موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الأول
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد الأول: إجماعات الشيخ المفيد والشريف المرتضى
إجماعات الشريف المرتضى في كتاب الرسائل
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 24، 25: جواب المسائل التبانيات:
وليس لأحد أن يقول: إنني لا أجمع بين الأمرين اللذين ذكرتموها، فأكون بذلك طاعنا على القوم.
بل أقول: إذا تظافر عملهم بأخبار الآحاد وتعويلهم في كتبهم عليها، علمت أنهم لا يذهبون إلى فساد أخبار الآحاد وإبطال الاحتجاج بها.
وذلك أن هذا تطرف بضرب من الاستدلال إلى دفع الضرورة، لأنا نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها، وأنها ليست بحجة ولا دلالة.
وقد ملؤا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك، والنقض على مخالفيهم.
ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بأخبار الآحاد.
ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في الشريعة وخطره وتحريمه، وأكثرهم يحظر القياس والعمل بأخبار الآحاد عقلا.
وإذا كان الأمر على ما ذكرناه من الظهور والتجلي، فكيف يتعاطي متعاطي ضربا من الاستدلال في دفع هذا المعلوم؟ ألا كمن تكلف وضع كلام في أن الشيعة الإمامية لا تبطل القياس في الشريعة، أو لا تعتقد النص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة.
فلما كان هذا كله معلوما اضطرارا لم يجز الالتفات إلى من يتعاطي استدلالا على خلافه، ولم يبق بعد ذلك إلا أن هؤلاء الذين قد علمنا واضطررنا إلى اعتقادهم فساد العمل بخبر الآحاد، إنما عملوا بها في كتبهم وعولوا عليها في مصنفاتهم لأحد أمرين: إما الغفلة، أو العناد واللعب بالدين. وما في ذلك إلا ما هم مرفوعون عنه ومتنزهون عن مثله.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 33: جواب المسائل التبانيات:
ومعلوم لا خلاف فيه بيننا أن الرسالة والنبوة مما لا يقبل فيه أخبار الآحاد...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 84، 86: جواب المسائل التبانيات:
فإن قيل: إذا منعتم من كتمان شرع النبي صلى الله عليه وآله عمن بعد عنه في أطراف البلاد، وادعيتم أنه لا بد أن يكون المعلوم من حال الناقلين لذلك أن ينقلوه ولا يكتموه، وذكرتم أن التكليف وإزاحة العلة فيه يوجب ذلك، فألا جعلتم الباب واحدا وقلتم: إن الذي ينتهي جميع الشرع إليهم ويتساوون في علمه لا يجوز أن يعدلوا كلهم عن نقله ويكتموه، حتى لا يتصل بمن يوجد مستأنفا من مكلف لمثل العلة التي رويتموها في إزالة العلة في التكليف، وإلا كان كل ناقل للشرع ومؤد له إلى غيره، من موجود حاضر ومفقود ومنتظر في هذا الحكم الذي ذكرتموه متساويين، ولا حاجة مع ذلك إلى إمام حافظ للشريعة.
قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال بعينه في جواب مسألة وردت من الموصل وأوضحنا أن ذلك كان جائزا عقلا وتقديرا، إنما منعنا منه إجماعا.
لأن كل من قال: إن الأمة بأسرهم يجوز عليهم أن يكتموا شيئا من الشرع، حتى لا يذكره ذاكر لا يجعل المؤمن من ذلك إلا بيان إمام الزمان له وإيضاحه واستدراكه، دون غيره مما يجوز فرضا وتقديرا أن يكون الثقة له ومن أجله.
وكل من جوز أن يتحفظ الشرع بإمام الزمان ويوثق بأنه لم يفت شيء منه لأجله، كما يجوز أن يتحفظ ويوثق بوصول جميعه، بأن يكون المعلوم من حال المؤدين أنهم لا يكتمون، فيقطع على أن حفظ الشرع والثقة به مقصورتين على الإمام وحفظه.
لأن الأمة بين مجوز على الأمة الكتمان وغير محيل له عليهم، وبين محيل له ومعتقد أن العادات تمنع منه.
فمن أجازه عليهم ولم يحله -وهم الإمامية خاصة- لا يسندون الثقة والحفظ إلا إلى الإمام دون غيره، وإنما يسند الثقة إلى غير الإمام من يحيل الكتمان على الأمة.
وإذا بان بالأدلة القاهرة جواز الكتمان عليهم، فبالإجماع يعلم أن الثقة إنما يصح استنادها إلى الإمام دون ما أشاروا إليه من المعلوم.
وهذه الجملة التي ذكرناه إذا حصلت وضبطت، بان من أثنائها جواب كل شبهة اشتملت عليه الفصل الذي حكيناه وزيادة كثيرة عليه.
- رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 99: المسألة 1: جوابات المسائل الرازية:
الجواب: اعلم أن الفقاع محرم محظور عند الإمامية يحد شاربه، كما يحد شارب الخمر. ويجري الفقاع عندهم في النجاسة والتحريم مجرى الخمر.
والدليل الواضح على ذلك: إجماع الإمامية عليه، لأنهم لا يختلفون فيما ذكرنا من الأحكام، وإجماعهم على ما أشرنا إليه حجة ودلالة توجب العلم، فيجب لذلك القطع على تحريم الفقاع ونجاسته...
- رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 107، 108: المسألة 2: جوابات المسائل الرازية:
فإن قيل: أليس الله تعالى يقول: "وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ".
قلنا: إن هذا الآية إنما تدل على أنه عليه السلام ما يحسن الكتابة قبل النبوة وإلى هذا يذهب أصحابنا، فإنهم يعتمدون أنه عليه السلام ما كان يحسنها قبل البعثة، وأنه تعلمها من جبرئيل بعد النبوة...
فإن قيل: فقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بأنه أمي في مواضع من القرآن. والأمي الذي لا يحسن الكتابة، فكيف تقولون أنه عليه السلام أحسنها بعد النبوة.
قلنا: أما أصحابنا القاطعون على أنه عليه السلام كان يحسن الكتابة بعد النبوة...
- رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 109، 110: المسألة 3: جوابات المسائل الرازية:
وقد أجمعت الإمامية بلا خلاف بينها على أن كل واحد من الأنبياء أفضل وأكثر ثوابا من كل واحد من الملائكة. وذهبوا في الأئمة عليهم السلام أيضا إلى مثل ذلك...
وإجماع الإمامية حجة على ما بيناه، فيجب القطع بهذه الحجة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة على جماعتهم...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 117: المسألة 5: جوابات المسائل الرازية:
وقد وردت أخبار آحاد لا توجب علما، ولا تقتضي قطعا، بإضافة البداء إلى الله تعالى، وحملوها محققوا أصحابنا على أن المراد بلفظة البداء فيها النسخ للشرائع، ولا خلاف بين العلماء في جواز النسخ للشرائع...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 125، 126: المسألة 8: جوابات المسائل الرازية:
سئل عن حقيقة الرجعة، لأن شذاذ الإمامية يذهبون إلى أن الرجعة رجوع دولتهم في أيام القائم عليه السلام من دون رجوع أجسامهم.
الجواب: اِعلم أن الذي تذهب الشيعة الإمامية إليه أن الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي عليه السلام قوما ممن كان قد تقدم موته من شيعته، ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته. ويعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم، فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق وعلو كلمة أهله.
والدلالة على صحة هذا المذهب أن الذي ذهبوا إليه مما لا شبهة على عاقل في أنه مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه، فإنا نرى كثيرا من مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة. وإذا أثبت جواز الرجعة ودخولها تحت المقدور، فالطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعها، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا أنه حجة...
فأما من تأول الرجعة في أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي، من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات، فإن قوما من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة وبيان جوازها وأنها تنافي التكليف، عولوا على هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة. وهذا منهم غير صحيح، لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة، فيطرق التأويلات عليها، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم؟ وإنما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامية على معناها، بأن الله تعالى يحيي أمواتا عند قيام القائم عليه السلام من أوليائه وأعدائه على ما بيناه، فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم، فالمعنى غير محتمل.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 130 : المسألة 12: جوابات المسائل الرازية:
الجواب: الصحيح عندنا أن الروح عبارة عن: الهواء المتردد في مخارق الحي منا الذي لا يثبت كونه حيا إلا مع تردده...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 131: المسألة 14: جوابات المسائل الرازية:
ما يقول السيد في الإرجاء؟
الجواب: هو الدين الصحيح عند الإمامية، ولا تحابط عندنا في ثواب ولا عقاب.
ويجوز أن يبلى بالبلاء في الدنيا، والتمحيص من الذنوب، فإن فضل من ذلك شيء يعاقب في القبر، ثم أهوال يوم القيامة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 140، 142: المسألة 2: جوابات المسائل الطبرية:
اعلم أن الله تعالى لم يرد شيئا من المعاصي والقبائح، ولا يجوز أن يريدها ولا يشاؤها ولا يرضاها، بل هو تعالى كاره وساخط لها.
والذي يدل على ذلك أنه جلت عظمته قد نهى عن سائر القبائح والمعاصي بلا خلاف...
كما لا خلاف في قبح الظلم من أحدنا.
وإنما يدعي مخالفونا حسن إرادة القبيح إذا كانت من فعله تعالى، كما يدعون حسن حالة صفة الظلم من فعله تعال. وذلك باطل بما لا شبهة فيه...
وقد أجمع المسلمون على أنه تعالى لا يرضى أن يكفر به ويشتم أولياءه ويكذب أنبياءه ويفتري عليهم...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 144، 145: المسألة 3: جوابات المسائل الطبرية:
وسأل (أدام الله حراسته) فقال: ما القول في الاستطاعة؟ وهل تكون قبل الفعل أو معه؟
الجواب...
ولولا أنها مفارقة للعلة بغير شبهة لاحتاج المقدور في حال بقائه إليها، كحاجته في حال حدوثه، لأن العلة يحتاج المعلول إليها في كل حالة من حدوث أو بقاء.
ولا خلاف في أن القدرة يستغني عنها المقدور في حال بقائه. وقد قال الشيوخ مؤكدين لهذا المعنى: فمن كان في يده شي فألقاه لا يخلو استطاعة إلقائه من أن تكون ثابتة، والشي في يده أو خارج عنها. فإن كانت ثابتة والشي في يده، فقد دل على تقديمها، وهو الصحيح...
- رسائل المرتضى – الشريف المرتضى ج 1 ص 148، 151: المسألة 4: جوابات المسائل الطبرية:
أما الدلالة على أن الإيمان يستحق به الثواب الدائم، فهو الإجماع والسمع، لأن العقل عندنا لا يدل على دوام ثواب ولا عقاب، وإن دل على استحقاقهما في الجملة.
وقد أجمع المسلمون على اختلاف مذاهبهم على أن الإيمان يستحق به الثواب الدائم، وأن لم يحبط ثوابه بما يفعله من المعاصي المستحق عليها العقاب العظيم يرد القيامة مستحقا من ثواب الإيمان ما كان يستحقه عقيب فعله.
إذا ثبت هذه الجملة نظرنا في المعصية التي يأتي بها هذا المؤمن ويفعلها، وهو محرم غير مستحل بالإقدام عليها، فقلنا لا بد أن يكون مستحقا عليها العقاب بدليل العقل والإجماع أيضا، ومثبت أنه لا يجوز أن يؤثر الثواب المستحق في العقاب المستحق فيبطله، ولا العقاب المستحق على الثواب المستحق فيبطله، لفساد التحابط عندنا بين الأعمال وعند المستحق عليها...
فكيف زعمتم أن الدائمين من الثواب والعقاب لا يجتمع استحقاقهما؟
والجواب عن ذلك: إن العقل غير مانع من أن يجري الأمر على ما ذكر في السؤال، غير أن السمع والإجماع منعا منه، ولا خلاف بين الأمة على اختلاف مذهبها أن من أدخل الجنة وأثبت فيها لا يخرج إلى النار.
وإذا كان الإجماع يمنع من هذا التقدير الذي تضمنها السؤال، فلم يبق بعده إلا ما ذكرناه من القطع على أن عقاب المعاصي التي ليست بكفر منقطع.
وإنما قلنا أن الشفاعة مرجوة في إسقاط عقاب المعاصي الواقعة من المؤمنين لأن الإجماع حاصل على أن للنبي صلى الله عليه وآله شفاعة في أمته مقبولة مسموعة...
والذي يبين ذلك: أنه لو كان شفاعة على التحقيق، لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله، لأنا متعبدون بأن نطلب له عليه السلام من الله عز وجل الزيادة من كراماته والتعلية لمنازله، ولتوفير من كل خير بحظوظه، ولا إشكال في أنا غير شافعين فيه عليه السلام لا لفظا ولا معنى...
ومما يدل على شفاعة النبي صلى الله عليه وآله إنما هي في إسقاط العقاب دون إيصال المنافع، الخبر المتضافر المجمع على قبوله وإن كان الخلاف في تأويله من قوله عليه السلام "أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" فهل تخصيص أهل الكبائر بالشفاعة إلا لأجل استحقاقهم للعقاب...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 154: المسألة 6: جوابات المسائل الطبرية:
إن فروع الدين عندنا كأصوله في أن لكل واحد منها أدلة قاطعة واضحة لائحة، وأن التوصل إلى العلم بكل واحد من الأمرين يعني الأصول والفروع ممكن صحيح، وأن الظن لا مجال له في شيء من ذلك، ولا الاجتهاد المفضي إلى الظن دون العلم.
فلا شبهة في أن من خالف في فروع كلف أصابته وإدراك الحق، ونصبت له الأدلة الدالة عليه والموصلة إليه، يكون عاصيا مستحقا للعقاب.
فأما الكلام في أحكامه، وهل له أحكام الكفر أو غيرهم؟ فطريقه السمع، ولا مجال لأدلة العقل فيه، والشيعة الإمامية مطبقة إلا من شذ عنها على أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول. وهذا نظر وتفصيل يضيق الوقت عنه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 155، 156: المسألة 7: جوابات المسائل الطبرية:
وسأل أحسن الله توفيقه عن شارب الخمر والزاني ومن جرى مجراهما من أهل المعاصي الكبائر، هل يكونوا كفارا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله إذا لم يستحلوه أما فعلوه؟
الجواب: وبالله التوفيق. إن مرتكبي هذه المعاصي المذكورة على ضربين: مستحل، ومحرم فالمستحل لا يكون إلا كافرا، وإنما قلنا إنه كافر، لإجماع الأمة على تكفيره...
فأما المحرم لهذه المعاصي مع الإقدام عليها فليس بكافر، ولو كان كافرا لوجب أن يكون مرتدا، لأن كفره بعد إيمان تقدم منه، ولو كان مرتدا لكان ماله مباحا، وعقد نكاحه منفسخا، ولم تجز موارثته، ولا مناكحته، ولا دفنه في مقابر المسلمين، لأن الكفر يمنع من هذه الأحكام بأسرها.
وهذه المذاهب إنما قال به الخوارج، وخالفوا فيه جميع المسلمين، والإجماع متقدم لقولهم، فلا شبهة في أن أحدا قبل حدوث الخوارج ما قال في الفاسق المسلم أنه كافر ولا له أحكام الكفار...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 157، 159: المسألة 8: جوابات المسائل الطبرية:
إن الصحيح من المذهب اعتبار الرؤية في الشهور كلها دون العدد، وأن شهر رمضان كغيره من الشهور في أنه يجوز أن يكون تاما وناقصا.
ولم يقل بخلاف ذلك من أصحابنا إلا شذاذ خالفوا الأصول وقلدوا قوما من الغلاة، تمسكوا بأخبار رويت عن أئمتنا عليهم السلام غير صحيحة ولا معتمدة ولا ثابتة، ولأكثرها إن صح وجه يمكن تخرجه عليه.
والذي يبين عما ذكرناه ويوضحه: أنه لا خلاف بين المسلمين في أن رؤية الأهلة معتبرة...
وكتب أصحابنا وأصولهم مشحونة بالأخبار الدالة على اعتبار الرؤية دون غيرها.
فأما تعلق المخالف في هذا الباب بما يروى عن أبي عبد الله عليه السلام من أنه: ما تم شعبان قط ولا نقص رمضان قط. وهذا شاذ ضعيف لا يلتفت إلى مثله...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 160، 161: المسألة 9: جوابات المسائل الطبرية:
إن المعتمد في تحريم شرب الفقاع على إجماع الشيعة الإمامية، إذ هم لا يختلفون في تحريمه، وإيجاب الحد على شاربه. وهذا معلوم من دينهم ضرورة، كما أنه معلوم من دينهم تحريم سائر المسكرات من الأشربة.
وإجماع أهل الحق حجة في الدين، والأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام وعن أمير المؤمنين عليه السلام من قبل متظاهرة فاشية شائعة لولا خوف التطويل لذكرناها...
وليس يجوز الشك في تحريم الفقاع إلا مع الشك في صحة إجماع الإمامية، ومعلوم صحة إجماع الإمامية فما يبتنى عليه ويتفرع تجب صحته.
ومن يستحل شرب الفقاع عندهم جار عندهم مجرى مستحل المسكر التمري والخمر.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 166: المسألة 11: جوابات المسائل الطبرية:
فالنبوة والإمامة التي هي واجبة عندنا ومن كبار الأصول، وهما داخلتان في أبواب العدل...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 169، 170: المسألة 1: جوابات المسائل الموصليات الثانية:
ذكر في المسائل الفقهية التي تفردت بها الشيعة الإمامية:
إن المذي والوذي ليسا بناقضتين للطهارة، وما بين العلم وتعيينهما.
الجواب: أن المذي بفتح الميم وتسكين الذال، ويقال منه: مذي الرجل فهو يمذي بغير ألف، فهو الشيء الخارج من ذكر الرجل عند القبلة أو الملامسة والنظر بالشهوة الشديدة، الجاري مجرى البصاق الرقيق القوام. ويكثر في الشباب، وذوي الصحة. فهو غير ناقض للوضوء، وغير نجس أيضا، ولا يجب منه غسل ثوب ولا بدن. فأما الودي بفتح الواو وتسكين الدال، ويجري في غلظ قوامه مجرى البلغم. ويكثر في الشيوخ، وذوي الرطوبات الغالبة. ويقل أو يعدم في الشباب.
وطريقتنا إلى صحة ذلك والحجة على الحقيقة فيه: إجماع الشيعة الإمامية عليه، وفي إجماعها الحجة. ولا اختلاف بين الإمامية أن المذي والودي لا ينقضان الوضوء.
والأخبار متظافرة عن ساداتنا وأئمتنا عليهم السلام بذلك، وكتب الشيعة بها مشحونة، وهي أكثر من أن تحصى أو تستقصي، لأنهم قد نصوا فيما ورد عنهم من علي عليه السلام: إن المذي والودي لا ينقضان الوضوء. على سبيل التعيين والتفصيل.
وفي أخبار أخر نصوا وعينوا نواقض الوضوء: فذكروا أشياء مخصوصة، ليس المذي والودي من جملتها.
وقد نصرنا هذا المذهب فيما أمليناه من مسائل الخلاف في الأحكام الشرعية، وذكرنا الحجج الواضحة في صحته، وأبطلنا شبه المخالفين، بعد أن حكيناها واستوفينا الكلام عليها، وبينا أن خروج ما يخرج من السبيل على وجه غير معتاد والأخبار مجراه لا ينقض الوضوء. وجعلنا الأصل في هذا الاستدلال الريح الخارجة من الذكر، وأنها لا تنقض الوضوء إجماعا، لأن خروجها من القبل غير معتاد. ولو خرجت من الدبر لنقضت الوضوء بلا شك من حيث كان معتادا...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 172، 173: المسألة 2: جوابات المسائل الموصليات الثانية:
أن المعتمد عليه في أكثر النفاس هو ثمانية عشر يوما، وأما أقل النفاس فهو انقطاعه، أو لحظة.
وجاءت الأخبار المتظافرة عن الصادق عليه السلام بأن الحد في نفاس المرأة أكثر أيام حيضها، وتستظهر في ذلك بيوم واثنين.
وأكثر ما يبعد النفاس ثمانية عشر يوما.
وجاءت الآثار متظافرة عن ساداتنا عليهم السلام بأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما أتت لها ثمانية عشر يوما أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
وهذا أيضا قد استقصينا الكلام في مسائل الخلاف...
وما بين من طريق الاستدلال صحة مذهبنا في أكثر النفاس: أن الاتفاق من الأمة حاصل على أن الأيام التي قدرناه بها النفاس أنها حكم النفاس...
ولك أن تقول: إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم، وإنما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالإجماع، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك، فيجب الحكم بدخولها تحت عموم الأمر.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 176، 180: المسألة 4: جوابات المسائل الموصليات الثانية:
الجواب: وبالله التوفيق. أما المسألة الأولى من مسائل الشفعة، وهي اعتبارها في الاثنين وإسقاطها فيما زاد عليهما من عدد الشركاء: فلعمري أنه مما تفرد به الشيعة الإمامية، وأطبق مخالفوها على خلافه، غير أن بين الإمامية خلافا في هذه المسألة معروفا...
فإن قيل: بأي المذهبين تنتمون وبأيهما تفتون؟
قلنا: أما ثبوت الشفعة فالحيوان خاصة بين الشريكين، وانتفاؤها فيما زاد عليها من العدد، فهي إجماع الفرقة المحقة التي هي الإمامية، لأنه لا خلاف بين أحد منهم في هذه الجملة.
وكذلك ثبوت حق الشفعة في غير الحيوان بين الشريكين اللذين لم يقتسما، فهذا أيضا إجماع منهم.
واختلفوا إذا زاد العدد في غير الحيوان بين الشركاء: فمنهم من أثبت حق الشفعة مع الزيادة في العدد، ومنهم من أسقطها.
وإذا كانت الحجة مما لا دليل عليه من كتاب ناطق وسنة معلومة مقطوع عليها، وهي إجماع هذه الفرقة، وجب أن نثبت الشفعة في المواضع التي أجمعوا على ثبوتها فيها، ونسقطها فيما سوى ذلك، لأن الشفعة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، ويجب نفيه في الشريعة نفي دليله...
فأما المسألة الثانية من مسائل الشفعة، وهي قوله "إذا تخيرت الأملاك فلا شفعة" فهو مذهبنا الصحيح بلا خلاف...
وأما المسألة الثالثة، وهي قوله "أن الشفعة بالسرب والطريق" فهو أيضا مما لم تنفرد به الأمامية...
والحجة لنا فيهما الإجماع الذي أشرنا إليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 182: المسألة 5: جوابات المسائل الموصليات الثانية:
وأما العبد وسيده فلا شبهة في انتفاء الربا بينهما...
فالشبهة في انتفاء الربا بين العبد وسيده مرتفعة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 189، 190: المسألة 6: جوابات المسائل الموصليات الثانية:
وأما المسألة الثانية -وهي أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين- وصورة هذه المسألة:
أن هذه المرأة إن وضعت حملها قبل أن تقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم يحكم بانقضاء عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وإن انقضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها، لم يحكم بانقضاء عدتها حتى تضع الحمل.
وهذه المسألة يفتي بها جميع الشيوخ رحمهم الله وهي مسطورة في كتبهم، وموجودة في رواياتهم وأحاديثهم، وحديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ينطق بهذا الحكم الذي ذكرناه ويشهد له، ولو لم يكن في هذا المذهب إلا الاستظهار لانقضاء أيام العدة لكفى.
وليس هذا المذهب مما تفردت به الإمامية، وخالفت جميع الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، لأن مخالفيها من الفقهاء قد ذكروا في كتبهم ومسائل خلافهم أن هذا المذهب كان يذهب إليه أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس رضي الله عنه.
فأما الاحتجاج بضعفه بظاهر قوله "وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" فليس بشيء، لأن العموم قد يختص بدليل، ويترك ظاهره بما يقتضي بتركه الظاهر.
وإذا كنا قد بينا إجماع الطائفة على المذهب ووردت الآثار الحقة المعمولة بها فيه، فينقض ذلك بترك الظاهر.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 192، 193: المسألة 7: جوابات المسائل الموصليات الثانية:
وأقل الحمل عندنا على ما أطبقت عليه طائفتنا هو ستة أشهر، وما نعرف أيضا مخالفا من فقهاء العامة على ذلك...
وأما أكثر الحمل فالمشهور عند أصحابنا أنه تسعة أشهر. وقد ذهب قوم إلى سنة من غير أصل معتمد، والمشهور ما ذكرناه.
وأما ما حكي عن الشيعة خلافا، وزعم أن بعضها يقولون سنتان، وبعضهم يقول ثلاثا، وآخرون أربع، فهو وهم وغلط على الشيعة، لأن الشيعة لا تقول ذلك...
والحجة المعتمدة في هذه كله: هو إجماع الفرقة المحقة ولا شبهة في أن المعتاد في أكثر الحمل هم تسعة أشهر، وما يدعى من زيادة على ذلك هو إذا كان صدقا. شاذ نادر غير مستمر ولا مستدام...
وأيضا فلا خلاف أن الأشهر التسعة مدة الحمل، وإنما الخلاف فيما زاد عليها، فصار ما ذهبنا إليه في مدته مجمعا عليه، وما زاد على ذلك لا إجماع ولا دليل توجب إطراحه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 194: المسألة 8: جوابات المسائل الموصليات الثانية:
ذكر أن المطلقة في المرض ترث زوجها المطلق لها ما لم تتزوج، أو يبرأ هو من مرضه ما بينها وبين سنة.
الجواب: وبالله التوفيق. إن هذا المذهب أيضا عليه اتفاق أصحابنا...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 196، 197: المسألة 9: جوابات المسائل الموصليات الثانية:
وذكر أن المكاتب يموت نسيبه وله مال يرث منه بحساب ما عتق منه من أدائه مكاتبته، والخصوم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله: المكاتب رق ما بقي عليه درهم.
الجواب: وبالله التوفيق.
أما هذه المسألة فجميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها أن المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شيء منه البتة...
والذي يطبق عليه أصحابنا أنه تعتق منه بقدر ما أدى من مال الكتابة، وإن شرط في أصل الكتابة أنه إن عجز عن شيء من مال الكتابة، عادت رقبته إلى الرق، فإنه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شيء.
فيقول أصحابنا: أنه إن مات هذا المؤدي بعض مال الكتابة بسبب ورث منه بحساب الحرية به.
وكذلك لو زنا المكاتب يجلد بحساب الحرية من رقبته. ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي.
والحجة في الحقيقة على ذلك: في من إجماعها الحجة من طائفتنا...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 203: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وإنما أردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في الشريعة، ويعيبون أشد عيب الذاهب إليهما والمتعلق في الشريعة بهما، حتى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوما ضرورة منهم، وغير مشكوك فيه من المذاهب...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 207: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأي عاقل يشك في أن جميع المسلمين في بر وبحر وسهل وجبل وقرب وبعد لا يذهبون إلى تحريم الزنا والخمر، وأن أحدا منهم لم يذهب في الجد والأخ إذا تفردا بالميراث إلى أن المال للأخ دون الجد، وأنهم لا يختلفون الآن وإن كان في هذه المسألة خلاف قديم بين الأنصار، في أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 211: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وقد علم كل موافق ومخالف الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لا يؤدي إلى علم، فكذلك تقول في أخبار الآحاد.
حتى أن منهم من يزيد على ذلك فيقول: ما كان يجوز من طريق العقل أن يتعبد الله تعالى في الشريعة بالقياس ولا العمل بأخبار الآحاد.
ومن كان هذا مذهبه كيف يجوز أن يثبت الأحكام الشرعية عنه بأخبار لا يقطع على صحتها؟ ويجوز كذب راويها كما يجوز صدقه.
وهل هذا إلا من أقبح المناقضة وأفحشها؟ فالعلماء الذين عليهم المعول ويدرون ما يأتون وما يذرون لا يجوزون أن يحتجوا بخبر واحد لا يوجب علما، ولا يقدر أحد أن يحكي عنهم في كتابه ولا غيره خلاف ما ذكرناه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 212: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
فأما الرواية بأن يعمل بالحديثين المتعارضين بأبعدهما من مذهب العامة، فهذا لعمري دوري، فإذا كنا لم نعمل بأخبار الآحاد في الفروع، كيف نعمل بها في الأصول التي لا خلاف بيننا في أن طريقها العلم والقطع، وإذ قدمنا ما احتجنا إلى تقديمه، فهو الذي نعتمد عليه في جميع المسائل الشرعية...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 213، 214: المسألة 1: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
[حكم غسل اليدين في الوضوء]
غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع غير مستقبل للشعر، واستقباله لا ينقض الوضوء.
وأعلم أن الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون، وخلاف ذلك مكروه، ولا نقول أنه ينقض الوضوء، حتى لو أن فاعلا فعله لكان لا يجزي به.
ولا يقدر أحد أن يحكم من أصحابنا المحصلين تصريحا بأن من خالف ذلك فلا وضوء له، وجميع ما ورد في الأخبار من تغليظ ذلك والتشديد فيه.
وربما قيل: (لا يجوز) محمول على شدة الكراهة دون الوجوب واللزوم.
وقد يقال في مخالفة المسنون المغلظ في هذه الألفاظ ما يزيد على ذلك، ولا يدل على الوجوب.
والذي يدل على صحة مذهبنا في هذه المسألة أن جميع الفقهاء([1]) يخالفونا في أنه مسنون، وأن خلافه مكروه، وإجماع الإمامية الذي بينا أنه حجة لدخول قول المعصوم فيه...
وبعد فلو كانت لفظة "إلى" في الآية محمولة على الغاية، لوجب أن يكون من لم يبتدأ بالأصابع ونيته إلى المرافق عاصيا مخالفا للأمر، وأجمع المسلمون على خلاف ذلك.
وإذا حملنا لفظة "إلى" على معنى (مع) صار تقدير الكلام: فاغسلوا أيديكم مع المرافق، وهذا هو الصحيح الذي لا يدفعه إجماع ولا حجة، كما قلنا فيمن حمل ذلك على الغاية.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 215: المسألة 2: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
[حكم مسح مقدم الرأس]
مسح مقدم الرأس غير مستقبل الشعر.
واعلم أن هذه الكيفية أيضا في مسح الرأس مسنونة، ويكره تركها ومخالفتها، وإن كان من خالفها بأن استقبل الشعر تاركا للفضل ومخالفا للسنة، إلا أن فعله يجيز أن يبيح بمثله الصلاة.
والحجة في ذلك: ما تقدم من إجماع الإمامية عليه.
ويمكن أن يحتج فيه من طريق الاحتياط، بأن من لم يستقبل الشعر في مسح الرأس، لا خلاف بين الأمة في أنه لم يعص ولم يبدع...
فإن قيل: هذه الطريقة التي سلكتموها في اعتبار الاحتياط توجب عليكم القول أن مسح جميع الرأس أولى وأحوط، لأن من مسح بعض رأسه يذهب قوم من أهل العلم إلى أنه ما أدى الفرض، وإذا مسح الجميع فبالإجماع يكون مؤديا للفرض.
وكذلك إذا قيل في من غسل رجليه: إنه قد فعل ما يأتي من المسح والغسل فهو مؤد للفرض باتفاق، وليس كذلك من مسح الرجلين.
قلنا: الأمر بخلاف ما ظن، لأن مذهبنا أن من مسح جميع رأسه معتقدا أداء الفرض، فهو مبدع مخطئ، ولا إجماع في من مسح جميع رأسه أنه سليم من التخطئة والتبديع.
ومن غسل رجليه عندنا فما مسحهما، ولا يجوز له أن تستبيح الصلاة بغسل رجليه، لأن الغسل والمسح يتنافيان، ولا يدخل أحدهما في صاحبه على ما ظنه قوم.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 216: المسألة 3: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
[حكم مسح الأذنين وغسلهما]
مسح الأذنين، فذهب إليه([2]) الشيعة الإمامية أن مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون على كل وجه لا مع الرأس ولا مع الوجه.
واتفق جميع من خالف من الفقهاء على أن مسحهما مسنون غير واجب، إلا ما يروون عن إسحاق بن راهويه، فإنه يحكى عنه إيجاب المسح عليهما، وهذا قول شاذ قد تقدم الإجماع وتأخر عنه...
والحجة على ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة الذي تقدم ذكره، ومن طريق الاحتياط أن من ترك مسح أذنيه فليس بمبدع ولا عاص. وليس كذلك من مسحهما، فالاحتياط العدول عن مسحهما أو غسلهما.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 217: المسألة 4: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إسباغ الوضوء مرتين، ولا يجوز ثلاثة، ويجتزي الدفعة.
والحجة في ذلك: طريقة الإجماع وقد تقدمت، وطريقة الاحتياط وقد مضت، لأن من اقتصر في الوضوء على مرتين فبالإجماع أنه فاعل للسنة وغير مبدع ولا مخطئ، وليس كذلك من فعل الثلاثة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 217: المسألة 5: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
أكثر النفاس ثمانية عشر يوما، وهذه المسألة مما تكلمنا عليه في مسائل الخلاف الواردة قبل هذه، فأشرنا إلى العمدة المعتمدة فيه.
والدليل على صحة قولنا في أكثر النفاس: هو إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم، وإنما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالإجماع، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ما حددناه من الأيام، فيجب أن تكون داخلة في عموم الأمر.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 217، 218: المسألة 6: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن أي سورة شاءا سبع آيات، سوى الأربع العزائم السجدات وهي: سجدة لقمان، وسجدة حم، وسورة النجم، وسورة القلم.
ويجب السجود عندهم على قارئها على كل حال.
واعلم أن المذهب الصحيح أن للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا، سوى السجدات الأربع، من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل.
والحجة في ذلك: إجماع الطائفة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص218: المسألة 7-12: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
[مسائل تتعلق بالأموات]
فيه ست مسائل: توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره، وأن الحنوط الكافور خاصة لا يجزئ غيره، ولا يجزئ منه مع الإمكان أقل من مثقال، ووضع الجريدتين مع الميت في كفنه، وتركه هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المسألة، وتلقينه الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن عليه.
واعلم أن هذه المسائل إنما هي آداب وسنن مستحبة، وليست بفرض واجب، والطريق إلى أنها مستحبة مسنونة هو الإجماع الذي تقدم ذكره.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 219: المسألة 13: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
[وجوب (حي على خير العمل) في الأذان]
استعمال (حي على خير العمل) في الأذان، وأن تركه كترك شيء من ألفاظ الأذان.
والحجة أيضا اتفاق الطائفة المحقة عليه، حتى صار لها شعارا لا يدفع وعلما ويجحد.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 219: المسألة 14: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن إرسال اليدين في الصلاة واجب، وكتفهما مفسد لها.
والحجة في ذلك: الإجماع المكرر ذكره، ثم طريق الاحتياط، لأن من لم يضع إحدى يديه على الأخرى لا خلاف في أنه غير عاص ولا مبتدع ولا قاطع للصلاة، وإنما الخلاف في من وضعها. فالأولى والأحوط إرسال اليدين.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 219، 220: المسألة 15: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
قول (آمين) في الصلاة يقطعها.
والحجة أيضا على مذهبنا من ذلك الإجماع المتقدم في طريقة الاحتياط، وهي واضحة، لأن من لم يتلفظ بهذه اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة، وإنما الخلاف في من تلفظ بها.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 220: المسألة 16: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب.
وهذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة، وإطباقهم على أن خلافه لا يجوز.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 220: المسألة 17: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن السجود لا يجوز إلا على الأرض، وما أنبتت من الأرض سوى الثمار. ولا يجوز السجود على ثوب منسوج، إلا عند الضرورة وإن كان أصله النبات.
والحجة في ذلك: هذا الإجماع الذي أشرنا إليه، ثم طريقة الاحتياط، لأن من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة، كان مؤديا للفرض وتجزي الصلاة غير عاص ولا مخالف.
وليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 221: المسألة 18: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
الإجماع في نوافل شهر رمضان بدعة، والسنة هو التطوع بها فرادى.
والوجه أيضا في ذلك من إجماع الفرقة المحقة على تبديع من جمع بهذه الصلاة، ولأنه ليس في تركها حرج ولا أثم عند أحد من الأئمة، وفي فعلها على الإجماع أثم وبدعة. فالأحوط العدول عنها.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 221: المسألة 19: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وصلاة الضحى بدعة لا تجوز. والوجه في ذلك ما تقدم من طريقة الاحتياط والإجماع معا.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 221: المسألة 20: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
سجود الشكر والتعفير غير واجب، له فضل كثير. أما القول بوجوب سجود الشكر فهو غير صحيح، ولكنه من السنن المؤكدة والآداب المستحبة.
والطريقة إلى كونه بهذه الصفة إجماع الفرقة المحقة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 222: المسألة 21: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
واعلم أن مذهبنا المشهور المعروف في أقل العدد الذي تنعقد صلاة الجمعة خمسة الإمام أحدهم، وهذا العدد بعينه في صلاة العيدين من غير زيادة عليه...
ودليلنا على صحة مذهبنا: هو إجماع الطائفة المحقة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 223: المسألة 22: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
ولا يصلح إمامة الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة، وطريقة الاحتياط، لأن إمامة من ليس له هذه الصفات جائزة ماضية باتفاق، وليس كذلك الايتمام بمن له بعض هذه الصفات.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 224: المسألة 24: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
والصلاة على الموتى خمس تكبيرات، والتسليم فيها غير واجب إلا للتقية أو لإعلام المأمومين الخروج من الصلاة.
والحجة في ذلك: مع الإجماع المتقدم، أن من كبر خمسا فقد فعل الواجب بإجماع، وليس كذلك من نقص هذا العدد.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 224: المسألة 25: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
ومن السنة وقوف الإجماع حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال. وهذا أيضا فالحجة فيه اتفاق الطائفة، فإنه الأحوط.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 224: المسألة 26: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
[وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير]
وأن الزكاة في التبر والفضة غير واجبة، حتى يصيران درهما ودنانير.
وأن السبائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها، إلا على من هرب بهما من الزكاة.
والحجة في هذا الذي حكيناه إجماع الطائفة المحقة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 225: المسألة 27: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
أقل ما يجزئ من الزكاة درهم.
والطريقة في نصرة ذلك مع إجماع الفرقة المحقة طريقة الاحتياط، لأن من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالإجماع، وليس الأمر على ذلك في من أخرج أقل منه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 225: المسألة 28: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
ولا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السلام، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة.
والوجه في ذلك: بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السلام وإمامته مرتد عند أهل الإمامة، ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج إلى المرتدين، ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة، وهذا فرع مبني على هذا الأصل.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 226: المسألة 29: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن زكاة الفطرة صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي.
والحجة في ذلك بعد الإجماع المقدم ذكره طريقة الاحتياط، وبيانها: إن من أخرج تسعة أرطال فقد سقط عن ذمته خروجه الفطرة، وليس كذلك من أخرج أقل منها.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 226، 228: المسألة 30: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
والخمس ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول، وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم الإمام عليه السلام. والثلاثة الباقية ليتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم دون الخلق أجمعين.
وتحقيق هذه المسألة: أن إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب، وكل ما استفيد بالحرب، وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز، وما فضل من الخمس([3]).
وتمييز أهله هو أن يقسم على ستة أسهام: ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى، كان إضافة الله تعالى ذلك إلى نفسه، وهي في المعنى للرسول صلى الله عليه وآله، وإنما أضافها إلى نفسه تفخيما لشأن الرسول وتعظيما، كإضافة طاعة الرسول صلى الله عليه وآله إليه تعالى، كما أضاف رضاه عليه السلام وأذاه إليه جلت عظمته.
والسهم الثاني المذكور المضاف إلى الرسول بصريح الكلام، وهذان السهمان معا للرسول في حياته والخليفة القائم مقامه بعده.
فأما المضاف إلى ذي القربى، فإنما عني به ولي الأمر من بعده، لأنه القريب إليه بالتخصيص.
والثلاثة الأسهم الباقية ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وهم بنو هاشم خاصة دون غيرهم.
وإذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف، قسمه الإمام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم هي التي قدمنا بيانها، منها له عليه السلام ثلاثة، وثلاثة للثلاثة الإضافات من أهله، من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه وعملهم به.
فإن قيل: هذا تخصيص لعموم الكتاب، لأن الله تعالى يقول "وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى" فأطلق وعم، وأنتم جعلتم المراد بذي القربى واحدا.
ثم قال "وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ" وهذا عموم، فكيف خصصتموه لبني هاشم خاصة.
فالجواب عن ذلك: أن العموم قد يخص بالدليل القاطع. وإذا كانت الفرقة المحقة قد أجمعت على الحكم الذي ذكرناه بإجماعهم الذي هو غير محتمل الظاهر، لأن إطلاق قوله (القربى) يقتضي بعمومه قرابة النبي وغيره، فإذا خص به قرابة النبي صلى الله عليه وآله فقد عدل عن الظاهر.
وكذلك إطلاق لفظة (اليتامى والمساكين وابن السبيل) يقتضي بدخول من كان بهذه الصفة من مسلم وذمي وغني وفقير، ولا خلاف في أن عموم ذلك غير مراد، وأنه مخصوص على كل حال.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 228: المسألة 31: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
الأنفال خالصة لرسول الله في حياته، وللإمام القائم بعده مقامه عليه السلام.
وتحقيق هذه المسألة: أن الأنفال خالصة للنبي صلى الله عليه وآله في حياته، وهي للإمام القائم مقامه من بعده، وإنما أضاف هذه الأنفال إلى الله تعالى وإن كانت للرسول صلى الله عليه وآله على الوجه الذي تقدم بيانه من التعظيم والتفخيم.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 228، 229: المسألة 32: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن صفوة الأموال من الأنفال خاصة للنبي صلى الله عليه وآله وللإمام.
وتحقيق هذه المسألة: أن كل شيء يصطفيه ويختاره النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام القائم مقامه بعده لنفسه من الغنائم قبل القسمة من جارية حسناء، أو فرس فاره، أو ثوب حسن بهي فهو له عليه السلام.
والحجة فيه الإجماع المتقدم.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 229: المسألة 33: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
ومن فاته الوقوف بعرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر، فقد أدرك الحج.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة عليه...
لأن الأمة بين قائلين: قائل لا يوجب الوقوف بالمشعر، والآخر يوجبه، فمن أوجبه أقام إدراكه مقام إدراك عرفات. فالقول بوجوبه وأنه لا يدرك به الحج خروج عن الإجماع.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 230: المسألة 36: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
من زنا بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة.
ويحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه، لأن اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه ولا لوم من أحد، وفي نكاحها الخلاف المشهور، فالاحتياط اجتنابه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 230، 231: المسألة 37: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب وخنزير وخمر، هل يصح النكاح ويجب المهر في الذمة؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا؟
والصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا أن كل نكاح عقد على ما لا قيمة له، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل، ولا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به.
والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 231: المسألة 38: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم، فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
والحجة في ذلك: الإجماع المتكرر ذكره، وطريقة الاحتياط أيضا.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 231: المسألة 39: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن كان دخل بها جاهلا.
والحجة في ذلك: الإجماع الفرقة المحقة، وطريقة الاحتياط أيضا.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 232: المسألة 40: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وكذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم أنها في عدة.
والحجة في ذلك: الإجماع...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 232: المسألة 41: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
ومن طلق امرأة تسع تطليقات للعدة، حرمت عليه ولم تحل له أبدا.
والحجة في ذلك: طريقة الاحتياط والإجماع.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 232: المسألة 42: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
من فجر بعمته وخالته، حرم عليه نكاح بنتهما، ولم تحلا له أبدا.
والحجة في ذلك: الإجماع...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 232: المسألة 43: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
ومن تلوط بغلام فأوقب، لم يحل له نكاح ابنته ولا أخته ولا أمه.
والحجة في ذلك: الطريقتان المتقدمتان([4]).
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 233، 234: المسألة 44: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
جواز نكاح النساء في أدبارهن.
وهذه المسألة عليها إطباق الشيعة الإمامية ولا خلاف بين فقهائهم وعلمائهم في الفتوى بإباحة ذلك، وإنما يقل التظافر بينهم في الفتوى بإباحة هذه المسألة على سبيل التقية وخوف من الشناعة.
والحجة في إباحة هذا الوطئ: إجماع الفرقة المحقة عليه، وقد بينا إجماعهم حجة...
فأما من يطعن على هذه بأن يقول: قد جعل الله تعالى النساء حرثا، والحرث لا يكون إلا حيث النسل، فيجب أن يكون قوله "فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" مختصا بموضع النسل.
فليس بشيء، لأن النساء وإن كنا لنا حرثا فقد أبيح لنا وطئهن بلا خلاف بهذه الآية وبغيرها في غير موضع الحرث فيما دون الفرج وبحيث لا نسأل، فليس يقتضي جعله تعالى لهن حرثا حظ الاستمتاع في غير موضع الحرث...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 235: المسألة 45: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
جواز عقد المرأة تملك أمرها على نفسها بغير ولي...
والدليل على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 236: المسألة 46: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وعندنا أن الشهادة ليست بشرط في النكاح وإن كانت أفضل وأجمل فيه...
والدليل على صحة قولنا: إجماع الفرقة المحقة عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 237: المسألة 47: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
نكاح المتعة، ولا يختلف الشيعة الإمامية في إباحة هذا العقد المسمى في الشريعة ب (نكاح المتعة)، وإنما تميز من غيره بأنه نكاح مؤجل عليه غير مؤبد، والتمييز بانتفاء الشهادة عنه، لأن الشهادة قد ينتفى من النكاح المؤبد فيصح وإن لم يكن متعة، ولو أشهد بالنكاح المؤجل لكان متعة وإن حضره الشهود.
والدليل على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة وفي إجماعها الحجة...
وأيضا فلا خلاف أن نكاح المتعة كان في أيام النبي صلى الله عليه وآله ومعمولا به، ولا يقم دليل شرعي على حظره والنهي عنه، فيجب أن يكون مباحا.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 238: المسألة 48: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك.
والحجة على صحة المذهب: إجماع الفرقة المحقة عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 238، 239: المسألة 49: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين عدلين.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة.
ولأن الله تعالى قال "فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ" فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة.
فإن قيل: إنما شرط الشهادة في الرجعة في قوله "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ".
قلنا: هذا غلط، لأن الأمر والشهادة ملاصق لذكر الفرقة، وإليها أقرب من ذكر الرجعة، ورد الكلام إلى الأقرب أولى من رده إلى الأبعد، على أنه ليس بمتناف أن يرجع إلى الرجعة والفرقة معا، فيتم مرادنا.
على أن الأمر بالشهادة يقتضي ظاهره الوجوب وأن يكون شرطا، ولم يقل أحد من الأمة أن الشهادة في الرجعة واجبة وأنها شرط فيه.
وقد اختلفوا في كونها شرطا في الطلاق، فنفاه قوم، وأثبت قوم، فيجب أن يكون الأمر بالشهادة الذي ظاهره يقتضي الوجوب مصروفا إلى الطلاق دون الرجعة التي قد اجتمعت الأمة على أنه ليس بشرط فيها.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 239: المسألة 50: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن الطلاق لا يقع بغير لفظ مخصوص.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة على أن الطلاق لا يقع إلا بهذا اللفظ الصريح دون غيره، وإجماعها هو الحجة.
ولأن الطلاق حكم شرعي، ويجب أن نرجع فيه إلى ما يشرع لنا من لفظه دون ما لم يشرع، ولا خلاف في أن المشروع في الفرقة بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون الكنايات التي معناه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 240: المسألة 51: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن الطلاق لا يقع بشرط على كل حال.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.
ولأن المشروع في الطلاق أن يكون بغير شرط، ولا خلاف أن الطلاق المشروط غير مشروع، وما ليس بمشروع لا حكم له في الشريعة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 240: المسألة 52: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن الطلاق لا يقع بيمين ولا هو يمين.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 240: المسألة 53: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وإن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة، ومن لم يراجع فلا طلاق له.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 241: المسألة 54: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص، وأن يكون غير مشروط.
وأجمعت الإمامية على أن شروط الظهار كشروط الطلاق، فمتى اختل شرط من هذه لم يقع ظهار، كما لا يقع الطلاق.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 241، 242: المسألة 55: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن التخيير باطل لا يقع به فرقة وكذلك التمليك.
وهذا سهو من قائله، لأن فقهاء الشيعة الإمامية يفتون بجواز التخيير، وأن الفرقة تقع به، مشحونة به أخبارهم ورواياتهم عن أئمتهم عليهم السلام متظافرة فيه.
وقد تبينوا في مصنفاتهم بقية هذا التخيير، فقالوا: إذا أراد الرجل أن يخير امرأة اعتزلها شهرا، وكان ذلك على طهر من غير جماع في مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيها طلقها، ثم خيرها فقال لها: قد خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك، ويجب أن يكون قولك بشهادة، فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنه أن لا تفعله، صح اختيارها.
وأن اختارت بعد تشاغلها بفعل لم يكن اختيارها ماضيا، فإن اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولة وكان تخييره إياها عن غير عوض أخذه منها، كانت كالمطلقة الواحدة التي هي أحق برجعتها في عدتها، وإن كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة، وإن كان تخييره إياها عن عوض أخذه منها، فهي بائن، وهي أملك بنفسها. وإن جعل الاختيار إلى وقت بعينه، فاختارت قبله، جاز اختيارها، وإن اختارت بعده لم يجز.
وروى ابن بابويه...
ولم نذكر هذا الخبر احتجاجا بأخبار الآحاد التي لا حجة في مثلها. وإنما أوردناه ليعلم أن المذهب في جواز التخيير بخلاف ما حكي، والروايات في هذا الباب كثيرة ظاهرة، ولولا الإطالة لذكرناها...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 243، 244: المسألة 57: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وإن وجب الرجعة لمن يطلق ثلاثا في وقت واحد، كما يجب إن طلق واحدة أو اثنتين، إنما قلنا بجواز الرجعة من تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد، لأنه في حكم ما طلق إلا واحدة فله الرجعة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 244: المسألة 58: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إذا تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد وتكملت الشروط، هل يقع واحدة أم لا يقع شيء؟
والصحيح من المذهب الذي عليه العمل والمعتمد أنه يقع واحدة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 245: المسألة 60: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن العتق لا يقع بشرط ولا يمين، ولا يكون إلا بقصد لوجه الله تعالى في ذلك.
والحجة: إجماع الفرقة المحقة عليه، ولأن العتق إذا وقع على هذا الوجه وقعت الحرية بالإجماع من الأمة.
وإذا وقع العتق على خلاف الشروط التي ذكرناها فلا إجماع على حصول الحرية. ولا دليل قاطع أيضا يدل على ذلك، فوجب أن يكون الملك مستمرا.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 245: المسألة 61: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن الخصمين إذا ابتدء الدعوى بحضرة الحاكم ولم يقع له العلم بالمبتدأ منهما، إن الواجب عليه أن يسمع قول الذي على يمين صاحبه، ويجري الآخر مجرى الصامت والمسبوق إلى الدعوى، ثم ينظر في دعوى الآخر.
والحجة في هذه المسألة: إجماع الفرقة الطائفة المحقة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 246: المسألة 62: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 246: المسألة 63: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
من نذر لله تعالى شيئا من القرب، فلم يفعله مختارا، فعليه كفارة.
فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار، فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان وإن كان غير صيام، فعليه ما يجب في كفارة اليمين، وهذا صحيح.
والحجة فيه: إجماع الفرقة المحقة عليه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 247: المسألة 64: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
لا يمين إلا بالله تعالى، أو يعلقها باسم من أسمائه.
والحجة على صحة هذا المذهب: إجماع الفرقة عليه.
وأيضا فإن من حلف بالله تعالى لا خلاف في انعقاد يمينه، ومن حلف بغير الله تعالى، فلا إجماع على انعقاد يمينه، ولا دليل يوجب القطع على أنها منعقدة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 247: المسألة 65: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى، لم يكن عليه كفارة.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص248: المسألة 66-70: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن الطحال من الشاة وغيرها حرام. وإن الجري والمارماهي وكل ما لا فلس له من السمك حرام.
وأن ما لا قانصة له من الطير حرام. وأن ما كان صفيفه أكثر من دفيفه من الطير حرام. وأن الفقاع حرام كالخمر. فإن هذه الخمس مسائل الحجة فيها إجماع الطائفة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 249: المسألة 71: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وإن قطع السارق من أصول الأصابع الأربع، ويترك الإبهام من الراحة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 249: المسألة 72: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
أنه إن عاد السارق، قطع من أصل الساق، ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 250: المسألة 73: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن البكر إذا زنا جلد، فإن عاد جلد ثلاث دفعات، فإن عاد رابعة قتل.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 250: المسألة 74: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن العبد في الزنا يحد، ثم يقتل في الثانية من فعلاته([5]).
والحجة في ذلك: الإجماع المتقدم.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 250: المسألة 75: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة.
والحجة في ذلك: الإجماع.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 250، 251: المسألة 76: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا، فإن ألقت علقة فعليه أربعون دينارا، فإن ألقت مضغة فعليه ستون مثقالا، فإن ألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا، فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال.
فالحجة في هذا الترتيب والتفصيل: إجماع الشيعة الإمامية عليه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 251: المسألة 77: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
فإن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه، فعليه عشر دية الجنين.
وصورة هذه المسألة: أن يهجم رجل على غيره وهو مواقع، فيفزعه ويعجله عن إنزال الماء في الفرج، فيعزل بحكم الضرورة، فيجب عليه ما ذكرناه.
والحجة فيه: إجماع الإمامية.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 251: المسألة 78: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن الاثنين إذا قتلا واحدا أو أكثر من اثنين، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث: أما أن يقتلوا القاتلين ويردوا فضل دياتهم، أو يختاروا واحدا فيقتلون بقتيلهم ويوفى من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رؤوسهم، أو يقبل الدية فتكون بينهم سهاما متساوية.
والحجة على هذا التفصيل: إجماع الفرقة المحقة عليه بهذا الشرع والبيان.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 252: المسألة 79: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وإن ثلاثة قتلوا واحدا، فتولى أحدهم القتل وأمسك الآخر وكان الآخر عينا، فإن الحكم قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت وسمل عين الناظر.
والحجة على هذا: حكم الفقهاء من الفرقة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 252: المسألة 80: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال.
والحجة فيما ذكرناه: الإجماع المتكرر ذكره...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 252، 253: المسألة 81: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن الرجل إذا قتل امرأة، كان أولياؤها مخيرون بين القود ورد فضل الدية على أهل القاتل، وهي نصف دية الرجل، وهذا صحيح.
والحجة فيه: الإجماع المتقدم...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 253: المسألة 83: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
من وجد مقتولا، فحضر رجلان فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ.
إن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخطأ، وليس لهم قتلهما جميعا، ولا إلزامهما الدية جميعا.
والحجة على ذلك: ما تقدم من إجماع الفرقة المحقة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 253: المسألة 84: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
من وجد مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا، ثم حضر آخر فدفعه عن إقراره وأقر هو بقتله، فصدقه الأول في إقراره على نفسه ولم تقم بينة على أحدهما، أنه يدرأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال.
والحجة على ذلك: هو ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 254: المسألة 85: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن ديات أهل الكتاب ثمانمائة درهم للحر البالغ الذكر، والأنثى أربعمائة درهم. ودية المجوس ثمانمائة درهم، وكذلك دية ولد الزنا.
والحجة على ذلك كله: الإجماع المتقدم.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 254: المسألة 86: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
لا يرث مع الوالدين أو أحدهما أحد من خلق الله تعالى إلا الولد والزوج والزوجة.
والحجة على ذلك: الإجماع المتكرر ولأنه لا خلاف بين الأمة في اعتبار القربى في من يرث بالنسب...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 255: المسألة 87: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
من مات وخلف والدين وبنتا، فلابنته النصف وللأبوين السدسان، وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه...
ويشبه ذلك من خلف مالا وورثة فأقسموا المال بينهم على قدر سهامهم، ثم وجد بعد ذلك الميت ما لم تقع القسمة عليه، فلا خلاف في أنه يقسم هذا اليتامى كما قسم الأول ويقدر سهامهم...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 256: المسألة 88: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن، فإن للبنتين الثلثين، وللأب أو الأم السدس، وما بقي يرد على البنتين والأب والأم خاصة، وليس لابن الابن شيء.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 256: المسألة 89: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم أو من الأب.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة.
فإن قالوا: فقد أطلق الله تعالى فقال "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" ولم يفرق بين أحوال الأخوة في كونهم من أب أو أم.
قلنا: هذا عموم تخصيصه الدليل الذي ذكرناه. ولا خلاف بيننا في أن هذا العموم مخصوص، لأن إطلاقه يقتضي دخول الكفار والمماليك، وأنتم لا تحتجبون الأم عن الثلث إلى السدس بالأخوة الكفار أو المماليك.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 257: المسألة 90: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد من خلق الله تعالى ألا الأبوان والزوج والزوجة.
وهذا أيضا في الإجماع الذي ذكرناه وهو الحجة فيه.
وأيضا فقد ثبت بالإجماع أنه ليس للإخوة والأخوات مع الولد الذكر نصيب، وما منع مع وجود الذكر من نصيب له هو مانع من وجود الأنثى، لأنهما جميعا ولدان في الميراث وينزلان منزلة واحدة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 257، 258: المسألة 91: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
[أحكام الحبوة]
وأن الولد الأكبر يفضل على من دونه من الأولاد الذكور الوارث، بالسيف والمصحف والخاتم، إن كان ذلك في التركة أو شيئا منه، ولا يفضل بغيره إن لم يكن.
وتحقيق هذه المسألة: أن أصحابنا يرون اختصاص الذكر الأكبر بما يخلف الميت من السيف والمصحف والخاتم، وقد روت بذلك أخبار معروفة ويقوى عندي أن لا نترك عموم الكتاب بأخبار الآحاد، والله تعالى يقول "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
وظاهر هذا الكلام يقتضي بطلان هذا التخصيص.
والأولى عندي أن يكون هذا التخصيص معناه أن يفرد بهذه الأشياء الولد الأكبر وتحسب عليه من نصيبه، لأنه أحق بها من النساء والأصاغر، وليس في الأخبار المروية أنه يختص بها ولا تحسب عليه.
فإن قالوا: المشهور من قولهم أنهم يفضلونه بذلك، وهذا لفظ أخبارهم، وإذا حسب قيمة ذلك فلا تفضيل.
قلنا: التفضيل ثابت على كل حال، لأنه إذا خص بتسليم ذلك إليه وأفرد به ومنع غيره منه فقد فضل به وإن حسب عليه([6]).
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 258: المسألة 92: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن ولد الصلب يحجب من دونه سفلا، ذكرا كان أو أنثى.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، ولأنه لا خلاف في أن ولد الصلب يحجب من دونه، لأنه ولد، وكذلك الأنثى.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 258: المسألة 93: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا سواه من عصبة ولا ذي رحم، إن المال كله له نصفا بحقه والباقي بالرد.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 260: المسألة 95: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأنه لا إرث للإخوة والأخوات من الأب خاصة إذا كان إخوة وأخوات لأب وأم. وأحدهم في ذلك يجري مع أحدهم مجرى جماعتهم.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 260: المسألة 96: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن توريث الرجال والنساء بالنسب، وباطل قول من ورث الرجال دون النساء.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 261، 262: المسألة 97: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
من مات وخلف ابنة ابن وابن عم، فميراثه لبنت ابنه خاصة، وليس لابن العم شيء.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.
وأيضا فإن ولد البنت ولد على الحقيقة للميت، فهي أقرب إليه من ابن العم، وقد سماها الله تعالى ولدا في مواضع من الكتاب في قوله تعالى "وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء".
وأجمعت الأمة أن زوجة ابن ابنه محرم على جده، لأنه بهذه الآية ابن ومحرم عليه نكاح زوجة جده، وقال الله تعالى "وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ" وابن البنت أقرب إلى جده من ابن العم.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 262: المسألة 98: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الجد.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، ليس لأحد أن يطعن في هذا الحكم بأن الجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ، لأن ابن الأخ له بما ورثناه ميراث من سمى الله تعالى له سهما، فهو أقوى سهما من الجد الذي لا يرث إلا بالرحم.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 262، 263: المسألة 99: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه، ويرثه من قرب إليه من جهتها، ولا يرث أبوه ولا قرابته من جهة أبيه.
ولو أقر به الأب بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة، لم يكن له أن يرثه، وكان للابن خاصة أن يرثه.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص263: المسألة 101: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن توريث الخنثى يعتبر بالمبال، فإن خرج من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال، وإن جرى من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع، فإن استوى عددها ورث ميراث النساء، وإن اختلف ورث ميراث الرجال.
والحجة على هذا الحكم: أيضا هو إجماع الفرقة المحقة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص264: المسألة 102: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة.
والإجماع المتقدم الحجة فيه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص264: المسألة 103: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم، فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان، وإن ناما معا فهما واحد.
والحجة في ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص264، 265: المسألة 104: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
لا يرث المملوك من الحر.
والحجة على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.
ص264: المسألة 105:
وأنه لا إرث للمملوك من حر.
والحجة على ذلك، أن الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا
أو ذا رحم مملوك، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة.
والحجة على ذلك: إجماع أهل الحق عليه، لأن المملوك لا يملك شيئا في حال رقه، فكيف يرث؟ والميراث تمليك.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص265، 266: المسألة 108: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين، أن تركته لقرابته من المسلمين خاصة.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص266: المسألة 109: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
وأن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد.
والحجة في ذلك: الإجماع المتكرر...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص266، 267: المسألة 110: جوابات المسائل الموصليات الثالثة:
إن الفرائض لا تعول.
وليس هذه المسألة مما تنفرد بها الإمامية، لأن ابن عباس قد نفى العول، وقوله في ذلك مشهور، وهو أيضا مذهب داود الاصفهاني.
وإيضاح هذه المسألة وتحقيقها: أن تكون السهام المسماة في الفريضة يضيق عنها المال ولا يتسع لها، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا، فللزوج الربع وللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان.
وهذا مما يضيق المال عنه، لأن المال لا يجوز أن يكون له ثلثان وسدسان وربع، والله تعالى أعدل وأحكم من أن يفرض في مال لا يتسع له المال، لأن ذلك سفه وعبث.
وعندنا في هذه المسألة أن للأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي للابنتين.
ومخالفونا الذين يذهبون إلى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاث أسهم من خمسة عشر سهما، بخلاف الإجماع، لأن الزوج لا يزاد على النصف ولا ينقص. وإنما أدخلنا النقصان على البنات خاصة، لأن الأمة مجمعة على أن الابنتين منقوصتان في هذه المسألة عن حقهما المسمى لهما، ولا تجمع على دخول النقصان على ما عداهما في ذلك، ولا خلاف ولا دليل يدل عليه، فإذا ضاقت المسألة عن السهام أدخلنا النقص على من أجمعت الأمة على نقصه ووفرنا منهم سهم من عنده.
فإن قيل: فالله تعالى قد جعل للبنتين الثلثان وللواحدة النصف، فكيف نقصتهما من حقهما؟
قلنا: لا يمنع من تخصيص هذا الظاهر بالإجماع، وإذا أجمعت الأمة على دخول النقص على البنات، كان ذلك دليلا على أنه ليس للبنتين ولا للواحدة النصف والثلثان على كل حال.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 271، 272: المسألة 1: جوابات المسائل الميافارقيات:
الصلاة جماعة والفضل فيها، وهل يجوز خلف عدم الموثوق بدينه أم لا؟
الجواب: صلاة الجماعة فيها فضل كثير وثواب كبير، إذا وثقنا باعتقاد المؤتم به، وصحة دينه وعدالته.
لأن إمامة الفاسق عند أهل البيت عليهم السلام لا يجوز.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 273: المسألة 4: جوابات المسائل الميافارقيات:
فأما الأذان والإقامة فليس بمفروضين على تحقيق المذهب...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 275: المسألة 6: جوابات المسائل الميافارقيات:
الصلاة الوسطى عند أهل البيت عليهم السلام هي صلاة العصر.
والحجة على ذلك: إجماع الشيعة الإمامية عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 276: المسألة 8: جوابات المسائل الميافارقيات:
التسليم عندنا واجب...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 279، 280: المسألة 16: جوابات المسائل الميافارقيات:
من لفظ أذان المخالفين يقولون في أذان الفجر (الصلاة خير من النوم) هل يجوز لنا أن نقول ذلك أم لا؟
الجواب: من قال ذلك في أذان الفجر، فقد أبدع وخالف السنة، وإجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 280: المسألة 17: جوابات المسائل الميافارقيات:
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حي يشاهدنا ويسمع كلامنا أم ميت؟
الجواب: الأئمة الماضون عليهم السلام، والمؤمنون ينعمون ويرزقون، فإذا زيرت قبورهم، أو صلي عليهم، أبلغهم الله ذلك، أو أعلمهم به، فكانوا بالإجماع له سامعين مشاهدين.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 284: المسألة 24: جوابات المسائل الميافارقيات:
أيما أفضل الأنبياء أم الملائكة؟
الجواب: الأنبياء أفضل من الملائكة.
والدليل على ذلك إجماع الشيعة الإمامية عليه، وإجماعهم حجة، لأنه لا يخلو هذا الإجماع في كل زمان من إمام معصوم يكون فيه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 285: المسألة 26: جوابات المسائل الميافارقيات:
لا شبهة في أن من عبد الاسم دون المعنى عابد غير الله تعالى كافر، ومن عبد الاسم والمسمى كان مشركا لعبادته مع الله تعالى غيره، فوجب أن تكون العبادة لله تعالى وحده خالصة وهو المسمى.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 285، 286: المسألة 27: جوابات المسائل الميافارقيات:
روي: أن الناس في التوحيد على ثلاثة أقسام: مثبت، وناف، ومشبه.
فالمشبه مشرك، والنافي مبطل، والمثبت مؤمن.
تفسير ذلك؟
الجواب: المراد هنا بالمثبت من أثبت الشيء على ما هو عليه واعتقده على ما هو به.
والنافي مبطل، لأنه بالعكس من ذلك.
فأما المشبه فهو من اعتقد أن لله تعالى شبيها، وذلك مشرك لا شبهة في شركه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 287: المسألة 31: جوابات المسائل الميافارقيات:
الجواب: يجب على المجامع في شهر رمضان نهارا القضاء والكفارة جميعا بلا خلاف...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 289 : المسألة 35: جوابات المسائل الميافارقيات:
الفطرة والزكاة لضعفاء المؤمنين خاصة أم لسائر الضعفاء عامة؟.
الجواب: لا يجوز إخراج فطرة ولا زكاة ولا صدقة إلى مخالف يبلغ به خلافه إلى الكفر، فمن أخرج زكاة أو فطرة إلى من هذه صفته وجب عليه الإعادة.
وقد تجاوز أصحابنا([7]) ذلك، فحرموا إخراج الزكاة إلى الفاسق وإن كان مؤمنا.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 291: المسألة 38: جوابات المسائل الميافارقيات:
ما روي عن الثواب في الزيارة؟.
الجواب: إن في زيارة قبور الأئمة عليهم السلام فضلا كبيرا، تشهد به الروايات، وأجمعت عليه الطائفة، والروايات لا تحصى...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 293: المسألة 42: جوابات المسائل الميافارقيات:
الجواب: لحم الأرنب حرام عند أهل البيت عليهم السلام وقد وردت روايات كثيرة بذلك ولا خلاف بين الشيعة الإمامية فيه، والأرنب عندهم نجس لا يستباح صوفه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 294: المسألة 43: جوابات المسائل الميافارقيات:
شرب الفقاع [حلال أم حرام؟].
الجواب: عند الشيعة الإمامية حرام، يجري في التحريم مجرى الأشربة المحرمة وإن لم يكن في نفسه مسكرا، فليس التحريم واقعا على الإسكار.
ومن شرب الفقاع وجب عليه عندهم الحد، كما تجب على من شرب وسائر الأشربة المسكرة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 295: المسألة 45: جوابات المسائل الميافارقيات:
اللعب بالشطرنج والنرد محرم محظور، واللعب بالنرد أغلظ وأعظم عقابا.
ولا قبحة عند الشيعة الإمامية في اللعب بشيء منها على وجه ولا شيب([8]).
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 295، 296: المسألة 46: جوابات المسائل الميافارقيات:
لبس وبر الثعلب والأرانب وما يجري مجراه، وهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟
الجواب: لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما، لا قبل الذبح ولا بعده.
والحجة على ذلك: إجماع الشيعة الإمامية خاصة عليه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 296: المسألة 47: جوابات المسائل الميافارقيات:
ما يلبس من الفرو والفراء الحمراء؟
الجواب: ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكوة بالذبح يجوز لبسه قبل الدباغ إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ.
ولا خلاف في ذلك بين المسلمين.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 297: المسألة 50: جوابات المسائل الميافارقيات:
أمهات الأولاد يقسمن في الميراث أم لا؟
الجواب: أمهات الأولاد عندنا على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد، ويقسمن في الميراث، ويجعلن في نصيب أولادهن، فيعتقن عليهن.
ويجوز عندنا بيع أم الولد بعد موت ولدها.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 299: المسألة 54: جوابات المسائل الميافارقيات:
ما ينفسخ النكاح بين الذمي وزوجته الذمية بإسلام الزوج، بل النكاح بينهما باق على حاله، بلا خلاف بين الأمة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 300: المسألة 56: جوابات المسائل الميافارقيات:
مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها، وليس في ذلك شيء من الحظر والكراهة.
والحجة في ذلك: إجماع الإمامية عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 303: المسألة 61: جوابات المسائل الميافارقيات:
المسلم يرث النصراني إذا كان من أولي الأرحام؟
الجواب: عندنا أن المسلم يرث الكافر، وإنما الكافر لا يرث المسلم...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 303، 304: المسألة 62: جوابات المسائل الميافارقيات:
هل العمة ترث مع العم؟
الجواب: عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم، ولها نصف نصفه([9])، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص311، 313: المسألة 1: جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية:
[علة الحاجة إلى الإمام في كل زمان]
والذي مضى في خلال السؤال من الحكاية عنا المقبول فإن في الحوادث ما الحكم فيه عن غيبة الإمام عليه السلام يخالف الحكم مع ظهوره. باطل لا نذهب إليه ولا قال منا به قائل، وحكم الله في الحوادث الشرعية مع غيبة الإمام وظهوره واحد غير مختلف.
فإن قيل: ألا جاز أن يكون الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام عليه السلام والناس في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل، ولو زالت التقية عنه لبين الحق وأوضحه.
قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في كتابنا في (الغيبة) و (الشافي) و (الذخيرة) وكل كلام أمليناه فيما يتعلق بالغيبة، بأن الحق في بعض الأمور لو خفي علينا وكانت معرفته عند الإمام الغائب، لوجب أن يظهر ويوضح ذلك الحق ولا تسعه التقية والحال هذه.
وقلنا: إن ذلك لو لم يجب لكنا مكلفين بما لا طريق لنا إلى علمه، وذلك لاحق بتكليف ما لا يطاق في القبح.
وجرينا في الجواب بذلك على طريقة أصحابنا، فإنهم عولوا في الجواب عن هذا السؤال على هذه الطريقة.
والذي يقوى الآن في نفسي ويتضح عندي أنه غير ممتنع أن يكون عند إمام الزمان -غائبا كان أو حاضرا- من الحق في بعض الأحكام الشرعية ما ليس عندنا...
فإن قيل: فإذا كنتم تجيزون أن يكون الحق عنده في بعض المسائل وخاف عنا، ولم توجبوا ما أوجبه أصحابكم، من أن ذلك لو جرى لوجب ظهور الإمام على كل حال، ولم يبح التقية أو سقوط التكليف في ذلك الأمر المعين، فما الأمان لكم من أن يكون الحق في أمور كثيرة خافيا عنكم ومستندا بمعرفة الإمام، ويكون التكليف علينا فيه ثابتا للمعنى الذي ذكرتموه، وهو التمكن من إزالة خوف مبين هذا الحق لنا.
قلنا: يمنع من تجويز ذلك إجماع طائفتنا وفيه الحجة، بل إجماع الأمة على أن كل شيء كلفناه من أحكام الشريعة على دليل وإليه طريق نقدر -ونحن على ما نحن عليه- على أصابته، ونتمكن مع غيبة الإمام وظهوره من معرفته. ولولا هذا الإجماع لكان ما قلتموه مجوزا.
وهذا الإجماع الذي أشرنا إليه لا شبهة فيه، لأن أصحابنا الإمامية لما منعوا من كونه حق في حادثة كلفنا معرفة حكمها خفي عنا وهو عند إمام الزمان عليه السلام.
وعللوا ذلك بأن هذا التقدير مزيل لتكليف العلم بحكم تلك الحادثة، قد اعترفوا بأن ذلك لم يكن، وإنما عللوه بعلة غير مرضية، فالاتفاق منهم حاصل على الجملة التي ذكرناها، من أن أحكام الحوادث والعلم بالحق منها ممكن مع غيبة الإمام، كما هو ممكن مع ظهوره.
فأما إلزامنا تأخر حكم بعض الحوادث باستمرار تقية الإمام المتولي لها إلى يوم القيامة، فلا شبهة في جواز ذلك وطول زمانه كقصره في أن الحجة فيه على الظالم المانع للإمام من الظهور، لاستيفاء ذلك الحق وإزالة تلك المظلمة والإثم محيط، ولا حجة على الله تعالى ولا على الإمام المنصوب...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 319، 320: المسألة 4: جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية:
قد مضى جواب هذه المسألة مستقصى في جواب المسألة التي قبلها، وقد بينا كيف يجب أن يعمل الشيعة في أحكام الحوادث فيما اتفقت الطائفة عليه أو اختلف، وكان عليه نص أو لم يكن، فأغنى ما ذكرناه عما حكي عنا مما لا نقوله ولا نذهب إليه من استعمال القياس أو مراسلة المعصوم. وإذا كنا قد بينا كيف الطريق إلى معرفة الحق في الحوادث، فما عداه باطل لا نقوله ولا نذهب إليه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص330: المسألة 6: جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية:
فإن قالوا: لا نسلم لكم أنكم لا يد فوق يد الإمام على الإطلاق، لأن الإمام إذا عصى فللأمة أن يستبدل به.
قلنا: لا خلاف بين الأمة في أن الإمام قبل أن يفعل ما يوجب فسخ إمامته لا إمام له ولا طاعة عليه، فلو كان غير معصوم في هذه الحالة لا يحتاج إلى إمام فيها، لأن العلة المحوجة إليه قائمة فيه في هذه الحال.
وقد علمنا أنه لا إمام له في هذه الإمامة ولا طاعة لأحد عليه، فيجب أن يكون معصوما...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص336، 343: المسألة 8: جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية:
اِعلم أن جحد النص على أمير المؤمنين عليه السلام عندنا كفر، والصحيح -وهو مذهب أصحاب الموافاة منا- أن من علمنا موته على كفره، قطعنا على أنه لم يؤمن بالله طرفة عين، ولا أطاعه في شيء من الأفعال، ولم يعرف الله تعالى ولا عرف رسوله صلى الله عليه وآله. وأن الذي يظهره من المعارف أو الطاعات من علمنا موته على الكفر إنما هو نفاق وإظهار لما في الباطن بخلافه.
وفي أصحابنا من لا يذهب إلى الموافاة، ويجوز في المؤمن أن يكفر ويموت على كفره، كما جاز في الكافر أن يؤمن ويموت على إيمانه.
والمذهب الصحيح هو الأول، وقد دللنا على صحته في كلامنا المفرد على الوعيد، وفي كتاب (الذخيرة)...
وكذلك نقول كلنا: إن الله تعالى قد نص في كتابه على وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلها، والشبهة مع ذلك داخلة على جميع مخالفينا، حتى اعتقدوا أن الآية توجب الغسل دون المسح، ولم يخرج مع ذلك من أن يكون نصا على المسح، ولا كانوا معذورين في العدول عن الحق، من حيث اشتبه عليهم الأمر فيه.
وكذلك نقول: الله تعالى قد نص على كثير من الأحكام المطابقة لمذهبنا في كتابه وصريح خطابه، وإن ذهب المبطلون في هذه النصوص عن الحق للشبهة...
ولم تخرج النصوص من كونها نصوصا، ولا كان من خالف معذورا...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص354: المسألة 11: جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية:
فإن قيل: فيقولون إن هؤلاء الممسوخين تناسلوا، وأن القردة في أزماننا هذه من نسل أولئك.
قلنا: ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخوا، لكن الإجماع على أنه ليس شيء من البهائم من أولاد آدم ولولا هذا الإجماع لجوزنا ما ذكروا على هذه الجملة التي قررناها لا ينكر صحة الأخبار الواردة من طرقنا بالمسخ لأنها كلها تتضمن وقوع ذلك على من يستحق العقوبة والذم من الأعداء والمخالفين...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 400، 401: المسألة 10: جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة:
الجواب: اِعلم أن طيب الولد وخبثه لا تعلق له بالحق من المذاهب أو الباطل منها، وكل قادر عاقل مكلف فيمكن من إصابة الحق والعدول عنه، غير أن العامي في أصحابنا معشر الإمامية أن ولد الزناء لا يكون مؤمنا ولا نجيبا، وإن عولوا في ذلك على أخبار آحاد، فلكأنهم متفقون عليه...
فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة، وإن كانوا كفارا ضلالا وليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الإمام، أن يكون عقود أنكحتهم فاسدة، لأن اليهود والنصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا ومعبدون -بعباداتنا- وهم غير مخرجين من أموالهم هذه الحقوق وعقود أنكحتهم صحيح.
وكيف يجوز أن نذهب إلى فساد عقود أنكحة المخالفين؟ ونحن وكل من كان قبلنا من أئمتنا عليهم السلام وشيوخنا نسبوهم إلى آبائهم، ويدعوهم إذا دعوهم بذلك، ونحن لا ننسب ولد زنية إلى من خلق من مائه ولا ندعوه به.
وهل عقود أنكحتهم إلا كعقود قيناتهم؟ ونحن نبايعهم ونملك منهم بالابتياع، فلولا صحة عقودهم لما صحت عقودهم [تابعهم] في بيع أو إجارة أو رهن أو غير ذلك.
وما مضى في المسألة من ذكر محمد بن أبي بكر وغيره من المؤمنين النجباء يؤكد ما ذكرناه، وهذا مما لا شبهة فيه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 417، 418: المسألة 16: جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة:
وأن الأخبار عن الغيوب مما ينفرد الله تعالى بعلمه، ولا يجوز أن يعلمه كاهن ولا منجم، أنه قد ثبت به خلاف([10]) بين المسلمين أن إحدى معجزات نبينا صلى الله عليه وآله الإخبار عن الغائبات الماضيات والكائنات، وأنه أدل دليل بانفراده على صحة نبوته.
ولو كانت الكهانة صحيحة، إما باستراق السمع الذي قيل، أو بغيره من التخمين والترجيم، لما كان الخبر عن الغيوب معجزا ولا خارقا للعادة، ولا دالا على نبوة، وقد علمنا خلاف ذلك...
فإن قيل: إذا كنتم تقولون في أن الإخبار عن الغائبات من جملة المعجزات على إجماع المسلمين، وإجماع المسلمين إنما يكون حجة إذا ثبت أنه عليه السلام نبي صادق...
والجواب عن هذا السؤال: إنا إذا علمنا صحة نبوته عليه السلام بالقرآن، وما جرى مجراه من الآيات الباهرات، وعلمنا صحة الإجماع من بعد ذلك، ووجدناهم مجمعين على أن الإخبار عن الغائبات من جملة آياته ومعجزاته وأنه خارق للعادة، علمنا بطلان كل تجويز كل قبل ذلك في كل كاهن أو غيره، وهذا بين لمتأمله.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 425: المسألة 19: جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة:
الصحيح أن نقول: إن ذلك جائز لولا الدلالة على خلافه، والمعول في ذلك على إجماع المسلمين على أن البهائم ليست بكاملة العقول ولا مكلفة وهذا أيضا معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله، ولهذا روي عنه عليه السلام أنه قال: "جرح العجماء جبار".
وإنما أراد أن جنايات البهائم لا شيء فيها.
ولا اعتبار بقول طائفة من أهل التناسخ بخلاف ذلك، لأن أصحاب التناسخ لا يعدون من المسلمين، ولا ممن يدخل قوله في جملة الإجماع، لكفرهم وضلالهم وشذوذهم من البين.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 439: المسألة 21: جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة:
فأما قوله تعالى "فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ" فداخل فيه الطوال والقصار من غير تعيين على سورة يقع الاختبار عليها منه عليه السلام من غير تفرقة بين القصار والطوال. ولا خلاف بين المسلمين في ذلك...
والهاء في قوله (مثله) راجعة إلى القرآن لا إليه عليه السلام بلا شك والأمر به.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 1 ص 440: المسألة 22: جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة:
وقد أجمعت الطائفة أنه لا نذر في معصية...
وإذا كان صوم يوم العيد معصية بلا شبهة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 17، 18: الرد على أصحاب العدد:
وقفت -أحسن الله توفيقك- على ما أنفذته من الكلام المجموع في نصرة العدد في الشهور، والطعن على من ذهب إلى الرؤية، واعتمدها ولم يلتفت إلى ما سواها. وأنا أجيب مسألتك وانتفعتك بطلبتك، وأعمل في هذا الباب كلاما وجيزا يقع بمثله الكفاية، فإن من طول من أصحابنا الكلام في هذه المسألة تكلف ما لا يحتاج إليه، والأمر فيها أقرب وأهون من أن يخرج إلى التدقيق والتطويل، والله الموفق للصواب في جميع الأمور واعلم أن هذه مسألة إذا تأملت علم أنها مسألة إجماع من جميع المسلمين والإجماع عليها هو الدليل المعتمد، لأن الخلاف فيها إنما ظهر من نفر من أصحاب الحديث المنتمين إلى أصحابنا، وقد تقدمهم الإجماع وسبقهم، ولا اعتبار بالخلاف الحادث، لأنه لو كان به اعتبار لما استقر إجماع، ولا قامت الحجة به.
وقد علمنا ضرورة أن أحدا من أهل العلم لم يخالف قديما في هذه المسألة ولا جرى بين أهل العلم فيها متقدما كلام، ولا نظر ولا جدال، حتى ظهر من بين أصحابنا فيها هذا الخلاف. ثم لا اعتبار بهذا الخلاف، سالفا كان أم حادثا متأخرا، لأن الخلاف إنما يفيد إذا وقع ممن بمثله اعتبار في الإجماع من أهل العلم والفضل والدراية والتحصيل. والذين خالفوا من أصحابنا في هذه المسألة عدد يسير ممن ليس قوله بحجة في الأصول ولا في الفروع، وليس ممن كلف النظر في هذه المسألة، ولا ما في أجلى منها، لقصور فهمه ونقصان فطنه. وما لأصحاب الحديث الذين لم يعرفوا الحق في الأصول، ولا اعتقدوها بحجة ولا نظر، بل هم مقلدون فيها والكلام في هذه المسائل، وليسوا بأهل نظر فيها ولا اجتهاد، ولا وصول إلى الحق بالحجة، وإنما تعديلهم على التقليد والتسليم والتفويض فقد بان بهذه الجملة أن هذه المسألة مسألة إجماع، والإجماع عندنا حجة، لأن الإمام المعصوم الذي لا يخلو الزمان منه، قوله داخل فيه، وهو حجة، لدخول قول من هو حجة فيه...
دليل آخر وهو: إنا قد علمنا ضرورة أن المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا يفزعون ويلجأون في أوائل الشهور والعلم بها على التحقيق إلى الرؤية، ويخرجون إلى الصحاري والمواضع المنكشفة، خروجا منكشفا ظاهرا معلنا شائعا ذائعا. حتى أنهم يتأهبون لذلك ويتزينون له، ويتجملون بضروب التجملات، لا يخالف في ذلك منهم مخالف، ولا يعارض منهم معارض، ولا ينكر منهم منكر حتى أنه قد جرى مجرى الأعياد والجمع في الظهور والانتشار...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 20، 21: الرد على أصحاب العدد:
وهو: الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين" وهذا الخبر وإن كان من طريق الآحاد، ومما لا يعلم كما علم طريقه من أخبار العلم، فقد أجمعت الأمة على قبوله، وإن اختلفوا في تأويله، فما رده أحد منهم، ولا شكك فيه...
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 32، 33: الرد على أصحاب العدد:
يقال له: إذا كان القياس عندك باطلا وعند أصحابنا، فكيف ولا خلاف بينهم يحتج بما ليس بحجة عندك؟ وكيف تثبت الأحكام الشرعية بما ليس بدليل؟...
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 36، 38: الرد على أصحاب العدد:
قال صاحب الكتاب: أخبرونا عمن طلب أول شهر رمضان إذا رقب الهلال فرآه، لا يخلو أمره من إحدى ثلاث خصال:
أما أن يعتقد برؤيته أنه قد أدرك معرفة أوله لأهل الإسلام، حتى لا يجيز ورود الخبر برؤيته قبل ذلك في بعض البلاد.
أو يعتقد أنه أول الشهر عنده، لأنه رآه ويجيز رؤية غيره له من قبل واستتاره عنه في الحال، لكنه لا يلتفت إلى هذا الجواز، ولا يعول إلا على ما أدركه ورآه...
يقال له: القسم الثاني من أقسامك التي ذكرتها هو الصحيح المعتمد، وما رأيناك أبطلت هذا القسم إلا بما لا طائل فيه، لأنك قلت: إنه يلزم على اختلاف أول شهر رمضان، لجواز اختلاف رؤية الهلال، أن يحل لبعض الناس الإفطار في يوم يجب على غيرهم فيه الصيام، وأنه يلزم في آخر الشهر نظير ما لزم في أوله، وهذا يؤول إلى انقضائه عند قوم، وكونه عند غيرهم على التمام.
وهذا الذي ذكرته كله وقلت إنه لازم لهم، صحيح ونحن نلتزم ذلك، وهو مذهبنا.
وأي شيء يمنع من اختلاف العبادات لاختلاف أسبابها وشروطها، وأن يلزم بعض المكلفين من العبادة ما لم يلزم غيره، فتختلف أحوالهم باختلاف أسبابهم.
ومن الذي يدفع هذا وينكره والشريعة مبنية عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 42، 43: الرد على أصحاب العدد:
لأنا لا نوجب صيام يوم الشك ولا أحد من المسلمين أوجبه وما نستحبه ونرى فيه فضل واستظهار للفرض. وإنما نستجيز صومه بنية النفل والتطوع، فإن اتفق أن يظهر من شهر رمضان، فقد أجزأ ذلك الصيام ووقع في موقعه ولا قضاء عليه، وإن لم يتفق ظهور أنه من شهر رمضان كان صائم ذلك اليوم مثابا عليه ثواب النفل والتطوع...
ولسنا نقول بأن يوم الشك يوم من شهر رمضان على الإطلاق، بل على القسمة الصحيحة التي ذكرناها...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 44: الرد على أصحاب العدد:
يقال له: أول ما نقوله لك: حكيت عنا أنا نقيس من خفي عليه الهلال ليلة يوم الشك فلم يره ولم يخبره عن رؤيته، فصام بنية النفل ثم ظهر بالخبر أنه رؤي وأنه من شهر رمضان في أنه يجزي عنه صيامه وإن لم يصح بنية الفرض، ولا يجب عليه القضاء على المسجون.
ونحن لا نقيس هذا على ذلك، ولا نرى القياس في الأحكام، وإنما سوينا بينهما في صحة الصيام وإجزائه، وأنه لا قضاء فيه عليه بدليل يوجب العلم.
ولو لم يكن في ذلك إلا إجماع الفرقة المحقة من الشيعة عليه، وإجماعهم حجة لدخول المعصوم عليه السلام فيه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 53: الرد على أصحاب العدد:
لا شبهة على محصل في أن النبي صلى الله عليه وآله تعلق الصوم بالرؤية تعليقا يوجب ظاهره أنها سبب فيه وعلامة على دخول وقته، فقال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"...
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 60: الرد على أصحاب العدد:
يقال له: هذا الخبر من أخبار الآحاد وأخبار الآحاد عندنا لا توجب علما ولا عملا، ولا يصح الاستدلال بها على حكم من الأحكام...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 119، 121: مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم:
فنقول: قد ثبت وجوب القول بكذا وكذا، لقيام الدليل الموجب للعلم عليه، وكل من قال في هذه المسألة بكذا، قال في المسألة الأخرى بكذا، والتفرقة بينهما في الموضع الذي ذكرناه خروج من إجماع الأمة لا قائل منهم به مثال ذلك: أن يقصد إلى الدلالة على وجوب مسح الرأس والرجلين ببلة اليد من غير استيناف ماء جديد.
فنقول: قد ثبت وجوب مسح [الرأس و] الرجلين على التضييق، وكل من قال بذلك قال بإيجاب مسح الرأس والرجلين ببلة اليد، والقول بوجوب مسح الرأس مضيقا مع نفي وجوب المسح بالبلة خلاف الإجماع.
وإنما اخترنا بذكر التضييق، لأن في الناس من يقول بمسح الرجلين على التخيير، ولا يوجب ما ذكرناه في المسألة الأخرى.
ولك أن تسلك مثل هذه الطريقة فيما تريد أن تدل عليه من مسائل الخلاف التي يوافق فيها بعض الفقهاء وإن خالفها بعض آخر، وأنه لا فرق في صحة استعمال هذه الطريقة فيه بين ما يخالفنا فيه الجميع، مثل ما قد بينا من وجوب مسح الرأس ببلة اليد، وبين ما يخالفنا بعض ويوافقنا فيه بعض آخر، [وأنه لا فرق في صحة استعمال هذه الطريقة فيه، بين ما يخالفنا فيه بعض ويوافقنا فيه بعض آخر].
مثال ذلك أن نقول: قد ثبت وجوب مسح الرجل مضيقا، وكل من أوجب ذلك أوجب الترتيب في الوضوء أو النية أو الموالاة.
وهذا ترتيب صحيح وبناء مستقيم، لأن كل من أوجب مسح الرجلين دون غيره يوجب النية والموالاة والترتيب في الوضوء، وإنما يوجد من يوجب تلك الأحكام من الفقهاء من غير إيجاب مسح الرجلين.
وليس في الأمة كلها من يوجب مسح الرجلين مضيقا، وهو لا يوجب ما ذكرناه، لأنه ليس يوجب مسح الرجلين على الوجه الذي ذكرناه إلا الإمامية وهم بأجمعهم يوجبون النية والترتيب والموالاة في الوضوء.
ولك أن تبني بناء آخر فنقول إذا أردت مثلا أن تدل على وجوب الترتيب في الوضوء:...
فإن قيل: هذا ينقض كل ما قدمتموه، لأن وجوب مسح الرجلين إنما تعلمونه بإجماع الإمامية عليه، وهذا الإجماع بعينه قائم في جميع ما بنيتموه عليه.
قلنا: قد قدمنا أن الطريق إلى معرفة صحة ما أجمعت عليه الإمامية هو إجماعهم، وإنما استأنفنا طريقا يتمكن من مناظرة الخصوم به من غير انتقال إلى الكلام في الإمامة، فسلكنا ما سلكناه من الطرق راجعة إلى إجماع الأمة، كلها مما يتفق على أنه حجة، وإلا فإجماعهم كاف لنا في العلم بصحة ما أجمعوا عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 128: مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم:
فإن قيل: قد بنيتم بناء المسائل على الإجماع، بنيتم كيف يستدل أيضا بالأصل في العقل وبظواهر الكتاب، فاذكروا أمثلة طريقة القسمة التي ذكرتم أنها طريقة صحيحة، ومما يعتمد عليه في إيجاب العلم في مناظرة الخصوم. قلنا:
مثال هذه الطريقة أن من قال لزوجته: أنت علي حرام. فقد اختلف أقوال الأمة فيه، فمن قائل: إنه طلاق بائن أو رجعي. ومن قائل: إنه ظهار. وقال قوم: هو يمين. وقال قوم وهو الحق: إنه لغو ولا تأثير له والمرأة على ما كانت عليه، وهذا قول الإمامية...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 133، 143: أحكام أهل الآخرة:
اِعلم أن لأهل الآخرة ثلاث أحوال: حال ثواب، وحال عقاب، وحال أخرى للمحاسبة.
ويعمهم في هذه الأحوال الثلاث سقوط التكليف عنهم، وأن معارفهم ضرورية، وأنهم ملجأون إلى الامتناع من القبيح وإن كانوا مختارين لأفعالهم مؤثرين لها، وهذا هو الصحيح دون ما ذهب إليه من خالف هذه الجملة.
والذي يدل على سقوط التكليف عن أهل الثواب منهم، فهو أن الثواب شرطه وحقه أن يكون خالصا غير مشوب ولا منغص، ومقارنة التكليف للمثاب يخرجه عن صفته التي لا بد أن يكون عليها.
فإن قيل: فهبوا أن هذا يتم في أهل الجنة الذين هم مثابون، فمن أين زوال التكليف عن أهل النار أو عن أهل الموقف؟
قلنا: [الجواب] الصحيح عن هذا السؤال أنا إذا علمنا زوال التكليف عن أهل الجنة بالطريقة التي ذكرناها علمنا زواله عن أهل العقاب وأهل الموقف بالإجماع، لأن أحدا من الأمة لا يفصل بين أحوال [أهل] الآخرة في كيفية المعارف وزوال التكليف...
فإن قيل: هؤلاء الذين كانوا في الدنيا لا يعرفون الله تعالى يعرفونه في الآخرة ضرورة.
قلنا: بالإجماع نعلم ضرورة أن معارف أهل الآخرة متساوية في طريقها غير مختلفة، ولا يجوز أن يكونوا ملجأين إلى المعرفة ولا إلى النظر المولد للمعرفة...
قلنا: أما أهل العقاب فكونهم مختارين لأفعالهم أشد تأثيرا في إيلامهم والإضرار بهم، لأنهم إذا لم يتمكنوا -مع كونهم مختارين- أن يدفعوا ما نزل بهم من الضرر، كان ذلك أقوى لحسراتهم وأزيد في غمهم.
وأما أهل الموقف فبالإجماع يعلم أن أفعالهم كأفعال أهل الجنة وأهل النار، لأن أحدا لم
يفرق بين الجميع...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 156: تفضيل الأنبياء على الملائكة:
والمعتمد في القطع على أن الأنبياء أفضل من الملائكة إجماع الشيعة الإمامية [على ذلك]، لأنهم لا يختلفون في هذا، بل يزيدون عليه ويذهبون إلى أن الأئمة عليهم السلام أفضل من الملائكة. وإجماعهم حجة لأن المعصوم في جملتهم...
وكل من قال إن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة ذهب إلى أن جميع الأنبياء أفضل من جميع الملائكة، ولا أحد من الأمة فرق بين الأمرين.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 160 و169: تفضيل الأنبياء على الملائكة:
لأنه لا خلاف في أن بني آدم أفضل من الجن، وإذا كان وضع الخطاب يقتضي مخلوقا لم يفضل بنو آدم عليه فلا شبهة في أنهم الملائكة...
ومعلوم أن بني آدم أفضل من الجن والبهائم والجمادات بلا شبهة...
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 181: إنقاذ البشر من الجبر والقدر:
ولما أحدث جهم القول بخلق أفعال العباد قبل ذلك ضرار بن عمرو بعد أن كان [ضرار] يقول بالعدل، فانتفت عنه المعتزلة وأطرحته، فخلط عند ذلك تخليطا كثيرا، وقال بمذاهب خالف فيها جميع أهل العلم...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 197، 201: إنقاذ البشر من الجبر والقدر:
فإن قال قائل: ما الدليل على أن الله تعالى لم يفعل أفعال عباده، وإن فعل العبد غير فعل رب العالمين؟.
قيل له: الدليل على ذلك من كتاب الله تعالى، ومن أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن إجماع الأمة، ومن حجج العقول...
ولو قصدنا إلى استقصاء ما يدل على مذهبنا في أن الله لم يفعل الظلم والجور والكذب وسائر أفعال العباد لطال بذلك الكتاب، وفيما ذكرناه كفاية، والحمد لله رب العالمين.
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 243 : إنقاذ البشر من الجبر والقدر:
ولو لم يكن ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله من الآثار ما نعلم به بطلان مذهب القدرية والجبرية إلا الخبر المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول، وهو ما رواه شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال حين يصبح أو حين يمسي: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأقر لك بالنعمة وأقر على نفسي بالذنب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 252، 253: الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة:
والذي يدل على أن المعرفة بإمامة من ذكرناه عليهم السلام من جملة الإيمان وأن الإخلال بها كفر ورجوع عن الإيمان، إجماع الشيعة الإمامية على ذلك، فإنهم لا يختلفون فيه...
ويمكن أن يستدل على وجوب المعرفة بهم عليهم السلام بإجماع الأمة، مضافا إلى ما بيناه من إجماع الإمامية وذلك أن جميع أصحاب الشافعي يذهبون إلى أن الصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير فرض واجب وركن من أركان الصلاة من أخل به فلا صلاة له، وأكثرهم يقول: إن الصلاة في هذا التشهد على آل النبي عليهم الصلوات في الوجوب واللزوم ووقوف أجزاء الصلاة عليها كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والباقون منهم يذهبون إلى أن الصلاة على الآل مستحبة وليست بواجبة...
وما اجتمع هؤلاء المختلفون المتباينون مع تشتت الأهواء وتشعب الآراء على شيء كإجماعهم على تعظيم من ذكرناه وإكبارهم...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 303: مسألة في الرد على المنجمين:
وأقوى من ذلك كله في نفي كون الفلك وما فيه من شمس وقمر وكوكب أحياء، السمع والإجماع، وأنه لا خلاف بين المسلمين في ارتفاع الحياة عن الفلك وما يشتمل عليه من الكواكب، وأنها مسخرة مدبرة مصرفة، وذلك معلوم من دين رسول الله صلى الله عليه وآله ضرورة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 310: مسألة في الرد على المنجمين:
وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم؟ وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على تكذيب المنجمين، والشهادة بفساد مذاهبهم وبطلان أحكامهم...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 319: جوابات المسائل الرسية الأولى:
وعندنا أن المرتد يقضي ما فاته من الصلاة وغيرها من العبادات، وإن كان الكافر الأصلي لا يلزم قضاء ذلك إذا أسلم، وهو مذهب الشافعي. والفرق بينهما أن المرتد كفر بعد الالتزام لهذه الشرعيات، فيجوز أن يلزمه من القضاء ما لا يلزم الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي لم يلتزم من ذلك شيئا، وأن له لازما.
فأما ما مضى في أثناء الكلام من إجماع المسلمين على أن التكليف الشرعي لازم لكل بالغ كامل العقل، فهو خطأ بلا شبهة، لأن الخلاف كله في ذلك.
أما المتكلمون فيذهبون إلى أن من هو في مهلة النظر لا يجب عليه العبادات الشرعيات، فإنه لا يتمكن من العلم بوجوبها عليه، وإن كان بالغا عاقلا.
وأكثر الفقهاء يذهبون إلى أن الكفار كلهم من اليهود والنصارى وغيرهم، غير مخاطبين بالعبادات الشرعية وإن كانوا عقلاء بالغين، فكيف ينبغي الإجماع فيما فيه خلاف كل محق ومبطل؟ فالصحيح إذن ما بيناه ورتبناه.
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 327، 328: جوابات المسائل الرسية الأولى:
ما حكم المكلفين الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه عنه، فأبوا الإجابة. إذا كانوا عارفين بالله تعالى وصفاته وعدله أم لم يكونوا كذلك...
اِعلم أن من علمنا أنه كافر مستحق للعقاب الدائم، فإنه لا يجوز مع المذهب الصحيح الذي نذهب إليه في فقد الحابط بين الثواب والعقاب، أن يكون معه إيمان أو طاعة يستحق بها الثواب، لأن الطاعة يستحق بها الثواب الدائم، ولا يجتمع استحقاق الدائمين من ثواب وعقاب.
ومن جهل نبوة النبي صلى الله عليه وآله كافر بلا شبهة، فهو مستحق للعقاب الدائم.
فلو كان عارفا بالله تعالى وصفاته وعدله، لكان قد اجتمع له استحقاق الدائمين من الثواب والعقاب مع فساد الحابط. وأجمعت الأمة على بطلان ذلك.
فعلمنا أن الذي يظهره ما في النبوة في المعرفة بالله تعالى سهو ونفاق، أو هو معتقد لها تقليدا، أو بغير ذلك...
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 333: جوابات المسائل الرسية الأولى:
فأما ما مضى في أثناء الكلام من أن قوما من طائفتنا يرجعون إلى العمل بهذه الكتب مجردة عن حجة، ولا ينكر بعضهم على بعض فعله.
فقد بينا في جواب مسائل التبانيات الجواب عن هذا الفصل، وبسطناه وشرحناه وانتهينا فيه إلى الغاية القصوى وقلنا: إنا ما نجد محصلا من أصحابنا يرجع إلى العمل بما في هذه الكتب من غير حجة تعضده ودلالة تسنده بقصده ودلالته.
ومن فعل ذلك منهم فهو عامي مقلد في الأصول، وكما يرجع في الأحكام إلى هذه الكتب، فهو أيضا يرجع في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة إلى هذه الكتب، وقد علمنا أن الرجوع في الأصول إلى هذه الكتب خطأ وجهل، فكذلك الرجوع إليها في الفروع بلا حجة.
وما زال علماء الطائفة ومتكلموهم ينكرون على عوامهم العمل بما يجدونه في الكتب من غير حجة مشافهة ومما([11]) يضيفونه في كتبهم، وردهم على أصحاب التقليد، فكيف يقال: إن النكير غير واقع، وهو أظهر من الشمس الطالعة.
اللهم إلا أن يراد أن النكير من بعض أهل التقليد على بعض ارتفع، فذلك غير نافع، لأن المنكر لا ينكر ما يستعمل قبله، وإنما ينكر من الأفعال ما هو له بجانب ولا اعتبار بعوام الطائفة وطغامهم، وإنما الاعتبار بالعلماء المحصلين.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 334،335: جوابات المسائل الرسية الأولى:
اِعلم أنه لا خلاف بين الإمامية في أن المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام، يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة، نفلا كانت أو فرضا. وما فرق أحد منهم في هذا الحكم بين الفرض والنفل.
وما أظن أحدا من قضاة العامة يخالف أيضا في ذلك، وأصحاب أبي حنيفة إذا ناظروا أصحاب الشافعي في أن الداخل في صلاة تطوع أو صيام نافلة يجب عليه هذه العبادة بالدخول فيها وقضاؤها إن أفسدها، وجعلوا حج النافلة أصلا لهم وقاسوا عليه غيره من العبادات.
وأصحاب الشافعي أبدا ما يفرقون بين الموضعين، فإن الحج آكد من باقي العبادات، لأنه لا خلاف في وجوب المضي في فاسده، وليس كذلك الصلاة والصيام، فليس يمتنع لهذه المزية أن يختص الحج، بأن يجب منه ما كان نفلا بالدخول فيه.
وإذا كنا لا نراعي في الشريعة القياس، ونثبت الأحكام بعلل قياسه، فلا حاجة بنا إلى هذه التفرقة.
وما علينا أكثر من أن ندل على أن إفساد الحج ما ذكرناه، وأنه يخالف حكم إفساد الصلاة أو الصوم إذا كان تطوعا، وإجماع الطائفة الذي هو حجة على ما بيناه في عدة مواضع، هو الفارق بين حكم الموضعين...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 345، 347: جوابات المسائل الرسية الأولى:
وإنما قيل له: إذا دخلت من صلاة حضر وقتها، فانو أداءها واستمر على ذلك إلى آخرها، ما لم تذكر أن عليك فائتة، فإن ذكرت فائتة فانقل نيتك إلى قضاء الفائتة، إذا كان في بقية من صلاته يمكنه الاستدراك، لأن الصلاة إنما يثبت حكمها بالفراغ من جميعها، لأن بعضها معقود ببعض، فهو إذا نقل نيته إلى قضاء الفائتة صارت الصلاة كلها قضاء للفائتة لا أداء الحاضرة، لأن هذه أحكام شرعية يجب إثباتها بحسب أدلة الشرع.
وإذا كان ما رتبناه هو المشروع الذي أجمعت الفرقة المحقة عليه، وجب العمل وإطراح ما سواه...
وليس يجب أن يعجب مخالفونا من مذهبنا هذا، وهم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها لها، فذلك فيها وإن كان وقت الذكر منعنا لقضاء الفائتة، فكيف يصلي فيه صلاة أخرى في غير وقتها.
والموقت المضروب لصلاة الظهر وإن كان واسعا فإنه إذا ذكر في أوله قبل تضيقه فوت صلاة قبلها، خرج ذلك الوقت عند الذكر من أن يكون وقتا للظهر وخلص بقضاء الفائتة.
ولهذا نقول: إنه إذا تضيق وقت الصلاة الحاضرة ولم يتسع إلا لأدائها لم يجز له أن يقضي فيه الفائتة، وخلص لأداء الحاضرة لئلا يفوت الحاضرة، يذهب إلى أنه متى ذكر في آخر وقت صلاة حاضرة أنه قد فاتته أخرى قبلها بدأ بقضاء الفائتة وإن فاتته الحاضرة.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فإن كان يجب فلتكن من مالك ، لأنه بصيرة للترتيب أوجب قضاء الفائتة وإن فاتت الحاضرة.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 347، 349: جوابات المسائل الرسية الأولى:
وهي استحباب إعادة من صلى منفردا بعض الصلوات، بأن يصليها جماعة رغبة في فضل صلاة الجماعة.
فأول ما نقوله في ذلك: إن هذا المذهب ليس مما ينفرد به الإمامية، بل بين فقهاء العامة فيه خلاف معروف...
وقال (فعي): يعيد جميع الصلوات ولم يستثن شيئا منها.
وهذا هو مذهب الإمامية بعينه.
فكان التعجب من جواز تكرير الصلاة رغبة في فضل الجماعة إنما هو إنكار لما أجمع عليه جميع الفقهاء، لأنهم لم يختلفوا في استحباب الإعادة، فبعضهم عم جميع الصلوات -وهو الذي يوافقنا موافقة صحيحة- والباقون استثنوا بعض الصلوات، واستحبوا الإعادة فيما عداها. ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه هو إجماع الطائفة الذي بينا في غير موضع أنه حجة...
وأما جواز أن ينوي هذا المقتدي لهذه الصلاة النفل وإن كان إمامه ينوي أداء الفرض، فلا خلاف بين الفقهاء فيه، لأن اقتداء المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل: فعند (فه) أنه لا يجوز أن يقتدي مفترض بمتنفل، وكرهه ذلك (د) و (ي) وقال (فعي) أنه جائز. وهو مذهبنا.
ودليلنا على صحته: هو إجماع الفرقة عليهم، لأنهم لا يختلفون فيه. ويجوز أيضا عند (فعي) أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف فرضهما، فكان أحدهما ظهرا والآخر عصرا، وهو مذهبنا...
فإن قال: كيف يجوز أن يخالف نية المأموم؟ [قلنا] لا خلاف بين المسلمين في جواز هذا الحكم، لأن عند جميعهم أنه يجوز أن يقتدي بالمفترض المتنفل.
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 350، 351: جوابات المسائل الرسية الأولى:
[حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت]
بأن الصلاة الواقعة بعضها قبل الوقت جهلا أو سهوا، وبعضها في الوقت مجزية ماضية.
فأول ما نقوله: إن عندي أن هذه الصلاة غير مجزية ولا ماضية، ولا بد من أن يكون جميع الصلاة في الوقت المضروب لها، فإن صادف شيء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية.
وبهذا يفتي محصلو أصحابنا ومحققوهم، وقد وردت روايات به، وإن كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية. وإذا كنا لا نذهب إلى ما تعجب منه فلا سؤال له علينا...
ولأن الصلاة بدخول الوقت تلزم لا محالة.
وقد علمنا أن ما يفعله منها في الوقت يسقط عن ذمته وجوبها بالإجماع...
فلا خلاف بين أصحابنا في أن من اجتهد في جهة القبلة وصلى، ثم تبين له بعد خروج الوقت أنه أخطأها وصلى إلى غيرها، فإنه لا إعادة عليه، وأن صلاته الماضية مجزية عنه، إذا كان ما استدبر القبلة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 352، 353: جوابات المسائل الرسية الأولى:
في إجزاء صوم الشك إذا صامه بنية التطوع عن فرضه إذا ظهر له أنه من شهر رمضان. فهذا مذهب لا خلاف بين الإمامية فيه، ولا روى بعضهم ما يخالفه على وجه ولا سبب.
والتعجب بما يقوم الحجة عليه لا معنى له. وقد بينا في صدر كلامنا أن دخول النية في العبادة وتعينها وأجمالها ومقارنتها وانفعالها، إنما هو أحكام شرعية يجب الرجوع فيها إلى أدلة الشرع، فمهما دلت عليه اشتباه واعتمدناه.
ولو كانت نية الصوم الواجب يعتبر فيها تعيين النية على كل حال، لما أجمعت الإمامية على إجزاء صوم يوم الشك بنية التطوع، إذا ظهر أنه من شهر رمضان.
وكذلك أجمعوا على أنه إن صام شهرا بنية التطوع على أنه شعبان وكان مأسورا أو محبوسا يجب أن لا يعلم أحوال الشهر، لكان ذلك الصوم يجزيه عن شهر رمضان...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 355: جوابات المسائل الرسية الأولى:
[حكم نية صوم الشهر كله في أوله]
وهي أن النية الواقعة في ابتداء رمضان لصوم الشهر كله مغنية عن تجديدها في كل ليلة.
فهو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه...
فإن قيل: كيف تؤثر النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول ليلة منه.
قلنا: إنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر عندنا كلنا هذه النية في صوم اليوم بأسره وإن كانت واقعة في ابتداء ليلته.
ولو كانت مقارنة النية للصوم لازمة لما جاز هذا الذي ذكرناه، ولا خلاف في صحته...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 360: جوابات المسائل الرسية الأولى:
اللهم إلا أن يفرض أنه ولي الميت وجب عليه الحج فلم يحج، فإن الولي يجب عليه عندنا أن يحج عنه، وينوي بهذه الحجة ما كان واجبا على الميت، فهذا الموضع الذي يتعين فيه النيابة يكون الحج واجبا على النائب، وينوي بالحجة إيقاعها عن الميت وإسقاط حق النيابة عن ذمته...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 361، 362: جوابات المسائل الرسية الأولى:
اِعلم أن الصحيح في هذه المسألة([12]) هو القول بأن هذا الماء يكون طاهرا بعد اختلاطه إذا كان يبلغ كرا، لأن بلوغ الماء عندنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة التي تكون فيه، وهو مستهلك مكسر لها، فكأنها بحكم الشرع غير موجودة، إلا أن تؤثر في صفات الماء يكسر به وبلوغه إلى هذا الحد مستهلكا للنجاسة الحاصلة فيه، فلا فرق بين وقوعها بعد تكامل كونه كرا، وبين حصولها في بعضه قبل التكامل. لأن على الوجهين معا النجاسة في ماء كثير، فيجب أن يكون لها تأثير فيه مع تغير الصفات والذي يبين أن الأمر على ما أفتينا به، أنا لو صادفنا كرا من ماء فيه نجاسة لم تغير شيئا من أوصافه، لكنا بلا خلاف بين أصحابنا نحكم بطهارته، ونجيز التوضؤ به، ونحن لا نعلم هل هذه النجاسة التي شاهدناها وقعت فيه قبل تكامل كونه كرا أو بعد تكامله...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 362، 363: جوابات المسائل الرسية الأولى:
اعلم أن ذلك إذا اتفق من غير قصد إليه، فالأولى أن يتوقف عن السجود ويمضي في صلاته، فإذا سلم سجد حينئذ، فتأخيره السجود -وإن وجب على الفور- أهون على كل حال في دفع صلاة قد بدأ بها، ويعين عليه الاستمرار عليها إلى حين الفراغ منها.
وليس وجوب هذا السجود جار مجرى وجوب المضي في الصلاة، لأن الشافعي يذهب إلى أن سجود القرآن لا يجب على كل حال من الأحوال في صلاة ولا غيرها، ووجوب المضي في صلاته لا خلاف فيه.
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 370، 372: جوابات المسائل الرسية الأولى:
ما الوجه فيما يفتي به الطائفة من سقوط الحكم الشرعي عمن عقد نكاحا وهو محرم مع الجهل بالحكم، وما وردت به الروايات من سقوط الحكم في كثير من المواضع مع الجهل بها، مع اتفاق العلماء على أن الجهل لا يبيح سقوطه إلا عمن لا يتمكن به.
فأما من هو متمكن من ذلك لكونه عاقلا، فلا يعرض العلم يلزمه ويتسعه الحكم يتعلق عليه، وأن جهله لولا ذلك لكان الجهل سببا مبيحا لسقوط ما يلزم عليه من التكاليف العقلية والشرعية، وهذا شيء لا يقوله مسلم.
الجواب: اِعلم أن الجهل ممن كلف العلم وله إليه طريق لا يكون إلا معصية وتفريط عن المكلف، إلا أن الحكم الشرعي غير ممتنع أن يتغير مع الجهل، ولا يكون حاله مساوية لحاله مع العلم.
فإذا قال أصحابنا: من عقد نكاحا على امرأة وهو محرم فنكاحه باطل على كل حال. ثم قالوا: فإن كان هذا العاقد عالما بتحريم العقد لم يحل له هذه المرأة المعقود عليها أبدا، وإن كان جاهلا بالتحريم بطل العقد وحلت له المرأة بعقد آخر صحيح. فلم يكن هذا القول منهم إقامة لعذر الجاهل العاصي بجهله بما وجب أن يعلمه بل إبانة...
وإنما ذهبنا إلى تغير الحكم الشرعي الذي تغيره موقوف على المصالح التي لا يعلم وجوهها إلا علام الغيوب جلت عظمته.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 376: جوابات المسائل الرسية الأولى:
على أي وجه يعوض الكافر المحترم عقيب استحقاقه العوض عليه تعالى أو على غيره، مع إجماع الأمة على أنه لا يجوز أن ينتفع في الآخرة بشيء لا في حال الموقف ولا في حال دخوله في النار، وقد نطق القرآن بذلك.
الجواب: اِعلم أن الكافر إذا كانت له أعواض ما استوفاها في الدنيا، فيجب إيصالها إليه عند البعث قبل إدخاله النار للعقاب. والأشبه أن يكون ذلك قبل المحاسبة والمراقبة، فإنه لا يليهما إلا المعاقبة والعوض عندنا منقطع، ويمكن إيصال الكثير في الأوقات اليسيرة.
وها هنا إجماع على أن الكافر لا يجوز أن ينتفع بشيء بعد لعنه. فأما بعد دخوله النار فلا شبهة فيه، وكيف يدعى الإجماع فيما نخالف نحن فيه.
وإنما الإجماع على أن الكافر لا ينتفع في حالة معاقبة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 377: جوابات المسائل الرسية الأولى:
ولا خلاف بين الفقهاء في أن من ينسب غيره إلى الكفر -وهو أعظم من كل الذنوب- لا يستحق حدا...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 384، 385: جوابات المسائل الرسية الثانية:
ما الجواب فيما يفتي به الطائفة وغيرها من الفقهاء من جواز تجديد النية للصوم الواجب والمندوب بعد مضي شطر النهار، مع حصول العلم بأن ما مضى من الزمان عريا من النية ليس بصوم، وما بقي لا يجوز إذا كان ما مضى ليس بصوم أن يكون صوما من حيث كان بعض زمان الصوم المشروع.
الجواب: اِعلم أن هذه المسألة يوافق الإمامية فيها الفقهاء...
ألا ترى أن تقدم النية في أول الليل أو قبل فجره مؤثرة بلا خلاف في صوم اليوم كله، وإن كانت غير مقارنة لشيء من أجزائه، وهذا مما قد تقدم في جواب هذه المسائل.
ولا خلاف أيضا في أن من أدرك مع الإمام بعض الركوع، يكون مدركا لتلك الركعة كلها ومحتسبا له بها، وقد تقدم شطرها، فكيف أثر دخوله في بعض الركوع فيما تقدم، فصار كأنه أدركه كله لولا صحة ما نبهنا عليه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 2 ص 386: جوابات المسائل الرسية الثانية:
اِعلم أن الطائفة إذا اتفقت على أن صلاة العيدين والكسوف وما جرى مجراها فرض لا يسوغ الإخلال به، فمعلوم أن أحكام المفروض من الصلاة واحدة فيما يجب أن يفعل ويترك من قراءة وركوع وتسبيح وغير ذلك.
فأما القنوت فقد نصوا على دخوله في صلاة العيدين والكسوف...
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 387، 388: جوابات المسائل الرسية الثانية:
اِعلم أن الصحيح أن الحكاية للكلام تجب أن تكون مطابقة له في صور الألفاظ وحركاتها ومدها وقصرها، ومن لم يفعل ذلك فليس بحاك على الحقيقة.
وإذا كانت الطائفة مجمعة على أن من لا ينضبط له من العامة والأعاجم وحكاية القرآن بإعرابه وحركات ألفاظه صلاته مجزية، وكذلك من لحن غير متعمد لذلك، حكمنا بجواز هذه الصلاة وصحتها، وإن لم يكن هذا اللاحن حاكيا في الحقيقة للقرآن.
وجرى مجرى الأخرس الذي لا يقدر على الكلام والأعجمي الذي لا يفهم حرفا بالعربية في أن صلاتهما صحيحة عربية، وإن كانا ما قرءا القرآن، فليس من لحن في القرآن بأكثر ممن لن ينطق به جملة.
فأما المتمكن من إقامة الإعراب إذا لحن من غير عمد فصلاته جائزة بغير شك.
فأما إذا اعتمد اللحن مع قدرته على الصواب وإقامة الإعراب، فالأولى أن تكون صلاته فاسدة، ومن أفتى من أصحابنا بخلافه كان غير مصيب.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 17: جمل العلم والعمل:
وعقاب الكفار مقطوع عليه بالإجماع...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 18: جمل العلم والعمل:
ونسمي من جمع بين الإيمان والفسق مؤمنا "بإيمانه فاسقا" بفسقه لأن الاشتقاق يوجب ذلك، ولو كان لفظ (مؤمن) منتقلا إلى استحقاق الثواب والتعظيم كما يدعي يوجب تسميته به، لأنه عندنا يستحق الثواب والتعظيم وإن استحق العقاب...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 20: جمل العلم والعمل:
الإمامة في كل زمان لقرب الناس من الصلاح وبعدهم عن الفساد عند وجود الرؤساء المهيبين.
وأوجب في الإمام عصمته، لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحاجة إليه فيه، وهذا يتناهى من الرؤساء، والانتهاء إلى رئيس معصوم.
وواجب أن يكون أفضل من رعيته وأعلم، لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه في العقول. فإذا وجبت عصمته وجب النص من الله تعالى عليه وبطل اختيار الإمامة، لأن العصمة لا طريق للأنام إلى العلم بمن هو عليها.
فإذا تقرر وجوب العصمة فالإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لإجماع الأمة على نفي القطع على هذه الصفة في غيره عليه السلام ممن ادعى الإمامة في تلك الحال...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 55: جمل العلم والعمل:
وقد روي أن من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء والكفارة. وروي: أن عليه القضاء دون الكفارة.
ولا خلاف أنه لا شيء عليه إذا لم يتعمد وغلبه النوم إلى أن يصبح...
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 86: أجوبة المسائل القرآنية:
وفي قوله "رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ" وجهان: أحدهما:
أن عند الشيعة الإمامية أن الأب الكافر الذي وعده إبراهيم عليه السلام بالاستغفار لما وعده ذلك بالإيمان، إنما كان جده لأمه، ولم يكن والده على الحقيقة، وأن والده كان مؤمنا. ويجوز أن يكون الأم أيضا مؤمنة كوالده، ويجعل دعاء إبراهيم عليه السلام لها بالمغفرة دليلا على إيمانها.
والوجه الأحسن: أنا لا نجعل ذلك إبراهيم دعاء لنفسه، بل تعليما لنا كيف ندعوا لنفوسنا وللوالدين المؤمنين منا...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 88، 89: أجوبة المسائل القرآنية:
ثم إذا سلمنا أن المراد بالسبق في الآية([13]) السبق إلى الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله فلا بد من أن يكون الآية مشروطة بالإخلاص وأن يكون الظاهر كالباطن، فإن الله لا يعد بالجنة والرضوان من أظهر الإسلام وأبطن خلافه.
ولا خلاف بيننا وبين مخالفينا في أن هذا الشرط الذي ذكرناه مراعى في الآية...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 89: أجوبة المسائل القرآنية:
ويختص مخالفونا بشرط آخر يذكرونه على مذاهبهم، وهو أنهم يشترطون في هذه الآية([14]) وفي أمثالها من آيات الوعد بالثواب على الطاعات، أن لا يأتي هذا المطيع بما يسقط به ثواب طاعته من الأفعال القبيحة. ونحن لا نشترط ذلك لأن مذاهبنا أن المؤمن على الحقيقة سرا وعلانية لا يجوز أن يكفر، ولا يحتاج إلى هذا الشرط، وإن شرطنا نحن وهم جميعا في آيات الوعيد بالعقاب، إلا أن يتوب هذا العاصي، فإن التوبة تسقط عندنا العقاب تفضلا وعند مخالفينا وجوبا...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 90: أجوبة المسائل القرآنية:
وقد ثبت عصمة أمير المؤمنين عليه السلام عندنا وطهارته من القبائح كلها، وأنه لا يجوز أن يظهر من الطاعات والخيرات خلاف ما يبطن...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 106: أجوبة المسائل القرآنية:
ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه آله داخل في ظاهر آيات الوعيد والوعد وإن كان مما لا يشك...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 109: أجوبة المسائل القرآنية:
ولا خلاف بين أهل النقل والرواية في قوله تعالى "سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا" إنما أراد به الذين تخلفوا عن الحديبية...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 110، 111: أجوبة المسائل القرآنية:
وبشره النبي صلى الله عليه وآله بأنه يقاتلهم بقوله "علي تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين" وقد كانوا أولي بأس شديد بغير شبهة...
قلنا: عندنا أنهم كانوا كفارا...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 112: أجوبة المسائل القرآنية:
أما قوله تعالى "أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء" فعند أكثر أهل العلم وأصحاب التفسير أن الإشارة بهذه الأسماء إلى جميع الأجناس من العقلاء وغيرهم. وقال قوم: أراد أسماء الملائكة خاصة.
وقال آخرون: أراد أسماء ذريته.
والصواب القول الأول الذي عليه إجماع أهل التفسير...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 117: أجوبة المسائل القرآنية:
فأما التوبة من آدم عليه السلام وقبول الله تعالى توبته، وهو على مذهبنا الصحيح لم يوقع ذنبا ولا قارف قبيحا ولا عصى بأن خالف واجبا، بل بأن ترك مندوبا...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 125: أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره:
وقال الشافعي: الفراش هو العقد مع التمكن من الوطئ. وهو مذهبنا...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 128، 129: أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره:
مسألة : هل يحل ما يحصل من جهة السلطان وخدمته إذا دعت ذلك ضرورة.
الجواب: إن أموال السلطان على ضروب.
فضرب الظاهر أنه حرام، كالمغصوب والجنايات من غير وجوهها.
والضرب الثاني: ما ظاهره أنه مباح، كالمال الذي يهدى إليه من طيب نفسه يجد به أو يبر به أقاربه.
والضرب الثالث: ما يختلط فيه الحرام بالحلال، ولا يتميز أحدهما من صاحبه.
فأما الضرب الأول، فمحظور أن يؤخذ منه.
وأما الضرب الثاني، فمباح أخذه والتصرف فيه بغير خلاف...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 130: أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره:
مسألة: هل ما روي من حمل رأس مولانا الشهيد أبي عبد الله عليه السلام إلى الشام صحيح؟ وما الوجه فيه؟.
الجواب: هذا أمر قد رواه جميع الرواة والمصنفين في يوم الطف وأطبقوا عليه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 135، 138: أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره:
قال الأجل المرتضى رضي الله عنه: اِعلم أن الذي يقول الإمامية في الرجعة، لا خلاف بين المسلمين بل بين الموحدين في جوازه، وأنه مقدور لله تعالى.
وإنما الخلاف بينهم: في أنه يوجد لا محالة أو ليس كذلك.
ولا يخالف في صحة رجعة الأموات إلا ملحد وخارج عن أقوال أهل التوحيد، لأن الله تعالى قادر على [إيجاد] الجواهر بعد إعدامها. وإذا كان عليها قادرا، جاز أن يوجدها متى شاء.
والأعراض التي بها يكون أحدنا حيا (مخصوصا) على ضربين: أحدهما: لا خلاف في أن الإعادة بعينه غير واجبة، كالكون والاعتماد وما يجري مجرى ذلك...
وقد اجتمعت الإمامية على أن الله تعالى عند ظهور القائم صاحب الزمان عليه السلام يعيد قوما من أوليائه لنصرته والابتهاج بدولته، وقوما من أعدائه ليفعل بهم ما يستحق من العذاب...
لا خلاف بين أصحابنا في أن الله تعالى ليعيد من سبقت وفاته من المؤمنين لينصروا الإمام وليشاركوا إخوانهم من ناصريه ومحاربي أعدائه، وأنهم أدركوا من نصرته معونته ما كان يقويهم لولاها، ومن أعيد للثواب المحض مما يجب عليه نصرة الإمام والقتال عنه والدفاع...
قلنا: ليس الاستدلال بذلك مرضيا، ولا دليل يقتضي ثبوت الرجعة إلا ما بيناه من إجماع الإمامية...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 143: أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره:
لأنه لا خلاف في أن الخصم إذا ادعى بينة عند الحاكم، فيجب على الحاكم أن ينظر في بينته، ليغلب في ظنه ثبوت الحق له به...
- رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 145: أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره:
وسئل رضي الله عنه عن الحال بعد إمام الزمان عليه السلام في الإمامة فقال: إذا كان المذهب المعلوم أن كل زمان لا يجوز أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 148: أجوبة من مسائل متفرقة من الحديث وغيره:
والمعتمد في الدلالة على ذلك إجماع الشيعة الإمامية، فإنهم مجمعون بلا خلاف فيها على أنها عليها السلام أفضل النساء، كما أن بعلها أفضل الرجال بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 170، 171: عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة:
ومنها: أن الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل بلا خلاف بين الأمة عطفت الأرجل عليها...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 183، 185: المسح على الخفين:
الشيعة الإمامية تنكر المسح على الخفين، وخالف فقهاء العامة في ذلك فأجازوا المسح عليهما...
والذي يدل على صحة مذهبنا في بطلان المسح على الخفين قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ"...
قد أجمع المسلمون على أن آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء، ولا يتعذر عليه استعماله، ولا فرق في ذلك بين لابس الخف وغيره...
لأن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى وضوء بالماء له كيفية وقع في أعضاء مخصوصة بين أن الصلاة لا تقبل إلا بها.
فالظاهر من كلامه أن كل ما يسمى وضوءا متى لم يجعل على تلك الصفة والكيفية، فالصلاة به غير مقبولة، والتيمم ليس بوضوء، ولا خلاف أن وضوء الماسح على خفيه كوضوء غاسل رجليه أو ماسحهما في أن العموم يتناوله.
ويدل أيضا على إنكار المسح على الخفين إجماع الإمامية، وهي عندنا الفرقة المحقة التي في جملتها الإمام المعصوم وقولها حجة لا يجوز العدول عنه.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 189: خلق الأعمال:
أجمع المسلمون على أنه فعل الله تعالى لا صفة للعبد فيه، مثل ألواننا وهيأتنا وطولنا وقصرنا وسمننا وهزالنا وحركة عروقنا...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 192: خلق الأعمال:
واجتمعت الأمة على أنه تعالى لا يستحق الوصف بأنه ظالم ولا كاذب ولا كافر، [و] أن من وصفه بذلك وسماه به كان خارجا عن الدين وإجماع المسلمين حجة أن ينفي كونه فاعلا لما يوجب هذا الاشتقاق ويقتضيه.
دليل آخر: ومما يدل أيضا على ذلك وإن كان معناه داخلا فيما تقدم أن الأمة مجمعة على أن الله تعالى يثيب المؤمنين ويعاقب الكافرين، فلولا أن الإيمان والكفر من فعل المؤمن والكافر، لم يحسن الثواب ولا القبيح، لأنه قبيح أن يثاب أو يعاقب أحد…
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 196: خلق الأعمال:
ومعلوم عند جميع المسلمين أن المعاصي والكفر ليسا مما أمر الله تعالى، بل نهى عنه وحذر وزجر. وأحد من المسلمين لا يقول إن الله تعالى أمر بالمعاصي والقبائح.
ولا شبهة في أن الله تعالى ما قضى بجميع الكائنات على هذا الوجه، لأنه تعالى ما أمر بجميعها...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 210، 213: علة خذلان أهل البيت:
فإن أجاب إلى الإقرار بذلك والتصريح بأن الله تعالى مكن أعداءه من الكفار والمشركين من قتل أنبيائه ورسله وأهاليهم، ولم ينصرهم بل نصر أعداءهم عليهم. فارق بهذا الإقرار والتصريح ظاهر كتاب الله تعالى، إذ يقول: "إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا". وفارق إجماع الأمة، بل كل من أقر بالنبوة [لا] يقدم على القول بأن الله تعالى خذل أنبياءه ونصر أعداءه، بل الكل قائل بأن الله تعالى ناصر بأنبيائه وأوليائه ومانع عنهم وخاذل لعدوهم...
فأي جواب أجاب به جميع المسلمين عما نال رسول الله صلى الله عليه وآله ونال أقاربه وأصحابه ولم يعاجل من نال منه ومنهم؟ فهو جواب الشيعة عن سؤال من يسألهم عن أئمتهم وقرة عينهم وما نالهم من القتل والظلم...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 238، 239: قول النبي نية المؤمن خير من عمله:
فإن قيل: كيف يكون نية المؤمن من جملة أعماله على هذا التأويل والنية لا يسمى في العرف عملا، وإنما تسمى بالأعمال أفعال الجوارح، ولهذا لا يقولون عملت بقلبي، كما يقولون عملت بيدي ولا يصفون أفعال الله بأنها أعمال.
قلنا: ليس يمتنع أن يسمى أفعال القلوب أنها أعمال، وإن قل استعمال ذلك فيها.
ألا ترى أنهم لا يكادون يقولون فعلت بقلبي، كما يقولون فعلت بجوارحي وإن كانت أفعال القلوب لا تستحق التسمية بالفعلية حقيقة بلا خلاف.
وإنما لا تسمى أفعال الله تعالى بأنها أعمال، لأن هذه اللفظة تختص بالفعل الواقع من قدرة، والقديم تعالى قادر لنفسه، كما لا نصفه تعالى بأنه مكتسب، لاختصاص هذه اللفظة بمن فعل لجر نفع أو دفع ضرر...
وأما الوجهان اللذان خطر ببالي إن قدرنا لفظة (خير) في الخبر محمولة على الفاضلة: فأحدهما: أن يكون المراد نية المؤمن مع عمله خير من عمله العاري عن نية، وهذا مما لا شبهة في أنه كذلك...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 246: علة مبايعة علي عليه السلام:
لأن سخط أمير المؤمنين عليه السلام وتأخره عن البيعة وإظهار الغضب لما عقد الأمر لغيره هو المعلوم ضرورة والذي لا خلاف بين العقلاء فيه...
فمن ادعى من مخالفينا بعد إجماعهم معنا على أنه عليه السلام كان ساخطا (كارها) أنه رضي بقلبه وسلم في سره، فعليه الدلالة...
والسبب في إمساكه فلا شبهة في أن ذلك كله بغير الرضا والتسليم...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 258: مسألة في إرث الأولاد:
ومنها: أن البنت في الشرع وبظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت، وللبنتين الثلثان، وهم يعطون بنت الابن، وهي عندهم بنت المتوفى ومستحقة لهذه التسمية الجميع، وكذا يقولون في بنتي ابن، فإن لهما جميع المال من غير رد عليهما، وهذا بخلاف الكتاب والإجماع...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 260: مسألة في إرث الأولاد:
وأجمع أهل العربية على أن الوقف التام عند قوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"([15]) ولو كان المراد ما توهموه من أن لها النصف مع الأبوين، لما كان ذلك وقفا تاما.
ولا خلاف بين أحد من أهل العلم والمفسرين وأصحاب الأحكام في أن قوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ" كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 261، 264: مسألة في إرث الأولاد:
فإن قالوا: يلزمكم أن تورثوا أولاد الأولاد مع الأولاد، لتناول الاسم للجماعة.
قلنا: لو تركنا وظاهر الآية فعلنا ذلك، لكن إجماع الشيعة، بل إجماع كل المسلمين منع من ذلك، فخصصنا الظاهر وحملنا الآية على أن المراد يوصيكم الله في أولادكم بطنا بعد بطن...
فإن قيل: فما دليلكم على صحة ما ذهبتم إليه من توريث أولاد الأولاد، والقسمة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
قلنا: دليلنا على ذلك قوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" ولا خلاف بين أصحابنا في أن ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم هذه التسمية، ويتناولهم على سبيل الحقيقة...
فأما مخالفونا من العامة، فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد حقيقة، وفيهم من وافق على ذلك، ووافق جميعهم على أن ولد الولد وإن هبط يسمى ولدا على الحقيقة.
وقد حكي عن بعضهم إنه كان يقول: إن ولد الولد إنما يسمون بهذه التسمية إذا لم يحضر أولاد الصلب، فإن حضروا لم يتناولهم...
وهو غلط منهم. وقد أغناهم الله تعالى عن هذه البدعة في آخر الاسم والخروج عن المعهود فيها، بأن يقولوا: إن الظاهر يقتضي اشتراك الولد وولد الولد في الميراث، لولا أن الإجماع على خلاف ذلك، فتخصصوا بالإجماع الظاهر...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 264، 265: مسألة في إرث الأولاد:
ومما يدل على أن ولد البنين والبنات يقع عليهم اسم الولد قوله تعالى:
"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ" وبالإجماع أن بظاهر هذه الآية حرمت بنات أولادنا، فلو لم تكن بنت البنت بنتا على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية.
وتحقيق ذلك: إنه تعالى لما قال: "وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ" ذكر في المحرمات بنات الأخ وبنات الأخت، لأنهن لم يدخلن تحت اسم الأخوات، ولما دخل بنات البنات تحت اسم البنات لم يحتج أن يقول: وبنات بناتكم. وهذه حجة قوية فيما قصدناه.
وقوله تعالى "وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ" وقوله تعالى "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ -إلى قوله- أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ" لا خلاف في عموم الحكم لجميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث، ولأن الإجماع واقع على تسمية الحسن والحسين عليهما السلام بأنهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهما يفضلان بذلك ويمدحان،، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار، فثبت أنه حقيقة.
وقد روى أصحاب السير كلهم أن أمير المؤمنين عليه السلام لما أمر ابنه محمد بن الحنفية وكان صاحب رايته يوم الجمل في ذلك اليوم، فقال له:
اطعن بها طعن أبيك تحمد لا خير في الحرب إذا لم يوقد بالمشرفي والقنا المسدد فحمل رضي الله عنه وأبلى جهده، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أنت ابني حقا، وهذان ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الحسن والحسين عليهما السلام...
ولا خلاف أن عيسى عليه السلام من بني آدم وولده، وإنما ينتسب إليه بالأمومة دون الأبوة...
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 269، 272: عدم تخطئة العامل بخبر الواحد:
[عدم تخطئة العامل بخبر الواحد]
فقال: كيف تنكرون أن يكون إرسال أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية مما قامت الحجة بالعمل به فضلا حتى أن الإمامية يختلفون فيما بينهم في أحكام شرعية معروفة. ويستمسك كل فريق منهم إلى أخبار الآحاد في المذهب ولا يرجع كل فريق [من] موالاة الفريق الآخر وإن خالفه، ولا يحكم بكفره وتضليله، وهذا يقتضي أنه إنما لم يرجع عن موالاته، لأنه استند فيما يذهب إليه إلى ما هو حجة.
الجواب: إن أخبار الآحاد مما لم تقم دلالة شرعية على وجوب العمل بالأقل، ولا القطع العذر بذلك، وإذا كان خبر الواحد لا يوجب عملا، فإنما يقتضي إذا كان راويه على غاية العدالة ظنا "فالتجويز لكونه كاذبا" ثابت، فالعمل بقوله يقتضي الإقدام على ما يعلم قبحه.
فأما الاستدلال على أن الحجة ثابتة بقبول أخبار الآحاد، بأن لا نكفر من خالفنا في بعض الأحكام الشرعية من الإمامية ولا يخرج عن موالاته، فلا شبهة في بعده، لأنا لا نكفر ولا نرجع عن موالاة من خالف من أصحابنا في بعض الشرعيات، وإن استند في ذلك المذهب إلى التقليد، أو يرجع فيه إلى شبهة معلومة بطلانها.
ولم يدل عدولنا عن تكفيره وتمسكنا بموالاته على أن التقليد الذي تمسك به واعتمد في مذهبه ذلك عليه حق وأن فيه الحجة، فكذلك ما ظنه السائل.
وبعد: فلو كنا إنما عدلنا عن تكفيره وأقمنا على موالاته من حيث استند من أخبار الآحاد إلى ما قامت الحجة في الشريعة، لكنا لا نخطئه ولا نأمره بالرجوع عما ذهب إليه، لأن من عول في مذهب على ما فيه الحجة ولا يشتمل عليه.
ونحن نحطئ من أصحابنا من خالفنا فيما قامت الأدلة الصحيحة عليه من الأحكام الشرعية، وما يره بالرجوع إلى الحق وقول ما هو عليه.
وإنما لا نضيف إلى هذه التخطئة التكفير والرجوع عن الموالاة، وليس كل مخطئ كافرا وغيره مسلم، وإن ألحق من أصحابنا في الأحكام الشرعية إنما عول فيما ذهب إليه، ومن عدل على خبر الواحد وهو لا يوجب علما كيف يكون عالما "قاطعا" وما بقي ما يحتاج إليه في هذا الكلام، إلا أن يبين من أي وجه لم نكفر من خالفنا في بعض الشرعيات من أصحابنا مع العلم بأنه مبطل.
والوجه في ذلك: إن التكفير يقتضي تعلق الأحكام الشرعية، كنفي الموالاة والتوارث والتناكح وما جرى مجرى ذلك. وهذا إنما يعلم بالأدلة القاطعة، وقد قامت الدلالة واجتمعت الفرقة المحقة على كفر من خالفها في الأصول، كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة.
فأما خلاف بعض أصحابنا لبعض في فروع الشرعيات، فمما لم يقم دليل على كفر المخطئ، ولو كان كفرا لقامت الدلالة على ذلك من حاله، وكونه معصية وذنبا لا يوجب عندنا الرجوع عن الموالاة، كما نقول ذلك في كل معصية ليست بكفر.
فإن قيل: فلو خالف بعض أصحابكم في مسح الرجلين وذهب إلى غسلهما وفي أن الطلاق الثلاث يقع جميعه، كنتم تجتمعون على موالاته.
قلنا: هذا مما لا يجوز أن يخالف فيه إمامي، لأن هذه الأحكام وما أشبهها معلوم ضرورة أنه مذهب الأئمة، وعليه إجماع الفرقة المحقة، فلا يخالف فيها من وافق في أصول الإمامة، وإنما يخالف فيها من يخالف في الأصول الإمامية ومن خالف في أصولهم كفر بذلك.
فإن قيل : أفلستم تكفرون مخالفيكم من خالف في صغير فروع الشرعيات وكبيرها، فكيف تكفر المخالف بما لا تكفر به الموافق.
قلنا: نحن لا نكفر مخالفنا إذا خالف في فرع لو خالف فيه موافق من أصحابنا لم نكفره، وإنما نكفر المخالف في ذلك الفرع بما ذهب إليه المذاهب التي تقتضي تكفيره.
مثال ذلك: إن من خالف من أصحابنا وقال: إن ولد الحر من المملوكة مملوك، إذا لم يشرك لم يكن بذلك كافرا، وكان هذا القول باطلا.
وكذلك المخالف لنا في الأصول إذا خالف هذه المسألة وقال: إن الولد مملوك وهذا مذهبكم، لا يكون بهذا القول بعينه كافرا، وإنما نكفره في الجملة بما خالف فيه مما يقتضي الأدلة أن يكون كفرا.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 310، 311: إبطال العمل بإخبار الآحاد:
لا خلاف بين كل من ذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، أنه لا بد من كون مخبره عدلا.
والعدالة عندنا يقتضي أن يكون معتقدا للحق في الأصول والفروع، وغير ذاهب إلى مذهب قد دلت الأدلة على بطلانه، وأن يكون غير متظاهر بشيء من المعاصي والقبائح.
وهذه الجملة تقتضي تعذر العمل بشيء من الأخبار التي رواها الواقفية على موسى بن جعفر عليهما السلام الذاهبة إلى أنه المهدي عليه السلام، وتكذيب كل من بعده من الأئمة عليهم السلام، وهذا كفر بغير شبهة ورده، كالطاطري وابن سماعة وفلان وفلان، ومن لا يحصى كثرة...
فإن قيل: ليس كل من لم يكن عالي الطبقة في النظر، يكون جاهلا بالله تعالى، أو غير عارف به، لأن فيه أصحاب الجملة من يعرف الله تعالى بطرق مختصرة توجب العلم، وإن لم يكن يقوى على درء الشبهات كلها.
قلنا: ما نعرف من أصحاب حديثنا ورواياتنا من هذه صفته، وكل من نشير إليه منهم إذا سألته عن سبب اعتقاده التوحيد والعدل أو النبوة أو الإمامة، أحالك على الروايات وتلى عليك الأحاديث. فلو عرف هذه المعارف بجهة صحيحة لا أحال في اعتقاده إذا سأل عن جهة علمها، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك، والمدافعة للعيان قبيحة بذوي الدين.
وفي رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس ويذهب إليه في الشريعة، كالفضل ابن شاذان ويونس وجماعة معروفين، ولا شبهة في أن اعتقاد صحة القياس في الشريعة كفر لا تثبت معه عدالة...
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 3 ص 312: إبطال العمل بإخبار الآحاد:
واعلم أن معظم الفقه نعلم ضرورة مذاهب أئمتنا فيه بالأخبار المتواترة، فإن وقع شك في أن الأخبار توجب العلم الضروري فالعلم الذي لا شبهة فيه ولا ريب يعتريه حاصل، كالعلم بالأمور الظاهرة كلها التي يدعي قوم أن العلم بها ضروري.
فإن الإمامية كلها تعلم أن مذهب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وآبائه وأبنائه من الأئمة عليهم السلام إنكار غسل الرجلين، وإيجاب مسحهما، وإنكار المسح على الخفين، وأن الطلاق الثلاث لا يقع، وأن كل مسكر حرام...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 3 ص 326: مسألة في العصمة:
ونطلق في الأنبياء والأئمة عليهم السلام العصمة بلا تقييد، لأنهم عندنا لا يفعلون شيئا من القبائح...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 4 ص 27: جوابات المسائل المصريات:
فأما القدرة والعلم فليست عندنا صفة، إنما يسميها الصفاتية أصحاب الأشعري وأما نحن فنسمي الصفة والحال ما أوجبته القدرة والعلم من كونه قادرا أو عالما أو [ما] يجري مجرى ذلك...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 4 ص 30: جوابات المسائل المصريات:
والحي عندنا هو الجسم الذي الروح له.
وهذه المسألة مبنية على معرفة الإنسان الحي الفعال من هو، فإذا عرف سقط كلامهم وثبت ما نقوله.
ومن الذي يسلم لهم أن الأرواح قديمة، والأرواح عندنا جملة من الأجسام، وقد دللنا على حدوثها...
فالروح عندنا عبارة عن الهواء المتردد في مخارق الحي...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 4 ص 40: جوابات المسائل الواسطيات:
لا يختلف أصحابنا في أن المؤمن يرث الكافر وإن كان الكافر لا يرث المؤمن...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 4 ص 42: جوابات المسائل الواسطيات:
لا خلاف بين أصحابنا في أن للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع حرائر وأنهن يجرين مجرى الإماء اللواتي يستباح بملك اليمين وطؤهن...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 4 ص 76، 77: شرح القصيدة المذهبة:
ويدل أيضا على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وآله "أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي" ولا شبهة ولا خلاف في أن من جملة منازل هارون من موسى أنه كان أفضل قومه عنده وأعلاهم منزلة لديه...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 4 ص 93: شرح القصيدة المذهبة:
وأمير المؤمنين عليه السلام وصي رسول الله، وقد أجمع الناس على إطلاق هذا الاسم له، ووصفه بهذا الوصف حتى صار علما مشهورا ووصفا مميزا، وإن اختلف في معناه: فذهب قوم إلى أنه وصيه في أهله خاصة وهم مخالفوا الشيعة. وذهبت الشيعة إلى أنه وصيه بالإطلاق في أهله وأمته...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 4 ص 131: شرح القصيدة المذهبة:
قوله عز وجل "النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ"، ولا خلاف بين أهل اللغة بأن الأولى هو الأخص الأحق بالشيء الذي قيل وهو أولى به...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 4 ص 305، 306: مسائل نكاح المتعة:
وقد علمنا بلا خلاف أن نكاح المتعة كان في صدر الإسلام مباحا، وإنما ادعى قوم أنه حظر بعد ذلك ونسخت إباحته، فكيف تجتمع علة الحظر مع الإباحة.
وإذا كانت علة حظر هذا النكاح أن الطلاق لا يدخل فيه وكونه مما لا يدخله الطلاق قد كان حاصلا مع الإباحة المتقدمة بلا خلاف، وذلك دليل واضح على فساد هذه العلة...
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 4 ص 321، 322: مسائل شتى:
إن تلفظه بالطلاق وقوله (أنت طالق) والشروط متكاملة ليس بدعة، وإنما أبدع إذا أتبع ذلك بقوله (ثلاثا)، وقوله (ثلاثا) ملغى لا حكم له، والطلاق واقع بقوله (أنت طالق) مع تكامل الشروط، كما لو قال (أنت طالق) وشتمها ولعنها لكان مبدعا بذلك وطلاقه واقع لا محالة.
وليس كذلك الطلاق في الحيض، لأنه منتهى عن التلفظ بالطلاق في وقت الحيض، والنهي بظاهر يقتضي الفساد في الشريعة ولا تتعلق به أحكام الصحة.
ومما يوضح ذلك: أنه لو قال لها (أنت طالق) ثم اتبع ذلك في المجلس أو بعده بقوله (وأنت طالق) لكان عندنا مبدعا وطلاقه واقعا لا محالة، بإدخاله الطلاق على الطلاق من غير مراجعة بينهما.
ومع هذا فلا يقدر أحد من أصحابنا على أن يقول: إن تطليقة واحدة ما وقعت بقوله الأول (أنت طالق) وأن اتبع ذلك لما هو مبدع فيه من التلفظ ثانيا بالطلاق فكذلك لا يمنع قوله (ثلاثا) الذي هو مبدع من التلفظ به من أن يكون قوله (أنت طالق) الذي لم يكن مبدعا واقعا.
-رسائل المرتضى- الشريف المرتضى ج 4 ص 322، 324: مسائل شتى:
كنت أمليت قديما مسألة أنظر منهما أن من عزم في نهار شهر رمضان على أكل وشرب أو جماع يفسد بهذا العزم صومه، ونظرت ذلك بغاية الممكن وقويته، ثم رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بأن العازم على شيء مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته وانعقاد صومه لا يفطر به، وهو الظاهر الذي تقتضيه الأصول، وهو مذهب جميع الفقهاء...
قلنا: عزيمة الأكل لا شبهة في أنها تنافي عزيمة الكف عنها، لكنها لا تنافي حكم عزيمة الصوم ونيته وحكم النية نفسها، لأن النية إذا وقعت في ابتداء الصوم استمر حكمها في باقي اليوم وإن لم تكن مقارنة لجميع أجزائه وأثرت فيه بطوله.
وعندنا أن هذه النية زيادة على تلك مؤثرة في كون جميع أيام الشهر صوما وإن لم تكن مقارنة للجميع. وقد قلنا كلنا إن استمرار حكم النية في جميع زمان الصوم ثابت وإن لم تكن مقارنة لجميع أجزائه، ولهذا جوزنا وجوز جميع الفقهاء أن يعزب عن النية ولا يجددها ويكون صائما مع النوم والإغماء...
وإنما كان في هذا المذهب شبهة على الصائم تجديد النية في جميع أيام الصوم وأجزاء الصوم، وإذا كانت لا خلاف بين الفقهاء وأن تجديد هذه النية غير واجب لم يبق شهرة في أن العزيمة عن الأكل في خلال النهار مع انعقاد الصوم لا يؤثر في فساد الصوم، إذ لا منافاة بين هذه العزيمة وبين الصوم واستمرار حكمه، وإنما يفسد الصوم بعد ثبوته واستمرار حكمه لما نافاه من أكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك مما اختلف الناس فيه.
وعلى هذا الذي قررناه لا يكون من أحرم إحراما صحيحا بنية وحصلت في ابتداء إحرامه عزم في خلال إحرامه على ما ينافي الإحرام من جماع أو غيره مفسدا لإحرامه، بل حكم إحرامه مستمر لا يفسده إلا فعل ما نافى الإحرام دون العزم على ذلك. وهذا لا خلاف فيه. وكذلك من أحرم بالصلاة ثم عزم على شيء أو التفات أو على شيء من نواقض الصلاة لم يفسدها للعلة التي ذكرناها. وكيف يكون العزم مفسدا كما يفسده الفعل المعزوم عليه الشرعي...
([1]) فقهاء العامة.
([2]) الظاهر زيادة كلمة ( إليه).
([3]) كذا في النسخة. [النص منقول عن هامش المصدر].
([4]) الإجماع وطريقة الاحتياط.
(1) والظاهر: في الثامنة من فعلاته، قال في الانتصار ص 256: "والعبد يقتل في الثامنة". [العبارة منقولة من هامش المصدر].
([6]) المرتضى قدس سره لما علم أن مستند الأصحاب مجرد أخبار آحاد غير قطعية الصدور عاد وبعد مراجعة المستند يعترض على تفسيرهم له في عدم حسابهم الأشياء من نصيب المختص بالحبوة وبذلك يكون قد قبل من قول الأصحاب الجزء الذي لا يتعارض مع الأصل وعموم القرآن الكريم. وقد وصف ابن إدريس الحلي موقف المرتضى هذا في السرائر الجزء 3 الصفحة 258 فقال: "وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يحتسب عليه بقيمته من سهمه، ليجمع بين ظواهر القرآن وما أجمعت الطائفة عليه، وهو تخريج السيد المرتضى، ذكره في الانتصار". وكذا مذهب المرتضى في مسألة عدم توريث المرأة من الرباع راجع كتاب المصنف الصفحة 259 المسألة (94).
([7]) كلامه هنا يشير إلى نسبة الحكم المتقدم إلى الأصحاب.
([8]) هذه العبارة كذا في النسخة، وهي مجملة. [العبارة منقولة من هامش المصدر].
([9]) ظ: نصيبه. [العبارة منقولة من هامش المصدر].
([10]) ظ: لأنه قد ثبت أنه لا خلاف. [العبارة منقولة من هامش المصدر].
([11]) ظ: وفيما. [الهامش نقلا عن المصدر].
([12]) وهي؛ حكم خلط مائين نجسين غير متغيرين فبلغا الكر.
([13]) الآية 100 من سورة التوبة؛ قوله تعالى: "وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".
([14]) الآية 100 من سورة التوبة.
([15]) الآية 11 من سورة النساء.