موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثاني
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد الثاني: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف
كتاب الخلاف ج5
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 5، 6: المسألة 1: كتاب اللعان:
موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد، وله إسقاطه باللعان، وموجب اللعان في حق المرأة الحد، ولها إسقاطه باللعان...
دليلنا إجماع الفرقة...
وأيضا لا خلاف أنه إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد، فلو لم يجب بالقذف الحد لما وجب بالإكذاب.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 6، 7: المسألة 2: كتاب اللعان:
اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق، سواء كانا من أهل الشهادة، أو لم يكونا من أهلها. فيصح القذف واللعان في حق الزوجين المسلمين والكافرين، أو أحدهما مسلم والآخر كافر.
وكذلك بين الحرين والمملوكين، أو أحدهما حر والآخر مملوك.
وكذلك إذا كانا محدودين في قذف، أو أحدهما كذلك...
والخلاف في فصلين: أحدهما: أن اللعان يصح بين هؤلاء. والثاني: أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟ فعندنا يمين يصح منهم. وعندهم شهادة لا تصح منهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 8: المسألة 3: كتاب اللعان:
إذا كان مع الزوج بينة، كان له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البينة.
وبه قال كافة أهل العلم([1])، وقال بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة، لشرط الآية...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 9: المسألة 4: كتاب اللعان:
حد القاذف من حقوق الآدميين، لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي، ويورث كما يورث حقوق الآدميين. ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 10: المسألة 5: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى مشاهدة، أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن. وإن لم يضفه إلى المشاهدة، بأن قذفها مطلقا، وليس هناك حمل، لم يجز له اللعان...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. ولان القذف قد ثبت بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 12، 13: المسألة 8: كتاب اللعان:
الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة، أو كناية مفهومة، يصح قذفه ولعانه، ونكاحه وطلاقه، ويمينه وسائر عقوده...
دليلنا: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية ولم يفرق.
وأيضا إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13: المسألة 9: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما. ولم تحل له أبدا...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13، 14: المسألة 11: كتاب اللعان:
إذا ثبت أن هذا الحق موروث([2]). فعندنا يرثه المناسبون جميعهم ذكرهم وأنثاهم، دون ذوي الأسباب...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 14: المسألة 12: كتاب اللعان:
إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة، وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 15: المسألة 13: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته ولاعنها، وبانت منه، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، وكان الولد باقيا، أو قد مات، أو لم يكن لها ولد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 15، 16: المسألة 14: كتاب اللعان:
إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد، ثم أعاد ذلك للقذف بذلك الزنا، فانه لا يلزمه حد آخر. وبه قال عامة الفقهاء. وحكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه حد آخر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا عليه إجماع الصحابة، فان أبا بكرة، ونافعا، ونقيعا شهدوا على المغيرة بالزنا، وصرحوا بالشهادة. وشهد عليه زياد ولم يصرح بل كنى في شهادته، فجلد عمر الثلاثة وجعلهم بمنزلة القذفة، فقال أبو بكرة -بعد ما جلده عمر- اشهد أنه زنا. فهم عمر بجلده، فقال له علي عليه السلام: إن جلدته فارجم صاحبك -يعني المغيرة- وأراد بذلك أنه إن كان هذا شهادة مجددة فقد كملت الشهادة أربعا، فارجم صاحبك. وإن كان ذلك إعادة لتلك الشهادة فقد جلدته فيها دفعة، فلا معنى لجلده ثانيا. فتركه عمر.
وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه. فعلم أنهم أجمعوا على أن من جلد في قذف أو ما جرى مجراه، ثم أعاد ثانيا لم يجلد دفعة أخرى.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 16: المسألة 15: كتاب اللعان:
إذا تزوج رجل بامرأة وقذفها بزنا إضافة إلى ما قبل الزوجية وجب عليه الحد، وليس له أن يلاعن لإسقاطه...
وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له إسقاطه باللعان.
فالاعتبار عندنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا، وعنده بحالة وجود القذف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 17: المسألة 16: كتاب اللعان:
إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث، أو فسخ، أو خلع، ثم قذف بزنا إضافة إلى حالة الزوجية، فالحد يلزمه بلا خلاف.
وهل له إسقاطه باللعان؟ فيه ثلاثة مذاهب: فمذهبنا ومذهب الشافعي: أنه إن لم يكن له هناك نسب لم يكن له أن يلاعن، فان كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 18: المسألة 17: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان، وبنفي النسب. فان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له، وان اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 19: المسألة 18: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما، لزمه الحد بذلك، وله إسقاطه باللعان.
وإذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في هذا الموضع، لزمه الحد، وله إسقاطه بالبينة.
فلا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضع، وبين الرمي في الفرج...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 20، 21: المسألة 20: كتاب اللعان:
إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا، وقذفها، فانه إن لم يكن هناك نسب لزمه الحد، وليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف، وإن كان هناك نسب صحيح، لم يكن له أن ينفيه باللعان. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: له أن يلاعن ويسقط الحد...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 21، 22: المسألة 22: كتاب اللعان:
ألفاظ اللعان معتبرة، فان نقص شيئا منها لم يعتد باللعان، وان حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 22، 23: المسألة 23: كتاب اللعان:
الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل، ثم بلعان المرأة. فان خالف الحاكم، ولاعن المرأة أولا، وحكم بالتفريق، لم يعتد به، ولم تحصل الفرقة...
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه...
وأيضا قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ} فأخبر أنها تدرؤ عن نفسها العذاب بلعانها. والمراد بالعذاب عندنا الحد. وعند أبي حنيفة الحبس، وكل واحد منهما إنما يثبت بعد لعان الزوج.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 23: المسألة 24: كتاب اللعان:
لا يجوز دخول الكفار المساجد، لا بإذن ولا بغير إذن، أي مسجد كان...
لان النجاسات لا يجوز إدخالها المساجد بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 23، 25: المسألة 25: كتاب اللعان:
إذا لاعن الزوج، تعلق بلعانه سقوط الحد عنه، وانتفى النسب، وزال الفراش، وحرمت المرأة على التأبيد، ويجب على المرأة الحد.
ولعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها، وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شيء من هذه الأحكام، فإذا حكم بالفرقة، فانما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج، لا أنه يبتدي إيقاع فرقة. وبه قال الشافعي.
وذهبت طائفة إلى أن هذه الأحكام تتعلق بلعان الزوجين معا. فما لم يوجد اللعان بينهما لم يثبت شيء منها. ذهب إليه مالك، وأحمد، وداود.
وهو الذي يقتضيه مذهبنا...
فالذي يتعلق باللعان -على قول أبي حنيفة- حكمان: انتفاء النسب، وزوال الفراش. ويتعلق هذان الحكمان بلعانهما وحكم الحاكم.
وأما الحد فانه لا يجب عنده على الزوج بالقذف حتى يسقطه باللعان، والتحريم على التأبيد لا يثبت، فان الزوج متى أكذب نفسه حلت له الزوجة.
وذهب عثمان البتي: إلى أن اللعان إنما ينفي النسب فحسب، وأما الزوجية فإنها لا تزول، ولا يتعلق به تحريم، بل يكونان على الزوجية كما كانا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنها دالة على ما قلناه.
وروى ابن عباس: ان النبي عليه السلام قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 25، 26: المسألة 26: كتاب اللعان:
فرقة اللعان على مذهبنا فسخ، وليس بطلاق...
فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد، ولا يرتفع بحال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 26: المسألة 27: كتاب اللعان:
إذا أخل بترتيب الشهادة، فأتى بلفظ اللعن في خلال الشهادات أو قبلها، لم يصح ذلك، رجلا كان أو امرأة...
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على إجزائه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 26، 27: المسألة 28: كتاب اللعان:
إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين، فقال: أحلف بالله، أو أقسم بالله أو أولي بالله، لم يجزه...
دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 27: المسألة 29: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان، حق الزوجة وحق الأجنبي، فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الأجنبي...
دليلنا: أن حق الأجنبي ثابت بالقذف إجماعا، وإسقاطه باللعان يحتاج إلى دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 27: المسألة 30: كتاب اللعان:
إذا حد للأجنبي، كان له أن يلاعن في حق الزوجة، ولم يسقط عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 28: المسألة 31: كتاب اللعان:
إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان، أقيم عليه الحد وألحق به النسب، يرثه الابن ولا يرثه الأب، ولا يزول التحريم، ولا يعود الفراش...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 28، 29: المسألة 32: كتاب اللعان:
إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان، سقط عن الزوج حد القذف عندنا وعند الشافعي. وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا، ولم يعتبر الشافعي العدد.
فان لم يكن هناك نسب، لم يكن للزوج أن يلاعن عندنا وعنده على الصحيح من المذهب، لان اللعان يكون لإسقاط الحد، أو نفي النسب، وليس هاهنا نسب، وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن، لنفيه عندنا وعنده على الصحيح، لان النسب لم ينتف باعترافها بالزنا، بل هو لاحق به بالفراش، فاحتاج في نفيه إلى اللعان...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 29، 30: المسألة 33: كتاب اللعان:
إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان، كان له أن يلاعن وليها، فإذا فعل ذلك لم يرثها. وان لم يلاعن ورثها، وكان عليه الحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 30، 31: المسألة 34: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب، فان لاعن ونفى النسب انتفى عنه.
وان أخر ذلك إلى أن تضع الولد لم يبطل حقه من النفي. فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال، فان لاعن وإلا بطل حقه من اللعان، ولحق به النسب...
وقال عطاء ومجاهد: له أن يلاعن أبدا. وهو الذي يقتضيه مذهبنا...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، على أن له أن يلاعن، وإبطال ذلك وتخصيصها بوقت دون وقت يحتاج إلى دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 31، 32: المسألة 36: كتاب اللعان:
إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان، فقال له أجنبي: لست بابن فلان. فانه يكون قاذفا، يجب عليه الحد. وان قال له الأب ذلك، لم يجب عليه الحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 32، 33: المسألة 37: كتاب اللعان:
إذا أتت المرأة بولدين توأمين، ونفاهما الزوج باللعان، فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم ولا يتوارثان بالأب...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا نسبهما من جهة الأب منتف بلا خلاف: فكيف يصح أن يرثا به؟.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 33: المسألة 38: كتاب اللعان:
إذا أبانها باللعان وفرق بينهما، لم يجب لها السكن...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 33: المسألة 39: كتاب اللعان:
إذا أتت المرأة بولدين توأمين، فمات أحدهما وبقى الآخر، فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا. وكذلك إن كان الولد واحدا، فمات، كان له نفيه باللعان...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن له أن ينفي الولد، ولم يفصلوا بين الواحد والإثنين، وبين أن يكون حيا أو ميتا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 33، 34: المسألة 40: كتاب اللعان:
إذا أتت امرأة الرجل بولد، فنفاه باللعان، ثم مات الولد، فرجع الزوج فأقر بنسبه، فانه لا يلحقه ولا يرثه الأب، سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف، ولو أقر به ثم مات الأب قبل الابن ورثه الابن.
وقال الشافعي: يرثه على كل حال، ويلحق به. وقال أبو حنيفة: إن كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه ونسب ولد الولد، وثبت الإرث بينهما. وإن لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب، سواء مات موسرا أو معسرا، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موته لحقه، وثبت النسب، وتوارثا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا فان نسبه منقطع باللعان بلا خلاف، وإعادته تحتاج إلى دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 34: المسألة 41: كتاب اللعان:
إذا قال رجل لزوجته: يا زان –بلا هاء التأنيث- كان قاذفا لها عند جميع الفقهاء، إلا داود...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 36: المسألة 43: كتاب اللعان:
إذا قذفها بالزنا، فأقيم عليه الحد، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قذفا بلا خلاف، ولا يجب عليه حد القذف. فان قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 37: المسألة 46: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته، فقبل أن يلاعنها، قذفها قذفا آخر، وجب عليه حد واحد...
ولا خلاف أن له إسقاطهما باللعان الواحد.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 38: المسألة 48: كتاب اللعان:
إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، فقال لها: يا زانية. فقالت: بل أنت يا زاني، سقط عنهما الحد، ووجب التعزير على كل واحد منهما...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 38، 39: المسألة 49: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته وأجنبية، فقال: زنيتما، وأنتما زانيتان، فهو قاذف لهما، ويجب عليه حدان. وله إسقاط حد زوجته بالبينة أو باللعان، وإسقاط حد الأجنبية بالبينة لا غير...
دليلنا: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} وذلك عام في حق كل واحدة من النساء بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 39، 40: المسألة 50: كتاب اللعان:
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة، أو قذف أربعة رجال أجانب، أو قذف أربعة نسوة، فالحكم في الجميع واحد.
وهل يجب عليه حد واحد للجميع، أو يجب عليه حد كامل لكل واحدة من المقذوفات؟ عندنا أنهم إن جاؤا به متفرقين، كان لكل واحد منهم حد كامل. وان جاؤا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} والمراد به كل واحد من الرامين والمحصنات، فاوجب الحد لكل واحدة منهن. فمن ادعى تداخله، فعليه الدلالة.
فأما إذا جاؤا به مجتمعين، فإنا أوجبنا عليه حدا واحدا لإجماع الفرقة عليه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 40: المسألة 51: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته وهي حامل، فله أن يلاعنها وينفي نسب الولد، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا أو لم يجامعها، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن له أن يلاعن ولم يفصلوا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 40: المسألة 52: كتاب اللعان:
إذا قذف أجنبيا، أو أجنبية، أو زوجة وكان المقذوف محصنا، فلزمه الحد، فقبل أن يقيم عليه الحد ثبت أن زنا المقذوف، إما ببينة أو باقراره، فان الحد لا يسقط عن القاذف...
دليلنا: أنه ثبت وجوب الحد عليه بالإجماع، وإسقاطه يحتاج إلى دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 41: المسألة 53: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فانه يجب عليه الحد ثانيا. وان قذفها ولاعنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 41، 42: المسألة 55: كتاب اللعان:
لا خلاف أن الكفالة في حدود الله لا تصح -مثل: حد الزنا، وشرب الخمر، وقطع السارق- وكفالة من عليه مال تصح عندنا.
وكفالة من عليه حد القذف لا تصح...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كفالة من عليه حد لا تصح، ولم يفصلوا، ولا خلاف بينهم أن كفالة من عليه مال تصح...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 44، 45: المسألة 60: كتاب اللعان:
إذا انتفى من نسب حمل بزوجته، جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 45: المسألة 61: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته، ثم ادعى أنها أقرت بالزنا، وأقام شاهدين على إقرارها، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود...
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الإقرار به...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 46، 47: المسألة 64: كتاب اللعان:
لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة، ولا بكتاب قاض إلى قاض...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من الحدود.
وأما كتاب قاض إلى قاض فانه لا يقبل في شيء من الأحكام عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 47: المسألة 65: كتاب اللعان:
التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف. فأما مع غيبته فانه يجوز أيضا عندنا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 48: المسألة 67: كتاب اللعان:
الظاهر من روايات أصحابنا: أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء، ولا يلحق به الولد إلزاما، بل الأمر إليه إن شاء أقر به، وان لم يشأ لم يقر به...
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا الأصل عدم النسب، وفقد الفراش واثبات ذلك يحتاج إلى دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 48، 49: المسألة 68: كتاب اللعان:
لا خلاف بين المحصلين أنه لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته، ولا ينفى ولدها باللعان...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 49: المسألة 69: كتاب اللعان:
لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 53: المسألة 1: كتاب العدة:
الأظهر من روايات أصحابنا، أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض، والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض، لا عدة عليهما من طلاق، وان كانت مدخولا بها.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجب عليهما العدة بالشهور. وبه قال قوم من أصحابنا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 54، 55: المسألة 2: كتاب العدة:
الأقراء: هي الأطهار...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 56: المسألة 3: كتاب العدة:
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 57، 58: المسألة 5: كتاب العدة:
الذي عليه أصحابنا ورواياتهم به، أن المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لا ترى فيها الدم، فقد انقضت عدتها بالمشهور.
فان رأت الدم قبل ذلك، ثم انقطع دمها، صبرت تسعة أشهر، ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر. وان رأت الدم الثاني قبل ذلك، صبرت تمام السنة، ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 58، 59: المسألة 6: كتاب العدة:
إذا زوج صبي صغير غير بالغ امرأة، فمات عنها، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، وسواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا حال وفاته...
دليلنا: أن عدة المتوفى عنها زوجها عندنا أبعد الأجلين إذا كانت حاملا من الشهور أو وضع الحمل، فان وضعت قبل الأربعة أشهر لم تنقض عدتها وهذا الفرع يسقط عنا، لأنه خلاف من اعتبر في انقضاء عدتها الوضع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 59، 60: المسألة 7: كتاب العدة:
المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر، اعتدت بالأهلة بلا خلاف وإن طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، واحتسبت بالعدد، فتنظر قدر ما بقي من الشهر، وتعتبر بعده هلالين، ثم تتم من الشهر الرابع ثلاثين، وتلفق الساعات والإنصاف...
وقال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر. فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا، ومضى عشرون يوما.
عندنا: أنها تحتسب، ما بقي، وهو تسعة، وتضم إليه احد وعشرون...
وأما من اعتبر الهلال في الأول، فقوله قوي، لظاهر الآية. لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد لطريقة الاحتياط، والخروج من العدة باليقين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 60: المسألة 8: كتاب العدة:
إذا طلقها وهي حامل، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وعامة أهل العلم.
وقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول.
وقد روى أصحابنا: أنها تبين بوضع الأول، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني، والمعتمد الأول...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 60، 61: المسألة 9: كتاب العدة:
إذا طلقها فاعتدت، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة، لم يلحقه...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فانا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر، وكل من قال بذلك قال بما قلناه، والفرق بينهما خلاف الإجماع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 61، 62: المسألة 10: كتاب العدة:
إذا خلا بها ولم يدخل بها، لم يجب عليها العدة، ولا يجب لها المهر. على أكثر روايات أصحابنا، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء، بان تكون المرأة بكرا فتوجد كهي فلا يحكم به.
وان كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة، ولا يحل لها جميع الصداق إلا بالوطء...
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: الأصل براءة الذمة من المهر والعدة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وما اعتبرناه مجمع عليه وما ادعوه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 62، 63: المسألة 11: كتاب العدة:
إذا مات عنها وهو غائب عنها، وبلغها الخبر، فعليها العدة من يوم يبلغها...
وذهب قوم إلى أن عدتها من يوم مات، سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر. وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبير، وعطاء، والزهري، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه، وعامة الفقهاء، والشافعي وغيره...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. وأما إذا طلقها وهو غائب فان عدتها من يوم طلقها لا من يوم يبلغها، والخلاف بين الفقهاء فيها مثل الخلاف في المسألة الأولى سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 63: المسألة 12: كتاب العدة:
الأمة إذا طلقت، ولم تكن حاملا، عدتها قرءان.
وبه قال جميع الفقهاء...
وقال داود: عدتها ثلاثة قروء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة من المهر والعدة، وشغلها يحتاج إلى دليل. وأيضا: ما اعتبرناه مجمع عليه، وما ذكره ليس عليه دليل. والأصل براءة الذمة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 64: المسألة 13: كتاب العدة:
إذا كانت الأمة من ذوات الشهور، فعدتها خمسة وأربعون يوما...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 64، 65: المسألة 14: كتاب العدة:
الأمة إذا طلقت، ثم أعتقت وهي في عدتها قبل أن يمضي لها قرءان، فان كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة، وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65: المسألة 15: كتاب العدة:
الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة، ثم أعتقت، ثبت له عليها رجعة بلا خلاف، ولها اختيار الفسخ. فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف، وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65: المسألة 16: كتاب العدة:
إذا تزوج امرأة، ثم خالعها، ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها، لا عدة عليها. وبه قال داود. فلها أن تتزوج في الحال.
وقال جميع الفقهاء: عليها العدة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 66: المسألة 17: كتاب العدة:
إذا طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها، ثم طلقها بعد الدخول بها، فعليها استئناف العدة بلا خلاف. وإن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها استئناف العدة، لان العدة الأولى قد انقضت بالرجعة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 66، 67: المسألة 18: كتاب العدة:
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام بلا خلاف، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة وبه قال جميع الفقهاء إلا الاوزاعي، فانه قال: تنقضي عدتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 67، 68: المسألة 19: كتاب العدة:
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل، أو الأربعة أشهر وعشرة أيام.
وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس.
وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، والاوزاعي، والليث بن سعد: عدتها وضع الحمل. وهو المروي عن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة.
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء العدة به به، وليس على ما ذكروه دليل.
وأيضا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ -إلى قوله- وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} ولم يفصل.
فإذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية، فإذا ثبت ذلك وبقيت المسألة الأخرى بأنها مجمع عليها، وهي: إذا مضى الأربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها أن تنتظر وضع الحمل.
وأيضا: فان أحدا لا يفرق بين المسألتين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 68، 69: المسألة 20: كتاب العدة:
المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال، حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف. إلا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا انفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها، ولم يذكر الفقهاء ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 69، 70: المسألة 22: كتاب العدة:
المطلقة البائنة لا تستحق النفقة، ولا السكنى عندنا، إلا أن تكون حاملا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 70: المسألة 23: كتاب العدة:
الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبدو عليهم...
دليلنا: عموم الآية وإجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 71: المسألة 24: كتاب العدة:
المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف. وعندنا لا تستحق السكنى أيضا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 72: المسألة 26: كتاب العدة:
المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة. وبه قال جميع الفقهاء، وأهل العلم إلا الشعبي، والحسن البصري...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 73: المسألة 27: كتاب العدة:
المطلقة البائن -إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ- لا يجب عليها الحداد عندنا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 73، 74: المسألة 28: كتاب العدة:
المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد...
دليلنا: عموم الأخبار، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 74: المسألة 29: كتاب العدة:
الذمية إذا كانت تحت مسلم، فمات عنها، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 75، 76: المسألة 31: كتاب العدة:
كل موضع تجتمع على المرأة عدتان، فإنهما لا تتداخلان، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال...
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا: فقد ثبت وجوب العدتين عليها، وتداخلهما يحتاج إلى دليل. وروى سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها البتة فنكحت في آخر عدتها، ففرق عمر بينهما وضربها بالمخفقة ضربات، وزوجها، ثم قال: أيما رجل تزوج امرأة في عدتها، فان لم يكن دخل بها زوجها الذي تزوجها فرق بينهما، وتأتي ببقية عدة الأول، ثم تستأنف عدة الثاني، ثم لا تحل له أبدا. وعن علي عليه السلام، مثل ذلك، ولا مخالف لهما في الصحابة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 76، 77: المسألة 32: كتاب العدة:
إذا نكحت المعتدة، ووطأها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء، أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة، فلا حد على الواطئ، ويلحقه النسب، وتحرم عليه على التأبيد...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وروي ذلك عن عمر، ولا مخالف له في الصحابة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 77، 78: المسألة 33: كتاب العدة:
امرأة المفقود الذي لا يعرف خبره، ولا يعلم أحي هو أم ميت، تصبر أربع سنين، ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبر زوجها في الآفاق، فان عرف له خبرا لم يكن لها طريق إلى التزويج، وان لم يعرف له خبرا أمر وليه أن ينفق عليها، فان انفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج، وان لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فإذا اعتدت ذلك حلت للأزواج...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 78، 79: المسألة 34: كتاب العدة:
امرأة المفقود إذا اعتدت، وتزوجت، ثم جاء الزوج الأول، فانه لا سبيل له عليها، وان لم تكن تزوجت بعد أن خرجت من العدة، فهو أولى بها، وهي زوجته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 79، 80: المسألة 35: كتاب العدة:
المدبرة إذا مات عنها سيدها، اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 80: المسألة 36: كتاب العدة:
الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين، وهما طهران. وروي حيضة بين الطهرين، والمعنى متقارب...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 80: المسألة 37: كتاب العدة:
إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور، استبرأت بخمسة وأربعين يوما...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([3]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 80، 81: المسألة 38: كتاب العدة:
أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره، ثم مات زوجها، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت...
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 81: المسألة 39: كتاب العدة:
إذا ملك أمة بابتياع، فان كان وطأها البائع، فلا يحل للمشتري وطئها إلا بعد الاستبراء إجماعا.
وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها، فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء.
وكذلك إذا أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء، لم يكن له ذلك.
وهكذا إذا استبرأها ووطأها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 81، 82: المسألة 40: كتاب العدة:
إذا اشترى أمة ممن لا يطأها، إما من امرأة، أو ممن لا يجامع مثله، أو عنين، أو رجل وطأها ثم استبرأها، روى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء ورووا: أنه لا يجوز ذلك إلا بعد الاستبراء، وهو الأحوط...
فأما جواز تزويجها، فانه يجوز قبل الاستبراء إجماعا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 82، 83: المسألة 41: كتاب العدة:
إذا ملك أمة بابتياع، أو هبة، أو إرث أو استغنام فلا يجوز له وطئها إلا بعد الاستبراء، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا، تحبل أو لا تحبل. فلا يختلف الحال في ذلك إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها من صغر أو كبر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 84، 85: المسألة 45: كتاب العدة:
إذا ملكها، جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج، سواء كانت مشتراة أو مسبية...
دليلنا: الأصل جوازه، والمنع منه يحتاج إلى دليل، وإجماع الفرقة أيضا على ذلك، وأخبارهم غير مختلفة فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 85: المسألة 46: كتاب العدة:
إذا اشترى أمة حاملا، كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضت بها ذلك لم يكره وطئها في الفرج...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 85، 86: المسألة 47: كتاب العدة:
إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها، وفسخ السيد العقد عادت إلى ملكه، وجاز له وطئها بغير استبراء.
وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه، فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء.
وأما إذا زوجها من غيره، فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت له بلا استبراء. وان طلقها بعد الدخول لم تحل له، إلا بعد الاستبراء بعدة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 87: المسألة 50: كتاب العدة:
العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 87: المسألة 51: كتاب العدة:
إذا باع جارية، فظهر بها حمل، فادعى البائع أنه منه، ولم يكن أقر بوطئها عند البيع، ولم يصدقه المشتري، لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي إلى فساد البيع.
وهل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب؟ عندنا: أنه يقبل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 88، 89: المسألة 52: كتاب العدة:
أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف، وأكثره عندنا تسعة أشهر. وقد روي في بعض الأخبار سنة...
دليلنا: إجماع الفرقة والعادة، وما رأينا ولا سمعنا في زماننا هذا ولا قبله بسنين من ولد لأربع سنين أو سبع سنين، وما يدعونه من الروايات الشاذة لا يلتفت إليها، لأنها غير مقطوع بها، وما ذكرناه مقطوع به بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 93: المسألة 1: كتاب الرضاع:
إذا حصل الرضاع المحرم، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها، لان أخواته وإخوته صاروا بمنزلة أولاده.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 93، 94: المسألة 2: كتاب الرضاع:
تنشر حرمة الرضاع إلى الأم: المرضعة، والفحل صاحب اللبن. فيصير الفحل أبا للمرتضع، وأبوه جده، وأخته عمته، وأخوه عمه وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرتضع...
دليلنا: إجماع الفرقة...
ومعلوم أن الأخت والعمة يحرمان من النسب ثبت أنهما يحرمان من الرضاعة لعموم الخبر...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 95، 98: المسألة 3: كتاب الرضاع:
من أصحابنا من قال: أن الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى. ومنهم من قال: خمس عشرة رضعة -وهو الأقوى- أو رضاع يوم وليلة، أو ما أنبتت اللحم وشد العظم، إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى.
وحد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة...
دليلنا: أن الأصل عدم التحريم، وما ذكرناه مجمع على أنه يحرم، وما قالوه ليس عليه دليل.
وأيضا: عليه إجماع الفرقة إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله...
وروي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن أن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي مما يقرأ من القرآن. ووجه الدلالة أنها أخبرت أن عشر رضعات كان فيما أنزله، وقولها: "ثم نسخن بخمس رضعات" قولها، ولا خلاف أنه لا يقبل قول الراوي أنه نسخ كذا لكذا إلا أن يبين ما نسخه، لينظر فيه هل هو نسخ أم لا؟.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 98، 99: المسألة 4: كتاب الرضاع:
الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا، فأما إن كان كبيرا فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة.
وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وهو قول جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك وغيرهم...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.
وفيه دليلان: الأول: أنه جعل الحولين تمام الرضاعة، ومعلوم أنه لم يرد الاسم واللغة ولا الجواز، فانه ينطلق على بعد الحولين، ثبت أنه أراد الرضاع الشرعي الذي يتعلق به الحرمة والتحريم. والثاني: حده بالحولين، فلا يخلو إما أن يريد جواز الرضاعة، أو الكفاية أو التحريم، فبطل أن يريد الجواز، لأنه جائز بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 99، 100: المسألة 5: كتاب الرضاع:
القدر المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون كله واقعا في مدة الحولين، فان وقع بعضه في مدة الحولين وبعضه خارجا لم يحرم. مثاله: إن من راعى عشر رضعات من أصحابنا، أو خمس عشرة رضعة على ما اعتبرناه، فان وقع خمس رضعات في مدة الحولين، وباقيها بعد تمام الحولين فانه لا يحرم...
دليلنا: قوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ومنه الدليلان على ما قدمناهما، وحديث ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: لا رضاع بعد الحولين، يدل على ما بيناه، وإجماع الفرقة منعقد على ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 100، 101: المسألة 7: كتاب الرضاع:
إذا اعتبرنا عدد الرضعات، فالرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى، ولا تعتبر المصة. ويراعى أن لا يدخل بين الرضعة والرضعة رضاع امرأة أخرى، فان فصل بينهما برضاع امرأة أخرى بطل حكم الأولى...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. ولان ما اعتبرناه مجمع على وقوع التحريم به...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 101: المسألة 8: كتاب الرضاع:
إذا وجر اللبن في حلقه، وهو أن يصب في حلقه صبا، ووصل إلى جوفه، لم يحرم...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([4])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 101: المسألة 9: كتاب الرضاع:
إذا سعط باللبن حتى يصل إلى دماغه فانه لا ينشر الحرمة...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([5]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 101، 102: المسألة 10: كتاب الرضاع:
إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([6])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 103: المسألة 13: كتاب الرضاع:
إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما، لم يتعلق به تحريم بحال.
وبه قال جميع الفقهاء([7])...
دليلنا ما قدمناه في المسائل السابقة([8])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 104: المسألة 15: كتاب الرضاع:
إذا كانت له زوجة مرتضعة، فارتضعتها من يحرم عليه بنتها، انفسخ النكاح بلا خلاف، ولا يلزمه شيء من المهر إذا لم يكن بأمره...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 106، 107: المسألة 19، 20: كتاب الرضاع:
لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه، لا منفردات، ولا مع الرجال...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 107: المسألة 20: كتاب الرضاع:
قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه، لا منفردات، ولا مع الرجال، وإنما تقبل منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب، ويحتاج إلى شهادة أربع منهن...
دليلنا: إجماع الفرقة، ولان ما اعتبرناه من العدد مجمع على ثبوت الحكم به عند من قال بقبول شهادتهن، وما نقص عن ذلك ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 108: المسألة 22: كتاب الرضاع:
إذا در لبن امرأة من غير ولادة، فارضعت صبيا صغيرا، لم ينشر الحرمة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 111: المسألة 1: كتاب النفقات:
يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها.
وقال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة. وقال داود: الأفضل أن لا يقتصر على واحدة، لان النبي صلى الله عليه وآله قبض عن تسعة.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، والزيادة والنقصان عنه يحتاج إلى دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 111، 112: المسألة 2: كتاب النفقات:
من وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد...
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ووجوب خادم واحد مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 112: المسألة 3: كتاب النفقات:
نفقة الزوجات مقدرة، وهي مد، قدره رطلان وربع...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 114: المسألة 7: كتاب النفقات:
إذا أحرمت بغير إذنه، فان كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها، وإن كانت تطوعا سقطت نفقتها...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه لا طاعة للزوج في حجة الإسلام عليها، فلذلك لم تسقط نفقتها. ولان نفقتها واجبة، وإسقاطها يحتاج إلى دليل، وأما الحج فعندنا أنه على الفور دون التراخي.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 115: المسألة 10: كتاب النفقات:
إذا صامت تطوعا، فان طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة، وتسقط نفقتها...
دليلنا: أن طاعة الزوج فريضة، والصوم نفل، فمتى تركت ما وجب عليها من طاعته كانت ناشزا، كما لو تركتها بغير صوم.
وإجماع الفرقة على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 115، 116: المسألة 11: كتاب النفقات:
إذا نشزت المرأة، سقطت نفقتها.
وبه قال جماعة الفقهاء. وقال الحكم: لا تسقط نفقتها بالنشوز...
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة. وقول الحكم لا يعتد به، وقد انقرض أيضا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 116: المسألة 12: كتاب النفقات:
إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج، وعليها البينة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 116، 117: المسألة 13: كتاب النفقات:
إذا ارتدت الزوجة، سقطت النفقة، ووقف النكاح على انقضاء العدة، فان عادت في زمان العدة، وجبت نفقتها في المستأنف، ولا يجب لها شيء لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة...
دليلنا: الإجماع على سقوط النفقة زمان ردتها، وعودها يحتاج إلى دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 118، 119: المسألة 16: كتاب النفقات:
المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 119: المسألة 17: كتاب النفقات:
لا نفقة للبائن...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([9]) سواء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 120: المسألة 18: كتاب النفقات:
البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف، وينبغي أن تعطى نفقتها يوما بيوم...
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 121، 122: المسألة 20: كتاب النفقات:
إذا لم يكن أب ولا جد، أو كانا وهما معسران، فنفقته على أمة...
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بوجوب النفقة على الولد، ويدخل في ذلك الآباء والأمهات، وإنما قدمنا الآباء بدليل الإجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 122، 123: المسألة 21: كتاب النفقات:
إذا اجتمع جد -أبو أب وإن علا- وأم، كانت النفقة على الجد دون الأم.
دليلنا: إنا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب، والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بالاتفاق.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 123: المسألة 23: كتاب النفقات:
تجب النفقة على الأب والجد معا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 123، 124: المسألة 24: كتاب النفقات:
يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 124: المسألة 25: كتاب النفقات:
الوالد إذا كان كامل الاحكام، مثل أن يكون عاقلا، وكان كامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا، إلا أنه فقير محتاج، وجب على ولده أن ينفق عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 125: المسألة 26: كتاب النفقات:
الولد إذا كان كامل الاحكام والخلقة، وكان معسرا، وجب على والده أن ينفق عليه...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([10]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 126: المسألة 30: كتاب النفقات:
إذا كان معسرا، وله أب وابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية...
دليلنا: إن جهة النفقة عليهما واحدة، وهي إجماع الفرقة، ولا ترجيح لأحدهما، فوجب التسوية بينهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 129: المسألة 32: كتاب النفقات:
إذا وجبت النفقة على الرجل -إما نفقة يوم بيوم أو ما زاد عليه، للزوجة أو غيرها من ذوي النسب- وامتنع من إعطائه، ألزمه الحاكم إعطاؤه، فان لم يفعل حبسه، فان لم يفعل ووجد له من جنس ما عليه أعطاه، وان كان من غير جنسه باع عليه وانفق على من تجب له نفقته...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن من عليه حق وامتنع منه، فانه يباع عليه ملكه، وذلك عام في الديون وغيرها من الحقوق اللازمة سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 129، 130: المسألة 33: كتاب النفقات:
ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه، شريفة كانت أو مشروفة، موسرة كانت أو معسرة، دنية كانت أو نبيلة...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 130: المسألة 34: كتاب النفقات:
البائن إذا كان لها ولد يرضع، ووجد الزوج من يرضعه تطوعا، وقالت الأم: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها...
واستدل أبو حامد بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته ولم يفصل، وهذا ليس بصحيح، لان الآية تفيد لزوم الأجرة إن أرضعت، وذلك لا خلاف فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 131، 132: المسألة 36: كتاب النفقات:
إذا بانت المرأة من الرجل، ولها ولد منه، فان كان طفلا لا يميز، فهي أحق به بلا خلاف، وإن كان طفلا يميز -وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ- فان كان ذكرا فالأب أحق به، وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالأب أحق بها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 132، 133: المسألة 38: كتاب النفقات:
إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 134: المسألة 40: كتاب النفقات:
إذا طلقها الزوج طلقة رجعية، لم يعد حقها، وإن طلقها بائنا عاد...
دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعية زوجة في معنى الزوجات، لان عندنا لا يحرم وطؤها.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 139، 140: المسألة 55: كتاب النفقات:
إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف، فأما إذا زمن أو أقعد أو عمي فعند أصحابنا أنه يصير حرا، ولا يلزم مولاه نفقته، لأنه ليس بعبده.
وقال جميع الفقهاء: تلزمه نفقته، ولا يزال ملكه، وهو كالصغير سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه ينعتق بهذه الافات،، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لان أحدا لم يفرق.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 140: المسألة 56: كتاب النفقات:
لا يجب بالعقد إلا المهر، وأما النفقة فإنها تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع...
دليلنا: أنه إذا مكنت الزوجة من نفسها، لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم، ولا يجبر بلا خلاف.
فلو كان يجب أكثر من نفقة يوم لوجب عليه تسليمها، لأنه مع التمكين أجمعنا على أنه لا يجب.
وأيضا: الأصل براءة الذمة، قد أجمعنا على وجب نفقة يوم بيوم، ولا دليل على وجوبها بالعقد.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 140، 141: المسألة 57: كتاب النفقات:
إذا ثبت ما قلناه من أنها تجب نفقة يوم بيوم، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، وان لم تستوف استقرت في ذمته، وعلى هذا أبدا. هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع...
دليلنا: أنا قد أجمعنا على وجوب النفقة في ذلك اليوم، ومن ادعى إسقاطها فعليه الدليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 141: المسألة 58: كتاب النفقات:
إذا تزوج رجل أمة، فأحبلها، ثم ملكها، كان الولد حرا على كل حال، وكانت هي أم ولده...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الولد لاحق بالحرية في أي الطرفين كان، لا يختلفون فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 141، 142: المسألة 59: كتاب النفقات:
إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات، أو طلقها بائنا، فلها نفقة يومها، وعليها رد ما زاد على اليوم...
دليلنا: أنا قد بينا أنه لا نفقة للبائن بالطلاق، وأما بالموت فلا خلاف أنه تسقط نفقتها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 145: المسألة 1: كتاب الجنايات:
يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية، وهو خمسة آلاف درهم...
وقال جميع الفقهاء: أنه يقتل بها، ولا يرد أولياؤها شيئا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 145، 146: المسألة 2: كتاب الجنايات:
لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان معاهدا، أو مستأمنا، أو حربيا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 147، 148: المسألة 3: كتاب الجنايات:
إذا قتل كافر كافرا، ثم أسلم القاتل، لم يقتل بالكافر. وبه قال الاوزاعي.
وقال جميع الفقهاء: إنه يقتل به...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 148، 149: المسألة 4: كتاب الجنايات:
إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره. فان كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة، وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته. وهو إجماع الصحابة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد وقوله: من السنة يعني به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا حديث مشهور، وفيه إجماع.
روي ذلك عن علي عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وعبد الله بن الزبير، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 149، 150: المسألة 5: كتاب الجنايات:
إذا جنى العبد، تعلق أرش الجناية برقبته، فان أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150: المسألة 6: كتاب الجنايات:
إذا قتل عبدا عشرة أعبد، فأراد سيده أن يقتلهم كان له، إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمة عبده...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150: المسألة 7: كتاب الجنايات:
إذا اختار قتل خمسة، وعفى عن الخمسة، كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين يقتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده، وليس له على الذين عفى عنهم شيء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150، 151: المسألة 8: كتاب الجنايات:
دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت لم يلزم أكثر من دية الحر.
وكذلك القول في دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فإن تجاوزت لم يلزمه أكثر من دية الحرة...
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا: الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 151، 152: المسألة 9: كتاب الجنايات:
لا يقتل الوالد بولده، سواء قتله بالسيف حذفا أو ذبحا، وعلى أي وجه كان...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 152: المسألة 10: كتاب الجنايات:
الأم إذا قتلت ولدها، قتلت به. وكذلك أمهاتها، وكذلك أمهات الأب -وإن علون- فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به، لتناول اسم الأب لهم...
وقال الشافعي: لا يقاد واحد من الأجداد والجدات، والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد. وهو قول باقي الفقهاء، لأنه لم يذكر فيه خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 153: المسألة 11: كتاب الجنايات:
لا ترث الزوجة من القصاص شيئا، وإنما القصاص يرثه الأولياء. فان قبلوا الدية كان لها نصيبها منها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 153: المسألة 12: كتاب الجنايات:
إذا كان أولياء المقتول جماعة، فعفا أحدهم، لم يسقط حق الباقين من القصاص، وكان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه.
وقال الشافعي: إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص، ووجب للباقين الدية على قدر حقهم. وبه قال باقي الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 154، 155: المسألة 13: كتاب الجنايات:
الأطراف كالأنفس، فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى بينهما في الأطراف، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها، كالحرين والحرتين، والحر والحرة، والعبدين والأمتين، والعبد والأمة، والكافرين والكافرتين، والكافر والكافرة.
ويقطع أيضا الناقص بالكامل دون الكامل بالناقص.
وكل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس، كذلك في الأطراف كالحر والعبد، والكافر والمسلم طردا وعكسا.
وبه قال الشافعي إلا أن عندنا إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف ردت فاضل الدية...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 155، 157: المسألة 14: كتاب الجنايات:
إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين، بشرطين: أحدهما: أن يكون كل واحد منهم مكافئا له، أعني:
إذا انفرد كل واحد منهم بقتله قتل، وهو أن لا يكون فيهم مسلم مشارك للكفار في قتل كافر، ولا والد شارك غيره في قتل ولده. والثاني: أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف، فإذا حصل هذا في الحياة والجناية قتلوا كلهم به...
إلا أن عندنا أنهم لا يقتلون بواحد إلا إذا رد أولياؤه ما زاد على دية صاحبهم.
ومتى أراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك، ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم. ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا: إجماع الفرقة...
وروى أبو شريح الكعبي: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وان أحبوا اخذوا الدية ولم يفصل بين الواحد والجماعة. وهو إجماع الصحابة. روي عن علي عليه السلام، وعمر، وابن عباس، والمغيرة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 158: المسألة 15: كتاب الجنايات:
إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بالواحد، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا فاضل الدية، وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 158: المسألة 16: كتاب الجنايات:
إذا قطع واحد يد إنسان، وآخر رجله، وأوضحه الثالث، فسرى إلى نفسه فهم قتلة، فان أراد ولي الدم قتلهم قتلهم، وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم.
وقال الشافعي: له أن يقطع قاطع اليد ويقتله، وكذلك يقطع رجل قاطع الرجل ثم يقتله، وكذلك يوضح الذي أوضحه ثم يقتله.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 159: المسألة 17: كتاب الجنايات:
إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 159، 160: المسألة 18: كتاب الجنايات:
إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر الثقيل فعليه القود.
وكذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه بيتا، أو طينه عليه بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالخنق فقتله ففي كل هذا القود.
فان ضربه ضربة بعصا خفيفة فقتله نظرت، فان كان نضو الخلقة، ضعيف القوة والبطش يموت مثله منها فهو عمد محض، وان كان قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا محضا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 161: المسألة 19: كتاب الجنايات:
إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما، فوقع عليه حائط، أو قتله سبع، أو لسعته حية أو عقرب فمات كان عليه ضمانه...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه. وأما إذا مات حتف أنفه، فلا ضمان عليه بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 161، 162: المسألة 20: كتاب الجنايات:
إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج منها فمات كان عليه القود بلا خلاف.
فان طرحه بحيث يمكنه الخروج فلم يخرج حتى مات، إما أن يكون بالقرب من موضع ليس فيه نار، بأن يكون على طرف لو تحرك لخرج منها، أو يقول: أنا أقدر على الخروج لكني لا أخرج، فأقام حتى مات، لم يكن عليه قود بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 162: المسألة 21: كتاب الجنايات:
إذا ألقاه في لجة البحر فهلك، كان عليه القود، سواء كان يحسن السباحة أو لم يكن يحسنها بلا خلاف بيننا وبين الشافعي.
وإن ألقاه بقرب الساحل وكان مكتوفا سواء كان يحسن السباحة أو لم يحسنها، فمثل ذلك وان كان يحسن السباحة وكان فحلا وعلم من حاله أنه يمكنه الخروج فلم يفعل ذلك حتى هلك فلا قود عليه...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([11]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 162: المسألة 22: كتاب الجنايات:
إذا ألقاه في لجة البحر، فقبل وصوله إلى الماء ابتلعته سمكة.
للشافعي في وجوب القود عليه قولان: أحدهما: عليه القود، لأنه أهلكه بنفس الإلقاء وهو الصحيح الذي نذهب إليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 163، 164: المسألة 23: كتاب الجنايات:
يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، ودية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع يده ثم يقتله، أو يقلع عينه ثم يقتله، فليس عليه إلا قتله أو دية النفس، ولا يجمع بينهما...
وقال أبو حامد: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وديته في ديتها. إلا أن له أن يقطع يده ثم يقتله، لا على وجه القصاص لكن له قتله على الوجه الذي قتله، كما لو أجافه ثم قتله فان له ذلك على أحد القولين. وان كانت الجائفة لا قصاص فيها، قال: ولو كان على وجه القصاص لجاز أن يقتص من الطرف ثم يعفو عن قود النفس على مال.
وأجمعوا على أن ذلك ليس له، فعلم أنه لم يكن ذلك على وجه القصاص.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا: الأصل براءة الذمة، وما أوجبناه مجمع عليه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 164: المسألة 25: كتاب الجنايات:
إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد المقطوع وثبت على الردة مدة يكون فيها سراية، فلا قود بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 166: المسألة 28: كتاب الجنايات:
الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله، لأنه معصوم.
لكن يجوز ذلك في الأمير، فمتى أمر غيره بقتل من لا يجب قتله، فعلم المأمور ذلك فقتله، فان القود على القاتل بلا خلاف.
وإن لم يعلم أن قتله واجب إلا أنه اعتقد أن الأمير لا يأمر بقتل من لا يجب قتله فقتله...
والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور إن كان له طريق إلى العلم بأن قتله محرم، فأقدم عليه من غير توصل إليه، فان عليه القود، وان لم يكن من أهل ذلك فلا شيء عليه وعلى الآمر القود.
دليلنا: أنه إذا كان متمكنا من العلم بذلك، فلم يفعل، فقد أتى من قبل نفسه، وباشر قتلا لم يجز له، فوجب عليه القود، وإذا لم يكن متمكنا فلا قود عليه بلا خلاف، وان القود على الآمر.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 166، 168: المسألة 29: كتاب الجنايات:
إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله، فقال له: إن قتلته وإلا قتلتك، لم يحل له قتله بلا خلاف.
فان خالف وقتل، فان القود على المباشر دون الملجئ...
دليلنا: قوله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} وهذا قتل مظلوما، وعليه إجماع الصحابة...
ومعولنا على الآية قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى}، وعلى إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 172، 173: المسألة 35: كتاب الجنايات:
إذا زنى وهو محصن، فقد وجب قتله، وصار مباح الدم، وعلى الإمام قتله. فان قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه...
دليلنا: إجماع الصحابة([12]). روي ذلك عن علي، وعمر، ولم يخالفهما أحد.
روى سعيد بن المسيب: أن رجلا من أهل الشام يقال له رزين بن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: إن هذا الشيء ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى الأشعري: كتب إلي في ذلك معاوية، فقال علي: أنا أبو الحسن -وفي بعضها: أنا القرم- إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.
وروي عن عمر: أن رجلا قتل إنسانا وجده مع امرأة أخيه، فأهدر عمر دمه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 173، 174: المسألة 36: كتاب الجنايات:
روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله، أن على القاتل القود، وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت...
دليلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم، لأنهم ما رووا خلافا لما بيناه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 174، 175: المسألة 37: كتاب الجنايات:
إذا كان معهم ردء ينظر لهم، فانه يسمل عينه، ولا يجب عليه القتل...
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([13]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 175: المسألة 38: كتاب الجنايات:
إذا جنى على عين غيره فنخسها وقلع حدقته، كان للمجني عليه أن يقتص منه، لكنه لا يتولى بنفسه، لأنه لا يدري كيف يستوفي، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف.
وله أن يوكل. فإذا وكل، كان للوكيل أن يقتص منه بأي شيء يمكن ذلك، سواء كان ذلك بإصبعه أو حديدة.
وإن أذهب ضوءها ولم يجن على العين شيئا، فانه يبل قطن ويترك على الأشفار، ويقرب مرآت محمية بالنار إلى عينه، فان الناظر يذوب وتبقى العين صحيحة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 176: المسألة 39: كتاب الجنايات:
روى أصحابنا أن عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما. والدية على العاقلة مخففة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولان الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع على وجوبه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 176، 178: المسألة 40: كتاب الجنايات:
القتل العمد يوجب القود فقط، فان اختار الولي القصاص فعل، وان اختار العفو فعل وسقط حقه من القصاص، ولا يثبت له الدية على القاتل إلا برضاه، وإنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا فأما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 178، 179: المسألة 41: كتاب الجنايات:
الدية يرثها الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الوالدان.
ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأم منها شيئا، ولا الأخوات من قبل الأب. وإنما يرثها بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم، أو الأب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له، فان لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام.
والزوج والزوجة يرثان من الدية، وكل من يرث الدية يرث القصاص إلا الزوج والزوجة، فانه ليس لهما من القصاص شيء على حال...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 179: المسألة 42: كتاب الجنايات:
إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص، وان لم يحضر شركاؤه سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية.
وقال جميع الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنه إن كان حاضرا، أو يقدم إن كان غائبا.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 179، 181: المسألة 43: كتاب الجنايات:
إذا كان بعض الأولياء رشيدا لا يولى عليه، وبعضهم يولى عليه لصغر أو جنون، كان للكبير أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه، بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية.
وان كان الولي واحدا مولى عليه لجنون وله أب أو جد، لم يكن لأحد أن يستوفي له حتى يبلغ، سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس، أو يموت فيقوم وارثه مقامه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 181: المسألة 44: كتاب الجنايات:
إذا وجب القصاص لابنين، فعفا أحدهما عن القصاص، سقط حقه ولم يسقط حق أخيه إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 181، 182: المسألة 45، 46: كتاب الجنايات:
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص بلا خلاف، ويجوز للوكيل استيفاؤه بمشهد منه بلا خلاف.
فأما في حال غيبته، فالذي يقتضيه مذهبنا([14]) أنه يجوز أيضا...
يجوز التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة منه...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 182، 183: المسألة 47: كتاب الجنايات:
إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس، ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود عليه لا يتعلق حقه بحق غيره. فان قتل بالأول سقط حق الباقين، وان بادر أحدهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 183، 184: المسألة 48: كتاب الجنايات:
إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد، وقتلناه بالآخر...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 184: المسألة 49: كتاب الجنايات:
إذا قطع رجل يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني، ثم اندمل المجني عليه، وسرى القتل إلى نفس الجاني، كان هدرا...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا: روي عن علي عليه السلام، وعمر أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله ولا مخالف لهما في الصحابة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 184، 185: المسألة 50: كتاب الجنايات:
إذا قتل رجل رجلا ووجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص ويرجع إلى الدية. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل.
دليلنا: قوله عليه السلام: لا يطل دم امرئ مسلم فلو أسقطناه لا إلى بدل لا طللنا دمه، ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لان الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما، وقد فات ذلك([15]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 185، 186: المسألة 51: كتاب الجنايات:
إذا قتل إثنان رجلا، وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر، لم يخل من أحد أمرين. إما أن يكون القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في فعله، فان كان لمعنى فيه، مثل أن شارك أجنبيا في قتل ولده، أو نصرانيا في قتل نصراني، أو عبدا في قتل عبد، فعلى شريكه القود دونه.
وإن كان القود لم يجب عليه لمعنى في فعله، مثل ان كان عمدا محضا شارك من قتله خطاء أو عمد الخطأ، فلا قود على واحد منهما. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: على القاتل القود، سواء سقط عن شريكه لمعنى فيه، أو في فعله...
دليلنا: على مالك: ما روي عن النبي عليه السلام انه قال: "إلا أن في قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها". فأوجب في عمد الخطأ الدية، وهذا عمد الخطأ، لأنها روح وخرج عن عمد وخطأ، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 186، 188: المسألة 52: كتاب الجنايات:
إذا قتل رجل عمدا، ووجب القصاص على قاتله، وكان له ابنان أو أكثر من ذلك، كان لهم قتله قودا مجتمعين بلا خلاف وعندنا: أن لكل واحد من الأولياء قتله منفردا ومجتمعا، ولا يقف ذلك على إذن الباقين. فان بادر أحدهما فقتله، لا يخلو الباقون من أحد أمرين: إما أن يكونوا عفوا عن نصيبهم أو لم يعفوا.
فان لم يعفوا ضمن هذا القاتل نصيبهم من الدية، وان كان قد عفوا ضمن مقدار ما عفى الأولياء لأولياء المقاد منه من الدية، ولا يجب عليه القود بحال، سواء علم بعفوهم أو لم يعلم، حكم الحاكم بسقوط القود أو لم يحكم، لان حكم الحاكم بسقوط القود إذا عفى بعضهم باطل لا يجب المصير إليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 189: المسألة 54: كتاب الجنايات:
إذا قطع رجل يد رجل من الكوع، وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق، ثم أراد القصاص من قاطع الذراع نظر فيه، فان كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف، وان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له، وان كان للقاطع ذراع كامل وليس له ذراع بلا كف عليها، وأراد قطعه من المرفق كان له ذلك، وعليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 189، 190: المسألة 55: كتاب الجنايات:
إذا قتل غيره بما يجب فيه القود من السيف، والحرق، والغرق، والخنق، ومنع الطعام والشراب وغير ذلك مما ذكرناه، فانه لا يستقاد منه إلا بالحديد، ولا يقتل كما قتل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 191: المسألة 56: كتاب الجنايات:
إذا جرحه، فسرى إلى نفسه ومات، وجب القصاص في النفس، ولا قصاص في الجرح، سواء كان مما لو انفرد كان فيه القصاص، أو لم يكن فيه القصاص...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 191، 192: المسألة 57: كتاب الجنايات:
الجراح عشرة: الحارصة -وهي الدامية- فيها بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، وفي الموضحة خمسة أبعرة، وفي جميعها يثبت القصاص.
وقال جميع الفقهاء: ليس فيها شيء مقدر، بل فيها الحكومة. ولا قصاص في شيء منها إلا الموضحة.
وروى المزني في الدامية القصاص. وقال أبو حامد: يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 192، 193: المسألة 58: كتاب الجنايات:
الموضحة فيها نصف العشر، خمس من الإبل بلا خلاف، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف.
وما بعدها من الهاشمة فيها عشرة، والمنقلة فيها خمسة عشر بعيرا، والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا، ولا قصاص فيها ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف.
ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما.
وقال الفقهاء: له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين، فان كانت هاشمة له أن يوضح ويأخذ خمسا، وإن كانت منقلة له أن يوضح ويأخذ عشرا، وكذلك في المأمومة.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 193: المسألة 59: كتاب الجنايات:
إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه بلا خلاف، فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فان لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى، فان لم تكن له قطعت رجله اليسرى.
وقال جميع الفقهاء: إن لم يكن يمين يسقط القصاص.
وقال شريك: يقطع اليمين باليمين، فان لم يكن له يمين قطعت اليسرى، وكذلك تقطع اليسرى باليسرى، فان لم تكن له قطعت اليمنى.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 193، 194: المسألة 60: كتاب الجنايات:
إذا قطع يدا كاملة الأصابع، ويده ناقصة الإصبع، فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل، وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا، ويأخذ دية الإصبع المفقودة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 194: المسألة 61: كتاب الجنايات:
إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل بها، لا قود عليه.
وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود: له أخذ الصحيحة بالشلاء.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 194، 195: المسألة 62: كتاب الجنايات:
إذا ثبت أنه لا قصاص فيها، ففيها ثلث الدية الصحيحة.
وقال جميع الفقهاء فيها الحكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لان ما اعتبرناه أكثر من الحكومة فتبرأ الذمة بيقين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 196، 197: المسألة 66: كتاب الجنايات:
إذا قطع يدي غيره ورجليه وأذنيه لم يكن له أن يأخذ ديتها كلها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر حتى تندمل، فان اندملت كان له دياتها كلها كاملة، وان سرت إلى النفس كان له دية واحدة.
وأما القصاص فله أن يقتص في الحال على ما مضى...
دليلنا: إن ما قلناه مجمع على استحقاقه له، لأنه لا يخلو أن يندمل أو يسري إلى النفس. فان اندملت كان له ما أخذ وزيادة يطلب بها، وان سرت إلى النفس فله دية النفس التي أخذها.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 197، 198: المسألة 67: كتاب الجنايات:
شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين متى أعدم إنبات شيء منها ففيها الدية.
ففي شعر الرأس واللحية دية كاملة، وفي شعر الحاجبين خمسمائة، وفي أهداب العينين الدية، وما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا: روي أن رجلا أفرغ قدرا على رأس رجل فتمعط شعره، فأتى عليه عليه السلام فقال له: اصبر سنة فصبر سنة فلم ينبت فقضى عليه بالدية، ولا مخالف له في الصحابة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 198: المسألة 68: كتاب الجنايات:
إذا جرح غيره، ثم أن المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فان كان ميتا فلا بأس والقود على الجاني بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 199، 200: المسألة 69: كتاب الجنايات:
إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل، ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها، ثم سرى إلى نفسه فان كان لحما ميتا فعلى القاطع الفداء بلا خلاف...
وقد مضى أصل هذه المسألة، وهو إذا قطع رجل يد غيره من الكوع، وآخر ذراعه من المرفق فسرى إلى نفسه، فعندنا([16]) وعند الشافعي هما واحد.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 200: المسألة 70: كتاب الجنايات:
في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصلية، سواء قطعت مع الإصبع الصحيحة الأصلية أو قطعت منفردة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 201: المسألة 71: كتاب الجنايات:
اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة، وثلث الإصبع الصحيحة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 201: المسألة 72: كتاب الجنايات:
إذا قطع أذن غيره قطعت إذنه، فان أخذ الجاني إذنه فالصقها فالتصقت، كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 202: المسألة 74: كتاب الجنايات:
في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح. وقال جميع الفقهاء: فيه حكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 202: المسألة 75: كتاب الجنايات:
في الخصيتين الدية بلا خلاف. وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء([17]).
وروى أصحابنا: أن في اليسرى منهما ثلثي الدية، لان الولد قالوا يكون منها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 204: المسألة 77: كتاب الجنايات:
إذا قلع سن مثغر، كان له قلع سنه، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني. كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 205: المسألة 79: كتاب الجنايات:
السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي.
وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة وليس فيها شيء مقدر، ولا تبلغ الحكومة سن الأصلي.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 205: المسألة 80: كتاب الجنايات:
إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف، فلا ينبغي أن يقتص بنفسه. فان ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 205، 206: المسألة 81: كتاب الجنايات:
أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 206: المسألة 82: كتاب الجنايات:
إذا قطع يد عبد، ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده، ويمسك العبد...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا: وجوب نصف القيمة على الجاني مجمع عليه، والتخيير إليه في تسليم العبد والمطالبة بكمال القيمة يحتاج إلى دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 206، 207: المسألة 83: كتاب الجنايات:
إن قطع يدي عبد، كان عليه كمال قيمته، ويتسلم العبد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 207: المسألة 84: كتاب الجنايات:
إذا قطع إصبع غيره، فقال المجني عليه: قد عفوت عن عقلها وقودها، ثم اندملت صح العفو عن العقل والقود معا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 208: المسألة 85: كتاب الجنايات:
إذا قطع إصبع غيره، فعفا عنها المجني عليه، ثم سرى إلى نفسه، كان لولي المقتول القود، ويجب عليه أن يرد على الجاني دية الإصبع التي عفى عنها المجني عليه.
وإن أخذ الدية أخذ دية النفس إلا دية الإصبع...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 209: المسألة 87: كتاب الجنايات:
ميراث من لا وارث له لبيت المال، يختص به الإمام، وهو يعقل عنه، سواء كان مسلما أو ذميا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 209، 210: المسألة 88: كتاب الجنايات:
كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص، فإذا سرى إلى النفس كفى فيه القصاص في النفس ودخل ذلك فيه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 210: المسألة 89: كتاب الجنايات:
إذا قطع يد رجل ثم قتله، كان لولي الدم أن يقطع يده ثم يقتله...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([18])سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211: المسألة 91: كتاب الجنايات:
إذا حلق لحية غيره فنبتت، كان عليه ثلث الدية.
وعند الفقهاء: لا شيء عليه. وان لم تنبت، فقد ذكرنا الخلاف فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211: المسألة 92: كتاب الجنايات:
في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف.
وفي الشفة السفلى منهما ستمائة دينار، لأنها تمسك الطعام والشراب، وفي العليا أربعمائة دينار. وقال جميع الفقهاء: إنهما سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211، 212: المسألة 93: كتاب الجنايات:
في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل في أظهر الروايات.
وقال جميع الفقهاء: الأصابع كلها سواء، في كل واحدة عشر من الإبل دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 212: المسألة 94: كتاب الجنايات:
في البيضتين الدية كاملة بلا خلاف، وفي اليسرى ثلثا الدية -على ما روي في بعض الروايات- لان منها يخلق الولد. وفي الرواية الأخرى أن الدية فيهما سواء([19]). وبه قال جميع الفقهاء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 212: المسألة 95: كتاب الجنايات:
في العين العوراء إذا كانت خلقة، أو ذهبت بآفة من قبل الله الدية كاملة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 212، 213: المسألة 96: كتاب الجنايات:
في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة. وبه قال زيد بن ثابت. وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 217: المسألة 1: كتاب الديات:
روى أصحابنا أن قوله تعالى: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطأ في قوله تعالى: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ} وليس بكناية عن المعاهد، لأنه لم يجر له ذكر...
دليلنا: أن ما قلناه أشبه بسياق الآية، لان المؤمن جرى له ذكر في موضعين في قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} ثم قال: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} وذلك أيضا كناية عن المؤمن بلا خلاف.
فلما قال: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} يجب أيضا أن يكون كناية عنه أيضا، والذمي لم يجر له ذكر، فلا يجوز أن يكنى عنه، وعليه إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 217، 219: المسألة 2: كتاب الديات:
القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وروى عبد الله بن عمر، أن النبي عليه السلام خط يوم الفتح بمكة -وذكر الحديث- إلى أن قال: الا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها وهذا نص، لان النبي صلى الله عليه وآله سماه عمد الخطأ، وخطأ العمد، وأوجب فيه الدية. ومالك يسميه عمدا، ويوجب فيه القود.
وهذا خلاف النص، وعليه إجماع الصحابة، لأنه ذهب إليه علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، المغيرة بن شعبة. كل هؤلاء سموه عمد الخطأ، وان اختلفوا في قدر الدية، على ما يأتي ذكره، ولا مخالف لهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 219، 220: المسألة 3: كتاب الديات:
الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض، وهي مائة من مسان الإبل...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لان المسان أعلى الاسنان.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 220، 221: المسألة 4: كتاب الديات:
دية العمد المحض حالة في مال القاتل...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد ثبت وجوبها عليه، والوجوب عندنا على الفور، والتأجيل يحتاج إلى دليل شرعي أو صلح.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 221: المسألة 5: كتاب الديات:
دية العمد شبية الخطأ مغلظة أثلاثا، ثلاث وثلاثون منها بنت لبون، وثلاث وثلاثون منها حقة، وأربع وثلاثون منها خلفة كلها طروقة الفحل.
وروي: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وأربعون خلفة، وهي في مال القاتل تستأدى منه في سنة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على الطريقين اللذين ذكرناهما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 222، 223: المسألة 6: كتاب الديات:
دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام، وفي الحرم...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا طريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 223: المسألة 7: كتاب الديات:
إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع، فالتغليظ هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان.
وقال من وافقنا في التغليظ: أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل، وغيرها يؤخذ قيمتها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من قتل في الحرم، أو قتل ذا محرم، أو قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث.
وروى سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، أن عثمان بن عفان قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف درهم وألفي درهم تغليظا لأجل الحرم.
وروى نافع بن جبير: أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في الحرم، فقال ابن عباس: الدية اثنا عشر ألفا، وأربعة آلاف تغليظا لأجل الحرم، وأربعة آلاف للشهر الحرام. ولا مخالف لهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 223، 224: المسألة 8: كتاب الديات:
إذا قتل أو قطع في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم،لم يقتل ولم يقطع، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، فيقام عليه الحد.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 224، 226: المسألة 9: كتاب الديات:
دية القتل الخطأ أرباع، عشرون منها بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون منها بنت لبون، وثلاثون منها حقة...
وقد روي: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون...
دليلنا: على الروايتين: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 226، 228: المسألة 10: كتاب الديات:
الدية ستة أصول: على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وعلى أهل الغنم ألف شاة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وروي عن عمر أنه قضى في الدية بألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال لأصحابه: وددت أن يكون مكان كل عشرة منكم واحد من بني فراس بن غنم صرف الدينار والدرهم ولا مخالف لهما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 228، 230: المسألة 11: كتاب الديات:
الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر العظم، أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود، وفيها خمس من الإبل سواء كانت في الرأس، أو على الوجه، أو على الأنف...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وروى عمر ومعاذ: أن النبي عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل. وروي ذلك عن علي عليه السلام، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 230: المسألة 12: كتاب الديات:
الموضحة في البدن مثل: الساعد، والساق، والفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم، فيها نصف عشر دية ذلك العضو...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأما القصاص فيها فلا خلاف في وجوبه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 230، 231: المسألة 13: كتاب الديات:
في الهاشمة عشر من الإبل...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا: قد روي ذلك عن زيد، ولا مخالف له في الصحابة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 231: المسألة 14: كتاب الديات:
قد ذكرنا في كتاب الجنايات([20]): أن ما دون الموضحة من الشجاج ففيه القصاص، خلافا لجميع الفقهاء، وفيها أيضا مقدر، لان في الحارصة -وهي الدامية- بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، وفي الموضحة خمسا.
وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 232: المسألة 15: كتاب الديات:
في الجائفة ثلث الدية بلا خلاف...
فان جرحه فأجافه، وخرج من ظهره، فهما جائفتان...
دليلنا: انه إذا ظهر من ظهره يسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه، وما في ظهره فيجب أن تكونا جائفتين. وروي عن أبي بكر في رجل دمى رجلا بسهم فأنفذه، فقضى فيه أبو بكر بثلثي الدية، ولا مخالف له.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 232: المسألة 16: كتاب الديات:
إن جرحه في وجهه، فشق الجلد واللحم، وكسر العظم ووصل إلى جوف الفم...
ولا أعرف فيه نصا، وينبغي أن يكون فيها حكومة فيما زاد على الهاشمة.
والذي يقتضيه مذهبنا أن الحكم بدية الهاشمة والحكومة إليه، لأنه لا خلاف فيه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 233: المسألة 17: كتاب الديات:
إذا قطع أذنيه، ففيهما الدية...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وروى عمرو بن حزم، أن النبي عليه السلام قال: وفي الأذنين الدية.
وقد روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر، ولا مخالف لهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 233، 234: المسألة 18: كتاب الديات:
إذا جنى على أذنيه جناية، فشلتا، ففيهما ثلثا ديتهما...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وما قالوه في اليدين، فالقول فيهما عندنا مثل القول في الأذنين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 234: المسألة 19: كتاب الديات:
في شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وكذلك في خرمها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 234، 235: المسألة 20: كتاب الديات:
في العقل الدية كاملة بلا خلاف، فان جنى عليه جناية ذهب. فيها عقله، لم يدخل أرش الجناية في دية العقل، سواء كان مقدر أو حكومة، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها، أو مثلها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وروى أبو المهلب: أن رجلا رمى رجلا بحجر، فأصابه في رأسه، فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره فقضى عمر بأربع ديات. ولا مخالف له.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 235: المسألة 21: كتاب الديات:
إذا جنى عليه جناية، فادعى أنه ذهب بصره، ولا يبصر بعينيه شيئا، فهذا لا يمكن إقامة البينة عليه.
فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين الشمس، فان غمضهما ودمعتا علم أنه كاذب، وإن بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق، ويستظهر عليه بالأيمان...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 235، 236: المسألة 22: كتاب الديات:
في العين العوراء إذا كانت خلقة، أو ذهبت بآفة من جهة الله، الدية كاملة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: فيها نصف الدية.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 236: المسألة 23: كتاب الديات:
إذا جنى على عينه جناية، فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين، قيس إلى العين الأخرى، باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف.
فان ادعى النقصان فيهما، قيس عندنا عيناه إلى عين من هو من أبناء سنه، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 236، 237: المسألة 24: كتاب الديات:
في الأربعة الأجفان الدية كاملة، وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار، في الأسفل منها ثلث ديتها، وفي العليا ثلثا ديتها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 237: المسألة 25: كتاب الديات:
إذا جنى على أهداب العينين، فاعدم إنباتها، ففيها الدية كاملة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 237: المسألة 26: كتاب الديات:
في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية، فان انسد كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 237، 238: المسألة 27: كتاب الديات:
إذا جنى على أنفه، فصار أشل، كان فيه ثلثا دية الأنف...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 238: المسألة 28، 29: كتاب الديات:
في ذهاب الشم بالأنف الدية بلا خلاف.
فان اختلفا في ذهابه. روى أصحابنا: أنه يقرب منه الحراق، فان نحى أنفه علم أنه كاذب، وإن لم ينح علم أنه صادق، واستظهر عليه باليمين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
إذا أخذ منه دية الشم، ثم عاد شمه، لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة من الله مجددة...
دليلنا: إن وجوب الرد يحتاج إلى دليل، وقد أجمعنا على أنه بالاستحقاق أخذه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 238، 239: المسألة 30: كتاب الديات:
في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، وفي السفلى عندنا ستمائة دينار، وفي العليا أربعمائة دينار...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 239: المسألة 31: كتاب الديات:
في الشفتين القصاص...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 240: المسألة 32: كتاب الديات:
إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه، اعتبر بحروف المعجم كلها، وهي ثمانية وعشرون حرفا، ولا تعد (لا) فيها، لأنها قد دخلت في الألف واللام، فان كان النصف ففيه نصف الدية، وما زاد أو نقص فبحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 240، 241: المسألة 33: كتاب الديات:
إذا جنى على لسانه، فادعى أنه قد ذهب نطق لسانه، وقال الجاني: لم يذهب. فالذي رواه أصحابنا عن علي عليه السلام أنه قال: يغرز لسانه بإبرة، فان خرج منه دم أسود علم أنه صادق، وإن خرج دم أحمر علم أنه كاذب، وان لسانه صحيح...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 241: المسألة 34: كتاب الديات:
في لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح.
وقال الشافعي: وجميع الفقهاء: فيه الحكومة ولا مقدر فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 241: المسألة 35: كتاب الديات:
إذا قطع لسانه، ثم اختلفا، فقال الجاني، لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام، وادعى المجني عليه أنه كان ناطقا، فالقول قول الجاني مع يمينه بلا خلاف، لأنه لا يتعذر إقامة البينة على سلامة لسانه، فان سلم له السلامة في الأصل، وادعى أنه كان أخرس حين القطع، كان على الجاني البينة، وإلا فعلى المجني عليه اليمين...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 243: المسألة 38: كتاب الديات:
الأسنان كلها فيها الدية بلا خلاف. وعندنا أنها ثمانية وعشرون سنا، الأصلية اثنا عشر في مقاديم الفم، وستة عشر في مواخيره، ففي التي في مقاديم الفم في كل واحدة خمس من الإبل، أو خمسون دينارا. وفي التي في مواخيره في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا، الجميع ألف دينار...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا ما قلناه مجمع على وجوبه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 244: المسألة 39: كتاب الديات:
إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط، فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها من غير زيادة ولا نقصان، كان على الجاني حكومة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 244: المسألة 40: كتاب الديات:
إذا قلع سن كبير مثغر، وجبت له الدية في الحال بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 245: المسألة 42:
إذا جنى على سنه، فندرت يعني سقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها، فثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية.
وقال الشافعي: لا شيء عليه، لأنه قد أحسن، فان كان عليه أن يقلعها، وإلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ببدنه، فلا تصح صلاته فيها مثل الأذن.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة، فأما الدية فعموم الأخبار يدل عليها.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 246: المسألة 44: كتاب الديات:
قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال، ويصبر إلى وقت عود مثلها، فان مات في أثناء ذلك، أو نبت منه شيء قبل تمامه، ثم مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن في سن الصبي الحكومة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 246: المسألة 45: كتاب الديات:
إذا ضرب سنه فاسودت، كان عليه ثلثا دية سقوطها...
دليلنا: إجماع الفرقة…
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 246، 247: المسألة 46: كتاب الديات:
إذا قلعها قالع بعد اسودادها، كان عليه ثلث ديتها صحيحة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 247: المسألة 48: كتاب الديات:
إذا قطع إحدى اليدين من الكوع، وجب فيها نصف الدية. وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو عبيد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 248: المسألة 49: كتاب الديات:
إذا ضرب يده فشلت، كان فيها ثلثا ديتها...
دليلنا: إجماع الفرقة. ولان الأصل براءة الذمة. وما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 248، 249: المسألة 50: كتاب الديات:
في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف.
وروى أصحابنا: أن في الإبهام منها ثلث ديتها، وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249: المسألة 51: كتاب الديات:
في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها، وفي الإبهام نصف ديتها، لان لها مفصلين...
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن يكون في كل إصبع أربع أنامل، وقد أجمعنا على خلافه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249: المسألة 52: كتاب الديات:
إذا جنى على إصبع أو مفصل منه، فشلت، كان فيها ثلث ديتها...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249، 250: المسألة 53: كتاب الديات:
في شلل الرجل ثلثا دية الرجل...
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 250: المسألة 54: كتاب الديات:
الخلاف في أصابع الرجلين مثل الخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام، عندنا([21])وعند الفقهاء هي متساوية.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولم يذكر فيها خلاف عن أحد.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 250: المسألة 55: كتاب الديات:
إذا كسر يده، فجبرت، فان انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 250، 251: المسألة 56: كتاب الديات:
من قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى، فقطعها إنسان، كان فيها نصف الدية.
وبه قال جميع الفقهاء. وقال الاوزاعي...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع عليه، وما قاله ليس عليه دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 251، 252: المسألة 57: كتاب الديات:
إذا قلع عين أعور، أو من ذهبت فرد عينه بآفة من جهة الله تعالى، كان بالخيار، بين أن يقتص من إحدى عينيه، أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار.
وإن كان قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقها، وان لم يأخذها ففي العين الأخرى نصف الدية...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا في عين الأعور الدية، ولا مخالف لهما.
وروى أبو مجلز قال: كنت عند عبد الله بن عمر، فاتاه رجل فسأله عن عين الأعور، فقال عبد الله: كان عمر بن الخطاب أوجب فيها الدية، فقال الرجل إنما أسأله -يعني أسأل ابن عمر- فقال نخبرك عن عمر وتسألني، فأقر عمر على ما ذهب إليه وأنكر أن يسأل هو عنها، ثبت أنهم أجمعوا على هذا، وإلى هذا ذهب أحمد، فانه قال: نأخذ بقول عمر وابنه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 252: المسألة 58: كتاب الديات:
إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه، أو يعفو، أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 252، 253: المسألة 59: كتاب الديات:
إذا كسر صلبه فشلت رجلاه، كان عليه دية في كسر الصلب، وثلثا الدية في شلل الرجلين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 253: المسألة 60: كتاب الديات:
إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا، كان عليه ديتان...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 253: المسألة 61: كتاب الديات:
إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود، فعليه الدية...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 253، 254: المسألة 62: كتاب الديات:
إذا كسر رقبته فصار كالملتفت، ولم يعد إلى ما كان، كان عليه الدية...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 254: المسألة 63: كتاب الديات:
دية المرأة نصف دية الرجل.
وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن علية...
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى عمرو بن حزم أن النبي عليه السلام قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل. وروى معاذ نحو هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو إجماع الأمة.
وروي ذلك عن علي عليه السلام، وعن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 255، 256: المسألة 64: كتاب الديات:
المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة، فإذا بلغتها فعلى النصف...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون. قلت له: لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال: هكذا السنة.
قوله هكذا السنة دال على أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وآله وإجماع الصحابة والتابعين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 257: المسألة 65: كتاب الديات:
في حلمتي الرجل ديته...
دليلنا: إجماع الفرقة على الأخبار المروية في أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، وهي على عمومها إلا ما أخرجناه بالدليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 257: المسألة 66: كتاب الديات:
إذا وطئ زوجته فأفضاها، فان كان لها دون تسع سنين، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 257، 258: المسألة 67: كتاب الديات:
إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها، وجب عليه الحد لأنه زان، ووجب عليه مهرها لوطيها، ووجب عليه الدية لأنه أفضاها. فان كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وان كان مسترسلا ففيه حكومة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 258: المسألة 68: كتاب الديات:
إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها -مثل إن كان النكاح فاسدا، أو وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطأها، فأفضاها- فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء([22]).
وروى أصحابنا أن عليه الحد خفيا، وعليها الحد ظاهرا في التي وجدها على فراشه، ويجب الدية.
فان أفضاها، فان كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا: وجوب المهر ثابت...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 259: المسألة 69: كتاب الديات:
في الخصيتين الدية بلا خلاف، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها([23])...
وقال جميع الفقهاء: أنهما متساويتان.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 259، 260: المسألة 70: كتاب الديات:
في الذكر الدية، وفي الخصيتين معا الدية، فان قطعهما قاطع كان عليه الديتان، فان قطع الخصيتين ثم قطع الذكر، أو قطع الذكر ثم الخصيتين كان فيهما الديتان...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال: "وفي الذكر الدية". وروي ذلك عن علي عليه السلام، ولا مخالف له...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 260، 261: المسألة 71: كتاب الديات:
العين القائمة، واليد الشلاء، والرجل الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 261: المسألة 72: كتاب الديات:
كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 261، 262: المسألة 73: كتاب الديات:
في الترقوتين وفي كل واحدة منهما، وفي الأضلاع وكل واحد منها شيء مقدر عند أصحابنا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 262: المسألة 74: كتاب الديات:
إذا لطم غيره في وجهه، فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير، فان اخضر كان فيها ثلاثة دنانير، فان احمر كان فيها دينار ونصف، وكذلك حكم الرأس.
وان كان على جسده فعلى النصف من ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 262، 263: المسألة 75: كتاب الديات:
متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فيه مقدر، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 263: المسألة 76: كتاب الديات:
قد ذكرنا أن الجراح عشرة، وكل واحد منها له مقدر إذا كانت في الرأس والوجه، فأما إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس، منسوبا إلى العضو التي هي فيه، إلا الجائفة فان فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية، مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه، فيها نصف عشر الدية، وإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، وان كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع، وهكذا باقي الجراح.
وقال الشافعي: جميع ذلك فيه حكومة إلا الجائفة، فان فيها ثلث الدية مثل ما قلناه بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 263، 264: المسألة 77: كتاب الديات:
دية اليهودي، والنصراني مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 265: المسألة 78: كتاب الديات:
دية المجوسي ثمانمائة درهم...
وهو إجماع الصحابة...
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([24]) سواء.
وروى ابن المسيب، عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم. وروى الزهري، عن عمر، وعثمان، وابن مسعود أن دية المجوسي ثمانمائة درهم. ولا مخالف لهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 265، 266: المسألة 79: كتاب الديات:
من لم تبلغه الدعوة، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف. وإن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا، وعندنا لا يجب عليه الدية...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 266، 267: المسألة 80: كتاب الديات:
كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته، لها على العبد مقدر من قيمته. ففي أنف الحر ولسانه وذكره ديته، وفي كل واحد منها في العبد قيمته. وفي يد الحر نصف ديته، ومن العبد نصف قيمته، وفي إصبع الحر عشر ديته، وفي العبد عشر قيمته. وفي موضحة الحر نصف عشر ديته، وفي العبد نصف عشر قيمته.
وبه قال سعيد بن المسيب، وهو مروي عن علي عليه السلام وعمر ولا مخالف لهما...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا: فهو قول علي عليه السلام وعمر. ولا مخالف لهما في الصحابة، فدل على أنه إجماع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 267، 268: المسألة 81: كتاب الديات:
إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته، كالأنف، واللسان، والذكر، واليدين، والرجلين لزمته قيمته، ويتسلم العبد من سيده...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 268: المسألة 82:
إن كانت الجناية عليه ما يجب بها نصف قيمته، مثل قطع يده أو قلع عينه، أمسكه سيده وطالب بذلك لا غير...
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([25]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 268: المسألة 83: كتاب الديات:
في ذكر العبد قيمته، ولا يتجاوز به دية الحر...
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى([26]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 269: المسألة 84: كتاب الديات:
دية النفس على العاقلة في قتل الخطأ، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف.
وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف، وفي شبيه العمد عندنا في ماله...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 269، 270: المسألة 85: كتاب الديات:
إذا قتل عبدا عمدا، أو قطع أطرافه، فالدية في ماله خاصة، وكذلك إن كان شبيه العمد.
وإن كان خطأ محضا فعلى العاقلة، سواء قتله، أو قطع أطرافه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 270: المسألة 86: كتاب الديات:
ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة، سواء كان عمدا لا قصاص فيه، كقطع اليد من نصف الساعد، أو المأمومة، أو الجائفة، وكذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 270، 271: المسألة 87: كتاب الديات:
الصبي إذا كان عاقلا مميزا، فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء، فان كان القتل خطأ محضا فالدية مؤجلة على العاقلة، وإن كان عمدا محضا فحكمه حكم الخطأ، والدية في الموضعين على العاقلة.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 271، 272: المسألة 88: كتاب الديات:
إذا جنت أم الولد، كان أرش جنايتها على سيدها عند جميع الفقهاء. إلا أبا ثور...
وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك سواء، على ما مضى القول فيه من أن السيد بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 272: المسألة 89: كتاب الديات:
إذا جنت أم الولد، وغرم السيد الجناية، ثم جنت جناية أخرى، كان عليه أيضا، وهكذا أبدا...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن جناية المملوك على سيده ولم يفصلوا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 272، 273: المسألة 90: كتاب الديات:
إذا اصطدم فارسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، والباقي هدر إذا كان ذلك خطأ محضا...
دليلنا: إن ما ذكرناه مجمع على لزومه لهم...
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: إذا اصطدم الفارسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه. ولا يعرف له مخالف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 274: المسألة 93: كتاب الديات:
يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا يجب به القود.
وقال الشافعي: لا يمكن ذلك، بل لا يكون ذلك إلا عمد الخطأ، والدية مغلظة على العاقلة عنده.
وأما على مذهب أبي حنيفة لا يكون إلا خطأ.
دليلنا: أنه لا يمتنع أن يقصد أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه فيقتله، فيجب أن يكون عمدا محضا عندنا وعند الشافعي...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 275: المسألة 95: كتاب الديات:
إذا قال لغيره وقد خافا الغرق: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه. فألقاه، كان عليه ضمانه، وبه قال جماعة من الفقهاء إلا أبا ثور، فانه قال: لا ضمان عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وأبو ثور لا يعتد به، لأنه شاذ.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 275، 276: المسألة 96: كتاب الديات:
دية قتل الخطأ على العاقلة. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الأصم...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا إجماع الأمة، والأصم لا يعتد به، مع ان خلافه قد انقرض.
وروى المغيرة بن شعبة: أن امرأتين قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل النبي عليه السلام دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وهو إجماع الصحابة.
وروي أن امرأة ذكرت عند عمر بن الخطاب بسوء، فأرسل إليها فأجهضت ذا بطنها، فاستشار الصحابة، فقالوا له: إنما أنت مؤدب لا شيء عليك، فقال لعلي عليه السلام ما تقول؟ فقال: ان اجتهدوا فقد أخطأوا، وان تعمدوا فقد غشوك، عليك الدية. فقال له: عزمت عليك لو قسمتها على قومك، فأضاف قومه إلى علي عليه السلام تحاشيا لما بينهما -أي قومي قومك-.
وروي عن عمر أنه قضى على علي عليه السلام بدية موالي صفية بنت عبد المطلب، لأنه هو العاقلة، فقضى بدية مواليها عليه، ولا مخالف لهم في ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 276، 277: المسألة 97: كتاب الديات:
دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين، كل سنة ثلثها. وبه قال جميع الفقهاء إلا ربيعة...
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وخلاف ربيعة لا يعتد به وقد انقرض.
وأيضا: فيه إجماع الصحابة، لأنه روي عن علي عليه السلام وعن عمر أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين، ولا مخالف لهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 277، 278: المسألة 98: كتاب الديات:
العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الإخوة وأبنائهم إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب، والأعمام وأبناؤهم، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي...
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على أنه من العاقلة الذين يجب عليهم الدية، ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، والأصل براءة ذمتهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 279: المسألة 100: كتاب الديات:
وعندنا أنها يؤخذ جميعها منهم، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم، وما لا يجحف ببعضهم ويستوي القريب والبعيد في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 280، 281: المسألة 103: كتاب الديات:
إذا حال الحول على موسر من أهل العقل توجهت المطالبة عليه، فان مات بعدها لم تسقط بوفاته، بل تتعلق بتركته كالدين...
دليلنا: ان وجوبه عليه مجمع عليه، وسقوطه بموته يحتاج إلى دليل، ولا دلالة في الشرع على ذلك، فيبقى وجوبه على ما كان.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 282، 283: المسألة 105: كتاب الديات:
الموسر عليه نصف دينار، والمتوسط ربع دينار، يوزع على الأقرب فالأقرب حتى ينفذ العاقلة...
دليلنا: على أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب قوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} وذلك عام في جميع الأشياء.
وأيضا: فلا يخلو أن يكون على الأقرب وحده، أو على من قرب وبعد كما قالوا، أو على الأقرب فالأقرب كما قلناه. فبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف في ذلك.
وأما المقدار، فمقدار ربع دينار على المتوسط لا خلاف في أنه يلزمه، وما زاد عليه فليس عليه دليل، والموسر نصف دينار أيضا مثل ذلك حتى يكون فرقا بينه وبين المتوسط، ولأنه يلزمه في النفقة مدان والمتوسط مد.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 287: المسألة 113: كتاب الديات:
عقد الموالاة صحيح، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه، ويعقل عنه، ويرث إذا لم يكن له وارث نسب...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 287، 288: المسألة 114: كتاب الديات:
روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطا، ألزم الدية في ماله خاصة، فان لم يكن له مال كان عاقلته الإمام، لأنهم إليه يؤدون جزيتهم، كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه.
وقال جميع الفقهاء: أن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فان كان حربيا لم يكن عاقلة الذمي وان كان عصبته، وان كانوا مسلمين فكذلك لا يكونون عاقلة الذمي وان كانوا عصبته، فان لم يكن له عاقلة ففي ماله، ولا يعقل عنه من بيت مال المسلمين.
دليلنا: إجماع أصحابنا على الرواية التي ذكرناها، لأنهم لم يرووا خلافها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 288: المسألة 115: كتاب الديات:
إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال، مثل قتل الوالد ولده، وكذلك الأطراف، وكذلك إذا جنى جناية لا يجب فيها قود بحال كالجائفة والمأمومة، فالكل حال في حال الجاني.
وبه قال الشافعي إلا أنه زاد وما دون الموضحة، فان عنده ليس فيه قصاص، وانما يجب به الارش.
وقد بينا أن عندنا([27]) أن فيه قصاصا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 290: المسألة 118: كتاب الديات:
إذا أشرع جناحا إلى طريق المسلمين، أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه، أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة، فليس لأحد معارضته ولا منعه منه...
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروي أيضا أن عمر بن الخطاب مر بباب العباس، فقطر ماء من ميزاب، فأمر عمر بقلعه، فخرج العباس فقال أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده؟ فقال: والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري، فركب العباس ظهر عمر، فصعد فأصلحه.
وهذا إجماع، فان أحدا لم ينكره، والنبي عليه السلام أيضا فعله، ولان هذه الاجنحة، والساباطات، والسقائف سقيفة بني النجار، وسقيفة بني ساعدة وغير ذلك إلى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها، ولا أزيلت باعتراض معترض عليها، ثبت أن اقرارها جائز بإجماع المسلمين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 290، 291: المسألة 119: كتاب الديات:
من اخرج ميزابا إلى شارع، فوقع على إنسان فقتله، أو متاع فاتلفه، كان ضامنا.
وبه قال جميع الفقهاء. إلا بعض أصحاب الشافعي...
دليلنا: إجماع الأمة، وهذا القول شاذ لا يعتد به.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 291: المسألة 120: كتاب الديات:
دية الجنين التام إذا لم تلجه الروح مائة دينار.
وقال جميع الفقهاء: ديته غرة عبد أو أمة.
وقال الشافعي: قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا، أو خمس من الإبل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط، تقتضي أيضا ذلك، لان الذمة تبرأ معه بيقين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 292: المسألة 121: كتاب الديات:
إذا كان هناك حركة، فضربها فسكنت بضربة، فلا ضمان. وبه قال جميع الفقهاء([28]).
وقال الزهري: إذا سكنت الحركة ففيه الغرة، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن أمه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 292، 293: المسألة 122: كتاب الديات:
إذا ألقت نطفة، وجب على ضاربها عشرون دينارا، وإذا ألقت علقة، وجب أربعون دينارا، وإذا ألقت مضغة، وجب ستون دينارا، وإذا ألقت عظاما وفيه عقد قبل ان يشق فيه السمع والبصر، وجب فيه ثمانون دينارا، فإذا تم خلقه -بأن شق سمعه، وبصره، وتكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين- يجب فيه مائة دينار. وعندهم فيه غرة عبد أو أمة.
وبكل ذلك عندنا تصير أم ولده، وتنقضي به عدتها. وأما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 293: المسألة 123: كتاب الديات:
من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة، كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.
وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 293، 294: المسألة 124: كتاب الديات:
دية الجنين مائة دينار، سواء كان ذكرا أو أنثى...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن دية الجنين مائة دينار، وأخبارهم على عمومها، ولم يفصلوا، ولم يدل دليل على خصوصها.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 294: المسألة 125: كتاب الديات:
إذا ضرب بطنها فألقت جنينا، فان ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها، وفي الجنين إن كان قبل أن تلجه الروح مائة دينار على ما مضى، وان كان بعد أن ولجه الروح فالدية كاملة، سواء ألقته حيا ثم مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا، وان مات الولد في بطنها وكان تاما حيا ففيه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وهذه قضية أمير المؤمنين عليه السلام فيمن ضرب امرأة على بطنها فماتت ومات الولد في بطنها، فقضى باثني عشر ألفا وخمسمائة، وخمسة آلاف درهم ديتها، ونصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى لما أشكل الأمر فيه، ولا يختلف أصحابنا فيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 294، 295: المسألة 126: كتاب الديات:
دية الجنين موروثة عنه، ولا تكون لامه خاصة...
دليلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296: المسألة 128: كتاب الديات:
إذا قتل الإنسان نفسه، لا يتعلق بقتله دية بلا خلاف، ولا يتعلق به الكفارة أيضا عندنا([29]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296: المسألة 129: كتاب الديات:
دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296، 297: المسألة 130: كتاب الديات:
إذا كان الجنين متولدا بين مجوسي ونصرانية، أو نصراني ومجوسية، فالحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([30]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 297: المسألة 131: كتاب الديات:
إذا ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا حرا مسلما، واستهل -أي صاح وصرخ- ثم مات، فعليه الدية كاملة بلا خلاف، وان لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن، فالحكم فيه كما لو استهل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 297: المسألة 132: كتاب الديات:
إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات، كان الجنين مضمونا...
وعليه إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 298: المسألة 133: كتاب الديات:
في جنين الأمة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 298: المسألة 134: كتاب الديات:
في جنين الذمية عشر ديتها. وقال جميع الفقهاء فيه أرش ما نقص من أمه.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 298: المسألة 135: كتاب الديات:
إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها، فمتى يعتبر قيمتها فعندنا أنه يعتبر حال الجناية دون حال الإسقاط...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 299: المسألة 136: كتاب الديات:
إذا داس بطن غيره حتى أحدث، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفتديه بثلث الدية وحكي عن أحمد بن حنبل مثل ذلك. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يوجبوا فيه شيئا.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 299: المسألة 137: كتاب الديات:
إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه مائة دينار دية الجنين، وفي جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر، وأرش في الحي من حساب المائة على حساب ما يحق للحي من الألف. ولم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء، ولم يوجبوا فيه شيئا، وعندنا أنه يكون ذلك للميت، يتصدق به عنه، ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 303: المسألة 1: كتاب القسامة:
إذا كان مع المدعي للدم لوث -وهو تهمة للمدعى عليه بأمارات ظاهرة- بدئ به في اليمين يحلف خمسين يمينا، ويستحق ما سنذكره...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 306، 307: المسألة 2: كتاب القسامة:
إذا حلف المدعون على قتل عمد، وجب القود على المدعى عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 308: المسألة 3: كتاب القسامة:
القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فان لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا.
وقال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 308: المسألة 4: كتاب القسامة:
القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 308، 309: المسألة 5: كتاب القسامة:
إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد، وكان القاتل واحدا، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود.
وان حلف على جماعة فمثل ذلك، على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 309: المسألة 6: كتاب القسامة:
إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب بينهم، كان ديته على بيت المال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 310: المسألة 7: كتاب القسامة:
إذا وجد قتيل من ازدحام الناس إما في الطواف، أو الصلاة، أو دخول الكعبة، أو المسجد، أو بئر، أو مصنع لأخذ الماء، أو قنطرة كانت ديته على بيت المال...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([31]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 312، 314: المسألة 12: كتاب القسامة:
يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين، واللسان، واليدين، والرجلين، والشم وغير ذلك.
وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، وإنما هي في النفس وحدها، إلا أن الشافعي قال...
وعند أصحابنا أن ما يجب فيه الدية في الأطراف، فالقسامة فيه ستة أنفس، بستة أيمان، فان لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان، وفيما نقص بحسابه، فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم، وان كانوا جماعة لا نص لهم فيه.
والذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل واحد منهم.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 314: المسألة 13: كتاب القسامة:
إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا بلا خلاف، وكذلك المدعى عليه ان كان واحدا فعليه خمسون يمينا، وان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا، ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا، وكذلك في المدعى عليه ان كان واحدا لزمته خمسون يمينا وان كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا: الأصل براءة الذمة وما قلناه مجمع على لزومه، وما قالوه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 314، 315: المسألة 14: كتاب القسامة:
إذا لم يكن لوث ولا شاهد، ويكون دعوى محضة، فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف. وهل تغلظ أم لا؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا الأصل براءة الذمة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 319: المسألة 1: كتاب كفارة القتل:
لا يجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فأوجبوا فيه الكفارة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 322: المسألة 6: كتاب كفارة القتل:
قتل العمد يجب فيه الكفارة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 323: المسألة 7: كتاب كفارة القتل:
يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع: العتق، والصيام، والإطعام.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 323: المسألة 8: كتاب كفارة القتل:
الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطا.
وبه قال جميع الفقهاء في الخطأ والعمد على ما مضى...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 324: المسألة 9: كتاب كفارة القتل:
تجب الكفارة في حق الصبي، والمجنون، والكافر...
دليلنا: قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} ولم يفصل. وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وان قلنا لا تجب على هؤلاء، كان قويا، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ.
فأما الكافر فيلزمه على كل حال، ولأنه لا خلاف أن الصوم لا يجب على هؤلاء، وهو بدل عن العتق، فيجب أن لا يجب عليهم المبدل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 324، 325: المسألة 10: كتاب كفارة القتل:
إذا اشترك جماعة في قتل رجل، كان على كل واحد منهم الكفارة، وبه قال جميع الفقهاء إلا عثمان البتي...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 325: المسألة 11: كتاب كفارة القتل:
إذا لم يجد الرقبة انتقل إلى الصوم بلا خلاف، وان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا مثل كفارة الظهار...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 325، 326: المسألة 12: كتاب كفارة القتل:
الكفارة لا تجب بالأسباب، ومعناه إذا نصب سكينا في غير ملكه، فوقع عليها إنسان فمات، أو وضع حجرا في غير ملكه، فتعقل به إنسان فمات، أو حفر بئرا في غير ملكه، فوقع فيها إنسان فمات، أو رش ماء في الطريق، أو بالت دابته فيها ويده عليها، فزلق فيه إنسان فمات، أو شهد رجلان على رجل بالقتل فقتل، ثم رجعا فقالا: تعمدنا ليقتل، فعليهم القود بلا كفارة، وان قالا: أخطأنا كان عليهما الدية بلا كفارة، ولا يسمى فاعل شيء من هذه الأفعال قاتلا...
دليلنا: قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} وهذا ما قتل، ولا يسمى قاتلا، لان القاتل في اللغة من باشر القتل. وأيضا الأصل براءة الذمة عن الكفارة، فمن أوجبها فعليه الدلالة. وأما الدلالة على أنه بجميع ذلك لا يسمى قاتلا، أنه لو سمي ذلك لوجب أن يكون متى فعل ذلك في ملكه فوقع فيه إنسان فمات أن يسمى قاتلا، وأجمعنا على خلافه، ولأنه لو سمي قاتلا لوجب أن يكون متى تعمد ذلك أن يجب عليه القود، وقد أجمعنا على خلافه. وأيضا فلو كان قاتلا، لوجب أن يكون فيه عمد يجب به الدية في ماله، واجمعنا على خلافه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 329: المسألة 15: كتاب كفارة القتل:
من استحل عمل السحر فهو كافر، ووجب قتله بلا خلاف.
ومن لم يستحله وقال: هو حرام، إلا أني أستعمله، كان فاسقا لا يجب قتله...
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: يقتل الساحر، ولم يتعرضا لكفره. وقد روى ذلك أيضا أصحابنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 335: المسألة 1: كتاب الباغي:
الباغي: من خرج على إمام عادل، وقاتله، ومنع تسليم الحق إليه، وهو اسم ذم.
وفي أصحابنا من يقول: انه كافر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 336، 337: المسألة 2: كتاب الباغي:
إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة، كان عليه الضمان في المال، والقود في النفس...
وان كان المتلف عادلا فلا ضمان عليه بلا خلاف.
دليلنا: قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ} وروي عن أبي بكر في الدين قاتلهم: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم. ولم ينكر ذلك أحد، فدل على أنه إجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 337، 338: المسألة 3: كتاب الباغي:
مانعوا الزكاة في أيام أبي بكر لم يكونوا مرتدين، ولا يجوز أن يسموا بذلك...
دليلنا: أن إسلامهم ثابت، ومن ادعى أن منع الزكاة ارتداد فعليه الدلالة، وعليه إجماع الصحابة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 339، 340: المسألة 4: كتاب الباغي:
إذا ولى أهل البغي إلى غير فئة، أو القوا السلاح، أو قعدوا، أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم بلا خلاف، وإن ولوا منهزمين إلى فئة لهم، جاز أن يتبعوا ويقتلوا...
دليلنا: قوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} وهؤلاء ما فاؤا إلى أمر الله.
ولا ينافي ذلك ما روي أن علي عليه السلام يوم الجمل نادى: "أن لا يتبع مدبرهم" لان أهل الجمل لم يكن لهم فئة يرجعون إليها.
وعلى ما قلناه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 340: المسألة 5: كتاب الباغي:
من سب الإمام العادل وجب قتله. وقال الشافعي يجب تعزيره. وبه قال جميع الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 340، 341: المسألة 6: كتاب الباغي:
إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة، كان للإمام حبسه، ولم يكن له قتله...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 342: المسألة 9: كتاب الباغي:
يجوز للإمام ان يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي...
دليلنا: إنا بينا أنهم كفار وإذا كانوا كفارا فلا خلاف انه يجوز ان يستعين بأهل الذمة عليهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 342، 343: المسألة 10: كتاب الباغي:
إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم، لم ينفذ حكمه، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي، وسواء كان حكمه وافق الحق أو خالفه...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام، وهذا لم يوله الإمام...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 343: المسألة 11: كتاب الباغي:
إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتابا بحكم حكم به، أو بما ثبت عنده، لم يعمل عليه، ولا التفت إليه...
دليلنا: إنا قد بينا أن قضاءه غير ثابت، فإذا لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابه بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 343، 344: المسألة 12: كتاب الباغي:
إذا شهد عدل من أهل البغي، ردت شهادته ولم تقبل...
دليلنا: ما دللنا على أنهم كفار، وإذا ثبت ذلك فلا يجتمع الكفر مع العدالة، وإذا لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته إجماعا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 344: المسألة 14: كتاب الباغي:
إذا كان المقتول في المعركة من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهيد لا يغسل، ويصلى عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 344، 345: المسألة 15: كتاب الباغي:
قد ذكرنا في كتاب الفرائض: أن القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله، وإن كان خطأ يرث من التركة دون الدية...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 346: المسألة 17: كتاب الباغي:
ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه، والانتفاع به، ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 351، 352: المسألة 1: كتاب المرتد:
المرأة إذا ارتدت لا تقتل، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع، أو تموت في الحبس...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 352، 353: المسألة 2: كتاب المرتد:
الزنديق: هو الذي يظهر الإسلام، ويبطن الكفر، فإذا تاب وقال: تركت الزندقة روى أصحابنا أنه لا يقبل توبته، لأنه دين مكتوم...
دليلنا: إجماع الفرقة على الرواية التي ذكرناها. وأيضا فان قتله بالزندقة واجب بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 353، 354: المسألة 3: كتاب المرتد:
المرتد على ضربين.
أحدهما: ولد على فطرة الإسلام من بين مسلمين، فمتى ارتد وجب قتله، ولا تقبل توبته. والآخر: كان كافرا فأسلم، ثم ارتد، فهذا يستتاب، فان تاب وإلا وجب قتله وبه قال عطاء.
وقال الحسن البصري: المرتد يقتل بغير استتابة.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء: إنه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل فارتد، أو كافرا فأسلم ثم ارتد، فان لم يتب وجب قتله.
دليلنا: إجماع الفرقة...
ولا يلزمنا فيمن أجمعنا على استتابته، لان ذلك خصصناه بدليل الإجماع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 354، 355: المسألة 4: كتاب المرتد:
من اتفقنا على استتابته متى تاب سقط عنه القتل. وبه قال جميع الفقهاء. وحكى الشافعي في القديم والجديد عن قوم أنه لا تقبل توبته ويجب قتله.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 355، 356: المسألة 5: كتاب المرتد:
الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 358: المسألة 7: كتاب المرتد:
المرتد إن كان عن فطرة الإسلام، زال ملكه عن ماله، وتصرفه باطل. وإن كان عن إسلام قبله كان كافرا، لا يزول ملكه، وتصرفه صحيح.
دليلنا: على التفصيل الأول إجماع الفرقة على وجوب قتله، وقسمة ماله بين الورثة، ووجوب عدة الوفاة على امرأته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 358، 359: المسألة 8: كتاب المرتد:
إذا مات المرتد، وخلف مالا، وله ورثة مسلمون ورثوه، سواء كان المال اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 359: المسألة 9: كتاب المرتد:
من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة، كان كافرا، يجب قتله بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 361: المسألة 12: كتاب المرتد:
إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد، ولحق بدار الحرب، وخلف أموالا وذرية عندنا، فأمانه في ذريته وماله باق بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 365، 366: المسألة 1: كتاب الحدود:
يجب على الثيب الرجم. وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وزنا ماعز، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وآله، ورجم الغامدية، وعليه إجماع الصحابة...
فقد ثبت ذلك بالسنة وإجماع الصحابة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 366، 367: المسألة 2: كتاب الحدود:
المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم، وإن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد.
وقال جميع الفقهاء: ليس عليهما إلا الرجم دون الجلد.
دليلنا: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}ولم يفصل.
وروى عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم وفيه إجماع الصحابة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 368، 370: المسألة 3: كتاب الحدود:
البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنا البكر جلد مائة وغرب عاما، كل واحد منهما حد إن كان ذكرا، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب...
دليلنا: إجماع الفرقة...
والحد لا خلاف أنه عليها.
وأيضا: قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} فلو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب، لكان على الأمة نصفها، وقد أجمعنا على أنه لا تغريب على الأمة...
وأما الدليل على أنهما حدان ظاهر الأخبار، وان النبي عليه السلام فعل ذلك وأمر به، فمن حمل ذلك على التعزير أو جعله إلى اجتهاد الإمام فعليه الدليل، وهو إجماع الصحابة.
روي عن ابن عمر أن النبي جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب، وأن عمر جلد وغرب. وروي عن علي عليه السلام وعثمان أنهما فعلا ذلك. وروي عن أبي وابن مسعود مثل ذلك، فغرب أبو بكر وعمر إلى الشام، وعثمان إلى مصر، وعلي إلى الروم ولا مخالف لهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 371، 372: المسألة 5: كتاب الحدود:
الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح، متمكنا من وطيه، سواء كانت زوجته حرة أو أمة أو ملك يمين، ومتى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا، وذلك بأن يكون مسافر عنها، أو محبوسا، أو لا يكون مخلى بينه وبينها، وكذلك الحكم فيها سواء، ومتى تزوج الرجل، ودخل بها، ثم طلقها وبانت منه، بطل الإحصان بينهما.
وقال الفقهاء كلهم خلاف ذلك في الحرة: انه متى عقد عليها، ودخل بها، ثم طلقها، انه يثبت الإحصان بينهما وإن فارقها بموت أو طلاق، ولم يراعوا التمكن من وطيها...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، والأصل براءة الذمة، والإحصان الذي راعيناه مجمع عليه في الحرة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 372: المسألة 6: كتاب الحدود:
إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطأها، لزمهما الحد.
وإن وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد، ولم يلزمها الحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 372، 373: المسألة 7: كتاب الحدود:
إذا وطئ بهيمة، فان كانت مأكولة اللحم ذبح واحرق لحمها، ولا يؤكل، وإن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها. وإن كانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر، وبيعت، ولا تذبح...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 373: المسألة 8: كتاب الحدود:
لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال، ويثبت إتيان البهيمة بشهادة شاهدين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 373، 374: المسألة 9: كتاب الحدود:
روى أصحابنا، في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد: أن عليهما مائة جلدة... وقد روي أن عليهما أقل من الحد. وقال جميع الفقهاء: عليه التعزير...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 374: المسألة 11: كتاب الحدود:
يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}، وأقل ذلك عشرة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 375: المسألة 12: كتاب الحدود:
يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 375، 376: المسألة 13: كتاب الحدود:
إذا اشترى ذات محرم: كالأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة من النسب أو الرضاع، فوطأها مع العلم بالتحريم، كان عليه الحد...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن هؤلاء ينعتقون، فإذا وطأها وطء حرة ذات محرم، فكان عليه الحد بلا خلاف بين أصحابنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 377: المسألة 15: كتاب الحدود:
إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم، فان كان الحد ثبت بالإقرار، وجب على الإمام البدأة به، ثم يتبعه الناس. وإن كان ثبت بالبينة بدأ أولا الشهود، ثم الإمام، ثم الناس...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط. وأيضا فإنهم إذا فعلوا ما قلناه لم يستحقوا الذم بلا خلاف، وإذا لم يفعلوا ففي استحقاق ترك ذلك خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 377، 378: المسألة 16: كتاب الحدود:
لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس، فأما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإذا أقر أربع مرات على ما بيناه لزمه الحد بلا خلاف، ولا دليل على استحقاقه باقراره مرة واحدة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 378، 379: المسألة 17: كتاب الحدود:
إذا أقر بحد، ثم رجع عنه، سقط الحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 379: المسألة 18: كتاب الحدود:
المريض المأيوس منه إذا زنا وهو بكر، أخذ عذق فيه مائة شمراخ، أو مائة عود يشد بعضه إلى بعض ويضرب به ضربة واحدة، على وجه لايؤدي إلى التلف...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 380: المسألة 19: كتاب الحدود:
إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا، فكذبهم، أقيم عليه الحد بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 381: المسألة 21: كتاب الحدود:
إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة مقبولة، لزمه الحد. وكذلك إذا أقر بقتل العمد، لزمه القود...
دليلنا: عموم الأخيار الواردة في أن المقر بالزنا وبالقتل يجب عليه الحد والقود، والأخرس إذا أقر بالإشارة سمي ذلك إقرارا.
ألا ترى انه لو أقر بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف، ولا خلاف أيضا أنه يصح طلاقه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 381، 382: المسألة 22: كتاب الحدود:
إذا لاط الرجل فأوقب، وجب عليه القتل، والإمام مخير بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا أو يرمى به من موضع عال، وإن كان دون الإيقاب فان كان محصنا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرا وجب عليه مائة جلدة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
وروي ذلك عن أبي بكر، وابن عباس. وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام، ولا مخالف لهم فيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 382، 383: المسألة 23: كتاب الحدود:
إذا أتى بهيمة، كان عليه التعزير دون الحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 383، 384: المسألة 25: كتاب الحدود:
إذا ملك الرجل ذات محرم له بنسب أو رضاع، فوطأها مع العلم بتحريم الوطء عليه، لزمه الحد على كل حال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 384: المسألة 26: كتاب الحدود:
إذا استأجر امرأة للوطء، فوطأها، لزمه الحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 385: المسألة 27: كتاب الحدود:
إذا كان الزانيان كاملين، بأن يكونا حرين، بالغين، عاقلين فقد أحصنا، وان كانا ناقصين بأن يفقد الشرائط فيهما لم يحصنا بلا خلاف، وان كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا، فأن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص، وإن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 385، 386: المسألة 28: كتاب الحدود:
من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أولا والتكفين، ثم يرجم ويدفن بعد ذلك، بعد أن يصلى عليه، ولا يغسل بعد قتله. وقال جميع الفقهاء: انه يغسل بعد قتله ويصلى عليه. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون فيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 386: المسألة 29: كتاب الحدود:
إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمه، وبنته، وأخته، وخالته، وعمته من نسب أو رضاع، أو امرأة ابنه، أو أبيه، أو تزوج بخامسة، أو امرأة لها زوج ووطأها، أو وطئ امرأته بعد أن بانت باللعان، أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في وطء ذات محرم، والحد في وطء الأجنبية...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 389: المسألة 32: كتاب الحدود:
إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا، فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع، لم يثبت على المشهود عليه بالزنا، لان الشهادة ما تكاملت بلا خلاف، ومن لم يشهد لا شيء عليه أيضا بلا خلاف، ومن شهد فعليه حد القذف...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا ففيه إجماع الصحابة روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر، ولا مخالف لهما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 392: المسألة 34: كتاب الحدود:
إذا شهد أربعة، ثم رجع واحد منهم، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد أيضا بلا خلاف. وأما الثلاثة فلا حد عليهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 392، 393: المسألة 35: كتاب الحدود:
إذا شهد أربعة، فرجم المشهود عليه، ثم رجع واحد أو الأربعة، وقال الراجع عمدت قتله، كان عليه الحد والقود...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روي عن علي عليه السلام: أنه شهد عنده شاهدان على رجل أنه سرق، فقطعه، فأتياه بآخر، وقالا: هذا الذي سرق، وأخطأنا على الأول. فقال علي عليه السلام: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. ولم ينكر عليه أحد ذلك، ثبت أنه إجماع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 393: المسألة 36: كتاب الحدود:
إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها بلا خلاف، وعليه الحد، ولا مهر لها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 394، 395: المسألة 37: كتاب الحدود:
إذا زنا العبد أو الأمة، فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وأيضا قوله تعالى: {فَإِذَا أحْصنَّ} بفتح الألف {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} معناه أسلمن.
فإذا قالوا: قد قرأت الآية بضم الألف {أُحْصِنَّ} يعني: تزوجن، دل على أنه إذا لم يتزوجن لا شيء عليهن.
قلنا: هذا دليل الخطاب، ولا نقول به...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 395، 397: المسألة 38: كتاب الحدود:
السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام، سواء كان عبدا أو أمة، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وهو قول هؤلاء الستة، ولا مخالف لهم في الصحابة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 397، 398: المسألة 39: كتاب الحدود:
له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر، وله أن يقطعه في السرقة، ويقتله بالردة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وإجماع الصحابة قد قدمناه في ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 398: المسألة 40: كتاب الحدود:
يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه، وبالبينة، وبعلمه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 399: المسألة 42: كتاب الحدود:
إذا وجد رجل قتيلا في دار لرجل، فقال صاحب الدار: وجدته يزني بامرأته، فان كان معه بينة لم يجب عليه القود، وإن لم يكن معه بينة فالقول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم يكن معروفا به بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 399: المسألة 43: كتاب الحدود:
إذا شهد اثنان أنه زنا بالبصرة، واثنان أنه زنا بالكوفة، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الشهود الحد...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 400، 401: المسألة 44: كتاب الحدود:
إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في هذا البيت، وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالفة للأخرى، فانه لا حد على المشهود عليه، ويحدون، وكذلك إن شهد اثنان على زاوية وشهد آخران على زاوية أخرى، لا يختلف الحكم فيه...
وقولهم أنه يمكن أن تلفق شهادتهم، لأنه يحتمل أن يكونا تقلبا على ذلك الفعل، مرة من زاوية إلى أخرى حتى دارا في زوايا البيت في كل البيت، فكل شاهد شاهدهما في زاوية باطل بمسألتين.
إحداهما: إذا شهد اثنان أنه زنا بها في الصفة، وآخران أنه زنا بها في صحن الدار، فانه يمكن حملها على ما قالوه، ومع هذا فلا خلاف في أنها لا تلفق، والأخرى إذا شهد إثنان أنه زنا بها في وقت الظهر، وآخران أنه زنا بها في وقت العصر، فانه يمكن حملها على الالفاق، وقد اتفقنا على أنه لا يجب ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 402، 403: المسألة 46: كتاب الحدود:
ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام، بل شرطه الحرية، والبلوغ، وكمال العقل، والوطء في نكاح صحيح.
فإذا وجدت هذه الشرائط فقد أحصن إحصان رجم.
وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة، فقد أحصنا...
دليلنا: على بطلان قول مالك، قوله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ -إلى قوله- وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} فأضافها الله إليه بالزوجية. وأيضا عليه إجماع الفرقة وقد مضت. وأما الدليل على وجوب الرجم، إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 403، 404: المسألة 47: كتاب الحدود:
إذا قذف العبد محصنا، وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل حد الحر سواء...
وقال جميع الفقهاء حده أربعون جلدة...
دليلنا: قوله تعال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} ولم يفرق. وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 404، 405: المسألة 48: كتاب الحدود:
إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد، كل واحد بكلمة مفردة، فعليه لكل واحد منهم الحد...
وإن قذفهم بكلمة واحدة، فقال: زنيتم، أو أنتم زناة. روى أصحابنا أنهم إن جاؤا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، وإن جاؤا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 406: المسألة 50: كتاب الحدود:
إذا قال الرجل: يا بن الزانيين، وجب عليه حدان لأبويه، فان كان حيين استوفيا، وان كان ميتين استوفاه ورثتهما...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 406، 407: المسألة 51: كتاب الحدود:
حد القذف موروث، يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب، دون ذوي الأسباب، عند الاجتماع والانفراد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 407، 408: المسألة 53: كتاب الحدود:
من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية، ويعزر بحساب الرق..
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 408: المسألة 54: كتاب الحدود:
التعريض بالقذف ليس بقذف، سواء كان حال الرضا أو حال الغضب...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 408: المسألة 55: كتاب الحدود:
إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات، قتل في الخامسة، وكذلك في القذف يقتل في الخامسة، والعبد يقتل في الثامنة. وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 411، 413: المسألة 1: كتاب السرقة:
النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان درهما أو غيره من المتاع...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 414: المسألة 2: كتاب السرقة:
إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي.
وان كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك وعلاج فلا قطع، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب يقطع عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 415، 416: المسألة 3: كتاب السرقة:
إذا سرق ما قيمته ربع دينار، وجب القطع، سواء كان مما هو محرز بنفسه كالثياب والاثمار والحبوب اليابسة ونحوها، أو غير محرز بنفسه، وهو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة كلها من الثمار والخضراوات والقثاء والخيار والبطيخ والبقل والباذنجان ونحو ذلك، أو كان طبيخا أو لحما طريا أو مشويا الباب واحد...
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت أن القطع فيما كان قيمته ربع دينار.
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: أن النبي عليه السلام سئل عن التمر المعلق؟ فقال: من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع.
فأوجب على من سرق من التمر نصابا فيه القطع، وفيه إجماع الصحابة.
روي: أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان، فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما، بدينار فقطع عثمان يده، وقال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس. وعن ابن عمر أنه قال: لا قطع في ثمر حتى يأويه الجرين، ولا مخالف لهما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 418: المسألة 4: كتاب السرقة:
وروت عايشة أن النبي عليه السلام قال: "القطع في ربع دينار فصاعدا" وانما أراد قيمته بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 418، 419: المسألة 5: كتاب السرقة:
لا قطع الا على من سرق من حرز، فيحتاج إلى الشرطين: السرقة، والحرز. فان سرق من غير حرز فلا قطع، ولو انتهب من حرز فلا قطع عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما قالوه ليس عليه دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 420: المسألة 7: كتاب السرقة:
الإبل إذا كانت مقطرة، وكان سائقا لها، فهي في حرز بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 420، 421: المسألة 8: كتاب السرقة:
إذا نقب ثلاثة، ودخلوا، وأخرجوا بأجمعهم متاعا، فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، قطعناهم بلا خلاف. وان كان أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة...
وروى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا واخرجوا بأجمعهم، وجب عليهم القطع. ولم يفصلوا، والأول أحوط.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 421، 422: المسألة 9: كتاب السرقة:
إذا نقب ثلاثة، وأخرج كل واحد منهم شيئا، قوم، فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، وان نقص لم يقطع...
دليلنا: إن ما ذكرناه مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 422: المسألة 10: كتاب السرقة:
إذا نقب ثلاثة، وكوروا المتاع، واخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج...
دليلنا: ان ما اعتبرناه مجمع على قطعه، لأنه أخرج نصابا كاملا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 423، 424: المسألة 13: كتاب السرقة:
إذا نقب وحده، ودخل فأخرج ثمن دينار، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر، فكمل النصاب، فلا قطع عليه...
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، وأيضا فان هذا لما هتك الحرز أخرج أقل من النصاب، فلم يجب عليه القطع بلا خلاف بين من راعى النصاب، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز لأنه كان مهتوكا بالفعل الأول، فلم يكن سارقا من الحرز نصابا، فلم يجب عليه القطع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 424، 425: المسألة 14: كتاب السرقة:
إذا نقب ودخل الحرز، فذبح شاة، فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة، فان أخرجها بعد الذبح فان كان قيمتها نصابا فعليه القطع، وان كان أقل من نصاب فلا قطع عليه...
دليلنا: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} ولم يفصل. وأيضا قول النبي عليه السلام: من سرق ربع دينار فعليه القطع، وانما أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 427، 428: المسألة 18: كتاب السرقة:
إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل إلا من سيده، وجب عليه القطع...
دليلنا: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} ولم يفرق. وقول النبي عليه السلام: القطع في ربع دينار، ولم يفصل، لأنه أراد ما قيمته ربع دينار بلا خلاف، وهذا يساوي أكثر من ربع دينار.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 428: المسألة 19: كتاب السرقة:
إذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا، والحر لا قيمة له بحال.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 429، 430: المسألة 22: كتاب السرقة:
من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه...
وروى أصحابنا أن القائم إذا قام قطع أيدي بني شيبة، وعلق أيديهم على البيت، ونادى مناديه هؤلاء سراق الله، ولا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 431: المسألة 26: كتاب السرقة:
إذا سرق العبد، كان عليه القطع مثل الحر، سواء كان آبقا أو غير آبق وعليه إجماع الصحابة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 433، 435: المسألة 28: كتاب السرقة:
النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض...
وقال عليه السلام: القطع في ربع دينار. ولم يفصل، وعليه إجماع الفرقة...
وقد روينا عن عائشة وابن الزبير أنهما قالا: "سارق موتانا كسارق أحيائنا" ولم ينكر عليهما، فدل على أنه إجماع. فان قالوا: القبر ليس بحرز. قلنا: عندنا أنه حرز مثله...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 435، 436: المسألة 29: كتاب السرقة:
إذا سرق نصابا من حرز، وجب قطع يده اليمنى، فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى، وبه قال جميع الفقهاء، إلا عطاء...
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا روى أبو هريرة وجابر أن النبي عليه السلام أتي بسارق، فقطع يده، ثم أتي به وقد سرق فقطع رجله. وكتب نجدة الحروري إلى عبد الله بن عمر: قطع رسول الله يد السارق بعد اليد، أو رجله بعد اليد؟ فقال عبد الله: قطع رجله بعد اليد. وهو إجماع الصحابة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 436، 437: المسألة 30: كتاب السرقة:
إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في الثالثة خلد الحبس، ولا قطع عليه. فان سرق في الحبس من حرز وجب قتله...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 437، 438: المسألة 31: كتاب السرقة:
موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف، ويترك له الإبهام، ومن الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم، يترك له ما يمشي عليه...
وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي: ان القطع في اليد من الكوع -وهو المفصل الذي بين الكف والذراع- وكذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب قطعه، وما قالوه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 438، 439: المسألة 32: كتاب السرقة:
قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا، قتل في الرابعة، ولا يتقدر فيما زاد عليه حكم.
وقال جميع الفقهاء بعد الرابعة: لا قطع، وإنما يعزر...
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 439: المسألة 33: كتاب السرقة:
الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به، وجب عليه الحد، وان استتر به لم يجب عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 439، 440: المسألة 34: كتاب السرقة:
المستأمن إذا دخل دار الإسلام، فتظاهر بشرب الخمر، وجب عليه الحد.
وان زنا بمشركة وجب عليه الجلد إن كان بكرا، والرجم إن كان محصنا.
وان زنا بمسلمة كان عليه القتل، محصنا كان أو غير محصن، وان سرق نصابا من حرز وجب عليه القطع...
فأما الغرم فانه يلزمه بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 441: المسألة 36: كتاب السرقة:
إذا سرق دفعة بعد أخرى، وطولب دفعة واحدة بالقطع، لم يجب عليه إلا قطع يده فحسب بلا خلاف، فان سبق بعضهم وطالب بالقطع، فقطع مرة واحدة، ثم طالب الباقون روى أصحابنا أنه يقطع للباقين أيضا.
وقال الشافعي وجميع الفقهاء: لا يقطع للباقين، لأنه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق، وهذا أقوى، غير ان الرواية ما قلناه.
دليلنا: على ذلك الآية، والخبر وإجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 441، 442: المسألة 37: كتاب السرقة:
إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع، ولم يبق إلا واحدة، قطعت بلا خلاف. وان لم يكن فيها إصبع قطع الكف، وان كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع، ولم يفصلوا...
دليلنا: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} وانما أراد أيمانهما بلا خلاف ولم يفصل، والخبر مثل ذلك، وإجماع الفرقة على ما قلناه دليل في هذه المسألة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 443، 444: المسألة 40: كتاب السرقة:
لا يثبت لا حكم بالسرقة، ووجوب القطع بالإقرار مرة واحدة، ويحتاج أن يقر مرتين حتى يحكم عليه بالسرقة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت القطع به، وليس على ما قالوه دليل.
وروي أن سارقا أقر عند علي عليه السلام بالسرقة، فانتهره، فأقر ثانيا فقال: الآن أقررت مرتين، وقطعه، ولا مخالف له.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 444، 445: المسألة 41: كتاب السرقة:
إذا ثبت القطع باعترافه، ثم رجع عنه، سقط برجوعه. وبه قال جماعة الفقهاء، إلا ابن أبي ليلى. فانه قال: لا يسقط برجوعه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم. وروى أبو أمية المخزومي: أن النبي عليه السلام أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد عنده متاع، فقال النبي عليه السلام: ما أخالك سرقت. قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. وجئ به فقال له: استغفر الله وتب إليه، فقال: استغفر الله وأتوب إليه، فقال النبي عليه السلام: أللهم تب عليه، ثلاثا.
فوجه الدلالة أن النبي عليه السلام عرض له بالرجوع، فلو لا أنه كان يسقط به لما عرض له فيه. وقد روينا أن علي عليه السلام انتهره. وهو مروي عن أبي بكر، وابن مسعود ولا مخالف لهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 446، 447: المسألة 43: كتاب السرقة:
إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطعناه، فان كانت العين باقية ردها بلا خلاف، وان كانت تالفة غرم قيمتها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 447، 448: المسألة 44: كتاب السرقة:
إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه. وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود عليه القطع.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 448: المسألة 45: كتاب السرقة:
إذا سرق الرجل من مال ولده، فلا قطع عليه بلا خلاف إلا داود.
وان سرق الولد من مال والديه، أو واحد منهما، أو جده، أو جدته، وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا كان عليه القطع.
وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 448، 449: المسألة 46: كتاب السرقة:
إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز، فلا قطع عليه بلا خلاف، وان سرقه من حرز فعليه القطع...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 449: المسألة 47: كتاب السرقة:
إذا سرقت الأم من مال ولدها، وجب عليها القطع. وبه قال داود.
وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليها...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 450: المسألة 48: كتاب السرقة:
من خرج عن عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي، يجب عليه القطع...
دليلنا: الآية والخبر، وهما على عمومهما، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 450، 451: المسألة 49: كتاب السرقة:
روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان ممن له سهم فيه أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب، كان عليه القطع، وكذلك إذا سرق من الغنيمة.
وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه بلا تفصيل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 451، 452: المسألة 51: كتاب السرقة:
من سرق من جيب غيره، وكان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر، أو من كمه وكان ذلك، كان عليه القطع.
وان سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه، سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.
وقال جميع الفقهاء: عليه القطع، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا شده في كمه، فان شده من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه، وان شده من خارج وتركه من داخل فعليه القطع. والشافعي لم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة. وأيضا ما ذكرناه مجمع على وجوب القطع فيه، وما ذكروه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 453: المسألة 54: كتاب السرقة:
إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة، لا يقبل إقراره. وقال جميع الفقهاء: انه يقبل إقراره، ويقطع.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 453: المسألة 56: كتاب السرقة:
إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على مقدار نصيبه نصابا، وجب قطعه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 457: المسألة 1: كتاب قطاع الطريق:
المحارب الذي ذكره الله تعالى في آية المحاربة هم قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح، ويخيفون السبيل. وبه قال ابن عباس وجماعة الفقهاء. وقال قوم:...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 458، 460: المسألة 2: كتاب قطاع الطريق:
إذا شهر السلاح، وأخاف السبيل لقطع الطريق، كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير، وتعزيره أن ينفيه من البلد. وإن قتل ولم يأخذ المال قتل، والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وينفى من الأرض متى ارتكب شيئا من هذا، ويتبعهم أينما كانوا أو حلوا في طلبهم، فإذا قدر عليهم أقام عليهم هذه الحدود...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 461: المسألة 3: كتاب قطاع الطريق:
قد بينا أن نفيه عن الأرض أن يخرج من بلده، ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب. فان قصد بلد الشرك منع من دخوله، وقوتلوا على تمكينهم من دخوله إليهم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 461، 462: المسألة 4: كتاب قطاع الطريق:
إذا قتل المحارب، انحتم القتل عليه، ولم يجز العفو عنه لأحد...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولان وجوب القتل مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 462، 463: المسألة 5: كتاب قطاع الطريق:
الصلب لا يكون إلا بعد أن يقتل ثم يصلب، وينزل بعد ثلاثة أيام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 464: المسألة 7: كتاب قطاع الطريق:
قد قلنا أن المحارب إذا أخذ المال قطع، ولا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة...
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 464، 465: المسألة 8: كتاب قطاع الطريق:
حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء، مثل أن يحاصروا قرية ويفتحوها ويغلبوا أهلها، ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير، أو طرف من أطراف البلد، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير واستولوا عليهم، الحكم فيهم واحد. وهكذا القول في دعار البلد إذا استولوا على أهله وأخذوا أموالهم على صفة لا غوث لهم، الباب واحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 466: المسألة 10: كتاب قطاع الطريق:
إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير حد المحاربة مثل قطع اليد، أو الرجل، أو قلع العين وغير ذلك، وجب عليه القصاص بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 467، 468: المسألة 12: كتاب قطاع الطريق:
المحارب إذا وجب عليه حد من حدود الله لأجل المحاربة، مثل انحتام القتل، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو الصلب، ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد، سقط بلا خلاف.
وإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط بلا خلاف، وما يجب عليه من حدود الآدميين فلا يسقط، كالقصاص، والقذف، وضمان الأموال، وما يجب عليه من حدود الله التي لا تختص بالمحاربة كحد الزنا، والشرب، واللواط فإنها تسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن التائب قبل إقامة الحد عليه يسقط حده...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 468: المسألة 13: كتاب قطاع الطريق:
كل من وجب عليه حد من حدود الله من شرب الخمر، أو الزنا، أو السرقة من غير المحاربين، ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك، فإنها بالتوبة تسقط...
دليلنا: إجماع الفرقة على ذلك على ما قدمناه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 473: المسألة 1: كتاب الأشربة:
من شرب الخمر، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف. فان تكرر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحد، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف. فان شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب رابعا قتل عندنا. وقال جميع الفقهاء لا قتل عليه، وانما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 474، 475: المسألة 2: كتاب الأشربة:
الخمر المجمع على تحريمها، هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر...
دليلنا: على أنه لا يعتبر الإزباد: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 475، 485: المسألة 3: كتاب الأشربة:
كل شراب أسكر كثيره، فقليله وكثيره حرام، وكله خمر، حرام نجس. يحد شاربه، سكر أو لم يسكر كالخمر، سواء عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة، الكل واحد، نقيعه ومطبوخه سواء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
أما ما يدل على أن هذه الأشربة تسمى خمرا: السنة، وإجماع الصحابة...
وأما الإجماع، فروى الشعبي عن ابن عمر قال...
كل هؤلاء قد سموه خمرا...
وأما الكلام على الفصل الآخر، وهو أن هذه الأشربة حرام، فالدليل عليه: السنة، والإجماع...
وأما إجماع الصحابة: فروي ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص ولا مخالف لهم...
فأما استدلالهم بأن الأصل الإباحة في هذه الأشربة، وإنما تركنا الخمر لدليل وبقى الباقي على أصلها، فليس بصحيح. لانا قد دللنا أيضا على أن باقي المسكرات محرم، فيجب أن يترك الأصل وينتقل إليه.
وقولهم هذا مما تعم البلوى به يجب أن يكون معلوما، فقد بينا أنه معلوم بإجماع الفرقة، والظاهر من القرآن...
وقال الفراء: السكر الخمر قبل أن يحرم. على أن السكر عند أبي حنيفة: نقيع التمر والزبيب. هكذا نقل عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي
وهو حرام بلا خلاف على قولهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 488، 489: المسألة 5: كتاب الأشربة:
نبيذ الخليطين: وهو ما عمل من نوعين تمر وزبيب، أو تمر وبسر إذا كان حلوا، غير مسكر، غير مكروه...
دليلنا: أن الأصل الإباحة، ولان أصحابنا نصوا عليه وقالوا: لا بأس بشربه إذا لم يكن مسكرا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 489، 490: المسألة 6: كتاب الأشربة:
الفقاع حرام، لا يجوز شربه بحال...
وروى أصحابنا أن على شاربه الحد، كما يجب على شارب الخمر سواء، وانه يجلد بعد التعزير. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هو مباح.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنبه، لأنه إذا تجنب برئت ذمته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 490، 492: المسألة 7: كتاب الأشربة:
حد شارب الخمر ثمانون جلدة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وروى منبه بن وهب، عن محمد بن علي عليه السلام، عن أبيه: أن النبي عليه السلام جلد شارب الخمر ثمانين. وهذا نص، وهو إجماع الصحابة...
وقال عبد الرحمان بن عوف: أرى أن تحده كامل الحدود ثمانين، فثبت بذلك أنهم أجمعوا على الثمانين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 492: المسألة 8: كتاب الأشربة:
إذا تقيأ خمرا، أقيم عليه الحد...
فأما بالرائحة فلا يقام عليه الحد...
وقال الشافعي وجميع الفقهاء: انه لا يقام عليه الحد بالقيء والرائحة.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 494: المسألة 11: كتاب الأشربة:
روى أصحابنا: أن الختان سنة في الرجال، ومكرمة في النساء، إلا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فإنهم قالوا: إنه لو أسلم وهو شيخ فعليه أن يختتن.
وقالوا أيضا: لا يتم الحج إلا به، لأنه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلا مختتنا، وهذا معنى الفرض على هذا التفصيل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 496، 497: المسألة 12: كتاب الأشربة:
الحد الذي نقيمه بالسوط حد الزنا، وحد القذف بلا خلاف. وحد شرب الخمر عندنا مثل ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا: روي عن النبي عليه السلام انه قال: من شرب الخمر فاجلدوه.
وإنما يكون الجلد بالسوط، وهو إجماع الصحابة...
فثبت أنه إجماع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 497: المسألة 13: كتاب الأشربة:
التعزير إلى الإمام بلا خلاف إلا أنه إذا علم أنه لا يردعه إلا التعزير لم يجز له تركه، وان علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف كان له أن يعدل إليه، ويجوز له تعزيره...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 498: المسألة 15: كتاب الأشربة:
لا تقام الحدود في المساجد. وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى تقام فيها.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 501: المسألة 1: كتاب قتال أهل الردة:
إذا ارتد الزوجان، فرزقا بعد ارتدادهما ولدا، فان كان في دار الإسلام، لا يسترق، وان كان في دار الحرب يسترق...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 503: المسألة 3: كتاب قتال أهل الردة:
إذا ارتد الرجل، ثم رآه آخر من المسلمين مخلى، فقتله معتقدا أنه على الردة، فبان أنه كان رجع إلى الإسلام، فان علمه راجعا إلى الإسلام كان عليه القود بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 503، 504: المسألة 4: كتاب قتال أهل الردة:
إذا أكره المسلم على كلمة الكفر، فقالها، لم يحكم بكفره، ولم تبن امرأته، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أن أبا حنيفة قال:...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 504: المسألة 5: كتاب قتال أهل الردة:
السكران الذي لا يميز إذا أسلم وكان كافرا، أو ارتد وكان مسلما، لم يحكم بإسلامه ولا بارتداده.
وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يحكم بإسلامه وارتداده.
دليلنا: أن الأصل بقاء إسلامه إن كان مسلما، وبقاء كفره إن كان كافرا، فعلى من ادعى تغيره الدليل، وقياس الشافعي على سائر عقوده وأنها صحيحة لا يسلم، لان سندنا أن عقوده كلها فاسدة، ولا يصح شيء منها بتة، فالأصل يتنازع فيه، وانما ذلك على أبي حنيفة، لأنه يسلم له العقود، ويفرق بينهما ان العقود لا تحتاج إلى الاعتقاد في صحتها، فلهذا صحت منه. والإيمان يفتقر إلى اعتقاد، وليس من أهله، وعندنا أن العقود كلها تحتاج إلى نية واعتقاد، ومتى خلا منها لا تقع صحيحة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 504، 505: المسألة 6: كتاب قتال أهل الردة:
المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام، ثم كفر، ثم رجع، ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة، وذلك على عمومه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 509، 510: المسألة 1: كتاب صولة البهيمة:
إذا صالت البهيمة على إنسان، فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها، فلا ضمان عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وأيضا فلا خلاف انه إن صال عليه آدمي، فدفعه، فقتله لم يلزمه ضمانه، فالبهيمة أولى بذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 510: المسألة 2: كتاب صولة البهيمة:
إذا عض رجل على يد رجل في حال الخصومة أو غيرها، فانتزع يده من العاض، فسقطت سن العاض، فلاضمان عليه. وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى: عليه الضمان.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([32]) سواء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 510، 511: المسألة 3: كتاب صولة البهيمة:
إذا اطلع في بيت رجل، فنظر إلى حرمته، فله أن يرمى عينه، فإذا فعل، فذهبت، فلاضمان عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: من اطلع عليك فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، فلا جناح عليك. فإذا ثبت أنه لا جناح عليه فلا ضمان، لان أحدا لا يفصل بين الأمرين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 511: المسألة 4: كتاب صولة البهيمة:
إذا كان لرجل بهائم، فأرسلها ليلا فاتلفت زرعا، فعليه ضمانه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 511، 512: المسألة 5: كتاب صولة البهيمة:
إذا كان راكب دابة، أو قائدها، فعليه ضمان ما تتلفه بيدها، وليس عليه ضمان ما تتلفه برجلها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
فأما إذا كان سائقها فانه يضمن الجميع بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 512: المسألة 6: كتاب صولة البهيمة:
إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم، فعقره كلبهم، كان عليهم ضمانه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 513: المسألة 7: كتاب صولة البهيمة:
إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم، فوقع في بئر، لم يكن عليهم ضمانه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 517: المسألة 1: كتاب السير:
الجهاد فرض على الكفاية. وبه قال جميع الفقهاء. وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على الأعيان.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 518: المسألة 2: كتاب السير:
روى أصحابنا: أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره، ويأخذ عليه أجرة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 518: المسألة 3: كتاب السير:
إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام، فغنموا مالا، فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم، وان شاء تركه عليهم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 518، 519: المسألة 4: كتاب السير:
إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ومواشيهم، ثم أدركهم المشركون وخافوا أخذها منهم، لم يجز عقرها وقتلها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 520، 521: المسألة 6: كتاب السير:
من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه، فان قتله فلا ضمان عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 521: المسألة 7: كتاب السير:
إذا قتل مسلم أسيرا مشركا، لا ضمان عليه. وبه قال جميع الفقهاء([33])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 522، 523: المسألة 9: كتاب السير:
من فعل ما يجب عليه به الحد في أرض العدو من المسلمين، وجب عليه الحد، إلا أنه لا يقام عليه الحد في أرض العدو، بل يؤخر إلى أن يرجع إلى دار الإسلام...
دليلنا: على وجوب الحد قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} ولم يفصل.
وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} وانما أخرناها لإجماع الفرقة على ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 523، 524: المسألة 10: كتاب السير:
لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة وان حازوها إلى دار الحرب، بل هي باقية على ملك المسلمين، فان غنم المسلمون ذلك ووجده صاحبه أخذه بغير ثمن إذا كان قبل القسمة، وان كان بعد القسمة أخذه ودفع الإمام قيمته إلى من وقع في سهمه من بيت المال، لئلا ينتقص القسمة، وان أسلم الكافر عليه فهو أحق به -يعني صاحبه-...
وقد روى أصحابنا أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 525: المسألة 11: كتاب السير:
إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 525، 526: المسألة 12: كتاب السير:
إذا اسلم الحربي، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، وسواء في ذلك ماله الذي في دار الحرب أو في دار الإسلام...
وعند الشافعي لا يجوز استرقاقه بحال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 527: المسألة 13: كتاب السير:
مكة فتحت عنوة بالسيف...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 528، 529: المسألة 14: كتاب السير:
إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم، لم يلزمه الحد. وبه قال جميع الفقهاء.
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، وأيضا إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 529، 530: المسألة 15: كتاب السير:
إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم، فحبلت، لحق به النسب، وقومت عليه الجارية والولد، ويلزم بما يفضل عن نصيبه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 531: المسألة 17: كتاب السير:
فأما إذا سبيت وحدها من زوجها فلا خلاف أن العقد ينفسخ.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 531، 532: المسألة 18: كتاب السير:
إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير، لم يجز التفريق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين، فإذا بلغ ذلك كان جائزا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 533: المسألة 21: كتاب السير:
إذا سبي صبي مع أبويه أو أحدهما، تبعه في الكفر. وبه قال جميع الفقهاء([34])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 534، 535: المسألة 23: كتاب السير:
كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة، لا يجوز قسمتها بين الغانمين، وانما يقسم بينهم ما سوى العقارات والارضين من الأموال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 539: المسألة 1: كتاب الجزية:
لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان، سواء كانوا من العجم أو من العرب...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 540: المسألة 2: كتاب الجزية:
يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب. وبه قال جميع الفقهاء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 542: المسألة 3: كتاب الجزية:
المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 542، 543: المسألة 4: كتاب الجزية:
الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية، ولا يقرون على دينهم. وبه قال أبو سعيد الاصطخري.
وقال باقي الفقهاء: انه لا يؤخذ منهم الجزية.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 543: المسألة 5: كتاب الجزية:
الصغار المذكور في آية الجزية، هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة، والتزام أحكامنا عليهم...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية، فيوطن نفسه عليها، بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 544: المسألة 6: كتاب الجزية:
المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، وان كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 545، 546: المسألة 9: كتاب الجزية:
ليس للجزية حد محدود، بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح، وما يحتمل أحوالهم مما يكونوا به صاغرين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 546: المسألة 10: كتاب الجزية:
من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 547: المسألة 11: كتاب الجزية:
إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول، ثم مات أو أسلم قال الشافعي لم تسقط. وقال أبو حنيفة تسقط.
وقال أصحابنا: إن أسلم سقطت، ولم يذكروا الموت.
والذي يقتضيه المذهب أنه إذا مات لا تسقط عنه، لان الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 548: المسألة 12: كتاب الجزية:
إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم، فيجوز للمسلم أن يشتريها، ويصح الشراء، وتصير أرضا عشرية...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 549: المسألة 14: كتاب الجزية:
لا يجوز أن يمكن أحد من أهل الذمة أن يدخل الحرم بحال لا مجتازا ولا لحاجة...
دليلنا: قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا} وانما أراد به الحرم كله بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 550: المسألة 16: كتاب الجزية:
إذا هادن الإمام المشركين مدة على ان من جاء منهم رده إليهم، وينكف الحرب فيما بينهم، ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الإسلام، لم يجز ردها بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 550، 551: المسألة 17: كتاب الجزية:
يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه، ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 551: المسألة 18: كتاب الجزية:
إذا صالحهم على أن يأخذ منهم العشر، أو السدس، أو الرابع مطلقا، وان لم يشرط عليهم أنه متى نقص عن مقدار الجزية حمله، كان ذلك جائزا...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن ذلك إلى الإمام بحسب ما يراه، ولم يقيدوا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 551، 552: المسألة 19: كتاب الجزية:
إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه، مثل يهودي صار نصرانيا، أو نصراني صار يهوديا أو مجوسيا، أقر عليه...
دليلنا: هو أن الكفر كالملة الواحدة، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض وان اختلفوا، وعليه إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 552: المسألة 21: كتاب الجزية:
إذا زنى المهادن، أو شرب الخمر ظاهرا، أقيم عليه الحد.
وقال جميع الفقهاء: لا شيء عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 553: المسألة 22: كتاب الجزية:
أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم، مثل: الزنا، واللواطة، والسرقة، والقتل، والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا، وان فعلوا ما يستحلونه مثل: شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف. فان أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود.
وقال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك، لأنهم يستحلون ذلك ويعتقدون إباحته.
دليلنا: الآيات الموجبات لإقامة الحدود، وهي على عمومها، وانما خصصنا حال الاستتار بدليل الإجماع، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
([1]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "كافة أهل العلم" وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([2]) راجع المسألة السابقة (4) من مسائل كتاب اللعان.
([3]) راجع المسألة السابقة (36). وقد ذكر الإجماع.
([4]) راجع المسألة السابقة (7)، وقد ذكر الإجماع.
([5]) راجع المسألة السابقة (7)، وقد ذكر الإجماع.
([6]) راجع المسألة السابقة (7)، وقد ذكر الإجماع.
([7]) فقهاء العامة.
([8]) راجع المسألة السابقة (7) -وقد ذكر الإجماع- وما بعدها.
([9]) راجع المسألة السابقة (16). وقد ذكر الإجماع.
([10]) راجع المسألة السابقة (25). وقد ذكر الإجماع.
([11]) راجع المسألة السابقة (20). وقد أشار إلى عدم الخلاف.
([12]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن الاستدلال بإجماع الصحابة جعلنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([13]) راجع المسألة السابقة (36). وقد ذكر الإجماع.
([14]) إذا كان الحكم منسوبا للمذهب، وكانت النسبة غير الإجماع وما هو في رتبته؛ كنا نكتفي بالإشارة إلى موضوع المسألة في العنوان دون الحكم، وأحيانا كنا نكتفي بتعليم العبارة الدالة على النسبة للمذهب؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([15]) راجع المسألة (40) وذكر إجماع الفرقة.
[16]) راجع المصدر المسألة (53) ص188.
([17]) تذييل الحكم بعبارة "عند الفقهاء" -وهي عبارة مجملة وخصوصا وإن الشيخ قد اعتاد أن يطلقها على فقهاء العامة- جعلتنا نعنون للمسألة بذكر موضوع المسألة دون الحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى. راجع المسألة (94) من مسائل كتاب الجنايات والمسألة (69) من كتاب الديات.
([18]) إجماع الفرقة. راجع المسألة السابقة.
([19]) راجع المسألة السابقة (75) من مسائل الجنايات، والمسألة اللاحقة (69) من مسائل الديات.
([20]) راجع المسألة (57) من مسائل كتاب الجنايات.
([21]) راجع المسألة (50) من مسائل هذا الباب وجاء فيها: "أن في الابهام منها ثلث ديتها، وفي الاربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية".
([22]) تذييل الحكم بعبارة "عند الفقهاء" -وهي عبارة مجملة وخصوصا وإن الشيخ قد اعتاد أن يطلقها على فقهاء العامة- جعلنا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم.
([23]) راجع المسألة (75)، والمسألة (94) من مسائل كتاب الجنايات.
([24]) راجع المسألة السابقة (77). وقد ذكر الإجماع.
([25]) راجع المسألة السابقة (81). وقد ذكر الإجماع.
([26]) راجع المسألة السابقة (81). وقد ذكر الإجماع.
([27]) راجع المسألة (57) من كتاب الجنايات، وقد ذكر الإجماع.
([28]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([29]) عند فقهاء الإمامية.
([30]) راجع المسألة السابقة (129).
([31]) راجع المسألة السابقة (6).
([32]) راجع المسألة السابقة (1).
([33]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([34]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.