- تغير أحد أوصافه من طعم، أو لون، أو رائحة.
والحجة في صحة مذهبنا: إجماع الشيعة الإمامية، وفي إجماعهم عندنا الحجة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 68، 70: المسألة 2: كتاب الطهارة:
فقالت الشيعة الامامية: ان الماء الكثير لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا بأن يغير لونه أو طعمه أو رائحته. وحد الكثير عندهم ما بلغ كرا فصاعدا. وحد الكر ما وزنه ألف ومائتا رطل بالرطل المدني، والرطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهما...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا}...
وروت الشيعة الإمامية عن أئمتها عليهم السلام بألفاظ مختلفة، ووجوه مختلفة: أن الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه ما يقع فيه من نجاسة، إلا بأن يغير أحد أوصافه.
وأجمعت الشيعة الإمامية على هذه المسألة، وإجماعها هو الحجة فيها.
وأما الكلام في تصحيح الحد الذي ذكرناه من الكر وتعينه بالأرطال، فالحجة في صحته إجماع الإمامية عليه وإجماعها هو الحجة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 73، 74: المسألة 4: كتاب الطهارة:
الصحيح عندنا: أن الماء إذا خالطه بعض الأجسام الطاهرة -من جامد أو مايع- فلم يثخن به، ولم يخرج عن طبعه وجريانه ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه، فإن الوضوء به جائز، ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللون، أو الطعم، أو الرائحة، بل بغلبة الأجزاء على حد يسلبه إطلاق اسم الماء...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه مع إجماع الفرقة المحقة...
ومما يدل على ان تغير احد الأوصاف لا معتبر به: أن الماء الذي يجاوره الطيب الكثير كالمسك وغيره، قد تتغير رائحته بمجاورة الطيب، ومع هذا فلا خلاف في جواز الوضوء به.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 74، 76: المسألة 5: كتاب الطهارة:
عندنا: أن الوضوء بشيء من الأنبذة لا يجوز، لا النية منها، ولا المطبوخة ولا النقيعة...
دليلنا على صحة مذهبنا مع الإجماع المقدم ذكره، بل إجماع أهل البيت عليهم السلام...
ويلزم جواز الوضوء بالنبيذ مع وجود الماء لأنه جار مجراه، وقد أجمعوا على خلاف ذلك.
على أن الأنبذة المسكرة عندنا نجسة، ولا يجوز الوضوء بها وهي نجسة، وما ليس بمسكر منها فما دل على أن المائعات كالخل وما أشبهه لا يجوز الوضوء بها يدل على أنه لا يجوز الوضوء به...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 77، 79: المسألة 6: كتاب الطهارة:
وعندنا أن الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه([1])، إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا...
ومن اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل بلا شبهة...
والدليل على صحة مذهبنا: الإجماع المقدم ذكره...
ومما يدل على أن بالاستعمال لم يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلاء، أنه لو شربه من حلف أنه لا يشرب ماء لحنث باتفاق، ولو شرب ماء الورد لم يحنث وقد استقصينا هذه المسألة أيضا في مسائل الخلاف.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 80: المسألة 7: كتاب الطهارة:
وتحقيق هذه المسألة إنه لا خلاف بين الأمة في أن استعمال الماء المغصوب قبيح لا يجوز في الشريعة لأنه تصرف في ملك الغير بلا إذنه...
وعندنا أن الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث، ولا يبيح الصلاة، وخالف سائر الفقهاء في ذلك وادعوا: أن الوضوء به مجز ومزيل الحدث، وإن كان قبيحا.
والدليل على صحة مذهبنا: الإجماع المتقدم ذكره، وأيضا فقد دل الدليل على أن الوضوء عبادة وقربة، ومما يستحق به الثواب، ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى واستحقاق الثواب منه بالمعاصي ولا خلاف أن الوضوء بالماء المغصوب معصية وقبيح وحرام.
وأيضا فلا خلاف في أن نية القربة والعبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليها، ولا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بالمعاصي والقبائح.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 81: المسألة 8: كتاب الطهارة:
"ولا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة الطاهر أغلب"
وهذا صحيح وإليه ذهب أصحابنا...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 81، 82: المسألة 9: كتاب الطهارة:
الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور -ما خلا الكلب والخنزير- طاهر يجوز الوضوء به.
ويكره سؤر ما يأكل الجيف والميتة من هذه الجملة، وكذلك يكره سؤر الجلال...
دليلنا على كراهية سؤر ما ذكرناه وجواز الوضوء، قوله تعالى:...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 84: المسألة 10: كتاب الطهارة:
عندنا أن سؤر كل كافر -بأي ضرب من الكفر كان كافرا- نجس لا يجوز الوضوء به...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 85، 86: المسألة 11: كتاب الطهارة:
الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار، وجواز الوضوء به...
دليلنا على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة عليه...
وعندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 86،88: المسألة 12: كتاب الطهارة:
"كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله وروثه طاهر"
هذا صحيح...
الدليل على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة عليه...
وقوله عليه السلام لعمار رحمه الله: "إنما يغسل الثوب من البول، والدم، والمني". فدل ظاهره على ما ذكرناه، لان لفظة (إنما) يقتضي ظاهرها التخصيص ونفي الحكم عما عدا المذكور.
فإن قيل: ففي الخبر ذكر البول.
قلنا: ظاهره يدل على أنه لا يغسل من الروث، ولم يقل أحد من الأمة أن الروث طاهر والبول نجس، وبالخبر يعلم طهارة الروث، وبالإجماع يعلم أن البول مثله، فيحمل ذكر البول في الخبر على أن المراد به ما لا يؤكل لحمه.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 88، 90: المسألة 13: كتاب الطهارة:
الصحيح في تقرير هذه المسألة: أنه لا خلاف بين العلماء في نجاسة أبوال بني آدم صغيرهم وكبيرهم، وإنما اختلفوا في بول الصبي قبل أن يطعم...
وعندنا: أن بول الغلام الصغير لا يجب غسله من الثوب، بل يصب عليه الماء صبا، فإن كان قد أكل الطعام وجب غسله، وجائز أن يغسل الثوب من بوله على كل حال...
وأما الذي يدل على خفة بول الرضيع، وجواز الاقتصار على صب الماء والنضح فهو إجماع الفرقة المحقة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 91، 93: المسألة 14: كتاب الطهارة:
أما المني فعندنا أنه نجس يجب غسله من البدن والثوب، فأما المذي فعندنا أنه طاهر...
والذي يدل على نجاسة المني إجماع الشيعة الإمامية ولا خلاف بينها في ذلك...
فأما المذي فعندنا: أنه ليس بنجس، ولا ينقض الوضوء.
وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك، إلا أن مالكا قال في المذي: إنه إن خرج على وجه يخالف العادة وزاد على المعتاد، لم ينقض الوضوء. والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 94، 95: المسألة 15: كتاب الطهارة:
عندنا: أن دم السمك طاهر، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق...
فأما دليلنا على طهارة دم السمك فهو بعد إجماع الفرقة المحقة...
ودم السمك ليس بمسفوح فوجب ألا يكون محرما.
ويدل على ذلك أيضا: أنه لا خلاف في جواز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه...
وأيضا فلا خلاف في جواز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم...
وأيضا فقد اتفقوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر، لا يجب غسله...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 95، 96: المسألة 16: كتاب الطهارة:
"الخمر نجسة، وكذلك كل شراب يسكر كثيره"
لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم...
فأما الشراب الذي يسكر كثيره: فكل من قال إنه محرم الشرب، ذهب إلى أنه نجس كالخمر. وإنما يذهب إلى طهارته من ذهب إلى إباحة شربه.
وقد دلت الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب أسكر كثيره، فوجب ان يكون نجسا، لأنه لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شربه.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 96، 97: المسألة 17: كتاب الطهارة:
"كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت، [ولا ينجس الماء]"
وهذا صحيح عندنا: أن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب، والجراد، والزنابير، وما أشبهها، لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه، قليلا كان أو كثيرا، وأبو حنيفة وافقنا في هذه المسألة...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 99: المسألة 18: كتاب الطهارة:
"كل حيوان لا يؤكل لحمه فلا حكم لذكاته، وموته وذكاته سواء"
الصحيح عندنا خلاف ذلك لان ما لا يؤكل لحمه مما ليس بكلب ولا خنزير، ولا إنسان تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من أن يكون ميتة ولو مات حتف أنفه لم تجر مجرى خروج نفسه بالذكاة...
دليلنا على صحة ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 100: المسألة 19: كتاب الطهارة:
"شعر الميتة طاهر، وكذلك شعر الكلب والخنزير"
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 101، 102: المسألة 20: كتاب الطهارة:
"جلد الميتة لا يطهر بالدباغ"
هذا صحيح، وعندنا أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ...
الدليل على صحة مذهبنا: الإجماع المتقدم ذكره...
وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله قال قبل موته بشهر: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" وهذا صريح في نصرة مذهبنا، ويقضي على ما يروونه عنه عليه السلام من قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" لان خبرهم متقدم وخبرنا متأخر.
وخلاف من يخالف في أن اسم الإهاب يتناول الجلد قبل الدباغ، وبعده لا يتناوله، لا يلتفت إلى مثله، فإنه قول من لا يحصل، ولا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم الإهاب يتناول الجلد في سائر حالاته.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 103، 104: المسألة 21: كتاب الطهارة:
الصحيح عندنا: أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب...
فأما الذي يدل على نجاسته بعد الإجماع المتقدم ذكره...
والذي يدل على أن تحديدنا بالثلاث أولى مما زاد على ذلك: أنه لا خلاف بين أصحاب التحديد في وجوب الثلاث...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 105، 106: المسألة 22: كتاب الطهارة:
عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء([2])...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} فأمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره.
وليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء. لان تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لان الثوب لا يلحقه عبادة.
وأيضا حديث خولة بنت يسار، أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله عن دم الحيض يصيب الثوب فقال عليه السلام: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه" ولم يذكر الماء.
وليس لهم أن يقولوا: إن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل [به] في العادة ولا يعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره.
وذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب ألا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما، مما لم تجر العادة بالغسل به، فلما جاز ذلك ولم يكن معتادا بغير خلاف علم أن المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من غير اعتبار العادة.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 107: المسألة 23: كتاب الطهارة:
عندنا: أن الاستنجاء من البول والغائط واجب، فمن تعمد تركه لم يجز صلاته...
فأما الريح فلا استنجاء فيها لا واجبا ولا ندبا، وهو مذهب سائر الفقهاء.
والذي يدل على وجوب الاستنجاء بعد الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 108، 109: المسألة 24: كتاب الطهارة:
وعندنا: أن الطهارة تفتقر إلى نية، وضوء كانت، أو تيمما، أو غسلا من جنابة، أو حيض...
دليلنا بعد الإجماع المقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 111، 112: المسألة 25: كتاب الطهارة:
"المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميع"
هذا صحيح، وهو مذهبنا...
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 113، 115: المسألة 26: كتاب الطهارة:
الصحيح عندنا: أن الأمرد وكل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل وجهه، وحد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا، وما دارت السبابة والإبهام والوسطى عرضا.
فمن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه وما لا يظهر مما تغطيه اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصاله إلى البشرة المستورة...
والذي يدل على أن تخليل اللحية الكثيفة وإيصال الماء إلى البشرة لا يلزم، بل يكفي إجراء الماء على الشعر النابت، بعد إجماع الفرقة المحقة...
وأيضا لا خلاف في أن الوجه اسم لما يقع المواجهة به...
وأما الدليل على صحة حدنا في الوجه: فهو بعد الإجماع المقدم ذكره، أنه لا خلاف في أن ما اعتبرناه في حدنا هو من الوجه ويجب غسله...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 116، 117: المسألة 28: كتاب الطهارة:
وعندنا أن المرافق يجب غسلها مع اليدين، وهو قول جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيل وحد...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة المحقة.
وأيضا قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ولفظة (إلى) قد تستعمل في الغاية، وتستعمل أيضا بمعنى مع، وكلا الأمرين حقيقة.
قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} أراد -بلا خلاف- مع أموالكم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 118، 119: المسألة 29: كتاب الطهارة:
"لا يجوز الغسل من المرفق إلى الكف"
وعندنا: الصحيح خلاف ذلك، وأن الابتداء من المرفقين إلى أطراف الأصابع. ويكره استقبال الشعر والابتداء بالأصابع، وفى أصحابنا من أوجب ذلك وذهب إلى أنه متى ابتدأ بالأصابع وانتهى إلى المرفقين لم يرتفع.
ومن عدا فقهاء الشيعة يجعل المتوضئ مخيرا بين الابتداء بالأصابع أو المرفق، ولا يرى لأحد الأمرين مزية على الآخر.
دليلنا على صحة مذهبنا الإجماع المتقدم ذكره.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من أنه توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" فلا يخلو من أن يكون ابتدأ بالمرافق أو الأصابع، فإن كان ابتدأ بالمرفق فهو الذي ذهبنا إليه، وإن كان بالأصابع فيجب أن يكون على موجب ظاهر الخبر: أنه من ابتدأ بالمرفق لا يقبل صلاته، وأجمع الفقهاء على خلاف ذلك، ولا اعتبار بمن تجدد خلافه في هذه المسألة فأوجب الابتداء بالأصابع، لان الإجماع([3]) سابق له، ولأنه بنى ذلك على أن (إلى) بمعنى الغاية والحد، وأن الحد خارج عن المحدود وقد بينا اشتراك هذه اللفظة.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 119: المسألة 30: كتاب الطهارة:
"فرض المسح متعين بمقدم الرأس والهامة إلى الناصية"
هذا صحيح وهو مذهبنا، وبعض الفقهاء يخالفون في ذلك، ويجوزون المسح مع الاختيار على أي بعض كان من الرأس.
والدليل على صحة مذهبنا: الإجماع المقدم ذكره، وأيضا فلا خلاف بين الفقهاء في أن من مسح على مقدم الرأس فقد أدى الفرض وأزال الحدث، وليس كذلك من مسح مؤخر الرأس فما عليه الإجماع أولى...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 120، 123: المسألة 31: كتاب الطهارة:
"المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض"
وهذا صحيح، وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل، فمن غسل لم يجزه.
وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس رحمه الله وعكرمة، وأنس، وأبي العالية والشعبي، وغيرهم.
وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول بالتخيير بين المسح والغسل، وهو مذهب محمد بن جرير الطبري وأبي علي الجبائي.
وقال من عدا من ذكرناه من الفقهاء: إن الفرض هو الغسل دون المسح.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه...
لا خلاف بين أهل اللغة في أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر لا يقاس...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 125: المسألة 32: كتاب الطهارة:
عندنا: أن إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب وكذلك في الوضوء...
دليلنا بعد إجماع الفرقة المحقة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 126، 128: المسألة 33: كتاب الطهارة:
عندنا: أن الموالاة واجبة بين الوضوء، ولا يجوز التفريق، ومن فرق بين الوضوء بقدر ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء...
دليلنا على وجوب الموالاة بعد الإجماع المتكرر ذكره، ما روي عنه عليه السلام من أنه توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" فلا يخلو من أن يكون عليه السلام والى بين الوضوء أو لم يوال، فإن لم يكن والى أدى ذلك إلى أن الوضوء مع الموالاة لا تقبل الصلاة به، وهذا خلاف الإجماع، فثبت أنه عليه السلام والى وبين أن خلافه لا يجوز...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 129، 132: المسألة 34: كتاب الطهارة:
"لا يجوز المسح على الخفين مع القدرة على غسل الرجلين، ومن مسح مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطئه وجب عليه إعادة الصلاة"
هذا صحيح، ولا يجوز عندنا المسح على الخفين، ولا الجوربين، ولا الجرموقين، في سفر ولا حضر مع الاختيار...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر...
وليس لهم أن يعترضوا بقول القائل: وطأت كذا برجلي وإن كان لابسا للخف، لان ذلك مجاز واتساع بلا خلاف، والمجاز لا يحمل عليه الكتاب إلا بدليل قاهر.
ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه عليه السلام من أنه توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به". ولا خلاف أنه أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين، فوجب مطابقة الخبر ولا يجوز إيقاعه على غيرهما...
فأما الأخبار التي رووها من أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على خفيه، وأباح المسح على الخفين فلا يعارض ظاهر الكتاب، لأن نسخ الكتاب أو تخصيصه بها -ولا بد من أحدهما- غير جائز.
ولنا أيضا على سبيل الاستظهار أن نتقبلها ونحملها على ظاهر الضرورة، إما لبرد شديد يخاف منه على النفس أو الأعضاء أو لعدو مرهق، والضرورة تبيح ذلك عندنا...
فأما من مسح مقلدا أو مجتهدا إذا وقف على خطئه بعد ذلك، فلا شبهة في أنه يجب عليه إعادة الصلاة لأنه ما أدى الفرض لأن الله تعالى اوجب عليه تطهير رجليه فطهر غيرهما.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 132، 136: المسألة 35: كتاب الطهارة:
"النوم بمجرده حدث، ولا يعتبر أحوال النائم"
هذا صحيح، وعندنا أن النوم الغالب على العقل والتمييز ينقض الوضوء، على اختلاف حالات النائم من قيام وقعود وركوع وسجود...
دليلنا على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} الآية.
وقد نقل أهل التفسير جميعا أن المراد بالآية: إذا قمتم من النوم، وأن الآية وردت على سبب معروف يقتضي تعلقها بالنوم فكأنه تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فتوضأوا، وهذا يوجب الوضوء من النوم على الإطلاق...
على أنه لا خلاف بيننا وبين من راعى اختلاف الأحوال في النوم، أن قوله عليه السلام: "من نام فليتوض" يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أو نهار، ولا يختص بالأوقات المعهودة فيها النوم، حتى يدعي مدع أنه يختص بليل أو بوسط نهار...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 136، 137: المسألة 36: كتاب الطهارة:
"فعل الكبيرة حدث"
هذا غير صحيح عندنا وعند جميع الفقهاء، بلا خلاف في نفيه، وعلى هذا إجماع الفرقة المحقة، بل إجماع الأمة كلها، ومن تجدد خلافه في ذلك فالإجماع قد سبقه...
على أن الأمة مجمعة على أن الأحداث كلها ما خرجت من البدن، ثم اختلفوا فيما يخرج من السبيلين، فراعى قوم كونه معتادا، وفرق بينه وبين ما ليس بمعتاد ولا أحد منهم أثبت حدثا ينقض طهرا لا يخرج من البدن، ولا يعترض على هذه الجملة النوم، والجنون، والإغماء، لأن ذلك كله إذا غلب على التمييز لا يؤمن معه خروج الخارج من السبيلين، الذي هو الحدث، فجعلوا ما لا يؤمن معه الحدث حدثا في نفسه والمعاصي خارجة عن هذه الجملة، فكيف يجعل أحداثا…
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 138، 139: المسألة 38: كتاب الطهارة:
"لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك"
هذا صحيح، وعندنا أن الواجب البناء على الأصل، طهارة كان أو حدثا، فمن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، ومن شك في الحدث وهو على يقين من الوضوء، بنى على الوضوء وكان على طهارته...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 140، 141: المسألة 39: كتاب الطهارة:
عندنا أن خروج المني يوجب الاغتسال على جميع الوجوه واختلاف الأحوال، بشهوة ودفق أو بغير ذلك، وقبل الغسل أو بعده، وسواء بال قبل ذلك أو لم يبل...
دليلنا بعد الإجماع المتكرر ما روي عنه عليه السلام من قوله: "الماء من الماء".
وظاهر ذلك يقتضي إيجاب الغسل من الماء على اختلاف أحواله، واسم الماء يتناول المني -عرفا وشرعا- في أنه حمل جميع الفقهاء([4]) هذا الخبر على أن المراد به المني...
وأيضا فقد اتفقنا على أن النائم إذا خرج منه المني لزمه الغسل، ذكر الاحتلام أو لم يذكره...
الناصريات- الشريف المرتضى ص 141، 143: المسألة 40: كتاب الطهارة:
"التقاء الختانين يوجب الاغتسال وإن لم يكن معه إنزال"
هذا صحيح، وعندنا أن الختانين إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل ينزل، وهو مذهب جميع الفقهاء إلا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسل الإنزال.
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم...
وأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ما كررناه، وسقط حكم الاختلاف المتقدم.
والإجماع بعد الخلاف على أحد القولين يزيل حكم الخلاف، ويصير القول إجماعا.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 143، 144: المسألة 41: كتاب الطهارة:
"الوضوء قبل الغسل فرض، وبعده نفل"
والصحيح عندنا خلاف ذلك، والذي نذهب إليه أنه يستباح بغسل الجنابة الصلاة، وإن لم يجدد المغتسل وضوء، وهو مذهب جميع الفقهاء.
دليلنا على صحة قولنا بعد إجماع الفرقة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 147، 148: المسألة 45: كتاب الطهارة:
الذي عندنا أن المستحاضة إذا احتشت بالقطن نظر، فإن لم يثقب الدم القطن، ولم يظهر عليه، كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة، وتجدد الوضوء لكل صلاة. وإن ثقب الدم القطن ورشح عليه ولم يسل عنه، كان عليها تغييره عند كل صلاة، وتغتسل لصلاة الفجر خاصة، وتصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده عند كل صلاة.
فإن ثقب الدم ما تحتشي به وسال، فعليها أن تصلي صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء الآخرة بغسل...
فأما الذي يدل على صحة هذا الترتيب الذي رتبناه وحكيناه عن أصحابنا فهو إجماع الفرقة المحقة عليه...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 149، 150: المسألة 46: كتاب الطهارة:
الصحيح من مذهبنا في التيمم: أنه ضربة واحدة للوجه وظاهر الكفين وضربة لليدين إلى المرفقين...
ويدل أيضا على ما ذكرناه: أنه لا خلاف فيما اخترناه أنه ضربة واحدة، ولابد منها على مذهب الكل، فمن ادعى ما زاد على الضربة فقد ادعى شرعا زائدا وعليه الدليل، وليس في ذلك ما يقطع العذر ويوجب العلم.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 151: المسألة 47: كتاب الطهارة:
وقد أجمع أصحابنا على أن التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، وفي ظاهر الكفين دون باطنهما، ودون ما يتجاوز ذلك.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 151، 154: المسألة 48: كتاب الطهارة:
والذي يذهب إليه أصحابنا: أن التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب مما لم يتغير تغيرا يسلبه إطلاق اسم الأرض عليه، ويجوز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه...
دليلنا على صحة مذهبنا: الإجماع المتقدم ذكره...
وإن كان الصعيد ما يصاعد على الأرض، لم يخل من أن يكون ما تصاعد عليها ما هو منها وتسمى باسمها، أو لا يكون كذلك.
فإن كان الأول فقد دخل فيما ذكرناه، وإن كان الثاني فهو باطل، لأنه لو تصاعد على الأرض شيء من التمر والمعادن، أو مما هو خارج عن جوهر الأرض، فإنه لا يسمى صعيدا بالإجماع.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: "جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور".
وأيضا فقد علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة بالإجماع، وإذا تيمم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع وعلم، فيجب أن يكون الاحتياط والاستظهار فيما ذكرناه.
ولك أيضا أن تقول أنه على يقين من الحدث، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلا بيقين، ولا يقين إلا بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 154: المسألة 49: كتاب الطهارة:
أما التراب النجس فلا خلاف في أن التيمم به لا يجوز، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 155: المسألة 50: كتاب الطهارة:
"استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم"
وعندنا أن ذلك ليس بشرط...
والدليل على صحة ما اخترناه...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 156، 157: المسألة 51: كتاب الطهارة:
"لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقته"
هذا صحيح، وعندنا زيادة على ذلك: أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة، وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق، ومن تيمم قبل ذلك لم يجزه.
وجميع الفقهاء([5]) يخالفونا في هذه الجملة، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره، والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت...
دليلنا على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 157، 158: المسألة 52: كتاب الطهارة:
" السعي في طلب الماء واجب"
وهذا صحيح، وطلب الماء واجب عندنا، ولا يجوز التيمم قبل الطلب...
دليلنا على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن تحقيق الكلام في هذه المسألة وتقريره يقتضي الإجماع على أن الطلب واجب، وإنما يبقى الكلام في كيفية الطلب، لأنا نقول لأصحاب أبي حنيفة: خبرونا عمن لم يجد ماء بحضرته، وكان بين يديه إناء مغطى الرأس يجوز أن يكون فيه ماء، أتوجبون عليه كشفه ومعرفة ما فيه، أم لا توجبون ذلك؟.
فإن قالوا: لا يجب عليه كشف الإناء، وجائز له التيمم، لأنه غير واجد الماء ولا عالم به.
قلنا لهم: هذا مما لا نظنكم ترتكبونه، ولا أحد من الأمة يجوزه...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 158، 159: المسألة 53: كتاب الطهارة:
عندنا: أن المتيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد من الفرض والنوافل ما يشاء، ما لم يحدث أو يجد الماء...
الدليل على صحة مذهبنا...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 163: المسألة 56: كتاب الطهارة:
وإنما اختلف الفقهاء فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع أعضائه، فعندنا أن من كانت هذه حاله يجب عليه التيمم، ولا يستعمل الماء الذي لا يكفيه...
ولم يقل أحد إنه إن وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء استعمله فيها ولم يتيمم، والإجماع سابق لهذا القول الحادث...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 164: المسألة 57: كتاب الطهارة:
"ولو أجنب رجل في شدة البرد، وخشي من الاغتسال ولم يخش من الوضوء، توضأ وصلى ولا تيمم عليه"
وهذا أيضا غير صحيح، وهو خلاف إجماع الفقهاء، لأنه متى خشي في الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذي هو فرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 164، 166: المسألة 58: كتاب الطهارة:
عندنا: أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام...
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة...
وأيضا فإن المقادير التي تتعلق بحقوق الله تعالى لا تعلم إلا من جهة التوقيف والإجماع، مثل المقادير، والحدود، وركعات الصلاة وقد علمنا أن من الثلاثة إلى العشرة متيقن على أنه حيض، وما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة مختلف فيه، فلا يثبت إلا من طريق التوقيف.
وأيضا فإن هذه الأمور العامة البلوى بها دائمة للنساء، فلو كان ما دون الثلاثة وفوق العشرة حيضا لنقل نقلا متواترا يوجب العلم، كما وردت أمثاله.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 166، 168: المسألة 59: كتاب الطهارة:
"اقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام"
هذا صحيح واليه نذهب...
والذي يدل على صحة مذهبا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فلا خلاف في أن عشرة أيام طهر، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، فمن ادعى زيادة على المتفق عليه وجب عليه دليل قاطع للعذر، موجب للعلم، وليس يجد المخالف ما هذه صفته.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 168، 169: المسألة 60: كتاب الطهارة:
عندنا: أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وليستا في أيام الطهر حيضا من غير اعتبار لتقديم الدم الأسود وتأخره...
دليلنا بعد الإجماع المتقدم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 169، 170: المسألة 61: كتاب الطهارة:
عندنا: أن الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 171، 173: المسألة 63: كتاب الطهارة:
عندنا أن الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها...
فأما أقل النفاس عندنا فانقطاع الدم.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره.
وأيضا فإن الاتفاق حاصل على أن الأيام التي تقر بأنها النفاس يلحقها حكم النفاس، ولم يحصل فيما زاد على ذلك اتفاق ولا دليل، والقياس لا يصح إثبات المقادير به، فيجب صحة ما اعتمدناه.
وأيضا ولك أن تقول: إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم، وإنما يخرجها في الأيام التي حددناها الإجماع، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك، فيجب دخولها تحت عموم الأوامر، ولو لم يكن مذهبنا إلا أن فيه استظهارا للفرض والاحتياط له وأخبارهم بخلاف ذلك لكفى.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 174: المسألة 64: كتاب الطهارة:
وأيضا لا يختلف أهل اللغة في أن المرأة إذا ولدت، وخرج الدم عقيب الولادة، فإنه يقال: قد نفست، ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها، ويسمون الولد منفوسا...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 179: المسألة 65: كتاب الصلاة:
ولأنه لا خلاف في أن الأذان والإقامة مشروع ومسنون، وفيهما فضل كثير، وإنما الخلاف في الوجوب، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 179، 180: المسألة 66: كتاب الصلاة:
"التكبير في أول الأذان أربع مرات"
هذا هو الصحيح عندنا...
والدليل على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة عليه...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 180، 182: المسألة 67: كتاب الصلاة:
"والتهليل في آخره مرة واحدة".
الصحيح عندنا أن التهليل في آخر الأذان مرتان، وفى آخر الإقامة مرة...
الدليل على أنه مرتان في الأذان: الإجماع المتقدم ذكره، وأن فيه الاحتياط والاستظهار.
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال: أنه كان يثني الأذان ويثني الإقامة.
وروي عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالا يؤذن مثنى مثنى، ويقيم مثنى مثنى.
وروى عنه أنه قال: إن بلالا أذن بمنى صوتين صوتين، وأقام مثل ذلك.
والإطلاق بأن الأذان مثنى مثنى يقتضي تثنية جميع ألفاظه، ومن ألفاظه التهليل في آخره، ولا يلزمنا الإقامة على ذلك، لأنا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل، وأخرجناه عن التثنية بالإجماع، وإلا فلفظ الأخبار يقتضيه.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 182: المسألة 68: كتاب الصلاة:
"لا يجوز أذان الفجر قبل طلوع الفجر"
قد اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة: فروي أنه يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر خاصة، وروي أنه لا يجوز، وهو الصحيح عندنا...
الدليل على صحة مذهبنا...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 183، 184: المسألة 69: كتاب الصلاة:
"التثويب في صلاة الصبح بدعة"
هذا صحيح وعليه إجماع أصحابنا...
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم: أن التثويب لو كان مشروعا، لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك، ولا دليل عليه، المحنة بيننا وبين من خالف فيه.
وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم، لأنه إما أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء، وغير مسنون على قول البعض الآخر، وفى كلا الأمرين لا ذم على تاركه، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذم فتركه أولى وأحوط في الشريعة.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 184، 185: المسألة 70: كتاب الصلاة:
"الإقامة مثنى مثنى كالأذان"
هذا صحيح، وهو مذهب أصحابنا كلهم...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 187: المسألة 71: كتاب الصلاة:
"يؤذن للفائتة ويقيم له"
على ما بيناه من قبل أن الأذان والإقامة مسنونان فيما يؤدي، والمستحب في القضاء أن يأتي به مثل الأداء، والأذان والإقامة في قضاء الفوائت أيضا مسنون...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 189، 191: المسألة 72: كتاب الصلاة:
والذي يذهب إليه أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف، ثم اختص أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر...
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم...
وأيضا فإن قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}، فظاهر هذا الكلام يقتضي أن وقت الظهر ابتداؤه من دلوك الشمس وهو زوالها، وأنه يمتد إلى غسق الليل، وخرج منه بالدليل والإجماع وقت غروب الشمس، فبقي ما قبله...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 193، 195: المسألة 73: كتاب الصلاة:
"للمغرب وقتان كسائر الصلوات"
عندنا أن أول وقت المغرب مغيب الشمس، وآخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة، وروي ربع الليل، وحكى بعض أصحابنا: أن وقتها يمتد إلى نصف الليل...
دليلنا بعد الإجماع المتقدم...
وتقديم الصلاة في أول الوقت عندنا الأفضل والأولى.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 195، 197: المسألة 74: كتاب الصلاة:
والصحيح عندنا: أن الشفق هو الحمرة دون البياض...
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم...
وقد استدل الشافعي على أن الشفق الذي يخرج بغيبوبته وقت المغرب، ويدخل وقت العشاء الآخرة، هو الحمرة دون البياض: بما رواه جابر، من أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله عن مواقيت الصلاة؟ فقال: "لو صليت معن" فذكر الخبر إلى أن قال: "وصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق".
ولا يجوز أن يكون المراد بذلك قبل غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة، لان فعل الصلاة في ذلك الوقت لا يجوز إجماعا، فثبت أن المراد به قبل الشفق الذي هو البياض.
وهذا الخبر لا يصلح أن يستدل به، لان فعل العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة عندنا جائز، بل يجوز عندنا أن يصلي العشاء الآخرة عقيب المغرب بلا فصل وهو مذهب مالك وإنما لا يجوز ذلك على مذهب الشافعي، وأبو حنيفة.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 197: المسألة 75: كتاب الصلاة:
"أفضل الأوقات في الصلوات كلها أوله"
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا، والدليل على صحته بعد الإجماع المتقدم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 198: المسألة 76: كتاب الصلاة:
عندنا أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل.
والدليل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 199: المسألة 77: كتاب الصلاة:
"ولا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس، وعند استوائها، وعند غروبه"
هذا صحيح، وعندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، وإنما لا يجوز أن يبتدئ فيها النوافل...
دليلنا بعد الإجماع المتكرر...
فإن تعلقوا بقوله عليه السلام: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
الجواب عنه: أن ذلك عام في الصلوات التي لها أسباب والتي لا أسباب لها، وأخبارنا خاصة في جواز ما له سبب.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 200، 201: المسألة 78: كتاب الصلاة:
عندنا أنه لا يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس، إلا في يوم الجمعة خاصة، ولا يجوز التطوع بعد صلاة العصر...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه من منع التنفل في الأوقات التي ذكرناها: ما روي عنه عليه السلام من قوله: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". وفى حديث الصباح: أنه نهى عن الصلاة في وقت الطلوع، واستواء الشمس، وغروبها.
وأما الدليل على جواز ذلك في يوم الجمعة خاصة: فهو بعد إجماع الفرقة المحقة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 202، 203: المسألة 80: كتاب الصلاة:
"من أخطأ القبلة وعلم بها قبل مضي وقت الصلاة فعليه إعادتها، فإن علم بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه"
هذا صحيح، وعندنا أنه إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ، أنه يعيد ما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت.
وقد روي: أنه إن كان خطاؤه يمينا أو شمالا أعاد ما دام الوقت باقيا، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، فإن استدبر القبلة أعاد على كل حال.
والأول هو المعول عليه...
ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 205، 208: المسألة 81: كتاب الصلاة:
"لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة، ولا في الثوب المغصوب"
هذا صحيح، وهو مذهب جميع أصحابنا والمتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فإن النظام خالف في ذلك وزعم أنها مجزئة، ويذهبون إلى إن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزئ، والى ذلك ذهب أبو علي، وأبو هاشم، ومن عداهما من المحققين المدققين.
وقال سائر الفقهاء: إن الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب مجزئة.
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المقدم ذكره، وأيضا فإن من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة ولا خلاف في هذه الجملة...
ولا شبهة في أن الصلاة في الدار المغصوبة قبيحة ومعصية، ومن يظن من الفقهاء خلاف ذلك ويعتقد أنها طاعة ويزعم أن فعله لها منفصل من الغصب له، فقد فحش خطاؤه...
وأيضا فإن الصلاة في ذمة المكلف بلا خلاف، وإنما يجب أن يعلم سقوطها من ذمته حتى تبرأ ذمته، وقد علمنا أنه إذا أداها في ثوب مملوك فقد تيقن براءة ذمته، وقد علمنا سقوط الفرض عنه، وإذا أداها في ثوب مغصوب فلا يقين ببراءة ذمته، فيجب نفي جوازه.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 209، 213: المسألة 82: كتاب الصلاة:
"تكبيرة الافتتاح من الصلاة والتسليم ليس منه"
لم أجد لأصحابنا إلى هذه الغاية نصا في هاتين المسألتين، ويقوى في نفسي أن تكبيرة الافتتاح من الصلاة، وأن التسليم أيضا من جملة الصلاة، وهو ركن من أركانها، وهو مذهب الشافعي.
ووجدت بعض أصحابنا يقول في كتاب له: إن السلام سنة غير مفروض ومن تركه متعمدا لا شيء عليه...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه من أن تكبيرة الافتتاح من الصلاة: أنه لا خلاف في أن نية الصلاة إما تتقدم عليه بلا فصل أو تقارنه، على الاختلاف بين الفقهاء في ذلك...
على أن أصحابنا يذهبون إلى أنه مسنون للمصلي أن يكبر تكبيرات قبل تكبيرة الافتتاح التي هي الفرض، وليست هذه التكبيرات من الصلاة، فيجوز أن يحمل الذكر الذي تضمنته الآية على هذه التكبيرات...
وأما ما تعلق به المخالف بما رواه عبد الله بن مسعود: أنه علمه التشهد ثم قال: "إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك"...
والجواب عن خبر ابن مسعود: أنه روي في بعض الأخبار أن عبد الله بن مسعود هو القائل: "إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك"، وليس من كلامه عليه السلام.
على أن ظاهر الخبر متروك بإجماع، لأنه يقتضي أن صلاته تتم إذا أتى بالشهادة، وبالإجماع أنه قد بقي عليه شيء وهو الخروج، لان الخروج عندهم يقع بكل مناف للصلاة، فبطل التعلق بالظاهر...
ومما يجوز الاستدلال به على من خالف من أصحابنا في وجوب السلام أن يقال: قد ثبت -بلا خلاف- وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت وجوب الدخول فيها، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره، جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة، وأصحابنا لا يجوزون ذلك، فثبت وجوب السلام.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 213، 214: المسألة 83: كتاب الصلاة:
"فرض الافتتاح متعين بقوله: (الله أكبر)، لا يجزي غيره مع القدرة عليه"
هذا صحيح، وهو مذهب جميع أصحابنا...
دليلنا الإجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن الصلاة في ذمته ولا تسقط عنه إلا بيقين، ونحن نعلم أنه إذا افتتحها بقوله: (الله أكبر) أجزأت الصلاة وسقطت عن ذمته، وإذا افتتحها بغير ذلك فلا يقين في سقوطه عن الذمة ولا علم، فيجب الاقتصار على اللفظ الذي تيقن معه إجزاء الصلاة وبراءة الذمة منها...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 216، 217: المسألة 84: كتاب الصلاة:
عندنا أن القراءة في الركعتين الأولتين واجب، ولا يجوز الإخلال بها، وأما الركعتان الآخرتان فهو مخير بين القراءة وبين التسبيح، وأيهما فعل أجزأه....
دليلنا على صحته: الإجماع المتكرر ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 218، 219: المسألة 85: كتاب الصلاة:
عندنا: أنه لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب...
وقال أبو حنيفة: قراءة الفاتحة ليس بشرط، فإذا قرأ آية من القرآن أجزأه. وعنه رواية أخرى أنه قال: إذا أتى بما يقع عليه اسم القراءة أجزأه وإن كان أقل من آية والمشهور([6]) الأول...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 221: المسألة 86: كتاب الصلاة:
"لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته"
وهذا هو الصحيح عندنا...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 223: المسألة 87: كتاب الصلاة:
"الطمأنينة بعد الاستواء من الركوع والسجود واجبة"
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 224، 225: المسألة 88: كتاب الصلاة:
"القعدة الأخيرة واجبة"
هذا صحيح، وعندنا أن الجلوس واجب، والتشهد الأخير واجب، وكذلك التشهد في نفسه...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 225، 226: المسألة 89: كتاب الصلاة:
"السجود على سبعة أعضاء شرط في صحة الصلاة"
هذا صحيح وهو مذهبنا...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع الذي راعيناه...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 227: المسألة 90: كتاب الصلاة:
"لا يجوز السجود على كور العمامة"
هذا صحيح، وهو مذهبنا...
دليلنا: الإجماع المتقدم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 228، 229: المسألة 91: كتاب الصلاة:
"يصلى على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد الأول"
هذا صحيح، وهو مذهبنا، وعندنا أن التشهد الأول واجب كوجوب التشهد الثاني، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة...
دليلنا بعد الإجماع المتكرر...
ومما يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} فأمر بالصلاة عليه، وأجمعنا على أن الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة، فلم يكن موضعا يحمل عليه إلا الصلاة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 230: المسألة 92: كتاب الصلاة:
وعندنا أن القنوت مستحب في كل صلاة، وهو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 232، 234: المسألة 93: كتاب الصلاة:
"من أحدث في صلاته أو سبقه الحدث بطلت صلاته"
هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر، أن الصلاة في الذمة بيقين، فلا تسقط عنها إلا بيقين...
فإن احتجوا بما رواه ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "إذا قاء أحدكم في الصلاة أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم".
فالجواب عن ذلك: أن هذا خبر ضعيف مطعون فيه، وقد قيل فيه ما هو مشهور، ونحن نقول بموجبه، لان القيء والرعاف عندنا ليس بحدثين ينقضان الوضوء، فجاز معهما الانصراف لغسل النجاسة، والبناء على الصلاة، وليس كذلك باقي الأحداث الناقضة للوضوء.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 234، 235: المسألة 94: كتاب الصلاة:
الذي يذهب إليه أصحابنا أن من تكلم متعمدا بطلت صلاته، ومن تكلم ناسيا فلا إعادة عليه وإنما يلزمه سجدتا السهو...
دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة بعد الإجماع المتقدم ما روي عنه عليه السلام: "رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه"...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 239، 241: المسألة 95: كتاب الصلاة:
"من سلم تسليمتين في غير موضعهما بطلت صلاته"
أما من سلم تسليمة واحدة أو تسليمتين في غير موضعهما من الصلاة متعمدا كانت صلاته باطلة، لأنه قد تكلم عامدا في الصلاة والكلام المتعمد فيها يبطلها.
فإن سلم ساهيا تسليمة أو تسليمتين في غير موضعهما فعندنا أنه يبني على صلاته ولا يفسد الصلاة مع النسيان، ويسجد سجدتي السهو.
فأما الذي يدل على أن من سلم متعمدا في الصلاة تسليمة أو اثنتين في غير موضعهما فإن صلاته تفسد، وإن كان في ذلك إصلاح لصلاته -وهو خلاف مالك- بعد الإجماع المتقدم...
فأما الذي يدل على أنه من سلم ناسيا فإن صلاته لا تفسد وأنه يبني على صلاته ويسجد سجدتي السهو، فهو كل شيء دللنا عليه في المسألة التي قبل هذه المسألة على أن من تكلم ناسيا في الصلاة لا تفسد صلاته([7])...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 241: المسألة 96: كتاب الصلاة:
"ومن زاد في صلاته سجدة مقصودة غير مسهو عنها بطلت صلاته"
هذا صحيح، ولا خلاف فيه بين أصحابنا، ولا بين المسلمين.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 242، 243: المسألة 97: كتاب الصلاة:
"من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته، وصلاة المؤتمين"
هذا صحيح، واليه يذهب أصحابنا، فأما بطلان صلاته ووجوب الإعادة فلا خلاف فيهما، والأقوى في نفسي على ما يقتضيه المذهب: أن تجب الصلاة على المؤتمين به أيضا على كل حال.
وقد وردت رواية بأنهم يعيدون في الوقت، ولا إعادة عليهم بعد خروج الوقت.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 244: المسألة 98: كتاب الصلاة:
"لا يجوز إمامة الفاسق"
هذا صحيح، وعليه إجماع أهل البيت كلهم على اختلافهم، وهذه من المسائل المعدودة التي يتفق أهل البيت كلهم على اختلافهم عليها.
والدليل على صحتها الإجماع المذكور...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 245، 246: المسألة 99: كتاب الصلاة:
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من دخل المسجد فلم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام، وانعقدت صلاته في مقامه هذا...
دليلنا: الإجماع المتكرر ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 247: المسألة 100: كتاب الصلاة:
عندنا أنه إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته، وإن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته.
والذي يدل على ذلك الإجماع المتكرر ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 248: المسألة 101: كتاب الصلاة:
عندنا أن سجدتي السهو بعد التسليم على كل حال...
دليلنا: الإجماع المتكرر...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 249، 250: المسألة 102: كتاب الصلاة:
"من شك في الأوليين استأنف الصلاة، ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين"
هذا مذهبنا وهو الصحيح عندنا، وباقي الفقهاء يخالفونا في ذلك، ولا يفرقون بين الشك في الاولتين والاخيرتين وما كان عندنا أن أحدا ممن عدا الامامية يوافق على هذه المسألة.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه فيها: الإجماع المتكرر، وأيضا فإن الركعتين الاوليين أوكد من الأخريين من وجوه.
ومنها: أنهم أجمعوا على وجوب القراءة في الاولتين، ولم يجمعوا في الاخيرتين على مثل ذلك، لأن الشيعة الامامية توجب القراءة في الاولتين دون الاخيرتين، والشافعي يوجبها في الكل، فقد أوجبها لا محالة في الاولتين. وأبو حنيفة يوجبها في ركعتين من الصلاة غير معينتين، فهو على التحقيق موجب لها في الاولتين لكن على التخيير. ومالك يوجب القراءة في معظم الصلاة فهو موجب لها في الاولتين على ضرب من التخيير.
فصح أن الإجماع حاصل على إيجاب القراءة في الاولتين وهذه مزية، فجاز لأجل هذه المزية ألا يكون فيها سهو، وإن جاز في الآخرتين...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 251: المسألة 103: كتاب الصلاة:
الذي يذهب إليه أصحابنا -وما أظن فيه خلافا من باقي الفقهاء- أن المريض تجب عليه الصلاة على قدر طاقته وقدرته...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 251، 252: المسألة 104: كتاب الصلاة:
عندنا أن من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب فليصل ما فاته وتركه، واجب عليه، ولا خلاف بين جميع الفقهاء في هذا الموضع وإنما اختلفوا في غيره وهو المرتد: هل يقضي بعد رجوعه إلى الإسلام ما تركه في حال الردة من الصلاة والصيام؟.
فقال الشافعي: إن المرتد يلزمه قضاء ذلك.
وهو الصحيح عندنا...
فأما الفاسق إذا تاب فلا خلاف في وجوب قضاء ما تركه في حال فسقه.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد: الإجماع المتقدم ذكره، بل إجماع المسلمين كلهم، وأن هذا الخلاف حادث متجدد، ولا اعتبار بمثله، وقد سبقه الإجماع...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 253: المسألة 105: كتاب الصلاة:
وعند أصحابنا: أن من شرع في صلاة التطوع أو صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 255: المسألة 106: كتاب الصلاة:
عندنا أن القصر ليس مشروطا بالخوف في السفر، وهو قول جميع الفقهاء على اختلافهم في وجوب القصر أو التخيير فيه.
الدليل على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره، بل إجماع الفقهاء كلهم فما نعرف فيه خلافا، وما يتجدد من الخلاف فلا اعتبار به...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 256: المسألة 107: كتاب الصلاة:
عندنا أن الإفطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الإخلال به، فمن صام في السفر الذي ذكرناه وجب عليه القضاء...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 258، 259: المسألة 108: كتاب الصلاة:
"وأقل الإقامة عشرة أيام"
هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا، وقد قال بعضهم: إن أقل الإقامة خمسة أيام. والأظهر الأشهر هو القول الأول...
دليلنا: الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 260، 261: المسألة 109: كتاب الصلاة:
"إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم"
عندنا: أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم سلم في الركعتين الأولتين...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره، قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ}، وهذا ضارب في الأرض، وله حكم المسافر بلا خلاف، فيجب أن يلزمه التقصير...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 262، 263: المسألة 110: كتاب الصلاة:
عندنا أن كيفية صلاة الخوف هي أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين: فرقة يجعلها بإزاء العدو تدافعه، وفرقة خلفه، ثم يكبر ويصلي بمن ورائه ركعة واحدة، فإذا نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى، وهو قائم يطول القراءة، ثم جلسوا فتشهدوا وسلموا ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم، فجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائما في الثانية، فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا القراءة فإذا ركع ركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس، ثم جلسوا معه فسلم بهم وانصرفوا بتسليمه...
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 264، 266: المسألة 111: كتاب الصلاة:
الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل، واجتماع العدد المخصوص، إلى غير ذلك من الشرائط.
وهما سنة تصلى على الانفراد عند فقد الإمام، أو اختلال بعض الشرائط.
ويكبر في الأولى سبعا من جملتها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، وتكون قراءته عقيب تكبيرة الافتتاح وقبل باقي التكبيرات، وفي الثانية يكبر خمسا فيها واحدة عند قيامه وقبل قراءته، ثم أربع من جملتهن تكبيرة الركوع، ويقرأ عقيب تكبيرة القيام وقبل باقي التكبيرات...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في وجوب صلاة العيدين وترتيبها الذي شرحناه: إجماع الطائفة الذي تقدم ذكره.
وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه وحسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزيا عنه، وإنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب، فلا إجماع على إجزائه، ولا دليل أيضا غير الإجماع عليه، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للإجماع على إجزائه.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 266، 267: المسألة 112: كتاب الصلاة:
"صلاة الكسوف ركعتان، يركع في كل ركعة خمسا ويسجد سجدتين"
إلى هذا المعنى يذهب أصحابنا في صلاة الكسوف، والعبارة الصحيحة عن ذلك أن يقال: إن هذه الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات، خمس وسجدتان ثم خمس وسجدتان، كأنه يفتتح الأولى بالتكبير والقراءة ثم يركع خمسا ثم يسجد سجدتين، فإذا قام قرأ ثم يركع خمسا ويسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في الركعتين اللتين بينهما السجود...
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره، والدليل الثاني الذي ذكرناه في المسألة التي تتقدم هذه المسألة: وهو الإجماع على إجزاء ترتيبنا، ولا إجماع ولا حجة في إجزاء ترتيبهم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 267، 268: المسألة 113: كتاب الصلاة:
عندنا أن صلاة الاستسقاء ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد وعدد تكبيرها وهيئتها...
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 268، 270: المسألة 114: كتاب الصلاة:
الصحيح عندنا: أن عدد تكبيرات الجنازة خمس، يرفع يديه في الأولى منها...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد ذكره، بل إجماع أهل البيت كلهم...
وأيضا فقد علمنا أنه إذا كبر خمسا فقد فعل الواجب بلا خلاف وبرئت ذمته، وليس هكذا إذا كبر أربعا، فصارت الخمس أولى، لان الذمة تبرأ منها على يقين...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 273: المسألة 115: كتاب الزكاة:
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول، وهو مذهب جميع الفقهاء.
وقال ابن عباس، وابن مسعود: إذا استفاد مالا زكاه في الحول.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره...
وأيضا فالإجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة، ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الإجماع.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 274: المسألة 116: كتاب الزكاة:
"ما زاد على نصاب الذهب والفضة يجب فيه ربع العشر"
الذي يذهب إليه أصحابنا: أنه لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير الذي هو عشرين دينارا حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير، فإذا بلغت ذلك ففيها عشر دينار.
وكذلك لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذي هو مائتا درهم، حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، فإذا بلغت ذلك ففيها درهم واحد...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 275، 276: المسألة 117: كتاب الزكاة:
ليس عندنا أن الزكاة تجب في عروض التجارة...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 277: المسألة 118: كتاب الزكاة:
عندنا: أنه لا يضم ذهب إلى فضة، ولا فضة إلى ذهب، ولا نوع إلى غير جنسه في الزكاة، بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 277، 278: المسألة 119: كتاب الزكاة:
الذي نذهب إليه: أن الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين أخرج من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 279: المسألة 120: كتاب الزكاة:
"ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شيء فيه".
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا...
دليلنا: الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 280: المسألة 121: كتاب الزكاة:
لا عشر عندنا في العسل ولا خمس...
دليلنا بعد الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 281، 282: المسألة 122: كتاب الزكاة:
الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه:... وقال ابن أبي ليلى:... وقال الأوزاعي والثوري:... وقال مالك والشافعي:... وقال ابن شبرمة:...
ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره...
فإن قيل: أنتم توجبون في مال الصبي العشر، وضمان الجنايات ونحوها.
قلنا: كل هذا خرج بدليل، والظاهر بخلافه...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 283، 286: المسألة 123: كتاب الزكاة:
وثبت عندنا: أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، دون ما عدا ذلك...
وعندنا أن النصاب معتبر في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا زكاة في شيء منها حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال.
ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، فإن سقي بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في إنه لا عشر إلا في الأصناف التي ذكرناها بعد الإجماع المتقدم...
وأما الدليل على اعتبار النصاب وهو خمسة أوسق: فهو الإجماع المتردد ذكره...
فأما الذي يدل على أن الصاع تسعة أرطال بعد الإجماع المتكرر ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 287: المسألة 124: كتاب الزكاة:
"لا تحل الصدقة لقوي مكتسب".
هذا صحيح عندنا أن من كان مكتسبا محترفا لقدر كفايته وقادرا لصحته وقوته على الاكتساب فهو كالغني في أن الصدقة لا تحل له...
دليلنا: الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 288: المسألة 125: كتاب الزكاة:
الأولى على مذهبنا أن تكون الصدقة محرمة على كل مستغن عنها، ومن ملك خمسين درهما أو دونها فهو قادر على أن يكفي نفسه ويسد خلته، فلا تحل له الصدقة لأنه ليس بمضطر إليها.
وراعى أبو حنيفة في تحريم الصدقة ملك النصاب، وهو مائتا درهم، أو عشرون دينارا.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.
وأيضا فلا خلاف في أن من ذكرناه يستحق الصدقة والزكاة، ومن أعطاه برأت ذمته منها، وليس كذلك ما يقوله المخالف، وليس إذا جعل الله تعالى للزكاة نصابا -لم يوجب فيها عما نقص عنه- وجب أن يكون ذلك النصاب معتبرا في تحريم الصدقة.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 291: المسألة 126: كتاب الصيام:
"إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية"
هذا صحيح وهو مذهبنا...
دليلنا: الإجماع المتقدم ذكره.
وأيضا ما روي عن أمير المؤمنين، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس أنهم قالوا: "إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية" ولا مخالف لهم.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 291، 292: المسألة 127: كتاب الصيام:
"شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوم"
هذا صحيح، واليه يذهب جميع أصحابنا إلا شذاذا لا اعتبار بقولهم، وهو مذهب جميع الفقهاء، ومن خالف في هذه المسألة فقد سبقه الإجماع...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 292، 293: المسألة 128: كتاب الصيام:
"صوم يوم الشك أولى من إفطاره"
هذا صحيح، واليه يذهب أصحابنا...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 294، 295: المسألة 129: كتاب الصيام:
"ويفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله وبالوطء ودواعيه إذا اقترن بالإنزال"
هذا صحيح، ويجب أن يشرط فيه الاعتماد، ولا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره، مثل الحصاة، والخرزة، وما لا يؤكل ولا يشرب.
وإنما يخالف في ذلك الحسن بن صالح، وقال: إنه لا يفطر، وروي نحوه عن أبي طلحة، والإجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف، فسقط حكمه.
فأما الحقنة: فلم يختلف في أنها تفطر.
وقال الحسن بن حي، لا يفطر ما يصل من غير الفم.
وقال مالك: إن كان كثيرا أفطره، وإن كان قليلا لم يفطره. والإجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح، ومتأخر عنه...
فأما الوطي فلا خلاف في أنه يفسد الصيام.
فأما دواعيه التي يقترن بها الإنزال فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 296: المسألة 130: كتاب الصيام:
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من تعمد الأكل، والشرب، والجماع قضى وكفر.
و[يدل عليه بعد] الإجماع المتقدم أنه لا خلاف في أن من أفسد صومه فأكل وشرب فقد تعلق على ذمته حق لله تعالى، وأجمعوا على أنه إذا قضى وكفر برئت ذمته...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 297: المسألة 131: كتاب الصيام:
"من فسق وترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه"
عندنا: إن القضاء واجب على من ذكره، ولا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه المسألة.
وقد بينا الكلام فيها فيما تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب، واستوفيناه([8])، والإجماع متقدم للخلاف في هذه المسألة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 297: المسألة 132: كتاب الصيام:
عندنا: أن القضاء لا يلزم من شرع في صوم التطوع ثم أفسده.
وقد بينا الكلام في ذلك والأدلة عليه فيما تقدم في مسألة من شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها([9]).
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 297، 298: المسألة 133: كتاب الصيام:
"لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من عذر"
عند أصحابنا: أنه مخير بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر رمضان...
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد، قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} والعدة تقع على المتتابع والمتفرق، وأيضا فإن التتابع حكم شرعي زائد على وجوب القضاء على الجملة، فالأصل ألا شرع، فمن أثبته فعليه الدليل.
وأيضا ما رواه نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "من كان عليه شيء من قضاء رمضان إن شاء صامه متتابعا، وإن شاء صامه متفرق".
فإن قالوا: قد أمرنا بالقضاء في الآية أمرا مطلقا، والأمر المطلق على الفور.
قلنا: إذا سلمنا ذلك كان التعلق به باطلا لأنه لو كان الأمر بالقضاء على الفور لكان يجب متى أمكنه القضاء أن يتعين الصوم فيه حتى لا يجزي سواه، ولا خلاف في أنه يؤخر القضاء، وإنما الخلاف في تتابعه بعد الشروع فيه.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 299، 300: المسألة 134: كتاب الصيام:
عندنا: أن الصوم من شرط صحة الاعتكاف...
دليلنا بعد الإجماع المتقدم...
وروي عن عمر أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن اعتكف يوما في الجاهلية.
فقال له النبي صلى الله عليه وآله: "اعتكف وصم".
ومعنى قول عمر: "في الجاهلية" أنه نذر قبل فتح مكة في حال كان أهلها في الجاهلية، وليس معناه أنه نذر في حال الشرك، لاتفاقهم([10]) على أنه من نذر في حال الكفر أن يعتكف لم يلزمه بعد الإسلام شيء...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 300: المسألة 135: كتاب الصيام:
"من شرع في الاعتكاف ثم أفسده لزمه القضاء"
الذي نقوله في هذه المسألة: ليس يخلو الاعتكاف من أن يكون واجبا بالنذر، أو تطوعا، فإن كان واجبا لزمه مع إفساده القضاء، وإن كان تطوعا لم يلزمه القضاء، لان التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه، وقد تكلمنا في ذلك فيمن دخل في صلاة تطوع أو صوم تطوع ثم أفسدهما([11]).
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 303، 304: المسألة 136: كتاب الحج:
عندنا: أن الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن، وارتفاع الموانع، والزاد والراحلة، وزاد كثير من أصحابنا أن يكون له سعة يحج ببعضها ويبقي بعضها لقوت عياله...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره: أنه لا خلاف في أن ما حاله من ذكرناه أن الحج يلزمه...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 305: المسألة 137: كتاب الحج:
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن الأمر بالحج على الفور...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 306، 307: المسألة 138: كتاب الحج:
الصحيح عندنا: أن العمرة إنما تجب في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو فضل...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المذكور...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 307: المسألة 139: كتاب الحج:
"لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة"
الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 308: المسألة 140: كتاب الحج:
"ميقات أهل المدينة الشجرة، وميقات أهل العراق العقيق"
هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا ويقولون: إن ميقات أهل العراق وكل من حج من المشرق معهم على طريقهم بطن العقيق، أوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأفضل أن يكون إحرام من حج من هذه الجهة من المسلخ...
فأما ميقات أهل المدينة فلا خلاف في أنه مسجد الشجرة، وهو ذو الحليفة.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 309: المسألة 141: كتاب الحج:
"التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والإفراد"
هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا...
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 310، 311: المسألة 142: كتاب الحج:
"وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبه"
هذا صحيح، ويجوز عندنا أن ترمي النساء والخائف بالليل.
وقال الشافعي: يجوز رمي جمرة العقبه ليلة النحر بعد نصف الليل.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الشمس.
وقال الشافعي: لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال.
وقال أبو حنيفة: إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه.
دليلنا بعد الإجماع المتقدم ذكره([12]) على جواز الرمي بالليل: ما روته عائشة من "أنه صلى الله عليه وآله أرسل ليلة النحر أم سلمة فرمت قبل الفجر ثم أفاضت"
فإن قيل: إنه قد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه رمى من ضحى يوم النحر وقال: "خذوا عني مناسككم".
قلنا: قد بينا أن المستحب الرمي في هذا الوقت، وإنما نجيزه في غيره للخائف والنساء.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 311، 312: المسألة 143: كتاب الحج:
"القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين"
أما لفظة القارن عندنا فلا تقع إلا على من قرن بإحرامه سوق الهدي، وعندنا أن من ساق هديا مقترنا بإحرامه فعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة، فإن كان القارن في المسألة المذكورة التي حكيناها "من ساق الهدي مقترنا بإحرامه" فقد زيد فيها سعي ليس بواجب عندنا، وعلى من ادعى شرعا زائدا الدليل.
فإن كان يراد بالقارن ما يريده جميع الفقهاء من أنه الجامع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، فعندنا أنه لا يجوز الجمع بينهما في إحرام واحد، بل لا بد من إفراد العمرة من الحج، والتمتع بالعمرة إلى الحج هو الذي يحرم أولا بالعمرة، ويطوف للعمرة ويسعى ثم يحرم للحج ويطوف لحجته ويسعى.
فإن كان المراد في المسائل بالقارن هو المتمتع فقد عبر عن الشيء بخلاف عبارته، ولعمري أن المتمتع بالعمرة إلى الحج مع إفراد العمرة من الحج يجب عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجته.
فأما الدليل على أن القارن هو السائق للهدي لا يجب عليه طواف زائد على طواف المفرد: فهو إجماع الطائفة وفيه الحجة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 312: المسألة 144: كتاب الحج:
عندنا: أن من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان، وإن قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد...
والذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء: الإجماع المتقدم ذكره، وأظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 312: المسألة 145: كتاب الحج:
"من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة الدين إن كان صرورة، فإن كان قد حج فمن الثلث"
هذا صحيح، والدليل على صحته إجماع الطائفة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 313: المسألة 146: كتاب الحج:
الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب، والميت، وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة، وسقط الفرض عن المحجوج عنه، ووافقنا على ذلك الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئجار على الحج، فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له والثواب له، وإنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته.
والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 314: المسألة 147: كتاب الحج:
عندنا: أن من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين، ولا يسقط عنه الفرضان بحجة واحدة.
الدليل على ذلك:...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 317، 318: المسألة 148: كتاب النكاح:
عندنا: أن أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول...
دليلنا: الإجماع المتقدم ذكره...
فإن تعلقوا بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} فشرط في تحريم أمهات النساء والربائب الدخول.
فالجواب عنه: أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ولا خلاف في رجوعه إلى الربائب.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله.
وروي أيضا أنه قال: تحريم أمهات النساء مبهم.
فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا، فإن قاله توقيفا فالمصير إليه واجب، وإن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 318، 319: المسألة 149: كتاب النكاح:
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها، سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 319، 323: المسألة 150: كتاب النكاح:
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح، وينعقد النكاح من دونها، وإن كانت الشهادة أفضل وأولى...
فأما الولاية فعندنا أن المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها، ولها أن تزوج نفسها، وأن توكل من يزوجها...
دليلنا على أن الشهادة ليست بشرط في النكاح بعد الإجماع المتردد...
فأما الدليل على أن المرأة العاقلة لها أن تزوج نفسها بعد الإجماع المتقدم...
فإن تعلقوا بما روي من أنه قال: "لا نكاح إلا بولي".
فعندنا أن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي، لان الولي هو الذي يملك الولاية للعقد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 324: المسألة 151: كتاب النكاح:
وأما الذي يذهب إليه أصحابنا: فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة، وإذا شهد النساء مفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته لأنه لا يفتقر إلى الشهادة، فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه.
غير أنا نقول: إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء، كما لا يقبل في الطلاق والحدود...
وإذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة وينعقد من دونها فلا معنى للكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [والشافعي] فأنا بمعزل عنه.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 324، 326: المسألة 152: كتاب النكاح:
عندنا: أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة، وإنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين: إما النكاح أو التزويج.
فأما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وقوله: أمتعيني نفسك، وأوجريني أيضا...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد...
وأيضا فإنه لا خلاف في أن النكاح ينعقد بما ذهبنا إليه من اللفظ، فمن ادعى أنه ينعقد بزائد على ذلك فقد ادعى شرعا يزيد على ما أجمعنا عليه فتلزمه الدلالة دوننا...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 327، 330: المسألة 153: كتاب النكاح:
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة، لأنه لا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار.
وأما الكفاءة في النسب فليست شرطا في النكاح، ولم يختلف الفقهاء في أن عدم الكفاءة لا يبطل النكاح، إلا ما حكي...
والذي يدل على ذلك الإجماع المتكرر ذكره...
فإن قيل: هو أيضا خال من اشتراط الدين.
قلنا: إنما اشترطنا الدين بالدليل والإجماع، وإلا فالظاهر لا يقتضي اشتراطه.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 330: المسألة 154: كتاب النكاح:
"ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين، ولا يقف في القول الآخر"
هذا صحيح، ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 332، 333: المسألة 155: كتاب النكاح:
عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 334: المسألة 156: كتاب النكاح:
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر، لان الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر، وعلى ذلك إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم، ومن خالف في ذلك فالحجة عليه تقدم الإجماع بخلافه.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 336: المسألة 157: كتاب النكاح:
عندنا: أن عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، فإن دخل بها كان عليه مهر مثلها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها عليه مهر ولها عليه متعة.
واتفق الفقهاء على جواز النكاح بغير مهر يسمى، إلا أن مالكا يقول: إنه إذا شرط ألا مهر لها فالنكاح فاسد، فإن دخل بها صح النكاح ولها المهر لمثلها.
ولا خلاف في أن المرأة إذا لم يسم لها مهرا ثم وقع الدخول بها فإن لها مهر مثلها.
واختلف الفقهاء في وجوب المتعة فيمن طلقت ولم يسم لها مهرا: فقال أبو حنيفة...
فأما الذي يدل على أن خلو عقد النكاح من ذكر مهر لا يفسده فهو بعد الإجماع المتردد قوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}...
والذي يدل على وجوب المتعة قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 337: المسألة 158: كتاب النكاح:
عندنا: أن البرص مما يرد به النكاح، وكذلك العمى والجذام والرتق، وغير ذلك من العيوب المعدودة المسطورة، ومتى رضي الزوج بشيء من ذلك لم يكن له الرد بعده...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المقدم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 338: المسألة 159: كتاب النكاح:
والذي يقوله أصحابنا أن المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت به سنة، فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها، وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار...
دليلنا بعد الإجماع المتردد ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: "يؤجل العنين سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهم".
وروي عن عمر مثل ذلك بعينه، وعن ابن مسعود، والمغيرة مثله بعينه، فقد صار إجماعا من الصحابة لأنه لم يكن مخالفا لما ذكرناه...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 339، 340: المسألة 160: كتاب النكاح:
"ولو ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين فرق بينهم"
الذي يقوله أصحابنا: إن شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد، وفي الولادة أيضا...
ويستحب أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنـزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه والدليل على ذلك بعد الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 343، 344: المسألة 161: كتاب الطلاق:
عندنا: أن الطلاق لا يقع إلا على الوجه المسنون المشروع، وهو أن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه، والشهادة معتبرة في الطلاق، وهذا معنى قولنا: طلاق السنة، فإن خالف في شيء لم يقع طلاقه...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره...
وأما الذي يدل على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة بدعة وغير مسنون فهو قوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} وظاهر هذا الكلام الخبر والمراد به الأمر، لأنه لو لم يكن كذلك لكان كذبا، فكأنه تعالى قال: طلقوهن مرتين، ولو قال ذلك لم يجز إيقاع تطليقتين بكلمة واحدة، لان جميعها في كلمة واحدة فلم يطلق مرتين، كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة فلم يعطهما مرتين. فإن قيل: فهذا يقتضي جواز إيقاع الطلقتين في طهر واحد وأنتم تأبون ذلك. قلنا: إذا ثبت وجوب تفريق الطلقتين، فلا أحد يذهب إلى وجوب تفرقهما في طهرين إلا وأوجب تفرقهما في طهر واحد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 348: المسألة 162: كتاب الطلاق:
"الطلاق لا يتبع الطلاق، حتى يتخلل بينهما المراجعة في أحد القولين"
هذا صحيح، وهو الذي نذهب إليه، وقد دللنا على أن الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة، وبينا أن الطلاق البدعي لا يقع ولا حكم له في الشرع، وفي ما مضى من ذلك كفاية.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 348: المسألة 163: كتاب الطلاق:
"إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة"
هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا، وقد قال شاذ منهم: إن الطلاق الثلاث لا يقع منه شيء...
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 349، 350: المسألة 164: كتاب الطلاق:
"وإن قال لأربع نسوة له: إحداكن طالق، فالاحتياط أن يطلق كل واحدة منهن، ثم يراجعهن جميع".
عندنا أنه إذا لم يعين الطلاق في واحدة من نسائه حتى تتميز من غيرها لم يقع الطلاق.
وإذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن: إحداكن طالق، فكلامه لغو لا حكم له....
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 351: المسألة 165: كتاب الطلاق:
عندنا: أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق.
وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ، لان من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا، فتحل له وإن خلعها ثلاثا...
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 352، 353: المسألة 166: كتاب الطلاق:
"والمختلعة لا يلحقها الطلاق"
وهذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد: أن الطلاق لا يقع عندنا عقيب الطلاق إلا بعد رجعة، فأما أن يقع طلاق على مطلقة بغير رجعة تتخلل فغير صحيح، وقد دللنا قبل هذه المسألة على هذا الموضع([13])...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 353، 354: المسألة 167: كتاب الطلاق:
عندنا: أنه يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها وأقل منه، وعلى كل قدر تراضيا به، وإنما يقول أصحابنا في المباراة: إنه لا يجوز على أكثر مما أعطاها...
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 355: المسألة 168: كتاب الطلاق:
"ولا يكون الزوج مؤليا حتى يدخل بأهله"
هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا، وباقي الفقهاء يخالفون فيه.
والذي يدل على صحة ما ذكرناه: الإجماع المتردد ذكره، وأيضا أنه لا خلاف في أن حكم الإيلاء شرعي، وقد ثبت بلا خلاف في المدخول بها، ومن أثبته في غير المدخول بها فقد أثبت حكما شرعيا زائدا على ما وقع عليه الإجماع، فعليه الدليل...
لأنه تعالى قال: {فَإِنْ فَآؤُوا" والمراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف، وإنما يعاود الجماع من دخل بها واعتاد جماعها وهذا واضح.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 358: المسألة 169: كتاب الطلاق:
وأما الكلام على من ذهب إلى أن العود هو أن يعيد القول مرتين فإجماع السلف والخلف قد تقدم على خلاف هذا القول، ومن جدد خلافا قد سبقه الإجماع لم يلتفت إلى خلافه.
فإن قال: إنما قلت ذلك لأنه تعالى قال: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}، فظاهر ذلك يقتضي العود في القول، لا في معناه ومقتضاه.
قلنا:...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 359، 360: المسألة 170: كتاب الطلاق:
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن الرجل إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك، وإن كانت حاضت أقل من ثلاث احتسبت من العدة وثبت عليها تمامها.
وإذا مات عنها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة، اعتدت لوفاته من يوم بلوغ الخبر بالوفاة، ولم تحتسب بما مضى من الأيام.
وفي أصحابنا من لم يفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها في الغيبة، وإنما يراعي في ابتداء العدة وقت وقوع الطلاق، أو الموت.
إلا أنه يراعي هذا القائل: أن يكون ما بين البلدين مسافة يمكن العلم معها بوقت الوفاة أو الطلاق. فإذا كانت كذلك ثبت على ما تقدم، وراعت في العدة ابتداء الوفاة، فإن كانت المسافة لا يحتمل معها أن تعلم المرأة بالحال إلا في الوقت الذي علمت به، اعتدت من يوم يبلغها عدة كاملة...
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع من القول الأول الذي حكيناه باتفاق الفرقة عليه، ولا اعتبار بالشاذ...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 361، 362: المسألة 171: كتاب الطلاق:
"إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها زوجها الثاني فرق بينهما، وتعتد من الأول، ثم من الثاني"
هذا صحيح...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن العدة حق لكل واحد من الزوجين، فلا مداخلة بينهما، وإنما لم يملك الزوج إسقاط العدة لان فيها حقا لله تعالى وليست بحق خالص للآدمي.
وأيضا فعلى ما قلناه إجماع الصحابة، لأنه روي: أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين عليه السلام وقال: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وتأتى ببقية العدة عن الأول، ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة".
وروي مثل ذلك عن عمر بعينه، وان طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في العدة، فضربها عمر وضرب زوجها بخفقة وفرق بينهما، ثم قال: "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول، ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وأتت ببقية عدة الأول ثم تعتد عن الثاني، ولا تحل له أبد"، ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 365: المسألة 172: كتاب البيع:
"من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى"
هذا غير صحيح، وما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك، وإنما المكروه أن يبيع الشيء بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا، وبأكثر منه نسيئة.
فإذا تراضى المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد بينهما عليه نقدا ونسيئة، لان التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله التعجيل، وإنما يحمل مع الإطلاق على التعجيل.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 365: المسألة 173: كتاب البيع:
"البيع لا يلزم بحصول الإيجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهم"
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا...
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 367، 369: المسألة 174: كتاب البيع:
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن بيع المدبر جائز، وأما أم الولد فإنما يجوز بيعها بعد موت ولدها...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر ذكره...
والذي يدل على جواز بيع أم الولد الإجماع المقدم ذكره...
فأما أم الولد، فجميع فقهاء الأمصار([14]) في هذا الوقت يخالفون فيه ويمنعون من بيعها. وقد وافقنا على جواز بيع أمهات الأولاد جماعة من السلف وأجازوا بيعهن، ولم يفرقوا بين حياة الولد وموته كما فرقنا.
والذي يدل على جواز بيع أم الولد الإجماع المقدم ذكره. وأيضا فإن أم الولد رق للمولى ولم تخرج بالولد عن ملكه.
الدليل على صحة ذلك: أنه إذا وطئها فإنما يطأها عند جميع الأمة بملك اليمين، وإذا كانت في ملكه فبيع ما يملك جائز، وكل خبر يروونه في تحريم بيع أمهات الأولاد، حملناه على النهي عن بيعهن مع بقاء الأولاد.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 371: المسألة 176: كتاب البيع:
"وإذا كان رأس المال عرضا لم يصح سلم"
هذا غير صحيح، ويجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من سائر المكيلات والموزونات، ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فيختلف جنساهما، وما أظن في ذلك خلافا بين الفقهاء.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 375، 376: المسألة 177: كتاب الشفعة:
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن أحدا لا يستحق الشفعة بالجوار من مؤمن ولا فاسق، وإنما يستحقها بالمخالطة...
ونحن ندل على أن الشفعة لا تستحق بالجوار على أن الفاسق كالمؤمن في استحقاق الشفعة.
وأما المسألة الأولى: فالدليل عليها الإجماع المتردد...
فأما استحقاق الفاسق الشفعة بالسبب الذي يستحق به من ليس بفاسق فصحيح لا شبهة فيه، وأما الكافر عندنا لا يستحق الشفعة على المؤمن...
وليس كل فسق كفرا، والفاسق عندنا في حال فسقه مؤمن يجتمع له الإيمان والفسق ويسمى باسمهما، وكل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 377، 378: المسألة 178: كتاب الشفعة:
"كل حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملات التي بين الناس فإني أبطلها ولا أجيزه".
هذا غير صحيح...
ولسنا نمنع من قصد بهذه الحيل إلى إبطال الحقوق أن يكون آثما مستحقا للعقاب، وإن كان عقده صحيحا ماضيا، وما نعرف خلافا بين محصلي الفقهاء في ذلك...
لان الزكاة لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين والورق، وأن تكون الزكاة إنما تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة، لان هذه العين في نفسها يستحق فيها الزكاة.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 378: المسألة 179: كتاب الشفعة:
"ولو اشترى رجل ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدهما أن يأخذ جميعها، وليس له تفريق الصفقة".
هذا غير صحيح، لان للشفيع أن يأخذ من هذه الأقطاع ماله فيه حق الشفعة، دون غيرها مما لا حق له فيه. وما أظن في ذلك بين الفقهاء خلافا.
وإنما الخلاف بينهم في الرجل يشتري دارين صفقة واحدة، وللدارين معا شفيع واحد، هل له أن يأخذ إحدى الدارين دون الأخرى؟...
والوجه في المسألة الأولى ظاهر، لان حق الشفعة إنما يثبت له في إحدى الدارين، فكيف يأخذ أخرى بغير حق يجب له عليها؟ وليس كذلك المسألة الثانية، لان حق الشفعة قد ثبت في الدارين معا.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 381، 382: المسألة 180: كتاب الرهن:
عندنا: أن الرهن غير مضمون على المرتهن، فمتى تلف فمن مال الراهن...
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 383: المسألة 181: كتاب الرهن:
"ولو أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه"
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا...
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 387: المسألة 182: كتاب الغصب:
"من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا، أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب"
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا.
والدليل عليه الإجماع المتكرر...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 387، 388: المسألة 183: كتاب الغصب:
"ومن اغتصب أرضا فزرعها، فعليه أجرتها ونقصانها، وتسليم عينها إلى صاحبه"
هذا صحيح وهو مذهبنا...
ويدل على صحة مذهبنا زائدا على ذلك الإجماع المتقدم ذكره.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 388: المسألة 184: كتاب الغصب:
الذي نذهب إليه: أن المغصوب إذا كان تلف في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي المغصوب أن يأخذ المثل، كان على الغاصب أن يعطيه ذلك، وإلا فالقيمة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 391، 392: المسألة 185: كتاب الديات:
"في الحارصة بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة ثلاثة من الإبل"
هذا صحيح، والشجاج عندنا ثمان:
الحارصة: وهي التي تخدش وتشق الجلد، وفيها بعير واحد.
والدامية: وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم، وفيها بعيران.
والباضعة: وهي التي تبضع اللحم وتنزل فيه، وفيها ثلاثة أباعر.
والسمحاق: وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية للعظم، وفيها أربعة أباعر.
والموضحة: وهي التي تقشر الجلدة وتوضح عن العظم، ففيها خمسة أباعر.
والهاشمة: وهي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أباعر.
والناقلة: وهي التي تكسر العظم كسرا تفسده، فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه، ففيها خمسة عشر بعيرا.
والمأمومة: وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ، ففيها ثلث الدية، ثلاث وثلاثون بعيرا، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لان ذلك يتحدد فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم وفي بعض ما ذكرناه خلاف بين الفقهاء، وفيه وفاق يطول شرحه...
والحجة فيما شرحناه من مذهبنا إجماع الفرقة المحقة الذي تقدم ذكره.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 392: المسألة 186: كتاب الديات:
"في مني الرجل يفزع عن عرسه حين يهم به، ولم يفرغ عشرة دنانير"
فإن أفرغ وألقت النطفة، ففيها عشرون دينارا. وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون دينارا، وفي الجنين مائة دينار، وجراح الجنين في بطن أمه على حساب مائة دينار.
وهذا الترتيب في الجنايات المذكورة شيء تختص به الشيعة الإمامية وهو صحيح إلا في الجناية على الجنين، فإنه ذكر ثمانون دينارا. والصحيح أنه مائة مثقال إذا لم تلج الجنين الروح.
والحجة في صدر هذا الترتيب، الإجماع المقدم ذكره.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 393، 394: المسألة 187: كتاب الديات:
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه: إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان أولياء الميت مخيرين بين أن يقتلوا الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة، فيقسمونها بينهم نصفين، أو يقتلوا واحدا منهما ويؤدي الباقي من القاتلين إلى ورثة صاحبه نصف الدية، أو يقبلوا الدية فيكون بين القاتلين سهاما متساوية وكذلك القول في الثلاثة أو أكثر إذا قتلوا الواحد...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 395، 396: المسألة 188: كتاب الديات:
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من وجد قتيلا في مدينة أو قرية لا يعرف قاتله بعينه كانت ديته على أهل تلك القرية، فإن وجد بين قريتين، ألزمت ديته لأهل أقرب القريتين إلى مكانه، فإن كانت المسافة متساوية، كانت ديته على القريتين بالسوية.
فأما الموضع الذي يلزم فيه الدية لبيت مال المسلمين فهو قتيل الزحام في أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور، وفي الأسواق، وفي استلام الحجر الأسود، وزيارات قبور الأئمة عليهم السلام، فإن دية من ذكرناه على بيت مال المسلمين، وإن لم يكن للمقتول ولي يأخذ ديته سقطت الدية عن بيت مال المسلمين، وإنما كانت الدية هاهنا على بيت مال المسلمين دون القتيل في القرية، لان القتيل في المواضع التي ذكرناها لا حجة للعلم بقاتله، ولا للظن به، والأمارات كلها مرتفعة، وليس كذلك قتيل القرية والمدينة، لان كونه قتيلا فيها، أمارة بالعادة على أن بعض أهلها قتلوه.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 399: المسألة 189: كتاب الأيمان:
"من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه"
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا.
وخالف ساير الفقهاء على ذلك، وألزموا الكفارة.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 403، 405: المسألة 190: كتاب الفرائض:
"الفرائض لا تعول، ولو مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة فللزوجة الثمن، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللبنتين"
هذا صحيح، وذهب أصحابنا -بلا خلاف- أن الفرائض لا تعول...
وتحقيق هذه المسألة: أن تكون السهام المسماة في الفرائض يضيق عنها المال ولا يتسع لها، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا، فللزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان.
وهذا مما يضيق عنه المال، لأنه لا يجوز أن يكون للمال ثلثان وسدسان وربع.
وعندنا في هذه المسألة: أن للأبوين السدسين، وللزوج الربع، وما بقي فللبنتين...
أنا نقصنا من أجمعت الأمة على نقصانه من سهامه وهما البنتان، لأنه لا خلاف -بين من أثبت العول ومن نفاه- في أن البنتين منقوصتان هاهنا عن سهامهما التي هي الثلثان، وليس كذلك من عد البنتين من الأبوين والزوج، لان الأمة ما أجمعت على نقصانهم ولا قام على ذلك دليل، فلما اضطررنا إلى النقصان وضاقت السهام عن الوفاء نقصنا من وقع الإجماع على نقصانه، ووفرنا نصيب من لا دليل على وجوب نقصانه، فصار هذا الإجماع دليلا على أنه ليس للبنتين الثلثان على كل حال وفي كل موضع، فخصصنا الظاهر بالإجماع...
وفي أصحابنا من يقول في هذا الموضع...
وقالوا أيضا: أجمع المسلمون على أن المرأة لو خلفت زوجا وأبوين وابنين كان للزوج الربع، وللأبوين السدسين، وما بقي فللابنين، فيجب أن يكون ما بقي أيضا بعد نصيب الزوج والأبوين للبنتين، كما لو كان مكانهما ابنان، لأنه لا يجوز أن تكون البنتان أحسن حالا من الابنين، وهو تعالى يقول: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}.
وفي هذا الذي حكيناه عن أصحابنا نظر، والمعول على ما قدمناه وتفردنا به...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 411، 412: المسألة 191: كتاب الفرائض:
"لا يرث الجد مع الولد، ولا ولد الولد وإن سفل"
هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا والفقهاء يخالفون فيه.
وفي أصحابنا من ذهب إلى خلافه، وأعطى الجد سهما مع ولد الولد، وهو خطأ ممن ذهب إليه.
والذي يدل على صحة ما ذكرناه: إجماع الطائفة عليه.
وأيضا فإن ولد الولد ولد للميت، ويستحق هذه التسمية على سبيل الحقيقة، على ما استدل عليه -بمشيئة الله وعونه- في المسألة التي تلي مسائلنا هذه.
وإذا ثبت أن ولد الولد يعمهم أسهم الولد، وكان الجد بلا خلاف لا يرث مع الولد، فلا يجوز أن يرث مع أولاد الأولاد وهم أولاد على الحقيقة.
فإن قيل: إذا كان أولاد ولد الميت وإن سفلوا أولادا على الحقيقة، فيجب أن يكون الجد أبا على الحقيقة، لأنه لا يجوز أن يكون لزيد ولد إلا وهو له والد، وإذا كان الأجداد آباء على الحقيقة كان أولاد الأولاد أولادا على الحقيقة، فيجيء من ذلك أن يكون قوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} متناولا للآباء والأجداد، وهذا خلاف الإجماع.
قلنا: لو تركنا والظاهر لحكمنا بأن قوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ} يقع على الآباء والأجداد، لكن أجمعت الأمة على أنه يتناول الآباء دون الأجداد، فقلنا بذلك بالإجماع، وخصصنا ظاهر الكتاب، ولا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع بالإجماع أن نخص الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغير دليل، فبان الفرق بين الأمرين.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 412، 413: المسألة 192: كتاب الفرائض:
"ولو مات رجل وخلف بنت بنت وزوجة فللزوجة الثمن كما لو ترك بنت"
هذا صحيح واليه يذهب أصحابنا، وخالف باقي الفقهاء فيه، فذهبوا إلى أن ولد البنت لا يحجبون.
وفي بعض المتقدمين من لم يحجب بولد الابن كما لم يحجب بولد البنت، وفقهاء الأعصار إلى الآن يحجبون بولد الابن وإن سفل.
والدليل على هذه المسألة بعد الإجماع المتقدم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 414، 415: المسألة 193: كتاب الفرائض:
"بنت وأخ لأب وأم فالمال كله للبنت"
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا لا خلاف بينهم فيه، وخالف في ذلك باقي الفقهاء، فورثوا الأخ مع البنت للتعصيب...
والذي يدل على أن للبنت المال كله دون الأخ الإجماع المتقدم.
وأيضا فإن البنت وإن كان لها اسم النصف، فإنها تستحق النصف الآخر دون الأخ بالقربى، لأنها أقرب إلى الميت من أخيه بلا شبهة، لأنها تتقرب بنفسها والأخ يتقرب بالجد فقرابتها أقرب، ولا شبهة في أن من يرث بالقربى والنسب يعتبر فيه قرب القرابة...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 417: المسألة 194: كتاب الفرائض:
"بنت وابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا وابن ابن"
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا.
وخالف الفقهاء كلهم فيه.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 417، 418: المسألة 195: كتاب الفرائض:
"خال وخالة: المال بينهما نصفان"
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا...
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 421: المسألة 196: كتاب الفرائض:
"عم وخال: المال بينهما، للعم الثلثان وللخال الثلث"
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وورثوا العم دون الخال بالتعصيب الذي قد بينا فساده.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 421، 424: المسألة 197: كتاب الفرائض:
"نحن نرث المشركين ونحجبهم"
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد...
قال الله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بذلك مظهر الإيمان.
ونحن نقول إن المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر، فلا توارث بين الملتين.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 427، 430: المسألة 198: كتاب القضاء:
"يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا، وإلا لم يقض"
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا...
دليلنا بعد الإجماع المتردد...
فإن تعلقوا بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} وأن هذا يمنع من الشاهد مع اليمين.
وربما قالوا: إثبات الشاهد واليمين زيادة في النص، والزيادة في النص نسخ.
فالجواب عن ذلك: أن الآية إنما أوجبت ضم الشاهد الثاني إلى الأول وإقامة المرأتين مقام أحد الشاهدين، وليس في الآية نفي العمل بالشاهد واليمين، لان ضم الشاهد الثاني إلى الأول أو جعل المرأتين بدلا من أحدهما أكثر ما يقتضيه أن يكون شرطا في الشهادة، وتعلق الحكم بشرط لا يدل على أن ما عداه بخلافه، لان الشروط قد تخالف بعضها بعضا وتقوم بعضها مقام بعض.
ألا ترى أن القائل إذا قال: (إذا زنى الزاني فأقم عليه الحد) فقد اشترط في إقامة الحد الزنا، فلا يمتنع من أن يجب عليه الحد بسبب آخر من قذف أو غيره، فتناوب الشرط في الأحكام معروف لا يدفعه محصل...
على أنه لو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة -في أن الزيادة في النص نسخ على كل حال من غير اعتبار بما ذكرناه- لما جاز أن يحكم في الزيادة أنها نسخ إلا إذا تأخرت عن دليل الحكم المزيد عليه، فأما إذا صاحبته أو تقدمت عليه لم يكن نسخا، لان اعتبار تأخير الدليل في الناسخ واجب عند كل محصل، فمن أين لهم أن دليل العمل باليمين والشاهد من السنة كان متأخرا عن نزول الآية ؟ وما ينكرون أن يكون ذلك مصاحبا أو متقدما؟.
فإن تعلقوا بما روي من أن رجلا حضرميا ادعى على كندي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: "ألك بينة؟" فقال: لا، فقال: "تريد يمينه؟" فقال: لا، فقال: "ليس لك إلا شاهدان أو يمينه".
فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقصد إلى ذكر جميع الحجج وشرحها، ألا تراه إنه لم يذكر الشاهد والمرأتين -وإن كان ذلك حجة فيما تداعيا فيه بلا خلاف-...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 435: المسألة 199: مسائل متفرقة:
"لا يجوز استيجار الأرض بطعام معلوم الكيل"
يجوز ذلك عندنا، وإنما لا يجوز استيجارها بما تخرج من ذلك ويجوز أن لا تخرجه، وليس كذلك الطعام المضمون في الذمة...
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع الذي تكرر...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 436، 437: المسألة 200: مسائل متفرقة:
"العمرى والرقبى يجريان مجرى العارية إلا إذا قيدتا بذكر العقب"
الذي نذهب إليه: أن الرجل إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمرى أو رقبى فان الرقبى تجري مجرى العمرى، كانت له كذلك مدة حياة المالك، ثم هي بعد موت المعطي راجعة إلى ورثة المعطي، وتجري مجرى العارية والإجارة التي تملك فيها المنافع دون الرقبة.
فإن قال: "هي لك ولعقبك من بعدك" كانت كذلك حياة المعطى ولم يكن لعقب المعطى البيع ولا الهبة، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك...
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ووافقنا عليه مالك: الإجماع المتردد ذكره...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 438: المسألة 201: مسائل متفرقة:
"لا يصير الدين المؤجل حالا بموت من عليه الدين"
هذه المسألة لا أعرف لأصحابنا إلى الآن فيها نصا معينا فأحكيه.
وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين.
ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 440، 442: المسألة 204: مسائل متفرقة:
عندنا أن أكل الحمار الوحشي والأهلي أيضا مباح.
ولا أعرف من الفقهاء كلهم خلافا في الحمار الوحشي، وإنما خالفونا في الحمار الأهلي.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ}...
وأيضا قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ} ولم يذكر لحوم الحمير.
وقد بينا في غير موضع أن لفظة (إنما) تدل على نفي الحكم عما عدا ما تعلق بها، وفرقنا بين قول القائل: (له عندي درهم) وبين قوله: (إنما له عندي درهم).
واستدللنا على صحة هذا الطريقة بأن ابن عباس كان يذهب إلى أن الربا يختص النسيئة، واستدل على مذهبه بما روي عنه عليه السلام من قوله: "إنما الربا في النسيئة".
وقول ابن عباس حجة فيما يتعلق باللغة، لأنا رأينا من خالف ابن عباس وناظره على مذهبه هذا لم يرد عليه ما ذهب إليه في لفظة (إنما) ولا خالفه في موجب ما علقه عليها، وإنما طعن على مذهبه من غير هذه الجهة.
فصار القول بأن لفظة (إنما) تنفي الحكم عمن عدا من دخلت عليه إجماعا.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 442، 443: المسألة 205: مسائل متفرقة:
"إذا أخطأ الإمام في بعض أحكامه أو نسيه لم تفسد إمامته"
هذه المسألة لا تتقدر على مذاهبنا، لأنا نذهب إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما من كل زلل وخطأ كعصمة الأنبياء عليهم السلام.
ولأنه لا يجوز من الأنبياء ولا الأئمة الكباير ولا الصغاير في أحوال النبوة ولا الإمامة ولا فيما قبلها من الزمان.
وقد دللنا على ذلك في كتابنا المعروف ب (تنزيه الأنبياء والأئمة) وبسطناه وفرعناه.
وإنما يصح تفريع هذه المسألة على أصول من لا يشترط العصمة في الإمامة، ومن لا يشرطها في الإمامة وصحتها يجب أن يقول في هذه المسألة: أن خطأ الإمام في بعض الأمور إن كان كبيرا فلا بد من فساد إمامته، لان الكبائر عندهم تفسد الإمامة إذا ظهرت من الإمام، وإن كان ذلك صغيرا لم يفسد إمامته.
وهذا تفريع على أصل لا نذهب إليه، فلا معنى للتشاغل به.
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 443، 444: المسألة 206: مسائل متفرقة:
"يغنم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي يضرب للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويسهم للبرذون سهم واحد".
هذا غير صحيح، لان أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك.
ومرجع الناس كلهم في هذا الموضع على ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي البصرة، فإنه منع من غنيمة أموالهم، فلما روجع عليه السلام في ذلك قال: "أيكم يأخذ عائشة في سهمه؟!".
وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب، كما يخالف في أننا لا نتبع موليهم، وإن كان اتباع المولي من باقي المحاربين جائزا.
وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب...
- الناصريات- الشريف المرتضى ص 445، 446: المسألة 207: مسائل متفرقة:
"لا يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدم"
هذه المسألة إنما تتفرع على غير أصولنا لأن من أصولنا أن الإمام معصوم، وأنه لا يحكم بالاجتهاد الذي يجوز أن يقع الخلاف فيه، بل بالنص والعلم...
ولم نورد فيما اعتمدناه إلا ما هو طريق للعلم وموجب لليقين، إلا ما استعملناه في خلال ذلك من ذكر الأخبار التي ينقلها الفقهاء ويتداولونها في كتبهم محتجين بها دون الأخبار التي تنقلها الشيعة الامامية.
وإنما أوردنا هذه الأخبار وهي واردة من طريق الآحاد -ولا علم يحصل عندها بالحكم المنقول- على طريق المعارضة للخصوم والاستظهار في الاحتجاج عليهم بطرقهم واستدلالاتهم، كما فعلناه مثل ذلك في كتابنا (مسائل الخلاف)، وإن كنا قد ضمنا في ذلك الكتاب إلى الاحتجاج على المخالفين لنا بأخبار الآحاد الاحتجاج عليهم بالقياس على سبيل المعارضة لهم.
فإنا لا نذهب إلى صحة القياس في الشريعة، ولا إلى ثبوت الأحكام به، وإنما تثبت الأحكام عندنا بما يوجب العلم ويثمر اليقين وقد دللنا على صحة هذه الجملة في مواضع كثيرة من كتبنا...
([1]) لا يستبعد إرادة عموم الماء المستعمل من وضوء وغسل واجب ومندوب، فقد جاء في رسائله ج 3 ص22: "والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر [و] مطهر يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا.وقد فسر ابن إدريس عبارة السيد باقتباسها مع إضافة مفسرة في سرائره ج 1 ص 61، فقال: "والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء كان طاهرا مطهرا سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب".
([2]) ظاهر العبارة توحي بعموم المغسول الثوب وغيره ولكن ومن طريقة بحثه قدس سره يفهم إرادته إزالة النجاسة عن الثياب دون الأعضاء. وعلى العموم فهذه المسألة من المسائل المهمة التي تعرض لها المرتضى قدس سره والتي لم توف كامل حقها.
([3]) إجماع فقهاء العامة المتقدم.
([4]) حديثه عن فقهاء العامة.
([5]) فقهاء العامة.
([6]) النقل المشهور عن أبي حنيفة.
([7]) وقد تقدمها الإجماع.
([8]) راجع المسألة 104.
([9]) راجع المسألة 105.
([10]) هذا استدلال منه قدس سره على فقهاء العامة.
([11]) المسألة 105: "وعند أصحابنا: أن من شرع في صلاة التطوع أو صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء-إلى قوله- دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر ذكره".
([12]) ظاهر العبارة أن الإجماع متعلق بالرمي في الليل خاصة.
([13]) راجع المسألة 162.
([14]) فقهاء العامة.