موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثاني
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد الثاني: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف
كتاب الخلاف: ج1
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 49: المسألة 1: كتاب الطهارة:
في معنى الطهور عندنا: إن الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 50، 52: المسألة 2: كتاب الطهارة:
يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه، ومع عدمه.
وبه قال جميع الفقهاء([1])...
وعلى المسألة إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 52، 53: المسألة 3: كتاب الطهارة:
من مسح وجهه ويديه بالثلج ولا يتندى وجهه لم يجزه. فإن مسح وجهه بالثلج وتندى به وجهه مثل الدهن فقد أجزأه...
دليلنا: على إنه لا يجزيه إذا مسح ولم يتند، هو إن الله تعالى قال: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}. فأمر بغسل الوجه واليدين ومن مسح عليهما فلم يغسلهما.
ولا يلزمنا مثل ذلك في جواز ذلك إذا تندى وجهه. لأنه إذا تندى وجهه فقد غسل، وإن كان غسلا خفيفا.
على إنا لو خلينا والظاهر، لما أجزنا ذلك، لكن خصصناه بدلالة إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في جواز ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 54، 55: المسألة 4: كتاب الطهارة:
الماء المسخن بالنار يجوز التوضؤ به. وبه قال جميع الفقهاء إلا مجاهدا فإنه كرهه.
وأما المسخن بالشمس إذا أريد به ذلك، فهو مكروه إجماعا.
دليلنا: على بطلان قول مجاهد: ما قلناه في مسألة ماء البحر من الظواهر وعليه أيضا إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 55: المسألة 5: كتاب الطهارة:
لا يجوز الوضوء بالمايعات غير الماء. وهو مذهب جميع الفقهاء وقال الأصم: يجوز ذلك.
وذهب قوم من أصحاب الحديث، وأصحابنا إلى أن الوضوء بماء الورد جائز...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 55، 56: المسألة 6: كتاب الطهارة:
لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة، سواء كان نيا أو مطبوخا على حال...
دليلنا: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا}، فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم من غير واسطة. فيجب أن لا يجوز الوضوء بالأنبذة، لأنه خلاف الظاهر، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 60، 62: المسألة 9: كتاب الطهارة:
جلد الميتة نجس، لا يطهر بالدباغ، سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 63، 65: المسألة 11: كتاب الطهارة:
جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، ومنها ما لا يجوز استعماله بحال. فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السبع كلها لا بأس أن يجلس عليها، ولا يصلي فيها، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة. فأما ما عدا ذلك من الكلب والأرنب والذئب والخنزير والثعلب، فلا يجوز استعماله على حال. وما يجوز استعماله بعد الذكاة، لا يجوز إلا بعد الدباغ...
دليلنا: إن جواز التصرف في هذه الأشياء، يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على إباحة التصرف في هذه الأشياء، وإنما أجزناه بدلالة إجماع الفرقة على ذلك...
وأيضا بعد دباغها لا خلاف في جواز استعمالها ولا دليل قبل الدباغ...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 65: المسألة 12: كتاب الطهارة:
جلد الكلب لا يطهر بالدباغ. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يطهر وبه قال داود. دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 66، 67: المسألة 13: كتاب الطهارة:
لا بأس باستعمال أصواف الميت، وشعره، ووبره إذا جز، وعظمه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 67، 68: المسألة 14: كتاب الطهارة:
لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه...
دليلنا: إن الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 69: المسألة 15: كتاب الطهارة:
يكره استعمال أواني الذهب والفضة، وكذلك المفضض منها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 70: المسألة 16: كتاب الطهارة:
لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة، وغيرهم...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 70، 71: المسألة 17: كتاب الطهارة:
السواك مسنون، غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء وقال داود إنه واجب.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 71، 72: المسألة 18: كتاب الطهارة:
عندنا أن كل طهارة عن حدث، سواء كانت صغرى، أو كبرى بالماء كانت، أو بالتراب، فإن النية واجبة فيها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 72: المسألة 19: كتاب الطهارة:
التسمية على الطهارة مستحبة، غير واجبة. وبه قال جميع الفقهاء([2])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 73: المسألة 20: كتاب الطهارة:
يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة، ومن البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.
وقال الشافعي: يستحب غسلهما ثلاثا، ولم يفرق. وبه قال جميع الفقهاء وقال داود، والحسن البصري: يجب ذلك. وقال أحمد: يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار.
دليلنا: براءة الذمة، وإجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 74، 75: المسألة 21: كتاب الطهارة:
المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا...
دليلنا: براءة الذمة، وإيجابهما يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 75، 76: المسألة 22: كتاب الطهارة:
إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية، وتخليلها غير واجب. فيجزي في الوضوء إمرار الماء على الشعر...
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب التخليل يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 76: المسألة 23: كتاب الطهارة:
حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك. وأيضا فلا خلاف في إن ما اعتبرناه من الوجه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 77: المسألة 24: كتاب الطهارة:
ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا، لا يجب إفاضة الماء عليه...
ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر.
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة المحقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 77، 78: المسألة 25: كتاب الطهارة:
لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 78: المسألة 26: كتاب الطهارة:
غسل المرفقين واجب مع اليدين، وبه قال جميع الفقهاء...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 79، 80: المسألة 27: كتاب الطهارة:
مسح الرأس دفعة واحدة، وتكراره بدعة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 80، 81: المسألة 28: كتاب الطهارة:
لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا...
دليلنا: قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ}، ولم يذكر استئناف الماء، وهذا قد مسح.
فإن قيل: ولم يذكر المسح ببقية الندى، قلنا: نحن نحمل الآية على العموم، ونخصها بدليل إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 81، 82: المسألة 29: كتاب الطهارة:
المسح ببعض الرأس هو الواجب، والأفضل ما يكون مقداره ثلاث أصابع مضمومة، ويجزي مقدار إصبع واحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 83: المسألة 30: كتاب الطهارة:
مسح جميع الرأس غير مستحب. وقال جميع الفقهاء: إن مسح جميعه مستحب.
دليلنا: إن استحبابه يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه وأيضا أجمعت الفرقة على إن ذلك بدعة، فوجب نفيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 83: المسألة 31: كتاب الطهارة:
استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز.
وقال جميع الفقهاء: إن ذلك جائز.
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا ما ذكرناه لا خلاف إن فرض الوضوء يسقط به، وما قالوه ليس على سقوط الفرض به دليل.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه حين علم الأعرابي الوضوء قال له: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به". فلا يخلو أن يكون استقبل الشعر، أو لم يستقبله. فإن كان استقبل فيجب فيمن لا يستقبل أن لا يجزيه. وقد أجمعنا على خلافه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 83: المسألة 32: كتاب الطهارة:
موضع مسح الرأس، مقدمه.
وقال جميع الفقهاء: إنه مخير، أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية بلا خلاف...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 84، 85: المسألة 34: كتاب الطهارة:
إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 85: المسألة 35: كتاب الطهارة:
إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب...
وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 85: المسألة 36: كتاب الطهارة:
المسح على العمامة لا يجوز...
وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 86، 87: المسألة 37: كتاب الطهارة:
لا يجوز مسح الأذنين، ولا غسلهما في الوضوء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 89، 92: المسألة 39: كتاب الطهارة:
الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين.
وقال جميع الفقهاء: الفرض هو الغسل...
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ما نزل الفرقان إلا بالمسح وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 92، 93: المسألة 40: كتاب الطهارة:
مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين.
والكعبان: هما الناتئان في وسط القدم. وقال من جوز المسح من مخالفينا: إنه يجب استيعاب الرجل بالمسح. وقالوا كلهم: إن الكعبين: هما عظما الساقين إلا ما حكي عن محمد بن الحسن، فإنه قال: هما الناتئان في وسط القدم، مع قوله بالغسل.
دليلنا: إجماع الفرقة.
فأما الذي يدل على أن الكعبين ما قلناه، هو أنه إذا ثبت وجوب مسح الرجلين من غير تخيير، فكل من قال بذلك قال: إن الكعبين ما قلناه، ومن خالف في ذلك قال: بوجوب الغسل أو التخيير، وقد دللنا على أنه لا يجوز غير المسح. فالتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 93، 94: المسألة 41: كتاب الطهارة:
عندنا إن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة...
دليلنا: إنه لا خلاف أنه إن والى صحت طهارته، وإذا لم يوال فيه، ففيه خلاف. وأيضا فقد ثبت أنه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو إذا فعل واحد منها، والأمر يقتضي الفور، وترك الموالاة ينافيه، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 95، 96: المسألة 42: كتاب الطهارة:
الترتيب واجب في الوضوء، في الأعضاء كلها. ويجب تقديم اليمين على اليسار...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وأيضا قوله: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} فوجب البداية بالوجه، لمكان الفاء التي توجب الترتيب بلا خلاف. وإذا وجبت البداية بالوجه، وجب في باقي الأعضاء، لأن أحدا لم يفصل.
وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه لا خلاف أن من رتب، فإن وضؤه صحيح...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 97: المسألة 43: كتاب الطهارة:
لا يجوز المسح على الخفين، لا في الحضر ولا في السفر.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 97، 98: المسألة 44: كتاب الطهارة:
لا بأس بالتمندل([3]) من نداوة الوضوء، وتركه أفضل...
دليلنا: على جوازه: أن الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 99، 100: المسألة 46: كتاب الطهارة:
لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن، ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف، والتنزه عنه أفضل...
فأما ما يدل على أن نفس الكتابة لا يجوز مسها قوله تعالى: {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} وإنما أراد به القرآن دون الأوراق. وروى سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "لا يمس القرآن إلا طاهر" وفيه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 100، 101: المسألة 47: كتاب الطهارة:
يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن. وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن، إلا سور العزائم الأربع، التي هي: سورة سجدة لقمان، حم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، فإنه لا يقرأ منها شيء...
وأيضا إن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 101، 102: المسألة 48: كتاب الطهارة:
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط، ولا عند الاضطرار، لا في الصحاري، ولا في البنيان...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 103، 104: المسألة 49: كتاب الطهارة:
الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول، إما بالماء أو بالحجارة، والجمع بينهما أفضل.
ويجوز الاقتصار على واحد منهما، إلا في البول، فإنه لا يزال إلا بالماء. فمتى صلى ولم يستنج، لم تجزه الصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. فإن من استنجى وصلى برئت ذمته بيقين، وإذا صلى بغير استنجاء ففيه خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 104، 105: المسألة 50: كتاب الطهارة:
حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة، سواء كان بالأحجار أو بالماء. فإن نقى بدون الثلاثة، استعمل الثلاثة سنة، فإن لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد عليه حتى ينقى...
دليلنا: على وجوب الإنقاء: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 106: المسألة 51: كتاب الطهارة:
يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب، والخرق، والمدر وغير ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 107، 109: المسألة 53: كتاب الطهارة:
النوم الغالب على السمع والبصر، والمزيل للعقل، ينقض الوضوء سواء كان قائما أو قاعدا، أو مستندا أو مضطجعا، وعلى كل حال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 110، 111: المسألة 54: كتاب الطهارة:
ملامسة النساء، ومباشرتهن لا تنقض الوضوء، سواء كانت مباشرة ذات محرم، أو غيرهن من النساء. سواء كانت المباشرة باليد، أو بغيرها من الأعضاء. بشهوة كانت، أو بغير شهوة...
دليلنا: إن الطهارة قد ثبتت، ونقضها بما ذكرناه يحتاج إلى دليل. وقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} كناية عن الجماع لا غير، بدليل إجماع الفرقة عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 112، 114: المسألة 55: كتاب الطهارة:
مس الفرج لا ينقض الوضوء: أي الفرجين كان، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما مس فرج صاحبه، بظاهر الكف، أو بباطنه...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الفرقة، وثبوت حكم الطهارة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 114، 115: المسألة 56: كتاب الطهارة:
مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([4]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 115: المسألة 57: كتاب الطهارة:
الدود الخارج من أحد السبيلين -إذا كان خاليا من نجاسة- والحصى، والدم إلا دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لا ينقض الوضوء...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([5]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 116: المسألة 59: كتاب الطهارة:
إذا أدخل ذكره في دبر امرأة، أو رجل، أو (في) فرج بهيمة، أو فرج ميتة، فلأصحابنا في الدبر روايتان: إحداهما، إن عليه الغسل وبه قال جميع الفقهاء.
والأخرى، لا غسل عليه، ولا على المفعول به. ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 118: المسألة 60: كتاب الطهارة:
المذي والودي (والوذي) لا ينقضان الوضوء، ولا يغسل منهما الثوب.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأوجبوا منهما الوضوء، وغسل الثوب.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 119، 120: المسألة 61: كتاب الطهارة:
ما يخرج من غير السبيلين، مثل القيء، والرعاف، والفصد، وما أشبهها لا ينقض الوضوء...
دليلنا: ما قدمناه من ثبوت حكم الطهارة، وأن نقضها يحتاج إلى دليل. وأيضا عليه إجماع الفرقة لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 121، 122: المسألة 62: كتاب الطهارة:
القهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها...
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 122: المسألة 63: كتاب الطهارة:
أكل ما مسته النار، لا ينقض الوضوء.
وهو مذهب جميع الفقهاء، والصحابة بأجمعهم إلا...
صفحه 123:
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى من الاعتبار، والخبر، والإجماع، فلا وجه لا عادته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 123: المسألة 64: كتاب الطهارة:
أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([6])، فلا وجه لا عادته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 123: المسألة 65: كتاب الطهارة:
من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الطهارة، وطرح الشك...
دليلنا: ما قدمناه من أن الطهارة معلومة، فلا يجب العدول عنها إلا بأمر معلوم والشك لا يقابل العلم، ولا يساويه، فوجب طرحه، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 124: المسألة 66: كتاب الطهارة:
إذا التقى الختانان وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل.
وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 125، 126: المسألة 67: كتاب الطهارة:
إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل، سواء كان بعد البول أو قبله، فإن رأى بللا دون الإنزال، وكان قد بال لم يجب عليه الغسل، وإن لم يكن بال، كان عليه إعادة الغسل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل، فيدل عليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 126: المسألة 68: كتاب الطهارة:
من أمنى من غير أن يلتذ به، وجب عليه الغسل...
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([7]) سواء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 127، 128: المسألة 71: كتاب الطهارة:
إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 128: المسألة 72: كتاب الطهارة:
يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 129: المسألة 73: كتاب الطهارة:
الفرض في الغسل، إيصال الماء إلى جميع البدن، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة، وليس له قدر لا يجوز أقل منه، إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال، والوضوء بمد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 131: المسألة 74: كتاب الطهارة:
من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل.
وبه قال جميع الفقهاء...
وأيضا إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 132: المسألة 75: كتاب الطهارة:
الترتيب واجب في غسل الجنابة، يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا رتب طهر بالإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 134، 135: المسألة 77: كتاب الطهارة:
يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار. ولا يجوز التيمم بالزرنيخ، وغير ذلك من المعادن...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 138: المسألة 82: كتاب الطهارة:
الترتيب واجب في التيمم: يبدأ بمسح وجهه، ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال...
دليلنا: ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء([8]) وطريقة الاحتياط تقتضيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 138: المسألة 83: كتاب الطهارة:
الموالاة واجبة في جميع التيمم. وخالف جميع الفقهاء في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 138، 139: المسألة 85: كتاب الطهارة:
من تيمم لصلاة، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 139: المسألة 86: كتاب الطهارة:
من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماءا جاز له أن يتيمم ويصلي وهو مذهب جميع الصحابة والفقهاء...
وأيضا عليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 140، 141: المسألة 88: كتاب الطهارة:
إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة، انتقض تيممه، ووجبت عليه الطهارة. هو مذهب جميع الفقهاء...
وأيضا عليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 141: المسألة 89: كتاب الطهارة:
من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، لأصحابنا فيها روايتان: إحداهما -وهو الأظهر-: أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام، مضى في صلاته...
الثانية: إنه يخرج ويتوضأ إذا لم يركع...
دليلنا: إن من دخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 142: المسألة 90: كتاب الطهارة:
من صلى بتيمم ثم وجد الماء، لم يجب عليه إعادة الصلاة، وهو مذهب جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 143: المسألة 91: كتاب الطهارة:
لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، أدائين أو فائتين، وعلى كل حال، في وقت واحد أو وقتين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 144: المسألة 92: كتاب الطهارة:
التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الدخول في الصلاة. وبه قال كافة الفقهاء...
دليلنا: إنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء وجب عليه الغسل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 145: المسألة 93: كتاب الطهارة:
يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه.
وبه قال جميع الفقهاء من غير كراهية فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 146: المسألة 94: كتاب الطهارة:
لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف في أنه إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 147: المسألة 95: كتاب الطهارة:
طلب الماء واجب، ومن تيمم من غير طلب لم يصحح تيممه...
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أن من طلب الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا، ولا دليل على صحة تيممه مع فقد الطلب، وفيه الخلاف. وأيضا عليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 148: المسألة 96: كتاب الطهارة:
كل سفر فقد فيه الماء، يجوز فيه التيمم، طويلا كان أو قصيرا. وبه قال جميع الفقهاء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 148، 149: المسألة 97: كتاب الطهارة:
المقيم الصحيح الذي فقد الماء، بأن يكون في قرية لها بئر أو عين نضب ماؤها، وضاق وقت الصلاة، يجوز أن يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 151: المسألة 100: كتاب الطهارة:
المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف، يجوز له التيمم، مع وجود الماء. وهو قول جميع الفقهاء...
وعليه إجماع الطائفة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 152، 153: المسألة 101: كتاب الطهارة:
إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف، جاز له أن يتيمم. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة الفقهاء...
وعلى المسألة إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 153: المسألة 102: كتاب الطهارة:
إذا لم يخف التلف، ولا الزيادة في المرض، غير أنه يشينه استعمال الماء، ويؤثر في خلقته، ويغير شيئا منه، ويشوه به، يجوز له التيمم. وللشافعي فيه قولان.
فأما إذا لم يشوه خلقته، ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف، وإن أثر فيه أثرا قليلا، لا خلاف أنه لا يجوز له التيمم.
دليلنا: ما قدمناه من الآية والأخبار، لأنها عامة في كل خوف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 153، 154: المسألة 104: كتاب الطهارة:
إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد، وأمكنه أن يسخنه، وجب عليه ذلك بلا خلاف. وإن لم يمكنه، تيمم وصلى، ولا إعادة عليه وقال الشافعي: إن أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله، وإن لم يمكنه تيمم وصلى.
فإن كان مقيما وجبت عليه الإعادة بلا خلاف بينهم، وإن كان مسافرا فعلى قولين.
دليلنا: قوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وهذا فيه حرج. وأما الإعادة، فإنها فرض ثان يحتاج إلى دليل، وخبر داود بن سرحان صريح في ذلك، وقد قدمناه وعليه إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 154، 155: المسألة 105: كتاب الطهارة:
من كان في بعض جسده، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه، والباقي عليه جراح أو علة يضر بها وصول الماء إليها، جاز له التيمم، ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا، فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط...
دليلنا: على جواز التيمم على كل حال: عموم الآية، والأخبار التي قدمناها ولا يخصص إلا بدليل، وإنما استحببنا الجمع بينهما ليؤدي الصلاة بالإجماع عليه، وليس عليه في ذلك ضرر.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 156، 157: المسألة 108: كتاب الطهارة:
من أجنب نفسه مختارا، اغتسل على كل حال، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 158: المسألة 109: كتاب الطهارة:
إذا كان في المصر محبوسا، أو في موضع نجس، أو مربوطا على خشبة، صلى يؤمي إيماءا على حسب ما يقدر عليه، فإن كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا، وهو مذهب الكافة...
فأما على مذهبنا فلا إعادة عليه.
دليلنا: قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} وهذا عام في جميع الأحوال حسب ما يتمكن منها، والقضاء يحتاج إلى دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 158، 159: المسألة 110: كتاب الطهارة:
الجبائر، والجراح، والدماميل، وغير ذلك إذا أمكن نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة، مسح عليها وتمم وضوءه وصلى، ولا إعادة عليه...
وأيضا عليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 160، 161: المسألة 112: كتاب الطهارة:
يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 161، 162: المسألة 113: كتاب الطهارة:
إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة، تيمم وصلى، وليس عليه إعادة، وكذلك القول في الوضوء...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 163: المسألة 114: كتاب الطهارة:
قد بينا([9]) أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، سواء كان طامعا في الماء أو آيسا، وعلى كل حال لا يجوز له تقديمه في أول الوقت...
وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة الفقهاء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 163: المسألة 115: كتاب الطهارة:
يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها، ويكره من مهابطها، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 165، 166: المسألة 117: كتاب الطهارة:
إذا وجد الماء بثمن لا يضر به، وكان معه الثمن، وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن...
دليلنا: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} وهذا واجد، لأنه لا فرق بين أن يجده مباحا وبين أن يجده بثمن، فوجب حمل الآية على عمومها، وعلى إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 169: المسألة 123: كتاب الطهارة:
إذا جامع المسافر زوجته، وعدم الماء، فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها، فعلا ذلك وتيمما وصليا، ولا إعادة عليهما، لأن النجاسة قد زالت، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض، وهذا لا خلاف فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 171: المسألة 125: كتاب الطهارة:
الجنب إذا عدم الماء، تيمم لاستباحة الصلاة، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة، فرائض ونوافل([10])...
فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء، ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، أعاد التيمم، ولا يستعمل ذلك الماء...
وعندنا إن فرضه التيمم، وقد تكلمنا عليه([11])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 172، 173: المسألة 126: كتاب الطهارة:
الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا.
والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث...
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "خلق الله الماء طهور"، وقد بينا أن الطهور هو المطهر، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 173، 174: المسألة 127: كتاب الطهارة:
إذا بلغ الماء المستعمل قلتين، لأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما يجوز استعماله في الوضوء، والآخر: لا يجوز.
وهذه المسألة تسقط عنا لأنا نجوز استعماله وإن لم يبلغ ذلك.
وأما على ما فصلناه من الفرق بين غسل الجنابة والوضوء فينبغي أن نقول: متى بلغ الماء المستعمل في غسل الجنابة كرا أنه لا يجوز استعماله، لأنه ثبت([12]) فيه المنع من استعماله قبل أن يبلغ كرا، فإذا بلغ كرا يحتاج إلى دليل في جواز استعماله.
ويمكن أن يقال: إذا بلغ كرا جاز استعماله لظاهر الآيات والأخبار المتناولة لطهارة الماء وما نقض عنه أخرجناه بدليل. ولقولهم عليهم السلام: "إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبث".
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 174، 175: المسألة 129: كتاب الطهارة:
الماء المستعمل في الطهارة، يجوز استعماله في غسل النجاسة.
وذهب أكثر أصحاب الشافعي، وأبو العباس بن سريج وأبو إسحاق، من أنه لا يجوز، وقال: ابن خيران، والانماطي من أصحابه يجوز.
دليلنا: ما قدمناه من عموم الآية والأخبار، وإذا ثبت جواز الوضوء به بما قدمناه([13]) ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة، لأن أحدا لا يفرق بينهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 175، 176: المسألة 130: كتاب الطهارة:
إذا ولغ الكلب في الإناء، وجب إهراق ما فيه، وغسل الإناء ثلاث مرات، إحداهن بالتراب...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 176، 177: المسألة 131: كتاب الطهارة:
الكلب نجس العين، نجس اللعاب، نجس السؤر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 177: المسألة 132: كتاب الطهارة:
إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد، كان حكمهما حكم الكلب الواحد، في أنه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات. وهو مذهب الجميع([14]) إلا أن بعض أصحاب الشافعي، حكى أنه قال: يغسل بعد كل كلب سبع مرات...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 178: المسألة 133: كتاب الطهارة:
إذا ولغ الكلب في إناء، وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وهي من جملة الثلاث...
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء([15]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 181: المسألة 136: كتاب الطهارة:
إذا ولغ الكلب في الإناء، نجس الماء الذي فيه. فإن وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه، وجب عليه غسله، ولا يراعي فيه العدد...
دليلنا: وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 182: المسألة 138: كتاب الطهارة:
يغسل الإناء من سائر النجاسات، سوى الولوغ ثلاث مرات...
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا غسله ثلاث مرات، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 184، 185: المسألة 140: كتاب الطهارة:
إذا أصاب الثوب نجاسة، فصب عليه الماء، وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء، فإنه نجس.
دليلنا: هو أنه ماء قليل، وقد حصل فيه أجزاء من النجاسة، فوجب أن ينجس لأن الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات بإجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 186، 187: المسألة 143: كتاب الطهارة:
إذا ولغ الخنزير في الإناء، كان حكمه حكم الكلب. وهو مذهب جميع الفقهاء...
دليلنا: أمران: أحدهما، أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة فينبغي أن تتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب.
والثاني إنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات والخنزير نجس بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 187، 188: المسألة 144: كتاب الطهارة:
يجوز الوضوء بفضل السباع، وسائر البهائم، والوحش، والحشرات، وما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه، إلا الكلب والخنزير...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 188: المسألة 145: كتاب الطهارة:
ما لا نفس له سائلة، كالذباب، والخنفساء، والزنابير وغير ذلك، لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء، ولا المائع الذي يموت فيه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 189، 192: المسألة 147: كتاب الطهارة:
إذا بلغ الماء كرا فصاعدا، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه، أو طعمه، أو رائحته. ومتى نقص عن الكر ينجس بما يحصل فيه من النجاسة، تغير أو لم يتغير.
وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي، ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب:...
دليلنا: على اعتبار الكر: إجماع الطائفة فإنه لا خلاف بينهم في ذلك، وإن اختلفوا في مقداره...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 193: المسألة 148: كتاب الطهارة:
الماء الكثير؛ إما الكر على مذهبنا، أو ما يبلغ القلتين على مذهب الشافعي، إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة، تنجس بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 194: المسألة 149: كتاب الطهارة:
إذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي، وحصلت فيه نجاسة، فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه. ولا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من الماء فصاعدا...
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء([16]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 194، 195: المسألة 151: كتاب الطهارة:
إذا بال ظبي في ماء، لم ينجس بذلك، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغير بذلك أو لم يتغير بذلك...
دليلنا: إن التنجيس حكم شرعي يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الماء الطهارة، وأيضا فلا خلاف بين الطائفة أن بول ما يؤكل لحمه، وروثه طاهران، وعلى هذا يجب أن يحكم بطهارته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 195: المسألة 152: كتاب الطهارة:
الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 196، 197: المسألة 153: كتاب الطهارة:
إذا كان معه (إناءان)، وقع في أحدهما نجاسة، واشتبها عليه، لم يستعملهما، وكذلك حكم ما زاد عليهما. ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 198: المسألة 154: كتاب الطهارة:
إذا كان معه إناءان أحدهما نجس، فقد قلنا إنه لا يستعملها في الوضوء، فإن خاف العطش، أمسك أيهما شاء...
فأما الخوف من العطش فإنه يجوز له إمساك النجس بالإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 198: المسألة 155: كتاب الطهارة:
إذا كان معه إناءان، أحدهما ماء طاهر، والآخر بول واشتبها، فلا خلاف أنه لا يجوز التحري...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 199: المسألة 157: كتاب الطهارة:
إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء، يجوز استعمال أيهما شاء عندنا...
دليلنا: إنا قد بينا أن الماء المستعمل طاهر ومطهر وإذا ثبت ذلك، جرى مجرى المائين الذين لم يستعملا بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 199: المسألة 158: كتاب الطهارة:
إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر ومطهر، والآخر ماء ورد منقطع الرائحة، أو ماء شيح، فاشتبها عليه، توضأ بكل واحد منهما. وقال الشافعي وأصحابه: إنه يجوز له التحري.
دليلنا: هو أنه إذا استعملهما قطع على أنه قد تطهر بالإجماع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 200: المسألة 160: كتاب الطهارة:
إذا كان معه إناءان، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه، لا يقبل منه. وقال أصحاب الشافعي: يقبل منه ولا يتحرى.
دليلنا: ما قدمناه من خبر عمار وسماعة، وأنه أمره بإراقة الإنائين والتيمم، ولم يقل إلا أن يشهد عدل.
وأيضا قد علمنا أنه لا يجوز استعمالهما بإجماع الفرقة، وإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 202: المسألة 164: كتاب الطهارة:
إذا حصلت النجاسة على الثوب، فإن تعين له الموضع، غسله بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 202: المسألة 165: كتاب الطهارة:
إذا توضأ وصلى الظهر، ثم أحدث، ثم أعاد الوضوء، ثم صلى العصر، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ولا يدري من أي الطهارتين كان، فإنه يعيد الطهارة، ويصلي الصلاتين معا بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 203: المسألة 166: كتاب الطهارة:
متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث، وجدد الوضوء ثم صلى العصر، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، فإنه يعيد الصلاة الظهر عندنا فحسب، ولا يعيد صلاة العصر...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 204: المسألة 167: كتاب الطهارة:
والذي يدل على ما قلناه، إجماع الفرقة على أن سؤر الهر طاهر، ولم يفصلوا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 204، 205: المسألة 168: كتاب الطهارة:
عندنا إن المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار، لا في السفر، ولا في الحضر...
وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 209: المسألة 171: كتاب الطهارة:
إذا انقضت مدة جواز المسح عندهم، فالذي يلزمه الشافعي قولان، أحدهما: استئناف الطهارة والثاني: غسل الرجلين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والمزني، وكافة الفقهاء.
وقال الحسن بن صالح بن حي، يصلي بالمسح إلى أن يحدث. وذهب داود إلى أنه إن نزع خفية جاز أن يصلي، وإن لم ينزعهما لم يجز.
وهذه المسألة أيضا تسقط عنا، غير إنا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة، فمتى زالت الضرورة، ينبغي أن نقول: يجب عليه أن يستأنف الوضوء، ولا يجوز له أن يبني لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 211: المسألة 175: كتاب الطهارة:
المتيمم إذا لبس الخف، ثم وجد الماء، فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين عند جميع الفقهاء؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة.
وعندنا أنه لا يمسح في حال الاختيار، فأما حال الضرورة، فلا فرق بين أن يلبسهما على طهارة، أو على غير طهارة في جواز المسح عليهما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 212: المسألة 176: كتاب الطهارة:
إذا تخرق ظاهر الخف وبقي بطانته، فإن كان صفيقا يمكن المشي عليه، قال الشافعي: يجوز المسح عليه وإن لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز.
وعندنا أنه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار، ومع الضرورة، لا فرق بين الظهارة والبطانة، وبين صفيقه ورقيقه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 212: المسألة 177: كتاب الطهارة:
قال الشافعي: كل خف اتخذ من شيء يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، سواء كان من جلد، أو لبد ثخين، أو خرق قد طبق بعضها على بعض، أو غير ذلك.
وما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب، أو حديد، أو خرق صفيقة، وما أشبه ذلك، لا يجوز المسح عليه.
وعندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار، وعند الضرورة لا فرق بين جميع ذلك لعموم الأخبار.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 212: المسألة 178: كتاب الطهارة:
إذا كان في الخف شرح...
وعندنا([17]) إن الشرح إن كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو، فلا يجوز أن يمسح عليهما، لأن الضرورة قد زالت.
وإن لم يكن كذلك، جاز المسح عند الضرورة، ولا يجوز عند الاختيار، لعموم الأخبار.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 213: المسألة 179: كتاب الطهارة:
وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها، فإن خاف على نفسه جاز ذلك، وكان بمنزلة الخف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 213، 214: المسألة 180: كتاب الطهارة:
الجرموق الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل...
والمسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا، والذي تحته مخرقا، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف. والثالثة: أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم.
وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال، ومع الضرورة والخوف يجوز على كل حال، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 215: المسألة 181: كتاب الطهارة:
لوجوب الموالاة التي هي شرط في صحة الوضوء، ولأنه لا يمكنه أن يمسح على الرجلين إلا بماء جديد، ولا يجوز عندنا أن يمسحهما بماء جديد...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 216: المسألة 183: كتاب الطهارة:
قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله وبه قال عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، والزهري، ومالك. وقال قوم: المسح على الظاهر دون الباطن، وروي ذلك عن أنس بن مالك، وجابر، والشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وهذه أيضا تسقط عنا لما قدمناه، فأما حال الضرورة فينبغي أن نقول: إن ظاهر الخف يمسح عليه دون باطنه، بدلالة أن هذا الموضع مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 217: المسألة 184: كتاب الطهارة:
قال الشافعي إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم المسح أجزأه، قل ذلك أم كثر، وسواء مسحه بيده أو بأي شيء كان. وقال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع فقدر الممسوح والممسوح به، حتى قال: إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة، لم يجزه. وقال زفر: إذا مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحدة أجزأه.
وهذا أيضا يسقط عنا مع الاختيار، فأما حال الضرورة والتقية فإنه يمسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح، لأن ذلك يتناوله الاسم، ولأن ذلك مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 217، 218: المسألة 185: كتاب الطهارة:
إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فدلكه في الأرض حتى زالت، تجوز الصلاة فيه عندنا...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 218، 219: المسألة 186: كتاب الطهارة:
الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه، وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها، والتيمم بترابها وإن لم يطرح عليها الماء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 219: المسألة 187: كتاب الطهارة:
غسل الجمعة والأعياد مستحب، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 220، 221: المسألة 188: كتاب الطهارة:
يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال، وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل. فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه...
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 221: المسألة 189: كتاب الطهارة:
إذا كان جنبا، فاغتسل ونوى به الجنابة، والجمعة أجزأ عنهما...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 221: المسألة 190: كتاب الطهارة:
إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينو به غسل الجنابة ولا غسل الجمعة، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما.
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة، يجزيه.
دليلنا: ما دللنا به على أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية([18]) فإذا لم ينو فيجب أن لا يكون مجزيا، وفي ثبوت ذلك ثبوت هذا، لأن أحدا لا يفرق.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 222، 223: المسألة 193: كتاب الطهارة:
الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، وعند بعضهم أنه مستحب وهو اختيار المرتضى.
وقال الشافعي: وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري، ومالك، وعامة الفقهاء: إنه مستحب وليس بواجب وكذلك الوضوء. وقال أحمد الوضوء من مسه واجب، والغسل ليس بواجب.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من اغتسل من مسه لا خلاف([19]) في كونه طاهرا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 225، 226: المسألة 194: الطهارة / كتاب الحيض:
وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف فإن وطأها جاهلا بأنها حائض، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه وإن كان عالما بهما أثم، واستحق العقاب، ويجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك، 0وكان عليه عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار...
دليلنا: على وجوب الكفارة: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برءت ذمته بلا خلاف، واختلفوا إذا لم يكفر.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال فيمن يأتي أهله وهي حائض: "يتصدق بدينار، أو نصف دينار"، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 226، 227: المسألة 195: الطهارة / كتاب الحيض:
مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح، بلا خلاف وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف. فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل...
دليلنا: عليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 228، 229: المسألة 196: الطهارة / كتاب الحيض:
إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطأها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض، أو في أكثره، وإن لم تغتسل...
وأيضا عليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 229، 230: المسألة 197: الطهارة / كتاب الحيض:
المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه، فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها، وإن كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم، فإن لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 232: المسألة 198: الطهارة / كتاب الحيض:
يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة، وتقعد في مصلاها، وتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 233: المسألة 199: الطهارة / كتاب الحيض:
المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف، وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، تجمع بين كل صلاتين، تصلي الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل، والغداة بغسل، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 234: المسألة 200: الطهارة / كتاب الحيض:
المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين، ولا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة، رجعت إلى عادة نسائها، وعملت عليها، فإن لم تكن لها نساء، أو كن مختلفات، تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل الحيض، وفي الشهر الثاني عشرة أيام أكثر الحيض. وقد روي أنها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام...
دليلنا: إجماع الفرقة على هاتين الروايتين. والوجه في الجمع بينهما التخيير.
وروى سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام أقرائها، قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كن نساؤها مختلفات، فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
وروى عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها، فاستمر الدم، تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 235: المسألة 201: الطهارة / كتاب الحيض:
الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام العادة، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها...
دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 236: المسألة 202: الطهارة / كتاب الحيض:
أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 237، 238: المسألة 203: الطهارة / كتاب الحيض:
أكثر الحيض عشرة أيام...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
والعشرة أيام لا خلاف أنها حيض...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 238: المسألة 204: الطهارة / كتاب الحيض:
أقل الطهر عشرة أيام، وأكثره لا حد له. وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك. وقال جميع الفقهاء: إن أقل الطهر خمسة عشر يوما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن قولنا عشرة أيام مجمع على أنها طهر...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 239: المسألة 205: الطهارة / كتاب الحيض:
الحامل عندنا([20]) تحيض قبل أن يستبين حملها، فإذا استبان فلا حيض...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 239: المسألة 206: الطهارة / كتاب الحيض:
لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين، أو حيضتين على حد واحد...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به وما قالوه ليس عليه دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 240: المسألة 207: الطهارة / كتاب الحيض:
إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر، فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع، أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها ثم انقطع، كان الكل حيضا...
دليلنا: ما قدمناه من أن أقصى مدة الحيض عشرة أيام([21])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 240: المسألة 208: الطهارة / كتاب الحيض:
إذا كانت عادتها خمسة أيام، فرأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها وفي خمسة أيام بعدها، كانت الخمسة المعتادة حيضا، والباقي استحاضة...
دليلنا: على الشافعي: ما قدمناه من أن أكثر أيام الحيض عشرة([22])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 241، 242: المسألة 210: الطهارة / كتاب الحيض:
إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة لأنه مقدم على العادة. مثال ذلك أن تكون عادتها أن تحيض في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض، فرأت في تلك الأيام دم الاستحاضة، وفيما بعدها دم الحيض، وجاوز العشرة، اعتبرت الخمسة الثانية من الحيض، والأولة من الاستحاضة، اعتبارا بالتمييز. وكذلك إن كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت أولا دم الحيض، ورأت في أيام العادة دم الاستحاضة واتصل، اعتبرت بالتميز. وكذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيام في أول كل شهر، فرأت فيها دم الاستحاضة وبعدها ثلاثة أيام دم الحيض وأربعة أيام دما أحمر واتصل، كان الاعتبار بالتميز وهي الثلاثة الثانية...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن اعتبار صفة الدم مقدم على العادة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 242: المسألة 211: الطهارة / كتاب الحيض:
الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها، تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام، وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد، ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 243: المسألة 212: الطهارة / كتاب الحيض:
إذا رأت دما ثلاثة أيام، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء، ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيام، أو انقطع دونها، كان الكل حيضا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 243، 244: المسألة 213: الطهارة / كتاب الحيض:
أكثر النفاس عشرة أيام، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة، وفي أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما.
وقال الشافعي: أكثر النفاس ستون يوما...
دليلنا: على صحة ذلك: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط، فإن ما اعتبرناه مجمع على أنه من النفاس، وما زاد عليه ليس عليه دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 245: المسألة 214: الطهارة / كتاب الحيض:
ليس لأقل النفاس حد، ويجوز أن يكون ساعة. وبه قال الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 245: المسألة 215: الطهارة / كتاب الحيض:
إذا ولدت المرأة، ولم يخرج منها دم أصلا، ولم يخرج منها أكثر من الماء، لا يجب عليها الغسل...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب الغسل يحتاج إلى دليل، وإيجاب الغسل بخروج الدم مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 245، 246: المسألة 216: الطهارة / كتاب الحيض:
إذا زاد على أكثر أيام الحيض وهو عشرة أيام عندنا، وعند الشافعي ستون يوما، كان ما زاد على العشرة أيام استحاضة عندنا...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون إن ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة وإن اختلفوا في مقدار الأكثر.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 246: المسألة 217: الطهارة / كتاب الحيض:
الدم الذي يخرج قبل خروج الولد، لا خلاف أنه ليس بنفاس، وما يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا، وما يخرج معه عندنا يكون نفاسا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 246، 247: المسألة 218: الطهارة / كتاب الحيض:
الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحتاض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 248: المسألة 220: الطهارة / كتاب الحيض:
إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام، ثم رأت يوما وليلة، كان ذلك كله نفاسا...
دليلنا: ما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام([23]) فإذا ثبت ذلك فقد مضت العشرة، فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت، وحكمنا بكونه حيضا لأنه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر وهو عشرة أيام، ورأت الدم في زمان يمكن أن يكون حيضا فحكمنا بذلك.
وأما اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 249، 250: المسألة 221: الطهارة / كتاب الحيض:
المستحاضة، ومن به سلس البول، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض، هذا إذا كان الدم لا يثقب الكرسف.
فإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر، وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد.
وإن سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما، وغسل لصلاة الفجر وصلاة الليل تؤخر صلاة الليل إلى قرب طلوع الفجر، وتصلي الفجر به...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 251: المسألة 223: الطهارة / كتاب الحيض:
دليلنا على ذلك: إن الدم إذا كان سائلا فهو حدث، وإنما رخص لها بأن تصلي مع الحدث إذا توضأت ومتى توضأت وانقطع دمها كان الحدث باقيا، فوجب عليها أن تجدد الوضوء. وأيضا إذا أعادت الوضوء كانت صلاتها ماضية بالإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 251، 252: المسألة 224: الطهارة / كتاب الحيض:
إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلك الصلاة...
دليلنا: ما قدمناه من أنه يجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة، وأيضا فإنها إذا توضأت وصلت عقيبه، كانت الصلاة ماضية بالإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 252: المسألة 225: الطهارة / كتاب الحيض:
إذا كان به جرح لا يندمل، ولا ينقطع دمه، يجوز أن يصلي معه وإن كان الدم سائلا ولا ينتقض وضوؤه...
دليلنا: إجماع الفرقة وإجماعها حجة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 255: المسألة 1: كتاب الصلاة:
لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 255، 256: المسألة 2: كتاب الصلاة:
الدلوك عندنا هو الزوال...
فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر، وعند من خالف على صلاة المغرب.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 256، 257: المسألة 3: كتاب الصلاة:
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: على دخول الوقت عند الزوال: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 257، 259: المسألة 4: كتاب الصلاة:
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، ويختص بها مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات، ثم بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر.
وقال قوم: آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص بلا خلاف. فإذا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر...
دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر وهو ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شي مثله...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 259، 261: المسألة 5: كتاب الصلاة:
أول وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلى الظهر أربع ركعات، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه...
دليلنا على ما قلناه من أول وقت العصر: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن الشمس إذا زالت فقد وجبت الصلاتان، إلا أن الظهر قبل العصر، وإنما الخلاف في آخر الوقت...
دليلنا على أن آخر الوقت ما قلناه: هو أن ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر، وما ذكروه ليس على كونه وقتا للأداء دليل. وقد بينا الوجه في الأخبار المختلفة في ذلك فيما أومأنا إليه من الكتابين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 261، 262: المسألة 6: كتاب الصلاة:
أول وقت المغرب، إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة...
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت، وإنما اختلفوا في آخره، وقد بينا الوجه فيما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، فإنه إذا صلى في هذا الوقت كان مؤديا بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 262، 264: المسألة 7: كتاب الصلاة:
الأظهر من مذهب أصحابنا، ومن رواياتهم أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، ولا خلاف بين الفقهاء إن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في ماهية الشفق...
دليلنا: إن ما اعتبرناه من ذلك لا خلاف بين الطائفة المحقة أنه من الوقت، وليس هاهنا إجماع على أن ما قبله وقت فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، وقد تكلمنا على الأخبار المختلفة في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 264، 266: المسألة 8: كتاب الصلاة:
الأظهر من مذاهب أصحابنا ومن روايتهم إن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل وقد روي نصف الليل، وروي إلى طلوع الفجر...
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين على أن وقتها ممتد إلى ثلث الليل، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وقول النخعي قد تقدمه الإجماع وتأخر عنه، وما زاد على ثلث الليل ليس عليه دليل فوجب إطراحه والأخذ بالاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 266، 267: المسألة 9: كتاب الصلاة:
الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار وتحل به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وتكون الصلاة الصبح من صلاة النهار، وبه قال عامة أهل العلم.
وذهبت طائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار، بل هو زمان منفصل بينهما. وذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش وغيره، وروي ذلك عن حذيفة...
وأيضا أجمعت الفرقة المحقة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني، وقد بينا أن ذلك حجة على أن هذا الخلاف قد انقرض، وأجمع عليه المسلمون فلو كان صحيحا لما انقرض.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 267: المسألة 10: كتاب الصلاة:
أول وقت صلاة الفجر لا خلاف فيه أنه حين يطلع الفجر الثاني، فأما آخر الوقت فعندنا إن وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ووقت المضطر إلى طلوع الشمس...
دليلنا: طريقة الاحتياط فإن ما اعتبرناه لا خلاف بين الأمة أنه من الوقت...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 268: المسألة 11: كتاب الصلاة:
إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس أو صلى من العصر ركعة وغابت الشمس، فقد أدرك الصلاة جميعها في الوقت...
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت، وإنما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اختيار، أو وقت اضطرار، فأما أنه وقت الأداء فلا خلاف بينهم فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 269: المسألة 12: كتاب الصلاة:
يجوز الأذان قبل طلوع الفجر إلا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 271، 272: المسألة 13: كتاب الصلاة:
الوقت الأول هو وقت من لا عذر له ولا ضرورة، والوقت الآخر وقت من له عذر وضرورة، وبه قال الشافعي. وذكر الشافعي في الضرورة أربعة أشياء، الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر إذا أسلم.
ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة، أنه يلزمه العصر، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام، فأما إذا أدرك أقل من ركعة، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة...
دليلنا: إجماع الأمة على أن من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة، وإذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل. والأصل براءة الذمة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 273: المسألة 14: كتاب الصلاة:
إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف، وإن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا.
وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 274، 275: المسألة 15: كتاب الصلاة:
إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات، ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء أو حاضت المرأة، أو نفست لم يلزمهم الظهر...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 275: المسألة 16: كتاب الصلاة:
إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات، ثم جن لزمه قضاؤه، وكذلك الحائض والنفساء والمغمى عليه. وإذا لحق مقدار ما يصلي فيه ثمان ركعات لزمه الظهر والعصر معا...
دليلنا: ما قدمناه من أن وقت العصر يلي وقت الظهر، وأنه إذا زالت الشمس فإنه يختص بالظهر مقدار أن يصلي أربع ركعات، وما بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر، وإذا ثبت ذلك فهذا قد أدرك وقت العصر فإذا لم يصل فيه فينبغي أن يجب عليه القضاء بالإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 276، 278: المسألة 18: كتاب الصلاة:
الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا والأفضل تقديمها في أول الوقت. ومن أصحابنا من قال: تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى...
دليلنا: قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} وقد بينا أن الدلوك هو الزوال، والأمر يقتضي الوجوب عندنا والفور أيضا، فإذا ثبت ذلك كانت الصلاة واجبة في أول الوقت، وأيضا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في وجوبها فيه، وإنما اختلفوا في أنها هل هي واجبة مضيقة أو موسعة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 278 : المسألة 19: كتاب الصلاة:
الأذان عندنا ثمانية عشر كلمة، وفي أصحابنا من قال عشرون كلمة، التكبير في أوله أربع مرات، والشهادتان مرتين مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين.
ومن قال عشرون كلمة قال: التكبير في آخره أربع مرات...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 279، 280: المسألة 20: كتاب الصلاة:
الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان، وينقص منه من التكبيرات في أولها تكبيرتين، ويزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد قوله حي على خير العمل، وينقص من التهليل مرة واحدة.
ومن أصحابنا من قال: أن عددها اثنان وعشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة والأذان، وإن اختلفوا فيما زاد عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 280، 281: المسألة 21: كتاب الصلاة:
يستحب أن يكون المؤذن على طهارة فإن كان محدثا، أو جنبا كان الأذان مجزيا، وإن ترك الأفضل.
وإن أذن الجنب في المسجد أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد، وإن كان الأذان مجزيا...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 281: المسألة 22: كتاب الصلاة:
يكره الكلام في الإقامة، ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 281: المسألة 23: كتاب الصلاة:
يجوز للصبي أن يؤذن للرجال، ويصح ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 282: المسألة 24: كتاب الصلاة:
أواخر فصول الأذان، والإقامة موقوفة غير معربة.
وقال جميع الفقهاء: يستحب بيان الإعراب فيها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 282، 284: المسألة 26: كتاب الصلاة:
من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها وإن اقتصر في الصلاة الأولة على الأذان والإقامة، وفي الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا، وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا...
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فإذا أذن وأقام لا خلاف أن صلاته كاملة فاضلة، وإذا لم يفعل ليس على كمالها دليل، فالاحتياط يقتضي فعلهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 284: المسألة 27: كتاب الصلاة:
من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت الثانية أو الأولى، وفي أي موضع كان...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 285، 286: المسألة 29: كتاب الصلاة:
إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله إلا أن يكون في حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة...
دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة: إجماع الفرقة واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل إلا أنه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها لأن عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 286، 287: المسألة 30: كتاب الصلاة:
لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه، وهو قول القائل (الصلاة خير من النوم) في جميع الصلوات...
دليلنا: على نفيه في الموضعين أن إثباته في خلال الأذان وبين الأذان والإقامة يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأيضا عليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 288: المسألة 31: كتاب الصلاة:
التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أنهم قالوا: ليس بمستحب، ولم يقولوا بدعة...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء([24]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 288: المسألة 32: كتاب الصلاة:
لا يستحب الترجيع في الأذان، وهو تكرار الشهادتين مرتين أخريين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 289: المسألة 33: كتاب الصلاة:
يكره أن يقول بين الأذان والإقامة (حي على الصلاة، حي على الفلاح)...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 289، 290: المسألة 34: كتاب الصلاة:
الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص، بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 290: المسألة 35: كتاب الصلاة:
لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر، وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين، والمنع عما زاد على ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 290، 291: المسألة 36: كتاب الصلاة:
لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فإن أعطى الإمام المؤذن شيئا من أموال المصالح كان جائزا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 291، 292: المسألة 37: كتاب الصلاة:
ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان في المأذنة، ولا في موضعة...
دليلنا: أن استحباب ذلك يحتاج إلى دليل، وأيضا أجمعت الفرقة على أن استقبال القبلة بالأذان مستحب، وذلك يمنع من الدوران.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 292: المسألة 38: كتاب الصلاة:
يجوز أن يؤذن واحد، ويقيم آخر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 292، 294: المسألة 39: كتاب الصلاة:
تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات، وفي أصحابنا من قال: لا يجوز تأخيرها إلا لعذر...
فأما الصلاة الصبح فإن التغليس فيها أفضل عندنا...
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد ثبت أنه حجة، وأيضا فقد ثبت أنه مأمور في هذا الوقت، والأمر عندنا يقتضي الفور...
وأما الظهر فكذلك تقديمها أفضل فإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة...
وكذلك العصر تقديمها أفضل...
دليلنا: ما قدمناه في الصلاة الأولى.
وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف. والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل...
دليلنا: ما قدمنا ذكره فلا وجه لإعادته.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 294، 295: المسألة 40: كتاب الصلاة:
الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى...
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} لا يدل على أنها الفجر لأن القنوت فيها. لأن عندنا أن القنوت في كل صلاة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 295، 296: المسألة 41: كتاب الصلاة:
الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا القبلة الكعبة لا غير...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلو كلف التوجه إلى عين الكعبة لوجب إذا كان صف طويل خلف الإمام أن تكون صلاتهم أو صلاة أكثرهم إلى غير القبلة، ويلزمهم أن يصلوا حول الإمام دورا كما يصلى في جوف المسجد ذلك باطل بالإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 297: المسألة 42: كتاب الصلاة:
على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 298: المسألة 43: كتاب الصلاة:
المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحلة، وفي حال المشي، ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام لا يلزمه أكثر من ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 299: المسألة 44: كتاب الصلاة:
يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا...
دليلنا على ذلك: الآية التي قدمناها، والإجماع من الطائفة المحقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 299: المسألة 45: كتاب الصلاة:
يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر...
دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 300: المسألة 47: كتاب الصلاة:
يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة.
وقال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 302: المسألة 48: كتاب الصلاة:
إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه...
دليلنا: إنهما إذا صليا على الانفراد كانت صلاتهما ماضية بالإجماع، وإذا اقتدى واحد منهما بالآخر فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه، وأيضا فكيف يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر مع اعتقاده أن صاحبه يصلي إلى غير القبلة وإن من صلى إلى غير القبلة لا تجوز صلاته بالإجماع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 302: المسألة 49: كتاب الصلاة:
الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة كانا مخيرين في الصلاة إلى أي جهة شاءا...
دليلنا: إنهما إذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 303، 304: المسألة 51: كتاب الصلاة:
من اجتهد في القبلة، وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها، والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، وإن كان قد خرج الوقت، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة، وإن كان قد صلى يمينا أو شمالا، فلا إعادة عليه...
دليلنا على أن الوقت إذا كان باقيا عليه الإعادة: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 307: المسألة 54: كتاب الصلاة:
إلا أن عندنا إن النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 309: المسألة 57: كتاب الصلاة:
يجب أن ينوي بصلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء...
دليلنا: على ما قلناه هو أنه إذا نوى جميع ما قلناه لا خلاف أن صلاته صحيحة وبرءت ذمته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 309، 310: المسألة 58: كتاب الصلاة:
من فاتته صلاة من الخمس، ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وثلاث ركعات بنية المغرب، وركعتين بنية الصبح...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 310، 311: المسألة 59: كتاب الصلاة:
من دخل في صلاة بنية الأداء ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة...
دليلنا: على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة. إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 311: المسألة 60: كتاب الصلاة:
إذا دخل في الظهر بنية الظهر، ثم نقل نيته إلى العصر، فإن كان إلى عصر فائت كان ذلك جائزا على ما قلناه في المسألة الأولى...
دليلنا: على صحة نقلها إلى الفائتة ما قلناه في المسألة الأولى([25])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 312، 313: المسألة 61: كتاب الصلاة:
وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عليها، فإن قدمها ولم يستدمها لم يجزه، وإن قدمها واستدامها كان ذلك جائز...
وأيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 313، 314: المسألة 62: كتاب الصلاة:
لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك...
دليلنا: هو أنه إذا أتى بما قلناه انعقدت صلاته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 314: المسألة 63: كتاب الصلاة:
من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح...
دليلنا: على وجوب الجمع: هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل، وأما عند الضرورة وخوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 315: المسألة 64: كتاب الصلاة:
الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد. وقال جميع الفقهاء: ليس بواجب.
دليلنا: هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل، وأيضا قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ونحن نعلم أنه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الأولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه، وقد أجمعنا على بطلانه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 315: المسألة 65: كتاب الصلاة:
يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 315، 316: المسألة 66: كتاب الصلاة:
من عرف العربية، وغيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية...
دليلنا: أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 316: المسألة 67: كتاب الصلاة:
لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم...
دليلنا: قوله عليه السلام تحريمها التكبير، فجعلها من الصلاة، وأيضا قوله عليه السلام أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، فجعل التكبير من الصلاة.
وأيضا فلا خلاف أن حكم التكبيرة حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 317: المسألة 68: كتاب الصلاة:
ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم الله، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال: قد قامت الصلاة...
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة من الوجوب والاستحباب فمن أثبت شيئا من ذلك فعليه الدلالة وأيضا عليه إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 317، 318: المسألة 69: كتاب الصلاة:
لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الإمام ويفرغ منه...
دليلنا: أنه لا خلاف في أنه إذا كبر بعد فراغه أن صلاته ماضية كاملة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 318، 319: المسألة 70: كتاب الصلاة:
إذا صلى منفردا بعض الصلاة ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم، واستأنف مع الإمام أو يقطعها ويستأنف مع الإمام.
وللشافعي فيه قولان، في جواز البناء على ذلك، أحدهما: يستأنف، والآخر: يبني على ما هو عليه.
دليلنا: أنه إذا استأنف الصلاة، وصلى مع الإمام فلا خلاف أن صلاته ماضية، وإذا لم يستأنفها لم يقم على صحتها دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 319، 320: المسألة 71: كتاب الصلاة:
يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، وآكدها تكبيرة الافتتاح...
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأنه أفضل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 320، 321: المسألة 72: كتاب الصلاة:
ينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك أفضل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 321: المسألة 73: كتاب الصلاة:
يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير...
دليلنا: الإجماع الذي تكرر...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 321، 323: المسألة 74: كتاب الصلاة:
لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة، ولا تحتها...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة. وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية.
واختلفوا إذا وضع إحداهما على الأخرى، فقالت الإمامية: إن صلاته باطلة، فوجب بذلك الأخذ بالجزم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 323، 324: المسألة 75: كتاب الصلاة:
المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول: "أللهم أنت الملك الحق إلى آخر الدعاء"، ويكبر تكبيرتين، ويقول: "لبيك وسعديك" إلى آخره، ويكبر تكبيرتين ويقول "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض -إلى قوله تعالى- وأنا من المسلمين"...
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 324، 325: المسألة 76: كتاب الصلاة:
يستحب أن يتعوذ قبل القراءة...
دليلنا: قوله تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}، وهذا عام في جميع المواضع. وأيضا إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 326: المسألة 78: كتاب الصلاة:
التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها...
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 326، 327: المسألة 79: كتاب الصلاة:
التعوذ يسر به في جميع الصلوات...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 327: المسألة 80: كتاب الصلاة:
القراءة شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حي من أنه قال: ليست القراءة شرطا فيها.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 327، 328: المسألة 81: كتاب الصلاة:
قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 328، 330: المسألة 82: كتاب الصلاة:
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ} آية من كل سورة من جميع القرآن، وهي آية من أول سورة الحمد.
وقال الشافعي: إنها آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم...
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 331، 332: المسألة 83: كتاب الصلاة:
يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الحمد، وفي كل سورة بعدها، كما يجب بالقراءة هذا فيما يجب الجهر فيه، فإن كانت الصلاة لا يجهر فيها استحب أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 332، 334: المسألة 84: كتاب الصلاة:
قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها للأمام والمأموم على كل حال...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا لم يقل ذلك أن صلاته صحيحة ماضية...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 334، 335: المسألة 85: كتاب الصلاة:
من نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته، ولا شيء عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 335، 336: المسألة 86: كتاب الصلاة:
الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض، ولا يجزي الاقتصار على أقل منها...
دليلنا: على المذهب الأول: طريقة الاحتياط، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة لا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 336، 337: المسألة 87: كتاب الصلاة:
الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة، ويجوز في النافلة ما شاء من السور. ومن أصحابنا من قال: إنه مستحب وليس بواجب، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء...
دليلنا: على ذلك: طريقة الاحتياط، فإنه إذا اقتصر على سورة واحدة كانت صلاته ماضية بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 337، 338: المسألة 88: كتاب الصلاة:
يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة، فإن قرأ فليقتصر على الحمد وحدها، ولا يزيد عليه شيئا...
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا أقتصر على الحمد أن صلاته ماضية، وإذا زاد عليها اختلفوا في صحتها.
وأما جواز التسبيح بدلا من القراءة، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء. ودليلنا: عليه: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك جائز، وإنما اختلفوا في المفاضلة بين التسبيح والقراءة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 338، 339: المسألة 89: كتاب الصلاة:
يجوز أن يسوى بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما بعد الحمد، وليس لأحدهما ترجيح على الآخر...
دليلنا: إن ما قلناه لا خلاف في جوازه، والفرق بينهما والمفاضلة فيهما يحتاج إلى دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 339، 340: المسألة 90: كتاب الصلاة:
الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا، سواء جهر أو لم يجهر، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي بن كعب، وإحدى الروايتين عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وبه قال أبو حنيفة والثوري.
وروي في بعض الروايات: إنه يقرأ فيما لم يجهر به ولا يقرأ فيما يجهر، وبه قالت عائشة وأبو هريرة والزهري وابن المبارك ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، وفي بعض كتبه الجديدة، والذي عليه عامة أصحابه، وصححه أبو إسحاق: أنه يقرأ الحمد سواء جهر الإمام أو لم يجهر، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} والأمر بالإنصات ينافي الأمر بالقراءة، وهذا يدل على أنه إذا جهر الإمام وجب الإصغاء إليه، فأما إذا خافت فالرجوع في ذلك إلى الروايات، وقد أوردناها في الكتابين، وبينا الوجه فيها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 340: المسألة 91: كتاب الصلاة:
إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح، والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه...
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد مضت هذه المسألة([26]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 341، 342: المسألة 93: كتاب الصلاة:
تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح، وفي الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح، ولا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 343، 345: المسألة 94: كتاب الصلاة:
من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها، وإن لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها، فإن ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن، فإن لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله تعالى وكبره، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا وكانت صلاته باطلة...
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية لم يجز أن يقرأ بالفارسية، فإن كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلغته فصار الخلاف في ثلاث مسائل، إحديها: هل يتعين الحمد أم لا، وقد مضت هذه المسألة.
والثانية: إذا قرأ بالفارسية هل يكون قرآنا، أم لا، فعندنا لا يكون قرآنا، وعنده يكون قرآنا. والثالثة: إذا فعل هل تجزيه صلاته أم لا، فعندنا لا تجزيه وعنده تجزي.
وأيضا أجمعت الأمة على أن القرآن معجز، وإن اختلفوا في جهة إعجازه فمن بين من جعل وجه الإعجاز الفصاحة دون النظم، وبين من اعتبرهما وبين من قال بالصرفة. فمن قال: إن معنى القرآن قرآن أبطل الإجماع...
وأيضا فالصلاة في الذمة بيقين، وإذا قرأ القرآن بلفظه برءت ذمته بيقين، وإذا قرأ بمعناه لم تبرأ ذمته بيقين فأوجب الاحتياط ما قلناه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 346: المسألة 95: كتاب الصلاة:
إذا انتقل من ركن إلى ركن، من رفع إلى خفض، أو خفض إلى رفع، ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا فلا خلاف إن من فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 347: المسألة 96: كتاب الصلاة:
إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع، وبه قال أبو حنيفة ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 347: المسألة 97: كتاب الصلاة:
لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 348: المسألة 98: كتاب الصلاة:
الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا اطمأن أن صلاته ماضية...
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". فلا يخلو إما أن يكون اطمأن، أو لم يطمأن، فإن كان اطمأن وجب مثله وإن لم يكن اطمأن وجب أن لا تصح صلاة من اطمأن، وأجمعنا على صحة صلاته.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 348، 349: المسألة 99: كتاب الصلاة:
التسبيح في الركوع والسجود واجب...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط لأنه إذا سبح جازت صلاته بغير خلاف، وإذا لم يسبح فليس على صحتها دليل. وقوله صلى الله عليه وآله "صلوا كما رأيتموني أصلي"، يدل عليه لأنه سبح بغير خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 349: المسألة 100: كتاب الصلاة:
أقل ما يجزي من التسبيح فيهما تسبيحة واحدة وثلاث أفضل من الواحدة إلى السبع فإنها أفضل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 350: المسألة 101: كتاب الصلاة:
إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، أهل الكبرياء والعظمة، إماما كان أو مأموما...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 351، 352: المسألة 102: كتاب الصلاة:
رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن...
دليلنا: إجماع الفرقة عليه، وخبر حماد وزرارة تضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا رفع رأسه واطمأن صحت صلاته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 352: المسألة 103: كتاب الصلاة:
إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه، ويرفع مع الإمام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 352، 353: المسألة 104: كتاب الصلاة:
إذا خر ساجدا، ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟ مضى في صلاته...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من شك في شيء، وقد انتقل إلى حالة أخرى فإنه لا حكم لشكه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 353: المسألة 105: كتاب الصلاة:
إذا عرضت له علة تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع فإن زالت العلة بعد هوية مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([27])سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 354: المسألة 108: كتاب الصلاة:
إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وأيضا لا خلاف أن من فعل ما قلناه صلاته ماضية صحيحة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 355: المسألة 109: كتاب الصلاة:
وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 356: المسألة 110: كتاب الصلاة:
وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض...
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة يدل على ذلك وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك فإن من فعل ما قلناه كانت صلاته مجزية بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 356، 357: المسألة 111: كتاب الصلاة:
إن كشف يديه في حال السجود كان أفضل، وإن لم يفعل أجزأه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 357: المسألة 112: كتاب الصلاة:
لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف أنه إذا سجد على ما قلناه أن صلاته ماضية وذمته بريئة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 357، 358: المسألة 113: كتاب الصلاة:
لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وكم القميص...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 358، 359: المسألة 114: كتاب الصلاة:
التسبيح في السجود فرض...
دليلنا: ما قدمناه([28]) في وجوب التسبيح في الركوع، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته، ولأن أحدا لم يفصل بينهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 359: المسألة 115: كتاب الصلاة:
كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 359: المسألة 116: كتاب الصلاة:
الطمأنينة في السجود ركن...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وطريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 360: المسألة 117: كتاب الصلاة:
رفع الرأس من السجود ركن، والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 360، 361: المسألة 118: كتاب الصلاة:
الإقعاء مكروه، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 363، 364: المسألة 120: كتاب الصلاة:
يجلس عندنا في التشهدين متوركا، وصفته أن يخرج رجليه من تحته، ويقعد على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى.
وأما في الجلسة بين السجدتين، وفي جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل، وإن جلس على غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
ولأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز والصلاة معه ماضية...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 364، 365: المسألة 121: كتاب الصلاة:
التشهد الأول واجب...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأن من فعل ذلك كانت صلاته ماضية بلا خلاف...
وروى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ومعلوم أنه كان يتشهد التشهد الأول.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 365: المسألة 122: كتاب الصلاة:
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في التشهد الأول...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 365، 366: المسألة 123: كتاب الصلاة:
يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد الأول...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 366: المسألة 124: كتاب الصلاة:
إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية، ولم يجلس للتشهد فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع، وليس عليه سجدتا السهو، وإن ركع مضى ثم قضى بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 366: المسألة 125: كتاب الصلاة:
إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة، فمن أصحابنا من يقول: يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها، ومنهم من قال: يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ولا يكبر، والأول مذهب جميع الفقهاء وخالفوا في رفع اليدين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 367، 368: المسألة 126: كتاب الصلاة:
التشهد الأخير والجلوس فيه واجبان...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار المروية في هذا المعنى عنهم عليهم السلام أكثر من أن تحصى، وقوله صلى الله عليه وآله "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وأمره على الوجوب، ومعلوم أنه كان يجلس...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 368، 369: المسألة 127: كتاب الصلاة:
أكمل التشهد ما ذكرناه في النهاية وتهذيب الأحكام، ويقول في الأخير: التحيات لله، الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الناعمات والغاديات المباركات لله ما طاب وطهر وزكى وخلص ونمى، وما خبث فلغيره، ثم الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. والدعاء للمؤمنين، ثم التسليم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 369، 370: المسألة 128: كتاب الصلاة:
الصلاة على النبي فرض في التشهدين، وركن من أركان الصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط لأنه لا خلاف إذا فعل ذلك أن صلاته ماضية ولم يدل دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك، وأيضا قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} وهذا أمر من الله بالصلاة عليه يقتضي الوجوب ولا موضع أولى من هذا الموضع. فإن قيل: هذا أمر يقتضي وجوب الصلاة عليه دفعة واحدة، وكذلك نقول لأنه يجب على كل أحد مسلم الصلاة على النبي عليه وآله السلام في عمره مرة واحدة، وهذا مذهب الكرخي. قلنا: كلامنا مع أبي حنيفة ومن وافقه في أن ذلك غير واجب أصلا، ولن يضر ما قلناه أن نقول قد سبقه الإجماع، فإن الأمة بين القائلين قائل يقول بوجوب الصلاة عليه، ولا موضع يجب ذلك إلا في التشهد. وقائل يقول: لا تجب أصلا. فإحداث قول ثالث خروج عن الإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 371: المسألة 129: كتاب الصلاة:
من ترك التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ناسيا قضى ذلك بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 371، 372: المسألة 130: كتاب الصلاة:
من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 372: المسألة 131: كتاب الصلاة:
أدنى التشهد الشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 373: المسألة 132: كتاب الصلاة:
الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 373، 376: المسألة 133: كتاب الصلاة:
يجوز أن يدعو لدينه ودنياه، ولإخوانه، ويذكر من يدعو له من...
شاء من النساء والرجال والصبيان في الصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وعليه إجماع الصحابة...
وروي عن أبي الدرداء أنه قال: إني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم وأنسابهم، ولا مخالف لهما في الصحابة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 377، 378: المسألة 135: كتاب الصلاة:
الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة، والمأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا، وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 378، 379: المسألة 136: كتاب الصلاة:
إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة، فإن كان المأموم يقعد لقعوده "بقعوده" كان أفضل، وإن لم يقعد جاز له الانصراف.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 379، 380: المسألة 137: كتاب الصلاة:
القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع، فإن كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين، وإن كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 382: المسألة 138: كتاب الصلاة:
محل القنوت قبل الركوع...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 382، 385: المسألة 139: كتاب الصلاة:
من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته، الأولى فالأولى، قليلا كان ما فاته أو كثيرا، دخل في التكرار أو لم يدخل، فإذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة. وإن ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى فإنه يبدء بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وهو ألا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة، فإذا كان كذلك، بدأ بالحاضرة، ثم بالفائتة. وإن دخل في أول الوقت في الحاضرة، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى، وقد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر، فلينقل نيته إلى الفائتة ثم يصلي بعدها الحاضرة، وإن ذكر أنه فاتته صلاة في صغره وقد كبر قضاها، ولا يجب عليه إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 387: المسألة 140: كتاب الصلاة:
من فاتته صلاة من صلاة الليل، وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا.
ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاؤها أسر فيها بالقراءة، ليلا كان أو نهارا، إماما كان أو منفردا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 388: المسألة 141: كتاب الصلاة:
إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا، يقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 389: المسألة 142: كتاب الصلاة:
إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا، وإن لم يفعل أيضا فلا بأس...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 390، 391: المسألة 143: كتاب الصلاة:
إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومئ بيده، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى، أو يضرب الحائط، أو يسبح، أو يكبر، سواء أومئ إلى إمامه، أو إلى غيره إذا أراد التنبيه على سهو لحقه، أو تحذير أعمى من ترديه في بئر، أو يطرق عليه الباب فيسبح يقصد به الإذن له، أو يبلغه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقصد به قراءة القرآن، أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط إمامه كان أو غير إمامه. وهو مذهب الشافعي إلا أنه فرق بين الرجل والمرأة، فقال: يكره للمرأة أن تسبح، وينبغي لها أن تصفق، وهو أن تضرب إحدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى، أو تضرب إصبعين على ظهر كفها، وروى ذلك أصحابنا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 392، 394: المسألة 144: كتاب الصلاة:
لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس، وأقل ما تصلي فيه ثوبان تتقنع بأحدهما، وتتجلل بالآخر.
وأما الرجل فالذي يجب عليه ستر العورتين، والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين، وأن يطرح على كتفه شيئا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 396: المسألة 145: كتاب الصلاة:
يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، وبه قال جميع الفقهاء، مزوجة كانت أو غير مزوجة...
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 397: المسألة 147: كتاب الصلاة:
عورة الأمة أن تستر سائر جسدها غير كشف رأسها...
دليلنا: إنه لا خلاف أنه إذا غطت جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 397، 398: المسألة 148: كتاب الصلاة:
أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن أم الولد أمة يجوز بيعها عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 398: المسألة 149: كتاب الصلاة:
العورة التي يجب سترها على الرجل، حرا كان أو عبدا السوءتان، وما بين السرة والركبة مستحب لا فرق بينهما...
دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضا عليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 398، 399: المسألة 150: كتاب الصلاة:
إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يصل فيه، وصلى عريانا، ولا إعادة عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 399، 400: المسألة 151: كتاب الصلاة:
العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما، وإن كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا...
دليلنا على وجوب الصلاة قائما: طريقة الاحتياط فإنه إذا صلى كذلك برءت ذمته بيقين، وإذا صلى من جلوس لم تبرء ذمته بيقين. وأما إسقاط القيام حيث ما قلناه فلإجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 401: المسألة 152: كتاب الصلاة:
يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وإن لم يزره ولا أن يشد وسطه بل شد الوسط مكروه سواء كان واسع الجيب أو ضيقه...
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 402، 406: المسألة 154: كتاب الصلاة:
من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق. وإن كان ناسيا لم تبطل صلاته، وكان عليه سجدتا السهو، وكذلك إن سلم في الركعتين الأولتين حكمه حكم الكلام سواء...
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فقد أجمعت الأمة على أن من لم يتكلم فإن صلاته ماضية، وإذا تكلم عامدا اختلفوا فيه...
ومعتمدنا في المسألة على إجماع الفرقة على ما مضى...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 408، 409: المسألة 156: كتاب الصلاة:
من ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته، ولم يكن عليه شيء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
ورووا عن عمر بن الخطاب أنه صلى المغرب فلم يقرأ، فلما فرغ قيل له في ذلك، فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا، فقال: لا بأس إذن.
قال الشافعي: وكان هذا منتشرا بينهم فلم ينكر عليه منكر، فثبت أنه إجماع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 413: المسألة 159: كتاب الصلاة:
روي أن شرب الماء في النافلة لا بأس به، فأما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها ولا أن يشرب...
دليلنا: إن الأصل الإباحة فمن منع فعليه الدليل، وإنما منعنا في الفريضة بدلالة الإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 413، 414: المسألة 160: كتاب الصلاة:
إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، كان ما أدركه معه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد وسورة، ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه في التخيير...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 415، 416: المسألة 161: كتاب الصلاة:
إذا صلى لنفسه منفردا، أو في جماعة، جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية وتكون الأولى فرضا، والثانية تكون نفلا، ويجوز أن ينوي بها قضاء ما فاته، وأية صلاة كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء آخرة، أو صبحا لا يختلف الحكم فيه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 417: المسألة 162: كتاب الصلاة:
من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره، وقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما...
دليلنا: إنه لا خلاف إذا صلى من هذه صفته قائما في أن صلاته ماضية...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 418: المسألة 163: كتاب الصلاة:
إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام، الأفضل أن يصلي متربعا، وإن افترش جاز...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 419: المسألة 165: كتاب الصلاة:
إذا لم يقدر على السجود على جبهته، وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 420: المسألة 167: كتاب الصلاة:
من عجز عن القيام وعن الجلوس، صلى مضطجعا على جانبه الأيمن...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 422: المسألة 170: كتاب الصلاة:
إذا قرأ المصلي آية رحمة، يستحب له أن يسأل الله تعالى، أو آية عذاب أن يستعيذ به...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 423، 424: المسألة 171: كتاب الصلاة:
لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه، فإن صلت خلفه جاز، وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا، ومتى صلى وصلت إلى جانبه أو قدامه بطلت صلاتهما معا، اشتركا في الصلاة أو اختلفا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 425، 426: المسألة 173: كتاب الصلاة:
سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، وما عداه فمندوب للقارئ والمستمع...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 426: المسألة 174: كتاب الصلاة:
لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 427: المسألة 175: كتاب الصلاة:
من لا يحسن القرآن ظاهرا، جاز له أن يقرأ في المصحف...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 427، 428: المسألة 176: كتاب الصلاة:
سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض على ما قلناه: تفصيلها: أولها في آخر الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وفي بني إسرائيل، وفي مريم وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان {وَزَادَهُمْ نُفُورًا}، وفي النمل، وفي ألم تنزيل، وفي ص، وفي حم السجدة، وفي النجم، وفي انشقت، وفي آخر اقرأ باسم ربك، وقد بينا الفرض منها...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وأيضا فإنه إجماع الأمة إلا في الموضعين في "ص" وفي الثانية من الحج ونحن ندل على ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 429، 430: المسألة 177: كتاب الصلاة:
موضع السجود في حم السجدة عند قوله: {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، ورواياتهم لا تختلف. وأيضا قوله تعالى: {واسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ} وهذا أمر، والأمر يقتضي الفور عندنا، وذلك يوجب السجود عقيب الآية.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 430، 431: المسألة 178: كتاب الصلاة:
قد بينا أن العزائم لا تقرأ في الفرائض، ويجوز قراءتها في النوافل، ويسجد، وما عدا العزائم يجوز أن يقرأ في الفرائض غير أنه لا يسجد فيها، فإن قرأها في النوافل جاز أن يسجد، وإن لم يسجد جاز...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 431: المسألة 179: كتاب الصلاة:
سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع، ومستحب للسامع، وما عداها مستحب للجميع...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 431، 432: المسألة 180: كتاب الصلاة:
سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 433: المسألة 181: كتاب الصلاة:
والقياس لا يجوز عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 434، 436: المسألة 182: كتاب الصلاة:
سجدة الشكر مستحبة عند تجديد نعم الله تعالى، أو دفع البلايا، وأعقاب الصلوات...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وروي عن علي عليه السلام أنه لما كان يوم النهروان قال: اطلبوا ذا الثدية فطلبوه فلم يجدوه فجعل يعرق جبينه وهو يقول والله ما كذبت والله كذبت اطلبوه([29])، فطلبوه فوجدوه في جدول تحت القتلى فأتي به، فسجد لله تعالى شكرا ولا مخالف له...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 437: المسألة 183: كتاب الصلاة:
التعفير في سجدة الشكر مستحب، وخالفنا من وافق في سجدة الشكر.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 437، 438: المسألة 185: كتاب الصلاة:
إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان، رجلا كان أو امرأة أو حمارا...
أو بهيمة أو كلبا أو أي شيء كان، فلا يقطع صلاته وإن لم يكن قد نصب بين يديه شيئا، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه، وإن كان ذلك مكروها.
وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 439: المسألة 186: كتاب الصلاة:
لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع اختيار، وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة، بل هو مرغب فيه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 440: المسألة 187: كتاب الصلاة:
إذا استهدم البيت جاز للمصلي أن يصلي إلى موضع البيت. وإن صلى في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها فلا يجوز بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 441: المسألة 188: كتاب الصلاة:
إذا صلى فوق الكعبة، صلى مستلقيا على قفاه، متوجها إلى البيت المعمور، ويصلي إيماء...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 441، 442: المسألة 189: كتاب الصلاة:
إذا قرأ في صلاته من المصحف، فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 442، 443: المسألة 190: كتاب الصلاة:
المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته في حال الردة من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، وإن كان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم يجب عليه إعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام، وكذلك إن كان قد فاته شي من هذه العبادات قبل الارتداد ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع...
فعندنا يقضي العبادات كلها إلا الحج...
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا عندنا أن الكفار مخاطبون بالعبادات، ومن جملة العبادات قضاء ما يفوت من وجب عليه، وإذا فاتهم وجب عليهم قضاؤه، ولا يلزمنا ذلك في الكافر الأصلي، لأنا لو خلينا والظواهر لأوجبناه ولكن تركنا ذلك لدليل الإجماع على أنه لا قضاء عليهم.
وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها" وهذا عام.
ولنا أن نفرض إذا كان قد نام عنها أو نسيها قبل ردته، ثم ارتد وأقام على الردة، ثم عاد إلى الإسلام، ثم ذكرها فإن عليه أن يصليها بظاهر هذا الخبر، وإذا ثبت هاهنا ثبت ما يفوته في حال الردة بالإجماع لأن أحدا لم يفرق بين المسألتين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 444: المسألة 191: كتاب الصلاة:
من شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين وجب عليه الاستئناف.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، إلا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 445، 446: المسألة 192: كتاب الصلاة:
إذا شك فلا يدري كم صلى اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو ثنتين أو أربعا وغلب في ظنه أحدهما بنى عليه وليس عليه شيء وإن تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم فإذا سلم قام فصلى ما ظن أنه فاته إن كانت ركعتين فركعتين وإن كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 447: المسألة 193: كتاب الصلاة:
من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 447، 448: المسألة 194: كتاب الصلاة:
من شك في صلاة السفر، أو في صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة...
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولة من إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 448، 449: المسألة 195: كتاب الصلاة:
سجدتا السهو بعد التسليم سواء كان للنقصان أو للزيادة...
دليلنا: إجماع الفرقة الذين يعول عليهم...
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، فإنه لا خلاف لأنه إذا سجدهما بعد الصلاة كان مجزية...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 453: المسألة 196: كتاب الصلاة:
وأيضا فإن هذه الأخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غير ذكر التشهد، وعندنا أنه لا بد من التشهد، ولا يكفي الجلوس بمقداره...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 453، 454: المسألة 197: كتاب الصلاة:
إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شي، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو...
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعهم حجة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 462: المسألة 203: كتاب الصلاة:
سجود السهو واجب وشرط في صحة الصلاة...
دليلنا: إنه مأمور بالسجود في المواضع التي قدمناها([30])، والأمر يقتضي الوجوب، فمن حمله على الندب فعليه الدلالة. وأيضا لا خلاف إن من أتى به في صلاته أن صلاته ماضية وذمته برأت...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 463، 464: المسألة 206: كتاب الصلاة:
إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه، وكان وجوده كعدمه، وبه قال جميع الفقهاء، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال إسحاق: هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي...
دليلنا: الإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 465: المسألة 210: كتاب الصلاة:
لا سهو في النافلة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 466: المسألة 211: كتاب الصلاة:
إذا صلى المغرب أربعا أعاد.
وقال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 466: المسألة 212: كتاب الصلاة:
إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو، وبه قال أنس بن مالك وجميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة لأن هذا الخلاف قد انقرض...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 466، 467: المسألة 213: كتاب الصلاة:
من لا يحسن القرآن أصلا لا أم القرآن ولا غيرها وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 467، 469: المسألة 214: كتاب الصلاة:
إذا صلى الرجل بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة بلا خلاف، وأما المأموم فإن كان عالما بحال الإمام واقتدى به وجب أيضا الإعادة بلا خلاف، وإن لم يكن المأموم عالما بحاله فالمعول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا إعادة على المأموم، سواء كان حدث الإمام جنابة أو غيرها، وسواء كان الإمام عالما بحدثه أو جاهلا، وسواء علم المأموم بذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت...
وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة أن عليه الإعادة على كل حال...
دليلنا: إجماع الفرقة الذين يعول عليهم وعلى قولهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 471: المسألة 215: كتاب الصلاة:
إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره، ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين، ثم علم بعد ذلك، لم يجب عليه الإعادة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 471: المسألة 216: كتاب الصلاة:
لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 472: المسألة 217: كتاب الصلاة:
طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء، وزاد الشافعي: موضع الصلاة أجمع، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين. وقال مالك يعيد في الوقت، كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة. وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 474، 475: المسألة 218: كتاب الصلاة:
من لا يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه...
وأيضا إجماع الفرقة على ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 476: المسألة 219: كتاب الصلاة:
دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت، وكذلك دم السمك، ودم البق، والبراغيث، والقمل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 476، 478: المسألة 220: كتاب الصلاة:
جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن، قليلا كان أو كثيرا، إلا الدم فإن له ثلاثة أحوال: دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلا ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره. ودم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره. ودم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة، نظر فإن بلغ مقدار الدرهم، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته، وإن كان أقل من ذلك لم يجب ذلك فيه...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط، فإن من أزال القليل والكثير كانت صلاته ماضية بلا خلاف...
ونحن لما راعينا مقدار الدرهم فلأجل إجماع الفرقة، وأخبار أصحابنا أكثر من أن تحصى...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 479، 480: المسألة 223: كتاب الصلاة:
كل ما لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة، وذلك مثل النعل، والخف، والقلنسوة، والتكة، والجورب.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 481: المسألة 224: كتاب الصلاة:
إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس، صلى في كل واحد منهما فرضه، فيؤدي فرضه بيقين، وأما الإناءان إذا كان أحدهما طاهرا فإنه يتيم ولا يستعمل شيئا منهما ولا يجوز التحري في هذه المواضع...
فأما الإناءان فعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 482: المسألة 225: كتاب الصلاة:
من كان معه قميص، فنجس أحد كميه، لا يجوز له التحري فيه، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك، وكذلك إن أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 482، 483: المسألة 226: كتاب الصلاة:
إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض، يستحب لها حته ثم قرصه، ثم غسله بالماء، فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك، وبه قال جميع الفقهاء:...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوب الغسل مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 483: المسألة 227: كتاب الصلاة:
عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 483، 484: المسألة 228: كتاب الصلاة:
المذي والوذي طاهران، لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه، وكذلك البدن، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته.
دليلنا: إجماع الفرقة...
ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 484، 485: المسألة 229: كتاب الصلاة:
بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل عنه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 485، 487: المسألة 230: كتاب الصلاة:
كلما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله، وذرقه، وروثه، طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن، إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس.
وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره. وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال والدواب فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجسا...
وقال محمد: ما يؤكل لحمه روثه طاهر إلا الدجاج فإن ذرقه نجس، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس إلا الخشاف، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج.
وأما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا إلا زفر فإنه قال: ما يؤكل لحمه فروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه روثه نجس...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 489: المسألة 231: كتاب الصلاة:
المني كله نجس، لا يجزي فيه الفرك، ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغير الإنسان والرجل والمرأة لا يختلف الحكم فيه...
دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط لأن من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 490، 491: المسألة 232: كتاب الصلاة:
العلقة نجسة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 491: المسألة 233: كتاب الصلاة:
من انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فلا خلاف في أن ذلك جائز، فإن جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فعندنا أنه طاهر، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 492، 493: المسألة 234: كتاب الصلاة:
يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة، ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر حيوان آخر طاهر. فإن خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها.
دليلنا: على كراهية ذلك إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 495: المسألة 236: كتاب الصلاة:
إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 498، 499: المسألة 238: كتاب الصلاة:
تكره الصلاة في بيوت الحمام، فإن كانت نجسة فلا يجوز السجود عليها، وإن كانت طاهرة كانت مكروهة وهي تجزي...
دليلنا: على كراهته إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 499، 500: المسألة 239: كتاب الصلاة:
اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار، وبه قال أبو حنيفة. وكذلك العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا، حكم للرماد بالطهارة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 501: المسألة 240: كتاب الصلاة:
إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرك...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 502: المسألة 242: كتاب الصلاة:
إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه.
وقال الشافعي: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شيء منها رطبة كانت أو يابسة، فإن وقعت ثيابه على شيء منها بطلت صلاته، وإن كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 503، 504: المسألة 244: كتاب الصلاة:
إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نص. والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي، غير أنه قاسه على حيوان طاهر في جوفه نجاسة. وغلطه أصحابه والتزم القوم على ذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها طاهر.
وقال جميع الفقهاء إن ذلك يبطل صلاته.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من أن قواطع الصلاة طريقها الشرع، ولا دليل في الشرع على أن ذلك يبطل الصلاة. وإن قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا، ولأن على المسألة الإجماع([31])، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 504: المسألة 245: كتاب الصلاة:
من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة، ووجب عليه إعادتها.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم: إن الصلاة فيه ولبسه محرم، غير أنه لا يجب فيه الإعادة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في أنه منهي عن الصلاة فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 505: المسألة 246: كتاب الصلاة:
إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 506: المسألة 247: كتاب الصلاة:
تكره الصلاة في الثياب السود.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 506: المسألة 248: كتاب الصلاة:
يكره السجود على الأرض السبخة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 506، 507: المسألة 249: كتاب الصلاة:
يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح، مجرد أو فيها صورة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 507، 508: المسألة 250: كتاب الصلاة:
يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة، فأما التختم بالذهب فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال. والحديد لم يكرهه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 508، 509: المسألة 251: كتاب الصلاة:
يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره، ويكشف فاه لقراءة القرآن، وقد مضى الخلاف في موضع السجود. ولم يكره أخذ اللثام على الفم أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 509: المسألة 252: كتاب الصلاة:
يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 509، 510: المسألة 253: كتاب الصلاة:
لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار. وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه...
دليلنا: إن الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف، ولا خلاف إن التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 510: المسألة 254: كتاب الصلاة:
الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، ولا تصح الصلاة به.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من وجوب اعتبار النية وإن التصرف في الماء المغصوب قبيح لا يصح التقرب به. وأيضا لا خلاف أنه منهي عن ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 510: المسألة 255: كتاب الصلاة:
لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله. ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 511: المسألة 256: كتاب الصلاة:
كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده، ولا وبره، ولا شعره، ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يدبغ، وما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ، ولا يجوز الصلاة فيه وقد بينا فيما مضى.
ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: إذا ذكي دبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 512: المسألة 257: كتاب الصلاة:
لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 513، 514: المسألة 258: كتاب الصلاة:
لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض، مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك، وإن كان لغير غرض كره ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 517، 518: المسألة 259: كتاب الصلاة:
يكره للحائض العبور في المساجد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 518: المسألة 260: كتاب الصلاة:
لأنه لا خلاف في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 519: المسألة 261: كتاب الصلاة:
يكره الصلاة في أعطان الإبل، ولا تكره في مراح الغنم، لا لأن روث الإبل نجس، بل لما روي من أنه مأوى الشيطان...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، وإذا كان طاهرا فالصلاة فيها جائزة على كل حال.
وأما الفرق بين أعطان الإبل ومراح الغنم وكراهية أحدهما دون الآخر، فليس لأجل النجاسة، لأن هذه الكراهية مجمع عليها مع الخلاف في نجاسة روثهما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 519، 520: المسألة 262: كتاب الصلاة:
إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن، ويجوز أن يحلب ويشرب...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 520، 521: المسألة 263: كتاب الصلاة:
الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل، وثلاثة لأجل الوقت. فما كره لأجل الفعل، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها. وما كره لأجل الوقت ثلاثة: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها.
والأول إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، وأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة، أو تحية مسجد، أو صلاة زيارة، أو صلاة إحرام، أو صلاة طواف، أو نذر، أو صلاة كسوف، أو جنازة فإنه لا بأس به ولا يكره.
وأما ما نهى فيه لأجل الوقت، فالأيام، والبلاد، والصلوات فيه سواء إلا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 523: المسألة 264: كتاب الصلاة:
ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 524: المسألة 265: كتاب الصلاة:
النوافل المرتبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 525، 526: المسألة 266: كتاب الصلاة:
النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل فريضة الظهر بعد الزوال، وثمان ركعات بعدها قبل فريضة العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر يفصل بينهما بتسليمة، وركعتا الفجر قبل فريضة الغداة، ويفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم لأن ذلك معلوم من مذهبنا للمخالف والمؤالف، ولا يختلفون في العمل بها وإن اختلفت رواياتهم في ذلك، وقد بينا الوجه فيما اختلف فيه من الأخبار في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 527: المسألة 267: كتاب الصلاة:
ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده، ولا يصلي ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد، ولا بتسليم واحد. وأن يتشهد في كل ركعتين ويسلم، سواء كان ليلا أو نهارا، فإن خالف ذلك خالف السنة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 528، 529: المسألة 268: كتاب الصلاة:
نوافل شهر رمضان تصلى منفردا، والجماعة فيها بدعة...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك بدعة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 530، 532: المسألة 269: كتاب الصلاة:
يصلي طول شهر رمضان ألف ركعة زائدا على النوافل المرتبة في سائر الشهور.
عشرين ليلة في كل ليلة عشرين ركعة، ثمان بين العشاءين، واثنتا عشرة بعد العشاء الآخرة.
وفي العشر الأواخر كل ليلة ثلاثين ركعة.
وفي ثلاث ليال وهي ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين كل ليلة مائة ركعة. ومن أصحابنا من قال: تسقط في هذه الثلاث ليال النوافل المرتبة فيها من عشرين ركعة وثلاثين ركعة، ويصليها في الجمعات في أربع جمع، في كل جمعة أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين عليه السلام، كل ركعة بخمسين مرة قل هو الله أحد بعد الحمد.
وركعتين صلاة فاطمة عليها السلام، يقرأ في الأولى مائة مرة إنا أنزلناه بعد الحمد، وفي الثانية مائة مرة قل هو الله أحد.
وأربع ركعات صلاة جعفر بن أبي طالب على الترتيب المعروف في ذلك. وفي آخر جمعة عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين عليه السلام.
وفي آخر سبت من الشهر عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها السلام الجميع ألف ركعة.
وفي ليلة النصف مائة ركعة كل ركعة بالحمد مرة وبعشر مرات قل هو الله أحد.
وفي ليلة الفطر ركعتين في الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد ألف مرة، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة واحدة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 532: المسألة 270: كتاب الصلاة:
القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض في جميع أوقات السنة والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 532، 533: المسألة 271: كتاب الصلاة:
قنوت الوتر قبل الركوع...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 533: المسألة 272: كتاب الصلاة:
وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل....
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 534: المسألة 273: كتاب الصلاة:
الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 535، 536: المسألة 274: كتاب الصلاة:
صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده، والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول أنه لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك، والركعتان مجمع على كونهما صلاة شرعية...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 537: المسألة 275: كتاب الصلاة:
لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار، ويجوز ذلك مع الاضطرار، وفي السفر، وخوف الفوات، وترك القضاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أوتر آخر الليل كان جائزا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 537، 538: المسألة 276: كتاب الصلاة:
من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 538: المسألة 277: كتاب الصلاة:
يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر (قل هو الله أحد) والمعوذتين، وفي الشفع يقرأ ما شاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 541، 542: المسألة 279: كتاب الصلاة:
الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة، وليست واجبة، ولا فرضا، لا من فروض الأعيان، ولا من فروض الكفايات...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 543، 544: المسألة 281: كتاب الصلاة:
صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها سنة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 544: المسألة 282: كتاب الصلاة:
لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 546: المسألة 284: كتاب الصلاة:
يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض، مع اختلاف نيتهما...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 547: المسألة 285: كتاب الصلاة:
إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 548: المسألة 287: كتاب الصلاة:
لا يجوز إمامة ولد الزنا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 548: المسألة 288: كتاب الصلاة:
لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال: يجوز ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 549: المسألة 290: كتاب الصلاة:
لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات، ولا خلف الفاسق وإن وافق فيها...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 550: المسألة 291: كتاب الصلاة:
لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ، فإن فعل أعاد القارئ الصلاة، وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها، فهذا يجوز أن يؤم بمثله. فأما أن يؤم بقارئ فلا يجوز سواء كان فيما جهر بالقراءة أو خافت...
وقال أبو حنيفة: إذا ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل، وعند الشافعي يبطل صلاة القارئ، وبه نقول.
دليلنا: إنه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 550، 551: المسألة 292: كتاب الصلاة:
إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام، ثم تبين أنه كان كافرا لا يجب عليه الإعادة، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة، سواء كان صلى في جماعة أو فرادى، وإنما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 551، 552: المسألة 293: كتاب الصلاة:
فيها ثلاث مسائل:
أولها: من صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف إماما فأتم الصلاة جاز ذلك...
وكذلك إن صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه، خرج، واغتسل، واستأنف الصلاة...
الثانية: نقل نية الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك، وتنتقل الصلاة من حال الجماعة إلى حال الانفراد...
الثالثة: أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا إنه يجوز ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير، ولأنه لا مانع يمنع منه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 553: المسألة 295: كتاب الصلاة:
يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 554: المسألة 296: كتاب الصلاة:
إذا أم رجل رجلا، قام المأموم على يمين الإمام، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 554، 555: المسألة 297: كتاب الصلاة:
إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 555: المسألة 298: كتاب الصلاة:
إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وخاف أن تفوته تلك الركعة جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف إن لم يجئ مأموم آخر، فإن جاء مأموم آخر وقف موضعه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 556: المسألة 299: كتاب الصلاة:
إذا وقف المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته...
لا خلاف أنه إذا صلى خلفه أو عن يمينه وشماله أن صلاته صحيحة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 556: المسألة 300: كتاب الصلاة:
إذا صلى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 556: المسألة 301: كتاب الصلاة:
يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم، على مثل سطح، ودكان وما أشبه ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 556، 557: المسألة 302: كتاب الصلاة:
من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل، وهو قريب من الإمام أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، وإن كان على بعد لم تصح صلاته وإن علم بصلاة الإمام.
وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال: إن كان عالما بصلاته صحت صلاته وإن كان على بعد من المسجد.
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه، وما ادعاه ليس عليه دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 557: المسألة 303: كتاب الصلاة:
الطريق ليس بحائل، فإن صلى وبينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته...
دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل جوازه، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 557، 558: المسألة 304: كتاب الصلاة:
إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته، سواء كان الحائل حائط المسجد، أو حائط دار، أو مشتركا بين الدار والمسجد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 558: المسألة 305: كتاب الصلاة:
من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها...
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([32])سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 560: المسألة 310: كتاب الصلاة:
لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر، من شرب الخمر، والزنا، واللواط وغير ذلك.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك إلا مالكا فإنه وافقنا في ذلك.
وحكى المرتضى عن أبي عبد الله البصري إنه كان يذهب إليه، ويحتج في ذلك بإجماع أهل البيت، وكان يقول: إن إجماعهم حجة.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 560، 561: المسألة 311: كتاب الصلاة:
يكره أن يؤم المسافر المقيم، والمقيم المسافر، وليس بمفسد للصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 561: المسألة 312: كتاب الصلاة:
سبعة لا يأمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي بالمهاجرين، والمقيد بالمطلقين، وصاحب الفالج بالأصحاء. وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا([33]) والمجنون لا خلاف أنه لا يؤم، والباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 562: المسألة 313: كتاب الصلاة:
يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 563: المسألة 314: كتاب الصلاة:
لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم ҙلا بما لا يعتد به، فأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 564: المسألة 315: كتاب الصلاة:
وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان...
دليلنا: ما اعتبرناه مجمع على جوازه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 564: المسألة 316: كتاب الصلاة:
وقت الإحرام بالصلاة حين يفرغ المؤذن من كمال الإقامة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ.
دليلنا: إن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 565، 566: المسألة 318: كتاب الصلاة:
إذا ابتدى الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض، نظر فإن علم أنه لا يفوته الفرض معه أتم نافلته، وإن علم أنه تفوته الجماعة قطعها ودخل في الفرض معه.
وإن أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلي النافلة بعد الفريضة، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه...
دليلنا: إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 567: المسألة 319: كتاب الصلاة:
سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف([34])، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير، وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} فهذا عام في السفر المباح، والواجب، والطاعة. ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية واللهو، لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة.
وأيضا الأخبار التي رويت في وجوب التقصير عامة في جميع الأسفار، إلا ما أخرجه الدليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 567، 568: المسألة 320: كتاب الصلاة:
حد السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة، وهي ثمانية فراسخ، بريدان، وهي أربعة وعشرون ميلا...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} فالظاهر جواز التقصير في كل ما يسمى سفرا إلا ما أخرجه الدليل وهو ما اعتبرناه، وما نقص عن الثمانية فراسخ. فإنا أخرجناه بإجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 569، 570: المسألة 321: كتاب الصلاة:
التقصير في السفر فرض وعزيمة، والواجب من هذه الصلوات الثلاث: الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة...
والقول بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه السلام وعمر، وفي الفقهاء مالك وأبي حنيفة وأصحابه...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فأوجب القضاء بنفس السفر والمرض. وكل من قال بأن الفطر واجب لا يجوز غيره، قال في الصلاة مثله، فالفرق بين المسألتين مخالف للإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 571: المسألة 322: كتاب الصلاة:
صلاة السفر لا تسمى قصرا، لأن فرض السفر مخالف لفرض الحضر...
دليلنا: إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا يجوز، فكل من قال بذلك قال إنه فرض قائم بنفسه، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 571، 572: المسألة 323: كتاب الصلاة:
من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه، وعليه الإعادة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وأيضا إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز في الصلاة على كل حال، ووجب منه الإعادة، ولم يسمع فيه اجتهاد ثبت في الصوم لأن أحدا لم يفرق...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 572: المسألة 324: كتاب الصلاة:
إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء: إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه.
دليلنا: إجماع الفرقة الفرقة، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، ولا يجوز قصرها إلا بيقين، وما ادعوه ليس عليه دليل، وما اعتبرناه مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 573: المسألة 325: كتاب الصلاة:
إذا فارق بنيان البلد جاز له القصر، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال مجاهد: إن سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي، وإن سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([35]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 573، 574: المسألة 326: كتاب الصلاة:
المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام، وإن نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير...
دليلنا: إجماع الطائفة، وقد بينا أن إجماعها حجة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 574، 575: المسألة 327: كتاب الصلاة:
إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم، له أن يقصر ما بينه وبين شهر، فإن زاد عليه وجب عليه التمام...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 575: المسألة 328: كتاب الصلاة:
إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 576: المسألة 329: كتاب الصلاة:
البدوي الذي ليس له دار مقام وإنما هو سيار ينتقل من موضع إلى موضع طلبا للمرعى والخصب، ويتبع مواضع القطر يجب عليه التمام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 576: المسألة 330: كتاب الصلاة:
يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر على ساكنه السلام. ولم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 577: المسألة 331: كتاب الصلاة:
الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 578، 579: المسألة 333: كتاب الصلاة:
إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الأولى([36])، وبه قال الجميع([37])...
دليلنا: على ذلك ما قدمناه في المسألة الأولى([38]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 580: المسألة 336: كتاب الصلاة:
إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن ينوي المقام عشرا لم يلزمه، ووجب عليه التقصير...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا بينا أن فرض المسافر التقصير، فإذا نوى التمام من غير مقام عشرة أيام فقد نوى غير ما هو فرضه فلم يجزه.
وأيضا فقد اتفقنا على أن له التقصير قبل هذه النية، فمن ادعى وجوب التمام عند حدوثها فعليه الدلالة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 580، 581: المسألة 337: كتاب الصلاة:
إذا صلى بنية التمام، أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام، ثم أفسد صلاته، لم يجب عليه إعادتها على التمام...
دليلنا: إن هذه المسألة فرع على المسألة التي قبلها، فإذا ثبت تلك ثبت هذه، لأن أحدا لا يفرق بينهما([39]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 581، 582: المسألة 339: كتاب الصلاة:
من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 582، 583: المسألة 340: كتاب الصلاة:
إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر سواء كان ذلك السفر أو غيره...
دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى([40]) سواء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 584: المسألة 344: كتاب الصلاة:
من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قائما وجب عليه القيام، واقفة كانت السفينة أو سائرة...
دليلنا: إنه لا خلاف أن فرض الصلاة قائما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 586: المسألة 347: كتاب الصلاة:
إذا صلى المسافر بنية القصر، فسهى، فصلى أربعا، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة، وإن خرج الوقت لا إعادة عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 586، 587: المسألة 348: كتاب الصلاة:
المسافر تسقط عنه نوافل النهار، ولا تسقط عنه نوافل الليل.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 587: المسألة 349: كتاب الصلاة:
المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر، مثل أن يخرج لقطع طريق، أو لسعاية بمسلم، أو معاهد، أو قاصدا لفجور، أو عبد آبق من مولاه، أو زوجة هربت من زوجها، أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقه ولا يجوز له أن يفطر ولا أن يأكل ميتة...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 588: المسألة 350: كتاب الصلاة:
إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 588، 589: المسألة 351: كتاب الصلاة:
يجوز الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة، في السفر والحضر وعلى كل حال. ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأولة منهما أو في وقت الثانية، لأن الوقت مشترك بعد الزوال وبعد المغرب على ما بيناه...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 590: المسألة 352: كتاب الصلاة:
إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فلا يبدأ إلا بالظهر أولا ثم بالعصر...
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه لا خلاف إذا بدأ بالظهر أن تبرأ ذمته، وليس على براءتها دليل إذا قدم العصر، فوجب البداءة بالظهر.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 591: المسألة 353: كتاب الصلاة:
يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا...
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 591، 592: المسألة 354: كتاب الصلاة:
يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 593: المسألة 355: كتاب الصلاة:
من كان مقيما في بلد من تاجر، أو طالب علم، وغير ذلك وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه تجب عليه الجمعة بلا خلاف، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وأيضا فلا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 594: المسألة 356: كتاب الصلاة:
إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام، أو الخمسة على الاختلاف بين أصحابنا، وجب عليهم الجمعة، وانعقدت بهم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 594، 596: المسألة 357: كتاب الصلاة:
من كان على رأس فرسخين فما دون، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، فإن كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 596، 597: المسألة 358: كتاب الصلاة:
الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم أجمعوا على أن سبعة نفر تجب عليهم الجمعة ومنهم من يقول بالخمسة، ولم يفرقوا بين أهل المصر وبين أهل السواد...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 598، 599: المسألة 359: كتاب الصلاة:
تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا، وبسبعة تجب عليهم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 600، 601: المسألة 360: كتاب الصلاة:
إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين...
دليلنا: إجماع الفرقة([41])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 601، 602: المسألة 361: كتاب الصلاة:
إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([42]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 603: المسألة 363: كتاب الصلاة:
إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام من الركعة الثانية، فليسجد معه في الثانية ولا يركع، وينوي أنهما للركعة الأولى، فإن نوى أنهما للركعة الثانية لم يجزه عن واحدة منهما ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى، ثم يقتضي بعد ذلك ركعة أخرى، وقد تمت جمعته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 604، 605: المسألة 365: كتاب الصلاة:
إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 606: المسألة 368: كتاب الصلاة:
إذا سبقه الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير يوم الجمعة صح ذلك، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف مثل أن يحدث في الركعة الأولة قبل الركوع صح الترتيب، وإن أحدث في الركعة الثانية واستخلف من دخل فيها وهي أولة فإنه يختلف الترتيب، لأنها أولة لهذا الإمام وهي ثانية للمأمومين، ويحتاج أن يقوم في التي بعدها والمأمومون يتشهدون، فهذه مخالفة في الترتيب...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 607، 608: المسألة 370: كتاب الصلاة:
الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة ووجب عليه السعي، فإن سعى وصلى الجمعة برأت ذمته، وإن لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه إقامة الظهر...
وأيضا فلا خلاف أن الجمعة فرض...
دليلنا: قوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}.
وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى الجمعة وسعى إليها فإن ذمته قد برأت، ولم يقم دليل على براءتها إذا لم يفعل، وإذا فاتته الجمعة وأعاد الظهر فلا خلاف إن ذمته قد برأت، وإذا لم يقض الظهر لم يقم دليل على براءة ذمته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 609، 610: المسألة 372: كتاب الصلاة:
من طلع الفجر عليه يوم الجمعة وهو مقيم يكره له أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة، وليس ذلك بمحضور...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 610: المسألة 373: كتاب الصلاة:
العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة، فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح...
دليلنا:طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف([43]) إذا خطب مع حضور العدد في أن الجمعة منعقدة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 610: المسألة 374: كتاب الصلاة:
المعذور من المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم...
دليلنا: إنه قد ثبت أنهم قد صلوا فرضهم بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 610، 611: المسألة 375: كتاب الصلاة:
لا تجب على العبد والمسافر الجمعة بلا خلاف، وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد...
دليلنا: إن ما دل على اعتبار العدد عام وليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا ولا مسافرا وإنما قالوا: لا تجب على العبد ولا المسافر الجمعة، وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف، ولو حضر انعقدت به بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 611: المسألة 376: كتاب الصلاة:
غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 611، 612: المسألة 377: كتاب الصلاة:
من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة إلا إذا كان آيسا من وجود الماء، فحينئذ يجوز تقديمه، ولو كان يوم الخميس. وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، وبه قال الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أنه إذا اغتسل بعد الفجر أن غسله جائز عن يوم الجمعة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 612: المسألة 378: كتاب الصلاة:
وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 612، 613: المسألة 379: كتاب الصلاة:
من دخل المسجد والإمام يخطب، فلا ينبغي أن يصلي نافلة، لا تحية المسجد ولا غيرها، بل يستمع الخطبة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 614: المسألة 381: كتاب الصلاة:
الخطبة شرط في صحة الجمعة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أن مع الخطبة تنعقد الجمعة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 615: المسألة 382: كتاب الصلاة:
على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا خطب قائما إن صلاته وخطبته صحيحتان...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 615، 616: المسألة 383: كتاب الصلاة:
إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 616، 617: المسألة 384: كتاب الصلاة:
أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ويقرأ شيئا من القرآن، ويعظ الناس، فهذه أربعة أشياء لا بد منها، فإن أخل بشيء منها لم يجزه، وما زاد عليه مستحب...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أتى بما قلناه فإنه يجزيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 618: المسألة 386: كتاب الصلاة:
من شرط الخطبة الطهارة...
دليلنا: إنه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة إنه جائز وماض، والذمة تبرأ وتصح الصلاة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 618: المسألة 387: كتاب الصلاة:
يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 619: المسألة 388: كتاب الصلاة:
يستحب قراءة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه، ولم يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السورة.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 619، 620: المسألة 389: كتاب الصلاة:
يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو الله أحد على ما قلناه، ولا يقرأ في الأولى سجدة لقمان وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد وألم تنزيل، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا قرأ ما قلناه إن صلاته ماضية صحيحة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 620، 621: المسألة 390: كتاب الصلاة:
يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض، وفي أصحابنا من قال: إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار المرتضى...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 621، 622: المسألة 391: كتاب الصلاة:
إذا دخل في الجمعة وهو فيها فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تممها جمعة...
دليلنا: إنه قد ثبت أنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت جمعة بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 622، 623: المسألة 392: كتاب الصلاة:
من أدرك مع الإمام ركعة من طريق المشاهدة أو الحكم فقد أدراك الجمعة، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية، والحكم أن يدركه راكعا في الثانية فيركع معه، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 625: المسألة 396: كتاب الصلاة:
يكره الكلام للخطيب والسامع، وليس بمحظور، ولا يفسد الصلاة...
دليلنا على نفي تحريمه: إن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة.
فأما كونه مكروها فلا خلاف فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 626، 627: المسألة 397: كتاب الصلاة:
من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاض أو أمير ونحو ذلك، ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح...
دليلنا: إنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره، وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل.
فإن قيل: أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم.
وأيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو أمره...
وأيضا فإنه إجماع، فإن من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء، ومن ولي الصلاة، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار، ولو انعقدت بالرعية لصلاها كذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 628: المسألة 399: كتاب الصلاة:
لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أنه لا يجوز إمامة الفاسق في الجماعة، وكل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة، وليس في الأمة من فرق بينهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 628، 629: المسألة 401: كتاب الصلاة:
لا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد، إلا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصح الجمعتان...
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى في موضع واحد صحت الجمعة...
وأيضا فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي إلا في موضع واحد وقد قال صلى الله عليه وآله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" والاقتداء به واجب.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 629، 630: المسألة 402: كتاب الصلاة:
الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال...
وأيضا ما قلناه مجمع عليه وقبل ذلك يحتاج إلى دليل.
وأما كراهته قبل النداء فلأنا قد بينا أن وقت الزوال وقت الصلاة فإنه ينبغي أن يخطب في الفيء فإذا زالت نزل فصلى الفرض، فإذا أخر فقد ترك الأفضل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 631: المسألة 404: كتاب الصلاة:
والنهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا على ما بيناه في كتاب أصول الفقه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 631: المسألة 405: كتاب الصلاة:
صلاة الجمعة فيها قنوتان، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 632: المسألة 406: كتاب الصلاة:
يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم بين فرقتين: فرقة تستحب تقديم جميع النوافل، وفرقة تستحب تقديم أكثرها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 632، 633: المسألة 407: كتاب الصلاة:
من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر، يستحب له الجهر بالقراءة.
ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 635، 637: المسألة 408: كتاب الصلاة:
صلاة الخوف جائزة غير منسوخة، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف والمزني، فإنهما قالا إنها منسوخة، ثم رجع أبو يوسف إلى قول الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، فإن خلاف المزني وحده لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض...
فمن ادعى نسخ القرآن، والإجماع، والسنة فعليه الدلالة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 637، 638: المسألة 409: كتاب الصلاة:
من أصحابنا من يقول: إن صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب، سواء كان الخوف في سفر أو في حضر...
ومن أصحابنا من يقول: لا يقصر أعدادها إلا في السفر، وإنما يقصر هيأتها، فإن كان مسافرا صلى ركعتين، وإن كان حاضرا صلى أربعا، وبه قال جميع الفقهاء، وفي الصحابة ابن عمر، وجابر.
والمذهب الأول أظهر...
وأيضا إجماع الفرقة على ذلك، وأخبارهم تشهد بذلك، لأنها تتضمن صفة صلاة الخوف ركعتين ولم يفصلوا بين حال السفر والحضر، فيجب حملها على جميع الأحوال...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 639، 640: المسألة 410: كتاب الصلاة:
كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين، يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف تجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم، وينصرفون إلى تجاه العدو، وتجئ الطائفة الأخرى فيصلي الإمام بهم الركعة الثانية له، وهي أولة لهم، ثم يثبت جالسا فتقوم هذا الطائفة فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تجلس معه، ثم يسلم بهم الإمام...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن صلاة الخوف على الترتيب الذي قدمناه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 643: المسألة 413: كتاب الصلاة:
إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة بطلت صلاة الجميع الإمام والمأموم([44])...
دليلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان([45])، فإذا صلى أربعا لا يجزيه.
وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 644، 645: المسألة 416: كتاب الصلاة:
صلاة شدة الخوف وهي حالة المسائفة والتحام القتال يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من الأنحاء قائما أو قاعدا أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، ولا تجب عليه الإعادة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وأما الكلام على أبي حنيفة في وجوب التأخير، فهو إنه قد ثبت وجوب الصلاة في أوقاتها بالإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 648: المسألة 420: كتاب الصلاة:
إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف، وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة، سواء كان على الوجه الذي صلاه النبي صلى الله عليه وآله بعسفان، أو ببطن النخل، أو ذات الرقاع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 649: المسألة 422: كتاب الصلاة:
الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه زال عنه التحريم، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 651: المسألة 423: كتاب الصلاة:
صلاة العيدين فرض على الأعيان، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إنها سنة مؤكدة، إلا أبا سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي فإنه قال: هي من فروض الكفايات.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن من صلاها برأت ذمته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 651، 652: المسألة 424: كتاب الصلاة:
يستحب التكبير ليلة الفطر، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 652، 653: المسألة 425: كتاب الصلاة:
أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب، وآخره عقيب صلاة العيدين. فيكون التكبير عقيب أربع صلوات: المغرب، والعشاء الآخرة، والصبح، وصلاة العيد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 654: المسألة 426: كتاب الصلاة:
كيفية التكبير، أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.
وقال الشافعي: التكبير مطلق، ومقيد: فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات. والمقيد: عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان: أحدهما إنه مسنون وهو الأظهر، والآخر إنه ليس بمسنون.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 654: المسألة 427: كتاب الصلاة:
صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 655: المسألة 428: كتاب الصلاة:
تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر، لأن من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 656، 657: المسألة 429: كتاب الصلاة:
الأذان في صلاة العيدين بدعة، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن هذا الخلاف قد انقرض...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 658، 659: المسألة 430: كتاب الصلاة:
التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة، في الأولى سبع، منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع.
ومن أصحابنا من قال: فيها تكبيرة القيام، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 660: المسألة 431: كتاب الصلاة:
قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين...
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([46]) سواء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 660، 661: المسألة 432: كتاب الصلاة:
يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 661: المسألة 433: كتاب الصلاة:
يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 662: المسألة 434: كتاب الصلاة:
يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 663: المسألة 436: كتاب الصلاة:
الخطبة في العيدين بعد الصلاة وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، فإن خلاف مروان قد انقرض...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 664: المسألة 437: كتاب الصلاة:
العدد شرط في وجوب صلاة العيد، وكذلك جميع شرائط الجمعة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إذا ثبت أنها فرض وجب اعتبار العدد فيها، لأن كل من قال بذلك يعتبر العدد، وليس في الأمة من فرق بينهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 665: المسألة 438: كتاب الصلاة:
يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال، للإمام والمأموم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 666: المسألة 439: كتاب الصلاة:
المسافر، والمرأة، والعبد لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 667، 668: المسألة 442: كتاب الصلاة:
التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى لمن كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق، ومن كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول، وهو الثاني من أيام التشريق...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: {وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ} وهي عندنا أيام التشريق...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 669: المسألة 443: كتاب الصلاة:
صفة التكبير أن يقول: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد" وهو إحدى الروايتين عن علي عليه السلام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 670: المسألة 444: كتاب الصلاة:
التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، وعشر صلوات لمن كان بالأمصار، ولا فرق بين أن يصلي هذه الصلوات في جماعة أو فرادى، في بلد كان أو في قرية، في سفر كان أو في حضر، صغيرا كان المصلى أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة.
ورويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل، والأظهر الأول...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 671: المسألة 445: كتاب الصلاة:
إذا صلى وحده كبر، وإن صلى خلف الإمام وكبر إمامه كبر معه، فإن ترك الإمام التكبير كبر هو، فإن نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره...
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا فعلها على كل حال لا خلاف في براءة ذمته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 672، 673: المسألة 447: كتاب الصلاة:
أربع مسائل:
الأولى: إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس، وأن اليوم يوم عيد، فعدلا قبل الزوال، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال، فإن الإمام يخرج بهم ويصلي بهم العيد، صغيرا كان البلد أو كبيرا بلا خلاف في هذه المسألة.
الثانية: أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاة العيد ولا قضاء في ذلك...
الثالثة: أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال لا قضاء في ذلك وقد فات الوقت...
الرابعة: إن شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة، وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلة الحادي والثلاثين، لا يقضي الصلاة...
دليلنا على هذه المسائل: إجماع الفرقة على أنه إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 673: المسألة 448: كتاب الصلاة:
إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة وأن لا يحضرها، وبه قال ابن عباس وابن الزبير...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 675: المسألة 449: كتاب الصلاة:
وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 677: المسألة 450: كتاب الصلاة:
صلاة الكسوف فريضة.
وقال جميع الفقهاء إنها سنة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط، لأن من صلى الكسوف برأت ذمته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 678: المسألة 451: كتاب الصلاة:
صلاة الكسوف تصلى إذا وجد سببها، أية ساعة كانت من ليل أو نهار، وفي الأوقات المكروهة لصلاة النافلة فيها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 678، 679: المسألة 452: كتاب الصلاة:
من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، وإن كان قد احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 679، 680: المسألة 453: كتاب الصلاة:
صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات، يفتتح الصلاة ويقرأ دعاء الاستفتاح ويتعوذ، ويقرأ الحمد ويقرأ بعدها سورة طويلة مثل الكهف والأنبياء وما أشبههما، ثم يركع ويسبح في ركوعه بمقدار قراءته، ثم يرفع رأسه ويقول: الله أكبر، فإن كان قد ختم السورة وأراد استيناف أخرى أعاد الحمد وقرأ بعدها سورة أخرى، ثم يركع هكذا خمس مرات، فإذا رفع رأسه في الخامسة قال سمع الله لمن حمده، ويسجد سجدتين، ثم يصلي بعدهما خمس ركعات وبعدها سجدتين على الترتيب الذي قدمناه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 681: المسألة 455: كتاب الصلاة:
السنة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 682: المسألة 457: كتاب الصلاة:
صلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 682: المسألة 458: كتاب الصلاة:
صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة، والظلمة العارضة، والحمرة الشديدة وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 683: المسألة 459: كتاب الصلاة:
صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة، وفي السفر والحضر على كل حال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 685: المسألة 460: كتاب الصلاة:
صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 687: المسألة 462: كتاب الصلاة:
الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 688: المسألة 463: كتاب الصلاة:
تحويل الرداء يستحب للإمام، سواء كان مقورا أو مربعا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 689: المسألة 464: كتاب الصلاة:
من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف، ومتى صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر لم تبرأ ذمته...
دليلنا: إنه قد ثبت أن ذمته اشتغلت، وقد أجمعنا أنه إذا صلى حيث ذكر وخطب حيث سمى برئت ذمته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 689، 690: المسألة 465: كتاب الصلاة:
تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها حتى يخرج وقتها لغير عذر يعزر ويؤمر بالصلاة، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك، وإن ترك ثالثة وجب عليه القتل...
دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أنه ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وإذا كان الكافر يجب قتله وجب مثله في تارك الصلاة.
وروي عنهم أنهم قالوا: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة: ولا خلاف أن هذا صاحب كبيرة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 691: المسألة 466: كتاب الصلاة:
إذا حضر الإنسان الوفاة، يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها، وكذلك يفعل به حال الغسل...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه، فإنهم لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 691: المسألة 467: كتاب الصلاة:
يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة وما أشبه ذلك...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([47]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 691، 692: المسألة 468: كتاب الصلاة:
إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([48]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 692: المسألة 469: كتاب الصلاة:
يستحب أن يغسل الميت عريانا، مستور العورة، إما بأن يترك قميصه على عورته أن ينزع القميص ويترك على عورته خرقة...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 692: المسألة 470: كتاب الصلاة:
يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 692، 693: المسألة 471: كتاب الصلاة:
يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها، وباقي جسده يغسله بلا خرقة...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 693: المسألة 472: كتاب الصلاة:
غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه...
دليلنا: عمل الفرقة على ما قلناه، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه، عول على أخبار مروية في هذا اللباب، ذكرناها في الكتابين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 693: المسألة 473: كتاب الصلاة:
لا يجلس الميت في حال غسله، وهو مكروه.
وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 693، 694: المسألة 474: كتاب الصلاة:
يبدأ الغاسل بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم الأيسر.
ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس، وإن خالفوا في الترتيب، وقال النخعي: يبدأ بغل لحيته.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم، فإنهم لا يختلفون فيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 694: المسألة 475: كتاب الصلاة:
لا يجوز تسريح لحيته، كثيفة كانت أو خفيفة...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 694: المسألة 476: كتاب الصلاة:
يغسل الميت ثلاث غسلات: الأولى بماء السدر، والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بالماء القراح...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 695: المسألة 477: كتاب الصلاة:
لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 695: المسألة 478: كتاب الصلاة:
لا يجوز تقليم أظافير الميت، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال...
دليلنا: الإجماع المتردد...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 695، 696: المسألة 479: كتاب الصلاة:
يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين، ويكره ذلك في الثالثة، وإن خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 696: المسألة 480: كتاب الصلاة:
لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 696، 697: المسألة 481: كتاب الصلاة:
حلق شعر العانة، والإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار للميت مكروه...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك. وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 697: المسألة 482: كتاب الصلاة:
حلق رأس الميت مكروه وبدعة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي، فإن له فيه قولين: أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه، والآخر إنه يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 697، 698: المسألة 483: كتاب الصلاة:
إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال، إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، ويغطى رأسه وغير ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 698: المسألة 484: كتاب الصلاة:
يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها.
واستحب ذلك الفقهاء كلهم.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 698: المسألة 485: كتاب الصلاة:
إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم...
وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين...
دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام في هذا المعنى وإجماعهم عليها، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 698، 699: المسألة 486: كتاب الصلاة:
يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها.
أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات...
وأما غسل الرجل زوجته، فإنه يجوز عندنا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 700: المسألة 487: كتاب الصلاة:
لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك، قريبا كان أو بعيدا منه، مع وجود المشرك أو مع عدمه على كل حال، وكذلك إن كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 700: المسألة 488: كتاب الصلاة:
الميت نجس...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 700، 701: المسألة 489: كتاب الصلاة:
يجب الغسل على من غسل ميتا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 701: المسألة 490: كتاب الصلاة:
من مس ميتا بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، وجب عليه الغسل. وكذلك إن مس قطعة من ميت، أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم، وجب عليه الغسل.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 701، 702: المسألة 491: كتاب الصلاة:
الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان، أزار، وقميص، ومئزر.
والمسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة، وقميص، ومئزر، وخرقة، ويضاف إلى ذلك العمامة.
وتزاد المرأة إزارين آخرين، وصفتها أن تكون من قطن محض أبيض، لا من كتان، ولا إبريسم، ولا أسود...
وأما الألوان، فالمستحب البياض بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الذي اعتبرناه من العدد، واللون، والصفة لا خلاف أنه يجوز...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 702، 703: المسألة 492: كتاب الصلاة:
غسل الميت يحتاج إلى نية...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى؛ أن الغسل مجز...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 703: المسألة 493: كتاب الصلاة:
يكره أن تجمر الأكفان بالعود...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 703: المسألة 494: كتاب الصلاة:
يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 703، 704: المسألة 495: كتاب الصلاة:
يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن، ولا يترك على أنفه، ولا أذنيه، ولا عينيه، ولا في فيه شيء من ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 704: المسألة 496: كتاب الصلاة:
ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 704: المسألة 497: كتاب الصلاة:
يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 704: المسألة 498: كتاب الصلاة:
المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث، والوسط أربعة دراهم، وأقله وزن مثقال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 704: المسألة 499: كتاب الصلاة:
يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 705: المسألة 500: كتاب الصلاة:
ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 705: المسألة 501: كتاب الصلاة:
إذا مات الميت في مركب، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين، ثم يجعل في خابية إن وجدت، فإن لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 705، 706: المسألة 502: كتاب الصلاة:
يستحب أن يحفر القبر قدر قامة، وأقله إلى الترقوة...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 706: المسألة 503: كتاب الصلاة:
اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، وبه قال الشافعي، وليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 706: المسألة 504: كتاب الصلاة:
الكتابة بالشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 706، 707: المسألة 505: كتاب الصلاة:
تسطيح القبر هو السنة، وتسنيمه غير مسنون...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 707: المسألة 506: كتاب الصلاة:
غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا، ولا يسرح شعرها...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 708: المسألة 508: كتاب الصلاة:
يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه، وبه قال عامة الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 708: المسألة 509: كتاب الصلاة:
الحنوط فرض مع القدرة...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 708، 709: المسألة 510: كتاب الصلاة:
كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 709: المسألة 512: كتاب الصلاة:
يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 710: المسألة 513: كتاب الصلاة:
إذا ولد لدون أربعة أشهر، لا يجب غسله، ويدفن بدمه، وإن كان لأربعة فصاعدا غسل، ولا تجب الصلاة عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 710: المسألة 514: كتاب الصلاة:
الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود، ولا يغسل، ويصلى عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 712: المسألة 519: كتاب الصلاة:
إذا مات بعد تقضي الحرب، غسل وكفن وصلي عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 713: المسألة 521: كتاب الصلاة:
المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحد، ولا يغسلان بعد ذلك. ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذلك حكم المقتول قودا...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 713، 714: المسألة 522: كتاب الصلاة:
ولد الزنا يغسل ويصلى عليه، وبه قال جميع الفقهاء، وقال قتادة: لا يغسل ولا يصلى عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 714: المسألة 523: كتاب الصلاة:
النفساء تغسل ويصلى عليها، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([49]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 714: المسألة 524: كتاب الصلاة:
ولا يصلى على كافر بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 714، 715: المسألة 525: كتاب الصلاة:
إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل، لا يغسل ويصلى عليه...
دليلنا: أنه أجمعت الفرقة على أنه شهيد، وإذا ثبت ذلك كان حكمه حكم قتيل المعركة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 715، 716: المسألة 527: كتاب الصلاة:
إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، وإن كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه، وإذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 717: المسألة 529: كتاب الصلاة:
إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي، وبه قال جميع الفقهاء، إلا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه قال: يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن فعل التيمم لا يضر وهو الأحوط، فإن عند فعله يزول الخلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 717: المسألة 530: كتاب الصلاة:
حمل الجنازة على التربيع أفضل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 718: المسألة 531: كتاب الصلاة:
صفة التربيع، أن يبدء بيسرة الجنازة، ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه، ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 718: المسألة 532: كتاب الصلاة:
يكره الإسراع بالجنازة...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 718، 719: المسألة 533: كتاب الصلاة:
المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 719، 720: المسألة 535: كتاب الصلاة:
أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي، فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه، ويجب عليه تقديمه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 720: المسألة 536: كتاب الصلاة:
أحق القرابة الأب ثم الولد، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 721: المسألة 538: كتاب الصلاة:
يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه وما قالوه في كراهته خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 721: المسألة 539: كتاب الصلاة:
المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان وإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء([50]).
وقال الحسن: يكره الدفن ليلا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 721، 722: المسألة 540: كتاب الصلاة:
الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 722: المسألة 541: كتاب الصلاة:
إذا اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة، وكان الصبي ممن يصلى عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل. ووقف الإمام عند الرجل، وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 723: المسألة 542: كتاب الصلاة:
يكره القراءة في صلاة الجنازة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 724: المسألة 543: كتاب الصلاة:
يكبر أولا ويشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ويكبر رابعا ويدعو للميت، ويكبر خامسا وينصرف بها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 724: المسألة 544: كتاب الصلاة:
ليس في صلاة الجنازة تسليم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 724، 725: المسألة 545: كتاب الصلاة:
تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 725: المسألة 546: كتاب الصلاة:
يسقط الفرض بصلاة واحد...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 725، 726: المسألة 547: كتاب الصلاة:
إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 726: المسألة 548: كتاب الصلاة:
من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة، وقد روي: ثلاثة أيام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
مسألة 549: قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 727: المسألة 550: كتاب الصلاة:
القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة.
دليلنا: إن ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728: المسألة 551: كتاب الصلاة:
يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728: المسألة 552: كتاب الصلاة:
إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب...
دليلنا: إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728: المسألة 553: كتاب الصلاة:
لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 728، 729: المسألة 554: كتاب الصلاة:
يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا. وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 729: المسألة 555: كتاب الصلاة:
التكبيرات على الجنازة خمس.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: هي أربع.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 729: المسألة 556: كتاب الصلاة:
يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، وبعده أفضل...
دليلنا: إنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 729، 730: المسألة 557: كتاب الصلاة:
إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك، شق جوفها وأخرج الولد، وبه قال ابن سريج، ولا أعرف فيه خلافا. فإن مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه، ويغسل ويدفن ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 730: المسألة 558: كتاب الصلاة:
إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها، دفنت في مقابر المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إلى القبلة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 730: المسألة 559: كتاب الصلاة:
إذا بلع الحي جوهرا ومات...
وليس لنا في هذه المسألة نص...
وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 731: المسألة 561: كتاب الصلاة:
يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 731: المسألة 562: كتاب الصلاة:
السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل، وصدر المرأة...
دليلنا: إجماع الفرقة.
([1]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة وفي هذا الاتجاه يقول المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 9 ص 191: "الاول: مختار الشيخ في المبسوط والخلاف، ونسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء إلا عطا، ولاجل هذه النسبة نقل جماعة عن الخلاف الاجماع، وليس بجيد، لان الشائع من الفقهاء عند القدماء: العامة".
([2]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([3]) التمندل: المسح بالمنديل.
([4]) راجع المسألة السابقة (55) والمسألة (54) من كتاب الطهارة.
([5]) راجع المسألة (55) والمسألة (54) من كتاب الطهارة.
([6]) راجع المسألة (61) و (62) من كتاب الطهارة.
([7]) ذكر الإجماع. راجع المسألة السابقة (67).
([8]) ذكر الإجماع. راجع المسألة (42) من كتاب الطهارة.
([9]) وقد استدل عليها بطريقة الاحتياط، راجع المسألة (94) من كتاب الطهارة.
([10]) راجع المسألة (91) من كتاب الطهارة.
([11]) ذكر الإجماع. راجع المسألة (113) من كتاب الطهارة.
([12]) راجع المسألة السابقة (126).
([13]) راجع المسألة (126) والمسألة (127) من مسائل كتاب الطهارة. نذكّر: إذا كان لفظ الدليل يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة الإجماع وما هو في رتبته فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([14]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بالإجماع كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "مذهب الجميع" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([15]) ذكر الإجماع. راجع المسألة (130) من مسائل كتاب الطهارة.
([16]) "بلا خلاف". راجع المسألة السابقة (148).
([17]) عند الإمامية.
([18]) راجع المسألة (18) من مسائل الطهارة وقد ذكر الإجماع. نذكّر: إذا كان لفظ الدليل يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة الإجماع وما هو في رتبته فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([19]) تذييل العنوان بمصطلحات مثل "بلا خلاف" أو " إجماعا" إنما للإشارة على أن منشأ الدليل الاحتياط والقدر المتيقن بين الأقوال.
([20]) عند الإمامية.
([21]) راجع المسألة (203) من مسائل كتاب الحيض وقد ذكر الإجماع. نذكّر: إذا كان لفظ الدليل يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة الإجماع وما هو في رتبته فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([22]) راجع المسألة (203) من مسائل كتاب الحيض وقد ذكر الإجماع.
([23]) راجع المسألة (213) من مسائل كتاب الحيض. نذكّر: إذا كان لفظ الدليل يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة الإجماع وما هو في رتبته فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([24]) ذكر الإجماع. راجع المسألة السابقة (31).
([25]) ذكر الإجماع. راجع المسألة السابقة (59).
([26]) راجع المسألة (63).
([27]) ذكر الإجماع. راجع المسألة السابقة (104).
([28]) ذكر الإجماع. راجع المسألة (99) من مسائل كتاب الصلاة.
([29]) في عبارة "والله كذبت" تصحيف أو خطأ مطبعي، والمشهور في كتب الحديث والتاريخ "ولا كذبت".
([30]) في المسألة (202) من كتاب الصلاة.
([31]) الظاهر من قوله "على المسألة الإجماع" هو إجماع فقهاء العامة، وفيه أنه دون خبر أو قول معارض من الأصحاب.
([32]) ذكر الإجماع. انظر المسألة السابقة (304).
([33]) خلاف غير الإمامية. راجع المسألة (287) الصفحة 548.
([34]) بلا خلاف بين الفريقين.
([35]) عليه الإجماع.
([36]) المسألة السابقة (332) ونصها: " إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت، إلا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير، ويستحب له الإتمام".
([37]) ويريد على الأرجح فقهاء العامة. الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "الجميع " وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([38]) راجع المسألة (332) ولم ينقل عليها إجماعا.
([39]) راجع المسألة السابقة (336). وقد ذكر الإجماع.
([40]) راجع المسألة السابقة (339) وقد ذكر الإجماع.
([41]) يقول محقق الكتاب في هامش الصفحة 601:"خلو بعض النسخ من الإجماع المذكور".
([42]) راجع المسألة السابقة (360).
([43]) تذييل العنوان بمصطلحات مثل "بلا خلاف" أو " إجماعا" إنما للإشارة على أن منشأ الدليل الاحتياط أو القدر المتيقن بين الأقوال.
([44]) إذا كان لفظ الدليل يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة الإجماع وما هو في رتبته فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([45]) راجع المسألة (409) من مسائل الصلاة وقد ذكر الإجماع.
([46]) راجع المسألة السابقة (430) وقد ذكر الإجماع.
([47]) راجع المسألة السابقة (466)، وقد ذكر الإجماع.
([48]) راجع المسألة السابقة (466)، وقد ذكر الإجماع.
([49]) راجع المسألة السابقة (522) وقد ذكر إجماع الفرقة.
([50]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.