موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثاني
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد الثاني: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف
كتاب الخلاف ج6
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 5، 6: المسألة 1: كتاب الصيد والذباحة:
لا يجوز الصيد إلا بالكلب، ولا يجوز بشيء من جوارح الطيور: كالصقر والبازي والباشق والعقاب، ولا بشيء من سباع البهائم: من الفهد والنمر الا الكلب خاصة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 6: المسألة 2: كتاب الصيد والذباحة:
الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط، احدها: إذا أرسله استرسل، وثانيها: إذا زجره انزجر، وثالثها: أن لا يأكل ما يمسكه، ويتكرر هذا منه دفعات حتى يقال في العادة: انه قد تعلم...
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على انه يصير به معلما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 7، 8: المسألة 3: كتاب الصيد والذباحة:
قد بينا انه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم، فان صيد بغيره وأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكى، وان قتله الجارح لا يحل أكله، معلما كان أو غير معلم، وما اصطاده الكلب المعلم وقتله إن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل أكله، وان كان أكل منه، فان كان معتادا لذلك لم يحل أكله، وان كان ذلك نادرا جاز أكله...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا: فما اعتبرناه مجمع على جواز أكله...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 9: المسألة 4: كتاب الصيد والذباحة:
جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده الا إذا أدرك ذكاته، فما قتله الجارح لا يجوز أكله...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم وأيضا: ما ذكرناه مجمع على جواز أكله...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 9: المسألة 5: كتاب الصيد والذباحة:
إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا لم يحرم. وبه قال جميع الفقهاء([1])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 10، 11: المسألة 6: كتاب الصيد والذباحة:
التسمية واجبة عند إرسال السهم، وعند إرسال الكلب، وعند الذبيحة. فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله، وان نسيه لم يكن به بأس...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 14: المسألة 10: كتاب الصيد والذباحة:
إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان يتسع لذبحه، أو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه، فوقف وقد بقى من حياته زمان لا يتسع لذبحه، لا يحل أكله...
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على جواز أكله، وهو إذا أدركه فذبحه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 16: المسألة 14: كتاب الصيد والذباحة:
إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه، فقتل الصيد، لم يحل أكله. وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 17، 18: المسألة 16: كتاب الصيد والذباحة:
إذا رمى سهما وسمى، فوقع على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله، حل أكله.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية ولم يفصلوا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 18، 19: المسألة 17: كتاب الصيد والذباحة:
إذا قطع الصيد بنصفين، حل أكل الكل بلا خلاف، وان كان الذي مع الرأس أكثر، حل الذي مع الرأس دون الباقي...
دليلنا: طريقه الاحتياط، فان أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته، وما قالوه ليس عليه دليل.
وأيضا: روي عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام قال: "ما أبين من حي فهو ميت".
وهذا أيضا رواه أصحابنا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 19: المسألة 18: كتاب الصيد والذباحة:
إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي، حل أكل ما قتله. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن البصري، والثوري: لا يحل.
دليلنا: قوله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، ولم يفصل، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 19: المسألة 19: كتاب الصيد والذباحة:
إذا كان المرسل كتابيا، لم يحل أكل ما قتله.
وقال جميع الفقهاء: يجوز ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 20: المسألة 20: كتاب الصيد والذباحة:
إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف، وإذا كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 20، 22: المسألة 21: كتاب الصيد والذباحة:
كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه -مثل أن يصير مثل الصيد أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذكاته- كان عقره ذكاته في أي موضع وقع فيه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وروى حماد بن سلمة عن أبي العشر الدارمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة ؟ فقال: "لو طعنت في فخذها لاجزأك" وفي بعضها: أن بعيرا تردى في بئر، فقلت: يا رسول الله ما تصلح الذكاة الا في الحلق واللبة ؟ فقال: "وأبيك، لو طعنت في فخذها لاجزأك" وروينا عن على عليه السلام، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر ولا مخالف لهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 22، 23: المسألة 22: كتاب الصيد والذباحة:
لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف، فان خالف وذبح به لم يحل أكله...
دليلنا: إجماع الفرقه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 23، 24: المسألة 23: كتاب الصيد والذباحة:
لا تجور ذبائح أهل الكتاب -اليهود، والنصارى- عند المحصلين من أصحابنا وقال شذاذ منهم: انه يجوز أكله.
دليلنا: إجماع الفرقة...
ألا ترى أنه لو ذكر اسم الله الوثني أو المجوسي لم يحل أكله بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 25: المسألة 24: كتاب الصيد والذباحة:
لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة، وأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحها الا في الحلق، فان ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لم يحل أكله.
وقال الفقهاء كلهم: ان التذكية في الحلق واللبة على حد واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن ما اعتبرناه مجمع على جواز الاستباحة به، ووقوع الذكاة به، وما قالوه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 26: المسألة 26: كتاب الصيد والذباحة:
إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف، وعند الفقهاء سائر الجوارح مثل ذلك من جوارح الطير والسباع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 28: المسألة 28: كتاب الصيد والذباحة:
إذا ملك صيدا فانفلت منه، لم يزل ملكه عنه، طائرا كان أو غير طائر، لحق بالبراري والصحارى أو لم يلحق...
دليلنا: أنه قد ثبت أنه ملكه قبل الانفلات بلا خلاف، ولا دليل على زوال ملكه فيما بعد، وعلى من ادعى ذلك الدلالة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 29: المسألة 30: كتاب الصيد والذباحة:
الطحال عندنا محرم، والقضيب، والخصيتان، والرحم، والمثانة، والغدد، والعبا، والخرزة تكون في الدماغ، والحدق، والنخاع، والفرج عندنا يحرم، ويكره الكليتان...
وقال الشافعي: هو مباح، وهو قول باقي الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 29، 31: المسألة 31: كتاب الصيد والذباحة:
لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ولا يؤكل من أنواع السمك الا ما كان له قشر، فانما غيره مثل: المارماهي من الحيوان مثل: الخنزير والكلب والفأرة والإنسان والسلحفاة والضفادع، فانه قيل: ما من شيء في البر الا ومثله في الماء.
فان جميع ذلك لا يحل أكله بحال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 31، 32: المسألة 32: كتاب الصيد والذباحة:
السمك إذا مات في الماء لم يحل أكله، وكذلك إذا نضب الماء عنه، أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه، لم يحل أكله...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، فإن ما اعتبرناه مجمع على إباحته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 32، 33: المسألة 33: كتاب الصيد والذباحة:
السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 33: المسألة 35: كتاب الصيد والذباحة:
يحوز أكل الهازبى...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 34: المسألة 36: كتاب الصيد والذباحة:
دم السمك طاهر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 37، 40: المسألة 1: كتاب الضحايا:
الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، وليست واجبة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وهو إجماع الصحابة، روي عمن تقدم ذكره، ولا مخالف لهم...
فروي: أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة. وأبو مسعود قال: أنا لا أضحي وأنا موسر، لأن لا يقدر جيراني أنها واجبة علي. وابن عباس أعطى عكرمة درهمين وأمره أن يشتري بهما لحما، وقال: من سألك عن هذا فقل هذه أضحية ابن عباس. وسأل زياد بن عبد الرحمان ابن عمر عن الأضحية، فقال: تريد أنها واجبة؟ قال: لا، إنها سنة ومعروف، قال ابن عمر: صدقت.
ونحو هذا عن بلال، ولا مخالف لهم.
فإن تعلقوا بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} فإنه أمر بالنحر، والأمر يقتضي الإيجاب.
قلنا: هذا متروك بالإجماع، لأن الظاهر يقتضي النحر، وهو يختص بالإبل، ولا خلاف أن ذلك لا يجب، وأنه يجوز ذبح البقر والغنم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 41، 42: المسألة 3: كتاب الضحايا:
يجزي الثني من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، والجذع من الضأن.
وبه قال عامة أهل العلم.
وقال ابن عمر، والزهري: لا يجزئ إلا الثني. فخالفا في الجذع من الضأن. وقال عطاء، والأوزاعي: يجزئ الجذع من كل شيء.
وأما الجذع من الماعز فلا يجزئ بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 43: المسألة 4: كتاب الضحايا:
أفضل الأضاحي الثني من الإبل، ثم من البقر، ثم الجذع من الضأن، ثم الثني من المعز...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 44، 45: المسألة 5: كتاب الضحايا:
يكره من الأضاحي الجلحاء وهي التي لم يخلق لها قرن، والعضباء وهي التي كسر ظاهر قرنها وباطنه، سواء ادمي قرنها أو لم يدم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 45، 47: المسألة 6: كتاب الضحايا:
يدخل وقت ذبح الأضحية بطلوع الشمس من يوم النحر...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الأضحية يوم الأضحى...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 47، 48: المسألة 7: كتاب الضحايا:
الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو تحت الحلقوم، وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم...
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به، وما قالوه ليس عليه دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 48:المسألة 8: كتاب الضحايا:
السنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف. فإن ذبح الكل، أو نحر الكل لم يجز عندنا...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وأيضا: ما اعتبرناه مجمع على حصول التذكية به، وما قالوه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 48، 49: المسألة 9: كتاب الضحايا:
قد بينا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ، وكذلك الأضحية.
وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك في الذباحة من غير كراهة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 49، 50: المسألة 10: كتاب الضحايا:
إذا قلنا: إن ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا تجوز، فقد دخل في جملتهم ذبائح نصارى تغلب، وهم: تنوخ وبهراء، وبنو وائل. ووافقنا في نصارى تغلب الشافعي...
دليلنا: ما قدمناه من الأدلة على ذلك، فلا وجه لا عادته، وأيضا: فقد قال بتحريم ذبائحهم علي عليه السلام، وعمر، ولا مخالف لهما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 50: المسألة 11: كتاب الضحايا:
لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد والإمكان.
وقال جميع الفقهاء : إن ذلك مستحب. وروي عن ابن عمر أنه قال : أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به، وليس على ما قالوه دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 51، 52: المسألة 12: كتاب الضحايا:
يستحب أن يصلي على النبي عليه السلام عند الذبيحة، وأن يقول: اللهم تقبل مني...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وقد روي في التفسير في قوله: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ}، أن لا اذكر إلا تذكر معي.
وقد أجمعنا على ذكر الله، فوجب أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 53: المسألة 13: كتاب الضحايا:
يكره إبانة الرأس من الجسد، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله.
وبه قال جميع الفقهاء([2]). وقال سعيد بن المسيب: يحرم أكلها.
دليلنا: أن الأصل الإباحة. وأيضا: قوله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} وهذا ذكر اسم الله عليه، وعليه إجماع الصحابة. روي عن علي عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف، فقال: "يؤكل". وعمران بن حصين، قيل له في رجل ذبح بطة، فأبان رأسها، فقال: تؤكل. وعن ابن عمر نحوه. ولا مخالف لهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 55، 56: المسألة 16: كتاب الضحايا:
إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية على ما مضى من الخلاف، زال ملكه عنها، وانقطع تصرفه فيها...
فأما إن قال لعبده: لله علي أن أعتقك، لم يزل ملكه بلا خلاف...
دليلنا: على الأول: إجماع الفرقة...
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: "من عين على أضحية فلا يستبدل بها" ولا مخالف له.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 56، 57: المسألة 17: كتاب الضحايا:
إذا أتلف الأضحية التي أوجبها لله عليه، كان عليه قيمتها...
وعندنا: عليه قيمتها...
وأيضا: فما قلناه مجمع عليه، والزائد يحتاج إلى دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 57، 58: المسألة 18: كتاب الضحايا:
إذا لم يكن للأضحية ولد، أو كان لها ولد وفصل من لبنها، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن، وله أيضا ركوبها غير فادح...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 58، 59: المسألة 19: كتاب الضحايا:
إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع الأضحية، ثم حدث بها عيب يمنع جواز الأضحية كالعور، والعرج، والجرب، والعجاف، نحرها على ما بها وأجزأه، وهكذا ما أوجبه على نفسه من الهدايا الباب واحد...
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب مثلها عليه يحتاج إلى دليل. وروى أبو سعيد الخدري، قال: قلت: يا رسول الله أوجبت أضحية وقد أصابها عوار، فقال: "ضح بها". وروي عن علي عليه السلام وابن الزبير، ولا مخالف لهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 59، 60: المسألة 20: كتاب الضحايا:
إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه، أو غصبت، أو سرقت لم يكن عليه البدل، فإن عادت ذبحها أي وقت كان، سواء كان قبل مضي وقت الذبح أو بعده...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم ولأنه لا خلاف أنه كان عليه ذبحها قبل فوات الوقت، فمن قال: يسقط ذلك، فعليه الدلالة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 60، 61: المسألة 21: كتاب الضحايا:
إذا عين أضحية بالنذر، ثم جاء يوم النحر، ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها، فإن نوى عن صاحبها أجزئت عنه، وإن لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه، وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 62: المسألة 23: كتاب الضحايا:
الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب.
وبه قال جميع الفقهاء. وقال بعض أهل الظاهر: هو واجب.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 62، 63: المسألة 24: كتاب الضحايا:
يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 64: المسألة 26: كتاب الضحايا:
لا يجوز بيع جلد الأضحية، سواء كانت تطوعا أو نذرا، إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 65، 66: المسألة 27: كتاب الضحايا:
الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد، وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد، وإن كانوا من أهل بيتين لا يجزئ...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 66، 67: المسألة 28: كتاب الضحايا:
أيام النحر بمنى أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 67، 68: المسألة 29: كتاب الضحايا:
العقيقة سنة مؤكدة، وليست بواجبة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 68، 69: المسألة 30: كتاب الضحايا:
إذا ثبت أنها مستحبة، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش، وعن الجارية بنعجة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 69، 70: المسألة 31: كتاب الضحايا:
وقت العقيقة المستحب يوم السابع بلا خلاف، ولا يلطخ رأس الصبي بدمه. وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 73: المسألة 1: كتاب الأطعمة:
الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 73، 74: المسألة 2: كتاب الأطعمة:
الحيوان على ضربين: طاهر، ونجس. فالطاهر: النعم بلا خلاف، وما جرى مجراها من البهائم، والصيد.
والنجس: الكلب، والخنزير، والمسوخ كلها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 74، 75: المسألة 3: كتاب الأطعمة:
السباع على ضربين: ذي ناب قوي يعدو على الإنسان، كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف.
الثاني: ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس، وهو الضبع، والثعلب، فعندنا أنه حرام أكلهما...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 75: المسألة 4: كتاب الأطعمة:
اليربوع حرام أكله...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 75، 76: المسألة 5: كتاب الأطعمة:
ابن آوى لا يحل أكله...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 76: المسألة 6: كتاب الأطعمة:
السنور لا يحل أكله، أهليا كان أو بريا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 77: المسألة 7: كتاب الأطعمة:
لا يحل أكل الوبر والقنفذ، والوبر: دويبة سوداء، أكبر من ابن عرس، تأكل وتجتر...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 78: المسألة 8: كتاب الأطعمة:
الأرنب محرم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 78، 79: المسألة 9: كتاب الأطعمة:
الضب حرام أكله...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 79، 80: المسألة 10: كتاب الأطعمة:
أكل لحم الخيل حلال، عرابا كانت أو براذين أو مقاريف...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم. وأيضا: قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية، وعليه إجماع الصحابة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 80، 81: المسألة 11: كتاب الأطعمة:
يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال، وإن كان فيها بعض الكراهية إلا أنه ليس بمحظور...
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: حرام أكلها.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 82، 83: المسألة 12: كتاب الأطعمة:
القرد نجس، حرام أكله...
دليلنا: إجماع الفرقة على تحريمه، وأيضا: هو من المسوخ، قال تعالى: {فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ} وطريقة الاحتياط تقتضي تركه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 83: المسألة 13: كتاب الأطعمة:
الحية والفأرة حرام أكلهما...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 84: المسألة 14: كتاب الأطعمة:
جوارح الطير كلها محرمة، مثل: البازي، والصقر، والعقاب، والباشق، والشاهين ونحوها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 85: المسألة 15: كتاب الأطعمة:
الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات، وقد روي في بعضها: رخص، وهو الزاغ: وهو غراب الزرع، والغداف: وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد...
دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار في تحريم الغراب، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 85، 86: المسألة 16: كتاب الأطعمة:
الجلال: عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة -كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة- فإن كان هذا أكثر علفها، كره أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء، إلا قوما من أصحاب الحديث.
فإنهم قالوا: إنه حرام.
وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك.
ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا: الناقة أربعين يوما، والبقرة عشرين يوما، والشاة عشرة أيام، أو سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 87، 88: المسألة 17: كتاب الأطعمة:
كسب الحجام مكروه للحر، مباح للعبد، حر كسبه أو عبد. وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل على ما حكاه الساجي عنه.
وقال قوم من أصحاب الحديث: حرام على الأحرار، حلال للعبيد.
دليلنا: إجماع الفرقة...
وقال جابر في حديث آخر: كان خراجه -وفي بعضها: كانت ضريبته- ثلاثة أصوع من تمر في كل يوم، فخففوا عنه في كل يوم صاعا.
وروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، ولا مخالف لهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 88، 91: المسألة 18: كتاب الأطعمة:
إذا نحرت البدنة، أو ذبحت البقرة أو الشاة، فخرج من جوفها ولد، فإن كان تاما وحده بأن يكون أشعر أو أوبر نظر فيه، فإن خرج ميتا حل أكله، وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله، وإن خرج قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال.
وقال الشافعي: إذا خرج ميتا حل أكله، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام، وإن خرج حيا، فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله، وإن لم يتسع الزمان لذبحه ثم مات حل أكله، وسواء كان ذلك لتعذر آلة أو غير ذلك.
وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق.
وهو إجماع الصحابة.
وانفرد أبو حنيفة بأن قال: إذا خرج ميتا فهو ميتة، لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح، فيحل بالذبح.
دليلنا: إجماع الفرقة...
وروي عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه. فهو إجماعهم على ذلك بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 91، 92: المسألة 19: كتاب الأطعمة:
إذا ماتت الفأرة في سمن، أو زيت، أو شيرج، أو بزر، نجس كله، وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وروى أبو سعيد الخدري: أن النبي عليه السلام سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت، فقال: "استصحبوا به ولا تأكلوه". وهو إجماع الصحابة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 93، 94: المسألة 22: كتاب الأطعمة:
لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد الرمق، ولا يحل له الشبع...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم. وأيضا: ما قلناه حلال بلا خلاف، وبقي الباقي على تحريمه بالآيات.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 97: المسألة 26: كتاب الأطعمة:
إذا ذبح المحرم الصيد، كان حكمه حكم الميتة، لا يحل أكله لأحد...
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 97، 98: المسألة 27: كتاب الأطعمة:
إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي، فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا.
وقد روي: أنه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب، فأما الأكل والتداوي فلا...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وأيضا: طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
وأيضا: تحريم الخمر معلوم ضرورة، وإباحته في موضع يحتاج إلى دليل، وما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 98: المسألة 28: كتاب الأطعمة:
إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته، جاز له أن يأكل منها، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه...
وقال جميع الفقهاء: لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 101: المسألة 1: كتاب السبق:
المسابقة على الأقدام بعوض لا تجوز...
دليلنا: قوله عليه السلام: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" وليس هذا واحدا منها، وهذا خبر مجمع عليه، فلذلك استدللنا به.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 104، 105: المسألة 8: كتاب السبق:
الاعتبار في السبق بالهادي، وهو العنق والكتد...
دليلنا: ان ما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 105: المسألة 9: كتاب السبق:
عقد المسابقة من العقود الجائزة مثل الجعالة، وبه قال أبو حنيفة. وهو أحد قولي الشافعي. وله قول آخر: أنه من العقود اللازمة كالإجارة وهو أصحهما عندهم، لقوله تعالى: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} وهذا عقد.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على لزوم هذا العقد، فيجب نفي لزومه، والآية مخصوصة بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 111: المسألة 3: كتاب الأيمان:
كل يمين كان حلها طاعة وعبادة، إذا حلها لم تلزمه كفارة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 112، 113: المسألة 4: كتاب الأيمان:
إذا قال: أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من الله، أو من القرآن لا فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا، ولا المخالفة حنث، ولا يجب به كفارة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وروى ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه السلام قال: "من قال أنا بريء من الإسلام كاذبا فهو كما قال، وان كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما" فوجه الدلالة هو أن ظاهره يفيد أنه متى كان كاذبا فهو يهودي، وقد خرج من الإسلام، ولا خلاف أن الظاهر متروك، ثبت أنه أراد الزجر والردع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 113: المسألة 5: كتاب الأيمان:
إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب، أو حلف أن لا يفعل الواجب، وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح، ولا كفارة عليه وقال جميع الفقهاء تلزمه الكفارة.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 114: المسألة 6: كتاب الأيمان:
إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات، ثم خالفه ناسيا، لم تلزمه الكفارة، وان خالفه عامدا لزمته الكفارة، إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وأيضا قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وانما أراد به حكم النسيان بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 114، 115: المسألة 7: كتاب الأيمان:
لا تنعقد اليمين على ماض، سواء كانت على نفي أو إثبات، ولا يجب بها الكفارة، صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وأيضا: قوله تعالى: {وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} فأخبر أن المؤاخذة بما عقدناه من الأيمان، وهذه يمين ما عقدت، لأنها لو عقدت انعقدت، ولا خلاف أنها لا تنعقد...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 116: المسألة 8: كتاب الأيمان:
إذا قال: والله لأصعدن السماء، والله لأقتلن زيدا. وزيد قد مات، عالما كان بذلك أو لم يكن عالما، لم يلزمه كفارة...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([3]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 116، 117: المسألة 9: كتاب الأيمان:
لا تنعقد يمين الكافر بالله، ولا يجب عليه الكفارة بالحنث...
دليلنا: ان اليمين أنما تصح بالله ممن كان عارفا بالله، والكافر غير عارف بالله عندنا أصلا، فلا يصح يمينه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 122: المسألة 12: كتاب الأيمان:
وهذه كلها صفات المحدث، وذلك ينافي وصفه بالقدم، ومن وصفه بالقدم فقد أثبت مع الله تعالى قديما آخر، وذلك خلاف ما أجمع عليه الأمة في عصر الصحابة والتابعين، ومن بعدهم إلى أيام الأشعري...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 123، 124: المسألة 13: كتاب الأيمان:
اليمين لا تنعقد إلا بالنية، فأما قول الرجل: أقسمت، وأقسم بالله متى سمع منه هذه الألفاظ، ثم قال لم أرد به يمينا في الظاهر يقبل منه فيما بينه وبين الله لأنه أعرف بمراده...
دليلنا: أنه إذا نوى انعقدت يمينه بلا خلاف، وليس على انعقادها بغير نية دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 124، 125: المسألة 14: كتاب الأيمان:
إذا قال: اقسم لا فعلت كذا -ولم ينطق بما حلف به- لا يكون يمينا، سواء نوى اليمين أو لم ينو...
دليلنا: أن انعقاد اليمين أمر شرعي، وليس في الشرع ما يدل على أن هذا يمين، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 125: المسألة 15: كتاب الأيمان:
إذا قال: لعمر الله -ونوى بذلك اليمين- كان يمينا...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فانه إذا نوى بها اليمين ثبت كونه يمينا بلا خلاف، وإذا لم ينو أو أطلق فليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 126، 127: المسألة 17: كتاب الأيمان:
إذا قال: بالله، أو تالله، أو والله ونوى بذلك اليمين كان يمينا، وان لم ينو لم يكن ذلك يمينا، وان قال ما أردت يمينا، قبل قوله...
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على كونه يمينا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 129، 130: المسألة 22: كتاب الأيمان:
إذا قال: (علي عهد الله) روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا، فان خالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر هذا إذا نوى ذلك، فان لم ينو ذلك لم يلزمه شيء. وأما إذا قال: (علي ميثاقه وكفالته وأمانته) فلم يرووا فيه شيئا، ويجب أن نقول أنها ليست من ألفاظ اليمين، لأنه لا دليل على ذلك...
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه أولا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 130: المسألة 23: كتاب الأيمان:
إذا قال: (والله) كانت يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين، وان لم يرد اليمين لم يكن يمينا عند الله، ويحكم عليه في الظاهر، ولا يقبل قوله: ما أردت اليمين في الحكم. وبه قال الشافعي، إلا أنه زاد: وان لم ينو فانه يكون يمينا.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله عليه السلام "الأعمال بالنيات" وهذا ما نوى. وأيضا ما اعتبرناه مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 132: المسألة 26: كتاب الأيمان:
لا يدخل الاستثناء بمشية الله إلا في اليمين فحسب...
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على دخوله فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 132: المسألة 27: كتاب الأيمان:
الاستثناء بمشية الله في اليمين ليس بواجب، بل هو بالخيار. وبه قال جميع الفقهاء([4])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 133، 134: المسألة 28: كتاب الأيمان:
لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل، فأما إذا انفصل منه فلا حكم له، سواء كان في المجلس أو بعد انصرافه. وبه قال جميع الفقهاء. وقال عطاء والحسن:...
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على صحته...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 134، 136: المسألة 29: كتاب الأيمان:
لغو اليمين هو: أن يسبق اليمين إلى لسانه، ولا يعتقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول (بلى والله) فسبق لسانه فقال (لا والله) ثم استدركه فقال (بلى والله) فالأولى لغو ولا كفارة فيها...
وعن ابن عباس نحوه، ولا مخالف لهما، وعلى هذا إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 136: المسألة 30: كتاب الأيمان:
إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل، ثم خالفه عامدا، كان عليه الكفارة بلا خلاف، وان خالفه ناسيا، لم يجب عليه عندنا الكفارة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 137، 138: المسألة 31: كتاب الأيمان:
لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا، وان أخرجها لم تجزه...
فأجاز أبو حنيفة تقديم الزكاة على وجوبها، ولم يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها.
وأجاز مالك تقديمها قبل الحنث، ولم يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها وأجاز الشافعي التقديم فيهما.
وعندنا لا يجوز فيهما.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 139: المسألة 32: كتاب الأيمان:
إذا قال لزوجته: ان لم أتزوج عليك فأنت طالق، فإنها لا تطلق، تزوج عليها أو لم يتزوج، وسواء تزوج عليها بنظيرتها، أو بمن فوقها، أو دونها...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الطلاق بشرط لا يقع، وان اليمين بالطلاق باطلة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 139، 140: المسألة 33: كتاب الأيمان:
إذا مات وعليه صيام، صام عنه وليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 140، 141: المسألة 35: كتاب الأيمان:
أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان: قميص وسراويل، أو قميص ومنديل، أو قميص ومقنعة، وثوب واحد لا يجزي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط توجب ذلك، لأنه تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 142: المسألة 37: كتاب الأيمان:
صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع، لا يجوز التفريق فيه...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا تابع فلا خلاف أن الفرض سقط عنه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 143: المسألة 38: كتاب الأيمان:
فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق، والإطعام، والكسوة إجماعا.
وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان، وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء.
وقال جميع الفقهاء: فرضه فرض الحر في كل موضع.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الأصل براءة الذمة، وما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 144: المسألة 40: كتاب الأيمان:
إذا كان في دار، فحلف لا سكنت هذه الدار، ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه، ولم يحنث. وبه قال جميع الفقهاء([5])...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 147: المسألة 43: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا يدخل دارا، فصعد سطحا، لم يحنث...
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل. وأيضا فالسطح حاجز كالحائط، ولو وقف على نفس الحائط فلا خلاف أنه لا يحنث فالسطح مثله.
وأيضا فلا خلاف أنه لو حلف لا يدخل بيتا، فدخل غرفة فوقه لا يحنث فالسطح مثله...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 149: المسألة 46: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمر طعاما صفقة واحدة، فأكل منه، لم يحنث عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 151: المسألة 49: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه، أو لا كلمت عبد زيد هذا، أو لا كلمت زوجة زيد، لم يتعلق اليمين بغير ما علق اليمين به، فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف، وإن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 152، 153: المسألة 50: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فانهدمت حتى صارت طريقا وبراحا، فسلك عرصتها لم يحنث...
دليلنا:...
وأيضا: فلا خلاف أنه لو حلف لا دخلت بيتا فأطلق، ثم دخل بعد أن صار طريقا أنه لا يحنث...
وأيضا فلا خلاف انه لو جعلها بستانا أو حماما ثم دخلها أنه لا يحنث، فكذلك إذا جعلها طريقا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 153: المسألة 51: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان، فوهب له فلان ثوبا، فان لبسه حنث بلا خلاف...
دليلنا: أنه ثبت عندنا أن الحكم إذا علق باسم لا يلتفت إلى سببه، فإن كان عاما حمل على عمومه، وان كان خاصا كذلك، ولا يلتفت إلى سببه خاصا كان أو عاما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 154: المسألة 52: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا يدخل دار زيد، فان دخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف، وان كان ساكنها باجرة لم يحنث عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 159، 160: المسألة 61: كتاب الأيمان:
إذا حلف ليقضين حقه إلى حين، أو إلى زمان، أو إلى دهر فالذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر، والزمان خمسة أشهر، ولم يرووا في الدهر شيئا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 164: المسألة 68: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي، فان استوفى نفسه حقه بر بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 165: المسألة 69: كتاب الأيمان:
إذا قال لزوجته: إن خرجت من الدار لا بإذني فأنت طالق، لم تطلق وان خرجت بغير اذنه، لأن هذا طلاق بشرط...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع....
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 166: المسألة 70: كتاب الأيمان:
إذا حلف بالطلاق: لا خرجت إلا بإذني، فأذن لها، فخرجت بعد الإذن وقبل العلم به، لم تطلق...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن اليمين بالطلاق فاسدة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 166، 167: المسألة 71: كتاب الأيمان:
إذا قال لعبده: متى بعتك فأنت حر، ثم باعه لم ينعتق، سواء كان له خيار المجلس أو خيار الثلاث، وعلى كل حال...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن العتق بشرط لا يقع، وهذا عتق بشرط، ولو كنا نجيز ذلك لكان مذهب الشافعي صحيحا، لأن عندنا أن خيار المجلس ثابت كما يقوله، وخيار الشرط مجمع عليه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 167: المسألة 72: كتاب الأيمان:
إذا حلف: لا يأكل الرؤوس، حنث بأكل رؤوس البقر والغنم والإبل، ولا يحنث بأكل رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد...
دليلنا: أن اسم الرؤوس يقع على جميع ما ذكرناه، فوجب أن يحنث بجميعها، لأن تخصيصها يحتاج إلى دليل، ولا يلزمنا مثل ذلك فيما خصصناه، لأنا أخرجنا ذلك بدليل، وهو الإجماع على أن ما لم نعتبره ليس بمعتبر أصلا ولا دليل أصلا ولا دليل على تخصيص ما قالوه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 167، 168: المسألة 73: كتاب الأيمان:
إذا حلف: لا يأكل لحما، فأكل لحم النعم والصيد والطيور حنث بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 170: المسألة 79: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل قلبا لم يحنث بلا خلاف، وان أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 172: المسألة 84: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا كلمت زيدا، فسلم عليه حنث بلا خلاف، وان سلم على جماعة فيهم زيد وأراده حنث أيضا بلا خلاف، وان لم يرده، أو لم ينو شيئا وأطلقه، أو لم يعلم أن زيدا فيهم، لم يحنث عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 174، 175: المسألة 88: كتاب الأيمان:
إذا حلف وقال: إن شفى الله مريضي، فلله أن أتصدق بمالي، انصرف ذلك إلى جميع ما يتمول في العادة، زكاتيا كان أو غير زكاتي...
دليلنا: أن اسم المال يقع على جميع ذلك في اللغة، فيجب حمله على عمومه.
وأيضا قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم} ولا خلاف أن ذلك لا يختص الزكاتية...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 175، 176: المسألة 89: كتاب الأيمان:
إذا حلف ليضربن عبده مائة، أو قال مائة سوط، فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ، أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة، وعلم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه ولم يحنث سواء آلمه أو لم يؤلمه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 176: المسألة 90: كتاب الأيمان:
إذا ضربه بضغث فيه مائة، ولم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده، بل غلب على ظنه ذلك، بر في يمينه...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([6]) سواء...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 178، 180: المسألة 93: كتاب الأيمان:
إذا قال: ان دخلت الدار فمالي صدقة، أو فعلي صوم شعبان، أو قال: إن لم أدخل الدار أو إن لم اكلم فلانا فمالي صدقة، أو فعلي صوم سنة، فإذا وجد شرطه لم يكن ذلك نذرا، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن لا يفي به، وليس بواجب عليه، وإن قال بلفظ لله علي ذلك كان نذرا يجب عليه الوفاء به.
وقال جميع الفقهاء: إن ذلك نذر يجب عليه الوفاء به في اللجاج والغضب وما الذي يجب به اختلفوا على ستة مذاهب...
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 182: المسألة 96: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه، لا يحنث بلا خلاف، وإن حلف لا يشم بنفسجا، فشم دهنه لم يحنث أيضا عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 183: المسألة 98: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا يأكل أدما، فأكل الخبز بالملح حنث بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 184: المسألة 100: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا أصلي، ثم صلى، لا يحنث عندنا أصلا، وإن فرغ منها...
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا إجماع الفرقة على أن من حلف لا يفعل شيئا وكان فعله أولى من تركه فليفعله، ولا شي عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 184، 185: المسألة 101: كتاب الأيمان:
إذا قال لعبده: إن لم أحج السنة فأنت حر، فمضى وقت الحج، ثم اختلفا، فقال السيد: قد حججت العام، وقال العبد: ما حججت، وأقام العبد البينة أن موليه نحر يوم الأضحى بالكوفة...
وهذا على أصلنا لا يلزم، لأن عندنا أن العتق بشرط لا يصح...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 185، 186: المسألة 102: كتاب الأيمان:
إذا حلف لا يتكلم، فقرأ القرآن لم يحنث، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة...
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فلا يطلق على من قرأ القرآن أنه تكلم، ولو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة، فكان يجب أن يقطع الصلاة، وأجمعنا على خلافه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 186، 187: المسألة 104: كتاب الأيمان:
إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أمضي، أو أذهب، أو أمشي إلى بيت الله الحرام. وجب عليه الوفاء به، ولا يجوز أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا، وكان نذرا صحيحا...
دليلنا: إجماع الفرقة…
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 187: المسألة 105: كتاب الأيمان:
إذا نذر المشي، وجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يركب، فإن ركب وجب عليه إعادة المشي، فإن عجز عن ذلك لزمه دم...
وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 188: المسألة 107: كتاب الأيمان:
إذا كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد فأحدكما حر، ثم باع أحدهما قبل مجيء الغد، وجاء غد، لم يعتق الآخر...
دليلنا: الأصل بقاء الرق، وأيضا فإن هذا عتق بشرط، وذلك عندنا باطل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 191، 192: المسألة 1: كتاب النذور:
إذا قال ابتداء: لله علي أن أصوم، أو أتصدق، أو أحج. ولم يجعله جزاء على غيره، لزمه الوفاء به، وكان نذرا صحيحا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 193، 194: المسألة 2: كتاب النذور:
إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله، وجب عليه الوفاء به بلا خلاف...
فإن خالفه فركب، فإن كان مع القدرة على المشي وجب عليه الإعادة، يمشي ما ركب، وإن كان ركب مع العجز لم يلزمه شيء. وقد روي أن عليه دما. وإن نذر أن يحج راكبا، فإن خالفه ومشى لم يلزمه شيء...
دليلنا على المسألة الأولى: ما قدمناه في الأيمان من إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 194: المسألة 3: كتاب النذور:
إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام، فإن كانت نيته بيت الله الحرام، لزمه الوفاء به، وإن لم ينو شيئا لم يلزمه شيء...
وقال الشافعي: إن نوى مثل ما قلناه، وإن أطلق من غير نية فعلى قولين.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 195: المسألة 5: كتاب النذور:
إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي عليه السلام، أو المسجد الأقصى، أو بعض المشاهد التي فيها قبور الأئمة عليهم السلام، وجب عليه الوفاء به...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 196، 197: المسألة 7: كتاب النذور:
إذا نذر أن ينحر بدنة، أو يذبح بقرة، ولم يعين المكان، لزمه أن ينحر بمكة. وإن نذر نحره بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء به، وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 197: المسألة 8: كتاب النذور:
إذا قال لله علي أن أهدي، أو قال: أهدي هديا، لزمه ما يجزي في الأضحية، الثني من الإبل والبقر والغنم، والجذع من الضان، وكذلك إذا قال: أهدي الهدي -بالألف واللام-...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 197، 198: المسألة 9: كتاب النذور:
إذا نذرت المرأة تصوم أياما بعينها، فحاضت فيها، أفطرت وكان عليها القضاء، سواء شرطت فيه التتابع أم لم تشرط، ولم يقطع ذلك تتابعها...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 198: المسألة 10: كتاب النذور:
إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بعينها، ثم مرض فيها فأفطر، قضى ما أفطره، ولا يجب عليه الاستيناف، سواء شرط فيه التتابع أو لم يشرط...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 198، 199: المسألة 11: كتاب النذور:
إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا، فأفطرها في سفر، انقطع التتابع، وعليه الاستيناف...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 199: المسألة 12: كتاب النذور:
إذا نذر أن يصوم يوم الفطر، لم ينعقد نذره...
دليلنا: إجماع الفرقة...
لأن الصوم في هذا اليوم معصية بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 200: المسألة 13: كتاب النذور:
إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم ليلا، لا يلزمه الصوم أصلا، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف، وإن قدم في بعض نهار، فلا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضي المذهب أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزم صومه، ولا صوم يوم بدله...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 201: المسألة 15: كتاب النذور:
إذا نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطر من غير عذر، وجب عليه قضاؤه، وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة…
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 201، 202: المسألة 17: كتاب النذور:
إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره، لزمه صوم يوم بلا خلاف، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، وان نذر أن يصلي لزمه صلاة ركعتين...
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن ما ذكرناه تبرأ به ذمته بلا خلاف، وليس تبرأ ذمته بصلاة ركعة واحدة بيقين.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 202، 203: المسألة 19: كتاب النذور:
إذا قال: أيمان البيعة لازمة لي، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار، لم يلزمه شيء، ولا يكون يمينا، سواء عني بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من المصافحة وبعده إلى أيام الحجاج، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك، سواء صرح بذلك أو نواه على كل حال.
وقال الشافعي: إن لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، وان نوى أيمان الحجاج ونطق، فقال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها، انعقدت يمينه، لأنه حلف بالطلاق، وإن لم ينطق بذلك ونوى الطلاق والعتق انعقدت يمينه أيضا، لأنها كناية عن الطلاق والعتق.
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وانعقاد ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه أيضا إجماع الفرقة، فإنهم مجمعون على أن اليمين بالطلاق والعتاق باطلة، وهذا لو كان صريحا بهما لبطل بما قلناه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 207، 209: المسألة 1: كتاب آداب القضاء:
لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي، ولا يجوز أن يشذ عنه شيء من ذلك، ولا يجوز أن يقلد غيره ثم يقضي به...
دليلنا: إجماع الفرقة...
ولأنه إجماع الصحابة فإن الكل اجتهدوا وتركوا التقليد في مسألة الحرام والمشتركة، وميراث الجد، والعول، ولم يرجع بعضهم إلى بعض في تقليد، فثبت بذلك أنهم أجمعوا على ترك التقليد...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 209، 210: المسألة 2: كتاب آداب القضاء:
إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد، فعين الإمام واحدا منهم، فولاه، لم يكن له الامتناع من قبوله...
دليلنا: أن الإمام معصوم عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 210، 211: المسألة 3: كتاب آداب القضاء:
لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس...
دليلنا أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأن النبي عليه السلام لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد، فلو كان مكروها ما فعله، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي بالكوفة في الجامع، ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، وهو إجماع الصحابة.
وروي أن عمر بن الخطاب وعثمان كانا يقضيان في المسجد بين الناس، ولا مخالف لهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 211: المسألة 4: كتاب آداب القضاء:
يكره إقامة الحدود في المساجد، وبه قال جميع الفقهاء، وحكي...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 212: المسألة 5: كتاب آداب القضاء:
من شرط القاضي أن يكون عدلا، ولا يجوز أن يكون فاسقا، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأصم: يجوز أن يكون فاسقا.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، لأن خلاف الأصم قد انقرض، وأيضا من جوزناه مجمع على جواز توليته، وما ذكره ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 214، 215: المسألة 7: كتاب آداب القضاء:
إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه، ثم بان أنه أخطأ، أو بان أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب نقضه، ولا يجوز الإقرار عليه بحال...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد، وان القول بالقياس والاجتهاد باطل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 216: المسألة 8: كتاب آداب القضاء:
إذا عزل حاكم، فادعى عليه إنسان أنه حكم على شهادة فاسقين، وأخذ منه مالا ودفعه إلى من ادعاه، سئل عن ذلك، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 216، 217: المسألة 9: كتاب آداب القضاء:
الترجمة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، لأنها شهادة...
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على قبوله...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 217، 218: المسألة 10: كتاب آداب القضاء:
إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما، ولا يعرف فيهما جرح، حكم بشهادتهما، ولا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما، بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا الأصل في الإسلام العدالة، والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل. وأيضا نحن نعلم انه ما كان البحث في أيام النبي عليه السلام، ولا أيام الصحابة، ولا أيام التابعين، وانما هو شيء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، فلو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار على تركه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 218، 219: المسألة 11: كتاب آداب القضاء:
الجرح والتعديل لا يقبل إلا عن اثنين يشهدان بذلك، فإذا شهدا بذلك عمل عليه...
دليلنا: أن الجرح والتعديل حكم من الأحكام، ولا يثبت الأحكام إلا بشهادة شاهدين، ولأن ما قلناه مجمع على وقوع الجرح به، وما ذكروه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 220: المسألة 14: كتاب آداب القضاء:
شارب النبيذ يفسق عندنا...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا النبيذ والخمر عندنا سواء، وقد دللنا عليه فيما مضى، ومن أحكام الخمر فسق من شربه بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 221، 222: المسألة 16: كتاب آداب القضاء:
إذا حضر خصمان عند القاضي، فادعى أحدهما على الآخر مالا، فأقر له بذلك، فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا، والقاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن يكتب، لأنهما يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا وتواطئا على ذلك. وبه قال ابن جرير الطبري.
وقال جميع الفقهاء أنه يكتب، ويحليهما بحلاهما التامة، ويضبط ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 223، 224: المسألة 18: كتاب آداب القضاء:
إذا ادعى مدع حقا على غيره، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعي للحاكم أنت حكمت به لي عليه، فان ذكر الحاكم ذلك أمضاه بلا خلاف...
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة للمدعى عليه، وشغلها يحتاج إلى دليل.
واستدل، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحقا يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى ركعتين، وسجد للسهو. فإذا جاز أن يقبل قول غيره في فعل نفسه في الصلاة، فكذلك في مسألتنا.
وهذا عندنا خبر باطل ولو كان صحيحا لم يجز أن نقيس عليه غيره، لأنا لا نقول بالقياس.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 224، 225: المسألة 20: كتاب آداب القضاء:
لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوه إذا ثبت أنه كتابه.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 225، 226: المسألة 21: كتاب آداب القضاء:
قد بينا أنه لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض، سواء كان على صحته بينة أو كان مختوما، فانه لا يجوز العمل به...
دليلنا ما قدمناه في المسألة الأولى([7]) سواء، لأن هذه فرع عليها.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 232، 233: المسألة 30: كتاب آداب القضاء:
إذا كانت يد رجلين على ملك، فقالا للحاكم: أقسم بيننا. فان كان لهما بينة أنه ملكهما قسمه بينهما بلا خلاف، وان لم يكن لهما بينة غير اليد ولا منازع هناك قسمه أيضا بينهما عندنا...
دليلنا: أن ظاهر اليد عندنا يدل على ذلك، فجاز أن يقسم بذلك كالبينة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 233، 234: المسألة 31: كتاب آداب القضاء:
لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين، أو من أحدهما، سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن...
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أنه يحرم على القاضي أخذ الرشا والهدايا، وهذا داخل في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وأيضا إجماع الفرقة على ذلك، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك حرام.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 234: المسألة 32: كتاب آداب القضاء:
إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة، وادعيا معا في حالة واحدة كل واحد منهما على صاحبه، من غير أن يسبق أحدهما بها. روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. ولو قلنا بالقرعة كما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا، لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 236: المسألة 35: كتاب آداب القضاء:
إذا ادعى حقا على كامل عاقل، حاضر غير غائب، حي غير ميت، وأقام بذلك شاهدين عدلين، حكم له بذلك، ولا يجب عليه اليمين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 238، 400: المسألة 38: كتاب آداب القضاء:
القضاء على الغائب في الجملة جائز...
وتحقيق هذا، أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف، ولكن هل يصح مطلقا من غير أن يتعلق بخصم حاضر أم لا ؟.
عندنا يجوز مطلقا. وعندهم لا يجوز...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وروي أن عمر صعد المنبر، فقال: ألا ان أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بان يقال سابق الحاج، فأدان معرضا، فأصبح وقد رين به، فمن كان له عليه دين فليأت غدا فلنقسم ماله بينهم بالحصص، ولا مخالف له.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 240، 241: المسألة 39: كتاب آداب القضاء:
شاهد الزور يعزر ويشهر بلا خلاف، وكيفية الشهر أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه وما أشبه ذلك: بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، ولا يحلق رأسه، ولا يركب، ولا يطوف به، ولا ينادي هو على نفسه...
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع عليه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 241، 242: المسألة 40: كتاب آداب القضاء:
إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما، وسألاه الحكم بينهما، كان جائزا بلا خلاف، فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار...
دليلنا: إجماع الفرقة على أخبار رووها: إذا كان بين أحدكم وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديثنا، وعلم أحكامنا، فليتحاكما إليه، ولان الواحد منا إذا دعا غيره إلى ذلك فامتنع منه كان مأثوما فعلى هذا إجماعهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 242، 244: المسألة 41: كتاب آداب القضاء:
للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال، والحدود، والقصاص وغير ذلك، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين، فالحكم فيه سواء، ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته أو قبل التولية، أو بعدها قبل عزله وفي غير موضع ولايته، الباب واحد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 245، 246: المسألة 43: كتاب آداب القضاء:
يصح أن يحكم الحاكم لوالديه وإن عليا، ولولده وولد ولده وإن سفلوا...
وقال باقي الفقهاء: لا يصح حكمه لهم، كما لا تصح شهادته لهم.
دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، وحملهم ذلك على الشهادة غير مسلم، ونحن نخالفهم في ذلك ونجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، وسنذكر ذلك في كتاب الشهادات([8]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 249: المسألة 1: كتاب الشهادات:
الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا. وبه قال جميع الفقهاء إلا في النكاح...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 251: المسألة 2: كتاب الشهادات:
حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا، فانه روى أصحابنا([9]): أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة، وثلاث رجال وامرأتين، ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نسوة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يثبت شيء منها بشهادة النساء لا على الانفراد ولا على الجمع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 251، 252: المسألة 3: كتاب الشهادات:
يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين...
دليلنا أن سائر الإقرارات يثبت بشهادة اثنين بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 252، 253: المسألة 4: كتاب الشهادات:
لا يثبت النكاح، والخلع، والطلاق، والرجعة، والقذف، والقتل الموجب للقود، والوكالة، والوصية إليه، والوديعة عنده، والعتق، والنسب، والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين...
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به، وما ادعوه ليس عليه دليل، وقياس ذلك على المداينة لا يصح، لأنا لا نقول بالقياس.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 253: المسألة 5: كتاب الشهادات:
إذا قال لعبده: ان قتلت فأنت حر، ثم هلك، فاختلف العبد والوارث، فقال العبد هلك بالقتل، وقال الوارث مات حتف أنفه، وأقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعاه...
وهذا يسقط عنا، لأن هذا عتق بشرط، والعتق بالشرط لا يصح عندنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 254: المسألة 7: كتاب الشهادات:
يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا...
ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعي...
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، ولأن المرأتين كالشاهد الواحد في الأموال...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 257، 258: المسألة 9: كتاب الشهادات:
تقبل شهادة النساء على الإنفراد في الولادة، والاستهلال، والعيوب تحت الثياب -كالرتق والقرن والبرص- بلا خلاف، وتقبل عندنا شهادتهن في الاستهلال، ولا تقبل في الرضاع أصلا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على قبول شهادتهن فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 258، 259: المسألة 10: كتاب الشهادات:
كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن، فان كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس، قبل شهادة امرأة في ربع الميراث، وربع الوصية، وشهادة امرأتين في نصف الوصية ونصف الميراث، وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع الوصية، وثلاثة أرباع الميراث، وشهادة أربع في جميع الوصية، وجميع ميراث المستهل...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 260، 261: المسألة 11: كتاب الشهادات:
القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته، وزال فسقه بلا خلاف، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد.
وبه قال عمر بن الخطاب. وروي عنه (انه جلد أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنا ثم قال له: تب تقبل شهادتك). وعن ابن عباس أنه قال: (إذا تاب القاذف قبلت شهادته).
ولا مخالف لهما...
والكلام مع أبي حنيفة في فصلين: عندنا وعند الشافعي ترد شهادته بمجرد القذف، وعنده لا ترد بمجرد القذف حتى يجلد، فإذا جلد ردت شهادته بالجلد لا بالقذف.
والثاني: عندنا تقبل شهادته إذا تاب، وعنده لا تقبل ولو تاب ألف مرة.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 263: المسألة 12: كتاب الشهادات:
من شرط التوبة من القذف، أن يكذب نفسه حتى يصح قبول شهادته فيما بعد، بلا خلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي...
وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأنه لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 264، 265: المسألة 14: كتاب الشهادات:
من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرف، جاز أن يشهد له بالملك، طالت المدة أم قصرت...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا لا خلاف أنه يجوز أن يشتري منه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 265، 266: المسألة 15: كتاب الشهادات:
يجوز الشهادة على الوقف، والولاء، والعتق، والنكاح بالاستفاضة، كالملك المطلق والنسب...
دليلنا: أنه لا خلاف أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي عليه السلام، ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة، لأنا ما شهدناهم.
وأما الوقف فمبني على التأبيد، فان لم تجز الشهادة بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقوف، لأن شهود الوقف لا يبقون أبدا. فإن قيل: يجوز تجديد شهادة على شهادة أبدا.
قلنا: الشهادة على الشهادة لا تجوز عندنا إلا دفعة واحدة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 266، 267: المسألة 16: كتاب الشهادات:
ما يفتقر في العلم به إلى المشاهدة لا تقبل فيه شهادة الأعمى بلا خلاف، وذلك مثل القطع، والقتل، والرضاع، والزنا، والولادة، واللواط، وشرب الخمر. وما يفتقر إلى سماع ومشاهدة من العقود كلها كالبيوع، والصرف، والسلم، والإجارة، والهبة، والنكاح ونحو ذلك.
والشهادة على الإقرار لا تصح بشهادة الأعمى عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 267، 268: المسألة 17: كتاب الشهادات:
يصح أن يكون الأعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل، وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة مثل: النسب، والموت، والملك المطلق...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 268، 269: المسألة 18: كتاب الشهادات:
يصح من الأخرس تحمل الشهادة بلا خلاف، وعندنا يصح منه الأداء...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([10]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 269، 270: المسألة 19: كتاب الشهادات:
العبد إذا كان مسلما، بالغا، عدلا، قبلت شهادته على كل أحد من الأحرار والعبيد، إلا على مولاه، فأما غيره فانه تقبل شهادته لهم وعليهم...
وعليه إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 270، 272: المسألة 20: كتاب الشهادات:
تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبار هم، وعليه إجماع الصحابة...
فثبت أنهم أجمعوا على قولة، وتركوا قول ابن عباس.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 272: المسألة 21: كتاب الشهادات:
شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا، إلا أنهم أجازوا شهادة أ هل الذمة في الوصية خاصة إذا كان بحيث لا يحضره مسلم بحال.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا تقبل بحال.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 272، 273: المسألة 22: كتاب الشهادات:
قال قوم: لا يجوز قول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، مثل شهادة اليهود على اليهود، أو على النصارى، وكذلك النصارى...
وذهب الشعبي، والزهري، وقتادة: إلى أنه إن كانت الملة واحدة -كاليهود على اليهود- قبلت وان اختلفت ملتهم لم تقبل، كاليهود على النصارى.
وهذا هو الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 274، 279: المسألة 23: كتاب الشهادات:
يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وعلى المسألة إجماع الصحابة...
فهؤلاء الخمسة قالوا به، ولا مخالف لهم بحال.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 280: المسألة 25: كتاب الشهادات:
لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي...
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الوقف به...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 282، 283: المسألة 28: كتاب الشهادات:
إذا مات وخلف تركة، وعليه دين، فان كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه، وكانت مبقاة على حكم ملك الميت، فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الآن، وان كان الدين محيطا ببعض التركة لم ينتقل قدر ما أحاط الدين به منها إلى ورثته، وانتقل إليهم ما عداه.
وبه قال الاصطخري من أصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كان الدين محيطا بالتركة لم ينتقل إلى الورثة كما قلناه، وان لم يكن محيطا بها انتقلت كلها إلى الورثة.
وقال الشافعي وأصحابه إلا الاصطخري: إن التركة ينتقل كلها إلى الورثة، سواء كانت وفق الدين أو أكثر، والدين باق في ذمة الميت، وتعلق حق الغرماء بها كالرهن، ولهم أن يقضوا الدين من عين التركة ومن غيرها.
دليلنا...
ولأن التركة لو انتقلت إلى الوارث لوجب إذا كان في تركته من يعتق على وارثه أن يعتق عليه، مثل أن ورث الرجل أباه أو ابنه، بيانه كان له أخ مملوك وابن المملوك حر، فمات الرجل وخلف أخاه مملوكا، فورثه ابن المملوك، فانه لا يعتق عليه إذا كان على الميت دين بلا خلاف، دل على أن التركة ما انتقلت إليه.
وكذلك لو كان أبوه أو ابنه مملوكا لابن عمه، فمات السيد، فورثه عن ابن عمه، كان يجب أن ينعتق ويبطل حق الغرماء، وقد أجمعنا على خلافه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 283: المسألة 29: كتاب الشهادات:
إذا ادعى رجل جارية وولدها بأنها أم ولده، وولدها منه استولدها في ملكه، وأقام شاهدا واحدا، وحلف، يحكم له بالجارية، وسلمت إليه وكانت أم ولده باعترافه بلا خلاف بيننا وبين الشافعي...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 285، 286: المسألة 31: كتاب الشهادات:
الأيمان تغلظ عندنا بالمكان والزمان، وهو مشروع...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم رووا: أنه لا يحلف عند قبر النبي عليه السلام أحد على أقل مما يحبب فيه القطع. فدل ذلك على أنه إذا كان كذلك أو زاد عليه تغلظ، وانه ليس ببدعة، ولست أجد خلافا بينهم في ذلك.
وروى جابر أن النبي عليه السلام قال: "من حلف على منبري هذا، كان اليمين إثما، فليتبوأ مقعده من النار".
وفيه إجماع الصحابة، روي ذلك عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر، وعثمان، وعبد الرحمان بن عوف، ولكل واحد منهم قصة معروفة تركنا ذكرها تخفيفا، ولا مخالف لهم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 286، 287: المسألة 32: كتاب الشهادات:
لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع، ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة...
دليلنا: إجماع الفرقة على ما بيناه في المسألة التي ذكرناها.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 288، 289: المسألة 35: كتاب الشهادات:
إذا شهد عنده شاهدان، ظاهرهما العدالة، فحكم بشهادتهما، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم، نقض حكمه...
وأيضا: رد شهادة الفاسق مجمع عليه، منصوص...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 289، 290: المسألة 36: كتاب الشهادات:
إذا حكم بشهادة نفسين في قتل، وقتل المشهود عليه، ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل، سقط القود، وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 290: المسألة 37: كتاب الشهادات:
إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته، وهو الثلث، وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة، وهو الثلث، ولم يعلم السابق منهما، اقرع بينهما، فأيهما خرج اسمه اعتق ورق الآخر...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، لأنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة. وهذا من ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 290، 292: المسألة 38: كتاب الشهادات:
إذا ادعى رجل على رجل حقا، ولا بينة له، فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ونكل، ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله...
دليلنا: على أن اليمين ترد: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} فأثبت الله يمينا مردودة بعد يمين، فاقتضى ذلك أن اليمين ترد في بعض المواضع بعد يمين أخرى.
فان قيل: الآية تقتضي رد اليمين بعد اليمين، والإجماع أن المدعى عليه أذا حلف لم ترد اليمين بعد ذلك على المدعي.
قيل: لما أجمعوا على أنه لا يجوز رد اليمين بعد اليمين عدل بالظاهر عن هذه وعلم أن المراد به أن ترد أيمان بعد وجوب أيمان...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 293، 294: المسألة 40: كتاب الشهادات:
إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي البينة بالحق، لم يحكم له بها. وبه قال ابن أبي ليلى وداود. وقال باقي الفقهاء: إنه يحكم بها.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 294، 295: المسألة 42: كتاب الشهادات:
إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا، أو المرأة على زوجها طلاقا، أو العبد على سيده عتقا، ولا بينة مع المدعي، لزم المدعى عليه اليمين، فان حلف وإلا ردت اليمين على المدعي فحلف وحكم له به...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 296، 297: المسألة 44: كتاب الشهادات:
تقبل شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، وتقبل شهادة الوالد على ولده، ولا تقبل شهادة الولد على والده...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 297، 298: المسألة 45: كتاب الشهادات:
شهادة الولد على والده لا تقبل بحال...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون فيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 298: المسألة 46: كتاب الشهادات:
إذا أعتق الرجل عبدا، ثم شهد المعتق لمولاه، قبلت شهادته. وبه قال جميع الفقهاء. وحكي عن شريح أنه قال: لا تقبل.
دلينا: إجماع الفرقة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 298، 299: المسألة 47: كتاب الشهادات:
تقبل شهادة الأخ لأخيه. وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأوزاعي: لا تقبل. وقال مالك:...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وما قدمناه في المسألة أيضا يدل عليه. وروي عن عمر وابن عمر وابن الزبير أنهم قبلوا شهادة الأخ لأخيه، ولا مخالف لهم.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 299: المسألة 48: كتاب الشهادات:
تقبل شهادة الصديق لصديقه وان كان بينهما مهاداة وملاطفة. وبه قال جميع الفقهاء. إلا مالكا...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([11]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 299، 300: المسألة 49: كتاب الشهادات:
تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([12]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 300، 301: المسألة 50: كتاب الشهادات:
لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر، ولا منهم إلا من كان عدلا يعتقد العدل والتوحيد، ونفي القبائح عن الله تعالى، ونفي التشبيه. ومن خالف في شيء من ذلك كان فاسقا، لا تقبل شهادته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 302: المسألة 51: كتاب الشهادات:
اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان، ويفسق فاعله به، ولا تقبل شهادته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 303، 304: المسألة 52: كتاب الشهادات:
من شرب نبيذا حتى يسكر، لم تقبل شهادته، وكان فاسقا بلا خلاف، وان شرب منه قليلا لا يكسر مثله، فعندنا لا تقبل شهادته، ويحد، ويحكم بفسقه...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنا قد دللنا في كتاب الأشربة على أن النبيذ حكمه حكم الخمر سواء، ومن أحكام الخمر تفسيق شاربه، ورد شهادته بلا خلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 304، 305: المسألة 53: كتاب الشهادات:
اللاعب بالنرد يفسق، وترد شهادته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 305، 306: المسألة 54: كتاب الشهادات:
الغناء محرم، يفسق فاعله، وترد شهادته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 307: المسألة 55: كتاب الشهادات:
الغناء محرم، سواء كان صوت المغني، أو بالقصب، أو بالأوتار -مثل: العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك- وأما الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 308: المسألة 56: كتاب الشهادات:
إنشاد الشعر مكروه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 309: المسألة 57: كتاب الشهادات:
شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان عدلا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 309، 310: المسألة 58: كتاب الشهادات:
من أقيم عليه حد في معصية من قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو لواط أو غير ذلك ثم تاب وصار عدلا، قبلت شهادته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 310، 311: المسألة 59: كتاب الشهادات:
البلدي، والبدوي، والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([13]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 312، 313: المسألة 62: كتاب الشهادات:
إذا مات، وخلف ابنين وتركة، فادعى أجنبي دينا على الميت، فان اعترف الابنان استوفي من حقهما، وان اعترف به أحدهما، فإن كان عدلا، فهو شاهد المدعي، وإن كان معه شاهد آخر يشهد له بالحق، استوفي الدين من حقهما، وإن لم يكن معه شاهد آخر، فإن حلف مع شاهده ثبت الدين أيضا واستوفاه من حقهما، وان لم يحلف، أو لم يكن المعترف عدلا، كان له نصف الدين في حصة المعترف...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 314: المسألة 64: كتاب الشهادات:
حقوق الله تعالى -مثل حد الزنا، وشرب الخمر، وما أشبهه- لا يثبت بالشهادة على الشهادة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 314، 315: المسألة 65: كتاب الشهادات:
الظاهر من المذهب أنه لا يقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل، وإنما يجوز ذلك مع تعذره، إما بالموت أو بالمرض المانع من الحضور أو الغيبة.
وبه قال الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في حد الغيبة...
دليلنا على الأول: أنه إجماع...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 316: المسألة 66: كتاب الشهادات:
لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون، والأملاك، والعقود.
فأما الحدود فلا يجوز ان تقبل فيها شهادة على شهادة. وقال قوم: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء. وبه قال الشافعي...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 316، 317: المسألة 67: كتاب الشهادات:
إذا عدل شاهدا الفرع شاهدي الأصل، ولم يسمياه، لم يقبل ذلك. وبه قال جميع الفقهاء([14]).
وقال أبو حنيفة: يحكم بذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 317، 318: المسألة 69: كتاب الشهادات:
ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر، ثبت بلا خلاف شهادة شاهد الأصل.
وان شهد شاهد على شهادة أحدهما وشاهد آخر على شهادة الآخر لم يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الحكم به وما قالوه ليس عليه دليل وأيضا الأصل أن لا يثبت شهادة الفرع إلا بدلالة شرعية، وما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 318: المسألة 70: كتاب الشهادات:
إذا شهد شاهدان على شهادة رجل، ثم شهدا هما على شهادة الآخر، فانه تثبت شهادة الأول بلا خلاف، وعندنا يثبت شهادة الثاني أيضا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 319: المسألة 71: كتاب الشهادات:
تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل، ولا يقومون مقام الأصل في إثبات الحق...
دليلنا: أن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل في إثبات الحق لما جازت الشهادة على الشهادة، لأنه إن كان الحق إثبات فعل كالقتل والإتلاف لم يثبت بشهادة الفرع، لأنه يحتاج إلى مشاهدة، والفرع ما شاهد الفعل. وان كان الحق عقدا افتقر إلى سماع ومشاهدة، والفرع ما سمع وما شاهد، فلما أجمعنا على جواز الكل ثبت أن الفرع يثبت بشهادة الأصل بلا شبهة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 320، 321: المسألة 74: كتاب الشهادات:
إذا شهد شاهدان بحق، وعرف عدالتهما، ثم رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها، لم يحكم. وبه قال الجماعة([15]) إلا أبا ثور فانه قال: يحكم بالشهادة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 321: المسألة 75: كتاب الشهادات:
إذا شهد شاهدان بحق، وعرف عدالتهما، وحكم الحاكم، فاستوفي الحق ثم رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه. وبه قال جميع الفقهاء. وقال سعيد بن المسيب والاوزاعي: ينقضه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 321، 322: المسألة 76: كتاب الشهادات:
إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه، فقتل أو قطع، ثم رجعا وقالا: عمدنا كلنا وقصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وعليه إجماع الصحابة...
ولا يعرف لهما منكر، ثبت أنهم أجمعوا عليه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 323، 324: المسألة 78: كتاب الشهادات:
إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول بها، ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا، غرما نصف المهر.
وبه قال ابن حنيفة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، وهو أضعف القولين عندهم، إلا أنه يقول: يلزم نصف مهر مثلها.
وعندنا
نصف المهر المسمى...
دليلنا: أنه إذا حصل بينهما قبل الدخول لزمه نصف المهر، فوجب أن لا يرجع عليهما إلا بقدر ما غرم. وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ألزمناهما مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 324، 325: المسألة 79: كتاب الشهادات:
إذا شهدا بدين أو بعتق، وحكم بذلك عليه، ثم رجعا، كان عليهما الضمان...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن شاهد الزور يضمن ما يتلف بشهادته، وهذا من ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 329: المسألة 1: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا ادعى نفسان دارا هما فيها، أو الثوب ويدهما عليه، ولا بينة لواحد منهما، كان العين بينهما نصفين...
دليلنا: إجماع لفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 329، 331: المسألة 2: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا ادعيا ملكا مطلقا، ويد أحدهما على العين، كانت بينته أولى، وكذلك إذا أضافاه إلى سبب، فان ادعى صاحب اليد الملك مطلقا والخارج أضافه إلى سببه، كانت بينة الخارج أولى. وبه قال الشافعي...
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان المدعى ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه، لم تسمع بينة المدعى عليه، وهو صاحب اليد. وان كان ملكا لا يتكرر سببه، سمعنا بينة الداخل. وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقد ذكرناه في النهاية، والمبسوط، والكتابين في الأخبار. وقال أحمد بن حنبل: لا أسمع بينة صاحب اليد بحال، في أي مكان كان. وقد روى ذلك أصحابنا أيضا.
وتحقيق الخلاف مع أبي حنيفة: هل تسمع بينة الداخل أم لا؟ عند الشافعي تسمع، وعنده لا تسمع.
والفقهاء يقولون: بينة الداخل أولى.
وهذه عبارة فاسدة، لأنه إذا كان الخلاف في سماعها سقط أن يقال أولى.
وهذه المسألة ملقبة ببينة الداخل والخارج، فإن الداخل من كانت يده على الملك، والخارج من لا يد له عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، والخبر المشهور عن النبي عليه السلام أنه قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 332: المسألة 3: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا شهدت البينة للداخل مضافا، قبلناها، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وقد حكيناه.
وان كانت بالملك المطلق، فإنا لا نقبلها([16]).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما قاله في القديم مثل ما قلناه. وقال في الجديد مسموعة.
دليلنا: أخبار أصحابنا...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 333، 334: المسألة 4: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها، فأقام أحدهما شاهدين، والآخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه يرجع بكثرة الشهود، ويحلف، ويحكم له بالحق. وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة، رجح بالعدالة، وهو إذا كانت إحداهما أقوى عدالة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 334، 335: المسألة 5: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد وامرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي...
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على تقابلهما...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 337، 338: المسألة 10: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه، وهذا داخل فيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 341، 342: المسألة 13: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا، أو دارا، أو دابة، فادعى أحدهما أنها له منذ سنتين، والآخر ادعى أنها له منذ شهر، وأقام كل واحد منهما بما يدعيه بينة، أو ادعى أحدهما أنه له منذ سنتين، وقال الآخر: هي الآن ملكي، وأقام كل واحد منهما بما يدعيه البينة، الباب واحد، والعين المتنازع فيها في يد ثالث، كانت البينة المتقدمة أولى...
وأيضا التي قد شهدت بالملك منذ سنتين قد أضافته إلى ملكه هذه المدة، والتي شهدت به لغيره منذ شهر لا يصح له الملك إلا بأن يكون قد ملكه عن الذي هو له منذ سنتين، ولا خلاف أنا لا نحكم بأنه ملك عنه، لأنه لو كان عنه ملك، لوجب أن يكون له الرجوع عليه بالدرك، فإذا لم يحكم بأنه عنه ملك، بقي الملك على صاحبه حتى يعلم زواله عنه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 342: المسألة 14: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا تنازعا دابة، فقال أحدهما: ملكي، وأطلق، وأقام بها بينة. وقال الآخر: ملكي، نتجتها، وأقام بذلك بينة، فبينة النتاج أولى، وهكذا كل ملك تنازعاه فادعاه أحدهما مطلقا وادعاه الآخر مضافا إلى سببه، مثل أن قال: هذه الدار لي، وقال الآخر: اشتريتها، أو قال: هذا الثوب لي، وقال الآخر: لي، نسجته في ملكي، أو قال: هذا العبد لي، وقال الآخر: بل غنمته أو ورثته، الكل واحد إذا لم تكن العين المدعاة في يد أحدهما.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 342، 343: المسألة 15: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما، وأقام أحدهما البينة بقديم الملك، والآخر بحديثه، فإن كانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف، لأن معه حجتين بينة قديمة ويد، وان كانت في يد حديث الملك، فصاحب اليد أولى...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 344: المسألة 16: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا قال لفلان علي ألف قضيتها، فقد اعترف بألف، وادعى قضاءها، فلا يقبل منه إلا ببينة...
دليلنا: أن إقراره بالألف مجمع عليه، ووجوب قبول قوله في القضاء يحتاج إلى دليل.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 345: المسألة 18: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا كان في يد رجلين، كبير بالغ مجهول النسب، فادعياه مملوكا، فالقول قوله بلا خلاف، فإن اعترف لهما، فإنه مملوك لهما بلا خلاف، وان اعتراف لأحدهما بأنه مملوكه، كان له دون الآخر...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 345، 346: المسألة 19: كتاب الدعاوى والبينات:
رجل ادعى دارا في يد رجل، فأنكر، فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة، فجاء آخر فادعى أنه اشتراها من المدعي منذ خمس سنين، حكمنا بزوال ملك المدعى عليه ببينة المدعي بلا خلاف، ثم ينظر في بينة المدعي الثاني -وهو المشتري من المدعي الأول- فإن شهدت بأنه اشتراها من الأول وهي ملكه أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك، فإنه يحكم بها للمشتري بلا خلاف -وهو المدعي الثاني- وإن شهدت بينة المشتري بالشراء فقط ولم تشهد بملك ولا بيد، قال الشافعي: حكمنا بها للمشتري وإليه أذهب.
وقال أبو حنيفة: أقرها في يد المدعي، ولا أقضي بها للمشتري، لأن البينة إذا لم تشهد بغير البيع المطلق لم يدل على أنه باع ملكه، ولا أنها كانت في يديه حين باع، لأنه قد يبيع ملكه وغير ملكه.
دليلنا: أن بينة المدعي أسقطت يد المدعى عليه، وأثبتها ملكا للمدعي منذ سنة، ولم تنف أن يكون قبل السنة ملكا للمدعي، فإذا قامت البينة أن هذا المدعي باعها قبل هذه السنة بأربع سنين، فالظاهر أنها ملكه حين البيع حتى يعلم غيره، فهو كالبينة المطلقة وبينة المدعي لو كانت مطلقة، فإنا نقضي بها للمشتري بلا خلاف، كذلك هاهنا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 348، 350: المسألة 23: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد، وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب، وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما، أقرعنا بينهما، فمن خرجت قرعته ألحقناه به...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 351: المسألة 24: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا كان وطء أحدهما في نكاح صحيح، والآخر في نكاح فاسد...
والذي يقتضيه مذهبنا: أنه لا فرق بينهما، وانه يجب أن يقرع بينهما.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولى([17]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 351، 352: المسألة 25: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا وطأ الرجل أمة، ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها، ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما، فإنه يلحق بالأخير...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 352: المسألة 26: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا وطأ اثنان على ما قدرناه، وكانا مسلمين، أو أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو كان أحدهما حرا، أو أجنبيين، أو أحدهما ابنا والآخر أبا، لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 352، 354: المسألة 27: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فقال كل واحد منهما كله لي، ولم يكن مع أحدهما بينة، نظر فيه، فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها، وما يصلح لهما كان بينهما.
وقد روي أيضا أن القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها، والأول أحوط...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 355: المسألة 28: كتاب الدعاوى والبينات:
إذا كان لرجل على رجل حق، فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق، فإن كان من عليه الحق باذلا، فليس له أخذه منه بلا خلاف، وان كان مانعا إما بأن يجحد ظاهرا وباطنا، أو يعترف باطنا ويجحده ظاهرا، أو يعترف به ظاهرا وباطنا ويمنعه لقوته، فإنه لا يمكن استيفاء الحق منه.
فإذا كان بهذه الصفة كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير زيادة، سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه، إلا إذا كان وديعة عنده، فإنه لا يجوز له أخذه منها، وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 359، 361: المسألة 1: كتاب العتق:
إذا أعتق شريكا له من عبد، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان معسرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقصد به مضارة شريكه أو لا يقصد بل يقصد به وجه الله، فإن قصد مضارة شريكه كان العتق باطلا، وان قصد به وجه الله مضى العتق في نصيبه، وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يستسعي العبد في قيمته.
وإن كان موسرا ألزم قيمته، فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة، فإن فعل كان عتقه ماضيا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
وهذان الخبران يدلان على أنه إذا أعتق نصيبه وكان له مال، فإنه ينعتق في الحال، غير أن مذهبنا ما قلناه أنه إذا أدى ما عليه انعتق...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 363، 364: المسألة 2: كتاب العتق:
إذا أعتق عبيده عند موته، ولا مال له غيرهم، استخرج ثلثهم بالقرعة واعتقوا، واسترق الباقون، وإن دبر عبده عند موته، ولا مال له غيره، انعتق ثلثه، واستسعى فيما بقي للورثة...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 364، 365: المسألة 3: كتاب العتق:
إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره، كان عتقه من الثلث. وبه قال جميع الفقهاء...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 365، 366: المسألة 4: كتاب العتق:
الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان الوالدان الآباء وان علوا، والأمهات وان علون، والمولودون البنون وأولادهم وإن نزلوا والبنات وأولادهن وان نزلن، وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الأخت وبنتها وان نزلت، وبنت الأخ والعمة والخالة، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العم والعمة والخال والخالة ولا واحد من ذوي الأرحام سوى من ذكرناهم...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 367: المسألة 5: كتاب العتق:
إذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وذهب إليه بعض أصحابنا، والمنصوص الأول.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 368: المسألة 6: كتاب العتق:
إذا عمى العبد، أو أقعد، أو نكل به صاحبه، انعتق عليه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 368: المسألة 7: كتاب العتق:
إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه، قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 368: المسألة 8: كتاب العتق:
إذا أسلم الرجل على يد غيره، فلا ولاء له عليه، وأيهما مات لم يرثه صاحبه.
وبه قال جميع الفقهاء([18]) إلا إسحاق...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 369، 370: المسألة 9: كتاب العتق:
إذا تعاقد رجلان، فقال: عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك، وتدفع عني وأدفع عنك، وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، كان ذلك صحيحا، ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا نسب...
وقال أبو حنيفة: إذا كانا أو واحد منهما معروف النسب، لم تنعقد الموالاة بينهما، وان كانا مجهولي النسب انعقدت الموالاة بينهما، وكان العقد جائزا، لكل واحد منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه، فإذا عقل له لزمت ولا سبيل إلى فسخها بوجه، ويتوارثان به.
وهذا مذهبنا، لأن بهذا التفصيل نقول...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 370: المسألة 10: كتاب العتق:
من التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط، وبه قالت الجماعة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 370، 371: المسألة 11: كتاب العتق:
إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق، وثبت له عليه الولاء بلا خلاف بين الطائفة، ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا. وبه قال سفيان الثوري. وقال جميع الفقهاء: لا يرثه إن مات كافرا، وان أسلم ومات يرثه.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 371: المسألة 12: كتاب العتق:
إذا أعتق كافر مسلما، ثبت له عليه الولاء إلا أنه لا يرثه مادام كافرا، فإن أسلم ورثه. وبه قال جميع الفقهاء([19]). وقال مالك:...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 372: المسألة 13: كتاب العتق:
إذا أعتق عبده سائبة، وهو أن يقول: أنت حر سائبة لا ولاء لي عليك، كان صحيحا، ولا يكون له عليه الولاء، ويكون ولاؤه للمسلمين...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 372، 373: المسألة 14: كتاب العتق:
العتق لا يقع إلا بقوله: أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات كقوله: أنت سائبة، أو لا سبيل لي عليك، نوى العتق أو لم ينو.
وقال الفقهاء: إذا قال: أنت حر وقع العتق وان لم ينو، وإذا قال أنت سائبة، أو لا سبيل لي عليك، وكل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في العتق، فإن نوى العتق عتق، وان لم ينو لم ينعتق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل بقاء الرق وإيجاب العتق بما قالوه يحتاج إلى دليل، وما ذكرناه مجمع على وقوع العتق به.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 373: المسألة 15: كتاب العتق:
إذا اعتق المكاتب بالأداء، أو اشترى العبد نفسه من مولاه، عتق، ولم يثبت للمولى عليه الولاء إلا بأن يشرط ذلك عليه. وقال جميع الفقهاء: يثبت له عليه الولاء وان لم يشرط.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 374: المسألة 18: كتاب العتق:
لا يقع العتق بشرط، ولا بصفة، ولا بيمين. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 375: المسألة 19: كتاب العتق:
إذا قال: كل عبد أملكه فهو حر، أو قال: إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم ينعق. وكذلك إن قال: كل عبد تلد أمتي فهو حر، ثم حلمت أمته، فلا ينعتق...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 379، 380: المسألة 1: كتاب المكاتب:
إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته، فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك، وليس بواجب عليه، سواء دعاه إلى ذلك بقيمته، أو أقل، أو أكثر...
وذهب قوم إلى أنه دعاه إلى ذلك بقيمته أو أكثر، وجب على سيده الإجابة، وإن كان بأقل من ذلك لم يجب عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
والمعتمد عندنا الأول.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 380: المسألة 2: كتاب المكاتب:
لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ...
دليلنا: أنه كان بالغا صحت مكاتبته بلا خلاف...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 381: المسألة 3: كتاب المكاتب:
قوله عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فالخير المراد به الأمانة والاكتساب...
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على أنه يتناوله الاسم...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 384: المسألة 7: كتاب المكاتب:
إذا كاتبه على مال معلوم، وآجال معلومة، ونجوم معلومة، وقال: إذا أديت إلي هذا المال فأنت حر، ونوى بذلك العتق انعتق. وان عدما، أو أحدهما لم ينعتق...
دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع العتق عنده...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 384، 385: المسألة 8: كتاب المكاتب:
إذا كاتب ثلاثة أعبد له، صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين، وقال: إذا أديتم إلي ذلك فأنتم أحرار، فقبلوا، صحت هذه المكاتبة...
دليلنا: قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} ولم يفصل.
وأيضا: فلا خلاف لو باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة، بثمن معلوم أنه يصح البيع، وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم، وكذلك الكتابة، لأنها نوع من البيع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص ، 387385: المسألة 9: كتاب المكاتب:
إذا ثبت أن الكتابة صحيحة، فإن كل واحد منهم مكاتب بحصة قيمته من المسمى، كأنه كاتبه بذلك منفردا من غيره، ولا يتعلق به حكم غيره، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق، سواء أدى صاحباه وعتقا، أو عجزا ورقا...
دليلنا: ما قلناه من أن ما يخص كل واحد منهم من قيمته مجمع عليه، وإلزامه مال غيره يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
وأيضا فلا خلاف أن ثلاثة إذا اشتروا عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه، فهذا مثله. فإن قال: هذا عتق معلق بشرط.
قلناه: لا نسلم ذلك، بل عندنا أن العتق المعلق بصفة باطل، فلو كان هذا عتقا معلقا بصفة لوجب لو أبرأهم السيد من المال أن لا يعتقوا، لأنه ما وجدت الصفة التي هي أداء المال، وقد أجمعنا على خلافه.
وأيضا لو كان عتقا معلقا بصفة، لم يكن لهم أن يعجزوا نفوسهم، فيردوا في الرق، لأن العتق المعلق بصفة لا يمكن رده عندهم جميعا، وأجمعنا على خلافه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 388، 389: المسألة 12: كتاب المكاتب:
إذا كان نفسان، لكل واحد منهما على صاحبه حق، فإن كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له، فإنه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف من غير تراض، وان كان الحقان من جنس واحد من الأثمان أو مما له مثل من غيرها، فانه يقع القصاص بينهما من غير تراض بينهما...
دليلنا: أنه لا فائدة في ذلك، وما لا فائدة فيه يكون عبثا، وانما قلنا لا فائدة فيه، لأنه يقتص منه ماله، ثم يرده عليه بعينه، ولا غرض في مثل ذلك.
وأيضا: فلا خلاف أنه لو كان دين على والده، فمات والده والدين في ذمته، بريء الوالد منه، لأن الدين يتعلق بتركته، وتركته لولده، فلا معنى في بيع التركة في حقه، والحق كله له...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 390: المسألة 14: كتاب المكاتب:
إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب ونصفه قن، كان للعبد يوم وللسيد يوم. ومتى طلب أحد هما المهايأة في ذلك، أجبر الآخر عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 391، 393: المسألة 16: كتاب المكاتب:
المكاتبة على ضربين: مشروطة، ومطلقة.
فالمشروطة: أن يقول: كاتبتك على كذا وكذا، فمتى أديت مال الكتابة فأنت حر، وان عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق.
فهذا الضرب متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق به إلى أن يؤدي جميع ما عليه، ولو بقي درهم، فإذا وفاه انعتق، وان عجز دون الوفاء فهو رد في الرق.
والمطلقة: هو أن يقول: كاتبتك على كذا وكذا، فإذا أديت فأنت حر، ولم يقل فإن عجزت فأنت رد في الرق، فإذا كان كذلك، فمتى أدى منه شيئا انعتق منه بحساب ما يؤديه، ويبقى رقا بمقدار ما يبقى عليه...
وعن علي عليه السلام روايتان: إحداهما: إذا أدى نصف ما عليه عتق كله وطولب بالباقي بعد عتقه.
والثانية: يعتق منه بقدر ما أدى بالحصة وهذا هو الذي يرويه أصحابنا...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 393، 394: المسألة 17: كتاب المكاتب:
المكاتبة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد، ومعناه: أن له الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 394، 395: المسألة 18: كتاب المكاتب:
إذا مات المكاتب المشروط عليه، وخلف تركة، فإن كان فيها وفاء لما عليه، وفي منها ما عليه، وكان الباقي لورثته، وان لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه، لأن ذلك عجز عن الأداء، وان كان له أولاد من مملوكة له، كان حكمهم حكمه، فإن وفى ما عليه انعتقوا، وان عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم([20])، وان كانت مطلقة ورث بحساب ما أدى منه ورثته، وبحساب ما بقي للسيد...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 395، 396: المسألة 19: كتاب المكاتب:
إذا كاتبه على مال بعينه يؤديه إليه في نجوم معلومة، فجاء بالمال في نجم واحد، لم يلزم المكاتب أخذه، وكان بالخيار بين أخذه في الحال وبين أخذه في النجوم المقررة بينهما...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 396: المسألة 20: كتاب المكاتب:
إذا اشترى المكاتب جارية، صح شراؤه بلا خلاف، وله وطؤها إذا أذن سيده في ذلك فأما بغير إذنه فلا يجوز...
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن عندنا أنه يجوز أن يحلل الرجل جاريته لأخيه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 396، 397: المسألة 21: كتاب المكاتب:
إذا كاتب عبده، وكان السيد تجب عليه الزكاة، وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته، يحتسب به من مال مكاتبته، وإن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة، كان ذلك مستحبا غير واجب...
وعلى المسألة إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 398: المسألة 22: كتاب المكاتب:
لولي المولى عليه من يتيم وغيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه...
دليلنا: أنه لا خلاف أن لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه، وهذا بيع إلا أنه من نفسه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 399: المسألة 24: كتاب المكاتب:
إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة، فأدى أحدهما علفا ثم أشكل عليه عين المؤدي منهما اقرع بينهما، فنم خرجت قرعته حكم له بالأداء وعتق، بقي الآخر مكاتبا، فان مات اقرع بينهما...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، على أن كل مشكل فيه قرعة، وهذا من جملة ذلك.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 400: المسألة 26: كتاب المكاتب:
يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الثياب والحيوان بلا خلاف، ويجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 401، 402: المسألة 29: كتاب المكاتب:
إذا كان عبد بين شريكين، لأحدهما ثلثه، وللآخر ثلثاه فكاتب صاحب الثلثين على مائتين، وصاحب الثلث على مائتين، صحت الكتابتان...
ولأنه لا خلاف أنه يجوز لهما أن يبيعاه متفاضلا، والكتابة عندنا بيع.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 402: المسألة 30: كتاب المكاتب:
إذا كاتب اثنان عبدا، صحت الكتابة، ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير إذنه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 402، 403: المسألة 31: كتاب المكاتب:
ولد المكاتبة من زوج أو زنا...
والذي يقتضيه مذهبنا، عن أولادها كهيئتها، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة، فإذا أدت ما عليها عتقوا كهيئتها، إلا أن يكونوا من زوج حر فيكونوا أحرارا.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 403: المسألة 32: كتاب المكاتب:
لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبها، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة، بلا خلاف فإن خالف ووطأها، فإن كانت مشروطا عليها فلا حد عليه، لأن هناك شبهة، وإن كانت مطلقة أدت من مكاتبتها شيئا كان عليها الحد بمقدار ما تحرر منها، ويدرأ عنه بمقدار ما بقي...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 404، 405: المسألة 34: كتاب المكاتب:
إذا أراد بيع رقبة المكاتب، لم يجز ذلك ألا بعد عجز العبد عن الأداء إذا كان مشروطا عليه، وإن كان مطلقا وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 405، 406: المسألة 35: كتاب المكاتب:
إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه، ثم مات، فورثته بنته، انفسخ عقد النكاح بينهما...
والدليل على أنه يورث هو: أنه لا خلاف أن الرجل إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها، ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 409: المسألة 1: كتاب المدبر:
إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق كان صريحا، غير انه لا بد فيه من النية، كما نقوله في صريح الطلاق، والعتاق. فإن عرى عن النية، لم يكن له حكم.
وقال الفقهاء: ذلك صريح، لا يحتاج إلى نية.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء الرق، ومع حصول النية انعقد التدبير بلا خلاف، وإذا تجرد فقيه الخلاف.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 409، 410: المسألة 2: كتاب المدبر:
إذا قال: أنت مدبر، أو مكاتب، لا ينعقد به كتابة، ولا تدبير، وإن نوى ذلك، بل لا بد أن يقول في التدبير: إذا مت فأنت حر، أو أنت حر إذا مت. وفي الكتابة: إذا أديت إلي مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا...
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([21]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 410: المسألة 3: كتاب المدبر:
التدبير بشرط لا يقع، وكذلك العتق والطلاق. وقال جميع الفقهاء: إنه يصح وينعقد.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى([22]) سواء.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 410، 411: المسألة 4: كتاب المدبر:
التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول، بأن يقول: قد رجعت في هذا التدبير ونقضته...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فأما بيعه وهبته ووقفه فلا خلاف في ذلك انه ينتقض بذلك التدبير، كما ينتقض به العتق بشرط.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 411، 412: المسألة 5: كتاب المدبر:
إذا دبر عبدا، ثم أراد بيعه والتصرف فيه، كان له ذلك، سواء كان التدبير مطلقا، بأن يقول: إذا مت فأنت حر، أو مقيدا، بأن يقول: ان مت في يومي هذا فأنت حر، أو في شهري هذا، أو سنتي هذه إذا نقض تدبيره، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته، وانما يجوز له بيع خدمته مدة حياته...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 412، 413: المسألة 7: كتاب المدبر:
إذا دبره، ثم أوصى به لرجل، كان ذلك رجوعا.
وللشافعي فيه قولان: إذا قال هو وصية، قال يكون رجوعا. وإذا قال يكون عتقا بصفة، لم يكن رجوعا.
دليلنا: أنا قد دللنا على أنه وصية، وليس بعتق بصفة، فإذا ثبت ذلك زال الخلاف([23]).
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 413: المسألة 8: كتاب المدبر:
إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب، لم يبطل تدبيره، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف، وان لحق بدار الحرب بطل تدبيره...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره، وهذا قد أبق زيادة على ارتداده.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 413: المسألة 9: كتاب المدبر:
إذا أبق المدبر بطل تدبيره.
وقال جميع الفقهاء: لا يبطل.
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 413، 414: المسألة 10: كتاب المدبر:
إذا ارتد المسلم، ثم دبر مملوكا، فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله، وصح تدبيره، وان كان ممن لا يستتاب، زال ملكه، ويجب عليه القتل على كل حال...
دليلنا: إجماع الفرقة على الثاني، وأما الأول فإن زوال ملكه يحتاج إلى دليل، فلو كان ملكه زال لما رجع عليه إذا عاد إلى الإسلام، وكان لا تجب عليه الزكاة في هذه المدة. وعندنا وعند الشافعي يجب عليه فيه الزكاة.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 414، 415: المسألة 11: كتاب المدبر:
إذا ادعى المدبر على سيده التدبير، فأنكر ذلك السيد، لم يكن إنكاره رجوعا في التدبير...
دليلنا: أنا قد دللنا على أن التدبير وصية، فإذا ثبت ذلك، ثبت ما قلناه بالاتفاق...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 415: المسألة 12: كتاب المدبر:
إذا دبر مملوكه، ثم كاتبه، كان ذلك إبطالا لتدبيره...
دليلنا: أنا قد دللنا على أنه وصية، فإذا ثبت ذلك، ثبت ما قلناه، لأن أحدا لا يخالف فيه مع ثبوته.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 415، 416: المسألة 13: كتاب المدبر:
للسيد وطء أمته المدبرة بلا خلاف، فإن حبلت لم يبطل تدبيرها، فإذا مات سيدها عتقت من ثلثه، فان خلف غيرها قومت على ولدها وانعتقت عليه، وان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها بالتدبير ونصيب ولدها منها عليه وتستسعي فيها بقي للورثة...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن أم الولد يجوز بيعها، وان الملك على ما كان، فإذا ثبت ذلك فيجب أن يكون التدبير باقيا، والشافعي إنما بنى هذه المسألة على أنها تنعتق بموت سيدها، ونحن لا نسلم ذلك، بل نخالف فيه.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 416: المسألة 14: كتاب المدبر:
إذا دبر أمته، ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير، كان الولد مدبرا مثل أمه، ينعتقان بموت سيدها، وليس له نقض تدبيره وانما له نقض تدبير الأم فحسب...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 416، 417: المسألة 15: كتاب المدبر:
إذا دبرها وهي حامل بمملوك، لم يدخل الولد في التدبير...
دليلنا: إجماع الفرقة...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 418: المسألة 19: كتاب المدبر:
دليلنا: أنا قد بينا أن التدبير كالوصية، وعندنا أن الوصية يقدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث، فإذا استوفى الثلث سقط ما بعده، وقد بينا في الوصايا.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 418، 419: المسألة 20: كتاب المدبر:
إذا دبر الكافر عبده، فأسلم العبد، فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، وان لم يرجع في تدبيره بيع عليه...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 419: المسألة 21: كتاب المدبر:
تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان بلا خلاف، وإذا كان مميزا عاقلا مراهقا كانا صحيحين، وقيده أصحابنا بما إذا بلغ عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت وصيته، والتدبير وصية.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 420: المسألة 22: كتاب المدبر:
المدبر يعتبر من الثلث.
وبه قال جميع الفقهاء. وقال...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فقد بينا أنه بمنزلة الوصية، ولا خلاف عن الوصية تعتبر من الثلث.
وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: "المدبر من الثلث". وروي ذلك عن علي عليه السلام، وابن عمر، ولا مخالف لهما.
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 423، 424: المسألة 1: كتاب أمهات الأولاد:
إذا استولد الرجل أمة في ملكه، ثبت لها حرمة الاستيلاد، ولا يجوز بيعها مادامت حاملا، فإذا ولدت لم يزل الملك عنها، ولم يجز بيعها مادام ولدها باقيا، إلا في ثمن رقبتها، فإن مات ولدها، جاز بيعها على كل حال، فإن مات سيدها جعلت في نصيب ولدها، وعتقت عليه، فإن لم يخلف غيرها، عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فلا خلاف أنه يجوز وطؤها بالملك، فلو كان الملك قد زال لما جاز ذلك.
وأيضا فلا خلاف أنه يجوز عتقها، فلو كان زال الملك عنها لما كان ذلك...
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 425، 426: المسألة 2: كتاب أمهات الأولاد:
إذا استولد الذمي أمة، ثم أسلمت، لم تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها، وتكون عند امرأة مسلمة، تتولى القيام بحالها، ويؤمر بالإنفاق عليها مادام ولدها باقيا، فإذا مات الولد قومت عليه، وأعطى ثمنها، وان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه...
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه...
([1]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([2]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([3]) راجع المسألة السابقة (7). وقد ذكر الإجماع.
([4]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([5]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([6]) راجع المسألة السابقة (79).
([7]) راجع المسألة السابقة (20).
([8])كتاب الشهادات ج6 الصفحة 296 المسألة (44).
([9]) إذا كان الحكم منسوبا للمذهب، وكانت النسبة غير الإجماع وما هو في رتبته؛ كنا نكتفي بالإشارة إلى موضوع المسألة في العنوان دون الحكم، وأحيانا كنا نكتفي بتعليم العبارة الدالة على النسبة للمذهب؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([10]) راجع المسألة السابقة (17).
([11]) راجع المسألة السابقة (47) وقد ذكر الإجماع.
([12]) راجع المسألة السابقة (47) -وقد ذكر الإجماع- وما تلاها.
([13]) إجماع الفرقة وعموم القرآن. راجع المسألة السابقة.
([14]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([15]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "وبه قال الجماعة" وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الفرصة للباحث المتخصص في المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([16])قال سماحة آية الله العظمى السيد البروجردي قدس سره : "هذا مخالف لما ذكره في المسألة الثانية " فلاحظ. [العبارة منقولة عن هامش المصدر]
([17]) راجع المسألة السابقة (23).
([18]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([19]) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب. لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين، وتذييل الفتوى بعبارة "جميع الفقهاء" وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.
([20]) نقل النص الأخير في مصادر من تأخر عن الشيخ بألفاظ مغايرة نسبيا فجاء في مختلف الشيعة ج8 ص97: "وإن كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه وان وفى ما عليه انعتقوا وان عجزوا عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم"، وفي المهذب البارع ج4 ص97: "وإن كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه فإن وفوا ما عليه انعتقوا وإن عجزوا عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم".
([21]) راجع المسألة السابقة (1) وقد ذكر الإجماع.
([22]) راجع المسألة السابقة (1) وقد ذكر الإجماع.
([23]) إذا كانت النسبة للمذهب غير الإجماع وما هو في رتبته؛ كنا نكتفي بالإشارة إلى موضوع المسألة في العنوان دون الحكم، وأحيانا كنا نكتفي بتعليم العبارة الدالة على النسبة للمذهب؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى.