موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات
إجماعات مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس
- مدة زمان النفاس لا تتجاوز إحدى وعشرين يوما اتفاق 33 ج1
- للحائض والنفساء والجنب أن يقرأ من القرآن كله ما شاء بينه وبين سبع آيات سوى أربع سور وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك الذي خلق 34 ج1
- في أقصى مدة النفاس 70 ج1
- الزوجية ثابتة للمظاهر والحائض والنفساء وإن لم يحل للزوج وطئ زوجته على هذه الحال 83 ج1
- إذا كانت المرأة حائضا وكتمته على زوجها فوطئها عصت خاصة 95 ج1
- يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن ما شاءا إلا عزائم السجود 153 ج1
- أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام 153 ج1
- يجب على من وطء زوجته الحائض في أوله أن يتصدق بدينار وفي وسطه نصف دينار وآخره ربع دينار 154 ج1
- يجوز أن يطئ الرجل زوجته إذا طهرت عن دم الحيض وإن لم تغتسل متى مست به الحاجة إليه 154 ج1
- قوله تعالى "ولا تقربوهن حتى يطهرن" المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال 154 ج1
- أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوم 154 ج1
- أقل الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام 206 ج1
- المستحاضة تحتشي بالقطن فإن لم يثقبه الدم تغيره وتجدد الوضوء عند كل صلاة 281 ج1
- المستحاضة إن ثقب الدم ما تحتشي به ورشح عليه ولم يسل عنه تغيره عند كل صلاة وتغتسل لصلاة الفجر خاصة وتصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده 281 ج1
- المستحاضة إن ثقب الدم ما تحتشي به وسال فعليها أن تصلي صلاة الليل والغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل 281 ج1
- أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره تسعة 284 ج1
- أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام 284 ج1
- الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وليستا في أيام الطهر حيضا 285 ج1
- الحامل قد يكون معها الحيض 285 ج1
- نفاس المرأة أيام عادتها المعهودة وأقله انقطاع الدم 285 ج1
- يقال للمرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة قد نفست 285 ج1
- أكثر النفاس ثمانية عشر يوم 346 ج1
- أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوم 353 ج1
- للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا سوى السجدات الأربع من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل 253 ج1
- وطئ الحائض في الفرج محرم 44 ج2
- إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم أثم واستحق العقاب ووجبت عليه التوبة والكفارة 44 ج2
- إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم فكفارته في أول الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار 45 ج2
- إذا وطئ الحائض في فرجها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه 45 ج2
- مباشرة المرأة أيام الحيض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح بلا خلاف 45 ج2
- مباشرة المرأة أيام الحيض فيما بين السرة إلى الركبة لا بأس به واجتنابه أفضل 45 ج2
- إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطأها إذا غسلت فرجها سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره وإن لم تغتسل 45 ج2
- المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها وإن كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم فإن لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام 45 ج2
- يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتقعد في مصلاها وتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم 46 ج2
- المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال تصلي الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل والغداة بغسل 46 ج2
- المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين ولا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة رجعت إلى عادة نسائها وإن لم تكن لها نساء أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام والثاني عشرة أيام أو تترك الصلاة في كل شهر ستة أو سبعة أيام 46 ج2
- الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر 47 ج2
- أقل الحيض ثلاثة أيام 47 ج2
- أكثر الحيض عشرة أيام 47 ج2
- أقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له 47 ج2
- الحامل تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان فلا حيض 47 ج2
- لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد 48 ج2
- في حكم الدم فيما إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها ثم انقطع 48 ج2
- في حكم الدم فيما إذا كانت عادتها خمسة أيام فرأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها وفي خمسة أيام بعدها 48 ج2
- إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز كان الاعتبار بالتمييز دون العادة 48 ج2
- الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليه 49 ج2
- إذا رأت دما ثلاثة أيام وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيام أو انقطع دونها كان الكل حيضا 49 ج2
- أكثر النفاس عشرة أيام وثمانية عشر يوما وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة 49 ج2
- ليس لأقل النفاس حد ويجوز أن يكون ساعة 49 ج2
- إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم أصلا فلا يجب عليها الغسل 49 ج2
- يجب على النفساء الغسل بخروج الدم 50 ج2
- إذا زاد دم النفاس على أكثر أيام الحيض كان ما زاد استحاضة 50 ج2
- أكثر أيام الحيض عشرة أيام 50 ج2
- الدم الذي يخرج قبل خروج الولد ليس بنفاس 50 ج2
- الدم الذي يخرج بعد خروج الولد فهو دم نفاس 50 ج2
- الدم الذي يخرج مع خروج الولد فهو دم نفاس 50 ج2
- الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض 50 ج2
- الحامل المستبين حملها لا تحتاض 50 ج2
- فيما إذا رأت النفساء الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ثم رأت يوما وليلة 50 ج2
- لا خلاف في اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس 50 ج2
- المستحاضة إذا كان الدم لا يثقب الكرسف ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض 51 ج2
- المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء عند كل صلاة 51 ج2
- المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال غسل لصلاة الظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وغسل لصلاة الفجر وصلاة الليل 51 ج2
- إذا كان دم المستحاضة متصلا فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة وجددت الوضوء صحت صلاتها إجماع 51 ج2
- إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وجددت الوضوء في آخر الوقت وصلت فإن صلاتها ماضية إجماعا 52 ج2
- لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف والتنزه عنه أفضل 23 ج2
- يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن 23 ج2
- دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 92 ج2
- إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94 ج2
- يكره للحائض العبور في المساجد 100 ج2
- النفساء تغسل ويصلى عليه 145 ج2
- القادم من سفر والمريض إذا برأ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا وعليهم القضاء 192 ج2
- إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة 228 ج2
- أقل أيام الحيض ثلاثة أيام 16 ج3
- فيما إذا قالت كان حيضي خمسة أيام في كل شهر لا أعلم موضعها إلا أني أعلم إن كنت اليوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حائضا وإن كنت يوم السادس حائضا كنت يوم السادس والعشرين طاهرا 17 ج3
- لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام 17 ج3
- إذا زاد دم الحيض على العشرة وعملت ما تعمله المستحاضة وأدت ما عليها من الفرائض فيها فإنها تقضي صيام أيام الحيض العشرة فقط 17 ج3
- النفاس ما زاد عن عشرة أيام حكم الدم فيه حكم دم المستحاضة 19 ج3
- لا يصح الاعتكاف من الحائض 30 ج3
- يجوز للزوج وطي زوجته الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم إذا غسلت فرجها 187 ج3
- مباشرة الحائض في الفرج محظور 194 ج3
- أكثر أيام الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام 273 ج3
- في أكثر النفاس 605 ج3
- كل دم تراه المرأة في العشرة أيام وان كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة الأيام المتوالية فهو حيض 16 ج4
- إذا كان الدم يوم أو يومان وانقطع الدم بعد ذلك فلم تره إلى تمام العشرة فليس بحيض 16 ج4
- إذا كانت عادة المرأة في مجيء الحيض خمسة أيام في كل شهر فرأته فيها ورأته قبل ذلك خمسة أيام ورأته خمسة أيام بعدها فالحيض هو الأيام التي هي أيام العادة 16 ج4
- إذا ولدت المرأة وخرج منها دم وجب عليها الغسل 16 ج4
- إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد لا يكون ذلك نفاس 17 ج4
- أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 80 ج4
- أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ولا حد لأكثره 80 ج4
- يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب 80 ج4
- لا يجب على الحائض الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت 80 ج4
- يجب على الحائض أن تمنع زوجها وطأه 80 ج4
- يحرم على الزوج وطأ زوجته وهي حائض 80 ج4
- إذا وطأ زوجته وهي حائض في الثلث الأول كفر بدينار وفي الثلث الأوسط بنصف وفي الأخير بربع 80 ج4
- الحائض إذا انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجه 80 ج4
- المستحاضة يلزمها إذا لوث الدم الكرسف ولم يثقبه أن تغيره وتتوضأ لكل صلاة 80 ج4
- المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات 80 ج4
- المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف وسال فعليها ثلاثة أغسال 80 ج4
- لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم على الحائض إذا فعلت ما يلزم عليها 81 ج4
- دم النفاس أكثره عشرة أيام وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة 81 ج4
- النفساء والحائض سواء في جميع الأحكام إلا أن النفاس ليس لأقله حد 81 ج4
- دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس ولا تجوز الصلاة في ثوب أصابه شيء منه 82 ج4
- لا يجب تقديم الوضوء على غسل الحيض 33 ج5
- أقل الحيض ثلاثة أيام 42 ج5
- الحائض غير المدخول بها والغائب عنها زوجها غيبة مخصوصة يصح طلاقها 43 ج5
- لا يجب على الحائض قضاء الصلاة 43 ج5
- يجب على الحائض قضاء الصوم 43 ج5
- أقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات وأكثره عشرة أيام 43 ج5
- قولهم عليهم السلام فيما إذا تجاوز الدم المتصل بالعادة عشرة أيام "ترجع إلى عادتها وتمسك عادتها" مجمع عليه 43 ج5
- طلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة مخصوصة لا يقع 43 ج5
- طلاق الحامل يقع على كل حال سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم متيقنة له أو لم تكن كذلك 43 ج5
- لا يكون اعتزال المرأة كلها في زمان المحيض 44 ج5
- إذا انقطع عن الحائض الدم فليس بمحظور على الزوج أن يقربها بجماع 44 ج5
- إذا رأت الدم بعد وضعها الحمل بلا فصل أو قبل مضي عشرة أيام فهي نفساء وحكمها حكم الحائض سواء في جميع الأحكام اللازمة للحائض 45 ج5
- عن المرتضى قدس سره في حد نفاس المرأة 45 ج5
- أقل الطهر عشرة أيام 45 ج5
- النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة 45 ج5
- لا يجوز الصلاة في ثوب ولا بدن أصابه من دم الحيض والاستحاضة والنفاس مطلقا 50 ج5
- لا بأس بعرق الجنب والحائض إذا كان المجنب والحائض خاليين من نجاسة 52 ج5
- الحائض في وسط النهار يجب عليها أن تعتقد أنها مفطرة 96 ج5
- يصح الغسل والوضوء للحائض على غير وجه رفع الحدث بغير خلاف 141 ج5
- طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل محظور ولا يقع 320 ج5
- قول المرأة يقبل في الحيض والطهر 348 ج5