موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثاني
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد الثاني: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف
كتاب الخلاف ج2
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 5: المسألة 1: كتاب الزكاة:
يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 6: المسألة 2: كتاب الزكاة:
في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، وبه قال أمير المؤمنين عليه السلام.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: في خمس وعشرين بنت مخاض.
وأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين ومائة.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 7، 10: المسألة 3: كتاب الزكاة:
إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف...
دليلنا: ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس في الإبل شيء حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فبنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون. ومثل هذا روى الناس كلهم في كتاب النبي صلى الله عليه وآله كتبه لعماله في الصدقات وهو مجمع عليه.
فوجه الدلالة من الخبر أنه لا يخلو أن يكون أراد بقوله: في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون في الزيادة أو في الزيادة والمزيد عليه، ولا يجوز أن يكون المراد بذلك الزيادة دون المزيد عليه، لأن ذلك خلاف الإجماع، لأنه لم يقل به أحد، ولأنه كان يؤدي إلى أن يجري في مائة وخمسين حقتان، لأنه ما زاد ما يجب فيه حقة أو بنت لبون. وأجمعوا على أن فيها ثلاث حقاق، وكان يجب في مائة وسبعين ثلاث حقاق، وذلك أيضا لم يقل به أحد، لأن أبا حنيفة يقول: فيها ثلاث حقاق وأربع شياه، ومالك يقول: فيها حقة وثلاث بنات لبون، وكذلك يقول الشافعي. وإن أراد ذلك في الزيادة والمزيد عليه، فلا يخلو من أن يكون أراد أنه لا بد أن يجمع المال الأمران، أو يكون المراد أي الأمرين أمكن. والأول باطل لأنا أجمعنا على أن في مائة وخمسين ثلاث حقاق، ولم يجتمع فيه العددان...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 12: المسألة 6: كتاب الزكاة:
زكاة الإبل، والبقر، والغنم، والدراهم، والدنانير لا تجب حتى يحول على المال الحول.
وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا حال الحول يجب عليه الزكاة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 13: المسألة 7: كتاب الزكاة:
إذا بلغت الإبل خمسا، ففيها شاة. ثم ليس فيها شيء إلى عشر ففيها أيضا شاة، فما دون النصاب وقص، وما فوق الخمس إلى تسع وقص، والشاة واجبة في الخمس، وما زاد عليه وقص، ويسمى ذلك شنقا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 15: المسألة 9: كتاب الزكاة:
إذا كانت الإبل كلها مراضا، لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة، وتؤخذ منها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 16: المسألة 11: كتاب الزكاة:
من وجب عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل بها ذبل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في جواز أخذ القيمة من الزكوات، وإذا كان قيمة بعير قيمة شاة أو قيمة شاتين جاز أخذه بذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 18: المسألة 14: كتاب الزكاة:
لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة...
دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن الثلاثين فيها تبيع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 19، 20: المسألة 15: كتاب الزكاة:
زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وليس بعد الأربعين فيه شيء حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم على هذا الحساب ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 20، 21: المسألة 16: كتاب الزكاة:
إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 21: المسألة 17: كتاب الزكاة:
زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 22: المسألة 18: كتاب الزكاة:
السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة، بل لكل شيء منها حول نفسه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 24: المسألة 20: كتاب الزكاة:
المأخوذ من الغنم، الجذع من الضأن، والثني من المعز، فلا يؤخذ منه دون الجذعة، ولا أكثر من الثنية...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 25: المسألة 21: كتاب الزكاة:
يفرق المال فرقتين ويخير رب المال، ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال، إلى أن يبقى ما فيه كمال ما يجب عليه، فيؤخذ منه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 26، 27: المسألة 23: كتاب الزكاة:
إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل، أو بقر، أو غنم، فتوالدت، ثم ماتت الأمهات، لم يكن حولها حول الأمهات، ولا يجب فيها شيء، ويستأنف لها الحول...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 28: المسألة 26: كتاب الزكاة:
لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه، فإن نقله كان ضامنا له إن هلك، فإن لم يجد له مستحقا جاز نقله، ولا ضمان عليه أصلا...
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 29: المسألة 27: كتاب الزكاة:
دليلنا: إجماع الفرقة على قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله حين ولاه الصدقات: أنزل ماءهم من غير أن تخالط أموالهم ثم قل: هل الله في أموالكم من حق؟ فإن أجابك مجيب فامض معه، وإن لم يجبك فلا تراجعه.
فأمر عليه السلام بقبول قول رب المال، ولم يأمر باستظهار، ولا باليمين، فمن أوجب ذلك فعليه الدلالة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 30: المسألة 29: كتاب الزكاة:
إذا حال على المال الحول، فالزكاة تجب في عين المال، ولرب المال أن يعين في ذلك أي جزء شاء، وله أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير فيه. مثال ذلك، أن يملك أربعين شاة وحال عليه الحول، أستحق أهل الصدقة منها شاة غير معينة، وله أن يعين ما شاء منها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 31: المسألة 30: كتاب الزكاة:
من كان له دراهم أو دنانير فغصبت، أو سرقت، أو جحدت، أو غرقت، أو دفنها في موضع ثم نسيها، وحال عليه الحول، فلا خلاف أنه لا تجب عليه الزكاة منها، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف، فعندنا لا تجب فيه الزكاة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 31، 32: المسألة 31: كتاب الزكاة:
من غل ماله، أو غل بعضه حتى لا تؤخذ منه الصدقة، فإن كان جاهلا بذلك عفي عنه وأخذ منه الصدقة، وإن كان عالما بوجوبه عليه ثم فعله عزره الإمام، وأخذ منه الصدقة...
دليلنا: إن الزكاة قد ثبت وجوبها عليه، فتؤخذ منه بلا خلاف، وتعزيره مجمع عليه، ولسنا نحتاج أن نشرط عدالة الإمام، لأنه لا يكون عندنا إلا معصوما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 33: المسألة 32: كتاب الزكاة:
فأما فسق الإمام فعندنا لا يجوز، لأنه لا يكون إلا معصوما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 33: المسألة 33: كتاب الزكاة:
المتولد من الظباء والغنم سواء كانت الأمهات ظباء أو الفحولة نظر فيه، فإن كان يسمى غنما كان فيها الزكاة وأجزأت في الأضحية، وإن لم يسم غنما فليس فيها زكاة، ولا تجزي في الأضحية.
فأما إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها بلا خلاف.
وقال الشافعي: إن كانت الأمهات ظباء، والفحولة أهلية، فهي كالظباء لا زكاة فيها، ولا تجزي في الأضحية، وعلى قتلها الجزاء إذا كان محرما، وهذا لا خلاف فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 34، 35: المسألة 34: كتاب الزكاة:
لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها الحول...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 35، 36: المسألة 35: كتاب الزكاة:
لا تأثير للخلطة في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان، أو خلطة أوصاف. وإنما يزكى كل واحد منها زكاة الانفراد، فينظر إلى ملكه، فإن كان فيه الزكاة عن الانفراد ففيه الزكاة على الانفراد. فلا زكاة فيه مع الخلطة.
وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة مشتركة مشاعة، أو ثمانون شاة، فهذه شركة أعيان، فإذا كان كذلك فإن كان الأربعون بينهما فلا زكاة عليهما، وإن كان الثمانون بينهما كان عليهما شاتان، وإن كان لواحد كان شاة واحدة.
وخلطة الأوصاف أن يشتركا في المرعى والفحولة، ويكون مال كل واحد منهما معروفا معينا، وأي الخلطتين كانت كان الحكم ما قدمناه ذكره...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 37: المسألة 36: كتاب الزكاة:
إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين، أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع، لا يجب عليه أكثر من شاة واحدة...
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وما قلناه لا خلاف فيه، وما ادعوه ليس عليه دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 37، 38: المسألة 37: كتاب الزكاة:
لا يجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين، من الدارهم والدنانير وأموال التجارات والغلات...
دليلنا: إنه إذا ثبت أنه الشركة والخلطة في المواشي لا يجب فيها الزكاة([1])، فلا تجب أيضا في هذه الأموال، لأن أحدا لا يفرق بين المسألتين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 38: المسألة 39: كتاب الزكاة:
من كان له أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة منها، سقط عنه زكاتها إن كان أفرد الشاة بلا خلاف، لأنه نقص المال عن النصاب، وإن لم يفردها فعندنا مثل ذلك، لأن ملكه قد نقص عن النصاب...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 40، 41: المسألة 42: كتاب الزكاة:
مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة، وإن كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 41: المسألة 43: كتاب الزكاة:
المكاتب على ضربين: مشروط عليه ومطلق، فإن كان مشروطا عليه فبحكم الرق لا يملك شيئا، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم تلزمه زكاة، ولا تجب أيضا على المولى زكاته، لأنه ما ملكه ملكا له التصرف فيه على كل حال.
وإن كان غير مشروط عليه فإنه يتحرر بمقدار ما أدى، فإن كان معه مال (يخصه من الحرية قدر) تجب فيه الزكاة وجب عليه الزكاة، لأنه ملكه، ولا يلزمه فيما عداه، ولا على سيده لما قلناه.
وقال الشافعي: لا زكاة في مال المكاتب على كل حال، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور فإنه قال تجب فيه الزكاة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن المكاتبة على القسمين اللذين ذكرناهما، فإذا ثبت ذلك فما يصح إضافته إلى ملكه لزمه زكاته، وما لا يمكن إضافته إليه لا يلزمه زكاته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 42، 43: المسألة 45: كتاب الزكاة:
إذا ملك المولى عبده مالا، فإنه لا يملكه، وإنما يستبيح التصرف فيه، ويجوز له الشراء منه. فإذا ثبت ذلك، فالزكاة تلزم السيد لأنه ماله، وله انتزاعه منه على كل حال...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن العبد لا يملك، فإذا ثبت ذلك فإن المال للسيد فيلزمه زكاته.
وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في أن من باع مملوكه وله مال إن علم ذلك كان ماله للمشتري، وإن لم يعلم كان للبائع، فلولا أنه ملكه لا يملك المشتري ذلك مع علمه، ولا جاز له أخذه إذا لم يعلمه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 43، 44: المسألة 46: كتاب الزكاة:
لا يجوز تقديم الزكاة قبل حول الحول إلا على وجه القرض، فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة.
وأما الكفارة، فلا يجوز تقديمها على الحنث...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أخرجه وقت وجوبه أنه تبرأ ذمته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 44، 45: المسألة 47: كتاب الزكاة:
إذا تسلف الساعي لأهل السهمان من غير مسألة من الدافع والمدفوع إليه، فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان، ثم هلك بغير تفريط في يد الساعي، كان ضامنا...
فأما إذا هلك بتفريط فإنه يضمن بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 47: المسألة 53: كتاب الزكاة:
إذا عجل زكاته، ومات المدفوع إليه، ثم حال الحول، جاز أن يحتسب به بعد الحول...
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يجوز أن يقضي به الدين عن الميت...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 47: المسألة 54: كتاب الزكاة:
دليلنا: إن هذه المسألة لا تصح على أصلنا، لأن عندنا المستفاد في الحول لا يضم إلى الأصل، فما زاد على المائتين اللتين كانتا معه لا يجب عليه الزكاة، لأنه لم يحل عليه الحول...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 49: المسألة 57: كتاب الزكاة:
النية شرط في الزكاة، وهو مذهب جميع الفقهاء([2])، إلا الأوزاعي، فإنه قال: لا تفتقر إلى النية.
دليلنا: قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين -إلى قوله- وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} والإخلاص لا يكون إلا بنية.
وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى كونها زكاة أجزأت عنه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 49، 50: المسألة 58: كتاب الزكاة:
محل نية الزكاة حال الإعطاء...
دليلنا إنه لا خلاف أنها إذا قارنت أجزأت...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 50: المسألة 59: كتاب الزكاة:
يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها، وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أنه أصل...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 51: المسألة 60: كتاب الزكاة:
يجوز أن يتولى إخراج زكاته بنفسه عن أمواله الظاهرة والباطنة، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام، فإن فرقها بنفسه أجزأه...
دليلنا: كل آية تضمنت الأمر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} وقوله تعالى: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} وما أشبه ذلك يتناول ذلك، لأنها عامة، ولا يجوز تخصيصها إلا بدليل.
ولا ينافي ذلك قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} لأنا نقول إذا طالب الإمام بها وجب دفعها إليه، وإن لم يطالب وأخرج بنفسه أجزأه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 51، 52: المسألة 61: كتاب الزكاة:
لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر والنسل، فإن كانت سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها، أو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون فيه.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن ما اعتبرناه فيه الزكاة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 54، 55: المسألة 63: كتاب الزكاة:
لا زكاة في شيء من الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم وجوبا، وقد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين، وفي غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن ما فصلنا مجمع عليه عندهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 55، 56: المسألة 64: كتاب الزكاة:
من كان معه نصاب فبادل بغيره، لا يخلو أن يبادل بجنس مثله. مثل أن بادل إبلا بابل، أو بقرا ببقر أو غنما بغنم، أو ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، فإنه لا ينقطع الحول ويبني.
وإن كان بغيره مثل أن بادل إبلا بغنم، أو ذهبا بفضة، أو ما أشبه ذلك، انقطع حوله، واستأنف الحول في البدل الثاني...
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وإذا بادل لم يحل عليه الحول...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 56، 57: المسألة 65: كتاب الزكاة:
يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 58: المسألة 68: كتاب الزكاة:
إذا رهن جارية أو شاة، فحملتا بعد الرهن، كان الحمل خارجا عن الرهن، وكذلك لو رهن نخلة فأثمرت...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإذا ثبت ذلك كانت الزكاة لازمة له.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 58، 59: المسألة 69، 70، 71: كتاب الزكاة:
لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا، يكون ثلاثمائة صاع، كل صاع أربعة أمداد، يكون ألفا ومائتي مد، والمد رطلان وربع بالعراقي، يكون ألفين وسبعمائة رطل. فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه...
دليلنا: إجماع الطائفة، وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا خلاف أن ما قلناه تجب فيه الزكاة...
الصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي...
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به...
إذا نقص عن النصاب شيء، قل ذلك أو أكثر، لم تجب فيه الزكاة...
دليلنا: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل النصاب حدا، فلو أوجبنا الزكاة فيما نقص، لأبطلنا الحد. ولأن ما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 60: المسألة 72: كتاب الزكاة:
النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 60، 61: المسألة 73: كتاب الزكاة:
يجوز الخرص على أرباب الغلات، وتضمينهم حصة المساكين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 61، 63: المسألة 74: كتاب الزكاة:
لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير...
دليلنا: إجماع الفرقة: وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 64: المسألة 75: كتاب الزكاة:
لا زكاة في الزيتون...
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([3]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 64، 65: المسألة 76: كتاب الزكاة:
لا زكاة في العسل...
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولى([4]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 65، 66: المسألة 77: كتاب الزكاة:
الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه، فإذا بلغ كل واحد منهما نصابا -وهو خمسة أوسق- ففيه الزكاة، وإن نقص عن ذلك لم يكن في شيء.
وأما السلت -فهو نوع من الشعير يقال: إنه بلون الحنطة، وطعمه طعم الشعير بارد، مثله فإذا كان كذلك- ضم إليه، وحكم فيه بحكمة.
وأما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فما ذكرناه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 67: المسألة 78: كتاب الزكاة:
كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال، وبه قال جميع الفقهاء([5])، إلا عطاء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 67: المسألة 79: كتاب الزكاة:
إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا، فإن كانا نصفين، أخذ نصفين، وإن كانا متفاضلين، غلب الأكثر...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 67، 70: المسألة 80: كتاب الزكاة:
كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم، وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة، العشر أو نصف العشر، فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق.
وقال الشافعي: الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة...
وقال أبو حنيفة وأصحابه: العشر والخراج لا يتجمعان، بل يسقط العشر، ويثبت الخراج.
قال أبو حامد وظاهر هذا أن المسألة خلاف.
وإذا شرح المذهبان، انكشف أن المسألة وفاق، وذلك أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة فعليه أن يقسمها عندنا بين الغانمين، ولا يجوز أن يقرها على ملك المشركين.
ولا خلاف أن عمر فتح السواد عنوة، ثم اختلفوا فيما صنع، فعندنا أنه قسمها بين الغانمين...
وقال أبو العباس: ما وقفها ولكنه باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل سنة عن كل جريب. وهو ما قلناه، فالواجب فيها في كل سنة ثمن أو أجرة، وأيهما كان فإن العشر يجتمع معه بلا خلاف، فإن العشر والأجرة يجتمعان، وكذلك الثمن والعشر يجتمعان، فعلى مقتضى مذهبنا لا خلاف بيننا وبينهم فيها.
وأما مذهب أبي حنيفة، فإن الإمام إذا فتح أرضا عنوة فعلية قسمة ما ينقل ويحول كقولنا...
فعلى تفصيل مذهبهم لا يجتمع العشر والخراج إجماعا، لأنه إذا أسلم واحد منهم سقط الخراج عندنا، ووجب العشر في غلتها. وعندهم استقر الخراج في رقبتها، وسقط العشر من غلتها. فلا يجتمع العشر والخراج أبدا على هذا.
وأصحابنا اعتقدوا أن أبا حنيفة يقول: إن العشر والخراج الذي هو الثمن أو الأجرة لا يجتمعان، وتكلموا عليه.
واعتقد أصحاب أبي حنيفة إنا نقول: إن العشر والخراج الذي هو الجزية يجتمعان، فتكلموا عليه.
وقد بينا الغلط فيه.
وعاد الكلام في غير ظاهر المسألة إلى فصلين: أحدهما: إذا فتح أرضا عنوة بالسيف ما الذي يصنع؟ عندنا تقسم، وعندهم بالخيار.
والثاني: إذا ضرب عليهم هذه الجزية، هل تسقط بالإسلام أم لا؟.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 71: المسألة 81: كتاب الزكاة:
إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة، لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك، ولو حال عليه أحوال، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 72: المسألة 83: كتاب الزكاة:
إذا كان للمكاتب ثمار وزروع، فإن كان مشروطا عليه، أو مطلقا ولم يؤد من مكاتبته شيئا، فإنه لا يتعلق به العشر.
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: فيه العشر.
وإن كان المكاتب مطلقا وقد أدى بعض مكاتبته، فإنه يلزمه بمقدار ما تحرر منه من ماله الزكاة إذا بلغ مقدارا تجب فيه الزكاة. وهذا التفصيل لم يراعه أحد من الفقهاء بل قولهم في المكاتب على كل حال ما قلناه.
دليلنا: على الأول أن الزكاة لا تجب إلا على الأحرار، فأما المماليك فلا تجب عليهم الزكاة. وأيضا الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع أن هذا المال فيه الزكاة.
وأيضا لا خلاف أن مال المكاتب لا زكاة فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 73: المسألة 84: كتاب الزكاة:
إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض...
دليلنا: قوله عليه السلام: "فيما سقطت السماء العشر" فأوجب الزكاة في نفس الزرع، وإذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة، ومالك الأرض إنما يأخذ الأجرة، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 73، 74: المسألة 85: كتاب الزكاة:
إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي مسطورة لهم، منصوص عليها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 75: المسألة 88: كتاب الزكاة:
إذا نقص من المائتي درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين، أو بعض الموازين، فلا زكاة فيه...
دليلنا: إنه لا خلاف أن في المائتين زكاة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 76: المسألة 89: كتاب الزكاة:
إذا كان عنده دراهم محمول عليها، لا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان الغش نصف أو أقل أو أكثر...
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه لا خلاف فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 77: المسألة 90: كتاب الزكاة:
لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار، أخرج من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب، ولم يضم السبائك والنقار إليها.
وقال جميع الفقهاء: يضم بعضها إلى بعض.
وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة.
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه تجب فيه الزكاة بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 77، 78: المسألة 91: كتاب الزكاة:
من كان له سيوف مجراة بفضة أو ذهب، أو أواني، مستهلكا كان أو غير مستهلك، لا تجب فيه الزكاة.
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: إن كان مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يحصل منه شيء يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، لأنه مستهلك. وإن لم يكن مستهلكا وكان إذا جمع وسبك يحصل منه شيء يبلغ نصابا، أو بالإضافة إلى ما معه نصابا ففيه الزكاة دليلنا: إنا بينا في المسألة الأولى أن السبائك والمصاغ ليس فيها الزكاة، وإذا ثبت ذلك فهذه فرع عليها، ولا أحد يفرق بينهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 79، 80: المسألة 95: كتاب الزكاة:
المعتبر في الفضة التي فيها الزكاة الوزن، وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة سبعة مثاقيل، ولا اعتبار بالعدد، ولا بالسود البغلية التي في كل درهم درهم ودانقان، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وقول المغربي لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض وانعقد الإجماع على خلافه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 80، 81: المسألة 96: كتاب الزكاة:
لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 81، 82: المسألة 97: كتاب الزكاة:
لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما، وعلى هذا بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم، وما نقص عنه لا شيء فيه.
والذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير، ففيها عشر دينار...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما قلناه لا خلاف أن فيه الزكاة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 83، 84: المسألة 99: كتاب الزكاة:
لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال، فإن نقص من العشرين ولو قيراط لا تجب فيه الزكاة، وما زاد عليه ففي كل أربعة دنانير عشر دينار، وبه قال أبو حنيفة...
وقال الشافعي، ما زاد على العشرين فبحسابه، ولو نقص شيء ولو حبة فلا زكاة، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء...
دليلنا: الروايات المجمع عليها عند الطائفة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 85، 86: المسألة 100: كتاب الزكاة:
إذا كان معه ذهب وفضة، ينقص كل واحد منهما عن النصاب، لم يضم أحدهما إلى الآخر. مثل أن يكون معه مائة درهم وعشرة دنانير لا بالقيمة ولا بالأجزاء...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 86، 87: المسألة 101: كتاب الزكاة:
كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره، فإن كان عنده أربعون شاة، فذهبت واحدة، انقطع الحول. فإن ملك واحدة كمل النصاب واستأنف. وهكذا في عين الذهب والفضة متى نقص النصاب انقطع الحول، فإذا كمل استأنف الحول...
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الزكاة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 87، 88: المسألة 102: كتاب الزكاة:
الحلي على ضربين:مباح، وغير مباح. فغير مباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار، والخلخال، والطوق. وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة، وحلية السيف وغيره. فهذا عندنا لا زكاة فيه، لأنه مصاغ، لا من حيث كان حليا. وقد بينا أن السبائك ليس فيها الزكاة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: فيه زكاة.
وأما المباح، أن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء، ويتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين، والمنطقة، فهذا المباح عندنا أنه لا زكاة فيه...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 90، 91: المسألة 105: كتاب الزكاة:
كلما خرج من البحر من لؤلؤ، أو مرجان، أو زبرجد، أو در، أو عنبر، أو ذهب، أو فضة فيه الخمس وما يجري مجراه. وكذلك الحكم في الفيروزج، والياقوت، والعقيق وغيره من الأحجار والمعادن...
دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 91: المسألة 106: كتاب الزكاة:
لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين([6]) من أصحابنا. وفيهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح. ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 95: المسألة 108: كتاب الزكاة:
وأيضا متاع البيت لا زكاة فيه بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 101، 102: المسألة 117: كتاب الزكاة:
إذا ملك سلعة للقنية، ثم نواها للتجارة، لم تصر للتجارة بمجرد النية...
دليلنا: إنا قد اتفقنا أنه إذا اشترى بنية القنية لا يلزمه زكاته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 102: المسألة 118: كتاب الزكاة:
النصاب يراعى في أول الحول إلى آخره، وسواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات...
دليلنا: إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يتعلق به زكاة، وما ادعوه ليس عليه دلالة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 103: المسألة 119: كتاب الزكاة:
من كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة دون الزكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة، وإذا قلنا فيه الزكاة، أو قلنا أنه مستحب، ففي قيمتها الزكاة، وتلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهم. وبه قال الشافعي ومالك أكثر أهل العلم.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: تجب زكاة التجارة دون صدقة الفطرة.
دليلنا على الأول: إنا قد بينا أن مال التجارة لا تجب فيه الزكاة، فإذا ثبت ذلك، فزكاة الفطرة واجبة بالإجماع، لأن أحدا لم يسقطها مع إسقاط زكاة المال وأما الذي يدل على الثاني فهو أن الزكاة التجارة تجب في القيمة، وهي ثابتة بالإجماع، لأن أحدا لم يسقطها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 104: المسألة 120: كتاب الزكاة:
إذا ملك مالا، فتوالى عليه الزكاتان، زكاة العين وزكاة التجارة، ومثل أن اشترى أربعين شاة سائمة للتجارة، أو خمسا من الإبل، أو ثلاثين من البقر، وكذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمرت ووجبت زكاة الثمار، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا، وإنما الخلاف في أيهما تجب، فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة...
دليلنا: كل خبر ورد في وجوب الزكاة في الأعيان يتناول هذا الموضع مثل قوله: "في أربعين من الغنم شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع" ولم يفصل، فمن أسقط فعليه الدليل وأيضا فإن عندنا أن زكاة التجارة ليس بواجب على ما مضى، فلو أسقطنا زكاة العين أدى إلى سقوطهما، وذلك خلاف الإجماع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 105: المسألة 122: كتاب الزكاة:
المسألة بعينها بفرض أن الطعام زاد، فصار كل قفيز بدرهمين، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم، أو قيمة قفيزين ونصف...
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على لزومه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 105، 107: المسألة 123: كتاب الزكاة:
إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما، فاشترى سلعة بألف، وحال الحول، وهي تساوي ألفين فإنما تجب في الألف الزكاة، لأنه قد حال الحول عليها...
وأيضا الأصل براءة الذمة، والأصل تجب فيه الزكاة بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 107، 108: المسألة 125: كتاب الزكاة:
إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية الذهب، أو الفضة، أو الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الثمار، أو الحرث، أو التجارة وعليه دين يحيط به، فإن كان له مال غير هذا بقدر الدين، كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة سواء كان ذلك عقارا أو أثاثا أو أي شيء، وعليه الزكاة في النصاب.
وإن لم يكن له غير النصاب الذي فيه الزكاة، فعندنا أن لا يمنع من وجوب الزكاة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 109: المسألة 126: كتاب الزكاة:
إذا ملك مائتي درهم عليه مائتان، وله عقار، وأثاث يفي بما عليه من الدين، فعندنا أنه يجب عليه في المائتين الزكاة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 110، 111: المسألة 129: كتاب الزكاة:
إذا كان له ألف، فاستقرض ألفا غيرها، ورهن هذه عند المقرض، فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال عليها الحول دون الألف التي هي رهن، والمقرض لا يلزمه شيء، لأن مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض...
دليلنا: إنه لا خلاف بين الطائفة أن زكاة القرض على المستقرض دون القارض، وإن المال الغائب إذا لم يتمكن منه لا تلزمه زكاته، والرهن لا يتمكن منه، فعلى هذا صح ما قلناه.
والمقرض يسقط عنه زكاة القرض بلا خلاف بين الطائفة، ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاته، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 112، 113: المسألة 131: كتاب الزكاة:
إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة أو مطلقة، فإنها تكون أيضا معجلة، ثم حال الحول، لزمته زكاة الكل، إلا إذا كان متمكنا من أخذه، وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل، إلا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا، فإذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى، ولا يستأنف الحول...
دليلنا: إن عندنا أن الأجرة تستحق بنفس العقد بإجماع الفرقة على ذلك على ما بيناه في الإجارات إذا كانت مطلقة أو معجلة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 113، 114: المسألة 133: كتاب الزكاة:
إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين فقد ملكوها، سواء كانت الحرب قائمة أو تقضت...
دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام: إن من سرق من مال المغنم بمقدار ما يصيبه فلا قطع عليه فلو لم يكن مالكا لوجب عليه القطع.
وأيضا فلا خلاف أنه لو وطأ جارية من المغنم، فإنه لا يكون زانيا، ولا يقام عليه الحد.
وعندنا أنه يدرأ عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها، فلولا أنه مالك لما وجب ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 116، 117: المسألة 138: كتاب الزكاة:
المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب، والفضة، والحديد، والصفر، والنحاس، والرصاص، ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع، كالياقوت، والزبرجد، والفيروزج ونحوها، وكذلك القير، والموميا، والملح، والزجاج وغيره...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 118: المسألة 139: كتاب الزكاة:
يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، والغلات، والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنتها، وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 118، 119: المسألة 140: كتاب الزكاة:
وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله، والخمس فيما يبقى...
دليلنا: قوله تعالى {فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} والأمر يقتضي الفور، فيجب الخمس على الفور.
وأما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة. وأيضا الأصل براءة الذمة، وما قلناه مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 119، 120: المسألة 142: كتاب الزكاة:
قد بينا أن المعادن فيه الخمس، ولا يراعى فيها النصاب...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 121: المسألة 146: كتاب الزكاة:
الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 122: المسألة 147: كتاب الزكاة:
النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 123: المسألة 150: كتاب الزكاة:
إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له إجماعا، وإن كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز...
وفائدة الخلاف المصرف، لأن وجوب الخمس فيه مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 124: المسألة 152: كتاب الزكاة:
مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء...
دليلنا: عموم الظاهر، والأخبار في مستحق الخمس، وعليه إجماع الطائفة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 125: المسألة 155: كتاب الزكاة:
على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها، وبه قال داود.
وقال جميع الفقهاء: إن ذلك مستحب غير واجب...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 129: المسألة 156: كتاب الزكاة:
زكاة الفطرة فرض...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 130: المسألة 157: كتاب الزكاة:
زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا.
فأما المشرك فلا يصح منه إخراج الفطرة، لأن من شرطه الإسلام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أخرجها عمن قلناه برئت ذمته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 130، 131: المسألة 158: كتاب الزكاة:
العبد لا تجب عليه الفطرة، وإنما يجب على مولاه أن يخرجها عنه. وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا عندنا لا تجب الفطرة إلا على من يملك نصابا تجب في مثلة الزكاة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 132: المسألة 161: كتاب الزكاة:
يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 133: المسألة 162: كتاب الزكاة:
روى أصحابنا: أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 133، 134: المسألة 163: كتاب الزكاة:
الولد الصغير إذا كان معسرا، فطرته على والده...
وعندنا أنه يلزمه، لأنه في عياله...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 134: المسألة 165: كتاب الزكاة:
ولد الولد إذا كان صغيرا موسرا كان أو معسرا مثل ولد الصلب على ما مضى القول فيه.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([7])، لأنها فرع عليها، فإذا ثبتت تلك ثبتت هذه، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 136: المسألة 167: كتاب الزكاة:
الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه بلا خلاف، وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على والده، صحيحا كان أو زمنا...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([8]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 137: المسألة 169: كتاب الزكاة:
المملوك المعضوب -وهو المقعد خلقة- لا يلزم نفقته...
دليلنا: إن من هذه صفته ينعتق عليه على ما سنبينه فيما بعد، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 138:المسألة 171: كتاب الزكاة:
وعندنا وإن كان الكافر مخاطبا بالعبادات، فإخراج الزكاة لا يصح منه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 138: المسألة 172: كتاب الزكاة:
قد بينا أن زكاة الفطرة تتحمل بالزوجية، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن زوجها أجزأ عنها بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 139: المسألة 173: كتاب الزكاة:
فأما إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو ولد له بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر، فلا فطرة بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 140، 141: المسألة 174: كتاب الزكاة:
إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة، وكذلك إن كان بينهما ألف عبد، أو كان ألف عبد لألف نفس مشاعا، الباب واحد...
دليلنا: عموم الأخبار في وجوب إخراج الفطرة عن العبد، ولم يفرقوا بين أن يكون مشاعا أو غير مشاع.
وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج برئت ذمته بيقين([9])، وإذا لم يخرج ففي براءتها خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 142: المسألة 176: كتاب الزكاة:
إذا كان بعض المملوك حرا، وبعضه مملوك، لزمته فطرته بمقدار ما يملك منه...
وعندنا فيما يبقي منه، إن كان يملك نصابا، وجب عليه فطرته، وإلا فلا شيء عليه...
دليلنا: ما دللنا به على العبد بين الشريكين([10]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 145: المسألة 180: كتاب الزكاة:
إذا أوصى بعبده، ومات الموصي قبل أن يهل شوال، ثم قبل الموصي له الوصية، لم يخل من أحد الأمرين: إما أن يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده، فإن قبل قبله، كانت الفطرة عليه، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 146، 147: المسألة 183: كتاب الزكاة:
تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة، أو قيمة نصاب. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمؤنه يوما وليلة وجب ذلك عليه، وبه قال أبو هريرة، وعطاء، والزهري، ومالك، وذهب إليه كثير من أصحابنا.
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن من ذكرناه تلزمه زكاة الفطرة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 148، 149: المسألة 187: كتاب الزكاة:
زكاة الفطرة صاع من أي جنس يجوز إخراجه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 150: المسألة 188: كتاب الزكاة:
يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر، أو الزبيب أو الحنطة، أو الشعير، أو الأرز، أو الأقط، أو اللبن. ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت....
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالأجناس التي اعتبرناها لا خلاف أنها تجزي...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 150، 151: المسألة 189: كتاب الزكاة:
المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد...
دليلنا: إجماع الفرقة على الرواية المروية عن أبي الحسن العسكري عليه السلام في تصنيف أهل الأمصار، وما يخرجه أهل كل مصر وبلدة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 151: المسألة 190: كتاب الزكاة:
إذا اعتبرنا حال قوت البلد، فلا فرق أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه، فإنه يجزيه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 151، 152: المسألة 191: كتاب الزكاة:
لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق أصلا وبه قال الشافعي.
فإن أخرجه على وجه القيمة كان جائزا عندنا...
دليلنا: إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 152: المسألة 192: كتاب الزكاة:
زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية، وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 154، 155: المسألة 196: كتاب الزكاة:
ويجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق، ولا يعطى الواحد أقل من صاع...
فأما تخصيص فريق دون فريق فإجماع الطائفة عليه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 155: المسألة 197: كتاب الزكاة:
يستحب حمل الزكوات زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها، فإن فرقها بنفسه جاز...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 155، 156: المسألة 198: كتاب الزكاة:
وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة، فإن أخرجها من أول الشهر كان جائزا، ومن أخرج بعد ذلك أثم، ويكون قضاء. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخرج قبله، ولو أحرجها بسنين جاز.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز، وما ادعاه أبو حنيفة ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 156: المسألة 199: كتاب الزكاة:
الصاع المعتبر في الفطرة في أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، يكون تسعة أرطال...
دليلنا: أجاع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا أخرج ما قلناه برئت ذمته بيقين بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 156، 157: المسألة 200: كتاب الزكاة:
الزكاة إذا وجبت بحلول الحول، وتمكن من إخراجها، لم تسقط بوفاته، سواء كانت زكاة الأموال، والحج...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 161، 162: المسألة 1: كتاب الصوم:
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ}.
من أصحابنا من قال إنما عني بعشرة أيام من المحرم، وكان الفرض التخيير بين الصوم والإطعام، ثم نسخ بقوله تعالى {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ-إلى قوله- فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فحتم على الصوم لا غيره.
وقال الشافعي: المراد بالآية شهر رمضان، إلا أنه نسخ فرض التخيير إلى التضييق...
وأما التخيير الذي فيها فهو منسوخ بلا خلاف في شهر رمضان، فينبغي أقل ما في هذا الباب أن يتوقف في المراد بالآية، ويعتقد أنه إذا كان الفرض غير شهر رمضان فهو منسوخ به، وإن كان المراد به شهر رمضان فقد نسخ التخيير فيها بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 162، 163: المسألة 2: كتاب الصوم:
الصوم لا يجزي من غير نية، فرضا كان أو نفلا، شهر رمضان كان أو غيره، سواء كان في الذمة أو متعلقا بزمان بعينه.
وبه قال جميع الفقهاء([11]) إلا زفر...
وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى أن صومه صحيح مجز، وليس على قول من قال إذا لم ينو أنه يجزئ دليل. وأيضا قوله عليه السلام: "الأعمال بالنيات" ونحن نعلم إنما أراد به كونها شرعية مجزية دون وقوع جنس الأفعال، لأنه لو أراد ذلك لكان كذبا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 163، 164: المسألة 3: كتاب الصوم:
الصوم على ضربين: مفروض ومسنون، والمفروض على ضربين: ضرب يتعين صومه، كصوم شهر رمضان، والصوم النذر المعين بيوم مخصوص، فما هذا حكمه يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال...
ويجزي في صوم شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره...
وما لا يتعين، بل يجب في الذمة، مثل النذر الواجب في الذمة، والكفارات، وقضاء شهر رمضان وما أشبه ذلك فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم، ويجزي ذلك إلى قبل الزوال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 166: المسألة 4: كتاب الصوم:
وأما في حال السفر فعندنا لا يجوز أن يصومه على حال، بل فرضه الإفطار...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 166، 167: المسألة 5: كتاب الصوم:
وقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر، أي وقت نوى أجزأه، ويضيق عند طلوع الفجر، هذا مع الذكر. فأما إذا فاتت ناسيا جاز تجديدها إلى عند الزوال.
وأجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم وأيام فأما نية التعيين فعلى ما بيناه أولا...
وفيهم من قال: وقتها بعد نصف الليل، فإن نوى قبل النصف لم يجزه. وقال أبو إسحاق: وقت النية أي وقت شاء من الليل، ولكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها، مثل أن ينام بعدها ولا ينتبه حتى يطلع الفجر فإن انتبه قبل طلوع الفجر، أو أكل أو شرب أو جامع، فعليه تجديد النية.
وحكي أن أبا سعيد الاصطخري لما بلغته هذه المقال قال: يستتاب من قال هذا، فإن تاب وإلا قتل، لأنه خالف إجماع المسلمين.
دليلنا: إجماع الأمة، فإن خلاف أبي إسحاق شاذ لا يلتفت إليه، وعليه إجماع الطائفة لا يختلفون فيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 167، 168: المسألة 6: كتاب الصوم:
يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا، ومن أجازه إلى عند الزوال، وهو الظاهر في الروايات، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى رواية...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 169: المسألة 7: كتاب الصوم:
إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أنه يكون صائما صوما شرعيا، والصوم الشرعي لا يكون إلا من أوله.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 169: المسألة 8: كتاب الصوم:
علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين، إما رؤية الهلال أو شهادة شاهدين، فإن غم عد شعبان ثلاثين يوما ويصام بعد ذلك بنية الفرض، فأما العدد والحساب فلا يلتفت إليهما، ولا يعمل بهما، وبه قالت الفقهاء أجمع.
وحكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا: يثبت بهذين وبالعدد، فإذا أخبر ثقاة من أهل الحساب والعلم والنجوم بدخول الشهر ووجوب قبول قولهم.
وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد، وذهب شاذ منهم إلى القول بالجدول.
دليلنا: الأخبار المتواترة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 170، 171: المسألة 9: كتاب الصوم:
صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان، ويحرم صومه بنية رمضان وصومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شيء...
دليلنا: إجماع الطائفة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 171، 172: المسألة 10: كتاب الصوم:
إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية.
وبه قال جميع الفقهاء.
وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه أن رأي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رأي بعده فهو لليلة المستقبلة…
وأيضا روي عن علي عليه السلام وعمر، وابن عمر، وأنس وقالوا كلهم: لليلة القابلة، ولا مخالف لهم يدل على أنه إجماع الصحابة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 172، 173: المسألة 11: كتاب الصوم:
لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين، فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم، وأما مع الصحو فلا يقبل إلا خمسون قسامة، أو اثنان من خارج البلد...
دليلنا: إجماع الطائفة، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما.
وأيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان، ولم يقم دليل على وجوب قبول الواحد...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 173، 174: المسألة 12: كتاب الصوم:
لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان.
وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: الإجماع، فإن أبا ثور لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض خلافة، وسبقه الإجماع.
وأيضا فإن شهادة الشاهدين يجوز الإفطار بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 174: المسألة 13: كتاب الصوم:
من أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء وعليه، وإن أصبح كذلك متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه وعليه الكفارة.
وقال جميع الفقهاء: تمم صومه ولا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا فإذا قضى وكفر برئت ذمته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 174، 175: المسألة 14: كتاب الصوم:
إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل، فإن أكل ثم تبين له أنه كان طالعا كان عليه القضاء، وكذلك إن شك في دخول الليل فأكل ثم تبين أنه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء.
وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن وعطاء: لا قضاء عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 175، 176: المسألة 15: كتاب الصوم:
يجوز له الجماع إذا بقي من طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من الجنابة، فإن لم يعلم ذلك وظن أن الوقت باق فجامع، فطلع عليه الفجر نزع وكان عليه القضاء دون الكفارة، فإن لن ينزع وأولج كان عليه القضاء والكفارة.
فأما إذا كان عالما بقرب الفجر، فجامع فطلع الفجر عليه، كان عليه القضاء والكفارة...
دليلنا: إجماع الفرقة على من أصبح جنبا متعمدا، من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة، وفي المسألتين معا قد أصبح جنبا متعمدا، فوجب أن يلزم القضاء والكفارة. فأما إذا لم يعلم، فليس عليه شيء، لأنه لو فعل ذلك نهارا لم يلزمه شيء بلا خلاف بين الطائفة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 176، 177: المسألة 16: كتاب الصوم:
إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه القضاء...
دليلنا: إنه ابتلع ما يفطر، فوجب أن يفطره، لأنه لو تناول ابتداء ذلك المقدار لأفطره بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 177: المسألة 17: كتاب الصوم:
غبار الدقيق، والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر، ويجب منه القضاء، والكفارة متى تعمد.
ولم يوافق عليه أحد من الفقهاء، بل أسقطوا كلهم القضاء والكفارة معا.
دليلنا: الأخبار التي بيناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط، لأن مع ما قلناه تبرأ الذمة بيقين، وفي الإخلال خلاف ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 177: المسألة 18: كتاب الصوم:
إذا بلغ الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف، وكذلك إن جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر. فإن انفصل من فيه، ثم عاد إليه أفطر...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 178: المسألة 19: كتاب الصوم:
إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة، فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا...
دليلنا: إجماع الطائفة والأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 178، 179: المسألة 20: كتاب الصوم:
إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان، ويعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار، ثم بان أنه من شهر رمضان لقيام بينة عليه قبل الزوال، جدد النية وصام، وقد أجزأه. وإن بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 80: المسألة 23: كتاب الصوم:
إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان أجزأه، وقد روي أنه لا يجزيه.
وإن صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنه يجزيه أيضا...
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 181: المسألة 25: كتاب الصوم:
من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة...
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار الواردة التي ذكرناها. وأيضا إذا فعل برئت ذمته بيقين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 182: المسألة 26: كتاب الصوم:
يجب بالجماع كفارتان: إحداهما على الرجل والثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 183: المسألة 27: كتاب الصوم:
إذا وطأها نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي، وعليه كفارتان...
دليلنا: على الأول إجماع الفرقة على أنه إذا أكرهها فعليه كفارتان لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 183، 184: المسألة 28: كتاب الصوم:
إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة وعليها كفارة. ومن أصحابنا من قال: يلزمه ثلاث كفارات، وروي ذلك عن الرض عليه السلام فإيجاب واحدة عليه ليس فيها خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 184: المسألة 29: كتاب الصوم:
الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع، سواء كفر بالعتق أو بالصوم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 184، 185: المسألة 30: كتاب الصوم:
إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها، واستغفر الله، ولا شيء عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 185، 186: المسألة 31: كتاب الصوم:
إذا أكل وشرب ناسيا لم يفطر، وكذلك الجماع...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 188: المسألة 35: كتاب الصوم:
الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا.
وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 188، 199: المسألة 36: كتاب الصوم:
إذا أطعم فليطعم لكل مسكين نصف صاع وروي مد سواء كفر بالتمر، أو بالبر، أو غير ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا زيادة على مدين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 189: المسألة 37: كتاب الصوم:
إذا عملنا بالرواية التي ضمنت الترتيب فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها، فإن فعل كان أفضل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 189، 190: المسألة 38: كتاب الصوم:
إذا أفسد الصوم بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات لا يتكرر عليه الكفارة، ولا أعرف فيه خلافا بين الفقهاء، بل نصوا على ما قلɞاه. وػبما قال المرتضى من أصحابنا أنه يجب عليه بكل مرة الكفارة.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والكفارة الأولى مجمع عليها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 190: المسألة 40: كتاب الصوم:
إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى، لزمته الكفارة، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شيء كان...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 190، 191: المسألة 41: كتاب الصوم:
إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ولأنا نبني هذه المسألة على وجوب الحد عليه بالفعل على كل حال، وكل من قال بذلك أوجب عليه القضاء والكفارة، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه". وروي عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق. وعن علي عليه السلام أنه يرمى عليه حائط ولا مخالف لهما في الصحابة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 191: المسألة 42: كتاب الصوم:
إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة.
فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص، ولكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه. وأما الكفارة فلا تلزمه، لأن الأصل براءة الذمة، وليس في وجوبها دلالة، فأما الحد فلا يجب عليه ويجب عليه التعزير...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 192: المسألة 43: كتاب الصوم:
إذا وطأ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة، فإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، فإن وطأ ثلاثين يوما لزمته ثلاثون كفارة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 193، 194: المسألة 44: كتاب الصوم:
إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة، مثل ما يلزم الواطئ، سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 194، 195: المسألة 45: كتاب الصوم:
من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة المجمع عليها أو الكفارة على خلاف، فإنه يقضي يوما آخر بدله لا بد منه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 196، 197: المسألة 47: كتاب الصوم:
الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين، أو مد من طعام، وعليهما القضاء...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 197، 198: المسألة 48: كتاب الصوم:
تكره القبلة للشاب إذا كان صائما، ولا تكره للشيخ...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 198: المسألة 49: كتاب الصوم:
إذا وطأ فيما دون الفرج، أو باشرها، أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه القضاء والكفارة...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 198: المسألة 50: كتاب الصوم:
إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة، فإن فاجأته النظرة لم يأثم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 198، 200: المسألة 51: كتاب الصوم:
إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحا، وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما، وكذلك إن أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 201: المسألة 52: كتاب الصوم:
إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم، صح صومه. ولا فرق بين الجنون والإغماء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 201: المسألة 53: كتاب الصوم:
كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار، وقد بينا كيفية الخلاف فيه، فإذا حصل مسافرا لا يجوز له فيه أن يصوم، فإن صامه كان عليه القضاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 202: المسألة 54: كتاب الصوم:
القادم من سفر وكان قد أفطر، والمريض إذا برأ، والحائض إذا طهرت، والنفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا، وكان عليهم القضاء...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 202: المسألة 55: كتاب الصوم:
إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه، ولا يجوز عليه تقديمه...
دليلنا: إجماع الفرقة ودليل الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 203: المسألة 56: كتاب الصوم:
إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ظهر أنه كان من رمضان، وجب عليه إمساك باقيه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 203، 204: المسألة 57: كتاب الصوم:
الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا، ولا يجب ذلك بحال، فإن كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، وأن كان المريض نوى ذلك لا يصح، لأن صوم المريض لا يصح عندنا.
وأما المسافر فإن نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 204: المسألة 58: كتاب الصوم:
إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار، لم يجز له الإفطار...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 205: المسألة 60: كتاب الصوم:
إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفارة...
دليلنا: الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان، وهذا منهم. وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 205، 206: المسألة 61: كتاب الصوم:
لا يثبت هلال شوال ولا شيء من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه، وثبوته بشاهد واحد لا دليل عليه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 206: المسألة 62: كتاب الصوم:
إذا قامت البينة بعد الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية في شوال أفطر على كل حال أي وقت كان بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 206، 207: المسألة 63: كتاب الصوم:
من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غيره فعليه قضاؤه. ووقت القضاء ما بين رمضانين، الذي تركه والذي بعده، فإن أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته، فإن كان تأخيره لعذر سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه، وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام...
دليلنا إجماع الفرقة، والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإذا لم يكفر وقضى لم تبرأ ذمته بيقين. وأيضا قوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وهو القضاء، فالظاهر أن الفدية على من أطاق القضاء وإن كان الخطاب راجعا إلى القضاء والأداء معا، فالظاهر أنه منهما إلا أن يقوم دليل على تركه، وبهذا قال ستة من الصحابة، منهم: ابن عمر، وابن عباس وأبو هريرة، ولا مخالف لهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 207، 208: المسألة 64: كتاب الصوم:
إذا أفطر رمضان ولم يقضه، ثم مات، فإن كان تأخيره لعذر مثل استمرار المرض أو سفر لم تجب القضاء عنه ولا الكفارة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 208: المسألة 65: كتاب الصوم:
فإن أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات، فإنه يصام عنه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 209: المسألة 66: كتاب الصوم:
إذا أخر قضاء لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه كل يوم مدين...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن ما ذكرناه مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 209، 210: المسألة 67: كتاب الصوم:
حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 210: المسألة 68: كتاب الصوم:
يجوز أن يقضي فواءت رمضان متفرقا، والتتابع أفضل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 211: المسألة 69: كتاب الصوم:
لا ينعقد صيام يوم العيدين، فإن نذره لم يصح، ولم ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 212: المسألة 71: كتاب الصوم:
إذا أكل ما لا يؤكل باختياره، كالخزف والخرق والطين والخشب والجوهر أو شرب غير مشروب كماء الشجر والورد والعرق، كل هذا يفطر، وهو قول جميع الفقهاء([12]) إلا الحسن بن صالح بن حي...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 213: المسألة 72: كتاب الصوم:
من أكل البرد النازل من السماء أفطر. وبه قال جميع الفقهاء. وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول: لا يفطر.
دليلنا: إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 213، 214: المسألة 73: كتاب الصوم:
الحقنة بالمايعات تفطر، وأما التقطير في الذكر لا يفطر...
دليلنا: على الحقنة إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 215، 216: المسألة 76: كتاب الصوم:
إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا، فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر، وإن تمضمض للتبرد أفطر...
دليلنا: إن ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأما في حال التبرد فلا خلاف أنه يفطر. وأيضا فإن على ما فصلناه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 216، 218: المسألة 77: كتاب الصوم:
من كان أسيرا في بلد الشرك، أو كان محبوسا في بيت، أو كان في طرف من البلاد ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان، ولا إلى ظنه بأمارة صحيحة، فليتوخ شهرا يصومه، فإن وافق شهر رمضان أو بعده أجزأ، وإن وافق قبله لم يجزه وعليه القضاء...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنه إذا وافقه أو وافق ما بعده فقد برئت ذمته بيقين، وإذا صام قبله لم تبرأ ذمته بيقين، فكان عليه القضاء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 218: المسألة 78: كتاب الصوم:
إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه، ولم يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 219: المسألة 79: كتاب الصوم:
إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره، لزمته الكفارة ولم تسقط عنه...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطء بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 219: المسألة 80: كتاب الصوم:
إذا تلبس بالصوم في أول النهار، ثم سافر في آخر النهار، لم يكن له الإفطار، وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد...
دليلنا: إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، وأيضا عليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 220: المسألة 83: كتاب الصوم:
إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه والإفطار...
غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 221: المسألة 84: كتاب الصوم:
من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 221: المسألة 85: كتاب الصوم:
من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو رسوله أو على الأئمة عليهم السلام متعمدا أفطر، وعليه القضاء والكفارة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفارة معا، وبه قال المرتضى من أصحابنا([13]) والأكثر على ما قلناه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 221، 222: المسألة 86: كتاب الصوم:
من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 222: المسألة 87: كتاب الصوم:
من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر نائما، كان عليه القضاء والكفارة معا. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه متى قضى وكفر فقد برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل ففيه خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 222: المسألة 88: كتاب الصوم:
إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف. وإن انتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة. وإن انتبه دفعتين كان عليه القضاء والكفارة على ما قلناه. وخالف جميع الفقهاء([14]) في ذلك.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([15]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 223: المسألة 90: كتاب الصوم:
من كان عليه شهران متتابعان، فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر بنى عليه، ولا يجب عليه استئنافه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يستأنف.
وكذلك إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 227: المسألة 91: كتاب الصوم:
لا ينعقد الاعتكاف لأحد -رجلا كان أو امرأة- إلا في المساجد الأربعة التي هي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن في المواضع التي ادعيناها ينعقد الاعتكاف وإن خالفوا في كراهته لها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 227، 228: المسألة 92: كتاب الصوم:
لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، أي صوم كان، نذرا أو رمضان أو تطوعا، ولا يصح أن يفرد الليل به، ولا العيدين، ولا التشريق...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن مع الصوم في الأوقات المخصوصة يصح اعتكافه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 229: المسألة 94: كتاب الصوم:
إذا وطأ المعتكف ناسيا، لم يبطل اعتكافه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 229، 230: المسألة 95: كتاب الصوم:
إذا نذر أن يعتكف شهرا، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا أو متتابعا، والمستحب المتابعة...
دليلنا: إن المتابعة لم يذكرها في النذر، فيجب أن لا تلزمه، ولأن الأصل براءة الذمة، والشهر لزمه لذكره له في اللفظ وبالإجماع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 230: المسألة 96: كتاب الصوم:
إذا نذر اعتكاف يومين، لا ينعقد نذره...
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 230، 231: المسألة 97: كتاب الصوم:
إذا نذر اعتكاف عشره أيام متتابعة، لزمه الوفاء به، ولا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها، فيصح منه أداء الجمعة فيها...
دليلنا: إنا قد بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك، ويكون الاعتكاف صحيحا فيها بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 231: المسألة 98: كتاب الصوم:
إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام، لم يكن له منعهما بعد ذلك...
دليلنا: أنه قد ثبت اعتكافهما بإذنه بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 231، 232: المسألة 99: كتاب الصوم:
إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان، لزمه ذلك، فإن فاته قضى شهرا آخر يصوم فيه، فإن أخره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه...
دليلنا: أن ما اعتبرناه من صوم رمضان الأول أو صوم شهر آخر لا خلاف أنه يجزيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 232: المسألة 100: كتاب الصوم:
من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان إما بالنذر أو أراد استيفاءه، فينبغي أن يدخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس...
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يجوز...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 232، 233: المسألة 101: كتاب الصوم:
لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين...
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 233: المسألة 102: كتاب الصوم:
لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة...
دليلنا: أن ما اعتبرناه من البقاع لا خلاف أنه يصح الاعتكاف فيه وينعقد، وما قالوه ليس على انعقاد الاعتكاف فيه دليل. وأيضا إجماع الفرقة على ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 234: المسألة 104: كتاب الصوم:
إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد، لا يجوز له أن يأكل في منزله، ولا في موضع آخر، ويجوز أن يأكل في طريقه ماشيا...
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف في جوازه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 234، 235: المسألة 105: كتاب الصوم:
يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين، والصلاة على الأموات...
دليلنا: أنه لا مانع منه، والأصل الإباحة، وأيضا عليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 236: المسألة 108: كتاب الصوم:
إن تعين عليه الأداء دون التحمل، مثل إن لم يبق من الشهود غيره، فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة، ولا يبطل اعتكافه...
دليلنا: أنه مأمور بإقامة الشهادة، وواجب عليه ذلك بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 237: المسألة 111: كتاب الصوم:
من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة، فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه...
دليلنا: إذا لم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 238: المسألة 113: كتاب الصوم:
المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا، أو استمنى بأي شيء كان، لزمته كفارتان، وإن فعل ذلك ليلا لزمته كفارة واحدة، وبطل اعتكافه...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإذا كفر برءت ذمته بيقين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 238، 239: المسألة 114: كتاب الصوم:
إذا قال: لله علي أن أعتكف يوما، لم ينعقد نذره، لأنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام على ما بيناه.
فإن نذر اعتكاف ثلاثة أيام، وجب عليه الدخول فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث...
دليلنا: أنا بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا ثبت ذلك فالصوم لا ينعقد إلا من عند طلوع الفجر الثاني إلى بعد الغروب، والثلاثة أيام مثل ذلك. وأيضا فما اعتبرناه لا خلاف أنه يجزي...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 240: المسألة 116: كتاب الصوم:
لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إذا لم يستعمل الطيب يصح اعتكافه بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 240، 241: المسألة 119: كتاب الصوم:
من لا تجب عليه الجمعة من عبد، أو امرأة، أو أمة، أو أم ولد، أو مسافر لا يصح منه الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة...
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك. وأيضا لا خلاف أن اعتكافهم في هذه المواضع صحيح...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 245: المسألة 1: كتاب الحج:
ليس من شرط وجوب الحج الإسلام، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 245، 246: المسألة 2: كتاب الحج:
من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وعند حصول ما قلناه لا خلاف في وجوبه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 246: المسألة 3: كتاب الحج:
من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج، فإن حج لم يجزه وعليه الإعادة إذا وجدهما.
وقال باقي الفقهاء: أجزأه...
وأيضا عليه إجماع الفرقة. وأيضا فإذا استطاع وأعاد برئت ذمته بيقين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 246، 247: المسألة 4: كتاب الحج:
المستطيع ببدنه، الذي يلزمه فعل الحج بنفسه، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة، ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها، فإذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة. فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، وإن كان مطيقا للمشي، قادرا عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فأن الأصل براءة الذمة، ولا خلاف أن من اعتبرناه يجب عليه الحج...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 248: المسألة 5: كتاب الحج:
إذا وجد الزاد والراحلة، ولزمه فرض الحج، ولا زوجة له، بدأ بالحج دون النكاح، سواء خشي العنت أو لم يخش...
على أن الحج فرض عند وجود الزاد والراحلة، وحصول كمال الاستطاعة بلا خلاف، وهو على الفور عندنا على ما سنبينه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 248، 249: المسألة 6: كتاب الحج:
الذي لا يستطيع الحج بنفسه، وأيس من ذلك إما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة، أو يكون به سبب لا يرجى زواله وهو العضب، والضعف الشديد من الكبر، أو ضعف الخلقة بأن يكون ضعيف الخلقة في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب، يلزمه فرض الحج في ماله، بأن يكتري من الحج عنه، فإن فعل ذلك سقط الفرض...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 250: المسألة 8: كتاب الحج:
إذا كان لولده مال، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به، وليس للابن الامتناع منه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير وليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 251: المسألة 9: كتاب الحج:
إذا بذل له الاستطاعة، لزمه فرض الحج...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 251: المسألة 10: كتاب الحج:
إذا كانت به علة يرجى زوالها مثل الحمى وغيرها، فأحج رجلا عن نفسه ثم مات، أجزأه عن حجة الإسلام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 252: المسألة 12: كتاب الحج:
إذا أوصى المريض بحجة تطوع، أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 253: المسألة 14: كتاب الحج:
إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة، لا يجزيه بلا خلاف، وإن استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 253، 254: المسألة 16: كتاب الحج:
من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات، وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين، ولم تسقط بوفاته، هذا إذا أخلف مالا، فإن لم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 255، 256: المسألة 19: كتاب الحج:
من قدر على الحج عن نفسه، فلا يجوز أن يحج عن غيره، وإن كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره. وبه قال الثوري.
وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، قدر عليه أو لم يقدر.
وكذلك يجوز له أن يتطوع به وعليه فرض نفسه. وبه نقول...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 257، 258: المسألة 22: كتاب الحج:
الحج وجوبه على الفور دون التراخي...
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.
وأيضا فقد ثبت أنه مأمور به، والأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 258، 259: المسألة 23: كتاب الحج:
أشهر الحج: شوال، وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر قد انقضت أشهر الحج...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج، ولا يصح الإحرام بالحج إلا في الأشهر التي ذكرناها، لأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج، ولهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية.
وأيضا فما اعتبرناه مجمع عليه على أنه من أشهر الحج...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 259، 260: المسألة 24: كتاب الحج:
لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 260: المسألة 25: كتاب الحج:
جميع السنة وقت العمرة المبتولة، ولا تكره في شيء منها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 260، 261: المسألة 26: كتاب الحج:
يجوز أن يعتمر في كل شهر، بل في كل عشرة أيام...
دليلنا: إجماع الفرقة، وكل خبر ورد في الحث على العمرة لم يخصص بعدد دون عدد.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: في كل شهر عمرة، أو في كل عشرة أيام عمرة.
واعتمر ابن عمر أعواما في كل عام عمرتين، في أيام ابن الزبير.
وروى القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في شهر واحد عمرتين، فقال رجل للقاسم: فما أنكرتم عليها؟ فقال القاسم: أم المؤمنين كيف ينكر عليها، فاستحيى الرجل.
وأنس كلما حمم رأسه اعتمر -يعني نبت شعره- ولا مخالف لهم في الصحابة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 261، 262: المسألة 27: كتاب الحج:
لا يجوز إدخال الحج على العمرة، ولا إدخال العمرة على الحج إذا كان أحرم بالحج وحده، بل كل واحد منهما له حكم نفسه. فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فضاق عليه الوقت، أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة ومضى فيه. وإن أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع، جاز له أن يتحلل ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج، فيصير متمتعا. فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج، فلا يجوز على حال.
وقال جميع الفقهاء يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم.
دليلنا: على ما فصلناه، إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 262، 263: المسألة 28: كتاب الحج:
العمرة فريضة مثل الحج...
وأيضا عليه إجماع الفرقة. وأيضا فإذا اعتمر برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يعتمر لم تبرأ ذمته بيقين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 264: المسألة 29: كتاب الحج:
القارن مثل المفرد سواء إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولذلك سمي قارنا، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج.
وقال جميع الفقهاء: أن القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 264، 265: المسألة 30: كتاب الحج:
إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك، ويلزمه الدم...
دليلنا: على ما فصلناه: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 266: المسألة 32: كتاب الحج:
المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فإن خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وحلق لا يكون معتمرا، ولا يلزمه دم...
دليلنا: كون ذلك عمرة يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل عليه. وأيضا فقد ثبت وجوب العمرة، وإذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 266، 267: المسألة 33: كتاب الحج:
التمتع أفضل من القران والإفراد...
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 268: المسألة 34: كتاب الحج:
عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله حج قارنا على ما فسرناه في القران...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 269: المسألة 35: كتاب الحج:
دم التمتع نسك...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 269: المسألة 36: كتاب الحج:
المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم بلا خلاف، فإن أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه الدم. وقال جميع الفقهاء يسقط عنه الدم.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 269، 270: المسألة 37: كتاب الحج:
من أحرم بالحج ودخل مكة، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة، ويتمتع بها. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا إن هذا منسوخ.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي رويناها.
وأيضا لا خلاف إن ما قلناه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه، وقال لهم: "من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة" وروى ذلك جابر وغيره بلا خلاف في ذلك، وهذا صريح. ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة، وما يدعى في هذا الباب خبر واحد لا ينسخ فيه المعلوم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 270: المسألة 38: كتاب الحج:
إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج، وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا، ولا يلزمه دم…
وقال ابن سريج: إن جاوز الميقات محرما بعمرته في أشهر الحج لزمه دم، وأن جاوزه في غير أشهر الحج فلا دم عليه. وهذا مثل قولنا، لأن ما قبل الميقات عندنا لا يعتد به، والمراعى أن يحرم من الميقات.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 271: المسألة 40: كتاب الحج:
من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته، ولزمه الدم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 271، 272: المسألة 41: كتاب الحج:
نية التمتع لا بد منها...
وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى، أن تمتعه صحيح...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 272، 273: المسألة 43: كتاب الحج:
من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته، ولم تسقط حجة الإسلام.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها تسقط.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم وأيضا فذمته مشغولة بحجة الإسلام بلا خلاف، وإذا تمتع برئت ذمته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 273: المسألة 45: كتاب الحج:
لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج...
دليلنا: إنه لا يجب عليه قبل الإحرام بالحج بلا خلاف بيننا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 274، 275: المسألة 47: كتاب الحج:
لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي، وعدم ثمنه، فإن عدمهما جاز له الصوم، وإن لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وقد روي رخصة في أول العشر...
ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.
دليلنا: إنه لا خلاف بين الطائفة أن الواجب أن يصوم الثلاثة أيام التي ذكرناها مع الاختيار، وأن الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية، فخرج من ذلك جواز الصوم قبل الإحرام بالحج.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 275: المسألة 48: كتاب الحج:
لا يجوز صيام أيام التشريق في الحج بدل الهدي في أكثر الروايات، وعند المحصلين من أصحابنا...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن صوم أيام التشريق محرم لمن كان بمنى...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 276: المسألة 49: كتاب الحج:
لا يصوم التطوع ولا صوما واجبا عليه ولا صوما نذره فيها بل يقضيها ولا صوما له به عادة في أيام التشريق، هذا إذا كان بمنى، فأما إذا كان في غيره من البلدان فلا بأس أن يصومهن...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 277: المسألة 50: كتاب الحج:
إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي، لم يجب عليه أن يعود إليه، وله المضي فيه وله الرجوع إلى الهدي بل هو الأفضل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 277، 278: المسألة 51: كتاب الحج:
إذا أحرم بالحج ولم يصم، ثم وجد الهدي، لم يجز له الصوم ووجب عليه الهدي...
دليلنا: الإجماع على أنه إذا أهدى برئت ذمته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 278، 279: المسألة 52: كتاب الحج:
قد بينا أنه إن يصم الثلاثة أيام التي قبل النحر، فلا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها، ويكون أداء إلى أن يهل المحرم، فإذا أهل المحرم فإن وقت الصوم قد فات، ووجب عليه الهدي واستقر في ذمته...
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يصوم بعد أيام التشريق ولم يقولوا بأنه يكون قضاء، وتسميته بأنه قضاء يحتاج إلى دليل. فأما استقرار الهدي في ذمته بعد النحر فيحتاج إلى دلالة، واستقراره بعد المحرم فعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 279، 280: المسألة 53: كتاب الحج:
صوم السبعة أيام لا يجوز إلا بعد أن يرجع إلى أهله، أو يصير بمقدار مسير الناس إلى أهله، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده...
دليلنا: إجماع الفرقة...
ولأن السفر لا يجوز فيه الصيام عندنا على ما بيناه في كتاب الصوم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 280، 281: المسألة 54: كتاب الحج:
إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه حتى عاد إلى وطنه، صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها، ويجوز أن يصوم العشر متتابعة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 281: المسألة 55: كتاب الحج:
يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال. وبه قال الشافعي، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 281: المسألة 56: كتاب الحج:
إذا أفرد الحج عن نفسه، فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه، وهكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم.
وكذلك إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من أدنى الحل كل هذا لا دم لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.
وأما إن أفرد عن غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل، قال الشافعي في القديم: عليه دم.
وقال أصحابه: على هذا لو اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه، فأحرم بالحج من جوف مكة فعلية دم لتركه الإحرام من الميقات، وعندنا أنه لا دم عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 282: المسألة 57: كتاب الحج:
إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة، تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي، فإن كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل ولا يصح له التمتع ويكون قارنا على مذهبنا في القران...
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحل، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي"...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 283، 284: المسألة 58: كتاب الحج:
المواقيت الأربعة لا خلاف فيها، وهي: قرن المنازل، ويلملم -وقيل: المسلم- والجحفة، وذو الحليفة.
فأما ذات عرق، فهو آخر ميقات أهل العراق، لأن أوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق.
وعندنا أن ذلك منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بالإجماع من الفرقة...
دليلنا: ما قلناه من إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 284، 285: المسألة 59: كتاب الحج:
من جاوز الميقات مريدا لغير النسك، ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان، وإلا أحرم من موضعه...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا توقيت النبي صلى الله عليه وآله المواقيت يدل على ذلك، لأنه لو جاز الإحرام من موضعه لم يكن لذلك معنى.
وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه صح نسكه بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 285: المسألة 60: كتاب الحج:
المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه، وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([16]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 286: المسألة 62: كتاب الحج:
لا يجوز الإحرام قبل الميقات، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه إلا أن يكون نذر ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالإحرام من الميقات مقطوع على صحته وانعقاده، وليس على انعقاده قبل الميقات دليل، والأصل براءة الذمة.
وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 286، 287: المسألة 63: كتاب الحج:
يستحب الغسل عند الإحرام، وعند دخول مكة، وعند دخول المسجد الحرام، وعند دخول الكعبة، وعند الطواف، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر...
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه مستحب بلا خلاف، والزائد عليه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 287، 288: المسألة 64: كتاب الحج:
يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للمحرم الطيب...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 289، 290: المسألة 66: كتاب الحج:
لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، بل لا بد أن يضاف إليها التلبية والسوق، أو الأشعار، أو التقليد...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أن ما ذكرناه ينعقد به الإحرام...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 290: المسألة 67: كتاب الحج:
إذا أحرم كإحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل عليه، وإن لم يعلم حج متمتعا...
دليلنا: إنا قد بينا ما يدعونه من القران لا يجوز، فإذا بطل ذلك فالاحتياط يقتضي أن يأتي بالحج متمتعا، لأنه يأتي بالحج والعمرة وتبرأ ذمته بيقين بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 291، 292: المسألة 69: كتاب الحج:
التلبية فريضة، ورفع الصوت بها سنة، لم أجد أحدا ذكر كونها فرضا.
وقال الشافعي: إنها سنة، ولم يذكروا خلافا، وكلهم قالوا: رفع الصوت بها سنة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 292، 293: المسألة 71: كتاب الحج:
لا يلبي في حال الطواف لا خفيا ولا معلنا...
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة...
وقال سفيان ما رأيت أحدا يلبي وهو يطوف إلا عطاء بن السائب. فالدلالة من قوله أنه إجماع، لأنه لا مخالف له.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 293: المسألة 72: كتاب الحج:
التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا، وما زاد عليها عندنا مستحب...
دليلنا: إجماع الفرقة، فأما الألفاظ المخصوصة التي رواه أصحابنا من قوله: "لبيك ذا المعارج لبيك" وما بعدها فلم يعرفها أحد من الفقهاء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 294: المسألة 73: كتاب الحج:
لا يجوز للمرأة لبس القفازين...
دليلنا: الإجماع على أنها إذا لم تلبس يصح إحرامها ويكمل، ولا دليل على جواز لبس ذلك لها في حال الإحرام، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما.
وروى الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين" وهذا نص وعليه إجماع الفرقة، لا يختلفون فيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 295: المسألة 74: كتاب الحج:
يكره للمرأة أن تختضب للإحرام قصدا به الزينة، فإن قصدت به السنة لم تكن به بأس...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 295: المسألة 75: كتاب الحج:
من لا يجد النعلين، لبس الخفين، وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما...
وقال عطاء وسعيد بن مسلم: القداح يلبسهما غير مقطوعين، ولا شيء عليه وبه قال أحمد بن حنبل وقد رواه أيضا أصحابنا وهو الأظهر.
دليلنا: أنه إذا لم يلبسهما غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 296: المسألة 76: كتاب الحج:
من كان معه نعلان وشمشك لا يجوز له أن يلبس الشمشك...
دليلنا: إنه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 296، 297: المسألة 77: كتاب الحج:
من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء...
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفد ففيه خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 297، 298: المسألة 79: كتاب الحج:
من لبس القباء، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كميه ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء...
ومتى توشح به كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف.
دليلنا: طريقة الاحتياط، والقطع على تمام الإحرام وصحة نسكه إذا افتدى...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 298: المسألة 80: كتاب الحج:
لا يجوز للمحرم لبس السواد. ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 298، 299: المسألة 81: كتاب الحج:
يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف، وكشف وجهه غير واجب...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 299، 300: المسألة 83: كتاب الحج:
إذا لبس المحرم، ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر، ثم لبس بعد ساعة، فعليه عن كل لبسة كفارة، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر، وكذلك الحكم في الطيب...
دليلنا: إنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة. وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأن معه تبرأ ذمته بيقين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 300: المسألة 84: كتاب الحج:
إذا وطأ المحرم ناسيا، أو لبس أو تطيب ناسيا، لم تلزمه الكفارة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 300، 301: المسألة 85: كتاب الحج:
إذا لبس ناسيا في حال إحرامه، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر، فإن استدام ذلك لزمه الفداء، وإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله...
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه متى فعل كما قلناه كمل إحرامه بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 301، 302: المسألة 86: كتاب الحج:
إذا لبس أو تطيب مع الذكر فعليه الفدية بنفس الفعل، سواء استدامه أو لم يستدمه، حتى لو لبس ثم نزع عقيبه أو تطيب ثم غسل عقيبه...
دليلنا: عموم الأخبار التي تضمنت الفدية، ولم يفرقوا فيها بين من استدامه أو لم يستدمه، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أفدى برئت ذمته بيقين، وإن لم يفد ففيه الخلاف.
وأيضا قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ومعناه من كان منكم مريضا فلبس أو طيب أو حلق بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 302، 303: المسألة 88: كتاب الحج:
ما عدا المسك، والعنبر، والكافور، والزعفران، والورس، والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة.
والأخبار التي ذكرناها ليس فيها خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 303: المسألة 90: كتاب الحج:
الدهن على ضربين: طيب وغير طيب فالطيب هو: البنفسج، والورد، والزنبق، والخيري، والنيلوفر، والبان وما في معناها لا خلاف أن فيه الفدية على أي وجه استعمله.
والضرب الثاني ليس بطيب مثل الشيرج، والزيت، والسليخ من البان، والزبد، والسمن لا يجوز عندنا الإدهان به على وجه، ويجوز أكله بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 306: المسألة 93: كتاب الحج:
إذا مس طيبا ذاكرا لإحرامه، عالما بالتحريم، رطبا، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب، فعليه الفدية في أي موضع كان من دية، ولو بعقبه. وكذلك لو سعط به أو حقن به. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية.
وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء، وكذلك إن حشي جرحه بطيب فداواه.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب أن عليه الفدية، وهي عامة في جميع المواضع، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإن لم يكفر ففيه الخلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 306، 307: المسألة 95: كتاب الحج:
إذا مس خلوق الكعبة لا فدية عليه، عالما كان أو جاهلا، عامدا أو ناسيا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 307: المسألة 96: كتاب الحج:
يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، وإن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 308: المسألة 98: كتاب الحج:
لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 309، 310: المسألة 100: كتاب الحج:
من قلم أظفار يديه لزمته فدية، فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 310: المسألة 101: كتاب الحج:
إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام...
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم، وطريقة الاحتياط في اعتبار المد...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 311: المسألة 102: كتاب الحج:
من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء، والصيد يلزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.
وقال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا كان أو ذكرا، وإن زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان.
دليلنا: إجماع الفرقة...
فأما الصيد فلا خلاف فيه أنه يلزمه الفداء وإن كان ناسيا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 312، 313: المسألة 105: كتاب الحج:
إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء، وإن كان قد فعل قبيحا...
فأما المحرم فعندنا إن كان بأمره لزمه الفداء، وإن كان بغير أمره لم يلزمه فداء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 313: المسألة 106: كتاب الحج:
الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 313، 314: المسألة 107: كتاب الحج:
يجوز للمحرم أن يغتسل، ولا يجوز له أن يرتمس في الماء، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه، فإن سقط شيء من شعره لم يلزمه شيء، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء، وهو المماقلة والتماقل...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز، وطريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 315: المسألة 110: كتاب الحج:
يكره للمحرم أن يحتجم...
دليلنا: إن الأصل الإباحة، فعلى من منع منه الدلالة، وأما كراهته فعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 315، 316: المسألة 111: كتاب الحج:
إذا كان الولي أو وكيله، أو الزوج أو وكيله في القبول، أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما، فالنكاح باطل. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم في الصحابة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك. وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا عقد في حال الإحلال كان العقد صحيحا بلا خلاف، وإذا عقد في حال الإحرام ففيه خلاف. وأيضا فاستباحة الفرج لا يجوز إلا بحكم شرعي بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 316، 317: المسألة 113: كتاب الحج:
إن اختلفا، فقالت: وقع العقد بعد إحرامك، وقال هو وقع قبله، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. وإن كان بالضد من ذلك، فادعت أنه كان حلالا، وقال: كنت حراما، حكم عليه بتحريم الوطء، ولزمه نصف المهر.
وهذا أيضا ينبغي أن يكون مذهبنا، ويسقط الخلاف فيهما، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 317: المسألة 114: كتاب الحج:
إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك، أو دخل بها وإن لم يكن عالما، فرق بينهما ولا تحلل له أبدا، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء([17]).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 317: المسألة 115: كتاب الحج:
لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 317، 318: المسألة 116: كتاب الحج:
كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 318، 319: المسألة 118: كتاب الحج:
للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة، والعمارية، والهودج فلا يجوز له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة، والخباء، والبيوت...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا لم يستر صح إحرامه كاملا بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319: المسألة 119: كتاب الحج:
يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلا كان أو امرأة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319: المسألة 120: كتاب الحج:
يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319: المسألة 121: كتاب الحج:
يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، ويجوز عندنا دخولها ليلا. وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء، وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319، 320: المسألة 122: كتاب الحج:
الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة، والمسجد الحرام، ومشاهدة الكعبة([18]) لا يعرفها أحد من الفقهاء، ولهم أدعية غيرها.
دليلنا: عمل الطائفة بما أوردناه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 320: المسألة 124: كتاب الحج:
المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه، فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 320: المسألة 125: كتاب الحج:
استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه، وباقي الأركان مستحب استلامها...
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 320: المسألة 126: كتاب الحج:
يستحب استلام الركن اليماني على ما بيناه...
دليلنا: إن ما قلناه مروي عن ابن عمر، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة ولا مخالف لهم في الصحابة. وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط تقتضيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 322: المسألة 128: كتاب الحج:
الأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف، فإن قال: شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 322: المسألة 129: كتاب الحج:
لا يجوز الطواف إلا على طهارة من حدث ونجس، وستر العورة، فإن أخل بشيء من ذلك لم يصح طوافه، ولا يعتد به...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا طاف على طهارة صح طوافه بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 323، 324: المسألة 130:المسألة 130: كتاب الحج:
من طاف على وضوء وأحدث في خلاله، انصرف وتوضأ وعاد، فإن كان زاد على النصف بنى عليه، وإن لم يزد أعاد الطواف...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط فإنه إذا لم يجز النصف وأعاد صح طوافه بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 324: المسألة 131: كتاب الحج:
متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 324: المسألة 132: كتاب الحج:
الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا، فإن سلك الحجر لم يعتد به...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 324، 325: المسألة 133: كتاب الحج:
إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه...
دليلنا: إن ما ذكرناه مقطوع على إجزائه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 325: المسألة 134: كتاب الحج:
إذا طاف منكوسا -وهو أن يجعل البيت على يمينه- فلا يجزيه، وعليه الإعادة...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه، وعدم القطع إذا فعل خلافه.
وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ما قلناه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 325، 326: المسألة 135: كتاب الحج:
كيفية الطواف: أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر، ثم يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه، فإن ترك ولو خطوة منها لم يجزه، ولم تحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها...
دليلنا: طريقة الاحتياط، وظواهر الأوامر بسبع طوافات، فمن نقص لا يكون قد امتثل المأمور، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لا خلاف أنه طاف كما قلناه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 326: المسألة 136: كتاب الحج:
لا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة، وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه، فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنه لا خلاف بينهم في كراهته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 326: المسألة 137: كتاب الحج:
إذا طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه...
دليلنا: طريقة الاحتياط، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 327: المسألة 138: كتاب الحج:
ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا. وبه قال عامة أهل العلم أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، والثوري. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنهما غير واجبتين وهو أصح القولين عندهم. وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا: قوله تعالى {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وهذا أمر يقتضي الوجوب.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين، وإذا لم يصلهما فيه الخلاف، وأخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، ذكرناها وبينا الوجه في الرواية المخالفة لها ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله صلاهما، وظاهر ذلك يقتضي الوجوب.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 327، 328: المسألة 139: كتاب الحج:
يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه...
دليلنا: أنه لا خلاف أن الصلاة في غيره مجزية، ولا تجب عليه الإعادة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 328: المسألة 140: كتاب الحج:
السعي بين الصفا والمروة ركن، لا يتم الحج إلا به، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط في براءة الذمة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 328، 329: المسألة 141: كتاب الحج:
السعي بين الصفا والمروة سبع، يبتدئ بالصفا، ويختم بالمروة بلا خلاف بين أهل العلم، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة، ورجوعه إلى الصفا أخرى، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وهكذا.
وعليه جميع الفقهاء وأهل العلم إلا أهل الظاهر، وابن جرير، وأبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنهم اعتبروا الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا دفعة واحدة.
وحكي عن ابن جرير أنه استفتي فأفتى بذلك، فحمل الفتيا إلى أبي بكر الصيرفي فأفتى بمثله، فحمل الفتيا إلى إسحاق المروزي فخط على فتيا الصيرفي ظنا منه أنه تبع ابن جرير، فأقام الصيرفي على فتياه.
دليلنا على ما قلناه: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا في خبر جابر أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالصفا وختم بالمروة، فلو كان ما قالوه صحيحا لكان خاتما بالصفا، وذلك باطل بالاتفاق.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 329، 330: المسألة 142: كتاب الحج:
يكفي في السعي أن يطوف ما بين الصفا والمروة وإن لم يصعد...
دليلنا: قوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} وأجمع المفسرون على أنه أراد أن يطوف بينهما، ومن انتهى إليهما فقد طاف بينهما، والأخبار كلها دالة على ما قلناه، وعليه إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 330: المسألة 143: كتاب الحج:
إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا، أعاد السعي من أوله، لأنه لا بدء بالمروة.
وقال الفقهاء: يسقط الأول، ويبني على أنه بدأ بالصفا، فيضيف إليه شوطا آخر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أعاد برئت ذمته بيقين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 330، 331: المسألة 144: كتاب الحج:
أفعال العمرة خمسة: الإحرام، والتلبية، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة، والتقصير. وإن حلق جاز، والتقصير أفضل، وبعد الحج الحلق أفضل...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه فقد أتى بكمال العمرة بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 331: المسألة 145: كتاب الحج:
هدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 331: المسألة 146: كتاب الحج:
من ليس على رأسه شيء من الشعر، مثل أن يكون أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 331، 332: المسألة 147: كتاب الحج:
المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم، فإن كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 332: المسألة 148: كتاب الحج:
أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج عندنا، ومتى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا، فإذا أحرم بعد ذلك بالحج أتى بأفعال الحج على وجهها، ويكون متمتعا، وإن أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال العمرة بطلت عمرته وكانت حجته مفردة...
وقال بمثل ما قلناه من أن أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج في الصحابة...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في التفصيل الذي ذكرناه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 334: المسألة 149: كتاب الحج:
إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة، جعلته حجة مفردة. وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 334: المسألة 150: كتاب الحج:
يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 334، 335: المسألة 151: كتاب الحج:
يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 336: المسألة 153: كتاب الحج:
من صلى مع إمام جمع، وإن صلى منفردا جمع أيضا، سواء كان من له التقصير، أو من ليس له القصر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 336، 337: المسألة 154: كتاب الحج:
بطن عرنة ليس من الموقف، فمن وقف فيه لم يجزه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 337: المسألة 155: كتاب الحج:
يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 337، 338: المسألة 156: كتاب الحج:
وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 338، 339: المسألة 157: كتاب الحج:
الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، ويدفع من الموقف بعد غروبها، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإنه إذا وقف إلى الوقت الذي قلناه تم حجه بلا خلاف، وإن لم يقف ففيه الخلاف، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله أفاض بعد الغروب، وقد قال: "خذوا عني مناسككم".
وأما لزوم الدم، فطريقه إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "من ترك نسكا فعليه دم" وهذا قد ترك نسكا، لأنه لا خلاف أن الأفضل الوقوف إلى غروب الشمس.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 339، 340: المسألة 159: كتاب الحج:
يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين.
وحكي عن مالك مثل قولنا سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 340، 341: المسألة 160: كتاب الحج:
المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا لضرورة من الخوف، والخوف أن يخاف فوتهما، وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل، وروي إلى نصف الليل...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف أنه إذا صلى كما قلناه أنه يجزيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 341، 342: المسألة 161: كتاب الحج:
الوقوف بالمزدلفة ركن، فمن تركه فلا حج له...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا وقف بها فلا خلاف في صحة حجته، وإذا لم يقف ففي صحتها خلاف، وفعل النبي صلى الله عليه وآله يدل عليه لأنه لا خلاف أنه وقف بالمشعر...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 342: المسألة 162: كتاب الحج:
من فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأ. ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 342، 343: المسألة 163: كتاب الحج:
لا يجوز الرمي إلا بالحجر، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر، والآجر، والكحل، والزرنيخ، والملح وغير ذلك من الذهب والفضة...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن ما ذكرناه مجمع على إجزائه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 343: المسألة 164: كتاب الحج:
لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها، سواء رماها هو، أو رماها غيره...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه لا خلاف أنه ما رمى بها هو أو غيره.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 344: المسألة 165: كتاب الحج:
إذا رمى الحصاة، فوقعت على عنق بعير، فتحرك البعير فوقعت في المرمى، أو على ثوب رجل، فتحرك فوقعت في المرمى، لا يجوز...
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا عاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 344: المسألة 166: كتاب الحج:
قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني. وقد روي إلى طلوع الشمس. فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 344، 345: المسألة 167: كتاب الحج:
وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار.
فإن رمى قبل ذلك لم يجزه، وللعليل، ولصاحب الضرورة، والنساء يجوز الرمي بالليل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 345، 346: المسألة 168: كتاب الحج:
ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج بلا خلاف، ويسعى إن لم يكن قدم السعي حيث كان بمكة قبل الخروج، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب، فإن قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه...
دليلنا: إنه لا خلاف أنه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 346، 347: المسألة 169: كتاب الحج:
لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات، أو ما يلزمه بالنذر...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 347: المسألة 170: كتاب الحج:
يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف، والمستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 347: المسألة 171: كتاب الحج:
يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر، والتقصير نسك يثاب عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 348، 349: المسألة 172: كتاب الحج:
التحلل في الحج ثلاثة:
أولها: إذا رمى، وحلق، وذبح، فإنه يتحلل من كل شيء إلا النساء والطيب. فإذا طاف طواف الزيارة، وسعى، حل له كل شيء إلا النساء. فأما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم، ويجوز أن يأكل منه. فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء.
وقال الفقهاء كلهم: إنه يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة. والتحلل الأول يحصل بشيئين: رمي وحلق، أو رمي وطواف، أو حلق وطواف، ويستبيح عند ذلك اللباس، وترجيل الشعر، والحلق، وتقليم الأظفار...
ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه لا خلاف أنه يستبيح النساء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 349: المسألة 173: كتاب الحج:
يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا استلم الحجر قطعها، وقد مضت. والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، وقالوا: لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 350، 351: المسألة 175: كتاب الحج:
روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر إن كان متمتعا، ولا يؤخره. فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق. وأما المفرد والقارن فيجوز لهما أن يؤخرا إلى أي وقت شاءا، والأفضل التعجيل على كل حال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 351: المسألة 176: كتاب الحج:
لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 351، 352: المسألة 177: كتاب الحج:
الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف، ويرمي التي هي إلى منى أقرب، ويختم بالتي هي إلى مكة أقرب، ويقف عند الأولى والثانية، ويكبر مع كل حصاة يرميها، ولا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا خلاف فيه، فإن نقص في الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها نظرت، فإن كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع، وإن كان رماها أربعا فصاعدا أتمها ولا يعيد على التي بعدها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 352: المسألة 178: كتاب الحج:
إذا نسي واحدة من الحصيات ولا يدري عن من أي الجمار هي، رمى كل جمرة بحصاة، وقد أجزأه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 352: المسألة 179: كتاب الحج:
إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 352، 353: المسألة 180: كتاب الحج:
إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، إما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه، ولا يلزمه الهدي، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء...
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 353، 354: المسألة 181: كتاب الحج:
من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس، قضاه من الغد، ويكون قاضيا، فإذا قضى رمى ما فاته بكرة، وما يرمي ليومه عند الزوال، هكذا في الأيام كلها. فإن فاته في الأيام كلها فقد فات الوقت، ولا يرميها إلا من القابل على ما مضى في هذه الأيام، إما بنفسه أو من ينوب عنه.
وليس عليه دم بتأخيره من يوم إلى يوم، ولا بتأخير الأيام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 354: المسألة 182: كتاب الحج:
يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف. فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 356: المسألة 185: كتاب الحج:
من فاته رمي يوم، رماه من الغد، وكذلك الحكم في اليومين، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا...
دليلنا: إجماع الفرقة، ودليل الاحتياط، فإن ما قلناه لا خلاف في جوازه، وسقوط النسك به...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 356، 357: المسألة 186: كتاب الحج:
إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه، لا يجزي ليومه ولا عن أمسه...
دليلنا: إجماع الفرقة على وجوب الترتيب، وهذا لم يرتب، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 358: المسألة 190: كتاب الحج:
من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم، فإن ترك ليلتين كان عليه دمان، والثالثة لا شيء عليه، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 359: المسألة 191: كتاب الحج:
نزول المحصب مستحب، وهو نسك...
وقال جميع الفقهاء: هو مستحب، وليس بنسك. فإن أرادوا بالنسك ما يلزمه بتركه الدم فليس عندنا، لأن من تركه لا يلزمه الدم، وإنما يكون قد ترك الأفضل، ويسقط الخلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 359، 360: المسألة 192: كتاب الحج:
يصح أن يحرم عن الصبي، ويجنبه جميع ما يتجنبه المحرم، وكلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله، من الصيد، والطيب، واللباس وغير ذلك، وتصح منه الطهارة، والصلاة والصوم، والحج غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه حتى يعقل ويميز، والحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا، ويصح له الحج بحرام وليه عنه إن لم يكن مميزا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 360: المسألة 193: كتاب الحج:
إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 361: المسألة 196: كتاب الحج:
إذا حمل الإنسان صبيا فطاف به، ونوى بحمله طواف الصبي وطواف نفسه، أجزأ عنهما...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 363: المسألة 199: كتاب الحج:
طواف الوداع مستحب بلا خلاف، وقد قدمنا أن طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به، وإن ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، وإن ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف، أو يأمر من يطوف عنه. وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء، ووافقونا في طواف الوداع...
دليلنا: على وجوب طواف النساء: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 363، 364: المسألة 200: كتاب الحج:
من وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه بلا خلاف: ويلزمه المضي فيها، ويجب عليه الحج من قابل، ويلزمه بدنة عندنا...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 364، 365: المسألة 201: كتاب الحج:
إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة، ولم يفسد حجه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وما بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 365: المسألة 202: كتاب الحج:
من أفسد حجه وجب عليه المضي فيه، واستيفاء أفعاله، وبه قال جميع الفقهاء، إلا داود، فإنه قال: يخرج بالفساد منه.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وداود قد سبقه الإجماع وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 365، 366: المسألة 203: كتاب الحج:
إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا تبنى هذه المسألة على وجوب الوقوف بالمشعر، فكل من قال بذلك قال بما قلناه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 367: المسألة 205: كتاب الحج:
من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم التي ضمنت أن عليه الحج من قابل، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، ولأنا قد بينا أن حجة الإسلام على الفور، وهذه حجة الإسلام.
وأيضا فلا خلاف أنه مأمور بذلك، والأمر عندنا يقتضي الفور...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 367، 368: المسألة 206: كتاب الحج:
إذا وطأها وهي محرمة فالواجب كفارتان، فإن أكرهها كانتا جميعا عليه، وإن طاوعته لزمته واحدة، ولزمتها الأخرى...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 368، 369: المسألة 207: كتاب الحج:
إذا وجب عليهما الحج في المستقبل، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر ولا مخالف لهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 369: المسألة 208: كتاب الحج:
إذا وطأ المحرم ناسيا، لا يفسد حجه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 370: المسألة 209: كتاب الحج:
إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه، أنزل أو لم ينزل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 371: المسألة 211: كتاب الحج:
من أفسد عمرته كان عليه بدنة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 371: المسألة 212: كتاب الحج:
القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة، وليس عليه دم القران...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 372: المسألة 213: كتاب الحج:
من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد، فعليه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم، ويشتري بها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 372: المسألة 214: كتاب الحج:
من نحر ما يحب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا يجزيه...
وعليه إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 372، 373: المسألة 215: كتاب الحج:
إذا نحر في الحرم، وفرق اللحم في الحل، لم يجزه، وبه قال الشافعي قولا واحدا. وكذلك الإطعام، ولا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم. وبه قال الشافعي قولا واحدا. وقال مالك في اللحم مثل قولنا...
دليلنا: طريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 373: المسألة 216: كتاب الحج:
من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى، وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 373، 374: المسألة 217: كتاب الحج:
من أفسد الحج وأراد أن يقضي، أحرم من الميقات...
دليلنا: إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد، وهو إجماع الفرقة، وأخبارهم عامة في ذلك، فلا تتقدر على مذهبنا هذه المسألة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 374، 375: المسألة 219: كتاب الحج:
من فاته الحج سقط عنه توابع الحج، والوقوف بعرفات، والمشعر، ومنى، والرمي، وعليه طواف وسعي، فيحصل له إحرام، وطواف وسعي، ثم يحلق بعد ذلك، وعليه القضاء من القابل، ولا هدي عليه. وفي أصحابنا من قال: عليه هدي. وروي ذلك في بعض الروايات.
وقال أبو يوسف تنقلب حجته عمرة، مثل ما قلناه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وأما وجوب الهدي فطريقة الاحتياط تقتضيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 375، 376: المسألة 220: كتاب الحج:
من فاته الحج وكانت حجة الإسلام، فعليه قضاؤها على الفور في السنة الثانية...
دليلنا: ما بيناه من أن حجة الإسلام على الفور، وأيضا فهو مأمور بهذه الحجة، والأمر عندنا على الفور.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، وما ذكرناه مروي عن عمر، وابن عمر ولا مخالف لهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 376: المسألة 221: كتاب الحج:
على الرواية التي ذكرناها، أن من فاته الحج عليه الهدي، ولا يجوز تأخيره إلى القابل...
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أتى به برئت ذمته بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 376، 377: المسألة 222: كتاب الحج:
من دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة، والرسالة، وزيارة الأهل، أو كان مكيا فخرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه، أو دخلها للمقام بها، فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 378، 379: المسألة 226: كتاب الحج:
إحرام الصبي عندنا جائز صحيح، وإحرام العبد صحيح بلا خلاف...
فعلى هذا إذا بلغ الصبي، واعتق العبد قبل التحلل، فيه ثلاث مسائل: إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته.
فإن كملا بعد فوات وقت الوقوف، مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، مضيا على الإحرام، وكان الحج تطوعا، ولا يجزي عن حجة الإسلام بلا خلاف.
وإن كملا قبل الوقوف، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض، وأجزأه عن حجة الإسلام...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 379، 380: المسألة 227: كتاب الحج:
وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما، وإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما، فإن لم يعودا إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزيهما عن حجة الإسلام...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ومن فاته فقد فاته الحج.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 380، 381: المسألة 229: كتاب الحج:
لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده. وبه قال داود ومن تابعه.
وقال جميع الفقهاء: ينعقد، وله أن يفسخ عليه حجه، والأفضل أن لا يفسخه.
دليلنا: قوله تعالى: {عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} والإحرام من جملة ذلك، ومن أجاز فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 381: المسألة 230: كتاب الحج:
العبد إذا أفسد حجه، وكان أحرم بإذن مولاه، لزمه ما يلزم الحر، ويجب على مولاه إذنه فيه إلا الفدية، فإنه بالخيار بين أن يفدي عنه، أو يأمره بالصيام. وإن كان بغير إذنه فإحرامه باطل، لا يتصور معه الإفساد. وقال جميع الفقهاء: إن الإفساد صحيح في الموضعين معا...
دليلنا على وجوب القضاء: إذا كان بإذن سيده طريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 382، 383: المسألة 232: كتاب الحج:
إذا أفسد العبد حجه، ولزمه القضاء على ما قلناه، فأعتقه السيد، كان عليه حجة الإسلام وحجة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام، وبعد ذلك بحجة القضاء. وبه قال الشافعي.
وهكذا القول في الصبي إذا بلغ، وعليه قضاء حجه، فإنه لا يقضي قبل حجة الإسلام، فإن أتى بحجة الإسلام كان القضاء باقيا، وإن أحرم بالقضاء انعقد لحجة الإسلام وكان القضاء باقيا في ذمته. هذا إذا تحلل من حجة كان أفسدها، وتحلل منها ثم أعتق.
فأما إن أعتق قبل التحلل منها، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق، فإنه يمضي في فاسده، ولا تجزيه الفاسدة عن حجة الإسلام، فإذا قضي، فإن كانت لو سلمت التي أفسدها من الفساد أجزأه عن حجة الإسلام فالقضاء يجزيه عنه، مثل إن أعتق قبل فوات وقت الوقوف، ووقف بعده. وإن كانت لو سلمت لم تجزه عن حجة الإسلام فالقضاء كذلك، مثل أن يعتق بعد فوات وقت الوقوف، فيكون عليه القضاء وحجة الإسلام معا.
وهذا كله وفاق، إلا ما قاله من العتق قبل التحلل، فإنا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فإن كان بعده لا يتعلق به فساد الحج أصلا، فتكون حجته تامة إلا أنها لا تجزيه عن حجة الإسلام على حال.
دليلنا: ما قدمناه من أن من لحق المشعر فقد لحق الحج، ومن لم يلحق فقد فاته، فهذه التفريعات يقتضيها كلها.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 383، 384: المسألة 235: كتاب الحج:
من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء، ولا يتعلق بها حكم، ولا يجب قضاؤها ولا الفدية. وهكذا من أهل بعمرتين، أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى، أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى. والكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء...
دليلنا: إن انعقاد واحدة مجمع عليه، وما زاد عليها ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، ولأنا أجمعنا على أن المضي فيهما لا يمكن...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 384، 385: المسألة 236: كتاب الحج:
الاستئجار للحج جائز، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه، وتصح الإجارة وتلزم، ويكون للأجير أجرته، فإذا فعل الحج عن المكتري، وقع عن المكتري، وسقط الفرض به عنه.
وكذلك إذا مات من عليه حج، واكترى وليه من يحج عنه، ففعل الأجير الحج...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل جواز الإجارات في كل شيء، فمن منع في شيء دون شيء فعليه الدلالة، ولأنا اتفقنا على وجوب الحج عليه، فمن أسقطه بالموت فعليه الدلالة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 388: المسألة 240: كتاب الحج:
إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما، لم يصح عنهما ولا عن واحد منهما بلا خلاف، ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه، ولا ينقلب إليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 390: المسألة 244: كتاب الحج:
إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم، لا يختلفون فيها.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 391: المسألة 246: كتاب الحج:
إذا استأجر رجلا على أن يحج مثلا من اليمن، فأتى الأجير الميقات، ثم أحرم عن نفسه بالعمرة، فلما تحلل منها حج عن المستأجر، فإن كانت الحجة حجها من الميقات صحت، وإن حجها من مكة وهو متمكن من الرجوع إلى الميقات لم تجزه، وإن لم يمكنه صحت حجته، ولا يلزمه دم...
دليلنا: إنه استأجر على أن يحج من ميقات بلده، فإذا حج من غيره فقد فعل غير ما أمر به، وإجزائه عنه يحتاج إلى دليل، فأما مع التعذر فلا خلاف فيه في جزائه، وإيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 392: المسألة 248: كتاب الحج:
إذا استأجره للإفراد، فتمتع، فقد أجزأه...
دليلنا: إجماع الطائفة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 392، 393: المسألة 249: كتاب الحج:
إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا، صحت الوصية...
وأيضا إجماع الفرقة دليل عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 395: المسألة 256: كتاب الحج:
إذا كان عليه حجتان حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب، جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة. وبه قال الشافعي.
وفي أصحابه من قال: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة.
دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وليس كذلك هو نفسه، لأن ذلك مجمع على المنع منه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 395: المسألة 257: كتاب الحج:
إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة من الطواف والسعي والحلق، ثم أحرم بالحج وأتى بأفعاله جميعا، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين إما العمرة أو الحج بغير طهارة، ولا يدري أيهما هو، فعليه أن يعيد الطواف بوضوء، ويعيد بعده السعي، ولا دم عليه...
دليلنا: إن إعادة الطواف والسعي مجمع عليه، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 396: المسألة 258: كتاب الحج:
إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء، سواء كان ذاكرا للإحرام عامدا إلى قتل الصيد، أو كان ناسيا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو كان ذاكرا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو ناسيا للإحرام عامدا في القتل...
دليلنا على الفريقين: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 397: المسألة 259: كتاب الحج:
إذا عاد إلى قتل الصيد، وجب عليه الجزاء ثانيا. وبه قال عامة أهل العلم.
وروي في كثير من أخبارنا أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء، وهو ممن ينتقم الله منه، وهو الذي ذكرته في النهاية، وبه قال داود...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 397، 398: المسألة 260: كتاب الحج:
إذا قتل صيدا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء، بين أن يخرج مثله من النعم، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاما ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما. وإن كان الصيد لا مثل له فهو مخير بين شيئين، بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما ويتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما، ولا يجوز
إخراج القيمة بحال. وبه قال الشافعي.
ووافق في جميع ذلك مالك إلا في فصل واحد، وهو أن عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل، وعنده قوم الصيد...
وعليه إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 399: المسألة 261: كتاب الحج:
ما له مثل، منصوص عليه عندنا، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الأحكام وغيرهما([19])...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم وعليه عملهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 399، 400: المسألة 262: كتاب الحج:
في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 401: المسألة 265: كتاب الحج:
إذا جرح المحرم صيدا، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره. وبه قال كافة العلماء...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 401، 402: المسألة 267: كتاب الحج:
إذا جرح صيدا، فغاب عن عينه، لزمه الجزاء على الكمال...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وهذه منصوصة لهم وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 402، 403: المسألة 268: كتاب الحج:
جزاء الصيد على التخيير بين أخراج المثل، أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به، وبين الصوم عن كل مد يوما. وبه قال جميع الفقهاء([20])...
دليلنا: قوله تعالى: {مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ -إلى قوله- أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}، و (أو) للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 403، 404: المسألة 271: كتاب الحج:
لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن، وعلى كل حال...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 404، 405: المسألة 272: كتاب الحج:
المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة، لا يجوز لأحد أكله...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 405: المسألة 273: كتاب الحج:
المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 405: المسألة 274: كتاب الحج:
إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 405، 406: المسألة 275: كتاب الحج:
إذا دل على الصيد، فقتله المدلول، لزم الدال الفداء وكذلك المدلول إن كان محرما، أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة.
فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل براءة الذمة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 406: المسألة 276: كتاب الحج:
إذا أمسك محرم صيدا، فجاء محرم آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء كاملا...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 406، 407: المسألة 277: كتاب الحج:
صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء، إلا داود، فإنه قال: لا يضمن.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 407: المسألة 278: كتاب الحج:
صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن، فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، وإن كان محلا لزمه جزاء واحد...
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 407: المسألة 279: كتاب الحج:
المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم، ممنوع من قتله، وإذا قتله لزمه الجزاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 407، 408: المسألة 280: كتاب الحج:
الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته الآدميون أو أنبته الله تعالى فلا ضمان في قطعه، وأما ما أنبته الله تعالى في الحرم، فيجب الضمان بقطعه، وإن أنبته الله تعالى في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم، فأنبته، فلا ضمان على قاطعه...
دليلنا: إجماع الفرقة، على التفصيل الذي ذكرناه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 408، 409: المسألة 281: كتاب الحج:
في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغير شاة...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
وعن ابن الزبير أنه قال: في الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة. ولا مخالف لهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 409: المسألة 282: كتاب الحج:
لا بأس بالرعي في الحرم...
دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل الإباحة. وفي خبر أبي هريرة إلا علف الدواب، وفيه إجماع، لأن الناس من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا يرعون بهائمهم في الحرم، ولم ينكر منكر عليهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 410: المسألة 284: كتاب الحج:
المفرد والقارن عندنا سواء وإنما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي، فإذا ثبت ذلك، فإذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد، وكذا الحكم في اللباس، والطيب وغير ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنا بينا أن الإحرامين لا يجتمعان، وإذا ثبت ذلك زال الخلاف، لأن أبا حنيفة بنى ذلك على اجتماعهما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 410، 411: المسألة 285: كتاب الحج:
إذا اشترك جماعة في قتل صيد، لزم كل واحد منهم جزاء كامل...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 411، 412: المسألة 287: كتاب الحج:
يجب في قتل حمام الحرم شاة، وفي فرخه ولد شاة صغير...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 412: المسألة 289: كتاب الحج:
إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله، لزمه الضمان...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 413: المسألة 290: كتاب الحج:
الدجاج الحبشي ليس بصيد، ولا يجب فيه الجزاء...
وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 413، 414: المسألة 292: كتاب الحج:
إذا أحرم الإنسان ومعه صيد، زال ملكه عنه، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم على التفصيل الذي قلناه، والذي قلناه من زوال ملكه عما معه مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 414: المسألة 293: كتاب الحج:
الجراد مضمون بالجزاء، فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء...
دليلنا: قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} والجراد من صيد البر مشاهدة، فإذا ثبت أنه من صيد البر، ثبت أنه مضمون إجماعا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 414، 415: المسألة 294: كتاب الحج:
في قتل الجراد تمرة...
وعندنا في الكثير منه دم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط في الكثير تقتضيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 415، 416: المسألة 296: كتاب الحج:
بيض النعام إذا كسره المحرم، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى. وإن كان بيض الحمام، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض، فما خرج كان هديا. فإن لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة، أو إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، فإذا كسره في الحرم وهو محل لزمته قيمته...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 416: المسألة 297: كتاب الحج:
إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ، فإن كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل، وإن كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 417: المسألة 299: كتاب الحج:
إذا قتل الأسد، لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل...
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يتعلق عليها شيء إلا بدليل، وما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 417، 418: المسألة 300: كتاب الحج:
الضبع لا كفارة في قتله، وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع...
دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، وأيضا الضبع عندنا محرم الأكل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 418، 419: المسألة 302: كتاب الحج:
إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه، فإن بقي ممتنعا على ما كان، بأن تحامل فأهلك نفسه، فإن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا، فعليه ضمان ما جرحه، وإن امتنع وغاب عن العين وجب عليه الضمان كاملا...
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوص عليها، وطريقة الاحتياط تقتضيه، فإن فعل ما قلناه تبرأ ذمته بيقين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 419: المسألة 303: كتاب الحج:
إذا جرح الصيد، فجاءه آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 419: المسألة 304: كتاب الحج:
إذا جرح الصيد، فصار غير ممتنع بعد الجرح والنتف، ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كاملا...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 419، 420: المسألة 305: كتاب الحج:
المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب، مثل السبع وهو المتولد بين الضبع والذئب، والمتولد بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي، لا يجب بقتله الجزاء. وعند جميع الفقهاء، يجب به الجزاء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 420، 421: المسألة 307: كتاب الحج:
صيد المدينة حرام اصطياده...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 422: المسألة 310: كتاب الحج:
إذا بلغ قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، لم يلزمه أكثر من ذلك، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما من الصوم، هذا في النعامة، وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 422، 423: المسألة 311: كتاب الحج:
إذا عجز عن صيام شهرين، وعن الإطعام، صام ثمانية عشر يوما، وفي القطاة تسعة أيام، وفي الحمام ثلاثة أيام، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وبراءة الذمة، وما ذكرناه مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 423: المسألة 312: كتاب الحج:
ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه، وإن قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 423: المسألة 313: كتاب الحج:
إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم، يحرم اصطياده، ولم يعتبر ذلك، أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 423: المسألة 314: كتاب الحج:
روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 425، 426: المسألة 319: كتاب الحج:
المصدود عن الحج أو العمرة، إن كانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، وإن كان تطوعا لا يلزمه القضاء...
دليلنا: على ذلك: إن وجوب القضاء على كل حال يحتاج إلى دلالة، وما ذكرناه مقطوع به.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 427: المسألة 320: كتاب الحج:
الحصر الخاص، مثل الحصر العام سواء...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([21])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 428، 429: المسألة 322: كتاب الحج:
المحصر بالمرض يجوز له التحلل، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 429، 430: المسألة 323: كتاب الحج:
يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحل حيث حبسه من مرض، أو عدو، أو انقطاع نفقة، أو فوات وقت، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض شيء من ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 432: المسألة 327: كتاب الحج:
ليس للأبوين، ولا لواحد منهما منع الولد في حجة الإسلام، أمر بلا خلاف. وعندنا أن الأفضل أن لا يحرم إلا برضاهما في التطوع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 432، 434: المسألة 328: كتاب الحج:
شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على الرجال سواء، وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والرجوع إلى كفاية، وتخلية الطريق، وإمكان المسير. وهي بعينها شروط الأداء.
وليس من شرط الوجوب، ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق، ومصاحبة قوم ثقات تكفي، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمحرم...
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} ولم يذكر محرما، وباقي الشروط مجمع عليها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 434: المسألة 329: كتاب الحج:
يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة، أي عدة كانت، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 434 435: المسألة 330: كتاب الحج:
إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، اعتد بتلك الحجة، ولم يجب عليه غيرها. وكذلك كل ما فعله من العبادات يعتد بها، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، وسواء تركه حال إسلامه أو حال ردته...
دليلنا: إنه لا خلاف أن حجة الإسلام دفعة واحدة في العمر، وهذا قد فعلها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 435: المسألة 331: كتاب الحج:
إذا أحرم المسلم، ثم ارتد، لا يبطل إحرامه، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه...
دليلنا: إن إبطال ذلك يحتاج إلى دليل، وقد وقع في الأصل صحيحا بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 435، 436: المسألة 332: كتاب الحج:
الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف، والأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة، آخرها غروب الشمس من يوم النحر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 437: المسألة 333: كتاب الحج:
يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 437، 438: المسألة 334: كتاب الحج:
إذا قال: لله علي هدي، أو أن أهدي، أو أهدي هديا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم...
دليلنا: إن ما ذكرناه مجمع على إجزائه...
وأيضا قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} لا خلاف أنه يتناول النعم دون غيرها.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 438: المسألة 335: كتاب الحج:
الدماء المتعلقة بالإحرام كدم التمتع، والقران، وجزاء الصيد، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام كاللباس، والطيب وغير ذلك إن أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم، إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف.
وإن لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه، لا يجوز ذبحه إلا بمنى، وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة.
وقال الشافعي: فيه ثلاث مسائل: إن نحر وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فإن ما ذكرناه لا خلاف في إجزائه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 438، 439: المسألة 336: كتاب الحج:
ما يجب عليه من الدماء بالنذر، فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه بلا خلاف، وإن أطلقه فلا يجوز عندنا إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة، ولا يجزي إلا من النعم على ما تقدم القول فيه([22])...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 439: المسألة 337: كتاب الحج:
إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر، فمن السنة أن يقلدها نعلا، ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وهو أن يشق المكان بحديدة حتى يسيل الدم ويشاهد ويرى، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، ولا مخالف لها فيه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 440: المسألة 338: كتاب الحج:
الغنم يستحب تقليدها...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 441: المسألة 339: كتاب الحج:
عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء: التلبية، والتقليد، والإشعار، ولا بد في ذلك من النية...
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه لا خلاف فيه أنه ينعقد به الإحرام...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 441: المسألة 340: كتاب الحج:
عندنا أن من ينفذ هديا من أفق من الآفاق، يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه، ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه. وروي ذلك عن ابن عباس، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 443: المسألة 342: كتاب الحج:
إذا ذبح الإبل، أو نحر البقر، أو الغنم لم يجزه، وكان حراما أكله...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 443، 444: المسألة 343: كتاب الحج:
السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة. وبه قال جميع الفقهاء...
وإجماع الفرقة دليل على ما قلناه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 444: المسألة 344: كتاب الحج:
محل النحر للحاج منى، وللمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه...
دليلنا: إن ما ذكرناه مجز بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 444، 445: المسألة 345: كتاب الحج:
الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس، والطيب، والوطء، وحلق الشعر، وقتل الصيد غير ذلك، أو النذر لا يحل له أن يأكل منه، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 445، 446: المسألة 346: كتاب الحج:
الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه...
دليلنا: قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} فسمى ثلاثة أجناس، فالمستحب التسوية بينهم في ذلك، وهو إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 446، 447: المسألة 348: كتاب الحج:
قد ذكرنا أن ما يجب بالنذر المطلق لا يجوز له الأكل منه، سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 447: المسألة 349: كتاب الحج:
إذا ضل الهدي الواجب في الذمة، فعليه إخراج بدله، وإن عاد الضال يستحب له إخراجه أيضا، ولا يجوز له بيعه إن شاء أولا، وإن شاء آخرا.
وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه قال: إن عاد الضال أخرجه أيضا.
دليلنا: إن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، والواجب عليه أحدهما بالاتفاق.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 449: المسألة 353: كتاب الحج:
المستحب للمكي، والمتمتع، ولمن يحرم من دويرة أهله، إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى، ولا يقيم بعد إحرامه...
دليلنا: عمل الطائفة، وطريقة الاحتياط، لأن ما ذكرناه لا خلاف في جوازه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 449: المسألة 354: كتاب الحج:
إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل، فأصاب رأسه فقتله، فعليه الجزاء...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 449، 450: المسألة 355: كتاب الحج:
إذا حلب لبن صيد ضمنه...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 451: المسألة 358: كتاب الحج:
مكة أفضل من المدينة. وبه قال الشافعي، وأهل مكة، وأهل العلم أجمع إلا مالكا فإنه قال: المدينة أفضل من مكة. وبه قال أهل المدينة.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 452: المسألة 359: كتاب الحج:
يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به. وما أعرف لأحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 452: المسألة 360: كتاب الحج:
يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه، ولم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
([1]) راجع الصفحة 35، المسألة (35) من مسائل كتاب الزكاة.
([2]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([3]) راجع المسألة (74) من مسائل كتاب الزكاة.
([4]) راجع المسألة (74) والمسألة (63) من مسائل كتاب الزكاة.
([5]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([6]) في كل موضع كان لفظ الدليل غير (الإجماع)، ولكنه يحمل من القوة والعموم في عرف الفقهاء بحيث يصعب تجاهله كلفظ (المشهور أو عليه المحصلون)، كنا نشير إلى المسألة في العنوان ولكن بذكر الموضوع دون الحكم.
([7]) راجع الصفحة 133 المسألة (163) من مسائل الزكاة.
([8]) راجع الصفحة 133 المسألة (163) من مسائل الزكاة.
([9]) تذييل العنوان بمصطلحات مثل "بلا خلاف" أو " إجماعا" إنما للإشارة على أن منشأ الدليل الاحتياط والقدر المتيقن بين الأقوال.
([10]) راجع المسألة (174) من مسائل الزكاة.
([11]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([12]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([13]) ظاهر عبارة الشيخ أن المرتضى قائل بمقاله المخالف. وللوقوف على رأي المرتضى قدس سره في المسألة راجع كتاب الانتصار ص 184 المسألة 82 فقد صرح بما يوافق رأي الشيخ فأوجب على فاعلها القضاء والكفارة، وقد استدل عليه بالإجماع، وفي جمل العلم والعمل نسب للإمامية القولين معا واستقرب عدم وجوب القضاء والكفارة ، راجع رسائل المرتضى المجموعة الثالثة الصفحة 54.
([14]) ورد ذكره ضمن مسائل النص السابق.
([15]) راجع المسألة السابقة (87) من مسائل كتاب الصوم، وقد ذكر الإجماع.
([16]) المسألة السابقة (59) من مسائل كتاب الحج وقد ذكر الإجماع ودليل الاحتياط.
([17]) فقهاء العامة.
([18]) انظر التهذيب 5: 99 حديث 327 و 328. [النص منقول عن هامش كتاب الخلاف للمحق نقلناه لأهميته فراجع]
([19]) النهاية: 222 وما بعدها، وتهذيب الأحكام 5 : 341 وما بعدها، والمبسوط للشيخ المؤلف. [النص منقول عن هامش كتاب الخلاف للمحق نقلناه لأهميته فراجع]
([20]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([21]) راجع المسألة السابقة (319) من كتاب الحج.
([22]) راجع الصفحة 437: المسألة (334) من مسائل كتاب الحج.