موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثاني

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الثاني: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف

كتاب الخلاف ج3

 

 

كتاب البيوع

 

-  في حكم الشراء فيما إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ورآه قبله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 6: المسألة 4: كتاب البيوع:

إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، وكان قد رآه قبل العقد، صح الشراء وهو مذهب الشافعي، وبه قال جميع الفقهاء([1])...

 

-  البيع ينعقد بوجود إيجاب البائع وقبول المشتري ويلزم المتبايعين بعد أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس

-  يثبت لكل واحد من المتبايعين حق خيار فسخ البيع ماداما في المجلس

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 7، 8: المسألة 6: كتاب البيوع:

البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع، والقبول من المشتري. لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما، ولكل واحد منهما خيار الفسخ ماداما في المجلس، إلى أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  بيع الخيار ثلاثة الأول خيار المجلس والثاني أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 8، 11: المسألة 7: كتاب البيوع:

بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب.

أحدها: خيار المجلس: وهو أن يكون لكل واحد منهما الخيار وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان...

والثاني: أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع...

والثالث: أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان...

والمذهب الذي اخترناه إجماع الصحابة، لأنه مروي عن...

ولا مخالف لهم.

 

-  يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام شرط ذلك أو لم يشرط

-  قال فقهاء العامة حكم الخيار في بيع الحيوان حكم سائر المبيعات

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 12: المسألة 8: كتاب البيوع:

يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط.

وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان، حكم سائر المبيعات.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  في حكم الشرط في الصلح بعوض

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3  ص 12، 13: المسألة 10: كتاب البيوع:

الصلح إذا كان معاوضة، مثل أن يقر له بعين أو دين، ثم صالحه على ذلك، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه...

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام، واتفقنا عليه من جواز الشرط في ذلك. ومن ادعى دخول الخيار فيه، فعليه الدليل. وجعل ذلك بيعا يصح وجود الشرط فيه، يحتاج إلى دليل.

 

-  الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 13، 14: المسألة 12: كتاب البيوع:

الوكالة، والعارية، والقراض، والجعالة، والوديعة لا خيار فيها في المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها...

دليلنا على الأول: الإجماع، فانه لا اختلاف أنه لا يدخلها خيار المجلس...

 

-  القياس لا يجوز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 14: المسألة 13: كتاب البيوع:

إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن، وانتزع من يد المشتري، فليس له خيار المجلس...

دليلنا: خيار المجلس يثبت في البيع، فعلى من ألحقه بالبيع، الدلالة والقياس([2]) عندنا لا يجوز.

 

-  للواهب الخيار والرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا أن يتعوض منها أو يتصرف فيها الموهوب له أو تكون الهبة لولده الصغار

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 15: المسألة 16: كتاب البيوع:

الهبة للواهب الخيار والرجوع فيها، قبل القبض وبعد القبض، إلا أن يتعوض منها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو تكون الهبة لولده الصغار...

دليلنا: إجماع الفرقة على التفصيل الذي ذكرناه...

 

-  إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه في النكاح بطل النكاح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 16: المسألة 17: كتاب البيوع:

إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا، أو ما زاد عليه في النكاح، بطل النكاح بلا خلاف...

 

-  الخلع بصفة لا يقع سواء كان مبينا بنفسه أو يحتاج إلى أن يتبع بطلاق

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 17، 18: المسألة 18: كتاب البيوع:

الخلع المعلق بصفة، إما أن يكون عاجلا أو آجلا: فالعاجل أن يقول: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. والأجل أن يقول: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق. وعلى الوجهين جميعا لا يصح الخلع، ولا الشرط...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الخلع بصفة لا يقع، سواء كان مبينا بنفسه، أو يحتاج إلى أن يتبع بطلاق، لا يختلفون في ذلك، وعلى من أجاز ذلك الدلالة.

 

-  يجوز البيع بشرط

-  قال فقهاء العامة البيع بشرط باطل يبطل به العقد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 19: المسألة 22: كتاب البيوع:

يجوز عندنا البيع بشرط، مثل أن يقول: بعتك إلى شهر، فان رددت علي الثمن وإلا كان المبيع لي، فان رد عليه وجب عليه رد الملك، وإن جازت المدة ملك بالعقد الأول. وقال جميع الفقهاء: ان ذلك باطل، يبطل به العقد.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام

-  إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع ومضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار

-  إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع وهلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع وإن هلك بعدها كان من مال البائع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 20: المسألة 24: كتاب البيوع:

من ابتاع شيئا معينا، بثمن معين، ولم يقبضه، ولا قبض ثمنه، وفارقه البائع، فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، فان مضت لم يحضره الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن. وإن هلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع، وإن هلك بعدها كان من مال البائع. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا كان له الخيار ثلاثة أيام

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 20: المسألة 25: كتاب البيوع:

من ابتاع شيئا بشرط الخيار، ولم يسم وقتا ولا أجلا، بل أطلقه، كان له الخيار ثلاثة أيام، ولا خيار له بعد ذلك...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  للمتبايعين بعد العقد وقبل الافتراق من المجلس خيار الفسخ

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3  ص 21: المسألة 27: كتاب البيوع:

إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: اِختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار، وإن سكت أو لم يختر، كان الخيار كما كان...

دليلنا: إنا أجمعنا على أن لهما الخيار قبل هذا القول، فمن ادعى أن خيار أحدهما قد زال، فعليه الدلالة...

 

-  إذا كان العقد مطلقا فانه يلزم بالافتراق وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 22، 23: المسألة 29: كتاب البيوع:

العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول، فان كان مطلقا فانه يلزم بالافتراق بالأبدان، وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول...

دليلنا على لزومه بعد انقضاء الشرط والافتراق: الإجماع، فانه لا خلاف فيه بين العلماء...

 

-  إذا تصرف المشتري في المبيع بطل خياره

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 23، 24: المسألة 31: كتاب البيوع:

إذا وطأ المشتري في مدة الخيار، لم يكن مأثوما، ولحق به الولد، وكان حرا، ولزم العقد من جهته...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن المشتري متى تصرف في المبيع بطل خياره...

 

-  إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار وفسخ البائع العقد لزم المشتري قيمة الولد والمهر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 24، 25: المسألة 32: كتاب البيوع:

إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار، ثم مضت مدة الخيار، ولزم العقد، وجاءت بولد، كان لاحقا به، ولا يلزمه قيمته، ولا مهر عليه.

فإن فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد، وكانت الجارية أم ولده إذا انتقلت إليه فيما بعده، ويلزمه لأجل الوطء عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها...

دليلنا على أنه لا يلزمه مع نفوذ البيع وتمامه، القيمة والمهر: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

وأما مع الفسخ، فالدليل على وجوب ما قلناه من قيمة الولد، والمهر: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

 

-  للبائع خيار الفسخ مدة الخيار

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 25، 26: المسألة 33: كتاب البيوع:

إذا وطأ المشتري في مدة الخيار، لم يبطل خيار البائع، علم بوطئه، أو لم يعلم...

دليلنا: إنا قد اتفقنا على أن له الخيار...

 

-  خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3  ص 31، 32: المسألة 42: كتاب البيوع:

خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر...

دليلنا: قوله عليه السلام: "المؤمنون عند شروطهم" وهذا عام، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

وأيضا عليه إجماع الفرقة، وأخبارهم متواترة بها.

 

-  إذا تبايعا نهارا وشرطا الخيار إلى الليل انقطع بدخول الليل

-  إذا تعاقدا ليلا وشرطا الخيار إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 34: المسألة 46: كتاب البيوع:

إذا تبايعا نهارا، وشرطاه إلى الليل، انقطع بدخول الليل. وإن تعاقدا ليلا، وشرطا إلى النهار، انقطع بطلوع الفجر الثاني...

دليلنا: ان ما قلناه متفق عليه...

 

-  إذا باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما وأبهم ولم يعينه فالبيع باطل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 37: المسألة 52: كتاب البيوع:

إذا باع عبدين، وشرط مدة من الخيار في أحدهما، فإن أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار، فالبيع باطل بلا خلاف...

 

-  إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء فإنه فجائز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 38، 39: المسألة 54: كتاب البيوع:

روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، انه جائز. ولم يرووا في الثوبين شيئا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا قال بعنيه بألف فقال بعتك ثم قال المشتري اشتريت أو قبلت ثبت العقد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 39، 40: المسألة 56: كتاب البيوع:

إذا قال: بعنيه بألف، فقال: بعتك. لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت، أو قبلت...

دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به...

 

-  سائر المحقرات كأن دفع قطعة إلى البقلي وقال أعطني بقلا فأعطاه فله التصرف فيما أخذه تصرفا مباحا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 41: المسألة 59: كتاب البيوع:

إذا دفع قطعة إلى البقلي، أو إلى الشارب، وقال: أعطني بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا، وكذلك سائر المحقرات، وانما يكون إباحة، له أن يتصرف كل واحد منهما فيما أخذه، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه. وفائدة ذلك، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل، أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لان الملك لم يحصل لهما...

دليلنا: إن العقد حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على وجوده ها هنا، فيجب أن لا يثبت. فأما الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه، لا يختلف العلماء فيها.

 

-  جعل النبي صلى الله عليه وآله الخيار للبائع في بيع تلقي الركبان لأجل الغبن

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 42: المسألة 60: كتاب البيوع:

وأيضا روي عنه عليه السلام انه نهى أن تلقى الركبان، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، ومعلوم انه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن.

 

-  بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسية ونقدا وموازنة ربا محرم

-  إجماع الأعصار حجة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 42، 43: المسألة 61: كتاب البيوع:

بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين نسية لا خلاف في تحريمه، وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرم. وبه قال جميع الفقهاء والعلماء.

وروى مجاهد بن جبير قال: سمعت ثلاثة عشر نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يحرمون ذلك. وبه قال جميع التابعين، وجميع الفقهاء المعروفين.

وذهب أربعة أنفس من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا، فأجازوا بيع الدرهم بدرهمين نقدا...

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض، وإجماع الأعصار حجة.

 

-  لا فضل بين المضروب بالمضروب والتبر بالتبر والمصوغ بالمصوغ فان التفاضل فيه نقدا ربا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 43: المسألة 62: كتاب البيوع:

إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فضل بين المضروب بالمضروب، والتبر بالتبر، والمصوغ بالمصوغ، فان التفاضل فيه نقدا ربا...

دليلنا إجماع الفرقة...

 

-  الربا في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم

-  الربا في الأجناس الستة الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح بلا خلاف بين الأمة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 43، 44: المسألة 63: كتاب البيوع:

الربا عندنا في كل مكيل وموزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. وقال داود وأهل الظاهر: الربا في الأجناس الستة: الذهب، والفضة، والحنطة والشعير، والتمر، والملح، وما عدا ذلك فلا ربا فيه...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم صريحة في ذلك ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه. فأما الأجناس الستة فلا خلاف فيها بين الأمة.

 

-  ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص لا لعلة من العلل

-  القياس باطل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 44، 46: المسألة 64: كتاب البيوع:

ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص، لا لعلة من العلل...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وأيضا فان هذا الخلاف بين القائلين بالقياس، وعندنا أن القياس باطل...

 

-  إذا باع الجنس بعضه ببعض متماثلا فالعقد صحيح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 46، 47: المسألة 65: كتاب البيوع:

إذا باع ما فيه الربا من المكيل والموزون، مختلف الجنس، مثل الطعام والتمر، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا.

ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، ويكره نسيئة، فان تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع...

دليلنا: ان العقد صحيح بلا خلاف...

 

-  الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا

-  الحنطة والشعير يجوز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 47، 48: المسألة 66: كتاب البيوع:

الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا اجمعنا على جواز بيع بعضها ببعض متماثلا...

وروي عن معمر بن عبد الله انه بعث غلاما ومعه صاع من قمح، فقال: بعه واشتر به شعيرا، فجاءه بصاع وربع صاع، فقال: رده فان النبي صلى الله عليه وآله قال: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" وطعامنا يومئذ الشعير، فثبت ان الطعام ينطلق عليهما، فلذلك رده. وبه قال عمر، وسعد بن أبي وقاص، ولا مخالف لهما.

 

-  الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان يجوز بيع بعضه ببعض نقدا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 48: المسألة 67: كتاب البيوع:

الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسية، متماثلا ولا متفاضلا، ويجوز ذلك نقدا...

دليلنا: إنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا، ولا دليل على جوازه نسية، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه...

 

-  الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 49: المسألة 69: كتاب البيوع:

الطين الذي يأكله الناس حرام، لا يحل أكله ولا بيعه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 50، 51: المسألة 72: كتاب البيوع:

لا ربا في المعدودات، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسية...

وأيضا عليه إجماع الفرقة...

 

-  كل مكيل وموزون فيه الربا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 56، 47: المسألة 83: كتاب البيوع:

دهن البذر والسمك فيه الربا...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مكيل وموزون فيه الربا، وهذا إما أن يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد، فقد دخل تحته، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي المنع منه.

 

-  يباع العسل بالعسل وزنا مثلا بمثل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 58: المسألة 87: كتاب البيوع:

يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل، مثلا بمثل...

دليلنا: إنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا، ولا دليل على جواز بيعه كيلا...

 

-  يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه كأن يبيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ونحوه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 61: المسألة 98: كتاب البيوع:

يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر، وبيع مد من حنطة ودرهم بمدي حنطة، ومد من شعير ودرهم بمدي شعير. وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أبو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا، أو ما لا ربا فيه.

وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين، وبيع دينار وثوب بدينارين، وبيع دينار قاساني ودينار ابريزي بدينارين نيسابوريين.

وجملته انه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  القرعة تستعمل في القسمة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 62، 63: المسألة 102: كتاب البيوع:

القسمة تمييز الحقين، وليس ببيع...

دليلنا على أنه ليس ببيع: أن لفظ البيع من الإيجاب والقبول ليس بموجود فيه، ولأنه لا خلاف أن القرعة تستعمل في ذلك، ولا تستعمل في شيء من عقود البيع، فدل على أن ليس ببيع.

 

-  لا يجوز بيع الرطب بالتمر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 64: المسألة 105: كتاب البيوع:

لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأما بيع العنب بالزبيب، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف، والخوخ الرطب بالمقدد وما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه، لان حملها على الرطب قياس، ونحن لا نقول به...

دليلنا على منع الرطب بالتمر: إجماع الفرقة...

 

-  إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها فهلكت في يد البائع فإنها تهلك من ضمانه وينفسخ البيع ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 66: المسألة 109: كتاب البيوع:

إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها، فهلكت في يد البائع، فإنها تهلك من ضمانه، وينفسخ البيع، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه...

دليلنا على أنه لا يلزمه الثمن: أنه لم يتمكن من العوض، فلا يلزمه لأنه في مقابله، فمتى لم يحصل لم يجب عليه ذلك، والأصل براءة الذمة، وعلى المسألة إجماع الفرقة...

 

-  ما وقع على العقد جائز بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 67: المسألة 110: كتاب البيوع:

الدراهم والدنانير تتعينان بالعقد، فإذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بعينها لم يجز له أن يسلم غيرها...

دليلنا: إن ما وقع على العقد مجمع على جوازه، وإقامة البدل مقامه يحتاج إلى دليل أو تراض...

 

-  إذا وجد في جنس بعض الدراهم عيب كان له رد الجميع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 68: المسألة 112: كتاب البيوع:

إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه، مثل أن يكون فضة خشنة، أو ذهبا خشينا، أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان، فهو بالخيار بين أن يرده ويسترجع ثمنه وليس له بدله.

فان كان العيب في الجميع، كان بالخيار بين رد الجميع وبين الرضا به. وإن كان العيب في البعض، كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة، وليس له أن يرد البعض ويمسك الباقي...

دليلنا: أن العيب إذا وجد كان له رد الجميع بلا خلاف، وهل له رد البعض دون الجمع؟ يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه وحمل على تفريق الصفقة قياس، ونحن لا نقول به.

 

-  إذا باع دراهم بدراهم بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها كان له ردها وفسخ العقد بالعيب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 69: المسألة 113: كتاب البيوع:

إذا باع دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير بأعيانها، فوجد ببعضها عيبا من جنسها، كان ذلك عيبا، له رده وفسخ العقد، وله الرضا به. وإن كان العيب من غير جنسه، كان البيع باطلا...

دليلنا على صحة البيع: الآية، وإبطاله يحتاج إلى دليل، وردها بالعيب وفسخ العقد به لا خلاف فيه.

 

-  يجوز بيع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 70، 71: المسألة 116: كتاب البيوع:

يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين، وبدينارين قراضة، ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم مكسر، بدرهمين صحيحين، أو مكسرين...

وأما إذا باع دينارين جيدين أو صحيحين بدينارين ردين أو مكسرين، جاز ذلك بلا خلاف بيننا وبين الشافعي...

وما اعتبره ضرب من القياس، وعندنا لا يجوز.

 

-  إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم وكان الثمن أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز

-  إذا باع بالسيف بغير جنس حليته كان ذلك صحيحا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 71: المسألة 117: كتاب البيوع:

إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم، أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير، وكان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة، كان ذلك جائزا وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز...

فان باع بالسيف بغير جنس حليته، مثل أن يكون محلى بفضة فباعه بدنانير، أو يكون محلى بذهب فباعه بدراهم، كان ذلك صحيحا على كل حال...

دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وكذلك المسألة الأولى.

 

-  زكاة لحوم الحيوانات لا يضم بعضها إلى بعض

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 73: المسألة 122: كتاب البيوع:

اللحمان أجناس مختلفة...

دليلنا على أنها أجناس: أنها لحوم أجناس من الحيوان مختلفة، مثل الإبل والبقر والغنم، وينفرد كل جنس منها باسم وحكم في الزكاة، ولا يضم بعضها لبعض، ولو كان جنسا واحدا لضم بعضها إلى بعض، وذلك باطل بالإجماع.

 

-  لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه

-  لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان إذا كان من غير جنسه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 75، 77: المسألة 126: كتاب البيوع:

لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه، مثل لحم الشاة بالشاة، ولحم بقر ببقر، وإن اختلف لم يكن به بأس...

دليلنا: إجماع الفرقة...

وأيضا إجماع الصحابة. روي عن ابن عباس ان جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. ولا يعرف له مخالف.

 

-  يجوز للمسلم بل ينبغي أن يأخذ الفضل من الحربي في جميع الأجناس التي فيها الربا ولا يعطيه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 77، 78: المسألة 128: كتاب البيوع:

يجوز المسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه، وكذلك جميع الأجناس التي فيها الربا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا باع نخلا مطلعة فان كان أبر الطلعة فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري

-  إذا باع نخلا مطلعة ولم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 78، 79: المسألة 129: كتاب البيوع:

من باع نخلا مطلعة، فان كان أبر الطلعة، فالثمرة للبائع، إلا أن يكون المشتري قد اشترطها وإن لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن أصل النخل والثمرة للبائع قبل البيع، وانتقل النخل إلى ملك المشتري بالإجماع...

 

-  إذا باع أرضا وقال بحقوقها وكان فيه بناء وشجرا فهي داخله في حقوقها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 81، 82: المسألة 132: كتاب البيوع:

إذا قال بعتك هذه الأرض، ولم يقل بحقوقها، وفيها بناء وشجر، لم يدخل في البيع البناء والشجر...

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يدخل البناء والشجر في البيع. وفي الرهن، قال: لا يدخل فيه إلا إذا قال بحقوقها. والثاني: قال بعض أصحابه: لا فرق بين البيع والرهن، ولا يدخل البناء والشجر فيها إلا أن يقول بحقوقها. مثل قولنا...

دليلنا: أنه إذا أطلق البيع، فانما تناول العقد، الأرض دون البناء والشجر، فمن قال يدخل فيه البناء والشجر فعليه الدلالة، ولا يلزم مثل ذلك إذا قال بحقوقها، فان ذلك مجمع عليه، وهو داخل في حقوقها.

 

-  إذا باع دارا وفيها رحى مبنية وغلق منصوب دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع وكذا الرحى الفوقاني والمفتاح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 82: المسألة 133: كتاب البيوع:

إذا باع دارا وفيها رحى مبنية، وغلق منصوب، دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح أيضا يدخلان فيه...

 

-  يجوز بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا

-  لم يجوز فقهاء العامة بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 84، 85: المسألة 139: كتاب البيوع:

إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل بدو الصلاح، أو بعده، فان كان قبل بدو الصلاح، فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يبيع سنتين فصاعدا، أو سنة واحدة، فان باع سنتين فصاعدا فانه يجوز عندنا خاصة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يجوز بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة بشرط القطع في الحال

-  لا يصح بيع ثمرة منفردة عن الأصل قبل بدو الصلاح سنة واحدة مطلقا أو بشرط التبقية

- الخلاف – الشيخ الطوسي ج 3 ص 85: المسألة 140: كتاب البيوع:

وإن باع سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال: إما أن يبيع بشرط القطع، أو مطلقا، أو بشرط التبقية. فان باع بشرط القطع في الحال، جاز بالإجماع، وإن باع مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح البيع...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 87، 88: المسألة 142، 143: كتاب البيوع:

إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع، سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية، أو بشرط القطع...

دليلنا: إجماع الفرقة...

لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون...

دليلنا: الأخبار التي قدمناها من تقييد جواز ذلك حتى تزهي، وهي تعارض خبر ابن عمر، ولان عندما قلناه يجوز بيعه بلا خلاف عند من أجاز بيعه، ولم يقم دليل على جواز بيعه عند طلوع الثريا إذا لم يبد صلاحه...

 

-  إذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه

-  إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه جاز بيع الجميع

-  إذا بدا صلاح الثمار في بستانين أو في بساتين فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان إما في جميعه أو في بعضه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 88، 90: المسألة 144: كتاب البيوع:

إذا بدا الصلاح في بعض الجنس، جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه. وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه، فانه يجوز بيع الجميع. وإن كان ذلك في بستانين، أو في بساتين، فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان، إما في جميعه، أو في بعضه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا باع من البطيخ والباذنجان وما أشبه ذلك الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان البيع صحيحا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 90: المسألة 145: كتاب البيوع:

إذا باع من البطيخ، والباذنجان، والقثاء، وما أشبه ذلك الحمل الموجود، وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول، كان البيع صحيحا...

وعليه إجماع الفرقة.

 

-  إذا باع ثمرة بستان جاز أن يستثنى أرطالا معلومة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 91، 92: المسألة 148: كتاب البيوع:

إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة...

وعليه إجماع الفرقة.

 

-  لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثنى منه من الثمن

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 92: المسألة 149: كتاب البيوع:

لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها، سواء كان ذلك في سفر أو حضر، وعلى كل حال، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثنى منه من الثمن...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من جنسه ومن ذلك السنبل لا تجوز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 93، 94: المسألة 152: كتاب البيوع:

لا يجوز المحاقلة، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد، بحب من جنسه ومن ذلك السنبل. وروى أصحابنا أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فانه يجوز...

دليلنا: أخبار أصحابنا وإجماعهم على أن ما قلناه لا يجوز...

 

-  المزابنة بيع الثمر على رؤوس الشجر بثمر موضوع على الأرض محرم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 94: المسألة 153: كتاب البيوع:

المزابنة: بيع الثمر على رؤوس الشجر، بثمر موضوع على الأرض، وهو محرم بلا خلاف...

 

-  بيع العرايا وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره فشق دخوله بالبستان فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له جائز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 95: المسألة 154: كتاب البيوع:

 يجوز بيع العرايا -وهو جمع عرية- وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار، فشق دخوله بالبستان، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  العرية في النخل

-  القياس لا يجوز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 97: المسألة 157: كتاب البيوع:

العرية لا تكون إلا في النخل خاصة، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية فيها، ولا يمكن أن يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا...

دليلنا: أنا أجمعنا على ثبوت العرية في النخل، ولا دليل على ثبوتها في غيرها من الكرم والأشجار، وإلحاق غيرها بالنخل قياس، وذلك لا يجوز عندنا.

 

-  لا يجوز بيع الطعام قبل أن يقبض

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 97، 98: المسألة 158: كتاب البيوع:

يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض...

دليلنا على ما قلناه: ان الطعام مجمع عليه، ولا دليل على ما عداه، وظاهر الآية يقتضي جوازه.

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه". فخص الطعام بذلك، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه.

 

-  فيما عدا العقار والأرضيين نقل المبيع إلى مكان آخر قبض

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 98: المسألة 159: كتاب البيوع:

القبض فيما عدا العقار والارضين نقل المبيع إلى مكان آخر...

دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف في أنه قبض...

 

-  إذا قال لمن أسلم إليه اذهب إلى من أسلمت أنا إليه واكتل منه الطعام لنفسك فذهب واكتاله لم يصح قبضه

-  إذا قال لمن أسلم إليه احضر اكتيالي ممن أسلمت أنا إليه حتى اكتاله لك فحضر معه واكتاله لم يجز

-  إذا قال لمن أسلم إليه احضر معي حتى أكتاله لنفسي ممن أسلمت أنا إليه ثم تأخذه أنت من غير كيل فان رضي باكتياله لنفسه كان جائزا

-  إذا اكتال المسلم إليه لنفسه ممن اسلم هو أليه ويتركه ولا يفرغه ويكون ما عليه مكيالا واحدا فكاله على المسلم جاز

-  إذا اكتال المشتري ممن أسلم وفرغه ثم كاله مستأنفا على من أسلم إليه كان القبضان جميعا صحيحين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 99، 100: المسألة 162: كتاب البيوع:

إذا قال لمن أسلم إليه: اِذهب إلى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك، فذهب واكتاله، لم يصح قبضه بلا خلاف.

وإذا قال: احضر اكتيالي منه حتى أكتاله لك، فحضر معه واكتاله، لم يجز أيضا بلا خلاف.

وان قال: احضر معي حتى أكتاله لنفسي، ثم تأخذه أنت من غير كيل، فان رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا، ولا يجوز ذلك عند الشافعي.

وإذا اكتاله لنفسه، ويتركه ولا يفرغه، ويكون ما عليه مكيالا واحدا، فكاله عليه، جاز عندنا، وللشافعي فيه وجهان. وان اكتاله المشتري منه وفرغه، ثم كاله مستأنفا على من باع منه، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف.

دليلنا على المسألتين: إجماع الفرقة...

 

-  إذا كان الطعامان قرضين تجوز الحوالة

-  إذا كان الطعامان سلمين تجوز الحوالة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 100: المسألة 164: كتاب البيوع:

إذا كان الطعامان قرضين، يجوز الحوالة بلا خلاف. وان كانا سلمين يجوز أيضا عندنا...

 

-  إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله

-  فيما إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما زيادة على القفيز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 101: المسألة 166: كتاب البيوع:

إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فان زاد عليه لم يجز.

وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور، ولم يفصل. وبه قال بعض أصحابنا...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، ولان ذلك يؤدي إلى بيع طعام بطعام، فالتفاضل فيه لا يجوز.

والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي، لأنه بيع طعام بدرهم في القفيزين معا، لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية.

 

-  التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 102: المسألة 167: كتاب البيوع:

التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 103، 104: المسألة 168: كتاب البيوع:

مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام مثل مدة الخيار في سائر الحيوان...

دليلنا: إجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط...

 

-  عوض اللبن الذي يحلبه من الشاة المصراة إذا أراد ردها صاع من تمر أو صاع من بر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 104، 105: المسألة 169: كتاب البيوع:

عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر، أو صاع من بر على ما نص النبي صلى الله عليه وآله.

واختلف أصحاب الشافعي...

ومنهم من قال: التمر هو الواجب وان أتى على ثمن الشاة للسنّة، وهو الصحيح، أو البر الذي ثبت أنه عوض عنه.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 105: المسألة 170: كتاب البيوع:

التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  التصرية عيب في النعم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 105، 106: المسألة 171: كتاب البيوع:

إذا صرى جارية وباعها، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية...

دليلنا: أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة، ولا دليل على ثبوت مثله في الجارية...

 

-  التصرية في النعم عيب

-  لبن الأتان طاهر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 106: المسألة 172: كتاب البيوع:

إذا صرى أتانا فلا يثبت فيه حكم التصرية...

دليلنا: ان ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه، ولا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الاتان، فأما لبنها فانه طاهر عندنا، وعليه إجماع الفرقة.

 

-  إذا حصل من المبيع فائدة بعد القبض ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد كان ذلك للمشتري

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 107: المسألة 174: كتاب البيوع:

إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا اشترى جارية فوطأها ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا لم يكن له ردها وله الأرش

-  إذا أجمع على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمع على قول واحد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 108، 109: المسألة 177: كتاب البيوع:

من اشترى جارية فوطأها، ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا، لم يكن له ردها وله الارش...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره.

وأيضا فيه إجماع الصحابة، لأنهم بين قائلين: قائل يقول بما قلناه. والثاني: يردها ويرد معها مهر نسائها. وقول الشافعي خارج عن إجماع الصحابة، وذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا اجمعوا على قولين، كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمعوا على قول واحد.

 

-  إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع فلا يجبر البائع على بذل الأرش

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 109: المسألة 178: كتاب البيوع:

إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع، كان للمشتري الرد والإمساك، وليس له إجازة البيع مع الارش، ولا يجبر البائع على بذل الارش بلا خلاف...

 

-  إذا اشترى اثنان عبدا أو جارية وقبضاها ثم وجدا بها عيبا كان لهما الرد بالعيب مجتمعين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 110: المسألة 179: كتاب البيوع:

إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية وقبضاها، ثم وجدا بها عيبا، كان لهما الرد بالعيب إجماعا. وان أراد أحدهما أن يرد نصيبه وأراد ا لآخر إمساكه، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد نصيبه حتى يتفقا...

دليلنا: إنا أجمعنا أن لهما الخيار عند الاجتماع، ولا دليل على أن لهما الرد عند الانفراد...

 

-  إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح وله أن يردهما معا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 110، 111: المسألة 180: كتاب البيوع:

إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح، وله أن يردهما...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

فأما رد الكل فعليه إجماع الفرقة على ما قلناه.

 

-  إذا كانت الجارية غير مختونة فلا خيار للمشتري

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 113، 114: المسألة 189: كتاب البيوع:

إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه، صغيرا كان أو كبيرا...

فأما الجارية فلا خلاف أنه لا خيار فيها...

 

-  إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر كان له رده إذا رضا البائع فإذا امتنع يكون له الأرش

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 114، 115: المسألة 192: كتاب البيوع:

إذا اشترى شيئا وقبضه، ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر، لم يكن له رده إلا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا، فيكون له رده ويكون له الارش إذا امتنع البائع من قبوله معيبا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين فوجد بأحدهما عيبا كان بين رد الجميع وأخذ الأرش

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 115: المسألة 193: كتاب البيوع:

إذا اشترى رجل من غيره عبدين، أو ثوبين، أو درهمين، فوجد بأحدهما عيبا، لم يكن له أن يرد المعيب منهما، وكان بالخيار بين رد الجميع أو يأخذ أرش المعيب...

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا فانا أجمعنا أن له الخيار في رد الجميع...

 

-  إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل والكتابة صحيحة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 119: المسألة 201: كتاب البيوع:

 إذا قال لعبده: بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين، فالبيع باطل بلا خلاف، لأنه لا يصح بيع عبده من عبده.

وهل تصح الكتابة؟ فعندنا تصح...

 

-  إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف أو بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار صح ذلك

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 119: المسألة 202: كتاب البيوع:

إذا قال: بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف، أو قال: بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف، أو: بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك...

دليلنا: ما قلناه في المسائل الأولة سواء، وإجماع الفرقة...

 

-  إذا قال له زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف فهذا بيع ونكاح يصحان

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 120: المسألة 203: كتاب البيوع:

إذا قال له: زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع ونكاح، فإنهما يصحان، ويقسط العوض عليهما بالحصة...

دليلنا: ما تقدم في المسائل الأولة([3]) سواء.

 

-  إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 120: المسألة 204: كتاب البيوع:

إذا قال أبوها لزوجها: زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر، فعندنا يصحان...

دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى([4]) سواء.

 

-  إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك صح البيع والمهر معا ويكون صرفا ونكاحا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 120: المسألة 205: كتاب البيوع:

إذا قال لرجل: زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك، صح البيع والمهر معا، ويكون صرفا ونكاحا.

وقال الشافعي: يبطل -قولا واحدا- وذلك أنه فضة وبضع بفضة، فهو كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([5])، سواء ولانا بينا أن الأصل الذي بني عليه غير صحيح عندنا.

 

-  إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار كان صحيحا ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 121: المسألة 206: كتاب البيوع:

إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار، كان صحيحا، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس...

دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى([6]) سواء.

 

-  هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 124: المسألة 207: كتاب البيوع:

 لأنه لا خلاف أن هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده...

 

-  بيع الدين صحيح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 125: المسألة 209: كتاب البيوع:

إذا كان ماله دينا، فباعه وماله صح البيع...

دليلنا قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} والمنع يحتاج إلى دليل، وأيضا فإن بيع الدين عندنا صحيح...

 

-  البراءة من العيوب في البيع صحيح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 127، 128: المسألة 213: كتاب البيوع:

إذا باع عبدا، أو حيوانا، أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب، صح البيع، وبرء من كل عيب ظاهرا كان أو باطنا، علمه أو لم يعلمه...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن البراءة من العيوب صحيح...

 

-  الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا

-  الجارية بعد استبرائها يحل وطؤها بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 131، 132: المسألة 219: كتاب البيوع:

الاستبراء واجب على البائع في الجارية، وعلى المشتري معا...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ظاهرها الوجوب، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لان بعد استبراءها يحل وطؤها بلا خلاف...

 

-  إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 132: المسألة 220: كتاب البيوع:

إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري، جاز أن يعتد به في الاستبراء، ويكفيه ذلك...

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام انه "إذا اشترى جارية وهي حائض، جاز أن يعتد بذلك في الاستبراء" وهو إجماع بينهم لا أعرف فيه خلافا.

 

-  إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب بقية الحيض وكفاه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 133، 134: المسألة 222: كتاب البيوع:

إذا اشترى جارية في حال حيضها، احتسب بقية الحيض وكفاه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس مفسدا للبيع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 134: المسألة 223: كتاب البيوع:

يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، وصورته أن يقول: بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة، وليس ذلك بمفسد للبيع...

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك...

 

-  إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة فالبيع صحيح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 135: المسألة 224: كتاب البيوع:

إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة، ثم باعها في الحال مرابحة، وأخبر أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يرده بالعيب، لأنه تدليس...

 

-  الشراء بعد البيع الفاسد باطل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 144: المسألة 230: كتاب البيوع:

والشراء بعد البيع الفاسد باطل، وكذلك نقول...

 

-  إذا اشترى سلعتين بثمن واحد فلا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 144: المسألة 231: كتاب البيوع:

إذا اشترى سلعتين بثمن واحد، فإنه لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع بطل فيما لا ينفذ البيع فيه وصح فيما ينفذ فيه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 144، 145: المسألة 232: كتاب البيوع:

إذا باع شيئين صفقة واحدة، أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع، بطل فيما لا ينفذ البيع فيه، وصح فيما ينفذ فيه، سواء كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال، مثل أن باع خلا وخمرا أو حرا وعبدا، أو شاة وخنزيرا. وما يكون أحدهما مالا والآخر في حكم المال، مثل أن باع أمته وأم ولده، أو عبده وعبدا موقوفا، أو كان أحدهما ماله والآخر مالا لكنه ملك الغير، الباب واحد...

دليلنا: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وهذا بيع فيما يصح أن ينفذ بيعه، فوجب أن يكون صحيحا، فمن أبطله فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة، ولا يختلفون فيه.

 

-  إذا اختار المشتري إمساك ما نفذ شراءه ورد ما بطل بما يخصه من الثمن فلا خيار للبائع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 146: المسألة 235: كتاب البيوع:

إذا اختار إمساكه بكل الثمن، فلا خيار للبائع، وإن اختار إمساكه بما يخصه من الثمن، فلا خيار له أيضا عندنا...

 

-  إذا اختلف المتبايعان في الثمن وكانت السلعة تالفة فالقول قول المشتري مع يمينه

-  إذا اختلف المتبايعان في الثمن وكانت السلعة سالمة فالقول قول البائع مع يمينه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 147، 148: المسألة 236: كتاب البيوع:

إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فقال البائع: بعتكه بألف، وقال المشتري: بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه ان كانت السلعة تالفة، وان كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء قليلا صافيا ويمكن تناوله فالبيع جائز

-  إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء كدرا وباعه بطل البيع

-  إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء صافيا والسمك مشاهدا ولا يمكن أخذه إلا بمؤنة وتعب فلا يصح بيعه إلا مع ما فيه من القصب أو يصطاد شيئا ويبيعه مع ما يبقى فيه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 155: المسألة 245: كتاب البيوع:

إذا كانت له أجمة يحبس فيها السمك، فحبس فيها سمكا وباعه، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الماء قليلا صافيا يشاهد فيه السمك، ويمكن تناوله من غير مؤنة، فالبيع جائز بلا خلاف، فانه مبيع مقدور على تسليمه، وإن كان الماء كدرا بطل البيع، لأنه مجهول.

والأمر الآخر: أن يكون الماء كثيرا صافيا والسمك مشاهدا إلا أنه لا يمكن أخذه إلا بمؤنة وتعب حتى يصطاد، فعندنا أنه لا يصح بيعه، إلا بأن يبيعه مع ما فيه من القصب، أو يصطاد شيئا منه ويبيعه مع ما يبقى فيه، فمتى لم يفعل ذلك بطل البيع...

دليلنا على جواز بيعه مع شيء آخر: إجماع الفرقة، وعلى بطلانه منفردا أيضا ذلك...

 

-  إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها فانه لا يملكها ووجب عليه ردها وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها وثيبا نصف عشر قيمتها

-  إجماع الفرقة حجة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 158،159 : المسألة 251: كتاب البيوع:

إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها، فانه لا يملكها ووجب عليه ردها، وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها، وإن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم رووا ذلك منصوصا عن الأئمة عليهم السلام، وإجماعهم حجة.

 

-  إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد كان الولد حرا

-  إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد فعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 159: المسألة 252: كتاب البيوع:

إذا حبلت وأتت بولد، كان الولد حرا بالإجماع، وعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا...

دليلنا على ذلك: أنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا...

 

-  ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 162: المسألة 258: كتاب البيوع:

ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولانا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح البيع...

 

-  إجارة الفحل للضراب مكروه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 166: المسألة 269: كتاب البيوع:

إجارة الفحل للضراب مكروه، وليس بمحظور، وعقد الإجارة عليه غير فاسد...

دليلنا: ان الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلالة. فأما كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة...

 

-  بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه

-  المني نجس

-  ما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 166، 167: المسألة 270: كتاب البيوع:

بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه، وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنها تتضمن ذكر البيض، فأما المني فإنه نجس عندنا، وما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله بلا خلاف.

 

-  بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني فيجوز أكله وبيعه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 167: المسألة 271: كتاب البيوع:

بيض ما يؤكل لحمه، إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني، فإنه يجوز أكله وبيعه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ويجوز بيعه مع سلعة أخرى

-  قال فقهاء العامة لا يجوز بيع العبد الآبق ولم يفصلوا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 168: المسألة 274: كتاب البيوع:

لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا، ويجوز بيعه مع سلعة أخرى. وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه، ولم يفصلوا...

دليلنا على منع بيعه منفردا: إجماع الفرقة، ولأنه لا يقدر على تسليمه، ولأنه بيع الغرر، فأما جوازه مع السلعة الأخرى فإجماع الفرقة...

 

-  إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا

-  التصرف في ملك الغير ممنوع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 168: المسألة 275: كتاب البيوع:

إذا باع إنسان ملك غيره بغير اذنه، كان البيع باطلا. وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع، ويقف على إجازة صاحبه. وبه قال قوم من أصحابنا.

دليلنا: إجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله، ولأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره، والبيع تصرف...

 

-  لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 169: المسألة 276: كتاب البيوع:

لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب بالمسك ولا يتطيب بنجس

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 170: المسألة 277: كتاب البيوع:

المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه. وبه قال أكثر الفقهاء، وفي الناس من قال: نجس لا يجوز بيعه، لأنه دم.

دليلنا: ان النجاسة حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على نجاسة المسك. وروى أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وآله قال: "أطيب الطيب المسك" ولا خلاف ان النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به، ولم يكن يتطيب بالنجاسات.

 

-  إذا نجش بأمر البائع ومواطاته ليقتدي به المشتري فيشتريه صح البيع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 171: المسألة 280: كتاب البيوع:

إذا نجش بأمر البائع ومواطاته، وهو أن يزيد في السلعة، ليقتدي به المشتري فيشتريه، يصح البيع بلا خلاف، ولكن للمشتري الخيار...

 

-  تلقي الركبان لا يجوز

-  إذا تلقى الركبان بما لا يزيد عن أربع فراسخ واشترى فالبائع بالخيار إذا ورد السوق

-  إذا تلقى الركبان بما يزيد عن أربع فراسخ واشترى كان جلبا ولا بأس به

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 172، 173: المسألة 282: كتاب البيوع:

تلقي الركبان لا يجوز، فان تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، إلا أن ذلك محدود بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا، ولم يكن به بأس...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يكره البيع والسلف في عقد واحد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 173: المسألة 283: كتاب البيوع:

يكره البيع والسلف في عقد واحد، وليس بمحظور ولا فاسد، وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم، أو يقرضه البائع ألف درهم، وليس ذلك بمحظور...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ويكتب له به نسخة كان جائزا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 173، 174: المسألة 284: كتاب البيوع:

من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر، ويكتب له به نسخة كان جائزا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط سواء كان ذلك عادة أو لم يكن

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 174: المسألة 285: كتاب البيوع:

يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط، سواء كان ذلك عادة، أو لم يكن...

دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة...

 

-  إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا كان حراما

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 174: المسألة 286: كتاب البيوع:

إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يجوز استقراض الخبز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 175، 176: المسألة 289: كتاب البيوع:

يجوز استقراض الخبز...

دليلنا: عموم الأخبار في جواز القرض، ودلالة الأصل.

وأيضا هو إجماع، فان الناس يستقرضون من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا الخبز. من غير تناكر بينهم، فمن خالف خالف الإجماع.

 

-  القرض عقد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 177: المسألة 290: كتاب البيوع:

والقرض عقد بلا خلاف.

 

-  يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض

-  للمقرض الرجوع في القرض

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 177: المسألة 292: كتاب البيوع:

يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف، وأما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه...

 

-  إذا أذن المولى للعبد في التجارة والاستدانة فركبه دين قضى مما في يده من المال وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه

-  إذا أذن المولى للعبد في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فركبه دين كان ذلك في ذمته يطالب به إذا اعتق

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 179، 180: المسألة 297: كتاب البيوع:

إذا أذن المولى للعبد في التجارة، فركبه دين، فان كان أذن له في الاستدانة قضى مما في يده من المال، وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه، وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته، يطالب به إذا اعتق...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوكا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 180: المسألة 298: كتاب البيوع:

إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه، أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى، ولا يقتص منه ما دام مملوكا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع لا يقبل إقراره

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 180، 181: المسألة 299: كتاب البيوع:

إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع، لا يقبل إقراره...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([7]) سواء.

 

-  إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل إقراره

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 181: المسألة 300: كتاب البيوع:

إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال، لا يقبل إقراره...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([8]) سواء.

 

-  إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 181: المسألة 301: كتاب البيوع:

إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده، لا يقبل إقراره...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([9]) سواء.

 

-  يجوز بيع كلاب الصيد

-  يجب على قاتل كلاب الصيد قيمتها إذا كانت معلمة

-  لا يجوز بيع الكلب غير المعلم على حال

-  في حكم إجارة كلب الصيد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 181، 182: المسألة 302، 303: كتاب البيوع:

يجوز بيع كلاب الصيد، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال...

دليلنا: إجماع الفرقة...

يجوز إجارة كلب الصيد...

دليلنا: إنا قد دللنا على جواز بيعه، وكل من قال بجواز بيعه قال بجواز إجارته.

 

-  يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 183: المسألة 304: كتاب البيوع:

يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  القرد مسخ نجس

-  المسخ النجس لا يجوز بيعه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 183، 184: المسألة 306: كتاب البيوع:

القرد لا يجوز بيعه...

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق.

 

-  لا يجوز بيع الغراب الأبقع والأسود كبيرا أو صغيرا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 184: المسألة 307: كتاب البيوع:

لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا، والأسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت كبارا أو صغارا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  لا يجوز بيع شيء من المسوخ كالقرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل

-  القرد والخنزير والدب والأرنب والذئب والفيل محرمة لحومها بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 184: المسألة 308: كتاب البيوع:

لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد، والخنزير، والدب، والثعلب، والأرنب، والذئب، والفيل وغير ذلك مما سنبينه...

دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا قوله عليه السلام: "ان الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه". وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب، فان فيه خلافا...

 

-  سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه

-  السرجين النجس حرام ولا يجوز بيعه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 185: المسألة 310: كتاب البيوع:

سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه...

دليلنا: على جواز ذلك أنه طاهر عندنا، ومن منع منه فانما منع لنجاسته، ويدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم، ولم نجد أحدا كره ذلك، ولا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا.

وأما النجس منه، فلدلالة إجماع الفرقة. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: "ان الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه". وهذا محرم بالإجماع، فوجب أن يكون بيعه محرما.

 

-  لا يجوز بيع الخمر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 185، 186: المسألة 311: كتاب البيوع:

لا يجوز بيع الخمر...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 187: المسألة 312: كتاب البيوع:

يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يجوز بيع لبن الأتن

-  قال فقهاء العامة لا يجوز بيع لبن الأتن

-  لحم الحمار مباح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 188: المسألة 314: كتاب البيوع:

يجوز بيع لبن الاتن. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد ثبت عندنا أن لحم الحمار غير محرم، بل هو مباح...

 

-  لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 188، 190: المسألة 316: كتاب البيوع:

لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها...

وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وهي كثيرة أوردناها في الكتاب الكبير، ولا أعرف خلافا بينهم في ذلك.

 

-  إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة أو مدة من الزمان ليعمل له عملا صح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 190: المسألة 319: كتاب البيوع:

إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة، صح بلا خلاف. وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل له عملا، صح أيضا عندنا...

 

-  إذا اشترى عبدا وقبضه يرده إذا ظهر به عيب في مدة ثلاثة أيام من حين العقد سوى الجنون والجذام والبرص فإنه يرده بها إلى سنة ولا يرده بعد سنة بشيء من العيوب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 191: المسألة 320: كتاب البيوع:

إذا اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه، ثم ظهر به عيب، فإنه يرده بكل عيب يظهر فيه في مدة الثلاثة أيام من حين العقد. وما يظهر بعد الثلاث فإنه لا يرده منه إلا بثلاثة عيوب: الجنون، والجذام، والبرص فإنه يرده بها إلى سنة، ولا يرده بعد سنة بشيء من العيوب...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

كتاب السلم

 

-  يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 195: المسألة 1: كتاب السلم:

يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  السلم لا يكون إلا مؤجلا ولا يصح أن يكون حالا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 196، 197: المسألة 3:

السلم لا يكون إلا مؤجلا، ولا يصح أن يكون حالا، قصر الأجل أم طال...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف في صحة ما اعتبرناه...

 

-  رأس المال إن كان معينا في حال عقد السلم ونظر إليه وكان مكيلا أو موزونا أو مذروعا صح العقد بذكر مقداره وإذا كان مما يباع جزافا صح بالمشاهدة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 198: المسألة 4: كتاب السلم:

رأس المال إن كان معينا في حال العقد، ونظر إليه، فانه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا، ولا يجوز جزافا، وان كان مما يباع كذلك مثل الجوهر، واللؤلؤ، فانه يغني المشاهدة عن وصفه...

دليلنا: ان ما اعتبرناه لا خلاف أنه يصح معه السلم...

 

-  كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 199، 200: المسألة 5: كتاب السلم:

كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه، من الرقيق، والإبل، والبقر، والغنم، والحمر، والدواب، والبغال...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم...

وهذا يدل على إجماع الصحابة...

 

-  متى قبض الثمن صح عقد بيع السلم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 200، 201: المسألة 6: كتاب السلم:

من شرط صحة السلم، قبض رأس المال قبل التفرق...

دليلنا: أنا أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد...

 

-  لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد والدياس والجذاذ والصرام وإذا عين أجلا معلوما صح العقد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201، 202: المسألة 7: كتاب السلم:

لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد، والدياس، والجذاذ، والصرام...

صفحة 202:

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا فإذا عين أجلا معلوما، فلا خلاف في صحة العقد...

 

-  إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 202، 203: المسألة 9: كتاب السلم:

إذا كان السلم مؤجلا، فلابد من ذكر موضع التسليم، فإن كان في حمله مؤنة، فلابد من ذكره أيضا...

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف...

 

-  الصرف لا يجوز فيه التأخير

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 204: المسألة 11: كتاب السلم:

إذا سلف دراهم في دراهم، أو في دنانير مطلقا، كان باطلا...

دليلنا: ما قدمناه من أن السلم لا يصح إلا مؤجلا، فإذا ثبت ذلك لا يصح في الدراهم مع الدنانير، والدراهم مع الدراهم، لان الصرف لا يجوز فيه التأخير أصلا بالإجماع.

 

-  لا يجوز السلم في اللحوم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 204: المسألة 12: كتاب السلم:

لا يجوز السلم في اللحوم...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  لا يصح في الإقالة نقصان الثمن وزيادته والتأجيل والتعجيل

-  تصح الإقالة في السلم

-  إذا اشترى رجل عبدين فمات أحدهما ثم تقايلا صحت الإقالة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 205، 206: المسألة 13: كتاب السلم:

الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، سواء كان قبل القبض أو بعده، وفي حق غيرهما...

دليلنا: ما روى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة".

وأقالة نفسه هي العفو والترك، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي الترك والعفو.

وأيضا فلو كان الإقالة بيعا، لوجب أن يكون إلى المتبايعين نقصان الثمن وزيادته، والتأجيل والتعجيل، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شيء من ذلك، دل على أنها ليست ببيع.

وأيضا لو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في السلم، لان البيع في السلم لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا، دل على أنها ليست ببيع.

وأيضا فقد أجمعنا على أن رجلا لو اشترى عبدين، فمات أحدهما، ثم تقايلا، صحت الإقالة. فلو كانت بيعا وجب أن لا يصح، لان بيع الميت مع الحي لا يصح.

 

-  في حكم الإقالة فيما إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 206: المسألة 14: كتاب السلم:

إذا أقاله بأكثر من الثمن، أو بأقل، أو بجنس غيره، كانت الإقالة فاسدة، والمبيع على ملك المشتري كما كان...

دليلنا: أن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال، قال بهذه المسألة، فالفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع.

 

-  في حكم الإقالة في بعض السلم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3  ص 206، 207: المسألة 15: كتاب السلم:

تصح الإقالة في بعض السلم، كما تصح في جميعه...

دليلنا: ما رويناه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة" وهذا إقالة.

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بذلك، وهو من المعروف، ولا مخالف له.

 

-  لا يجوز السلم في البطيخ عددا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 209: المسألة 19: كتاب السلم:

لا يجوز السلم في الجوز، والبيض إلا وزنا...

دليلنا: أن ذلك يختلف بالصغر والكبر، ويختلف ثمنه بذلك، فلا يضبط بالصفة، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك.

فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه إجماعا.

 

-  لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 209: المسألة 20: كتاب السلم:

لا يصح السلم في الرؤوس سواء كانت مشوية أو نيئة. أما المشوية فلا خلاف فيها، مثل اللحم المطبوخ، فانه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه...

 

-  إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه فسد العقد في الدين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3  ص 210، 211: المسألة 22: كتاب السلم:

إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه، صح السلم فيما نقده بحصته من المسلم فيه ولا يصح في الدين...

دليلنا: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، وأيضا أجمعنا على فساد العقد في الدين، ومن ادعى فساده في النقد فعليه الدلالة.

 

-  النبي صلى الله عليه وآله امتنع عن التسعير

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 212: المسألة 25: كتاب السلم:

إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه، فلا اعتراض لأحد عليه.

وبه قال الفقهاء أجمع، إلا مالكا فإنه قال: يقال له: إما أن تبيع بسعر أهل السوق وإما تنعزل.

دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وآله امتنع من التسعير بلا خلاف فيه، ولم يسئل عن السعر هل هو من الجماعة من أهل السوق، أو من بعضهم، بل أخبر أن ذلك من جهة الله تعالى...

 

-  إذا كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما يحتاج إلى موضع كبير يحفظه فيه فأتاه به قبل محله لم يلزمه قبوله ولا يجبر عليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 213، 214: المسألة 28: كتاب السلم:

من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه، ولا هو مما يحتاج إلى موضع كبير يحفظه فيه، فأتاه به قبل محله، لم يلزمه قبوله، ولا يجبر عليه...

دليلنا: أنه يجوز أن يكون له غرض في تأخيره وأخذه في محله، وإن لم يظهر لنا ذلك، وكان إجباره على ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم.

 

-  إذا أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب ثم وجد به عيبا كان قبل القبض لم يكن له رده

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 214: المسألة 30: كتاب السلم:

إذا أخذ المسلم السلم، وحدث عنده فيه عيب، ثم وجد به عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده، وكان له المطالبة بالأرش...

فأما الرد فليس له إجماعا.

 

-  إذا أسلم في استصناع الخفاف والنعال والأواني من الخشب وغيره فلا يجب تسليمها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3  ص 215: المسألة 33: كتاب السلم:

استصناع الخفاف، والنعال، والأواني من الخشب والصفر والرصاص والحديد، لا يجوز...

دليلنا على بطلانه: أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمها، وأنه بالخيار بين التسليم ورد الثمن، والمشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك...

 

-  يجوز أن يشتري قلعة بدراهم على أن يجعلها مشتركة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 215، 216: المسألة 34: كتاب السلم:

يجوز أن يشتري قلعة بدراهم، على أن يجعلها مشتركة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  البيع والإجارة جميعا جائزان على الانفراد بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 216: المسألة 35: كتاب السلم:

إذا قال: اشتريت منك هذه القلعة، واستأجرت على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا...

دليلنا: أن البيع والإجارة جميعا جائزان على الانفراد بلا خلاف...

 

كتاب الرهن

 

-  يجوز الرهن في السفر والحضر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 221: المسألة 1: كتاب الرهن:

يجوز الرهن في السفر والحضر. وبه قال جميع الفقهاء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 221، 2222: المسألة 2: كتاب الرهن:

يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة. وبه قال جميع الفقهاء، وحكي عن بعضهم -ولم يذكر اسمه لندوره- أنه قال: لا يجوز الرهن إلا في السلم.

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض...

 

-  لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 222، 223: المسألة 4: كتاب الرهن:

لا يجوز شرط الرهن، ولا عقده قبل الحق...

دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه...

 

-  رهن المشاع جائز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 224، 225: المسألة 7: كتاب الرهن:

رهن المشاع جائز...

دليلنا: قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}، ولم يفصل، وأيضا الأخبار على عمومها.

وأيضا على المسألة إجماع الفرقة...

 

-  لا يحل للمرتهن ركوب الدابة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 225: المسألة 8: كتاب الرهن:

استدامة القبض ليس بشرط في الرهن...

دليلنا: قوله تعالى {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}، فشرط القبض ولم يشرط الاستدامة. وأيضا فانا قد بينا أن بنفس العقد يثبت الرهن، فهذا الفرع يسقط عنا. وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: "الرهن محلوب ومركوب". فلا يخلو من أن يكون ركوبها للراهن أو للمرتهن، وقد أجمعنا على أنه لا يحل للمرتهن ذلك، فدل على أنه مركوب للراهن، وذلك يدل على أن استدامة القبض ليس بشرط...

 

-  إذا كان له في يد رجل مال فجعله رهنا عنده بدين له عليه كان الرهن صحيحا ويصير مقبوضا بإذنه فيه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 227، 228: المسألة 16: كتاب الرهن:

إذا كان له في يد رجل مال وديعة، أو إعارة، أو غصبا، فجعله رهنا عنده بدين له عليه، كان الرهن صحيحا بلا خلاف، ويصير الرهن مقبوضا بإذنه فيه...

دليلنا: ان الشيء إذا كان في يده، فأذن له في قبضه عن الرهن، كان ذلك قبضا، وأغنى عن النقل.

وأيضا إذا أذن له صار قبضا بالإجماع...

 

-  إذا غصب من غيره عينا ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه فالرهن صحيح

-  إذا غصب من غيره عينا من الأعيان فعليه ضمانه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 228: المسألة 17: كتاب الرهن:

إذا غصب رجل من غيره عينا من الأعيان، ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح بالإجماع، ولا يزول ضمان الغصب...

دليلنا: أنا أجمعنا على أن عليه ضمانه قبل الرهن...

 

-  لا ينفسخ الرهن إذا صارت الجارية أم ولد

-  أم الولد مملوكة يجوز بيعها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 229: المسألة 18: كتاب الرهن:

إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها، فولدت لستة أشهر من وقت الوطء فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر، فالولد لاحق به...

ولا ينفسخ الرهن في الأم عندنا...

دليلنا: ما ثبت عندنا من أن أم الولد مملوكة يجوز بيعها...

 

-  إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة وولدت تصير أم ولده ولا يبطل الرهن فان كان موسرا لا يبيعها وألزم قيمة الرهن من غيرها وإن كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 229، 231: المسألة 19: كتاب الرهن:

إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة، وحملت، وولدت، فإنها تصير أم ولده، ولا يبطل الرهن، فان كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها، ويكون رهنا مكانها، وإن كان معسرا كان الدين باقيا، وجاز بيعها فيه...

دليلنا: ما ثبت من كونها مملوكة. وإذا ثبت ذلك جاز بيعها إلا أنا نمنع من بيعها إذا كان موسرا، لمكان ولدها ما دام ولدها حيا، وإن مات جاز بيعها على كل حال، وسندل على ذلك فيما بعد، وعليه إجماع الفرقة...

 

-  لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 231: المسألة 20: كتاب الرهن:

لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة، سواء كانت ممن تحبل أو لا تحبل...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  لا يزول ملك الجارية إذا حملت

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 231، 232: المسألة 21: كتاب الرهن:

إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن، لم ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل -لان عندنا لا يزول ملكه بالحمل- فان أعتقها بإذنه انفسخ...

دليلنا: ما ثبت عندنا من أن ملكه باق لم يزل، وإذا ثبت فالرهن بحاله...

 

-  إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وولدت كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 232: المسألة 23: كتاب الرهن:

إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد، كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع، ولا يلزمه عندنا قيمته...

 

-  أرض الخراج لا يصح بيعها ولا رهنها

-  أرض سواد العراق أرض الخراج وهي لجميع المسلمين عند الإمامية وللغانمين عند العامة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 234، 235: المسألة 27: كتاب الرهن:

رهن أرض الخراج -وهي أرض سواد العراق وحده، من القادسية إلى حلوان عرضا، ومن الموصل إلى عبادان طولا- باطل...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض الخراج لا يصح بيعها، ولا رهنها، لأنها أرض المسلمين قاطبة، لا يتعين ملاكها، ومن ادعى أحد الأحكام التي ذكرنا، فعليه الدلالة. وكونها أرض الخراج، وإنها لجميع المسلمين على ما نقوله، أو ملك الغانمين على ما يقول المخالف، لا خلاف فيه...

 

-  التدبير بمنزلة الوصية

-  الوصية يجوز الرجوع عنها

-  بيع المدبر جائز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 237، 238: المسألة 31: كتاب الرهن:

إذا دبر عبده، ثم رهنه، بطل التدبير، وصح الرهن إن قصد بذلك فسخ التدبير، وإن لم يقصد بذلك فسخ التدبير لم يصح الرهن...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أن التدبير بمنزلة الوصية، والوصية له الرجوع فيها بلا خلاف، فكذلك التدبير. فأما إذا لم يقصد الرجوع، فلا دلالة على بطلانه، ولا دلالة على صحة الرهن، فينبغي أن يكون باطلا. وإن قلنا أنه يصح التدبير والرهن معا، لأنه لا دلالة على بطلان واحد منهما، كان قويا. وبه قال قوم من أصحاب الشافعي، واختاروه، وهو المذهب عندهم، لان ما جاز بيعه جاز رهنه، وبيع المدبر جائز بلا خلاف عندنا، وكذلك عندهم، وهذا قوي.

 

-  العتق بصفة لا يصح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 238، 239: المسألة 32: كتاب الرهن:

إذا علق عتق عبده بصفة، ثم رهنه، كان الرهن صحيحا والعتق باطل، سواء كان حلول الحق قبل حلول الشرط أو بعده، أو لا يدري أيهما سبق...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن العتق بصفة لا يصح...

 

-  الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 239: المسألة 33: كتاب الرهن:

إذا رهنه عبدا، ثم دبره، كان التدبير باطل...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن...

 

-  إذا كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن

-  جلد الميتة لا يطهر بالدباغ

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 239، 240: المسألة 34: كتاب الرهن:

إذا كان الرهن شاة فماتت، زال ملك الراهن عنها، وانفسخ الرهن إجماعا، فان أخذ الراهن جلدها، فدبغه، لم يعد ملكه...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وإذا ثبت ذلك لم يعد الملك إجماعا، لان من خالف في ذلك خالف في طهارته...

 

-  الخمر نجسة ومحرمة

-  التخلل والتخليل جائز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 241: المسألة 36: كتاب الرهن:

الخمر ليست بمملوكة، ويجوز إمساكها للتخلل، وللتخليل...

دليلنا: إجماع الفرقة على نجاسة الخمر، وعلى تحريمها الإجماع، فمن ادعى صحة أنه يملكها، فعليه الدلالة. وأما التخلل والتخليل فلا خلاف بين الطائفة فيه...

 

-  إذا رهن عند غيره شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه فإذا قبضه العدل لزم الرهن

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 242، 243: المسألة 40: كتاب الرهن:

إذا رهن عند غيره شيئا، وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل، صح شرطه، فإذا قبضه العدل، لزم الرهن. وبه قال جميع الفقهاء، إلا ابن أبي ليلى، فانه قال: لا يصح قبضه.

دليلنا إجماع الأمة...

 

-  إذا وضع الرهن على يد عدل ووكل في بيعه عند حلول الدين ثبتت وكالته

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 243: المسألة 41: كتاب الرهن:

إذا عزل الراهن عن البيع، لم تنفسخ وكالته، وجاز له بيع الرهن...

دليلنا: أنه قد ثبت وكالته بالإجماع...

 

-  العدل الذي وضع الرهن على يده وأطلق له الإذن إذا باع الرهن بثمن مثله حالا وبنقد البلد مضى البيع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 244، 245: المسألة 44، 45: كتاب الرهن:

لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله حالا، ويكون من نقد البلد، إذا أطلق له الإذن، فان شرط له جواز ذلك كان جائزا...

دليلنا: أنا قد اتفقنا أنه إذا باعه بما قلناه كان البيع ماضيا...

إذا باعه بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس في مثله، ثم جاءه الزيادة للراهن في حال خيار المجلس، أو خيار الشرط، فان قبلها كان له فسخ العقد، وان لم يقبلها لم ينفسخ البيع...

دليلنا: أن العقد ثبت بلا خلاف، وانفساخه على كل حال يحتاج إلى دليل.

 

-  الرهن غير مضمون

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 245: المسألة 46: كتاب الرهن:

الرهن غير مضمون...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا كان الوكيل في بيع الشيء رهنا أو غيره صبيا فباعه وضاع الثمن في يده واستحق على المشتري فإن المشتري يرجع على الموكل وكذلك إذا باع الحاكم على اليتيم أو أمين الحاكم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 246، 247: المسألة 48: كتاب الرهن:

إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، وقبض الثمن، وضاع في يده، واستحق المبيع من يد المشتري، فان المشتري يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الراهن. وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل، فان المشتري يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الموكل...

فأما إذا كان الوكيل صبيا، أو باع الحاكم على اليتيم، أو أمين الحاكم، فانه يرجع على الموكل إجماعا.

 

-  إقرار العبد على نفسه بجناية لا يقبل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 248: المسألة 53: كتاب الرهن:

إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص، أو جناية الخطأ، فإقراره باطل في الحالين...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن إقرار العبد لا يقبل على نفسه بجناية...

 

-  ليس للمرتهن منفعة الحلب والركوب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 251، 252: المسألة 58: كتاب الرهن:

منفعة الرهن للراهن دون المرتهن، وذلك مثل: سكنى الدار، وخدمة العبد، وركوب الدابة، وزراعة الأرض. وكذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا يدخل في الرهن مثل: الثمرة، والصوف، والولد، واللبن...

دليلنا: أنه لا دليل على بطلان هذه المنفعة، ولا على دخوله في الرهن، فيجب أن يكون للراهن، لان الأصل له.

وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "الرهن محلوب ومركوب" فأثبت للرهن منفعة الحلب والركوب، ولا خلاف أنه ليس ذلك للمرتهن، ثبت أنه للراهن.

 

-  ليس للراهن أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 252، 253: المسألة 59: كتاب الرهن:

ليس للراهن أن يكري داره المرهونة، أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن، فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه لا يصح الرهن فيما فيه ويصح في الحق

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 255: المسألة 65: كتاب الرهن:

إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف، للجهل بما فيه، ويصح عندنا في الحق.

 

-  الرهن غير مضمون فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن ولا يسقط دينه عن الراهن

-  خراج الرهن للراهن

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 256، 257: المسألة 66: كتاب الرهن:

الرهن غير مضمون عندنا، فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن، ولا يسقط دينه عن الراهن...

دليلنا: إجماع الفرقة...

وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله: "الخراج بالضمان". وخراجه للراهن بلا خلاف، فوجب أن يكون من ضمانه.

 

-  إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 257، 258: المسألة 67: كتاب الرهن:

إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه، سواء ادعى هلاكه بأمر ظاهر مثل: الغرق، والحرق، والنهب. أو بأمر خفي مثل: التلصص، والسرقة الخفية، والضياع...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

كتاب التفليس

 

-  المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها

-  إذا سأل غرماء المفلس الحاكم الحجر على المفلس وجب على الحاكم ذلك إلا بمقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم وأنه حال غير مؤجل وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم

-  يتعلق بحجر المفلس أحكام ثلاثة هي تعلق ديونهم بعين المال الذي في يده والمنع من التصرف في ماله وأن من وجد عين ماله كان أحق به من غيره

-  إذا مات المديون قبل حجر الحاكم فبمنزلة ما لو حجر عليه في حياته فتنطبق عليه نفس الأحكام

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 261، 262: المسألة 1: كتاب التفليس:

المفلس في الشرع: من ركبته الديون، وماله لا يفي بقضائها، فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم، وسألوه الحجر عليه، فانه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إلا مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم، وأنه حال غير مؤجل، وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم، فإذا ثبت جميع ذلك عنده، فلسه وحجر عليه.

وتعلق بحجره ثلاثة أحكام: أحدها: أنه يتعلق ديونهم بعين المال الذي في يده. والثاني: أنه يمنع من التصرف في ماله، وإن تصرف لم يصح تصرفه. والثالث: أن كل من وجد من غرمائه عين ماله عنده، كان أحق به من غيره.

وقد روي: أنه يكون أسوة للغرماء، ويتعلق دينه بذمته. والصحيح الأول.

وإن مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم عليه، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة، يتعلق بما له الأحكام الثلاثة التي ذكرناها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا مات المديون عليه فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين وإن لم يخلف كانوا سواء

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 263، 264: المسألة 2: كتاب التفليس:

إذا مات المديون عليه، فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين، وإن لم يخلف إلا الشيء بعينه كانوا سواء، ولم يكن واحد منهم أحق من غيره بعين ماله...

دليلنا: إجماع الفرقة.

 

-  للحاكم أن يحجر على من عليه الدين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 268: المسألة 9: كتاب التفليس:

عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه بين الغرماء

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 268، 269: المسألة 10: كتاب التفليس:

يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس، ويقسمه بين الغرماء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

وأيضا روي عن عمر بن الخطاب، أنه خطب الناس وقال: ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة، قد رضى من دينه وأمانته بأن يقال: قد سبق الحاج، فأدان معرضا، فأصبح وقد رين به، فمن كان عليه دين، فليحضر غدا، فانا بائعوا ماله، وقاسموه بين غرمائه. ولا يعرف له مخالف.

 

-  من مات وعليه ديون مؤجلة حل عليه بموته

-  من مات وله ديون مؤجلة فلا تحل بموته

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 271، 272: المسألة 14: كتاب التفليس:

من مات وعليه دين مؤجل، حل عليه بموته...

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأكثر الفقهاء. إلا الحسن البصري، فانه قال: لا تصير المؤجلة حالة بالموت.

فأما إذا كانت له ديون مؤجلة، فلا تحل بموته بلا خلاف، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير حالة.

دليلنا على بطلان مذهب الحسن: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين...

 

-  كفن المرأة على الزوج

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 272: المسألة 16: كتاب التفليس:

المفلس إذا ماتت زوجته، وجب أن يجهزها من ماله...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أن كفن المرأة على زوجها...

 

-  لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 273: المسألة 17: كتاب التفليس:

لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها، ولا خادمه الذي يخدمه.

وقال الشافعي: يجب عليه ذلك. وبه قال باقي الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 275، 276: المسألة 22: كتاب التفليس:

إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

كتاب الحجر

 

-  الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 281: المسألة 1: كتاب الحجر:

الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن خمس عشرة سنة وفي الإناث تسع سنين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 282، 283: المسألة 2: كتاب الحجر:

يراعى في حد البلوغ في الذكور، بالسن خمس عشرة سنة...

وفي الإناث تسع سنين...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  البالغ إذا كان عدلا في دينه مصلحا لماله يجوز دفع ماله إليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 284: المسألة 3: كتاب الحجر:

لا يدفع المال إلى الصبي، ولا يفك حجره حتى يبلغ بأحد ما قدمنا ذكره، ويكون رشيدا وحده...

دليلنا: قوله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} فاشترط الرشد، ومن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي، ومن وصف بالغي لا يوصف بالرشد، لان الغي والرشد صفتان متنافيتان، لا يجوز اجتماعهما. ولأنه إذا كان عدلا في دينه، مصلحا لماله، فلا خلاف في جواز دفع المال إليه...

 

-  إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 285، 286: المسألة 5: كتاب الحجر:

إذا بلغت المرأة وهي رشيدة، دفع إليها مالها، وجاز لها أن تتصرف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  أجمع الصحابة على أن الحجر جائز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 289: المسألة 7: كتاب الحجر:

وهذا يدل على أن الحجر جائز بإجماع الصحابة...

 

-  المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 289، 290: المسألة 9: كتاب الحجر:

المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه. وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى، فانه قال: لا يملك طلاقه.

دليلنا: قوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ -إلى قوله- فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ولم يخص. وآيات الطلاق كلها كذلك. وأيضا فهي مسألة إجماع، وابن أبي ليلى لا يعتد به إذا كان الإجماع بخلافه.

 

كتاب الصلح

 

-  إذا ادعى على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه ثم صالحه منه على مال ملك المدعي المال وليس للمدعى عليه مطالبته به

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 293: المسألة 1: كتاب الصلح:

الصلح على الإنكار جائز...

وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وقالا: لا يكون الصلح إلا مع الإنكار.

وقال الشافعي: لا يجوز الصلح على الإنكار...

وعندنا، وعند أبي حنيفة، ومالك يملك المدعي المال، وليس للمدعى عليه مطالبته به...

 

-  لا يجوز لأحد أن يملك شيئا من القرار خارج داره في طريق المسلمين بلا خلاف

-  إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ووقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 294، 295: المسألة 2: كتاب الصلح:

إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين، وكان عاليا لا يضر بالمارة، ترك ما لم يعارضه فيه واحد من المسلمين، فان عارض فيه واحد منهم وجب قلعه...

دليلنا: أن طريق المسلمين حق لجميعهم، فإذا أنكر واحد منهم ذلك لم يجز أن يغصب على حقه، ومتى طالبه بقلعه كان له ذلك كسائر الحقوق.

وأيضا لا خلاف أنه لا يجوز أن يملك شيئا من القرار والهواء تابع للقرار. وأيضا فلو سقط ذلك، فوقع على إنسان فقتله، أو على مال فأتلفه، لزمه الضمان بلا خلاف...

 

-  معاقد القمط إذا كانت إلى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص قدمت دعوى من العقد تليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 295: المسألة 3: كتاب الصلح:

معاقد القمط -وهي: مشاد الخيوط من الخص- إذا كان إلى أحد الجانبين، وكان الخلف في الخص، قدم دعوى من العقد تليه...

دليلنا: إجماع الفرقة، لان الخبر الذي رووه مجمع عليه، لا يدفعه أحد منهم...

 

-  إذا كان جدار بين ملكي شخصين وهو مطلق غير متصل ببناء أحدهما فهو بينهما نصفين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3  ص 295، 296: المسألة 4: كتاب الصلح:

إذا تنازعا في جدار بين ملكيهما، وهو غير متصل ببناء أحدهما وإنما هو مطلق ولأحدهما عليه جذوع، فانه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له...

دليلنا: قوله عليه السلام: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". وأيضا فان هذا الحائط قبل طرح الجذوع عليه كان بينهما نصفين بلا خلاف، فمن قال بطرح الجذوع يتغير الحكم، فعليه الدلالة...

 

-  كل مجهول يستعمل فيه القرعة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 298: المسألة 8: كتاب الصلح:

إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر، وتنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة، ولم يكن لأحدهما بينة، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه، وحكم له به...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول يستعمل فيه القرعة، وهذا الأمر من المشتبه.

 

-  من كان له داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى يمكن أن يجعلهما دارا واحدة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 300، 301: المسألة 12: كتاب الصلح:

إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين، وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى، فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى، كان له ذلك...

دليلنا: أنه لا يمنع من التصرف في ملكه إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.

وأيضا فلا خلاف أنه يجوز أن يجعل الدارين دارا واحدة، فيرفع الحاجز بينهما، ويكون البابان في الزقاقين على حالهما. وهذا يدل على صحة ما قلناه.

 

كتاب الحوالة

 

-  إذا رضي المحتال صحت الحوالة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 305: المسألة 1: كتاب الحوالة:

المحتال هو الذي يقبل الحوالة، فلابد من اعتبار رضاه. وبه قال جميع الفقهاء إلا داود...

دليلنا: أنا أجمعنا على أنه إذا رضي صحت الحوالة...

 

-  إذا رضي المحال عليه صحت الحوالة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 305، 306: المسألة 2: كتاب الحوالة:

المحال عليه يعتبر رضاه...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الأمة على أنه إذا رضي صحت الحوالة...

 

-  في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 306: المسألة 4: كتاب الحوالة:

إذا أحال رجلا على رجل بالحق، وقبل الحوالة، صح تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبه قال جميع الفقهاء([10])، إلا زفر بن الهذيل...

 

-  إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فوجده معسرا لم تصح الحوالة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 307، 308: المسألة 6: كتاب الحوالة:

إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه، فوجده معسرا، لم تصح الحوالة.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم يعتبرون الملاءة...

 

كتاب الضمان

 

-  لا يجوز الرهن على عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 318، 319: المسألة 12: كتاب الضمان:

يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا، إذا كان قد سلم الثمن إلى البائع...

دليلنا: قوله عليه السلام: "الزعيم غارم" ولم يفصل، والأصل جواز ذلك، والمنع منه يحتاج إلى دلالة.

وأيضا فان الاستيثاق من الحقوق جائز، فلا يخلو من أن يكون بالشهادة أو بالرهن أو الضمان، ولا فائدة في الشهادة لأنها ليست وثيقة، والرهن لا يجوز في هذا الموضع بلا خلاف، لأنه كان يؤدي إلى أن يتعطل الرهن أبدا، فلم يبق بعد هذا إلا الضمان، وإلا خلا المال من الوثيقة.

 

-  في كفالة الأبدان

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 321، 323: المسألة 16، 17، 18: كتاب الضمان:

كفالة الأبدان تصح. وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة وغيره، وهو المشهور من مذهب الشافعي.

وله قول آخر ذكره المروزي في تعليقته: أنها لا تصح.

دليلنا: قوله تعالى: {لتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ} فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه، وقال إخوة يوسف ليوسف: {إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ} وذلك كفالة بالبدن.

وروى أبو إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب أنه قال: صليت مع عبد الله بن مسعود الغداة فلما سلم، قام رجل، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد فو الله لقد بت البارحة -إلى آخر الخطبة فقال-: استتبهم وكفلهم عشائرهم، فاستتابهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم.

وهذا يدل على إجماعهم على أن الكفالة بالبدن صحيح.

وروى المخالفون لنا: أن عبد الله بن عمر كان له دين على علي عليه السلام، فكفلت به أم كلثوم ابنته زوجة عمر بن الخطاب...

إذا تكفل ببدن رجل، فغاب المكفول به غيبة يعرف موضعه، ألزم الكفيل إحضاره، ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره، فان لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة المذكورة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت.

وبه قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن. وقال ابن شبرمة: يحبس في الحال ولا يمهل، لان الحق قد حل عليه...

إذا تكفل ببدن رجل، فمات المكفول به، زالت الكفالة وبرأ الكفيل، ولا يلزمه المال الذي كان عليه.

وبه قال جميع الفقهاء الذين أجازوا كفالة الأبدان. وقال مالك: يلزمه ما عليه، واليه ذهب ابن سريج...

 

كتاب الشركة

 

-  شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 327: المسألة 1: كتاب الشركة:

شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة. وبه قال جميع الفقهاء...

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لان خلاف الحسن لا يعتد به، ومع ذلك قد انقرض...

 

-  الشركة إذا كانت في مالين مثلين في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه انعقدت به

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 327، 328: المسألة 2: كتاب الشركة:

لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين في جميع صفاتهما، ويخلطان، ويأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه...

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاد الشركة به...

 

-  إذا كان المالان غير متميزين ويختلطان فإن الشركة تنعقد بهما

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 328: المسألة 4: كتاب الشركة:

إذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، لم تنعقد الشركة...

دليلنا: أنهما مالان متميزان، ولا يختلطان، ومن حق الشركة اختلاط المالين، فوجب أن تبطل، ولان ما اعتبرناه لا خلاف في عقد الشركة به...

 

-  شركة الأبدان باطلة سواء كان متفقي الصنعة أو مختلفي الصنعة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 330، 331: المسألة 6: كتاب الشركة:

شركة الأبدان عندنا باطلة وهي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما من كسبهما فهو بينهما على حسب شرطهما، سواء كان متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  تجوز الشركة إذا تناسب مقدار ربح كل شريك مع مقدار المال الذي أخرجه في الشراكة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 332، 333: المسألة 9: كتاب الشركة:

لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال، ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال، ومتى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة...

دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه...

 

-  إذا كان مال بين شريكين فغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه وباع مع ما لشريكه فلا يمضي البيع فيما لا يملك

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 334، 335: المسألة 12: كتاب الشركة:

إذا كان مال بين شريكين، فغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه، وباع مع ما لشريكه، مضى العقد فيما للشريك، ويبطل فيما للغاصب.

ولأصحاب الشافعي فيها طريقان...

دليلنا على أنه لا يبطل في الجميع قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وهذا بيع صادف ملكا، وأما ما لا يملك فلا خلاف في أنه لا يمضى البيع فيه.

 

-  إذا كان بين الشريكين شيء فباعاه بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه

-  إذا باع الشريكين الشيء بثمن معلوم وأخذ أحدهما قدر حقه من المشتري شاركه فيه صاحبه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 336، 337: المسألة 15: كتاب الشركة:

إذا كان بينهما شيء، فباعاه بثمن معلوم، كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه. فإذا أخذ قدر حقه، شاركه فيه صاحبه...

دليلنا: إجماع الفرقة فان هذه المسألة منصوصة لهم، ورواياتهم واردة بها.

 

كتاب الوكالة

 

-  في وكالة الحاضر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 341، 342: المسألة 2: كتاب الوكالة:

ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومه، أو غريم من غرمائه...

وقال أبو حنيفة: من شرطه ذلك، فإذا أحضره وادعى حق الموكل على خصمه أو غريمه، وتوجه الجواب على المدعى عليه، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة، وألزم الخصم الجواب، وجعل تقديم الدعوى شرطا في سماع البينة بناء منه على أصله، لان عنده لا يلزم وكالة الحاضر إلا برضا الخصم، ولا يجوز القضاء على الغائب.

وهذا عندنا جائز على ما بيناه، لانا لا نعتبر رضا الخصم، ويجوز القضاء على الغائب، وقد مضى الكلام في جواز وكالة الحاضر وإن لم يرض الخصم، وسيجيء الكلام في القضاء على الغائب في موضعه.

 

-  في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 344، 345: المسألة 6: كتاب الوكالة:

إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف، أو القصاص عند الحاكم، أو إقامة البينة عليه، فالتوكيل صحيح. وبه قال جميع الفقهاء([11])، إلا أبا يوسف...

 

-  يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطؤها بعد ذلك

-  في حكم من يحق له بيع مال غيره إذا باع ماله على نفسه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 346، 347: المسألة 9: كتاب الوكالة:

جميع من يبيع مال غيره، ستة أنفس: الأب، والجد، ووصيهما، والحاكم، وأمين الحاكم، والوكيل. لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين: الأب، والجد، ولا يصح لغيرهما...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه، ويستبيح وطؤها بعد ذلك.

وأيضا روي أن رجلا أوصى إلى رجل في بيع فرس له، فاشتراه الوصي لنفسه، واستفتى عبد الله بن مسعود، فقال: ليس له ذلك، ولا يعرف له مخالف...

 

-  إذا أطلق الوكالة في البيع وباع الوكيل بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا صح البيع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 348: المسألة 10: كتاب الوكالة:

إذا أطلق الوكالة في البيع، فإطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد ذلك البلد، بثمن المثل حالا، فان خالف في ذلك، كان البيع باطلا...

دليلنا: أنه إذا باع بما وصفناه صح بيعه بلا خلاف...

 

-  في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 350: المسألة 14: كتاب الوكالة:

إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير، لم يصح ذلك، وبه قال جميع الفقهاء، إلا ابن أبي ليلى، فان قال: يصح ذلك...

 

-  يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 350: المسألة 15: كتاب الوكالة:

يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم. ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  الوكيل لا يملك هبة الثمن الذي على المشتري

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 351: المسألة 17: كتاب الوكالة:

لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل، من الثمن الذي على المشتري...

دليلنا: أن الإبراء تابع للملك، وإذا كان الوكيل لا يملك الثمن، فلا يصح منه الإبراء، وإنما قلنا أنه لا يملك، لأنه لا يملك هبته بلا خلاف...

 

كتاب الإقرار

 

-  إذا قال له عندي مال كثير فهو إقرار بثمانين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 359، 360: المسألة 1: كتاب الإقرار:

إذا قال: له عندي مال جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير، لم يتقدر ذلك بمقدار، وأي مقدار فسره به كان مقبولا، قليلا كان أو كثيرا...

وإن قال: له عندي مال كثير، فانه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين...

وأما تفسير (الكثير) فعليه إجماع الطائفة...

 

-  يصح الإقرار للوارث في حال المرض

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 368: المسألة 13: كتاب الإقرار:

يصح الإقرار للوارث في حال المرض...

وعلى المسألة إجماع الفرقة.

 

-  لا فرق في الإقرار للوارث بين حال الإقرار وبين حال الوفاء فانه يثبت الإقرار

-  الوصية للوارث صحيحة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 368، 369: المسألة 14: كتاب الإقرار:

إنا قد بينا أن الإقرار للوارث يصح، وعلى هذا لا فرق بين حال الإقرار وبين حال الوفاء، فانه يثبت الإقرار...

وهذا الفرع ساقط عنا، لما قدمناه من أن الإقرار للوارث يصح على كل حال، بل الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما سنبينه فيما بعد، وعلى ذلك إجماع الطائفة.

 

-  إذا كانت له جارية ولها ولد فإقراره في مرضه بأن الولد منه جائز

-  إذا أقر لجاريته بأن ولدها منه وصارت أم ولده فالولد يلحق بالحرية وتباع في الدين إذا لم يخلف غيرها وتنعتق على الولد إذا ملكها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 369، 370: المسألة 15: كتاب الإقرار:

إذا كانت له جارية، ولها ولد، فأقر في حال مرضه بأن ولدها ولد له منها، وليس له مال غيرها قبل إقراره والحق الولد به، سواء أطلق ذلك أو بين كيفية الاستيلاد لها في ملكه، أو في ملك الغير، بعقد أو شبهة.

وأما الجارية فإنها تصير أم ولده على كل حال أيضا، إلا أنها تباع في الدين إذا لم يخلف غيرها، فان خلف غيرها شيئا قضى منه الدين وانعتقت هي على الولد، وإن بقي شيء من الدين استسعيت فيما بقي من الدين...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن إقراره جائز، وأن الولد يلحق بالحرية على كل حال، وعلى أنها تباع في الدين، وأنها تنعتق على الولد إذا ملكها، وذلك يأتي على التفصيل الذي ذكرناه.

 

-  إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد لم يقبل إقراره

-  قال فقهاء العامة إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد قبل إقراره

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 371: المسألة 17: كتاب الإقرار:

إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد -مثل القصاص والقطع والجلد- لم يقبل إقراره.

وقال جميع الفقهاء: يقبل إقراره.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا أقر العبد بالسرقة لا يقبل إقراره ولا يقطع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 371: المسألة 18: كتاب الإقرار:

إذا أقر العبد بالسرقة، لا يقبل إقراره، ولا يقطع...

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([12]) سواء.

 

-  إذا قال لفلان علي ألف درهم وديعة قبل ذلك منه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 372، 373: المسألة 19: كتاب الإقرار:

إذا قال: لفلان علي ألف درهم. فجاء بألف، فقال: هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة، كان القول قوله...

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا يعلق عليها شيء إلا بدليل. وأيضا قوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" يدل عليه.

فان قيل: لفظة (علي) تقتضي الإيجاب في الذمة...

ألا ترى أنا أجمعنا على أنه إذا قال: لفلان علي ألف درهم وديعة. قبل ذلك منه، فلو كان قوله: لفلان علي ألف. يقتضي الذمة، لوجب أن لا يقبل تفسيره بالوديعة، لأنه أقر بألف ثم عقبه بما يسقطه، فلما أجمعنا على قبول تفسيره بذلك، دل ذلك على ما ذكرناه...

 

-  إذا شهد لرجل بألف وشهد آخر بألفين ولم يضيفاه إلى سببين مختلفين فيحكم له بألف بشهادتهما ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحق به

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 376: المسألة 25: كتاب الإقرار:

إذا شهد له رجل بألف، وشهد آخر بألفين، ولم يضيفاه إلى سببين مختلفين، أو أضافاه إلى سبب متفق، أو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر، مثل أن يقول أحدهما: ألف من ثمن عبده. ويقول الآخر: بألفين. ففي هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة على ألف، فيحكم له بألف بشهادتهما، ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد، فيحلف معه، ويستحق به...

دليلنا: أن هذه الشهادة متفقة، فيثبت له الألف بشهادة الشهود، لان من شهد بألفين شهد بألف وزيادة، فقد اتفقا. ويستحق الألف الثاني إذا حلف، لان النبي صلى الله عليه وآله حكم بشاهد ويمين، وعليه إجماع الفرقة المحقة.

 

-  إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فأنكره الآخر فلا يثبت نسبه

-  إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فإنه يشاركه في المال ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 378، 379: المسألة 29: كتاب الإقرار:

إذا مات رجل وله ابنان، فأقر أحدهما بأخ ثالث، فأنكره الآخر، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه، وإنما الخلاف في أنه يشاركه في المال أم لا ؟ فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا كان الوارث جماعة فأقر رجلان أو رجل وامرأتان بنسب وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 379: المسألة 30: كتاب الإقرار:

إذا كان الوارث جماعة، فأقر إثنان رجلان أو رجل وامرأتان بنسب، وكانوا عدولا، يثبت النسب ويقاسمهم الميراث...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ومعها ولد فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده ويمكن أن يكون كما قال ألحق به

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 380، 381: المسألة 32: كتاب الإقرار:

إذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ومعها ولد، فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده، ويمكن أن يكون كما قال -بأن يجوز دخوله إلى دار الحرب، أو مجيء المرأة إلى دار الإسلام- ألحق به. وإن علم أنه لم يخرج إلى دار الحرب، ولا المرأة دخلت إلى بلد الإسلام، لا يلحق به...

دليلنا: إن الذي اعتبرناه لا خلاف أنه يلحق به الولد...

 

-  إذا كان له جاريتان ولهما ولدان فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ومات ولم يعين الوارث استخرج بالقرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 381: المسألة 33: كتاب الإقرار:

إذا كان لرجل جاريتان، ولهما ولدان، فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين، ومات ولم يعين الوارث استخرجناه بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين

-  إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين

-  الأمة ليست فراشا بحال

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 381، 383: المسألة 34: كتاب الإقرار:

إذا كان له جارية، ولها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه، يسأل التعيين، فان عين ألحق به، ويكون الاثنان مملوكين، سواء كان الذي عينه الأكبر، أو الأوسط، أو الأصغر. فان لم يعين، سئل الورثة، فان عينوا كان مثل ذلك سواء، وان لم يعينوا أو لا ورثة له ومات، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه ألحق به، ويثبت حريته وورث، ويكون الاثنان مملوكين له، سواء كان من خرج اسمه الأكبر، أو الأوسط، أو الأصغر على كل حال...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقال المزني: قول الشافعي يقرع بين الثلاثة خطأ، لان الأصغر حر على كل حال، لأنه إن خرج اسمه فهو حر، وإن خرج اسم الأوسط فالأصغر حر أيضا، لأنها صارت فراشا بالأوسط وألحق الأصغر به، وإن خرج الأكبر ألحق الأوسط والأصغر به، لأنها صارت فراشا بالأول، وهذا لازم له، غير أنه لا يصح على مذهبنا، لان الأمة ليست فراشا عندنا بحال...

 

كتاب العارية

 

-  العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها الضمان أو يتعدى فيها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 387: المسألة 1: كتاب العارية:

العارية أمانة غير مضمونة، إلا أن يشرط صاحبها الضمان، فإن شرط ذلك كانت مضمونة، وإلا فلا، إلا أن يتعدى فيها، فيجب عليه حينئذ ضمانها...

دليلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

 

-  الضمان ثابت بالتعدي على الوديعة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 389، 390: المسألة 6: كتاب العارية:

إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها، فانتفع بها، ثم ردها إلى موضعها، فان الضمان لا يزول بذلك...

دليلنا: أن بالتعدي قد ثبت عليه الضمان بلا خلاف...

 

-  إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها فيجوز له ما أذن له فيه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 390، 391: المسألة 8: كتاب العارية:

إذا أعاره أرضا ليبني فيها، أو ليغرس فيها، فلا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء، ولا أن يبني في أرض الغراس...

دليلنا: أن ما قلناه متفق على جوازه...

 

كتاب الغصب

 

-  فيما يضمن إذا غصب ما لا مثل له

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 396: المسألة 2: كتاب الغصب:

إذا غصب ما لا مثل له، ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان -كالثياب، والحطب، والخشب، والحديد، والصفر، والرصاص، والعقار، وغير ذلك من الأواني وغيرها- فإنها تكون مضمونة بالقيمة. وبه قال جميع الفقهاء([13])...

 

-  إذا جنى على حمار القاضي لزمه كما لو جنى على حمار الشوكي في أرش العيب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 396، 397: المسألة 3: كتاب الغصب:

إذا جنى على حمار القاضي، كان مثل جنايته على حمار الشوكي، سواء في أن الجناية إذا لم يسر إلى نفسه يلزمه أرش العيب...

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وقدر ما أوجبناه مجمع على لزومه...

 

-  إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة

-  كل ما في بدن الدابة منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة وفي الواحد نصفها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 397، 398: المسألة 4: كتاب الغصب:

إذا قلع عين دابة، كان عليه نصف قيمتها، وفي العينين جميع القيمة. وكذلك كل ما في البدن منه اثنان، ففي الاثنين جميع القيمة، وفي الواحد نصفها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

فأما قولنا فدليله: إجماع الفرقة...

 

-  إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم

-  إذا قتل أمة كان عليه قيمتها ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة خمسة آلاف درهم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 398: المسألة 5: كتاب الغصب:

إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم، وكذلك إن كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة، وإن كان دون الدية لم يلزمه أكثر من ذلك...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك. وأيضا الأصل براءة الذمة، وما قلناه لازم له بالإجماع...

 

-  من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 398، 399: المسألة 6: كتاب الغصب:

إذا مثل بمملوك غيره، لزمه قيمته، وانعتق...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته فهي مقدرة من العبد بقيمته

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 399: المسألة 7: كتاب الغصب:

كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته، فهي مقدرة من العبد بقيمته مثل اليد، والرجل، والأنف، والعين، والموضحة، والمنقلة وغير ذلك...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  الحارصة والباضعة مقدرة في الحر وكذلك في العبد بحساب قيمته

-  قال فقهاء العامة الحارصة والباضعة فيهما الأرش

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 399، 400: المسألة 8: كتاب الغصب:

الحارصة والباضعة مقدرة في الحر، وكذلك في العبد بحساب قيمته. وقال جميع الفقهاء: فيهما الارش، لأنهما غير مقدرة في الحر.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له

-  إذا جنى على عبد جناية لا يحيط بقيمة العبد فله الأرش إما مقدرا أو حكومة

-  ما عدا المملوك من الأملاك إذا جنى عليه فليس لصاحبه إلا أرش الجناية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 400، 401: المسألة 9: كتاب الغصب:

إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش...

والذي تقتضيه أخبارنا ومذهبنا: أنه إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد، كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته، وبين أن يمسكه ولا شيء له، وما عدا ذلك فله الارش إما مقدرا أو حكومة على ما مضى القول فيه.

وما عدا المملوك من الاملاك إذا جنى عليه فليس لصاحبه إلا أرش الجناية.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  المنافع تضمن بالغصب كالأعيان

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 402، 403: المسألة 11: كتاب الغصب:

المنافع تضمن بالغصب كالأعيان مثل: منافع الدار، والدابة، والعبيد، والثياب...

وعلى المسألة إجماع الفرقة...

 

-  إذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولدها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 403: المسألة 13: كتاب الغصب:

إذا غصب جارية حاملا ضمنها، وضمن ولدها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا غصب ثوبا فزادت قيمته في السوق ثم عاد ثمنه إلى ما كان أو دونه ثم هلك قبل الرد فدفع أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف برئت ذمته بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 403، 404: المسألة 14: كتاب الغصب:

إذا غصب ثوبا قيمته عشرة، فبلغت عشرين لزيادة السوق، ثم عاد إلى عشرة أو دونها، ثم هلك قبل الرد، كان عليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف...

دليلنا: أنه إذا أدى ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف...

 

-  فيما إذا غصب ثوبا ولم يتلف الثوب وكان قائما بحاله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3  ص 404: المسألة 15: كتاب الغصب:

إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده، ولا يرد ما نقص من القيمة. وبه قال جميع الفقهاء([14])، إلا أبا ثور، فانه قال: يرده، وما نقص من قيمته، فان كانت قيمته يوم الغصب عشرة، ثم بلغت عشرين، ثم عاد إلى عشرة، رده ومعه عشرة.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.

 

-  إذا غصب خمرا فاستحال خلا رد الخل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3  ص 408: المسألة 21: كتاب الغصب:

إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا، ثم صار خلا، رده إلى صاحبه. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا صار خلا ملكه، وعليه قيمته.

فأما إذا غصب منه خمرا، فاستحال خلا، يرد الخل بلا خلاف...

 

-  إذا غصب ساجة فبنى عليها أو في مجنبها فما ملكها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3  ص 408، 409: المسألة 22: كتاب الغصب:

إذا غصب ساجة، فبنى عليها أو في مجنبها، أو لوحا فأدخله في سفينة، كان عليه رده. سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه، أو لم يكن فيه قلع ما قد بناه في ملكه...

وتحقيق الكلام معهم: هل ملكها بذلك أم لا؟ فعنده قد ملكها، كما قال: إذا غصب شاة، فذبحها وشواها، أو حنطة فطحنها. وعندنا وعند الشافعي ما ملكها...

 

-  إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة فقد ملك القيمة

-  فيمن يملك العين فيما إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 412، 413: المسألة 26: كتاب الغصب:

إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا، فأبق العبد أو شرد الفرس أو ند البعير، كان عليه القيمة، فإذا أخذها صاحبها ملك القيمة بلا خلاف، ولا يملك هو المقوم، فان رد انفسخ ملك المالك عن القيمة، وعليه ردها إلى الغاصب، ويسلم العين منه...

فالخلاف في فصلين: أحدهما: أن الغاصب بدفع القيمة ملك أم لا؟ عندنا ما مالك، وعندهم قد ملك.

والثاني: إذا ظهرت العين، صاحبها أحق بها، ترد عليه، وعند أبي حنيفة لا ترد.

دليلنا: أنه قد ثبت أن العين كان ملكها لمالكها، فمن ادعى زواله إلى ملك غيره فعليه الدلالة. وأيضا أخذ القيمة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك عوضا عن العين، أو لأجل الحيلولة كما قلناه. فبطل أن يقال عوضا يملكها به الغاصب، من وجوه ثلاثة:

أحدها: لو كانت عوضا يملك به، لكان بيعا يتعلق به خيار الشرط والشفعة.

والثاني: لو كان بيعا لم يصح أن ينجز للمالك تلك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإتلاف، لان البيع عندنا باطل، وعندهم يقف...

 

-  إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف مسلما كان أو مشركا فلا ضمان عليه

-  إذا كان في يد ذمي خمر أو خنزير فأتلفه متلف مسلما كان أو مشركا فعليه ضمانه وهو قيمته عند مستحليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 414، 415: المسألة 28: كتاب الغصب:

إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير، فاتلفه متلف، فلا ضمان عليه بلا خلاف، مسلما كان المتلف أو مشركا. وإن كان ذلك في يد ذمي، فاتلفه متلف مسلما كان أو ذميا، فعليه ضمانه، وهو قيمته عند مستحليه...

دليلنا إجماع الفرقة...

وعندنا يضمن الخمر والخنزير بقيمتهما عند مستحليهما بدليل أخبارنا وإجماع الفرقة على ذلك.

 

-  إذا غصب ما له مثل فعليه مثل ما تلف في يديه يشتريه بأي ثمن كان

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 415: المسألة 29: كتاب الغصب:

إذا غصب ماله مثل -كالحبوب والأدهان- فعليه مثل ما تلف في يديه، يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف...

 

-  إذا غصب جارية فأتت بولد مملوك فنقصت قيمتها فإن ضمن ردها ورد الولد ودفع أرش نقصها برئت ذمته بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 417: المسألة 32: كتاب الغصب:

إذا غصب جارية، فأتت بولد مملوك، ونقصت قيمتها بالولادة، فعليه ردها وأرش نقصها، فان كان الولد قائما رده، وإن كان تالفا رد قيمته...

دليلنا: أن هذا النقص حصل في يد الغاصب، فوجب عليه ضمانه كما لو مات الولد، ولأنه إذا ضمن ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف...

 

كتاب الشفعة

 

-  فيما تقع فيه الشفعة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 425، 426: المسألة 1: كتاب الشفعة:

لا شفعة في السفينة، وكل ما يمكن تحويله من الثياب، والحبوب، والسفن، والحيوان وغير ذلك عند أكثر أصحابنا، وعلى الظاهر من رواياتهم. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة.

وقال مالك: إذا باع سهما من سفينة، كان لشريكه فيها الشفعة. فأجراها مجرى الدار. وحكي عنه: أن الشفعة في كل شيء من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان. وفي أصحابنا من قال بذلك، وهو اختيار المرتضى رضى الله عنه.

دليلنا: الأخبار المعتمدة التي ذكرناها في تهذيب الأحكام. وأيضا روى جابر قال: "إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". ولفظة "إنم" موضوعة لاشتمال ما تناوله اللفظ ونفي ما عداه، فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، وتصرف له الطرق، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف في ذلك. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط".

ولان إيجاب الشفعة حكم شرعي وما ذكرناه مجمع عليه، وليس على ما قالوه دليل.

 

-  إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط فالشفعة في الأصل ثابتة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 426، 427: المسألة 2: كتاب الشفعة:

إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة. وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تجب في الزرع والثمار مع الأصل.

دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه...

 

-  تثبت الشفعة للشريك المخالط والاشتراك في الطريق دون الجوار

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 427، 429: المسألة 3: كتاب الشفعة:

لا تثبت الشفعة بالجوار، وإنما تثبت للشريك المخالط...

وتثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق. وبه قال سوار بن عبد الله القاضي، وعبيد الله بن الحسن العنبري، فإنهما أوجباها بالشركة في المبيع والطريق دون الجوار. كما نقوله نحن...

دليلنا: أخبارنا التي ذكرناها في كتابنا الكبير، وإجماع الفرقة عليها. وأيضا فما قلناه مجمع على ثبوت الشفعة فيه...

وأما الذي يدل على أن الشفعة بالطريق تثبت فإجماع الفرقة...

 

-  يملك الشفيع المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها على الفور

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 430، 431: المسألة 4: كتاب الشفعة:

مطالبة الشفيع على الفور فان تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته...

دليلنا على ما قلناه: إجماع الفرقة أنه يملك فيه المطالبة...

 

-  الشفعة لا تبطل بالغيبوبة بل للغائب شفعة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 431: المسألة 5: كتاب الشفعة:

الشفعة لا تبطل بالغيبوبة، بل للغائب شفعة. وبه قال جميع الفقهاء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان كان للشفيع الشفعة

-  إذا كان الشراء بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 432: المسألة 7: كتاب الشفعة:

إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف. وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا فلا يستحق الشفعة عليها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 433: المسألة 8: كتاب الشفعة:

إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا، لا يستحق الشفعة عليها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  الشريك إذا كان واحدا فالشفعة ثابتة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 435، 436: المسألة 10، 11: كتاب الشفعة:

ولان الشريك إذا كان واحدا فالشفعة ثابتة بلا خلاف...

عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرؤوس، أو على قدر الانصباء، وهو انفراد. ذهب قوم من أصحابنا إلى أنها تستحق وان كانوا أكثر من واحد، وقالوا: على قدر الرؤوس...

دليلنا على المسألة الأولى: أنه إذا كان الشريك واحدا فلا خلاف في ثبوت الشفعة...

 

-  إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه وبنى ثم طالب الشفيع بالشفعة ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء كان له مطالبته بقلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص بالقلع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 439، 440: المسألة 14: كتاب الشفعة:

إذا اشترى شيئا وقاسم، وغرس فيه، وبنى، ثم طالب الشفيع بالشفعة، ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء، كان له إجباره على قلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص من الغراس والبناء بالقلع...

دليلنا: أن المشتري غرس ملكه في ملكه، فلم يكن متعديا، وإذا لم يكن متعديا وجب أن يرد عليه ما نقص من غرسه بالقلع. ولأنه إذا رد عليه ما نقص به من الغرس فلا خلاف أنه له مطالبته بالقلع، وان لم يرد فليس على وجوب القلع دليل.

 

-  إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة قسم

-  إذا نقص الانتفاع والقيمة بالقسمة فلا يقسم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 442، 443: المسألة 17: كتاب الشفعة:

إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة، قسم بلا خلاف. وإذا نقص الانتفاع والقيمة بالقسمة فلا يقسم بلا خلاف...

دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه...

 

-  الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 443: المسألة 18: كتاب الشفعة:

الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة، ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة -والولي الأب، أو الجد، أو الوصي من قبل واحد منهما، أو أمين الحاكم إذا لم يكن أب- وللولي ان يأخذ بالشفعة ولا يجب أن ينتظر بلوغ الصبي ورشاده. وبه قال جميع الفقهاء.

وقال ابن ليلى...

وقال الأوزاعي...

وعليه إجماع الفرقة المحقة.

 

-  إذا اشترى شقصا وسيفا أو شقصا وعبدا أو شقصا وعرضا من العروض فللشفيع الشفعة بحصته من الثمن

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 445، 446: المسألة 22: كتاب الشفعة:

إذا اشترى شقصا وسيفا، أو شقصا وعبدا، أو شقصا وعرضا من العروض، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن، ولا حق له فيما بيع معه...

دليلنا: أن ما أوجبناه مجمع عليه...

 

-  إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع وللمشتري خيار المجلس ولا يثبت للشفيع خيار المجلس

-  القياس باطل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 450: المسألة 32: كتاب الشفعة:

إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع، وللمشتري خيار المجلس بلا خلاف، وهل يثبت للشفيع خيار المجلس أم لا ؟ عندنا أنه لا خيار له...

دليلنا: أنه لا دليل على أن له الخيار، ومن ألحقه بالبيع فعليه الدلالة، لان القياس عندنا باطل.

 

-  إذا وهب شقصا لغيره سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره فانه لا يستحق به الشفعة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 451: المسألة 33: كتاب الشفعة:

إذا وهب شقصا لغيره، سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره، فانه لا يستحق به الشفعة...

وأيضا عليها إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم.

 

-  إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا فالبيع صحيح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 453: المسألة 37: كتاب الشفعة:

إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا، واستحق عليه الشفعة، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر أو الخنزير عند أهله...

دليلنا: أن عندهم ذلك مال، وقد أمرنا أن نقرهم على ما يرونه، وهم يرون أن لذلك ثمنا، فوجب إقرارهم عليه.

وأيضا لا خلاف في صحة هذا البيع، وإذا كان البيع صحيحا تجب الشفعة.

 

-  لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 453، 454: المسألة 38: كتاب الشفعة:

لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم، سواء اشتراه من مسلم أو ذمي، وعلى كل حال...

دليلنا: قوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل.

وروى أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "لا شفعة لذمي على مسلم" وهذا نص، وعليه إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون فيه.

 

-  فيما إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 454: المسألة 39: كتاب الشفعة:

إذا اشترى شقصا من دار، وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع، كان للشفيع إبطال تصرفه، ونقض المسجد، وأخذه بالشفعة، وبه قال الشافعي، وجميع الفقهاء([15])...

 

-  في حكم الشفعة فيما إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى فكانت دراهم أو حنطة فكانت شعيرا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 456: المسألة 43: كتاب الشفعة:

إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى، فكانت دراهم، أو حنطة فكانت شعيرا، لم تبطل شفعته. وبه قال جميع الفقهاء، إلا زفر فانه قال: إن كان الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، وإن كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط كما قلناه...

 

كتاب القراض

 

-  يجوز القراض بالأثمان الدراهم والدنانير

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 459: المسألة 1: كتاب القراض:

لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير...

دليلنا: إن ما اخترناه مجمع على جواز القراض به...

 

-  القراض بالدراهم والدنانير جائز

-  الاستحسان باطل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 459، 460: المسألة 2: كتاب القراض:

القراض بالفلوس لا يجوز...

وقال محمد: هو القياس، إلا أني أجيزه استحسانا، لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد.

دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جواز القراض به، وما ذكروه ليس عليه دليل، والاستحسان عندنا باطل.

 

-  ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال

-  ليس للمودع السفر بمال الوديعة دون إذن رب المال

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 461: المسألة 5: كتاب القراض:

ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال...

وبنى أبو حنيفة ومالك ذلك على الوديعة، وأن له أن يسافر بها. وعندنا أنه ليس له ذلك في الوديعة أيضا.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا سافر العامل بإذن رب المال فنفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 461، 462: المسألة 6: كتاب القراض:

إذا سافر بإذن رب المال كان نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض...

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.

 

-  إذا دفع إليه مالا قراضا وقال له اتجر به أو قال له اصنع ما ترى أو تصرف كيف شئت فجائز أن يشترى بثمن مثله نقدا بنقد البلد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 462، 463: المسألة 8: كتاب القراض:

إذا دفع إليه مالا قراضا، وقال له: اِتجر به، أو قال له: اصنع ما ترى، أو: تصرف كيف شئت. فانه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد...

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على جوازه...

 

-  إذا اشترى العامل في القراض أباه فان كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح واستسعى في باقي ذلك لرب المال

-  إذا اشترى العامل في القراض أباه فإذا كان معسرا ينفسخ القراض وقوم عليه بقيمته لرب المال

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 463: المسألة 9: كتاب القراض:

إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض، فان كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح، واستسعى في باقي ذلك لرب المال، وينفسخ القراض إذا كان معسرا، وان كان معسرا قوم عليه بقيمته لرب المال، وسواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج إلى أن يقوم ليعلم أن فيه ربحا...

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة...

 

-  إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما فحال الحول وهو ألفان فلا تضم الفائدة إلى الأصل ولا زكاة فيها قبل الحول عليها وزكاة الأصل على رب المال

-  قال فقهاء العامة في مال التجارة الزكاة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 464، 465: المسألة 11: كتاب القراض:

إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما، فحال الحول وهو ألفان، فعند أكثر أصحابنا لا زكاة على واحد منهما، لأنه لا زكاة في مال التجارة.

وفي أصحابنا من قال: يجب فيه الزكاة.

وعلى قول الأولين: فيه الزكاة استحبابا، فعلى القولين الفائدة لا تضم إلى الأصل، بل يراعى الحول منفردا في الفائدة، كما يراعى في الأصل، فعلى هذا لا زكاة في الفائدة على واحد منهما، وزكاة الأصل على رب المال.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك على ما مضى في كتاب الزكاة، وقالوا: في مال التجارة الزكاة، والفائدة تضم إلى الأصل...

دليلنا إجماع الفرقة...

 

-  الخمر والخنزير محرمان

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 465، 466: المسألة 13: كتاب القراض:

إذا كان العامل نصرانيا، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيز، أو باع خمرا، مثل أن كان عصيرا فاستحال خمرا فباعه، كان جميع ذلك باطلا...

دليلنا أن هذه الأشياء محرمة بلا خلاف...

 

-  تجوز المضاربة إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 469: المسألة 18: كتاب القراض:

إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها. صح بلا خلاف. وإن قال: على أن لك ربح نصفها. كان باطل...

دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه...

 

كتاب المساقاة

 

-  المساقاة جائزة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 473، 475: المسألة 1: كتاب المساقاة:

المساقاة جائزة...

وانفرد أبو حنيفة بأن المساقاة لا تجوز، قياسا على المخابرة.

دليلنا: إجماع الفرقة...

فثبت في هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وإجماع الصحابة، فان أبا بكر أقرها في أيديهم وكذا عمر، وإنما انتزعها من أيديهم بجناية كانت منهم، فان كانت مسألة يدعى فيها الإجماع فهذه.

 

-  يجوز المساقاة في النخل والكرم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 475، 476: المسألة 2: كتاب المساقاة:

يجوز المساقاة في النخل والكرم. وبه قال كل من أجاز المساقاة وخالف داود وقال: لا يجوز، إلا في النخل خاصة، لان الخبر به ورد.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولان الأمة بين قائلين، قائل أجازها في الجميع ومانع منعها في الجميع، فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع.

 

-  يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 476: المسألة 3: كتاب المساقاة:

يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار...

دليلنا إجماع الفرقة...

 

-  يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها بأن يكون منه الأرض والبذر ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 476، 477: المسألة 4: كتاب المساقاة:

يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها، بأن يكون منه الأرض والبذر، ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك. وأجاز الشافعي في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير، فيساقي على النخل ويخابر على الأرض.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

كتاب الإجارة

 

-  الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة

-  الإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 485، 488: المسألة 1: كتاب الإجارة:

كلما جاز أن يستباح بالعارية، جاز أن يستباح بعقد الإجارة. وبه قال عامة الفقهاء، إلا حكاية تحكى عن عبد الرحمن الأصم، فانه قال: لا يجوز الإجارة أصلا.

دليلنا: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فالإجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف...

ومن الإجماع هو قول علي عليه السلام، وابن عباس، وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف، ورافع بن خديج...

وأجمع المسلمون على ذلك، وخلاف الأصم قد انقرض.

 

-  إذا استأجر دارا أو دابة أو عبدا فالمستأجر يملك تلك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 489: المسألة 3: كتاب الإجارة:

من استأجر دارا أو دابة أو عبدا فان المستأجر يملك تلك المنفعة، والموجر يملك الأجرة بنفس العقد، حتى أن المستأجر أحق عندنا بملك المنفعة من مالكها...

وعلى مذهبنا المكتري يملك المنفعة بنفس العقد.

دليلنا إجماع الفرقة...

 

-  إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة ولا تأجيله فانه يلزم الأجرة عاجلا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 489، 490: المسألة 4: كتاب الإجارة:

إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة، ولا تأجيله، فانه يلزم الأجرة عاجلا...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  الموت يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 491، 492: المسألة 7: كتاب الإجارة:

الموت يبطل الإجارة، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر...

وفي أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها، وموت المؤجر لا يبطلها.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فان ما حكيناه عن بعضهم شاذ لا معول عليه...

 

-  إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان فانه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 492، 493: المسألة 8: كتاب الإجارة:

إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان، فركبها إلى همدان، فانه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان، ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا فان الاحتياط يقتضي ذلك، لان من أدى ما قلنا برئت ذمته بالإجماع...

 

-  إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة فيما تعداه إذا لم يكن صاحبها معها فان ردها إلى حلوان فلا يزول ضمانه حتى يردها إلى صاحبها وعليه أجرة ما تعدى

-  إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة من وقت التعدي إلى حين التلف لا من يوم أكراها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 493: المسألة 9: كتاب الإجارة:

ويضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان إلى همدان بلا خلاف إذا لم يكن صاحبها معها، فان ردها إلى حلوان فانه لا يزول معه ضمانه عندنا، فان ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها زال ضمانه، وعليه أجرة المثل فيما تعدى على ما مضى، ويكون عليه ضمانها من وقت التعدي إلى حين التلف، لا من يوم أكراها...

دليلنا: أنه قد ثبت أنه ضمنها بالتعدي بلا خلاف، ومن قال: يزول ضمانه بردها إلى موضع التعدي فعليه الدلالة، وعلى المسألة إجماع الفرقة...

 

-  يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 493، 494: المسألة 10: كتاب الإجارة:

يجوز الاجارة إلى أي وقت شاء...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا استأجر دارا أو غيرها فيجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر أو مثله إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 494، 495: المسألة 11: كتاب الإجارة:

إذا استأجر دارا أو غيرها من الاشياء، وأراد أن يوجرها بأقل مما استأجرها، أو أكثر منه، أو مثله جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد، وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره، كل ذلك جائز...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولان عند إحداث الحدث لا خلاف في جوازه، وقبل ذلك لم يقم دليل على صحته.

 

-  في حكم خيار المجلس في عقد الإجارة إذا شرط

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 495، 496: المسألة 12: كتاب الإجارة:

 الاجارة لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون معينة أو في الذمة. فان كانت معينة، مثل أن قال: استأجرت منك هذه الدار أو هذا العبد سنة، فانه لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها، وإن كانت في الذمة فكذلك...

وأما خيار المجلس فهل يثبت أم لا؟ فيه وجهان.

وعندنا أنه لا يمتنع ذلك إذا شرط، وان لم يشرط فلا خيار للمجلس...

 

-  إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها له حتى مضت أيام انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 496، 497: المسألة 14: كتاب الإجارة:

إذا آجره شهرا من وقت العقد، ولم يسلمها إليه حتى مضت أيام، إنفسخت الاجارة في مقدار ما مضى، وتصح في الذي بقى...

دليلنا: إن انفساخها فيما مضى مجمع عليه...

 

-  إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان وسيرها إلى هناك ولم يركبها فانه يلزمه الأجرة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 497: المسألة 15: كتاب الإجارة:

إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان مثلا، أو يقطع بها مسافة معلومة، فسلمها المكرى إليه وأمسكها مدة يمكنه المسير إليها، فلم يفعل، استقرت عليه الاجرة...

دليلنا: أنه عقد على بهيمة، ومكنه منها، فإذا لم يستوف المنفعة فقد ضيع حقه، والاجرة لازمة له لانها وجبت بالعقد، كما لو سيرها في بقاع السفر ولم يركبها، فانه يلزمه الاجرة بلا خلاف.

 

-  إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها وقد عين المقدار صحت الإجارة بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 497، 498: المسألة 16: كتاب الإجارة:

إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها، ولا يعين المقدار، لم يصح العقد...

دليلنا: أنه إذا عين مقدار الاجرة صحت الاجارة بلا خلاف...

 

-  إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 498: المسألة 18: كتاب الإجارة:

إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره باذن زوجها، صحت الاجارة بلا خلاف...

 

-  إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل أو وجد من تتطوع برضاعه وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل كان له أن يسلمه إلى غيرها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 499: المسألة 19: كتاب الإجارة:

إذا وجد الاب من يرضع ولده بدون أجرة المثل، أو وجد من تتطوع برضاعه، وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل، كان له أن ينتزع الصبي منها ويسلمه إلى غيرها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  البيع لا يبطل الإجارة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 499، 500: المسألة 20: كتاب الإجارة:

إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الاجارة، سواء باعها من المستأجر أو من غيره. ثم ينظر، فان علم المشتري بالاجارة لم يكن له الخيار، وعليه أن يمسك حتى يمضي مدة الاجارة، وإن لم يعلم كان له الرد بالعيب، والخيار إليه...

دليلنا: عموم الاخبار التي وردت في أن البيع لا يبطل الاجارة، وهي مجمع عليها عند الطائفة المحقة...

 

-  إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة صحت الإجارة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 500: المسألة 21: كتاب الإجارة:

إذا آجر الاب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الاجارة بلا خلاف، فان بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، كان له ما بقي، ولم يكن للصبي فسخه...

دليلنا: أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف...

 

-  يجوز استيجار رجل ليبيع له شيئا بعينه أو ليشتري له شيئا موصوفا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 500: المسألة 22: كتاب الإجارة:

إذا استاجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه، أو ليشتري له شيئا موصوفا، فان ذلك يجوز عندنا...

 

-  إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر فتلف الشيء الذي استؤجر فيه فانه يلزمه ويكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 501، 503: المسألة 25: كتاب الإجارة:

إذا انفرد الاجير بالعمل في غير ملك المستأجر، فتلف الشيء الذي استؤجر فيه بتقصير منه، أو بشيء من أفعاله، أو بنقصان من صنعته، فانه يلزمه ويكون ضامنا، سواء كان الاجير مشتركا أو منفردا...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا فان الاصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع عليه...

 

-  الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 503: المسألة 26: كتاب الإجارة:

الختان، والبيطار، والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم، ولم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم، بل حكى المزني أن أحدا لا يضمنهم.

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.

 

-  إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف لم يلزمه الضمان

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 504، 505: المسألة 31: كتاب الإجارة:

إذا عزر الإمام رجلا فادى إلى تلفه، لم يجب عليه الضمان...

دليلنا: أن الاصل براءه الذمة، فلا يعلق عليها شيء إلا بدليل.

وأيضا فانه فعل من التعزيز ما أمره الله به، فلا يلزمه الضمان، كما أن الحدود إذا أقامها فتلف المحدود لم يلزمه الضمان بلا خلاف.

 

-  إذا أسلم الثوب إلى غسال وقال له اغسله ولم يشرط الأجرة ولا عرض له بها فغسله ثم دفع له الأجرة برئت ذمته بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 505، 506: المسألة 32: كتاب الإجارة:

إذا أسلم الثوب إلى غسال، وقال له: إغسله. ولم يشرط الاجرة، ولا عرض له بها، فغسله لزمته الاجرة. وإن لم يأمره بغسله، فغسله، لم تكن له أجرة...

دليلنا: طريقة الاحتياط، لانه إذا أعطاه الاجرة برئت ذمته بلا خلاف...

 

-  لا يجوز أن يستأجر دارا ليبيع فيها الخمر أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار والعقد باطل

-  اتخاذ مكان لبيع الخمر أو كنيسة أو بيت النار محظور

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 508: المسألة 37: كتاب الإجارة:

إذا استجار دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيها الخمر، أو ليتخذها كنيسة، أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز والعقد باطل...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا فهذه الاشياء محظورة بلا خلاف، فلا يجوز الاستيجار لها.

 

-  إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 508، 509: المسألة 38: كتاب الإجارة:

إذا استاجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الاجارة...

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([16]) سواء.

 

-  يجوز بيع كلاب الصيد

-  ما يجوز بيعه يجوز إجارته

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 511: المسألة 43: كتاب الإجارة:

يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع...

دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل. ولان بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف.

 

-  لا يصح أن يستأجر لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها

-  يجوز أن يستأجر ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 511: المسألة 44: كتاب الإجارة:

إذا استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها، لم يصح بلا خلاف. وإن استاجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده كان جائزا عندنا.

 

كتاب المزارعة

 

-  المزارعة بالثلث والربع والنصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 515: المسألة 1: كتاب المزارعة:

المزارعة بالثلث، والربع، والنصف، أو أقل، أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فانهم لا يختلفون في ذلك...

 

-  يجوز إجارة الأراضي للزراعة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 516، 517: المسألة 2: كتاب المزارعة:

يجوز إجارة الارضين للزراعة. وبه قال جميع الفقهاء...

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين...

 

-  يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 517: المسألة 3: كتاب المزارعة:

يجوز إجارة الارض بكل ما يصح أن يكون ثمنا من ذهب، أو فضة، أو طعام...

دليلنا: إجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون فيه، إلا أن يشرط الطعام منها فان ذلك لا يجوز، فأما بطعام في الذمة فانه يجوز على كل حال.

 

-  إذا غرس في رباع قوم بإذنهم فله القيمة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 519، 520: المسألة 8: كتاب المزارعة:

إذا أكراه أرضا سنة للغراس، فغرس في مدة السنة، ثم خرجت السنة لم يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس إلا بشرط أن يغرم قيمته، فإذا غرم قيمته أجبر على أخذه وصار الارض بما فيها له، أو يجبره على القلع، ويلزمه ما بين قيمتها ثابتة ومقلوعة...

وروت عائشة أن النبي عليه السلام قال: "من غرس في رباع قوم باذنهم فله القيمة". ومثل هذا رواه أصحابنا، وعليه إجماعهم.

 

-  كل مجهول مشتبه يرد إلى القرعة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 521، 522: المسألة 10، 11: كتاب المزارعة:

والذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة، فمن خرج اسمه حلف، وحكم له به، لإجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد إلى القرعة...

دليلنا على ما قلناه أولا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول مشتبه فيه القرعة...

 

كتاب إحياء الموات

 

-  أرض الموات للإمام خاصة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 525: المسألة 1: كتاب إحياء الموات:

الارضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للامام خاصة...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض الموات للامام خاصة، فانها من جملة الانفال، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب.

 

-  الأرض الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 525، 526: المسألة 3: كتاب إحياء الموات:

الارضون الموات للإمام خاصة، لا يملكها أحد بالاحياء، إلا أن يأذن له الامام...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  كل من له ملك له أن يحمي ما فيه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 528: المسألة 6: كتاب إحياء الموات:

للامام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين...

دليلنا: أنه قامت الدلالة على عصمته، فإذا ثبت ذلك، فكل ما يفعله المعصوم يكون صوابا وحجة.

ولانا قد بينا أن الموات ملك للامام وإذا ثبت أنها ملك له فله أن يحميها، لان كل من له ملك له أن يحمي ما فيه بلا خلاف...

 

-  فعل الإمام صحيح وحجة فما حماه الإمام يجري مجرى ما حماه النبي صلى الله عليه وآله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 529، 530: المسألة 9: كتاب إحياء الموات:

ما حماه الامام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليه السلام، فان غيره هو، أو غيره من الائمة القائمين مقامه، أو غيره غير الامام باذنه جاز ذلك، فأما غيرهم فلا يجوز له ذلك بحال...

دليلنا: أنه قد ثبت أن فعله حجة. ومقطوع على صحته، وما كان كذلك فلا يجوز خلافه.

 

-  حريم البئر أربعون ذراعا

-  حريم العين خمسمائة ذراع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 530: المسألة 10: كتاب إحياء الموات:

حريم البئر أربعون ذراعا، وحريم العين خمسمائة ذراع...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  كل أمر مجهول فيه القرعة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 531: المسألة 11: كتاب إحياء الموات:

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل أمر مجهول فيه القرعة...

 

كتاب الوقف

 

-  إذا تلفظ الواقف بالوقف وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لزم الوقف

-  إجماع الفرقة حجة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 537، 539: المسألة 1: كتاب الوقف:

إذا تلفظ بالوقف، فقال: وقفت، أو حبست، أو تصدقت، أو سبلت وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم، لزم الوقف. وبه قال جميع الفقهاء الشافعي وغيره، وهو قول أبي يوسف ومحمد، غير أنه لم يعتبر منهم أحد القبض غيرنا وغير محمد...

دليلنا: إجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فيه وإجماعهم حجة...

ويدل على ذلك إجماع الصحابة، لان علي عليه السلام، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وأنس بن مالك، وأبا الدحداح، وعبد الرحمن بن عوف، وفاطمة عليها السلام وغيرهم وقفوا دورا وآبارا وبساتين، ولم ينقل عن أحد أنه رجع في وقفه فباع منه شيئا، ولا عن أحد من ورثتهم مع اختلاف هممهم، فلو كان ذلك جائزا لنقل عن أحد منهم الرجوع فيه.

 

-  من شرط لزوم الوقف القبض

-  إذا قبض الوقف فقد لزم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 539: المسألة 2: كتاب الوقف:

من شرط لزوم الوقف عندنا القبض...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإذا قبضه فلا خلاف في لزوم الوقف...

 

-  إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما زال بالوقف ملكه عنها

-  الوقف يقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 539، 540: المسألة 3: كتاب الوقف:

إذا وقف دارا، أو أرضا، أو غيرهما، فانه يزول ملك الواقف...

دليلنا: إجماع الفرقة، ولانه لا خلاف أنه يقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة...

 

-  تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليين والجعافرة والعلويين وولد العباس وولد أبي لهب وولد الحارث بن عبد المطلب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 540: المسألة 4: كتاب الوقف:

تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليين، والجعافرة، والعلويين، وولد العباس بن عبد المطلب، وولد أبي لهب، وولد الحارث بن عبد المطلب، ولا عقب لهاشم إلا من هؤلاء، ولا يحرم على ولد المطلب، ونوفل، وعبد شمس بن عبد مناف...

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، ولان ما قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل.

 

-  لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض

-  تحل صدقة التطوع لبني هاشم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 540، 541: المسألة 5: كتاب الوقف:

لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض، وإنما تحرم صدقة غيرهم عليهم.

وأطلق الشافعي تحريم الصدقة المفروضة عليهم من غير تفصيل. فأما صدقة التطوع فلا خلاف أنها تحل لهم.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يجوز وقف المشاع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 542: المسألة 7: كتاب الوقف:

يجوز وقف المشاع...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله وقفت وحبست وسبلت ولابد من اعتبار القصد والنية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 542، 543: المسألة 8: كتاب الوقف:

ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها، قوله: "وقفت، وحبست، وسبلت" وما عداها يعلم بدليل أو باقراره أنه أراد به الوقف، وذلك مثل قوله: "تصدقت، وحرمت، وأبدت"، ولابد في جميع ذلك من إعتبار القصد والنية...

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على أنه صريح، ينعقد به الوقف...

 

-  إذا وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله جعل بعضه للغزاة المطوعة وبعضه في الحج والعمرة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 545: المسألة 12: كتاب الوقف:

إذا وقف وقفا، وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله، جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان، وبعضه في الحج والعمرة لانهما من سبيل الله...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 545: المسألة 13: كتاب الوقف:

يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه.

وقال الشافعي: يجوز ذلك مطلقا، ولم يخص.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن ما قلناه مجمع على جوازه، وما ذكروه لا دليل عليه.

 

-  عيسى بن مريم من ولد آدم

-  يطلق لفظ الأبناء على أبناء البنات كما يطلق على أبناء البنين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 546، 548: المسألة 15: كتاب الوقف:

إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه، ويشتركون فيه مع أولاد البنين، الذكر والانثى فيه سواء كلهم...

دليلنا: إجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم من ولد آدم، وهو ولد بنته، لانه ولد من غير أب.

وأيضا دعا رسول الله عليه وآله الحسن ابنه، وهو ولد بنته، فقال: "لا تزرموا ابني" أي لا تقطعوا عليه بوله. وكان قد بال في حجره، فهموا بأخذه، فقال لهم ذلك. فأما استشهادهم بقول الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا                        بنوهن أبناء الرجال الأباعد

فانه مخالف لقول النبي عليه السلام، وإجماع الأمة، والمعقول، فوجب رده...

 

-  إذا قال وقفت على فلان سنة بطل الوقف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 548: المسألة 16: كتاب الوقف:

إذا قال: وقفت على فلان سنة، بطل الوقف...

وعلى المسألة إجماع الفرقة...

 

-  الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 548، 549: المسألة 17: كتاب الوقف:

إذا وقف على بني تميم، أو بني هاشم صح التوقف...

دليلنا: أنهم معينون، مثل الفقراء والمساكين، ولا خلاف أن الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين...

 

-  لا يصح أن يبيع الإنسان من نفسه ما هو ملك له

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 549، 550: المسألة 18: كتاب الوقف:

إذا وقف على نفسه، ثم على أولاده، ثم على الفقراء والمساكين، لم يصح الوقف على نفسه...

دليلنا: أن الوقف تمليك، ولا يصح أن يملك الانسان نفسه ما هو ملك له كالبيع، لأنه لا خلاف أنه لا يصح أن يبيع من نفسه...

 

-  إذا وقف مسجدا زال ملكه عنه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 550، 551: المسألة 21: كتاب الوقف:

إذا وقف مسجدا، ثم أنه خرب وخربت المحلة أو القرية، لم يعد إلى ملكه...

دليلنا: إن ملكه زال بلا خلاف، وعوده إلى ملكه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

 

كتاب الهبة

 

-  الهبة لا تلزم إلا بالقبض وقبل القبض للواهب الرجوع فيها وكذلك الرهن والعارية وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 555، 556: المسألة 1: كتاب الهبة:

الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها، وكذلك الرهن عندهم، والعارية، وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل، وله المطالبة به في الحال.

وبه قال في الصحابة أبو بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ومعاذ القارى، وأنس، وعائشة ولا نعرف لهم مخالفا...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا فان ما قلناه مجمع على لزومه...

 

-  إذا قبض الهبة بإذن الواهب صح القبض

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 556، 557: المسألة 2: كتاب الهبة:

إذا قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب، كان القبض فاسدا، ووجب عليه رده...

دليلنا: أنه إذا قبض باذنه صح القبض بلا خلاف...

 

-  العمرى جائزة وتسمى أيضا سكنى

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 558: المسألة 4: كتاب الهبة:

العمرى عندنا جائزة، ومعناها إذا قال الرجل لغيره: أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي، أو أسكنتك، أو جعلت لك هذه الدار في حياتك، فان هذه الالفاظ إذا أتى بواحدة منها وأقبضه فقد لزم العمرى، ولهذا سمي عمرى، وتسمى عندنا أيضا سكنى، وبه قال جميع الفقهاء.

وحكي عن قوم أنهم قالوا: العمرى غير جائزة.

دليلنا على ما ذكرناه: إجماع الفرقة...

 

-  إذا قال أعمرتك ولعقبك فان هذه عمرى صحيحة ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة

-  إذا قال أعمرتك فإذا مات هو يعود إليه وإن قال ولعقبك فإذا مات عقبه عاد إليه

-  إذا قال أعمرتك مدة حياتي فإنها له مدة حياته فان مات أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر فإذا مات عاد إلى ورثته وإن مات المعمر أولا بطل العمرى

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 559، 560: المسألة 5: كتاب الهبة:

إذا قال: أعمرتك ولعقبك. فان هذه عمرى صحيحة، ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة. فان قال: أعمرتك. فإذا مات هو يعود إليه، وإن قال: ولعقبك. فإذا مات عقبه عاد إليه...

وعندنا ان قال: أعمرتك مدة حياتي. فانها له مدة حياته، فان مات المعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر، فإذا مات عاد إلى ورثته، وإن مات المعمر أولا بطل العمرى...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا قال أعمرتك على أنك إن أنت مت رجع إلي كان هذا صحيحا فإذا مات عاد إليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 561: المسألة 7: كتاب الهبة:

إذا قال: أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي. كان هذا صحيحا عندنا، فإذا مات عاد إليه...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  الرقبى جائزة

-  الرقبى والعمرى سواء وإنما تخالفها في اللفظ فيقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 562: المسألة 8: كتاب الهبة:

الرقبى جائزة، وهي والعمرى سواء، وإنما تخالفها في اللفظ، فانه يقول: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك، أو مدة حياتي...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  إذا خالف المستحب ففضل بعضه أولاده على بعض وقعت العطية موقعها وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبارا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 565: المسألة 10: كتاب الهبة:

إذا خالف المستحب، ففضل بعضهم على بعض، وقعت العطية موقعها، وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبارا...

دليلنا: أنه لا دليل على وجوب استرجاعها، ولا على بطلان العطية، وإجماع الفرقة دليل يقطع به...

 

-  إذا وهب الوالد وإن علا لولده أو الأم وإن علت لولدها وقبضوا لم يكن لهما الرجوع

-  إذا وهب لأحد المحارم بالنسب غير الولد وقبض فيستحب له عدم الرجوع في هبته

-  القيء أكله حرام

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 566، 567: المسألة 11: كتاب الهبة:

إذا وهب الوالد لولده وإن علا الوالد، أو الام لولدها وان علت، وقبضوا إن كانوا كبارا، أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه.

وبه قال أبو حنيفة. وقال أيضا مثل ذلك في كل ذي رحم محرم بالنسب، ليس له الرجوع فيما وهب له.

وكذلك في كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والاخر أنثى لم يجز لاحدهما أن يتزوج بالاخر. وذلك مثل عم الرجل، وخاله، وأخيه، وأبيه. وهذا عندنا مستحب، والواجب للولد فقط...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا قوله عليه السلام: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" يدل عليه أيضا، لان القيء حرام بلا خلاف.

 

-  إذا وهب لأجنبي وقبضه كان له الرجوع فيه

-  إذا وهب لذي رحم غير الولد يكره له الرجوع في هبته

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 567: المسألة 12: كتاب الهبة:

إذا وهب لاجنبي وقبضه، أو لذي رحم غير الولد، كان له الرجوع فيه، ويكره الرجوع في الهبة لذي رحم...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  الهبة سواء كانت لمن فوقه أو لمن دونه أو لمن هو مثله فكلها تقتضي الثواب

-  قال فقهاء العامة الهبة إن كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 568، 569: المسألة 13: كتاب الهبة:

الهبات على ثلاثة أضرب: هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله. وكلها يقتضي عندنا الثواب.

وقال جميع الفقهاء: إنها إذا كانت لمن فوقه، أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب...

وروي: أن رجلين اختصما إلى فضالة بن عبيد، فقال أحدهما: وهبت لهذا بازي فلم يثبني عليه. فقال: رد عليه بازه أو أثبه عنه. ولا يعرف لهم مخالف.

 

-  إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها

-  يجوز الرجوع عن الهبة إذا كانت لأجنبي

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 571، 572: المسألة 17: كتاب الهبة:

إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته -كالأجنبي على مذهبنا، والولد على مذهب الشافعي- فقصره الموهوب له، لم يكن للواهب الرجوع فيه...

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها...

 

-  بيع المستأجر يصح

-  في حكم هبة الدار المستأجرة لغير المستأجر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 572: المسألة 18: كتاب الهبة:

الدار المستأجرة يصح هبتها وبيعها لغير المستأجر...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن بيع المستأجر يصح، وكل من قال بصحة بيعها قال بصحة هبتها.

 

-  يجوز بيع الدين

-  في حكم هبة الدين ورهنه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 572، 573: المسألة 20: كتاب الهبة:

إذا كان له على غيره حق، جاز له بيعه، ويكون مضمونا.

ويجوز هبته ورهنه، ولا يلزمان إلا بالقبص. وللشافعي فيه ثلاثة أوجه...

والثاني: أنه يصح البيع والهبة ولا يلزم الهبة الا بالقبض، ويصح الرهن ولا يلزم إلا بالقبض. وهذا مثل قولنا...

دليلنا: إجماع الفرقة على جواز بيع الديون، ولا مانع يمنع من هبته ولا رهنه...

 

-  قال فقهاء العامة إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 573، 574: المسألة 21: كتاب الهبة:

إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه، ثم مات، فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميع الموهوب، ولم يكن للورثة فيها شيء. ومنهم من قال: يلزم في الثلث، ويبطل فيما زاد عليه، وبه قال جميع الفقهاء...

 

كتاب اللقطة

 

-  اللقطة على ضربين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم

-  لقطة غير الحرم يعرفها سنة ثم هو مخير بين أن يحفظها على صاحبها أو يتصدق عنه ويكون ضامنا إن لم يرض صاحبها وبين أن يتملكها ويتصرف فيها وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 577، 578: المسألة 1: كتاب اللقطة:

اللقطة على ضربين: لقطة الحرم، ولقطة غير الحرم. فلقطة الحرم سيجئ الخلاف فيها، ولقطة غير الحرم يعرفها سنة، ثم هو مخير بعد السنة بين ثلاثة أشياء: بين أن يحفظها على صاحبها. وبين أن يتصدق عنه، ويكون ضامنا إن لم يرض صاحبها. وبين أن يتملكها، ويتصرف فيها، وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها، سواء كان غنيا أو فقيرا، أو ممن تحل له الصدقة، أو ممن لا تحل له الصدقة...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 580، 581: المسألة 4: كتاب اللقطة:

يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها...

دليلنا: أنه لا دليل على كونه مضمونا عليه، والاصل براءة الذمة، ولا دليل أيضا على وجوب الاشهاد، واستحبابه مجمع عليه.

 

-  إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا إن كان لها مثل يضمن مثلا وإلا فبالقيمة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 581: المسألة 5: كتاب اللقطة:

إذا عرفها سنة، وأكلها بعد ذلك كان ضامنا، إن كان لها مثل يضمن مثلا، وإن لم يكن لها مثل فبالقيمة، وبه قال جميع الفقهاء، وأهل العلم.

وذهب قوم من أهل الظاهر: داود وغيره. إلى أنه إن أكلها بعد الحلول لا يضمن، ولا يلزمه رد المثل، ولا القيمة.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  كلب الصيد له قيمة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 582: المسألة 6: كتاب اللقطة:

إذا وجد كلبا لللصيد، وجب أن يعرفه سنة، فإذا مضت سنة، جاز له يصطاد به، فان تلف كان ضامنا...

وعندنا أن كلب الصيد له قيمة...

 

-  اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها ودون ذلك لا يجب

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 582، 583: المسألة 7: كتاب اللقطة:

اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها، وإن كان دون ذلك لا يجب تعريفها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  من أخذ لقطة كان ضامنا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3  ص 584: المسألة 9: كتاب اللقطة:

من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها، لم يجز له، وكان ضامنا...

دليلنا: أنه ضمن بلا خلاف...

 

-  إذا عرف لقطته سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره بأن يقول هذا قد اخترت ملكه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 584، 585: المسألة 10: كتاب اللقطة:

إذا عرفها سنة، لا تدخل في ملكه إلا باختياره، بأن يقول: هذا قد اخترت ملكها...

دليلنا: أنه قد ثبت أنه ملك الغير، وما قلناه مجمع على تملكه به...

 

-  يكره للفاسق اخذ اللقطة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 585: المسألة 11: كتاب اللقطة:

يكره للفاسق اخذ اللقطة، فان أخذها فعل ما يفعله الامين...

دليلنا عموم الاخبار الواردة في أحكام اللقطة، فمن خصصها بأمين دون فاسق فعليه الدلالة، وكراهة أخذها له مجمع عليه...

 

-  لقطة الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجئ صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان أو يحفظها على صاحبها

-  إذا عرف لقطة الحرم سنة فليس له أن يتملكها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 585، 586: المسألة 12: كتاب اللقطة:

لقطة الحرم يجوز أخذها، ويجب تعريفها سنة، ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجئ صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان، أو يحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  من رد العبد الآبق من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما وإن كان من البلد فعشرة دراهم وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 589، 590: المسألة 17: كتاب اللقطة:

لم ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقط والضوال إلا على إباق العبد، فانهم رووا أنه إن رده من خارج البلد استحق الاجرة أربعين درهما، قيمتها أربعة دنانير، وان كان من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار، وما عدا ذلك يستحق الاجرة بحسب العادة...

دليلنا: إجماع الفرقه...

 

-  إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فانه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 591: المسألة 19: كتاب اللقطة:

إذا أسلمت الام وهي حبلى من مشرك، أو كان لها منه ولد غير بالغ، فانه يحكم للولد والحمل بالاسلام ويتبعانها...

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  حكم بإسلام أمير المؤمنين عليه السلام قبل بلوغه بلا خلاف

-  قتل أمير المؤمنين عليه السلام سنة أربعين من الهجرة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 591، 593: المسألة 20: كتاب اللقطة:

المراهق إذا أسلم، حكم باسلامه، فان ارتد بعد ذلك، حكم بارتداده، وان لم يتب قتل، ولا يعتبر إسلامه باسلام أبويه...

واستدل أصحاب أبي حنيفة بإسلام علي عليه السلام وكان غير بالغ وحكم بإسلامه بلا خلاف...

ولا خلاف أنه قتل سنة أربعين من الهجرة...

 

-  إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 594: المسألة 21: كتاب اللقطة:

إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا، فميراثه لبيت المال. وبه قال جميع الفقهاء.

وقال قوم: ميراثه لملتقطه.

دليلنا: إجماع الفرقة...

 

-  كل مجهول فيه القرعة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 595: المسألة 22: كتاب اللقطة:

إذا ادعى أجنبيان بأنه ولدهما، وكان مع كل واحد منهما بينة، فتعارضتا، أولا بينة معها أصلا، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه ألحق به...

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول فيه القرعة، وهذا داخل فيه.

 

-  إذا ثبت نسب ولد لذمي حكم بكفره

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 596: المسألة 24: كتاب اللقطة:

إذا ادعى ذمي لقيطا، وقال: هذا ولدي، قبل إقراره، فان أقام بينة على قوله ألحق به، وحكم بكفره، وإن لم يقم بينة قبل دعواه وألحق به أيضا...

دليلنا: قوله تعالى: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} وإذا ثبت نسبه بلا خلاف حكمنا بكفره...

 

-  إذا ادعت امرأة لقيطا أنه ولدها وقامت بينة ألحق بها وبالزوج وإن لم تقم بينة قبل إقرارها على نفسها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 597: المسألة 26: كتاب اللقطة:

إذا ادعت إمرأة لقيطا بأنه ولدها، فأقامت بينة بذلك، ألحق بها وبالزوج بلا خلاف.

وإن ادعته ولم تقم بينة، فانه يقبل إقرارها عندنا على نفسها، سواء كان معها زوج أو لم يكن...


 

 


([1]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([2]) فساد القياس ورد كثيرا في كتاب المصنف وبألفاظ مختلفة، نشير إلى جزء منها ما كان لها صلة بمسألة يرد ذكرها.

([3]) ذكر الإجماع في المسألة السابقة (202) من مسائل كتاب البيوع.

([4]) ذكر الإجماع المتردد في المسألة (202) من مسائل كتاب البيوع.

([5]) ذكر الإجماع المتردد في المسألة (202) من مسائل كتاب البيوع.

([6]) ذكر الإجماع المتردد في المسألة (202) من مسائل كتاب البيوع.

([7]) المسأله السابقة (298) من مسائل كتاب البيوع، وقد ذكر الإجماع.

([8]) المسأله السابقة (298) من مسائل كتاب البيوع، وقد ذكر الإجماع.

([9]) المسأله السابقة(298) من مسائل كتاب البيوع، وقد ذكر الإجماع.

([10]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([11]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([12]) المسألة السابقة (17) من مسائل كتاب الإقرار، وقد ذكر الإجماع.

([13]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([14]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم.

([15]) يشير المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة. فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نـقتصر في العنوان على ذكر الموضوع  دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.

([16]) راجع المسألة السابقة (37) من مسائل كتاب الإجارة، وقد ذكر الإجماع.