موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثالث

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الثالث: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط

كتاب المبسوط ج4

 

 

 

كتاب الوصايا

 

-  الكافر الذي لا رحم له من الميت لا تصح له الوصية

-  تصح الوصية للأجنبي والوارث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 4: كتاب الوصايا:

فمن لا تصح له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت وعند المخالف الوارث. ومن تصح له الوصية بلا خلاف مثل الأجانب، فإنه يستحب لهم الوصية وعندنا([1]) الوارث تصح له الوصية أيضا، والمختلف فيه على ضربين منهم الأقرباء الذين لا يرثونه بوجه مثل ذوي الأرحام عند من لم يورث ذوي الأرحام مثل بنت الأخ وبنت العم والخالة والعمة، والضرب الآخر يرثون لكن ربما يكون معهم من يحجبهم مثل الأخت مع الأب والولد، فإنهم يستحب أن يوصي لهم وليس بواجب وقال قوم إنه واجب، وعندنا أن الوصية لهم لا كلهم مستحبة مندوب إليها...

 

-  إذا كان لرجل ابن فقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني فله نصف المال إذا أجاز الوارث

-  العول باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 4، 5: كتاب الوصايا:

فإذا ثبت صحة الوصية فإن كان رجل له ابن فقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني، فإن له النصف من جميع المال، وقال قوم هذه وصية بجميع المال له، وفايدة هذا الخلاف أنا نقول له نصف المال إذا أجازت الورثة، وإن لم تجز الورثة له الثلث، وعند المخالف له كل المال إذا أجازت الورثة وإن لم تجز الثلث، وجملته أن كل موضع يقول أوصيت له بمثل نصيب أولادي فإنه يكون له نصيب أقلهم نصيبا ولا يعول معولا، لأن العول عندنا باطل، وهكذا إذا قال: له مثل نصيب ورثتي يكون له مثل أقلهم نصيبا.

 

-  رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي فله النصف إذا أجازته الورثة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 5: كتاب الوصايا:

رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي، كان له النصف عندنا إذا أجازته الورثة وإن لم تجزه الورثة له الثلث...

 

-  رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فالمال كله للبنت بالفرض والرد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 6: كتاب الوصايا:

رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدي فإن المال كله للبنت عندنا بالفرض، والرد...

 

-  إذا خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فللزوجة الثمن وللموصى له ثمن آخر ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 6: كتاب الوصايا:

خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة، فقال أوصيت له بمثل نصيب ولدي فالمسئلة تصح من ستة عشرة للزوجة الثمن اثنان، وللبنت للصلب سبعة، وللموصى له سبعة وسقط الباقون.

وعندهم([2]) تصح من أربعة وعشرين تعول إلى ثمانية وعشرين، للبنت اثنا عشر ولبنت الابن أربعة السدس وللزوجة الثمن ثلاثة يبقى خمسة يكون للأخت، ولهذا الموصى له أربعة، الجميع ثمانية وعشرون.

المسئلة بحالها فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فههنا أقل ما لورثته نصيب الزوجة وهو الثمن، تعول عندهم إلى سبعة وعشرين، وعندنا تصح من ثمانية للزوجة الثمن، وللموصى له ثمن آخر، ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب، ويسقط الباقون...

 

-  فيما إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه ولآخر بسدسه وكانوا متعينين ثم قال لآخر أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 7: كتاب الوصايا:

إذا أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولآخر بسدس ماله وكانوا متعينين، ثم قال لآخر أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء الذين أوصيت لهم، فإنه يكون له نصيب أقلهم نصيبا ههنا، ويكون عندنا له نصيب أقلهم نصيبا ممن تسلم الوصية له، فإن في الجميع لا تصح على أصلنا على ما سنبينه.

 

-  إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي فله مثل نصيب أقل ورثته مرتين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 7: كتاب الوصايا:

إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي، فإن عندنا يكون له مثل نصيب أقل ورثته مرتين...

وقال قوم شذاذ ضعف الشيء مثله، وإذا قال لفلان من مالي ضعفا نصيب أحد ورثتي كان له أربعة أمثالها، وقال عامة الفقهاء يكون له ثلاثة، لأنه ينبغي أن يضاف الضعف إلى النصيب، والضعف الذي هو مثلان إذا أضيفت إلى نصيب يكون له ثلاثة...

 

-  إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمس مائة وأوصى لآخر بداره وهي تساوي ألفا وأوصى لآخر بخمس مائة وماله كله ثلاثة آلاف فقد أوصى بثلثي ماله فإن أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه وإلا الأول فالأول

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 8، 9: كتاب الوصايا:

إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمس مائة، وأوصى لآخر بداره وهي تسوى ألفا وأوصى لآخر بخمس مائة وماله كله ثلاثة آلاف فقد أوصى بثلثي ماله، فإن أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه بلا خلاف، وإن لم تجز الوصية قدم الأول فالأول عندنا فإن اشتبهوا استعملت القرعة.

وقال المخالف يكون لكل واحد منهم نصف ما أوصى له به، بناء على ما مضى.

 

-  تصرف المريض في ماله إذا لم يكن منجزا من الثلث صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 9: كتاب الوصايا:

تصرف المريض في ماله إذا كان منجزا لأصحابنا فيه روايتان أحدهما يكون من أصل المال والأخرى يكون من الثلث، وفيما زاد على الثلث لا يصح وهو مذهب من خالفنا وإذا لم يكن منجزا فلا خلاف أنه من الثلث.

 

-  تصرف الصحيح في وصيته من الثلث صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 9: كتاب الوصايا:

وأما تصرف الصحيح فما كان منجزا من البيع والهبة فإنه من رأس المال، وما كان من وصيته من الثلث بلا خلاف.

 

-  إذا أوصى بزيادة عن ثلث ماله وإجازته الورثة صح ذلك وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 9: كتاب الوصايا:

وإذا أوصى زيادة على الثلث فإن أجازته الورثة جاز وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه، سواء كانت الوصية للأجنبي أو للوارث، والقريب الذي ليس بوارث.

وقال بعضهم إن كانت للأجنبي فللورثة المنع مما زاد على الثلث، وإن أجازت صح لكن هل يكون هذا إجازة على فعل الموصي أو ابتداء هبة من الورثة؟ قيل فيه قولان أحدهما يكون إجازة على فعل الموصي، والآخر أنه يكون ابتداء هبة من الورثة.

فإن أوصى لوارث بثلث ماله فللورثة أن يمنعوا من ذلك وإن أوصى بزيادة عليه فلهم أن يمنعوا المتعينين وإن إجازته الورثة يصح ذلك كما مضى، من أنه ابتداء هبة من الورثة أو إجازة والآخر عندهم الصحيح.

وعلى ما قلناه إجماع الفرقة...

 

-  إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 11: كتاب الوصايا:

إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح عندنا...

 

-  رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة وإن أجازت الورثة صحتا جميعا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 11: كتاب الوصايا:

رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث، قد بينا مذهبنا فيه، وهو أن يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة، وإن أجازت الورثة صحتا جميعا...

 

-  في أكثر مدة الحمل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 12: كتاب الوصايا:

إذا قال: أوصيت لحمل هذه الجارية من فلان يعني وهو ابن فلان...

فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر عندنا وعند بعضهم أربع سنين، ألحق النسب...

 

-  إذا أوصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 13: كتاب الوصايا:

إذا أوصى لذكر كان ما أوصى به له وكذلك إذا أوصى لأنثى وإن أوصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية بلا خلاف...

 

-  إذا كانت له جارية فحملت من زوج استرق الولد إذا شرط ذلك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 14: كتاب الوصايا:

فأما الوصية بالحمل: إذا كانت له جارية فحملت من زوج شرط عليه استرقاق الولد عندنا وعندهم من غير شرط...

 

-  إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 14: كتاب الوصايا:

إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية عند الجميع إلا ابن أبي ليلى...

 

-  إذا وطأ حر جارية وطئ شبهة فولدت تصبح الجارية أم ولد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 16: كتاب الوصايا:

المسئلة بحالها: أوصى بخدمة أمته لرجل ثم مات الموصي، فليس لأحد أن يطأها لا للموصى له لأنه لا يملكها، ولا للورثة لأن لهم رقبة عرية من المنفعة، لأنها لو وطئت لكان المهر للغير لا للورثة، فإن خالفا ووطئها نظرت: فإن كان الموصى له فلا حد، لأنه وطئ شبهة، ولا يلزمه المهر، لأن المهر له والولد لاحق به، ويثبت به النسب، لأنه وطي شبهة ويكون حرا لأنها علقت بحر وتكون أم ولد عندنا، وعند قوم لا تكون لأنه لا يملكها...

 

-  إذا قال أعطوا فلانا دابة من دوابي فلا يعطى من الإبل والبقر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 19: كتاب الوصايا:

وإن قال أعطوه دابة من دوابي أعطي فرسا، وقال قوم أعطوه ما شاؤا من الخيل ذكرا كان أو أنثى أو من البغال والحمير، ولا خلاف أنه لا يعطى من الإبل والبقر لأن ذلك كله لا يسمى في العرف دابة...

 

-  يجوز شراء كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 19: كتاب الوصايا:

والأقوى عندي أنه إن لم يكن له كلاب أن يشتري له أقل كلاب الصيد أو الماشية أو الحرث ثمنا لأن ذلك يجوز عندنا.

 

-  إذا أوصى بعتق عبد فإنه يجزي صغيره وكبيره شيخه وشابه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 22: كتاب الوصايا:

إذا قال أعتقوا بثلث مالي رقابا وجب أن يشترى بثلث ماله ثلاثة أعبد ويعتقون عليه، لأنه أقل الجمع، فإن وجد بقيمة الثلث أربعة أو خمسة فإنه يشتري الأكثر فإذا لم يبلغ الثلث ثمن ثلاثة أعبد ويزيد على ثمن عبدين، فإنه يجعل الرقبتين أكثرهما ثمنا ولا يفضل شيئا، وفي الناس من قال يجعل في عبدين وفي جزء من ثلاثة لأن الكثرة فيه وروى أصحابنا أنه إذا أوصى بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأقل منه أعطى البقية ثم أعتق، ويجزي صغيرها وكبيرها، شيخها وشابها بلا خلاف.

 

-  إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 22: كتاب الوصايا:

إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره، فالعتق في الثلث صحيح بلا خلاف...

 

-  إذا مات وعليه حجة الإسلام فإنها لا تسقط بالموت

-  حجة الإسلام من رأس المال فإذا أوصى بالحج وأطلق حج عنه الفرض من رأس ماله

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 23، 24: كتاب الوصايا:

إذا مات وعليه حجة الإسلام فإنها لا تسقط بالموت عندنا وكذلك الكفارة والزكوة، وعند بعضهم يسقط ومن قال بذلك قال إن أوصى به كان تطوعا لا يكون عن فرض، وعندنا يكون عن فرض.

فأما إن أوصى به فقال حجوا عني فلا يخلو من أربعة أقسام أحدها، أن يقول حجوا عني من رأس مالي، والثاني يقول حجوا عني من ثلث مالي، الثالث يطلق، الرابع يقول حجوا عني من ثلث مالي وأضاف إليه شيئا يكون مخرجه من الثلث: فإن قال حجوا من رأس مالي فإنه يحج عنه من رأس المال لأنه لو أطلق كان من رأس ماله، ويكون من الميقات الذي يجب الإحرام به، وإن قال حجوا عني من ثلث مالي فإن ها هنا يحج عنه من ثلثه، لأنه قيده، إلا أن لا يبلغ ثلثه أن يحج عنه، فإنه يتم من الثلثين، وإن أطلق، فيهم من قال يحج من ثلثه، وذهب الأكثر إلى أنه من رأس المال، وهو مذهبنا لأن حجة الإسلام عندنا من رأس المال على كل حال إلا أن يقيدها بالثلث، فيكون من الثلث.

الرابع أن يقول حجوا عني واسقوا عني وأطعموا عني، بما يكون مخرجه من الثلث، فمن قال هناك مخرجه من الثلث، قال ههنا مثله ومن قال من رأس المال قال ههنا مثله وقد قلنا إن عندنا يكون من رأس المال على كل حال إذا كانت حجة الإسلام إلا أن يقيدها بالثلث، وإن كانت تطوعا فمن الثلث...

 

-  إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا

-  الوصية بالمحاباة للوارث جائزة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 24: كتاب الوصايا:

وإذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات، فقد أوصى بأن يحج عنه بجميع ثلثه، فينظر فيه فإن كان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه، فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه، سواء كان وارثا أو أجنبيا بلا خلاف، وإن كان ثلث ماله أزيد مما يحج به، فكذلك عندنا، وعندهم يستأجر من يحج عنه بجميع ثلثه إذا كان أجنبيا ولا يجوز أن يستأجر وارث، لأن ما زاد على أجرة المثل وصية بالمحاباة، وذلك لا يصح للوارث، وعندنا أن ذلك يصح.

 

-  إذا زادت الوصية من الثلث عن مقدار الثلث قدم الأول فالأول

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 26: كتاب الوصايا:

إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى بأن يحج عنه بمائة من الثلث وأوصى لإنسان بما يبقى من الثلث قال قوم الحكم في هذه المسئلة والتي قبلها سواء، ولا فرق بين أن يوصي بالحج وبالبقية أولا ثم يوصي بالثلث الآخر، وبين أن يوصي بالثلث أولا، ثم يوصي بالحج وبالبقية، فإن الحكم فيه على ما ذكرناه وهذا صحيح عندنا أيضا غير أنا نقول يقدم الأول فالأول، ويبطل ما زاد.

 

-  إذا أوصى لرجل بشيء فإن ملكه لا يزول عن ذلك الشيء قبل وفاته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 28: كتاب الوصايا:

والأصل الثالث أن من أوصى لرجل بشيء فلا خلاف أن ملكه لا يزول عن ذلك الشيء قبل وفاته...

 

-  إذا ولدت الجارية من زوج حر واشترط على الزوج الاسترقاق فالولد رقيق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 29: كتاب الوصايا:

لأن نماء الموصى به يكون للموصي قبل وفاته، وهذا عندنا إذا كان اشترط عليه الاسترقاق...

 

-  الفقراء والمساكين صنفان

-  إذا أوصى للفقراء أو للمساكين جاز صرفه إليهما معا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 34: كتاب الوصايا:

الفقراء والمساكين عندنا صنفان، والفقير أسوء حالا وأشد حاجة، لأن الفقير من لا يملك شيئا أو له شيء لا يسد خلته والمسكين من له بلغة من العيش قدر كفايته.

إذا ثبت ذلك فإذا أوصى رجل لهم بثلث ماله فلا يخلو إما أن يوصي به لصنف واحد أو لهما، فإن أوصى لصنف واحد مثل أن يقول ثلثي يفرق في الفقراء، أو اصرفوا في المساكين، فلا خلاف أنه يجوز صرفه إلى الصنفين معا...

 

-  في الرقاب هم المكاتبون والعبيد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 35: كتاب الوصايا:

فأما إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب، فهم المكاتبون عندنا والعبيد أيضا...

 

-  الفقير إذا استدان لصلاح نفسه وعياله وأنفقه في معصية وتاب فلا يعطى من الزكاة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 35: كتاب الوصايا:

ومن استدان لصلاح نفسه وعياله يعتبر حاله، فإن كان غنيا فإنه لا يدفع إليه من الزكوة، وإن كان فقيرا فإن كان أنفقه في طاعة جاز أن يدفع إليه، وإن كان أنفقه في معصية فما دام مقيما على ذلك فلا يجوز أن يدفع إليه، ومتى تاب منها فعندنا لا يجوز أيضا دفعه إليه ليقضي ذلك الدين...

 

-  الأخ لا ينعتق على أخيه ولا العم على العم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 38: كتاب الوصايا:

لأن عندنا الأخ لا ينعتق على أخيه، ولا العم على العم...

 

-  مسائل فيما إذا قال الرجل أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحما

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 40، 41: كتاب الوصايا:

إذا قال: أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحما نظرت فإن لم يكن له والد ولا أم فإن أقرب الناس إليه ولده ذكرا كان أو أنثى ثم ولد ولده وإن سفل، سواء كان وارثا أو غير وارث، مثل أولاد البنات عند المخالف حتى إن كان هناك بنت بنت وابن ابن [ابن] ظ كانت الوصية لبنت البنت لأنها أقرب الناس إليه فإن لم يكن له ولد وهناك والد فهو أحق بها لأنه أقرب الناس إلى ولده. وإن اجتمع الوالد والولد قيل فيه وجهان أحدهما أن الولد أولى وأقرب إليه لأنه بعض منه والوالد ليس ببعض منه والثاني أنهما سواء وهو الأولى لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه وليس بينهما واسطة.

فعلى هذا يكون الأب أولى من ابن الابن، فإن لم يكن والد ولا ولد فالجد أولى مع عدم الإخوة لأنه أقرب إليه.

وإن لم يكن جد لكن له أخ فالأخ أحق به لأنه أقرب ثم يكون الأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب أو للأم لأنه يدلي بسببين، والأخ للأب والأخ للأم واحد لأن كل واحد منهما مثل الآخر في القرابة، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم فمتى تساويا في الدرجة كان من يدلي إليه بأبيه وأمه أولى، وإن اختلفا في الدرجة كان الأقرب أولى.

وإذا اجتمع الأخ والجد كانا متساويين وفيهم من قال الأخ أولى فعلى هذا يكون ابن الأخ أولى من الجد، وعلى ما يقتضيه مذهبنا ابن الأخ مثل الجد كما نقول في الميراث.

وفي الناس من قال الجد أولى من ابن الأخ فإذا لم يكن جد ولا إخوة فالأعمام ثم بنو الأعمام فعلى هذا فمتى تساووا في الدرجة فولد الأب والأم أولى ومتى اختلفوا في الدرجة فالأقرب أولى هذا كله بلا خلاف.

 

-  الوصية لأهل الذمة جائزة

-  الوصية للحربي لا تصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 41: كتاب الوصايا:

الوصية لأهل الذمة جايزة بلا خلاف، وفي أصحابنا من قيد ذلك إذا كانوا من أقاربه، وأما الوصية للحربي، فعندنا أنها لا تصح، وفيهم من قال تصح.

 

-  إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه فهو رجوع

-  إذا أوصى بعبد ثم أوصى بأن يباع أو يعتق فهو رجوع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 42: كتاب الوصايا:

وإذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه، فإن هذا يكون رجوعا بلا خلاف، وإن أوصى بأن يباع أو يعتق فإنه يكون أيضا رجوعا بلا خلاف...

ولو أوصى ثم رهنه فإنه كالبيع لأن المقصود من الرهن أنه إذا حل الأجل وعجز الراهن فإنه يباع في حق المرتهن، ومعلوم أنه لو باع كان رجوعا كذلك إذا رهنه.

 

-  العطايا المؤخرة تستحق بعد الموت من الثلث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 43: كتاب الوصايا:

العطايا على ضربين مؤخرة ومنجزة فالمؤخرة مثل أن يوصي أن يتصدق عنه أو يحج عنه حجة التطوع، أو يباع بيع محاباة، فهذا كله صحيح، سواء كان في حال صحته أو حال مرضه، سواء أوصى به دفعة واحدة أو دفعة بعد أخرى، لأن حال الاستحقاق واحدة، وهي بعد الموت ويعتد ذلك من الثلث بلا خلاف.

 

-  إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 46: كتاب الوصايا:

فإذا أعطى في مرضه المخوف فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، فإن كان من جنس واحد فلا يخلو إما أن يكون قد فعله دفعة واحدة أو فعله شيئا بعد شيء، فإن كان شيئا بعد شيء مثل أن يكون أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق بلا خلاف...

 

-  العتق بصفة لا يصح

-  مسائل في عدم صحة العتق بصفة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 47، 48: كتاب الوصايا:

وفرع على هذا([3]) ست مسائل: أولاها إذا كان له عبدان سالم وغانم، قال لسالم متى أعتقت غانما فأنت حر، فقد جعل عتق غانم صفة لسالم، ثم أعتق غانما في مرضه، نظرت، فإن كانا قد خرجا من الثلث، فقد عتقا: عتق الغانم بالمباشرة، وعتق السالم بالصفة، وإن لم يخرجا من الثلث عتق غانم، ولم يعتق سالم، وعندنا أنه يعتق غانم بالمباشرة، وسالم لا يعتق على كل حال لأن العتق بصفة لا يصح عندنا.

والمسألة الثانية قال لسالم إذا أعتقت غانما فأنت حر حين إعتاقي غانما، فقد علق عتقهما بحال واحد، ثم أعتق غانما في مرضه نظرت، فإن خرجا من الثلث عتقا لما تقدم، وإن لم يخرجا من الثلث عتق غانم، ولم يعتق سالم، وعلى مذهبنا مثل الأولى سواء، يعتق غانم بالمباشرة، ولا يعتق سالم بالصفة.

الثالثة إذا كان له ثلاثة أعبد غانم وسالم وفايق، فقال لسالم وفايق متى أعتقت غانما فأنتما حران، فقد جعل عتق غانم صفة لهما، ثم أعتق غانما في مرضه، نظرت فإن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم: غانم بالمباشرة وسالم وفائق بالصفة، وإن لم يخرجوا من الثلث عتق غانم، ثم نظرت فإن لم يبق من الثلث لم يعتق سالم، ولا فايق، وإن بقي من الثلث شيء أقرع بينهما، وعلى مذهبنا مثل ما قدمناه سواء.

المسئلة الرابعة المسئلة بحالها قال لسالم وفايق متى أعتقت غانما فأنتما حران حين إعتاقي غانما فقد علق إعتاقهم بحالة واحدة ثم أعتق غانما في مرضه نظرت، فإن خرجوا من الثلث عتقوا، وإن لم يخرجوا من الثلث عتق غانم من الثلث، ثم ينظر فإن لم يبق من الثلث شيء فلا يعتق أحدهما وإن بقي من الثلث شيء أقرع بينهما وعندنا أن هذه مثل الأول سواء.

المسئلة الخامسة إذا قال لعبده سالم: متى تزوجت فأنت حر، فقد جعل التزويج صفة لعتق سالم، ثم تزوج في مرضه، فإن كان أصدقها صداق مثلها، فإن مهرها يلزم من رأس المال، ويعتق سالم من الثلث، وإن أصدقها أكثر من مهر مثلها فقدر مهر مثلها من رأس المال، والزيادة على ذلك يكون من الثلث إن كانت هي غير وارثة تستحق هي من الثلث، لأن تلك الزيادة وصية ولا وصية لوارث، ثم نظرت فإن خرجا من الثلث: الزيادة وعتق سالم فإنه يعتق سالم، وأن لم يخرجا من الثلث تدفع الزيادة إلى المرأة ولا يعتق سالم، وعندنا أن تزويجه إذا كان صحيحا بأن يدخل بها فلها المهر وسالم لا ينعتق بحال، لأنه عتق بصفة وقد بينا أن ذلك لا يجوز.

 

-  إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم

-  إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق

-  إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكانت عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 48، 49: كتاب الوصايا:

وأما العطية المؤخرة إذا أوصى بعتق أو أوصى بمحاباة دفعة واحدة، نظرت فإن لم يكن فيه عتق فإنه يسوى بينهم، لأن حال استحقاق وجوبه واحدة، وهو بعد الموت، فإن خرج كله من الثلث صح الكل، وإن لم يخرج من الثلث عندنا يقدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير، وإن اشتبهوا أقرع بينهم وعند المخالف يقسط عليهم، وإذا كان فيه العتق والتدبير فعندنا أنه يقدم العتق، وفيهم من وافقنا على ذلك، وفيهم من لم يقدم، وإذا جمع بينهم وكانت عطية منجزة ومؤخرة فإن عندنا يقدم المنجزة...

 

-  أهل بيت الإنسان يدخل تحته الأولاد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 49: كتاب الوصايا:

ولو أوصى بثلث ماله لأهل بيته قال تغلب أهل بيته هم الآباء والأجداد وبنوا الآباء وبنوا الأجداد، ولا يدخل تحته الأولاد، والصحيح عندنا أن الأولاد يدخلون فيه.

 

فصل في ذكر الأوصياء

-  المرأة تصح أن تكون وصيا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 52: فصل في ذكر الأوصياء:

وأما المرأة فتصح أن يكون وصيا بلا خلاف إلا من عطاء فإنه لم يجزها.

 

-  إذا أوصى الرجل إلى رجلين وإلى كل واحد منهما يجوز تصرفها سواء اجتمعا على التصرف أو انفردا

-  إذا أوصى الرجل إلى رجلين ونهى كل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف يجوز تصرفها إن اجتمعا وإلا فلا يصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 53، 54: فصل في ذكر الأوصياء:

وإذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو حال الموصي من ثلاثة أحوال:

أحدهما أن يكون أوصى إليهما وإلى كل واحد منهما، الثاني أوصى إليهما ونهى كل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف، الثالث إذا أطلق فقال أوصيت إليكما.

فإذا أوصى إليهما وإلى كل واحد منهما فإنه صحيح، فإن اجتمعا على التصرف جاز، وإن انفرد أحدهما بالتصرف جاز أيضا، لأنه مأذون في ذلك، كما لو وكل وكيلين على الاجتماع والانفراد. فإن تغير حال أحدهما نظرت فإن كان تغيره بمرض أو كبر فإن الحاكم يضيف إليه أمينا ليقوي يده، ويكون الوصي كما كان، ويكون هذا الأمين معينا معه يعاونه في تصرفه، وإن كان تغير حاله بموت أو فسق أو جنون بطل تصرفه، وليس للحاكم أن يقيم مقامه وصيا آخر لأنه إذا كان للموصي وصي فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر لأن الموصي قد رضي بتصرف واجتهاد الذي لم يتغير حاله.

الثاني إذا أوصى إليهما، ونهى كل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف، فإن هيهنا إن اجتمعا على التصرف صح، وإن انفرد أحدهما بالتصرف لم يصح ذلك، وتصرفه مردود، لأن الموصي لم يرض باختياره وتصرفه وحده، فإن تغير حال أحدهما فليس للذي بقي ولم يتغير أن يتصرف، وللحاكم أن يقيم مقامه آخر وينضاف إلى الذي بقي ليتصرفا. فإن رأى الحاكم أن يفوض النظر والتصرف كله إلى الذي لم يتغير حاله وحده هل له ذلك أم لا، قيل فيه وجهان: أحدهما له ذلك، ويكون وصيا للموصي وأمينا للحاكم، والوجه الثاني لا يصح لأن الموصي لم يرض باجتهاد وحده. فإن تغير حالهما جميعا فإن الحاكم يقيم مقامهما رجلين أمينين، فإن أراد أن يقيم مقامهما رجلا واحدا فهل له ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان: على ما مضى، وهذان الفصلان لا خلاف فيهما.

الثالث إذا أطلق فقال أوصيت إليكما فإن الحكم في هذا الفصل كالحكم في الفصل الثاني إذا أوصى إليهما ونهى كل واحد منهما أن يتصرف وينفرد بتصرفه في جميع الأشياء وقال أبو يوسف يجوز لكل واحد منهما ذلك.

 

-  إذا أوصى إلى رجل وكان له أب يعني جد المولى عليه فلا تصح الوصية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 54: فصل في ذكر الأوصياء:

وقد ذكرنا أن الجد أولى بالتولية، فإذا أوصى إلى رجل وكان له أب يعني جد المولى عليه فلا تصح الوصية عندنا، وفيهم من قال تصح الوصية إلى أجنبي مع وجود الجد.

 

-  يصح للرجل أن يوصي لآخر لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 54، 55: فصل في ذكر الأوصياء:

رجل له أطفال ومعهم الأم فأوصى إلى رجل لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم قال من أجاز لها التولي بنفسها أن الوصية باطلة، لأنها أولى وعندنا أنها صحيحة، لأنا بينا أنه ليس لها ذلك، لأنه لا دلالة عليه.

 

-  إذا أوصت امرأة لها أطفال إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها فالوصية باطلة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 55: فصل في ذكر الأوصياء:

امرأة لها أطفال فأوصت إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها، فمن قال لها الولاية بنفسها قال وصيتها إلى الأجنبي صحيحة، لأنها تلي بنفسها كما لو أوصى الأب إلى رجل كذلك هي مثله وعندنا أن الوصية تبطل، لأنها لا تملك شيئا.

 

-  لا ينعتق إلا ما بوشر بالعتق وما علقه بصفة باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 57: فصل في ذكر الأوصياء:

وعندنا لا ينعتق إلا ما باشره بالعتق، وما علقه بصفة باطل...

 

-  إذا قال أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصيي فلان فإن هذه وصية صحيحة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 58: فصل في ذكر الأوصياء:

المسئلة الثانية إذا قال أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصيي فلان، فإن هذه وصية صحيحة، لأنهما وصيتان رتبت أحدهما على الأخرى، وليس فيه خلاف...

 

فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى

 

-  الوصي على الأيتام لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 59: فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:

يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق به، فأما الفطرة فلا تجب عليه، وقال قوم تجب، وعلى الأول إجماع الفرقة...

 

-  عمد الصبي وخطأه واحد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 59: فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:

وأما جنايته فإن جنى جناية نظرت، فإن كانت الجناية على مال فإنه يلزمه في ماله ويخرج من ماله، وإن كانت الجناية على النفس فلا يخلو أن تكون عمدا أو خطأ فإن كانت خطأ فالدية تجب على عاقلته منجزا ويجب في ماله الكفارة وإن كان عمدا فعندنا أن عمد الصبي وخطأوه واحد، فيلزم أيضا العاقلة وفيهم من قال عمده عمد، غير أنه لا يوجب القود، وإنما يجب به الدية مغلظة في ماله، لأنه غير مكلف، والكفارة أيضا في ماله...

 

-  الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج4  ص59، 60: فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:

فإن اختلفا في المدة فقال الصبي أنفقت خمس سنين لأن أبي مات مذ خمس سنين وقال الوصي أنفقت عشر سنين، فالقول قول الصبي لأن الأصل أن لا موت. وأما التزويج فليس للوصي أن يزوجه لأنه ليس من أهله، وربما اتهم، وكذلك ليس له أن يزوج الصغيرة التي يلي عليها، لأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية.

إذا ثبت هذا فإن بلغ هذا الصغير نظرت، فإن بلغ رشيدا، فإنه يدفع إليه ماله وبطل ولاية الوصي، وإن بلغ غير رشيد نظرت، فإن كان مجنونا فالحكم فيه كالحكم في الصبي سواء، وإن كان غير مجنون غير أنه كان سفيها سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه فإنه لا ينفك الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف...

 

-  أم الولد تنعتق من نصيب ولدها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 61: فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:

إذا قتلت أم الولد مولاها فإنها تنعتق عند المخالف من رأس المال، وعندنا من نصيب ولدها إذا كان ولدها باقيا، وإن لم يكن ولدها باقيا تكون رقا لباقي الورثة.

 

-  التدبير وصية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 61: فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:

ومن قال إن التدبير وصية وهو مذهبنا...

 

-  إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية

-  إذا أوصى لمكاتبه فإن الوصية صحيحة

-  إذا أوصى لمكاتب ورثته فإن الوصية صحيحة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 61: فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:

إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية عندنا لأن الوصية للوارث صحيحة، وقال المخالف لا تصح في الموضعين، لأن مال العبد لمولاه، والوصية للوارث لا تصح وإن أوصى لمكاتبه فإن الوصية صحيحة بلا خلاف، وهكذا إن أوصى لمكاتب ورثته فإنها تصح بلا خلاف.

 

-  الوصية للمدبر إن خرجت من الثلث صحت

-  أم الولد تصح لها الوصية

- المبسوط- الشيخ الطوسي ج4   ص61، 62: فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:

وأما الوصية للمدبر نظرت فإن خرج من الثلث صحت له الوصية بلا خلاف وإن لم يخرج من الثلث لم تصح وأم الولد تصح له الوصية بلا خلاف، فعندنا لأن الوصية للعبد جايزة وعندهم لأنها تنعتق بالموت.

 

-  الوصية لعبد الغير من الأجانب لا تصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 62: فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:

وأما الوصية لعبد الغير من الأجانب، فإن عندنا لا تصح...

 

-  يصح أن يوصى الرجل بثلث ماله لأهل الذمة إذا كانوا أقاربه

-  لا يصح أن يوصي الرجل ببناء كنيسة وبيعة

-  الوصية بالمنفعة لأهل الذمة صحيحة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 62: فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:

وإذا أوصى ببناء مسجد أو بناء سقاية أو أوصى بالوقف على المسجد والسقاية فإنه يصح لأنه قربة، فأما إن أوصى بثلث ماله لأهل الذمة وأهل الحرب، فإنه تصح لهم عند المخالف، وعندنا يصح الذمي إذا كانوا أقاربه. ولو أوصى ببناء كنيسة وبيعة لم تصح بلا خلاف، لأن دعاءهم وصلاتهم فيها ضلالة وكفر وبدعة.

وأما إن أوصى ببناء بيت ليسكن فيه المجتازون من أهل الذمة صحت لأنها منفعة والوصية بالمنفعة لهم صحيحة، وعندنا أيضا صحيحة...

 

-  من أوصي إليه فليس له أن يرد بعد الموت وله أن يرد في حال الحياة إذا علم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 63: فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:

إذا أوصى إليه أو أوصى له، من الناس من قال ليس له القبول إلا بعد الموت في هذين الفصلين، وأما إن كان أوصى إليه قيل فيه وجهان منهم من قال له أن يقبل قبل الموت في حال حياته، ومنهم من قال ليس له إلا بعد الوفاة، فمن قال له أن يقبل حال حيوته فقبل فله الرد بكل حال سواء كان في وجه الموصي أو غيبته، وقال قوم إن رد في حال حيوته فليس له أن يرده إلا في وجهه، وإن كان غايبا حين يبلغه ويعلمه، وإن كان بعد الموت فليس له الرد إلا بعجز أو خيانة أو إقرار بالخيانة، وعندنا ليس له أن يرد بعد الموت، وله أن يرد في حال الحيوة إذا علم، سواء كان في وجهه أو لم يكن، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.

 

-  لا يجوز التفاضل بين الحنطة والشعير

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 63: فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:

رجل باع كر طعام قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير قيمته ستة دنانير فقد حابا بنصف ماله، وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فالوجه في هذا أن يفسخ السدس من كل طعامه قيمته ديناران، ويرد إلى الورثة، فيحصل للورثة كر شعير قيمته ستة دنانير وسدس الطعام قيمته ديناران فيحصل معهم ثمانية دنانير: ثلثا المال، وحصل مع المشتري خمسة أسداس الكر من الطعام قيمته عشرة دنانير وله ستة دنانير قيمة الكر الشعير فحصل له أربعه دنانير بالمحاباة.

هذا على مذهب من أجاز التفاضل بين الحنطة والشعير، فأما على ما نذهب إليه من المنع من ذلك فلا يصح...

 

-  فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 64: فصل فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى:

إذا باع كر طعام جيد بكر طعام رديء، وكان قيمة الجيد اثني عشر دينارا وقيمة الرديء ستة دنانير، فقد حابى بنصف ماله ههنا، ولا يمكن أن يفسخ السدس من الطعام الجيد لأنا إن فسخنا في الطعام الجيد لكان بيع الطعام بالطعام متفاضلا وذلك لا يصح، وفي الأول يمكن لأن الجنسين مختلفان عند من أجازه.

وعندنا أن الوجه في ذلك ما قلناه في المسئلة الأولى سواء، وهو أن يفسخ الثلث في الطعام الجيد، فيدفع ثلث الطعام الجيد إلى الورثة، ويدفع الثلث الطعام الرديء إليهم، وقيمة ذلك أجمع ثمانية دنانير، وهو ثلثا تركة الميت، ويدفع إلى الموصى له ثلث الطعام الرديء قيمته ديناران، وثلثا الطعام الجيد قيمته ثمانية دنانير، يكون عشرة: له قيمة طعامه ستة دنانير، وأربعة دنانير قدر المحاباة.

 

كتاب الفرائض والمواريث

 

-  إذا مات ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة كانت تركته للإمام عليه السلام وهو الذي يعقل عنه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 69: كتاب الفرائض والمواريث:

فإذا ثبت هذا فالإرث على ضربين خاص وعام، فالعام إذا مات ميت ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة، كانت تركته لبيت المال يرثه جميع المسلمين، كما يعقلون عنه، ويستوي فيه الكبير والصغير، والحاضر والغايب، والذي يجيء بعده، لأنهم يأخذون بحق الموالاة.

وعند أصحابنا أن ميراث من هذه صفته للإمام خاصة، وهو الذي يعقل عنه.

وإن مات ذمي لا وارث له كان ذلك للإمام، وعند المخالف يكون لبيت المال فيئا.

 

-  التعصيب باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 69: كتاب الفرائض والمواريث:

لأن التعصيب عندنا باطل...

 

-  الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف والأخت النصف

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 69، 70: كتاب الفرائض والمواريث:

ومن يأخذ بالفرض دون القرابة مثل الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف، والأخت النصف بلا خلاف، وكذلك حكم البنتين والأبوين. أو الأختين من الأب والأم أو الأب مع الأختين أو الأخوين من الأم.

 

فصل في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع

 

-  العول باطل

-المبسوط- الشيخ الطوسي ج4 ص72، 74: في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع:

والعول باطل عندنا...

فإن العول عندنا باطل...

 

-  الزوج وحده يرد عليه الباقي

- المبسوط- الشيخ الطوسي ج4 ص74: في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع:

فأما ذووا الأسباب فهم الزوج والزوجة، لهما حالتان حالة انفراد بالميراث وحالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى: إن كان زوجا له النصف، وإن كانت زوجة فلها الربع، والباقي للإمام، وقال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي لإجماع الفرقة عليه.

 

فصل فيما يرث بالقرابة وكيفية ذلك

 

-  ابن عم للأب والأم مع عم الأب فإن المال لابن العم للأب والأم دون العم للأب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 78: فصل فيما يرث بالقرابة وكيفية ذلك:

إلا مسألة واحدة وهي ابن عم للأب والأم مع عم الأب، فإن المال لابن العم للأب والأم، دون العم للأب، ولا يحمل عليها غيرها، لأن الطائفة أجمعت على هذه...

 

فصل فيما يمنع من الميراث

 

-  الكافر لا يرث المسلم

-  المسلم يرث الكافر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 79: فصل فيما يمنع من الميراث:

والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، والمسلم يرث الكافر عندنا، سواء كان حربيا أو ذميا أو كافر أصل أو مرتدا عن الإسلام، وسواء ما خلفه كسبه في حال الإسلام أو حال الارتداد...

 

-  إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون وبعضهم معه كان ميراثه للجميع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 79: فصل فيما يمنع من الميراث:

إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون، وبعضهم معه، كان ميراثه للجميع إجماعا إلا شريح...

 

-  حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 80: فصل فيما يمنع من الميراث:

وحكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه عندنا وعندهم مطلقا حكم المملوك القن سواء، ومن كان بينه وبين سيده مهاياة وقد عتق بعضه، وكسب مالا في يومه، فإنه يورث عنه، ولا يكون لسيده، وفيه خلاف...

 

فصل في ذكر الحجب

 

-  أولاد الأم يسقطون بالأبوين وبكل واحد منهما

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 81: فصل في ذكر الحجب:

أولاد الأم يسقطون مع ثلاثة: مع الأبوين، ومع الولد، وولد الولد، ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، ويسقطون بالأبوين وبكل واحد منهما عندنا، ولا يسقطون مع الجد بل يقاسمونه على ما بيناه.

 

-  الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالابن وبالبنات وبابن الابن

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 81: فصل في ذكر الحجب:

الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد، ويسقطون بالابن إجماعا ويسقطون عندنا بالبنات، وفيه خلاف، ويسقطون بابن الابن بلا خلاف...

 

-  تسقط الجدة بالأم

-  تسقط الجدة أم الأب بالأم

-  يسقط الجد بالأب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 81: فصل في ذكر الحجب:

يسقط الجدة بالأم لأنها تدلى بها، ويسقط الجدة أم الأب بالأم لأنها في درجة أم الأم ويسقط الجد بالأب بلا خلاف في هذه المسائل، وتسقط أم الأم بالأب وعندهم لا يسقط به، لأنها تدلي بالأم لا بالأب.

 

-  أختان من أب وأم أو من أب وزوج فللزوج النصف والنقص يدخل عليهما

-  أم وأختان من أب وأم أو من أب الباقي من الفرائض للأم دونهما

-  أم وأختان من أب وأم أو من أب وأخ من أم يكون الباقي للأم ويسقط هؤلاء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 82: فصل في ذكر الحجب:

مثل أختين من أب وأم أو من أب، فللزوج النصف وللأختين الثلثان المسئلة من ستة تعول إلى سبعة. وعندنا له النصف كملا والنقص يدخل عليهما، فإن كان معهما أم فلها السدس يعول إلى ثمانية، وعندنا يكون الباقي للأم دونهما، فإن كان معهم أخ من أم يعول إلى تسعة وعندنا يكون الباقي للأم ويسقطون هؤلاء...

 

-  للأم السدس إذا كان معها ولد

-  للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد

-  للأم السدس مع الإخوة أو الأخوات

-  إذا كان مع الأم أخ واحد لها الثلث

-  الأختان لا تحجب الأم بهما

-  زوج وأبوان للزوج النصف

-  زوجة وأبوان للزوجة الربع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 83: فصل في ذكر الحجب:

للأم سبعة أحوال حال لها السدس، إذا كان معها ولد، الثانية لها الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد، الثالثة لها السدس مع الإخوة أو الأخوات، الرابعة إذا كان معها أخ واحد لها الثلث، لأنه لم يكمل من يحجب، هذه كلها لا خلاف فيها. فأما إن كان معها أخوان فلها السدس وكذلك يحجب بأخ وأختين أو أربع أخوات، فأما الأختان فلا يحجب بهما عندنا وفيها خلاف. السادسة زوج وأبوان للزوج النصف بلا خلاف، وللأم ثلث جميع المال، والباقي للأب وفيه خلاف. السابعة زوجة وأبوان: للزوجة الربع بلا خلاف وللأم ثلث جميع المال، والباقي للأب وفيه خلاف.

 

-  أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

-  ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 84: فصل في ذكر الحجب:

أولاد الصلب بنت وابن وبنت وبنون وبنات وابن وابنان وبنت سواء كانوا الذكور أكثر أو الإناث المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف.

وهكذا ولد الولد يقوم مقام الولد، سواء فرادى وجماعة بلا خلاف إلا أن عندنا يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، وعند الفقهاء يأخذ كل منهم نصيب من لو كان للصلب: لبنت الابن نصف المال ولبنات الابن الثلثان ولبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين...

 

-  بنت ابن وأخ المال كله لبنت الابن

-  بنت ابن وأخ وبنت ابن ابن المال كله لبنت الابن

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 84: فصل في ذكر الحجب:

ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، لبنت الابن النصف، ولبنت ابن الابن السدس، تكملة الثلثين، وتسقط بنت ابن ابن الابن.

المسئلة بحالها معهن أخ لهن: ثلث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، معهن أخ لهن نظرت فإن كان الأخ مع بنت الابن فإن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطان الآخران وإن كان الأخ مع بنت ابن الابن، فإن لبنت الابن النصف والباقي بين بنت ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الأخ مع بنت ابن ابن ابن للبنت النصف، ولبنت ابن الابن السدس، والباقي بين بنت ابن ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين.

وعندنا أن المال لبنت الابن، ويسقط الباقون.

 

-  أخت وبنتان وثلاث بنات ابن وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن المال للبنتين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 84، 85: فصل في ذكر الحجب:

على حال: ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة عمة وعمتها: هن تسعة: ثلاث بنات ابن، وثلاث عمات وثلاث عمات عمات بيانه: عمة العليا بنت الميت، وعمة عمتها أخت الميت وعمة الوسطى أخت العليا، وعمة عمتها بنت الميت، وعمة السفلى أخت الوسطى وعمة عمتها أخت العليا، حصل ههنا أخت وبنتان وثلاث بنات ابن، وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، للبنتين الثلثان، والباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة، وعندنا للبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما وسقط الباقون.

 

-  أولاد الأخ لا يحجبون الأم

-  في حجب ولد الولد للأم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 85: فصل في ذكر الحجب:

لا تحجب الأم إلا الولد، وولد الولد، والإخوة، فأما أولاد الأخ فلا يحجبونها بلا خلاف، وفي أصحابنا من قال إن ولد الولد لا يحجب الأم وهو شاذ.

 

-  الإخوة والأخوات للأب والأم يسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب

-  إخوة وأخوات من أب وأم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 85: فصل في ذكر الحجب:

الإخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد، إذا لم يكن هناك أبوان فيسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب بلا خلاف، ويقومون مقام الولد في ساير - الأشياء إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وإن كان أخ من أب وأم له المال، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسوية، وإن كانوا إخوة وأخوات المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف في جميع ذلك...

فإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف.

 

-  الإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 86: فصل في ذكر الحجب:

والإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم واحدا كان أو اثنين، ذكرا كان أو أنثى، في جميع الأحكام، مع الأخ أو الأخت أو معهما من قبل الأم ومع العصبة، وعلى كل حال إذا لم يكن هناك أحد من قبل أب وأم بلا خلاف.

 

-  زوج وأم وإخوة للزوج النصف وللأم الثلث بالتسمية والباقي بالرد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 86: فصل في ذكر الحجب:

إلا في مسألة المشتركة وهي زوج وأم وإخوة الأم وإخوة لأب وأم، فإن عندهم للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، ويشاركهم الإخوة للأب والأم في ثلثهم ذكرهم وأنثاهم سواء، فإن كان معهم إخوة لأب لم يرثوا معهم ويسقطون.

وعندنا في هذه المسئلة للزوج النصف، وللأم الثلث بالتسمية والباقي رد عليها ويسقط الباقون.

 

-  في ميراث الأب

-  جدة وأب فللجدة السدس طعمة لها من ماله إذا كانت من قبله وإن كانت من قبل الأم فلا شيء لها

-  إذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب

-  الأب يأخذ بالفرض مع وجود الولد وولد الولد ومع عدم الولد يأخذ بالقرابة

-  التعصيب باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 86، 87: فصل في ذكر الحجب:

الأب له ثلاثة أحوال: حال يأخذ المال بالرحم، وحال بالتعصيب وحده، وحالة يأخذ بالرحم والتعصيب، أما الحالة التي يأخذ بالرحم، فإنه يأخذ السدس مع الابن، وابن الابن، لأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب، فيرده إلى الرحم لقوله تعالى: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} وهاهنا له ولد.

وأما الحالة الثانية إذا كان يأخذ بالتعصيب وهو ينقسم قسمين: أحدهما إذا كان يأخذ جميع المال، وهو إذا كان وحده، أو كان مع من يدلي به، وهو الجد أو كان مع من يدلي بمن يدلي به، وهو الأخ لأن الأخ يدلي بالجد، والجد يدلي بهذا فإنه يأخذ هاهنا جميع المال. والقسم الثاني: إذا كان معه من له فرض غير الولد مثل الزوج والزوجة أو الجدة لأن زوجا وأبا للزوج النصف، والباقي للأب.

زوجة وأب للزوجة الربع والباقي للأب، جدة وأب للجدة السدس والباقي للأب. وعندنا أن سدس الجدة من ماله طعمة لها إن كانت من قبله، وإن كانت من قبل الأم لا شيء لها.

أبوان : للأم ، الثلث ، والباقي للأب.

وإذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب بلا خلاف إلا رواية شاذة عن ابن عباس فإنه قال السدس الذي حجبوا به الأم يكون للإخوة، وهذه المسائل كلها لا خلاف فيها، غير أن عندنا الأب له حالتان، حالة يأخذ بالفرض وهو مع وجود الولد وولد الولد، والثاني مع عدم الولد يأخذ بالقرابة في جميع هذه المسائل ولا نعرف بالتعصيب.

 

-  بنت وأب أو بنتان وأب للبنت أو البنتين فريضتهما وللأب السدس والباقي رد عليهما

-  بنت الابن لا ترث مع البنت للصلب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 87: فصل في ذكر الحجب:

الحالة الثالثة إذا كان يأخذ بالرحم والتعصيب، وهو إذا كان معه ذو فرض من الأولاد، مثل بنت وأب، للأب السدس، وللبنت النصف، والباقي يرد على الأب بالتعصيب. بنتان وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب، بنت وبنت ابن وأب، للأب السدس، وللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأب بالتعصيب.

وهذه المسائل كلها عندنا للبنت أو البنتين فريضتهما، وللأب السدس، والباقي رد عليهما أو عليهم على قدر أنصبائهم فأما بنت الابن فلا ترث عندنا مع البنت للصلب شيئا أصلا...

 

فصل في ميراث الجدات

 

-  أم الأم ترث وأم أبي الأم ترث وأم أم الأب ترث وإن علون وأم أبي الأب ترث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 88: فصل في ميراث الجدات:

فإذا ثبت هذا فإن أم الأم ترث وإن علون إجماعا، وأم أبي الأم عندنا ترث وعندهم لا ترث، وأم أم الأب ترث، وإن علون إجماعا، وأم أب الأب عندنا ترث، وفيهم من قال لا ترث، وفيها خلاف.

 

-  أم أم أم هي أم أب أب تأخذ المال من الطرفين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 88: فصل في ميراث الجدات:

أم أم أم هي أم أب أب، عندنا تأخذ المال من الطرفين...

 

-  كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 88: فصل في ميراث الجدات:

وذهب بعضهم إلى أن كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث إجماعا...

 

-  الجدتان المتساويتان في الدرجة الأولى والأربع المتساويات في الدرجة الثانية والثمانية في الدرجة الثالثة والست عشر في الرابعة كلهن يرثن تسقط القربى البعدى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 89: فصل في ميراث الجدات:

ففي الدرجة الأولة جدتان أم أم وأم أب، هما وارثتان بلا خلاف، الثانية أربع جدات إحداهما أم أم الأم وارثة بلا خلاف، والثانية أم أب الأم فهي لا ترث عندهم. إلا ابن سيرين فإنه قال إن أم أب الأم ترث لأنها جدة، الثالثة أم أم أب ترث بلا خلاف الرابعة أم أب أب ترث، وفيهم من قال لا ترث، والصحيح الأول وعليه التفريع، وترث أم أم، وأم أم أب وأم أب أب أب عندهم.

فالجدتان المتساويتان في الدرجة الأولى، والأربع جدات المتساويات في الدرجة الثانية، والثمانية جدات في الدرجة الثالثة، والست عشر متساويات في الرابعة كلهن يرثن عندنا غير أن القربى تسقط البعدى...

 

-  أم أم أم وأم أم أب لا تسقط واحدة منهما في الإرث

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 90: فصل في ميراث الجدات:

وأما إذا كانتا من جهتين من قبل الأب ومن قبل الأم مثل أن يكون أم أم أم وأم أم أب فعندنا أنه لا تسقط واحدة منهما، لأنهما متساويتان في الدرج، والمال بينهما يأخذ كل واحدة نصيب من يتقرب به وفيها خلاف.

 

فصل في ذكر العصبة

 

-  الميراث بالتعصيب باطل

-  قال فقهاء العامة الميراث بالتعصيب صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 91: فصل في ذكر العصبة:

القول بالعصبة باطل، ولا نعرف في موضع من مواضع الميراث بالتعصيب، وقال جميع الفقهاء إن الميراث بالتعصيب صحيح...

 

-  ابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب وإذا لم يكن ولد ولد أصلا فالمال للأب

-  إذا اجتمع جد وأخ تقاسما

-  إذا اجتمع عم وأخ سقط العم

-  الأب مع الجد الأب أولى

-  الأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب فإن عدم الأول قام الثاني مقامه

-  الأخ من الأم أولى من ابن الأخ للأب والأم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 91، 92: فصل في ذكر العصبة:

فأول العصبات من هؤلاء عصبة الولد...

فإذا ثبت أنه أولى بالتعصيب من الأب، فإن كان واحدا فله المال كله. وإن كانا اثنين فالمال بينهما بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب بلا خلاف وإن لم يكن ولد ولد أصلا فالمال للأب بلا خلاف فإن لم يكن أب فالجد، لأنه يدلي بالأب، فإن لم يكن جد فجد الجد، وإن علا، فإن اجتمع جد وأخ تقاسما عندنا وفيه خلاف وجد الأب يسقط مع الأخ، وفيهم من قال لا يسقط وهو الأقوى وإن لم يكن جد وكان عم وأخ سقط العم مع الأخ بلا خلاف، لأنه ولد الأب والعم ولد الجد، وإن اجتمع الأب مع الجد كان الأب أولى. والأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب لأنه يتقرب بسببين، فإن لم يكن أخ من أب وأم فالأخ من الأب يقوم مقامه، وكان أولى من ابن الأخ للأب والأم كل هذا لا خلاف فيه، وإن اختلفوا في تعليله: فعندنا أنهم أولى لأنهم أقرب وعندهم أولى لأن تعصيبهم أقوى...

 

فصل في ذكر الولاء

 

-  للمولى حالتان إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب وإما أن لا يأخذ شيئا

-  يأخذ المولى النصف مع الزوج فقط والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى

-  إذا لم يكن للمعتَق مولى أو عصبته أو مولى المولى أو عصبته فللإمام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 94: فصل في ذكر الولاء:

والمولى له حالتان عندنا إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب والأسباب وإما أن لا يأخذ شيئا...

وعندنا إنما يأخذ النصف المولى مع الزوج فقط، والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى، ومتى لم يكن له مولى فعصبة المولى، فإن لم يكن عصبة المولى فمولى المولى فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى فإن لم يكن عصبة مولى المولى فعندنا للإمام وعندهم لبيت المال.

 

-  الابن أولى من ابن الابن في الولاء

-  الجد والأخ يشتركان في الولاء

-  الأخ أولى من العم في الولاء

-  ابن الأخ يشترك مع الجد في الولاء

-  ابن الأخ أولى من العم وابن العم في الولاء

-  العم أولى من ابن العم في الولاء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 94: فصل في ذكر الولاء:

وقد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان: أب وابن، كذلك هنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة أبو المولى وابن المولى، فابن المولى والأب يرثان معا من الولاء، لأنهما في درجة، وعندهم الابن أولى وأما الابن أولى من ابن الابن بلا خلاف، والأب أولى من الجد ثم الجد أولى من الأخ عندهم، وعندنا يشتركان فيه، والأخ أولى من العم بلا خلاف وابن الأخ يشترك عندنا مع الجد وعندهم الجد أولى، وابن الأخ أولى من العم وابن العم بلا خلاف فيه، وكذلك العم أولى من ابن العم وعلى هذا.

 

-  الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 94: فصل في ذكر الولاء:

والإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء بلا خلاف...

 

-  المرأة إذا أعتَقت ترث بالولاء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 95: فصل في ذكر الولاء:

والمرأة إذا أعتقت فالولاء لها وترث بالولاء بلا خلاف...

 

-  ولد الولد كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 95: فصل في ذكر الولاء:

مولى مات وخلف ثلاث بنين مات أحد البنين، وخلف ابنين، مات الثاني وخلف ثلاث بنين، مات الثالث وخلف خمس بنين، ثم مات مولاه، فإن الولاء بينهم أثلاثا يأخذ كل قوم منهم نصيب أبيه، وقال المخالف المال بينهم على عدد رؤسهم، وفي الميراث لا خلاف أن كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به.

 

-  المعتَق لا يرث المعتِق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 95: فصل في ذكر الولاء:

إذا مات المعتق لا يرثه المعتق بلا خلاف إلا شريحا وطاوسا.

 

-  رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 95: فصل في ذكر الولاء:

رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا بلا خلاف عندنا...

 

-  رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه

-  رجل زوج معتقته بعبد فأولدها وكان الولاء لمولى الأم فإن أعتق العبد فإن الولاء يرجع إلى مولى العبد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 95، 96: فصل في ذكر الولاء:

رجل زوج معتقته بمعتق غيره، فإن ولدت بولدين فنفاهما باللعان فإنهما ينتفيان، فقتل أحد الابنين الآخر، فإن القاتل لا يرث، ويكون ميراثه لأمه عندنا وعندهم الثلث للأم والباقي لمولى الأم فإن أكذب نفسه، فإنه يرجع الولاء إلى مولى الأب ويسترجع ثلثا الميراث، ويدفع إلى الأب، وعندنا المال للأم ولا يسترجع منها شيء بعد انقضاء اللعان.

المسئلة بحالها زوج معتقته بعبد فأولدت ولدين فقتل أحدهما الآخر، فالقاتل لا يرث، ويكون ثلث المال للأم، والباقي رد عليها، وعندهم لمولاها، فإن أعتق العبد، فإن الولاء يرجع إلى مولى العبد، ولا يرد الثلثان إليه.

والفرق بين هذه المسئلة والتي قبلها أن هناك أخذ مولى الأم بغير استحقاق فلأجل هذا لما أكذب نفسه استرجعنا، وليس كذلك هيهنا، لأن مولى الأم أخذه باستحقاق لأنه حين أخذه ما كان العبد من أهل الولاء، ولا ولاء لأحد عليه، وعندنا أن الولاء يرجع إلى مولى العبد، غير أنه لا يرث واحد منهم مع وجود الأم شيئا وإن ماتت الأم كان مولى العبد أولى وعلى ما قلناه قبل هذا لا يرجع الولاء أيضا لما مضى.

 

-  في أكثر مدة الحمل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 97: فصل في ذكر الولاء:

فإن أعتق العبد لا ينجر الولاء ويكون ولاء هذا الابن لمولى الأم لأنه لا يخلو إما أن تكون أتت به في وقت يمكن إلحاقه به، أو يكون أتت به في وقت لا يمكن إلحاقه به: فإن أتت به في مدة لا يمكن إلحاقه به مثل أن يكون فوق تسعة أشهر عندنا، وعند بعضهم فوق أربع سنين، فإن هيهنا لا يثبت النسب، فإذا لم يثبت النسب لا يثبت الولاء...

 

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد فأعتق العبد ومات الولد ولم يكن له مولى أب ولا عصبته ولا مولى عصبة مولى الأب كان ميراثه للإمام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 98: فصل في ذكر الولاء:

عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد، فإنه يكون حرا ولمولى الأم عليه الولاء فأعتق العبد ومات الولد، فإن ولاءه ينجر إلى مولى الأب، فإن لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب، فإن لم يكن عصبته فمولى عصبة مولى الأب، وإن لم يكن مولى ولا عصبة كان ميراثه عندنا للإمام وعندهم لبيت المال.

وحكي عن ابن عباس أنه قال: الولاء لمولى الأم لأن الولاء كان له فلما جر مولى الأب كان له، فلما لم يكن عصبة المولى عاد الولاء إلى مولى الأم، كما لو لم تكن عصبة الأب، والأول أقوى، لأن عوده إليه بعد أن كان انجر عنه يحتاج إلى دليل.

 

-  عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد فإن مات الولد فالمال كله للأم بالفرض والرد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 98، 99: فصل في ذكر الولاء:

عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة، أو تزوج بمعتقتين فإن الحكم لا يتغير فجاءت المعتقة بولد، فإن ولاءه لمولى الأم، فمات الولد فالأب لا يرث لأنه عبد وتعطى أمه الثلث والباقي يرد عليها عندنا، وعند المخالف الثلثان لمولى الأم فإن أتت الحرة بولد نظرت، فإن أتت به في ستة أشهر وأكثر فإنه لا ينقص شيء والميراث على حاله، لأنا تبينا أنه ما كان موجودا حال موت ذلك الولد وإن أتت به لستة أشهر ودونه فإنا ننقض ذلك الحكم ونسترجع الثلثين الذي دفعنا إلى مولى الأم، لأن الوارث الآن هو الولد الذي ولد الآن، لأنا تبينا أنه كان موجودا حال موته، فيكون للأم الثلث والثلثان لهذا الولد. وعندنا المال كله للأم بالفرض والرد، ولا شيء للمولى معها بحال على ما مضى القول فيه.

 

-  اشترت بنتان أباهما فاشترى الأب أباه جدا لهما ومات الجد بعد موت الأب فالمال لهما بالقرابة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 99: فصل في ذكر الولاء:

بنتان اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما، فاشترى الأب أباه جدا لهما، مات الأب، للبنتين الثلثان بالفرض، والسدس للأب الذي هو جدهما والباقي رد عليهم وقال قوم الباقي للجد بالفرض والتعصيب.

مات الجد المال لهما عندنا بالقرابة لأنهما بنتا أبيه، وعند المخالف لهما الثلثان بالفرض والثلث بجر الولاء لأن لهما الولاء على الأب انجر الجد، فلما مات الجد، عاد الولاء عليهما، صارت المسئلة من ستة...

 

-  اشترت بنتان أباهما واشترت إحداهما والأب جدهما فإذا مات الجد بعد موت الأب فالمال كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 100: فصل في ذكر الولاء:

بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما، فقد عتق عليهما، لأن الجد ينعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن، ولهما ولاء على الأب ولإحداهما لها على الجد نصف الولاء، ونصف الولاء للأب.

مات الأب للبنتين الثلثان، وللجد السدس، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم وقال المخالف الباقي للجد بالفرض والتعصيب، فيسقط تعصيب البنات.

مات الجد لهما ولاء على الأب، ولإحداهما نصف الولاء على الجد، الثلثان بينهما، والتي اشترت الجد مع الأب لها النصف من الثلث لأن لها نصف الولاء من الجد، فبقي نصف الثلث يكون بينهما نصفين، لأن ولاء الأب بينهما، جعلت المسئلة من اثني عشر، ثمانية بينهما بالفرض، يبقى أربعة: منها للتي اشترت الجد مع الأب سهمان وبقي سهمان بينهما لأن الولاء على الأب كان بينهما، فإن مات الجد أولا فالمال كله للأب، وقد بينا أن المال عندنا كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب.

 

-  بنتان اشترتا أباهما واشترت إحداهما مع الأب أخا لها وتحرر بعدما أعتقت نصيبها فإذا مات الأخ بعد الأب وأخذتا الفرض فالباقي يرد عليهما بالقرابة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 100: فصل في ذكر الولاء:

بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما اشترت أحدهما مع الأب أخا لها فنصف الابن ينعتق على الأب ولا يقوم عليه الباقي، لأنه معسر، والنصف الآخر للأخت لا يعتق عليها، لأن الأخ لا يعتق على الأخت بالملك، فإن تطوعت فأعتقته أعتق ويكون لها عليه نصف الولاء. مات الأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن مات الأخ فللبنتين الولاء ولإحداهما نصف الولاء على الأخ.

إذا ثبت هذا فلهما الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما بالقرابة عندنا، وعندهم يبقى ثلث: لإحداهما نصف الثلث بحق ولاء الأخ، يبقى نصف الثلث يكون بينهما نصفين.

 

-  بنتان اشترت إحداهما الأب والأخرى الجد فإذا مات الأب رد الباقي عليهما وعلى الجد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 101: فصل في ذكر الولاء:

بنتان اشترت إحداهما الأب عتق عليها، اشترت التي لم تشتر الأب مع الأب جدا لهما فإنه يعتق عليهما، لأن الجد يعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن، مات الأب للبنتين الثلثان، وللأب الذي هو جدهما سهم وعند المخالف الباقي للجد بالفرض والتعصيب، وعندنا الباقي رد عليهما وعلى الجد الذي هو أب الأب، على قدر سهامهم...

 

-  بنتان اشترتا أباهما وعتق عليهما فإذا مات الأب بعد موت إحدى البنتين وأخذت النصف فإن الباقي يرد عليها بالقرابة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 101: فصل في ذكر الولاء:

المسئلة بحالها بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما ماتت إحدى البنتين، المال للأب لأن الأخت لا ترث مع الأب.

مات الأب أيضا لهذه البنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها عندنا بالقرابة...

 

-  إذا مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم وله ثلاث موال فالمال للأم وسقط الموالي

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 102: فصل في ذكر الولاء:

مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم، وله ثلاث موال، عندنا المال للأم وسقط الموالي...

 

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما وانعتق عليهما فإذا مات الأب فالباقي بعد الثلثين رد عليهما بالقرابة بحق النسب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 104، 105: فصل في ذكر الولاء:

عبد تزوج بمعتقة رجل، فاستولدها بنتين، فالبنتان تكونان حرتين، لأنهما ولد المعتقة، ويكون ولاؤهما لمولى الأم، ولمولى الأم عليها ولاء، فاشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما، لأن الولد إذا ملك أباه انعتق عليه، وينجر الأب بعتقه من مولى الأم إلى مولى نفسه، وكان ولاء الأب للبنتين.

إذا ثبت هذا فإنه ينجر الولاء وكان ينبغي أن يقال إنه ينجر كل الولاء إلى البنتين لكن لمولى الأم على البنتين ولاؤهما والإنسان لا يملك ولاء نفسه، فكل واحدة من البنتين لا ينجر إليها نصف الولاء الذي له عليها، بل ينجر إلى كل واحدة نصف ولاء أختها والذي على نفسها فلا.

هذا الكلام في الولاء فأما الميراث: مات الأب للبنتين الثلثان حق الفرض والباقي عندنا رد عليهما بالقرابة بحق النسب لا بحق الولاء...

 

-  أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فإذا مات الابن بعد موت الأب والمعتق وخلف ابنا وبنتا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

-  أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فمات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث

-  لا يصح أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به وإنما يستحق المال بالقرابة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 107، 108: فصل في ذكر الولاء:

أخ وأخت حران اشتريا أباهما فإنه يعتق عليهما، ولهما على الأب الولاء اشترى أبوهما عبدا فأعتقه يكون له عليه ولاء، مات الأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مات المعتق المال للابن لأنه عصبة المولى، والبنت هي مولى المولى، وعصبة المولى أولى من مولى المولى.

المسئلة بحالها مات الابن وخلف ابنا المال لابن الابن، لأنه عصبة المولى خلف ابنا وبنتا المال لابن الابن، ولا يكون لبنت الابن شيء مع ابن الابن، وعندنا أنه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

مات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف، والباقي للأب السدس بالفرض، والباقي بالتعصيب، ولا يكون للأخت شيء لأن الأخت تسقط مع الأب وعندنا أنه يكون للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث...

واعلم أنه لا يصح على مذهبنا أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به، لا من ينعتق عليه من الأبوين والأجداد ولا الولد وولد الولد سواء كان ذا سهم أو لم يكن، لأنه متى كان له عليه ولاء، وهو مناسبه، فإنما يستحق المال بالقرابة دون الولاء، لأن الولاء إنما يثبت به الميراث مع عدم ذوي الأنساب القريبة أو البعيدة، على ما ذكرناه في أول الباب، فإذا ثبت هذا سقط عنا هذه الفروع كلها وإنما أجريناها ليعرف مذهب المخالف، ويرتاض بها، وإلا فلا يحتاج إليها على حال.

 

-  قال فقهاء العامة إذا كان المعتق امرأة وخلفت ولدا ذكرا أو أولادا أو عما أو بني عم فولاء مواليها للولد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 108: فصل في ذكر الولاء:

إذا كان المعتق امرأة وخلفت ولدا ذكرا أو أولادا أو عما أو بني عم فولاء مواليها لعصبتها التي هو العم وابن العم دون الابن الذكر وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا الولد أحق وفي أصحابنا من قال بذلك.

 

فصل في ميراث الجدات

 

-  الجد يرث مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض والباقي له

-  خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن الجد مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض والباقي له

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 109: فصل في ميراث الجدات:

قد بينا كيفية ميراث الجد فيما تقدم إذا انفرد، وإذا كان معه من يقاسمه ونحن نذكر الآن حسب ما ذكره المخالفون فعندنا أنه يرث مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض، والباقي للجد.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا المال للجد والجد يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، وكان كواحد منهم وفيه خلاف.

 

-  الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمة

-  ولد الأخ يقاسم الجد وإن نزل

-  خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن ولد الأخ يقاسم الجد وإن نزل

-  الأم مع الأب وأحد الزوجين ترث ثلث جميع المال

-  جد الجد مع الجد كابن الابن مع الابن وإن سفل فإن الأقرب يسقط الأبعد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 109: فصل في ميراث الجدات:

والجد وإن علا قاسم الإخوة والأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمة، وولد الأخ عندنا يقاسم الجد وإن نزل، وخالف جميعهم في ذلك، وفي الناس من لا يقاسم الإخوة والأخوات ما دام الثلث خيرا له، فإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم. وهو بمنزلة الأب في جميع المواضع إلا في أربع مسائل:

إحداها أن الأب يسقط الأخ، والجد لا يسقط الأخ، الثانية زوج وأبوان الثالثة زوجة وأبوان لأن في هاتين المسئلتين إذا كانت الأم مع الأب ترث ثلث ما بقي وإن كانت مع الجد ترث ثلث جميع المال وعندنا أن لها ثلث جميع المال في المسئلتين معا...

وعندنا أنه يرث ابن الأخ وإن نزل مع الجد، وجد الجد مع الجد كالابن وابن الابن وإن سفل في ساير الأشياء إلا في شيء واحد، وهو أن جد الجد يسقط ما هو أبعد منه، ولا يسقط من هو في درجته أو يكون أقرب منه وليس كذلك ابن الابن، وعندنا أنهما سواء فإن الأقرب في الطرفين يسقط الأبعد.

 

-  جد وزوج وأخ لا يكون للجد إلا المقاسمة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 110: فصل في ميراث الجدات:

هذا إذا لم يكن معه ذو فرض، فإن كان معه ذو فرض مثل زوج وأخ وجد فهاهنا للجد ثلاثة أحوال: المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس جميع المال، فأيها كان خيرا له عمل به، وعندنا ليس له إلا المقاسمة.

 

-  بنت وأخت وجد المال للبنت بالفرض والرد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 110: فصل في ميراث الجدات:

بنت وأخت وجد المال للبنت عندنا بالفرض والرد...

 

-  أخت لأب وأم وأخوات لأب وجد سهمان من ثلاثة للجد وسهم للأخت وتسقط الأخوات لأب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 111: كتاب الفرائض والمواريث:

أخت لأب وأم وأختان لأب وجد للجد سهمان من ثلاثة وسهم للأخت وتسقط الأختان للأب، عندهم للجد سهمان من خمسة، وللأخت للأب والأم سهمان ونصف سهم، لا يصح على اثنين يضرب في خمسة تصير عشرة يصير للجد خمسان أربعة، وللأخت للأب والأم النصف خمسة أسهم، يبقى سهم لا يصح على اثنين تضرب في عشرة يكون عشرين للجد ثمانية وللأخت للأم والأب عشرة، ويبقى سهمان لكل واحد سهم.

أخت للأب والأم وثلاث أخوات للأب وجد عندنا مثل الأول سواء...

 

-  زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم للزوج النصف والباقي للأم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 113: فصل في ميراث الجدات:

مسألة المشتركة زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم، عندنا للزوج النصف والباقي للأم: الثلث بالتسمية والباقي بالرد. وفي أصحابنا من قال لها السدس بالتسمية والباقي بالرد...

 

فصل في ميراث ولد الملاعنة

-  ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ونسبه ثابت مع أمه

-  إذا مات ولد الملاعنة فالمال كله للأم ولا يرث معها إخوة وأخوات من جهتها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 113: فصل في ميراث ولد الملاعنة:

ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده، ونسبه ثابت مع أمه بلا خلاف، فإن ماتت الأم فالمال للابن، وإن مات هذا الابن فللأم الثلث بالفرض، الباقي رد عليها وقال المخالف الباقي لمولى الأم فإن لم يكن لها مولى فلبيت المال.

ولا يرث عندنا مع الأم إخوة وأخوات من جهتها، وعندهم إن خلف أما وأخوين منها فللأم السدس، ولهما الثلث، والباقي لبيت المال إن لم يكن لها مولى وإن كان أخا واحدا كان له السدس والباقي على ما قلناه وقد قلنا إن عندنا المال كله للأم.

 

-  في ميراث ولد الزنا

-  قال فقهاء العامة ولد الزنا ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 113: فصل في ميراث ولد الملاعنة:

ولد الزنا لا يرث ولا يورث عندنا وماله للإمام إن لم يكن له وارث من ولد أو ولد ولد ولا زوج ولا زوجة ولا مولى، وفي أصحابنا من قال ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، وبه قال جميع من خالفنا...

 

فصل في ميراث الخنثى

 

-  الخنثى إذا كان واحدا فالمال كله له

-  إذا اجتمع الخنثى مع ولد بيقين فالمال كله لهما

-  إذا تعدد الخناثى كان المال بينهم بالسوية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 114، 115: فصل في ميراث الخنثى:

ميراث الخنثى إذا كان له ما للرجال وله ما للنساء اعتبرنا بالمبال، فمن أيهما سبق ورث عليه، فإن تساويا فمن أيهما انقطع ورث عليه، وإن تساويا ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء وقد روي أنه تعد أضلاعه فإن نقص أحد الجانبين على الآخر كان ذكرا وإن تساويا كانت أنثى والأول أحوط.

وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء استعمل القرعة فما خرج ورث عليه ومن المخالفين من قال يعطى نصف ميراث الذكر ويوقف الباقي حتى يتبين أمره فإن بان ذكرا أعطي الباقي وإن بان أنثى أعطي عصبته، وعندنا إن كان واحدا أعطي المال كله، لأن له ذلك سواء ذكرا كان أو أنثى وحكم ما زاد على الواحد حكم الواحد في الخناثى.

وإذا اجتمع خنثى مع ولد بيقين كان الحكم أيضا مثل ذلك عندنا...

فإن خلف ثلاث خناثى كان عندنا أيضا المال بينهم بالسوية...

فإن كانوا أربع خناثى عندنا الأمر على ما قلناه...

فإذا استقر ما قلناه على مذهبنا، فإن خلف خنثى فالمال كله له، وإن كان اثنين فصاعدا فالمال بينهم بالسوية: إن كان ابنا أو ابنين فالمال بينهم بالسوية بلا خلاف وإن كانت بنتا أو بنات فلها النصف ولهن الثلثان، والباقي رد عليها أو عليهن بالسوية، وإن كان بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا فإنهم أيضا يشتركون في أن لكل واحد نصف ما للذكر ونصف ما للأنثى، فقد تساووا على كل حال.

وإن كان مع الخنثى ولد بيقين فالذي يعول عليه في هذا الباب ويجعل أصلا فيه أن نفرض الخنثى بنتا ونصف بنت مع الباقين من الورثة، وقيل أيضا أن يقسم الفريضة دفعتين، يفرض الخنثى في إحداهما ذكرا وفي الأخرى أنثى، فما يصيبه في الدفعتين أعطي نصفه من الفريضة...

 

-  البنتان لهما المال كله بالفرض والرد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 115: فصل في ميراث الخنثى:

وإن فرضت بنتا بيقين وخنثى خرجت أيضا من اثني عشر، فإن كان ذكرا كان له ثمانية وللبنت أربعة، وإن كان بنتا كان لها ستة لأن المال بينهما نصفين بالفرض والرد عندنا فنضيف الستة إلى الثمانية فيصير أربعة عشر، فيعطى الخنثى نصفها سبعة وللبنت بيقين خمسة.

 

فصل في ميراث المجوس

 

-  الأخت لا ترث مع الأم

-  عند فقهاء العامة أن النسب الفاسد لا يورث به

-  المجوسي إذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 120: فصل في ميراث المجوس:

فعلى هذا إذا خلف مجوسي أمه هي أخته فإنها ترث بالأمومة دون الأخوة لأن الأخت لا ترث مع الأم عندنا، فإن كانت زوجة ورثت بالأمومة والزوجية ولا خلاف بين الفقهاء أن النسب الفاسد لا يورث به، وإنما الخلاف بينهم في الأسباب الفاسدة والصحيحة، وقد قلنا إن الصحيح أن الميراث يثبت بينهم بالزوجية على كل حال، وروي ذلك عن علي عليه السلام وذكر ابن اللبان في الموجز ذلك عنه.

وإذا خلف أما هي أخت لأب، ورثت بالأمومة، وإذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت بلا خلاف.

 

-  مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فالثلثان لهما

-  مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت السفلى للأم الثلث والباقي رد عليها بالأمومة

-  مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت العليا الكل للبنت بالفرض والرد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 120، 121: فصل في ميراث المجوس:

مجوسي تزوج بنته ثم مات فلها النصف بالبنوة ولها الثمن بالزوجية والباقي رد عليها بالبنوة.

المسئلة بحالها فاستولدها وجاءت ببنت ثم مات المجوسي: وخلف بنتا هي زوجته وبنت بنته، فلهما الثلثان عند المخالف، لأنهما بنتاه، وهذا صحيح أيضا عندنا وللبنت التي هي زوجته الثمن، والباقي رد عليهما بالبنوة.

المسئلة بحالها ماتت السفلى: وخلفت أما هي أخت لأب، للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها بالأمومة عندنا، وعندهم الباقي للعصبة.

ماتت العليا وخلفت بنتا هي أخت لأب، عندنا الكل للبنت بالفرض والرد، وعندهم لها النصف لأنها بنت والنصف الآخر لأنها أخت، ومنهم من قال للعصبة الباقي.

 

-  مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فالمال من غير الثمن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

-  مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم ماتت الكبرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

-  مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم مات الابن للأم الثلث والباقي رد عليها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 121: فصل في ميراث المجوس:

مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين: ذكرا وأنثى ثم مات فقد خلف بنتا هي زوجته، وبنت بنت وابن بنت هما لصلبه، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف، إلا ما قلنا من إخراج الثمن بحق الزوجية للبنت الواحدة.

ماتت الكبرى التي هي أم وخلفت بنتا هي أخت لأب، وابنا هو أخ لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف بالبنوة. مات الابن ولم تمت الكبرى التي هي أمه، وخلف أما هي أخت لأب وأختا لأب وأم: للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها عندنا...

 

-  مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فإذا مات تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة

-  مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فمات ثم ماتت البنت فللأم الثلث والباقي يرد عليها ولا شيء لها كجدة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 121، 122: فصل في ميراث المجوس:

مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت: للأم الثلث بالأمومة، والربع بالزوجية، والباقي رد عليها بالأمومة. أولدها بنتا ومات المجوسي: خلف أما وبنتا هي أخت لأمه، للأم السدس بالفرض، والنصف للبنت، وعندنا تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة ولا شيء للأخت بسبب الأخوة...

فإن ماتت البنت وخلفت أمها فهي أمه وهي جدته أم أب فلها الثلث بالأمومة والباقي يرد عليها ولا شيء للجدة إجماعا لأنها أم أب لا ترث مع الأب.

 

-  إذا تزوج المجوسي أمه ومات فللأم السدس بالأمومة بلا خلاف

-  ولد الأم لا يرث مع الولد

-  مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت الأم فللبنتين جميع المال

-  مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم مات الابن أو أخته فالمال كله للأم

-  مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت البنت غير أم الولدين فالمال كله للأم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 122، 123: فصل في ميراث المجوس:

مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي: خلف هيهنا أما هي زوجته، وخلف بنتين هما أختان من أم إحداهما زوجته، وخلف بنتا وابنا هما ولداه وهما ولدا بنته، وهما ولدا أخته من أمه: للأم السدس بالأمومة بلا خلاف، ولها الثمن بالزوجية، ولا يثبت ذلك عندهم والباقي للبنات والابن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فخرج المسئلة من أربعين: الثمن خمسة، وللابن أربعة عشر، ولكل واحدة من البنات سبعة، ولا ترث البنات بكونهما أختين للأم، لأن ولد الأم لا يرث مع الولد إجماعا، ولا يرثان بكونهما ولدي أخت، ولا بكونهما ولدي بنت لمثل ذلك.

المسئلة بحالها ماتت الأم وخلفت أربعة: بنتين وهما بنتا ابن وخلفت ولدي ابنها وهما ولدا بنتها: للبنتين الثلثان إجماعا لكونهما بنتين، ولا يرثان بكونهما بنتي ابن لأنهما يرثان بقرابة واحدة، لا من قرابتين، والباقي يرد عندنا على البنتين...

المسئلة بحالها مات الابن والأم بحالها ولم تمت فخلف أما وجدة وأختا لأب وأم وأم التي هي في درجته، وخلف أختا لأب وهي خالته: للأم السدس، ويسقط ههنا الأم بسبب الجدة وترث بكونها أمه ولا ترث بكونها أختا لأبيه، وللأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب التي هي خالته السدس، تكملة الثلثين، والباقي للعصبة. وعندنا أن المال كله للأم بالفرض والرد، وسقط الباقون.

المسئلة بحالها لم تمت الابن وماتت أخته وخلفت أما وجدة: أما هي أخت من أبيها وخلف أخا لأب وأم وخلفت أختا لأب: للأم السدس، وسقط الجدة، والباقي للأخ للأب والأم فتسقط الأخت للأب بالأخ للأب والأم وعندنا أنها مثل الأولى سواء.

المسئلة بحالها ماتت إحدى البنتين الأولتين نظرت، فإن ماتت التي هي أمهما فإنها ماتت وخلفت أما وأختا لأب وأم، وهي التي في درجتها، وخلفت ولدين وهما إخوتها لأبيها: للأم السدس، والباقي لولديها، وتسقط الأخت للأب بالابن فتصح المسئلة من ثمانية عشر. لم يكن هكذا، لكن ماتت التي هي لم تكن أم الولدين، وخلفت أمها وأختا لأب وأم وهو التي في درجتها وهي أم الولدين وخلفت أخوين من أبيها وهما ولدا أخت لأب وأم: للأم السدس والباقي رد عليها عندنا...

 

فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل

 

-  رجل مات وخلف امرأة حبلى فإن الحمل يرث فإن ولدت فاستهل فإنه يرث

-  رجل مات ولم يكن له وارث غير الحمل فإن خرج حيا دفع إليه ذكرا كان أو أنثى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 124: فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل:

رجل مات وخلف امرأة حبلى فإن الحمل يرث بلا خلاف، فإن خرج واستهل فإنه يرث بلا خلاف وإن خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث أيضا ويصلى عليه استحبابا.

وإذا ثبت هذا نظرت: فإن لم يكن وارث غير هذا الحمل فإنه يوقف ويحبس ماله، فإن خرج حيا دفع إليه ذكرا كان أو أنثى عندنا...

 

-  إذا ضربت امرأة فألقت جنينا شق له السمع والبصر لزم الضارب مائة دينار

-  إذا ضربت امرأة فألقت جنينا لم يشق له سمع لزم الضارب غرة عبد أو أمة

-  إذا ضربت امرأة فألقت جنينا تكون ديته موروثة لسائر الوراث المناسبين وغير المناسبين لهذا السقط

-  إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 125: فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل:

ومن ضرب امرأة فألقت جنينا فعندنا إن كان تاما قد شق له السمع والبصر لزمته ديته مائة دينار، وإن لم يشق له سمع لزمه غرة عبد أو أمة، وعند المخالف غرة ولم يفصلوا، وتكون هذه الدية موروثة لسائر الوراث المناسبين وغير المناسبين لهذا السقط بلا خلاف إلا ربيعة، فإنه قال: هذا العبد لأمه وحكى عن بعض الصحابة أنه يكون لعصبته: ويقضى الديون والوصايا من الدية بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال لا تقضى منه الدين ولا الوصية.

 

فصل في المعايات

 

-  الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة يرثون

-  البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة يرثن

-  أولاد البنات وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة من الأم وبنات الإخوة من الأب والعمة وأولادها والخالة وأولادها والخال وأولاده والعم أخو الأب من أمه وأولاده وبنات العم وأولادهن والجد أبو الأم والجدة أم أبي الأم يرثون

-  ستة لا يرثون العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد والمرتد والكافر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 128: فصل في المعايات:

عشرة من الرجال يرثون بالإجماع: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة.

سبع من النساء يرثن بالإجماع: البنت، وبنت الابن، والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة.

ستة لا يرثون بالإجماع: العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد، والمرتد والكافر.

ستة عشر اختلفوا في توريثهم، أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وأولاد الإخوة من الأم، وبنات الإخوة من الأب، والعمة وأولادها، والخالة وأولادها، والخال وأولاده، والعم أخو الأب من أمه، وأولاده، وبنات العم وأولادهن، والجد أبو الأم، والجدة أم أبي الأم.

فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب وفيه خلاف.

 

كتاب الوديعة

 

-  إذا أراد أن يسافر ورد الوديعة على المودع أو على وكيله فلا ضمان

-  إذا أراد أن يسافر ولم يتمكن من المودع أو وكيله ورد على الحاكم فلا ضمان

-  إذا أراد أن يسافر ولم يتمكن من المودع أو وكيله ورد على ثقته فلا ضمان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 133: كتاب الوديعة:

وإن أراد أن يسافر فردها على المودع أو على وكيله فلا ضمان عليه، وإن لم يتمكن منهما ورد على الحاكم فلا ضمان عليه، وإن لم يتمكن منهم ورد على ثقته فلا ضمان أيضا كل هذا لا خلاف فيه، لأن السفر مباح، فلو قلنا ليس له رده لمنعناه من المباح الذي هو السفر.

وإن أراد أن يسافر فردها على المودع أو على وكيله فلا ضمان عليه، وإن لم يتمكن منهما ورد على الحاكم فلا ضمان عليه، وإن لم يتمكن منهم ورد على ثقته فلا ضمان أيضا كل هذا لا خلاف فيه، لأن السفر مباح، فلو قلنا ليس له رده لمنعناه من المباح الذي هو السفر...

 

-  إذا أراد المودع عنده أن يسافر خوفا من النهب والحريق فلا ضمان عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 133: كتاب الوديعة:

وأما إن أراد أن يسافر بها فليس له أن يسافر بها سواء كان الطريق مخوفا أو أمنا وفيه خلاف وأما إن كان البلد مخوفا ففزع من النهب والحريق فله أن يسافر بها ولا ضمان عليه، بلا خلاف.

 

-  إذا أخرج المودع عنده الوديعة من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإنه يضمن

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 134: كتاب الوديعة:

وإذا أخرجها من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإن عندنا يضمن بكل حال...

 

-  إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها إلى يد ربها أو وكيله بالقبض فإنه يبرأ ويسقط الضمان

-  إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها إلى صاحبها ثم أودعها إياه زال الضمان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 135: كتاب الوديعة:

إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها ففيه ثلاث مسائل إحداها أن يردها إلى يد ربها، فإنه يبرأ ويسقط الضمان، وكذلك إن ردها إلى وكيله بالقبض بلا خلاف...

الثالثة أن يقول له رب الوديعة قد أبرأتك من ضمانها وجعلتها وديعة عندك وائتمنتك على حفظها فهل يزول الضمان أم لا قال قوم إنه لم يزل الضمان وقال آخرون يزول وهو الأقوى، فإن ردها إلى صاحبها ثم أودعها إياه، زال الضمان بلا خلاف.

 

-  المودع عنده إذا عزم على أن يتعدى في الوديعة فلا يضمن

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 135: كتاب الوديعة:

وإن عزم على أن يتعدى فيها لا يضمن عندنا...

 

-  إذا أودع شيئا ليس بمحرز مثل الدراهم فأخذ منها درهما متميزا ثم رده بعينه فلا يضمن البقية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 135، 136: كتاب الوديعة:

فأما إذا أودع شيئا ليس بمحرز مثل الدراهم والدنانير، في قفة أو ركوة ونحو ذلك فأخذ منها درهما أو دينارا ضمن ذلك الدرهم والدينار لأنه تعدى عليه بأخذه وعليه ضمانه. ولا يضمن الباقي لأنه ما تعدى فيه ولا يتعلق به ضمانه. فإن رده فلا يخلو إما يرد ما أخذه بعينه أو يرد بدله، فإن رد ما أخذه بعينه فلا يخلو إما أن يكون متميزا من الباقي أو غير متميز، فإن كان متميزا فلا خلاف أنه لا يضمن البقية لأن الذي أخذه معروف العين، والباقي لم يحدث فيه فعلا تعدي...

 

كتاب النكاح

-  التزويج مندوب إليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 152: كتاب النكاح:

وأجمع المسلمون على أن التزويج مندوب إليه، وإن اختلفوا في وجوبه.

 

-  نكاح الكتابيات محرم على كل أحد بعقد التزويج

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 152، 153: كتاب النكاح:

وقد خص الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله بأشياء ميزه بها من خلقه وهي أربعة أضرب: واجب، ومحظور، ومباح، وكرامة...

ونكاح الكتابيات على قول بعض المخالفين، وعندنا أن ذلك محرم على كل أحد بعقد التزويج.

 

-  إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 153: كتاب النكاح:

وأما المباحات التي خص بها فكثيرة: منها الوصال في الصوم كان مباحا ولا يحل لغيره، وهو أن يطوى الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام النهار، لا أن يكون صايما لأن الصوم في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا بلا خلاف...

-  الفيء لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة

 

-  المصفى من الغنيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 153، 154: كتاب النكاح:

وأبيحت له أربعة أخماس الفيء وخمس الخمس من الغنيمة والفيء وعندنا أن الفيء كان له خاصة، وأبيحت له المصفى من الغنيمة، وهو كل ما كان يختاره وليس ذلك لأحد بعده، وعندنا أنه للإمام.

 

-  التزويج بلا ولي ولا شهود حكم غير رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك حكمه

-  النبي صلى الله عليه وآله تزوج أم سلمة فزوجه إياها ابنها عمر

-  الابن لا ولاية له على الأم

-  النبي صلى الله عليه وآله أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 154، 156: كتاب النكاح:

وعندنا أن التزويج بلا ولي ولا شهود حكم غيره في ذلك حكمه...

وأما النكاح بلا ولي وشهود فعندنا يجوز له ولغيره إذا كانت المرأة بالغا غير مولى عليها لسفه، وأما النبي صلى الله عليه وآله فلا خلاف أنه تزوج أم سلمة فزوجه إياها ابنها عمر، ولا خلاف أن الابن لا ولاية له على الأم فكأنه تزوجها بلا ولي، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وآله أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، والمعتق لا يكون وليا في حق نفسه.

 

-  نكاح الكتابيات حرام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 156: كتاب النكاح:

وأما حرائر الكتابيات فلم يجز له أن يتزوج بهن لأن نكاحهن محرم على غيره عندنا...

 

-  نكاح النبي صلى الله عليه وآله للأمة غير جائز

-  وطئ النبي صلى الله عليه وآله للأمة جائز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 157: كتاب النكاح:

فأما نكاح الأمة فلم يجز له بلا خلاف وأما وطئ الأمة فكان جايزا له، مسلمة كانت أو كتابية، بلا خلاف...

 

-  التخيير ليس له حكم لا صريح ولا كناية في الطلاق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 157: كتاب النكاح:

وقيل إنما خيره لأنه لم يمكنه التوسعة عليهن فربما تكون فيهن من تكره المقام معه فنزهه عن ذلك والتخيير كناية عن الطلاق عند قوم إذا نويا معا، فإن لم ينويا أو لم ينو أحدهما لم يقع به شيء، وقال قوم إنه صريح في الطلاق، وعندنا أنه ليس له حكم.

 

-  كل امرأة مات النبي صلى الله عليه وآله عنها فإنها لا تحل لأحد أن يتزوجها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 158: كتاب النكاح:

كل امرأة مات النبي عنها، فإنها لا تحل لأحد أن يتزوجها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، ولم يكن له زوجة إلا وقد كان دخل بها، لكن لو اتفقت له امرأة لم يدخل بها ومات عنها، فحكمها حكم المدخول بها لعموم الآية، وهو إجماع في الزوجات التي مات عنهن.

 

-  يجوز نكاح بنات زوجات النبي صلى الله عليه وآله

-  القول بعدم جواز زواج المؤمن بالمؤمنة باعتبار أنهما ابنان لنساء النبي قول باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 159: كتاب النكاح:

ولأن هذا الاسم لو تجاوز إلى البنات وغيرهن لما جاز لأحد أن يتزوج بنات زوجات النبي صلى الله عليه وآله، ولا شك في أن ذلك جايز، ولأدى إلى أن لا يصح نكاح أصلا في الدنيا، لان زوجة النبي صلى الله عليه وآله أم الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات فكل مؤمن ومؤمنة أخوان، وابنان لها، فلا يجوز أن يتزوج أخته، وهذا باطل بالإجماع.

 

-  يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 161: كتاب النكاح:

فأما إذا نظر إلى جملتها يريد أن يتزوجها فعندنا يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب...

 

فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك

 

-  إذا تزوج الحرة الرشيدة بغير ولي ووطئ فلا حد عليه ولزمه المهر بالدخول

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 162: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من النكاح والبيع وغير ذلك وفي أصحابنا من قال إذا كانت بكرا لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها، وفي المخالفين من قال لا يجوز نكاح إلا بولي وفيه خلاف.

وإذا تزوج من ذكرناه بغير ولي كان العقد صحيحا، وإذا وطئ الزوج لم يكن عليه شيء من أدب وحد، ولا خلاف في سقوط الحد إلا شاذا منهم، قال: إن كان يعتقد تحريمه وجب عليه الحد، والمهر: يلزمه بالدخول بلا خلاف...

 

-  إذا اشترى أمة شراء فاسدا فلا يقع عتقها إذا أعتقها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 162: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

فأما إذا اشترى أمة شراء فاسدا فلا خلاف أنه لا يقع عتقها إذا أعتقها.

 

-  المرأة الثيب إذا كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 162: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

النساء ضربان: ثيبات وأبكار، فالثيب لا تخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها بلا خلاف...

 

-  البالغة الرشيدة تزويجها نفسها صحيح

-  بيع ملك الغير يقف على إجازته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 163: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

فأما البالغة الرشيدة فتزويجها نفسها صحيح عندنا، وبيع ملك الغير قال أصحابنا يقف على إجازته، ورووا في تزويج العبد خاصة أنه موقوف على إمضاء سيده فأما نكاح الأمة فمنصوص عليه أنه زنا إذا كان بغير إذن سيدها...

 

-  ينعقد النكاح بالأعمى لأن الشهادة ليست شرطا فيه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 163: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

الأعمى هل ينعقد به النكاح؟ عندنا ينعقد لأن الشهادة ليست شرطا فيه...

 

-  الشهادة ليست شرطا في النكاح فإذا وقع العقد بشاهدين كيفما كانا ثبت

-  إذا فسق الشاهدان بعد العقد لم يؤثر ذلك في العقد بلا خلاف

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 163، 164: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

إذا وقع العقد بشاهدين لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكونا عدلين أو فاسقين أو متهمين، فإن كانا عدلين مثل أن يبحث عنهما فوجدا عدلين، فقد ثبت النكاح، ولزم وإن كانا فاسقين، فالنكاح باطل عند من اعتبر الشهادة، وإن كانا متهمين ظاهرهما العدالة انعقد النكاح، وإن لم يجز في الباطن، وعندنا يثبت العقد على كل حال لأن الشهادة ليست شرطا فيه على ما بيناه. ومتى فسق الشاهدان بعد العقد لم يؤثر في العقد بلا خلاف.

 

-  إذا كانت المرأة مجنونة ولم يكن لها أب ولا جد فليس لأحد إجبارها ويجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 164: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

النساء على ضربين عاقلة ومجنونة: فإن كانت مجنونة نظرت، فإن كان لها أب أو جد كان لهما تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا، فإن لم يكن لها أب ولا جد، ولها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة فليس له إجبارها بحال صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا بلا خلاف، ولا يجوز للحاكم تزويجها وعند المخالف للحاكم تزويجها إن كانت كبيرة بكرا كانت أو ثيبا، وعندنا يجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك...

 

-  للأب والجد إجبار بنته العاقلة إذا كانت صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 165: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

وعندنا أن له إجبارها إذا كانت صغيرة، وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة...

 

-  إذا تزوج العبد بإذن سيده فالعقد صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 166: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

لا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن فعل كان موقوفا على إجازة سيده فإن أجازه جاز وفيه خلاف، وإما إذا تزوج بإذنه فالعقد صحيح بلا خلاف...

 

-  المعتق بعضه ليس لسيده إجباره على النكاح

-  المكاتب ليس لسيده إجباره على النكاح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 167: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

فأما المعتق بعضه فليس لسيده إجباره بلا خلاف...

وأما المكاتب فليس لسيده إجباره على النكاح بلا خلاف...

 

-  لا يجوز إجبار عبد الغير على النكاح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 167: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

وإن كان العبد بين شريكين وطالبهما بالنكاح، فليس عليهما الإجابة، وإن أرادا إجباره كان لهما ذلك، وإن أراد أحدهما إنكاحه وأباه الآخر لم يكن لهذا إجباره لأن لشريكه نصفه، فلا يملك إجبار عبد غيره بلا خلاف، وكذلك الحكم في مكاتب بين نفسين.

 

-  إذا أطلق السيد الإذن وقال لعبده تزوج بمن شئت صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 169: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

وإن أطلق الإذن وقال تزوج بمن شئت صح هذا بلا خلاف...

 

-  إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك

-  إذا دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 169: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

فأما الكلام في أحكام الإماء فجملته أنه إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك باختيارها وغير اختيارها، صغيرة كانت أو كبيرة، بلا خلاف، ويجب له المهر، والولد له إن شرط ذلك، وعند المخالف بلا شرط، وتسقط نفقتها وإن دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه بلا خلاف...

 

-  للسيد إجبار أم الولد على التزويج

-  يجوز للسيد بيع أم الولد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 170: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

وأما أم الولد فله إجبارها عندنا على التزويج كالأمة القن وفيهم من قال مثل ما قلناه...

وإنما قلنا له إجبارها لأنها مملوكته، ويجوز له بيعها عندنا.

 

-  إذا كان للمرأة الحرة مملوك فقالت له أعتقك على أن تتزوج بي أو قال هو لها أعتقيني على أن أتزوج بك ففعلت وقع العتق ولم يجب عليه أن يتزوج بها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 175، 176: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

فإن كان للمرأة الحرة مملوك فقالت له أعتقك على أن تتزوج بي أو قال هو لها أعتقني على أن أتزوج بك ففعلت، وقع العتق ولم يجب عليه أن يتزوج بها بلا خلاف ولا شيء لها عليه، لأن النكاح حق له، والحظ فيه له.

 

-  ولاية الجد أولى من ولاية الأب في النكاح

-  لا أحد غير الأب والجد له الولاية في النكاح

-  من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب في النكاح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 176: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

إذا اجتمع الأب والجد فالجد أولى عندنا، وعند المخالف الأب أولى ولا ولاية لأحد غير هذين عندنا...

غير أن المرأة إذا أرادت أن تولي أمرها لواحد منهم كان الأقرب فالأقرب أولى على ترتيب ميراثهم فكذلك من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب بلا خلاف إلا شاذا منهم فإنه قال الأخ من الأب والأم مع الأخ للأب في درجة.

 

-  الابن لا يزوج أمه بالبنوة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بتزويجها

-  الصغيرة لا عضل في أمرها

-  لا ولاية للسلطان على امرأة إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها ولا يكون لها مناسب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 177: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

الابن لا يزوج أمه بالبنوة بلا خلاف، ولا له أن يزوجها وإن كان عصبة وعند المخالف له تزويجها حيث كان عصبة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بلا خلاف، وإن عضلوها كان السلطان وليها وإن تنازعوا في تزويجها أقرع بينهم، وإن لم يكن لها أولياء مناسبون فالسلطان وليها.

وكل عصبة ترث فله الولاية إلا الابن، ومن لا يرث بالتعصيب كالإخوة من الأم وأولادهم وقد بينا أن الولاية للأب والجد لا غير، فإن عضلاها كانت هي ولية نفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت رشيدة، وإن كانت صغيرة فلا عضل في أمرها بلا خلاف، ولا ولاية للسلطان على امرأة عندنا إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها ولا يكون لها مناسب.

 

-  الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها

-  الأمة إذا امتنع سيدها أو سادتها عن تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها

-  الأمة إذا زوجها أحد السادة دون شريكه كان التزويج باطلا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 177: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها بلا خلاف، فإن امتنعوا من تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها بلا خلاف، فإن زوج واحدة من السادة دون شريكه كان التزويج باطلا بلا خلاف.

 

-  المرأة بعد الجد والأب ولية نفسها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 178: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

وعندنا أن المرأة ولية نفسها...

 

-  الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة

-  إذا كانت المرأة بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن تكون بكرا

-  التزويج بفاسق مكروه وليس بمبطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 178، 179: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح، وعندنا هي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة...

والعبد ليس بكفو للحرة، فمتى زوجت بعبد كان لها الفسخ عندهم، وكان لأوليائها الفسخ، وعندنا إذا كانت بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن يكون بكرا فلأبيها المنع على أحد الروايتين...

ويكره التزويج عندنا بفاسق وليس بمبطل...

 

-  العيوب التي يشترط السلامة منها في النكاح سبعة ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء الجنون والجذام والبرص واثنان يختص النساء وهما الرتق والقرن واثنان يختص بالرجال وهما الجب والعنة بلا خلاف

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 179: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

السلامة من العيوب شرط في النكاح والعيوب سبعة ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء: الجنون والجذام والبرص، واثنان يختص النساء وهما الرتق والقرن، واثنان يختص بالرجال وهما الجب والعنة بلا خلاف، فكان كل واحد من النساء والرجال عيوبه خمسة.

 

-  اليسار شرط في النكاح ما أمكنه معه القيام بنفقتها

-  إذا رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفو كان العقد صحيحا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 179: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

واليسار عندنا شرط وحده ما أمكنه معه القيام بنفقتها لا أكثر من ذلك وما زاد عليه لا معتبر به ولا يرد لأجله ومتى رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفو ووقع العقد على من دونها في النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار كان العقد صحيحا بلا خلاف، إلا الماجشوني فإنه قال الكفاءة شرط في صحة العقد فمتى لم يكن كفو كان العقد باطلا.

 

-  إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 179: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

وإن زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح عندنا...

 

-  الوكالة في النكاح جائزة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 180: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

الوكالة في النكاح جايزة بلا خلاف...

 

-  في التزويج ولاية الأب والجد ثابتة معا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 181: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

وعلى مذهبنا الولاية للأب والجد ثابتة معا فإن أصاب أحدهما ما يزيل ولايته يثبت في الآخر فإن عاد إلى ما كان، عادت ولايته إلى ما كانت.

 

-  إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين ودخل بها كل واحد منهما فولدت وكان الولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فالقرعة

-  إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين فإن لم يدخل بها واحد منهما سلمت إلى الأول

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 181، 182: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

وإن كان إذنها مطلقا فقد مضى أنه يصح من غير تعيين الزوج، فإذا زوجها كل واحد منهما من رجل ففيها خمس مسائل:...

فعلى هذا يفرق بينهما، فإن كان قبل الدخول فلا كلام، وإن كان بعد الدخول نظرت، فإن كان الواطئ أحدهما فعليه مهر مثلها، فإن أتت بولد لحقه، وإن دخل بها كل واحد منهما فعلى كل واحد منهما مهر مثلها، والولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما عندنا، وعند بعضهم يعرض على القافة...

الخامسة علم عين السابق منهما ولم ينس فالأول أصح، والثاني باطل، دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، وفيه خلاف، فقد روى أصحابنا أنه إن كان دخل بها الثاني كان العقد له، والأول أحوط، وإن لم يدخل بها واحد منهما سلمت إلى الأول بلا خلاف...

 

-  إذن الثيب نطقها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 183: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

لا يصح نكاح الثيب إلا بإذنها، وإذنها نطقها بلا خلاف وأما البكر فإن كان لها ولي له الإجبار مثل الأب والجد فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها، ولا إلى نطقها، وإن لم يكن له الإجبار كالأخ وابن الأخ والعم فلا بد من إذنها، والأحوط أن يراعي نطقها، وهو الأقوى عند الجميع، وقال قوم يكفي سكوتها لعموم الخبر وهو قوي.

 

-  الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره جاز بإذنها

-  الصغيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره لم يكن له تزويجها

-  الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من ابنه كان له ذلك بإذنها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 184: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

إذا كان لها ولي تحل له جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها، وعند قوم لا يجوز وفيه خلاف ومتى أراد أن يزوجها من غيره وكانت كبيرة جاز بإذنها بلا خلاف، وإن كانت صغيرة لم يكن له تزويجها من أحد بلا خلاف، أيضا.

وإن كانت كبيرة وأراد أن يزوجها من ابنه فإن كان ابنه صغيرا لم يجز لأنه يكون موجبا قابلا عند قوم، وعندنا يجوز ذلك، فإن كان ابنه كبيرا قبل لنفسه، وله أن يزوجها منه بإذنها بلا خلاف.

 

-  إذا كان الابن عاقلا وكان بالغا فإنه ينكح لنفسه

-  إذا كان الابن عاقلا وكان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إن شاء واحدة وإن شاء أربعا

-  إذا كان الابن مجنونا وكان صغيرا لم يكن لوالده أن يزوجه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 184: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

إذا أراد الرجل أن يزوج ابنه فلا يخلو الابن من أحد أمرين إما أن يكون عاقلا أو مجنونا، فإن كان عاقلا وكان بالغا فلا ولاية لأحد عليه في النكاح، ينكح لنفسه بلا خلاف، وإن كان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إن شاء واحدة، وإن شاء أربعا بلا خلاف وإن كان مجنونا وكان صغيرا لم يكن له أن يزوجه بلا خلاف...

 

-  إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 184: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

إذا كان للمجنون امرأة مثل أن تزوجها عاقلا ثم جن أو زوجه أبوه لحاجة إلى النكاح، فليس لأبيه أن يطلقها عنه، ولا أن يخالعها بعوض بلا خلاف.

 

-  إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 185: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

إذا كانت بحالها وهي مجنونة، ففيها أربع مسائل: إحداها ليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها بلا خلاف...

 

-  الولي هو الذي بيده عقدة النكاح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 185: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

وإن كان طلقها فإن كان بعد الدخول، فلا يملك إسقاط شيء من مهرها، وإن كان قبل الدخول سقط عنه نصفه وبقي لها نصفه وهل لوليها أن يسقط عنه أم لا؟ قيل فيه قولان بناء على الذي بيده عقدة النكاح، فإنه على قولين فمن قال هو الولي، وهو الصحيح عندنا...

 

-  المجنونة لا توصف بالعفيفة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 185، 186: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

إذا قذف الرجل زوجته المجنونة لا حد عليه، لأن الله تعالى قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} يعني العفايف، والمجنونة لا توصف بذلك بلا خلاف...

 

-  للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 186: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

للرجل أن يزوج بنته الصغيرة بعبد ومن راعى الحرية في الكفاءة قال: لا يجوز، فأما الكبيرة إذا رضيت به فلا خلاف أنه يجوز...

 

-  للرجل أن يكره أمته على تزويج العبد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 187: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

وله أن يكره أمته على تزويج العبد بلا خلاف...

 

-  إذا كان للعبد بنت صغيرة حرة كان له تزويجها وكذا إن كانت كبيرة أو ثيبا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 188: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

إذا كان للعبد بنت أو أخت أو من لو كان حرا كان له إنكاحها بحق النسب لم يملك إنكاحها عند المخالف لأن الإنكاح ولاية، وليس العبد من أهل الولايات وكان للعصبات أقاربه الأحرار كالجد وإن علا، والأخ والعم.

وعندنا إن كانت بنته صغيرة حرة كان له تزويجها، وإن كانت كبيرة أو ثيبا جاز له ذلك أيضا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه...

 

-  إذا تزوج العبد حرة على أنه حر وسبق شرط الحرية العقد ثم وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 188: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

إذا تزوج العبد حرة على أنه حر، ثم بان أنه عبد، وكان مأذونا في التزويج كانت المرأة بالخيار، وإن كان غير مأذون فالنكاح موقوف على ما رواه أصحابنا على رضا السيد، وقال المخالف إن كان بغير إذنه فهو باطل، وإن كان بأمره فعلى قولين.

هذا إذا شرط في نفس العقد أنه حر، فإن سبق الشرط العقد ثم وقع العقد مطلقا، فالنكاح صحيح قولا واحدا...

 

-  إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة ولم يقارن الشرط العقد صح

-  إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار

-  إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لاحق بالحرية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 189، 190: فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

وإن كان الغرور من جهتها لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون الغرور بالحرية أو بالنسب أو بالصفات، والكلام على كل فصل على الانفراد، فإذا كان الغرور بالحرية فتزوجت به على أنها حرة فبانت أمة، ففي صحة العقد قولان أحدهما باطل والثاني صحيح، والأول أظهر في الروايات.

ويصح القولان بثلاثة شروط أحدها أن يكون الزوج ممن يحل له نكاح أمة لعدم الطول وخوف العنت، والثاني أن يكون الغرور من جهتها أو جهة الوكيل ولا يكون من جهة السيد، والثالث أن يكون الشرط مقارنا للعقد.

فإذا اختل شرط منها لم يكن مسئلة على القولين لأنه إن كان ممن لا يحل له أمة فالنكاح باطل، وإن كان الغرور من جهة السيد، كان قوله زوجتك على أنها حرة إقرار منه بالحرية، وإن كان الغرور منها أو من جهة الوكيل لم يعتق بذلك.

وأما الشرط الثالث فإن لم يقارن العقد صح قولا واحدا...

وهل يرجع الزوج على من غره أم لا قيل فيه قولان: الظاهر في رواياتنا أنه يرجع عليه به...

ومن قال النكاح صحيح فهل للزوج الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما له الخيار، وهو المذهب...

وأما الولد فينظر فإن كان أحبلها قبل العلم بالرق فالحكم على ما مضى في أحكام الولد إذا فسخ وقد مضى، وإن أحبلها بعد العلم بالرق فالولد رقيق لسيدها وعندنا لاحق بالحرية...

هذا إذا كان الغرور من جهتها بالحرية فأما إن كان بغير ذلك فإما أن يكون أعلى مما ذكرت أو أدون...

 

فصل فيما ينعقد به النكاح

-  إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج صح

-  إذا قال الولي زوجتك أو أنكحتك فقال الزوج قبلت ولم يزد عليه صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 193: فصل فيما ينعقد به النكاح:

إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج، صح بلا خلاف، وإذا قال زوجتك أو أنكحتك فقال الزوج قبلت ولم يزد عليه فعندنا يصح...

 

-  إذا تقدم الإيجاب على القبول صح البيع والنكاح

-  إذا قال الزوج للولي زوجنيها فقال زوجتكها صح وإن لم يعد الزوج القبول

-  إذا قال المشتري للبائع بعنيها فقال بعتكها صح البيع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 194: فصل فيما ينعقد به النكاح:

فإذا ثبت أنه لا بد من أن يقول قبلت النكاح أو التزويج، فإذا تعاقدا فإن تقدم الإيجاب على القبول، فقال زوجتك فقال قبلت التزويج صح وكذلك إذا تقدم الإيجاب في البيع على القبول صح بلا خلاف.

وأما إن تأخر الإيجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الزوج زوجتنيها فقال زوجتكها صح، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر سعد الساعدي قال الرجل زوجنيها يا رسول الله، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فتقدم القبول وتأخر الإيجاب، وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا...

 

-  إذا عقدا بالفارسية مع القدرة على العربية فلا ينعقد الزواج

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 194: فصل فيما ينعقد به النكاح:

هذا إذا عقدا بالعربية فإن عقدا بالفارسية فإن كان مع القدرة على العربية فلا ينعقد بلا خلاف...

 

-  عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشرط

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 194: فصل فيما ينعقد به النكاح:

عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشرط بلا خلا ف...

 

-  إذا استدعى الزوج النكاح فقدم القبول ثم زال عقله فليس للولي الإيجاب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 194، 195: فصل فيما ينعقد به النكاح:

إذا أوجب الولي عقد النكاح للزوج ثم زال عقله بإغماء أو مرض أو جنون بطل إيجابه، ولم يكن للزوج القبول، وهكذا لو استدعى الزوج النكاح فقدم القبول فقال زوجنيها ثم أغمي عليه أو زال عقله بجنون بطل القبول، ولم يكن للولي الإيجاب بلا خلاف، وكذلك إن أوجب البيع وزال عقله قبل قبول المشتري بطل إيجابه، وليس لوليه أن يقبل عنه أيضا.

 

-  الخطبة التي تتقدم عقد النكاح مسنونة غير واجبة وكذلك يستحب ذكر الله عند كل أمر يطلبه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 195: فصل فيما ينعقد به النكاح:

لعقد النكاح خطبتان مسنونتان خطبة تسبق العقد، وخطبة تتخلل العقد فالتي تتقدم العقد هي الخطبة المعتادة، وهي مسنونة غير واجبة، وكذلك يستحب ذكر الله عند كل أمر يطلبه إجماعا، إلا داود، فإنه أوجبها.

 

فصل فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز

 

-  لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر

-  يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأمتين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 196: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

لا يجوز لحر مسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر إجماعا، ويجوز له أن يتزوج بأمتين عندنا...

 

-  في مهر المرأة فيما إذا قتلت نفسها قبل الدخول

-  إذا قتل أجنبي الزوجة الحرة قبل الدخول استقر مهرها

-  في حكم مهر الزوجة الأمة فيما إذا قتلها أجنبي قبل الدخول

-  إذا باع السيد أمته بعد تزويجها كان بيعها طلاقها

-  عند فقهاء العامة إذا باع السيد أمته بعد تزويجها فالعقد باق بحاله

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج4  ص196، 197: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

إذا قتلت المرأة نفسها فإن كان بعد الدخول بها لم يؤثر في مهرها، حرة كانت أو أمة، لأن بالدخول قد استقر المهر فلا يسقط، وإن زال النكاح بسبب من جهتها كما لو ارتدت بعد الدخول بها.

فإن قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط أيضا مهرها عندنا سواء كانت أمة أو حرة والحكم فيه كما لو ماتت سواء، قتلت نفسها أو قتلها غيرها، وفيهم من قال يسقط مهرها وهو قوي.

وإن كانت أمة فقتلها سيدها سقط مهرها لأنه قتلها من المهر له وكذلك إن قتلت نفسها.

وإن كانت حرة فقتلت نفسها سقط مهرها وإن قتلها وليها أو أجنبي لم يسقط المهر، لأن القاتل لا مهر له، وقال قوم يسقط مهر الأمة ولا يسقط مهر الحرة.

وأما إن قتلها الزوج استقر المهر حرة كانت أو أمة وإن قتلها أجنبي فإن كانت حرة استقر مهرها بلا خلاف، وإن كانت أمة منهم من قال لا يسقط المهر، وقال شاذ منهم يسقط المهر لأن المملوكة كالسلعة في البيع، فإذا تلفت قبل القبض رجع المشتري بالبدل والأول أصح.

على هذا القول إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها، فإذا باعها كان بيعها طلاقها عندنا، وخالف الجميع في ذلك، وقالوا العقد باق بحاله...

 

-  لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده

-  إذا وطأ الوالد جارية ولده قبل وطأه لها فلا حد عليه بشبهة الملك ووجب المهر

-  إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج4  ص198، 199: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده، سواء كان ولده قد وطئها أو لم يطأها بلا خلاف لأنها ليست ملكا له ولا زوجة، ثم لا يخلو الابن من أحد أمرين، فإن كان قد دخل بها حرمت على الأب على التأبيد، وإن لم يدخل بها ولا نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة، فما دامت في ملكه فهي حرام على الأب.

فإذا ثبت أنها محرمة عليه فإن بادر فوطئها فإما أن يحبلها أو لا يحبلها، فإن لم يحبلها فالكلام عليه في ثلاثة فصول: الحد والقيمة والمهر أما الحد فلا يخلو الولد من أحد أمرين إما أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل بها فإن لم يكن دخل بها فلا حد عليه لأن له شبهة ملك لقوله عليه السلام “أنت ومالك لأبيك” فسقط الحد لقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات بلا خلاف...

وأما المهر فكل موضع قلنا لا حد عليه بشبهة الملك وجب المهر بلا إشكال...

وإن أحبلها فالكلام في خمسة فصول الحد والمهر وكونها أم ولد وفي قيمتها وقيمة الولد، أما الحد والمهر فعلى ما مضى إذا لم يحبلها وإذا أحبلها فالولد حر بلا خلاف...

 

-  الأمة إذا ولدت من زوج حر فالولد حر

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4  ص199، 200: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

ويقوى في نفسي أنه يجوز للوالد أن يتزوج بأمة ابنه، وللابن أن يتزوج بأمة أبيه، وإذا أتت بولد تصير أم ولده، ولا يجب عليه قيمتها، لأنه يجوز بيعها وإن الولد يكون حرا، غير أنه لا يمكن بيعها ما دامت حاملا كما لو كانت حاملا من زوج حر فإن الولد يكون حرا عندنا ولا يجوز بيعها حتى تضع ما في بطنها.

 

-  إذا وجبت نفقة الولد على الأب وجب على كل من يقع عليه أسم الأب من قبل أب كان أو من قبل أم إذا أمكنه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 200: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

فالذي يجيء أنهما سواء وعندنا أنه يجب عليه نفقة كل من يقع عليه أسم الأب من قبل أب كان أو من قبل أم إذا أمكنه فإن لم يمكنه كان أقربهما إليه أولى من أي جهة كان فإن تساويا كان ما يمكنه بينهما بالسوية...

 

-  تحل جارية الولد للوالد بلفظ التحليل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 201: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

فإن قال له: أبحتك جاريتي هذه أو أحللتها لك، لم تحل بذلك له عندهم وعندنا أنها تحل له بلفظ التحليل...

 

-  إذا ملك المكاتب بما فيه من الحرية أمة فله وطئها إذا أذن المولى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 202: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

فإن ملك بما فيه من الحرية أمة فهل له وطيها؟ قيل فيه قولان كالعبد القن سواء لأن الوطئ لا يتبعض، فإذا قيل: لا يملك العبد فليس له وطيها، وإن أذن المولى، وإن قيل يملك جاز له الوطئ إذا أذن، وقبل الإذن ليس له ذلك، وعندنا له وطيها إذا أذن المولى في ذلك.

 

-  إذا كانت له زوجة فزنت فلا تبين منه والزوجية باقية

-  إذا زنا بامرأة جاز له أن يتزوجها فيما بعد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 202: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

إذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه والزوجية باقية إجماعا إلا الحسن البصري وإن زنا بامرأة جاز له أن يتزوجها فيما بعد إجماعا إلا الحسن البصري، وقال قتادة وأحمد إن تابا جاز، وإلا لم يجز، وقد روى ذلك أصحابنا.

 

-  المتزوج بالزانية الحامل إذا وطأها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 203: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

لا عدة على الزانية وجوبا حايلا كانت أو حاملا ولكل أحد أن يتزوج بها في العدة وبعدها حائلا كانت أو حاملا إلا أنه لا يطأها إن كانت حاملا حتى تضع فإن وطئها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه بلا خلاف، ولا لعان...

 

-  إذا أرضع مولود من لبن والدين خمس عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما ومنهما إليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 204: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

وأما السبب فعلى ضربين رضاع ومصاهرة، فاثنتان من الرضاع، فقال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} وجملته أن الرجل إذا تزوج امرأة فأحبلها فالولد منهما وهما أبواه، واللبن الذي نزل منها لأبويه أيضا فهو لبنها لأنه منها ولبن زوجها وهو لبن الفحل، لأنه بفعله ثار ونزل، فإن أرضع المولود من هذا اللبن عندنا خمس عشرة رضعة متوالية، لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى وفيه خلاف في مدة الحولين ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما، ومنهما إليه.

 

-  الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 206: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز بلا خلاف...

 

-  للرجل أن يملك من الإماء ما شاء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 206: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

فأما الكلام في ملك اليمين فله أن يملك من الإماء ما شاء بلا خلاف...

 

-  كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 206: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

وأصله كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين إجماعا إلا داود.

 

-  إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وجداتها من نسب كن أو رضاع وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد

-  إذا وطئ أمته حرمت عليه أختها تحريم جمع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 206: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وجداتها من نسب كن أو رضاع، وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد بلا خلاف، وأما الأخت فإنها تحرم عليه تحريم جمع بلا خلاف، وكذلك لا يجمع بينهما وبين عمتها ولا خالتها حقيقة كانت أو مجازا إلا برضاهما، وعندهم على كل حال.

 

-  إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 207: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

وأما إذا جمع بينهما بنكاح وملك يمين فجملته إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين، إن كانت ملكه قبل نكاح أختها، وكذلك إن اشتراها بعد نكاح أختها لم يحل له وطيها، وكان النكاح مانعا ومقدما عليها بلا خلاف.

 

-  من لا يجوز الجمع بينهما بنكاح إذا ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 207: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

فإذا ثبت أن النكاح صحيح حرم عليه وطي الأولى ما دامت هذه على النكاح فإن طلقها حلت له، لأنه تحريم جمع، وقد زال، وإن عقد عليهما في حالة واحدة انفسخا وإن ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما بلا خلاف...

 

-  يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها

-  يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين بنت امرأة له أخرى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 207: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها بلا خلاف إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال لا يجوز، ويجوز أيضا أن يجمع بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له أخرى بلا خلاف.

 

-  الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 208: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة بلا خلاف، وأما الزنا ففيه خلاف بين أصحابنا، وفيه أيضا خلاف بين الفقهاء...

 

-  نكاح الشغار فاسد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 208: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

وأما الوطي بشبهة فعلى ضربين: شبهة نكاح وشبهة ملك: فشبهة النكاح أن يطأها في نكاح فاسد كنكاح شغار عندنا...

 

-  المباشرة من غير إيلاج في فرج إن كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة

-  النظر بشهوة إلى فرج المرأة يتعلق به تحريم المصاهرة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 209: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

وأما الكلام في المباشرة من غير إيلاج في فرج كالقبلة واللمس بشهوة والوطي فيما دون الفرج، فإن كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة بحال، بلا خلاف، وإن كان بشهوة فهو ثلاثة أضرب كما قسمت الجماع: مباح، ومحظور صريح، ومحظور بشبهة...

وأما النظر إلى فرجها فإنه يتعلق به تحريم المصاهرة عندنا وعند كثير منهم وقال قوم لا يتعلق به التحريم.

 

-  إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لستة أشهر فصاعدا لم يلحق نسبه بالأب ولا يلحق بأمة لحوقا شرعيا

-  إذا زنا بأمه فأتت ببنت فإنها تحرم عليه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 209: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لستة أشهر فصاعدا لم يلحق نسبه بلا خلاف بالأب، وعندنا لا يلحق بأمه لحوقا شرعيا وعندهم يلحق بأمة.

ولا يحل للزاني أن ينكح هذا الولد إن كان بنتا وقال قوم منهم يجوز ذلك على كراهية فيه.

وعلى قولنا بتحريم المصاهرة متى ملكها عتقت عليه لأنها بنته، فأما إذا زنا بأمه فأتت ببنت فإنها تحرم عليه بلا خلاف، لأنها أخته من أمة عند من أجاز في الأول.

 

-  قال فقهاء العامة يجوز أكل ذبائح اليهود والنصارى ونكاح حرائرهم

-  لا يحل أكل ذبائح الصابئة ولا نكاح حرائرهم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج4  ص209، 210: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

المشركون على ثلاثة أضرب: أهل الكتاب، ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب ومن له شبهة كتاب، فأهل الكتابين اليهود والنصارى من أهل التورية والإنجيل فهؤلاء عند المحصلين من أصحابنا لا يحل أكل ذبايحهم، ولا تزوج حرايرهم بل يقرون على أديانهم إذا بذلوا الجزية، وفيه خلاف بين أصحابنا، وقال جميع الفقهاء يجوز أكل ذبايحهم ونكاح حرايرهم.

فأما السامرة والصابئون فقد قيل إن السامرة قوم من اليهود، والصابئون قوم من النصارى، فعلى هذا يحل جميع ذلك، والصحيح في الصابي أنهم غير النصارى لأنهم يعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحل جميع ذلك بلا خلاف.

 

-  عبدة الأوثان لا يحل نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 210: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

الضرب الثاني الذين لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، فهم عبدة الأوثان فلا يحل نكاحهم ولا أكل ذبايحهم، ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية، ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام بلا خلاف.

 

-  المجوس تحرم مناكحتهم وذبائحهم وتحقن دمائهم ببذل الجزية

-  يجوز التمتع بالكتابية ووطئها بملك اليمين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 210: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

الضرب الثالث من له شبهة كتاب وهم المجوس، قال قوم هم أهل الكتاب كان لهم كتاب ثم نسخ ورفع من بين أظهرهم، وقال آخرون: ما كان لهم كتاب أصلا وغلب التحريم، فقيل على القولين:

بحقن دمائهم ببذل الجزية، وتحريم مناكحتهم وذبايحهم بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال يحل مناكحتهم، وقد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية، ووطيها بملك اليمين، ورووا رخصة في التمتع بالمجوسية.

 

-  المسلم يرث زوجته الذمية وهي لا ترثه

-  يجوز للزوج وطي زوجته الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم إذا غسلت فرجها

-  على الزوجة الذمية إزالة كل ما منع استمتاع زوجها المسلم بها

-  العشرة الحنيفية خمس في الرأس وخمس في الجسد مسنونة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج4  ص210، 211: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

فمن أجاز نكاح الذمية، فالكلام في أحكام الزوجية...

وإذا مات أحد الزوجين فلا توارث بينهما عندهم، وعندنا أنه يرثها وهي لا ترثه، وإذا قذف زوجته فلا حد عليه وإنما يعزر، وإذا طهرت من حيضها أو نفاسها فليس له وطيها حتى تغتسل، لأنه لا يمكنه وطي الحايض والنفساء إذا انقطع دمها حتى تغتسل، وعندنا يجوز ذلك قبل الغسل إذا غسلت فرجها، وهي وإن لم يصح منها النية لرفع الحدث بالغسل وهي كافرة فذلك حق الله فيصح أن تغتسل ليستوفي الزوج حقه من جواز الوطي، وإذا تعذر حق الله استوفي حق الزوج، وكذلك لو كانت مسلمة مجنونة، فلزوجها إجبارها على ذلك وإن كان لا يصلح منها النية كالكافرة، ونحن لا نحتاج إلى هذا لأنا قد بينا أنه ليس من شرط استباحة الوطي الغسل.

فأما الغسل من الجنابة فهل له إجبارها عليه أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما ليس له ذلك لأن الاستمتاع بها جائز قبل الغسل وبعده، والثاني له إجبارها لأن النفس تعاف الاستمتاع بمن كانت جنبا والأول أقوى.

وهاتان المسئلتان أصل: كل ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع قولا واحدا، وكل ما يمنع كمال الاستمتاع فعلى قولين أقواهما أنه لا يجب عليها لأن الأصل براءة الذمة.

وإذا طال شعر بدنها وأظفارها، فإن كان على صفة يمنع الاستمتاع فله إجبارها على إزالته، وإن لم يمنع غير أنه يعاف، فعلى قولين لأن العشرة الأشياء التي هي الحنيفية خمس في الرأس، وخمس في الجسد مسنونة بلا خلاف...

 

-  إذا كانت الزوجة مسلمة وأرادت شرب النبيذ فيجب على الزوج منعها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 211: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

وإن كانت مسلمة وأرادت شرب النبيذ على مذهب أبي حنيفة فعندنا يجب عليه منعها...

 

-  للزوج منع زوجته من استعمال النجاسات

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج4  ص211، 212: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

وأي زوجة كانت، مسلمة كانت أو مشركة، إذا أرادت أن تأكل مثل الثوم والبصل فهل له منعها أم؟

على قولين أقربهما أنه ليس له ذلك.

وأما اللباس فلها لبس ما شاءت إذا كان طاهرا نظيفا، سواء كان من الديباج أو غيره، فإن لبس الحرير حلال لهن وإن أرادت أن تلبس شيئا من جلد ميتة كان له منعها، سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ، وعندهم إن كان مدبوغا لا شعر عليه جاز لها وإن لم يكن مدبوغا لم يكن لها ذلك، وعلى مذهبنا له منعها من النجاسات.

 

-  إذا كان تحته يهودية فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله وكانت مرتدة فإذا أبت الرجوع عنه حبست أبدا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج4  ص212، 213: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

ومن كان تحته يهودية فانتقلت إلى دين سواه لم يخل من أحد أمرين إما أن ينتقل إلى دين يقر عليه أهله، أو لا يقرون عليه، فإن كان دينا لا يقر عليه أهله، مثل عبدة الأوثان، فإنها لا تقر عليه، وما الذي يفعل بها؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها لا يقبل منها غير الإسلام فقط، والثاني أنه يقبل منها دين الإسلام أو الدين الذي انتقلت منه، والثالث: يقبل منها الإسلام أو الدين الذي انتقلت عنه وكل دين يقر عليه أهله وهذا الأقوى.

فإذا تقرر هذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله فذاك، وإن أبت إلا المقام عليه أو الانتقال إلى دين لا يقر عليه أهله، فهي كالمرتدة، وما الذي يصنع بها؟ قيل فيه قولان: أحدهما ترد إلى مأمنها لتصير حربا لنا، والثاني تكون مرتدة فإن تابت وإلا حبست عندنا أبدا، وعندهم تقتل.

 

-  إذا تزوج بيهودية أو نصرانية وخرجت عن دينها ثم رجعت في المدة لدين تقر عليه جاز استدامة نكاحها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 214: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

وإن رجعت إلى دين تقر عليه نظرت، فإن كانت مجوسية أقرت في حقها وفي حق النكاح يقف على انقضاء العدة وإن كانت يهودية أو نصرانية بقيت على نكاحها، لأنه يجوز له استيناف نكاحها عندهم، وعندنا يجوز استدامة نكاحها.

 

-  للحر أن ينكح أمتين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 214: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

عندنا للحر أن ينكح أمتين لا زيادة عليهما ولا ينكح أمة على حرة لعموم الأخبار في النهي عن ذلك...

 

-  إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة فنكاح الأمة باطل ولا يبطل نكاح الحرة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج4  ص214، 215: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة مثل أن كان له بنت وأمة فزوجهما في عقد واحد من رجل، أو كانت له أمة فوكل رجلا في تزويجها فزوج بنت نفسه مع هذه الأمة من رجل بعقد واحد، أو كان له بنت فوكل وكيلا في تزويجها فزوج الوكيل هذه البنت وأمة نفسه معا بعقد واحد، فنكاح الأمة باطل عندنا وعند قوم من المخالفين، ولا يبطل عندنا نكاح الحرة...

 

-  إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 215: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

وإن تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا.

 

-  المسلمات يحل وطيهن بملك اليمين

-  يحل وطئ الأمة الكتابية بالملك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 216: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطئ إمائهم بملك اليمين، من ذلك المسلمات يحل وطيهن بملك اليمين بلا خلاف، وعندنا يحل له وطئ الأمة الكتابية بالملك وإن خالفناهم في وطئ الحرة منهم بالعقد.

 

فصل في التعريض بنكاح المعتدات

 

-  المعتدة الرجعية زوجة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 217: فصل في التعريض بنكاح المعتدات:

المعتدات على ثلاثة أضرب رجعية، وباين لا يحل لزوجها نكاحها ولا لغيره قبل انقضاء العدة، وباين يحل لزوجها نكاحها في عدتها، فالرجعية لا يحل لأحد أن يعرض لها بالخطبة ولا أن يصرح لها بذلك، لأنها زوجة عندنا، وعندهم في معنى الزوجات.

 

-  كل موضع قلنا الخطبة مباحة للغير صح نكاحه بلا خلاف

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 219: فصل في التعريض بنكاح المعتدات:

إذا خطبت فردت ردا ظاهرا أو لم ترد ولم تجب، ولم يكن منها ما دل على الرضا حل لكل أحد خطبتها لأنه لا مانع منه، وإذا خطبها رجل وركنت إليه إن كانت من أهل الإذن، وهو إن لم يصرح برد ولا منع، لكنها قالت وأي عيب فيه؟ ما هو إلا رضا. أو قال هذا وليها ولم يكن لها إذن، فهل يحرم على غيره أن يخطبها؟ قيل فيه قولان أحدهما يحرم، والآخر لا يحرم، وهو الأقوى لخبر فاطمة بنت قيس خطبها أبو جهم ومعوية فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تنكح غيرهما وهو أسامة.

فكل موضع قلنا مباح صح النكاح بلا خلاف، وكل موضع قلنا حرام محظور فإن خالف ففعل فأفسد على غيره ونكح فالنكاح صحيح وقال داود فاسد.

 

فصل في تزويج المشركين

 

-  إذا كان الزوجان كتابيين فأسلم الزوج فهما على النكاح

-  إذا كان الزوج وثنيا أو مجوسيا والزوجة كتابية فأسلم الزوج فهما على النكاح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 220: فصل في تزويج المشركين:

إذا كان الزوجان كتابيين يهوديين أو نصرانيين أو يهودا ونصرانية أو نصرانيا ويهودية فأسلم أحدهما نظرت، فإن كان الزوج فهما على النكاح، وهكذا لو كان الزوج وثنيا أو مجوسيا فأسلم وهي كتابية، فمتى أسلم الزوج وهي كتابية فالحكم مثل ذلك سواء بلا خلاف...

 

-  إذا اختلف بالزوجين الدار واسترق أحدهما وقعت الفرقة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 220، 221: فصل في تزويج المشركين:

اختلاف الدار بالزوجين لا يتعلق به فسخ النكاح، سواء كان فعلا أو حكما أو فعلا وحكما وفيه خلاف، فأما إذا اختلف بهما الدار واسترق أحدهما، فلا خلاف أنه يقع الفرقة، حين الاسترقاق.

 

-  إذا نكح المشرك امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها وأسلم فلا يجمع بينهما إلا أن ترضى العمة والخالة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 222: فصل في تزويج المشركين:

إذا نكح امرأة وخالتها، أو امرأة وعمتها، فكأنه تزوج أختين، فإذا أسلم اختار أيتهما شاء وخلي سبيل الأخرى، دخل بها أو لم يدخل بها، إلا أن ترضى العمة عندنا والخالة، فيجمع بينهما.

 

-  إذا أسلم وعنده زوجات إماء فأسلمن معه فله أن يبقي على اثنتين منهن

-  إذا اسلم الرجل وكان له زوجة حرة وثلاث إماء فإن أسلمن كلهن معه أو أسلمت الحرة وتأخر إسلام الإماء أو أسلمت الإماء وتأخر إسلام الحرة فأمر الإماء موقوف على رضا الحرة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 222، 223: فصل في تزويج المشركين:

إذا أسلم الرجل وعنده زوجات فأسلمن معه فكل من كان له نكاحها لو لم تكن زوجته كان له أن يختارها، وكل من لم يكن له نكاحها لو لم تكن زوجته، لم يكن له اختيارها.

بيانه إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء فأسلمن معه، فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة من عدم الطول وخوف العنت، كان له أن يختار واحدة منهن عند بعض المخالفين وعندنا يختار ثنتين، لأنه لو أراد استيناف نكاحها كان له ذلك، وإن كان على صفة لا يجوز له نكاح الأمة من وجود الطول أو لا يخاف العنت، فليس له أن يختار واحدة منهن. وعندنا له أن يختار ثنتين منهن لأنه مستديم العقد لا مستأنف له، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كما أنه ليس له العقد على كتابية وإن كان له استدامة عقدها.

فإذا تقرر هذا فإن كان عنده أربع زوجات: حرة وثلاث إماء، فأسلم ففيه ثلاث مسائل إما أن يسلمن كلهن معه، أو أسلمت الحرة أولا وتأخر إسلام الإماء، أو أسلمت الإماء وتأخر إسلام الحرة:

فإن أسلمن كلهن معه ثبت نكاح الحرة، وانفسخ نكاح الإماء عند المخالف، وعندنا الخيار للحرة، فإن رضيت ثبت نكاح أمتين يختارهما ويفسخ الثالثة.

الثانية أسلمت الحرة وتأخر إسلام الإماء ثبت نكاح الحرة وانقطعت عصمة الإماء عنده، وعندنا أن الأمر موقوف على رضا الحرة...

الثالثة أسلمت الإماء أولا وتأخرت الحرة انتظر ما يكون من الحرة، فإن أسلمت الحرة ثبت نكاحها وبطل نكاح الإماء، وعندنا يقف على رضاها، وإن أقامت الحرة على الشرك حتى انقضت عدتها بانت باختلاف الدين، وكانت كأن لم يكن زوجته، وكأنه أسلم وعنده ثلاث إماء أسلمن معه: فإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء كان له أن يختار واحدة منهن عندهم، وعندنا ثنتين، وإن كان ممن لا يجوز له ذلك، انفسخ نكاحهن.

فإن كانت بحالها فتأخرت الحرة وطلقها باينا كان أمرها مراعا: فإن أسلمت في العدة ثبت نكاحها وإذا ثبت نكاحها انفسخ نكاح الإماء، وأما الحرة فقد طلقت بعد ثبوت نكاحها باينا، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها لم يقع الطلاق بها، وبان أن الفسخ وقع باختلاف الدين، وحصل عنده ثلاث إماء: فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة اختار واحدة أو ثنتين عندنا، وإلا انفسخ نكاحهن. فإن أسلم وتحته أربع زوجات إماء وهو موسر، فإن أسلمن فإن كان اليسار بحاله انفسخ نكاحهن حين أسلمن عند من جعل ذلك شرطا، وإن كان مفقودا كان له أن يختار عندنا ثنتين وعندهم واحدة.

 

-  إذا تزوج العبد في حال الشرك أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فللحرائر خيار الفراق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 226: فصل في تزويج المشركين:

إذا تزوج العبد في حال الشرك ستا: أمتين وكتابيتين ووثنيتين، فأسلم وأسلمن معه، فقد اجتمع عنده ست مسلمات، وكن ثلاثة أصناف: أمتان وحرتان كتابيتان ووثنيتان: فإن لم يخترن فراقه أمسك أي اثنتين شاء وأما الأمتان فليس لهما أن يختارا فراقه، لأنه مملوك وهما مملوكتان، فلا مزية لهما عليه، فأما الحرائر فهل لهن أن يخترن فراقه؟ فمذهبنا أن لهن الاختيار، وقال قوم لا خيار لهن، والأول أصح.

 

-  إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله أن يمسكهن فإن أسلمن معه فلا خيار لهن

-  إذا كان عبد تحته أمة فأعتقا معا فلا خيار للزوجة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 227، 228: فصل في تزويج المشركين:

إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله الخيار أن يختار اثنتين عند المخالف وعندنا له أن يمسكهن...

وأما إن أسلم وأسلمن معه، أو كان عبد تحته أمة فأعتقا معا، فلا خيار لها بلا خلاف...

 

-  الطلاق لا يقع إلا بصريح اللفظ

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 229: فصل في تزويج المشركين:

لأن الطلاق عندنا لا يقع إلا بصريح اللفظ...

 

-  إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ومات ولم يختر أربعا منهن فعدة الحامل منهن أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر وعشرا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 231، 232: فصل في تزويج المشركين:

إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه، كان اختيار أربع واجبا عليه، ومفارقة البواقي، فإن فعل وإلا أجبره السلطان عليه...

فإن لم يختر حتى مات وهن عنده فعليهن العدة فتعتد كل واحدة أقصى الأجلين من أربعة أشهر وثلاثة أقراء لأن فيهن أربع زوجات مات عنهن وأربع عنده بنكاح فاسد فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وعدة المفسوخ نكاحها الأقراء، فإن لم يعرف أي عدة عليها ألزمناه أقصى الأجلين ليقضي العدة بيقين فإذا ثبت هذا لم يخل من ثلاثة أقسام:

إما أن يكن حوامل أو حوائل، من ذوات الشهور أو من ذوات الأقراء، فإن كن حوامل فعدة كل واحدة عندنا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا، وعند المخالف وضع الحمل فقط وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين، وهي أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف، وإن كن من ذوات الأقراء فعليهن أيضا أقصى الأجلين من انقضاء الأقراء وعدة الوفاة، ولا يجب عليها عدتان بل عدة واحدة أبعد الأجلين.

 

-  إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها فإذا تزوج عمتها أو خالتها قبل انقضاء العدة بغير رضاهما فالنكاح باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 233: فصل في تزويج المشركين:

إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن تزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعا سواها في عدتها فالنكاح باطل، إذا كان بغير رضاهما عندنا، ووقع على الأربع في حالة واحدة...

 

-  إذا تناكح المشركان نكاح المتعة وأسلما قبل انقضاء المدة أقرا

-  إذا تعاقد المشركان النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا أو لأحدهما فهو باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 236: فصل في تزويج المشركين:

إذا نكحها في الشرك نكاح المتعة وأسلما قبل انقضاء المدة أقرا عليه عندنا وعند جميع المخالفين لا يقران عليه، وإن أسلما بعد انقضاء المدة فقد مضى وقت المتعة.

وإن تعاقدا النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا، أو لأحدهما فهو باطل بالإجماع...

 

-  الظهار والإيلاء لا يصحان إلا في الزوجات

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 237: فصل في تزويج المشركين:

وأما الظهار والإيلاء فلا يكون فيه الاختيار، لأنه لا يختص بالزوجات بأن يقول هذا لزوجته، ويقول لأجنبية منه، ألا ترى أنه لو حلف لا وطئ أجنبية فتزوج بها فوطئها كان عليه الكفارة. فإذا ثبت هذا فإن اختارها ثبت ظهارها، والإيلاء منها، ويكون ابتداء المدة من حين الاختيار، وإن اختار غيرها لم يتعلق بها حكم إيلاء ولا ظهار، ويقتضي مذهبنا أن ذلك يكون اختيارا لأن الظهار والإيلاء لا يصحان عندنا إلا في الزوجات.

 

-  إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 238: فصل في تزويج المشركين:

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال بلا خلاف...

 

-  عند العامة يجوز أكل ذبيحة ومناكحة من خالف الإسلام إذا كان ممن يقر على دينه ببذل الجزية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 239: فصل في تزويج المشركين:

كل من خالف الإسلام لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته على الصحيح من المذهب، وفي أصحابنا من أجازهما وهو مذهب جميع المخالفين إذا كان ممن يقر على دينه ببذل الجزية.

 

-  الوثني لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته ولا يقر ببذل الجزية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 239: فصل في تزويج المشركين:

وأما الوثني فلا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته، ولا يقر ببذل الجزية بلا خلاف...

 

-  إذا كانت أمه كتابية وأبوه غير كتابي لم تحل ذبيحته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 239: فصل في تزويج المشركين:

ومن تولد بين كتابي وغير كتابي نظرت، فإن كانت الأم كتابية والأب غير كتابي لم تحل ذبيحته عندنا...

 

-  إذا ترافع مشركان من ملة واحدة أو من ملتين لحاكم المسلمين فهو مخير بين أن يحكم أو يردهم إلى أهل ملتهم

-  إذا ترافع مستأمنين فلا يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بينهما

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 239، 240: فصل في تزويج المشركين:

إذا ترافع مشركان إلى حاكم المسلمين...

فإن كانا من أهل ملة واحدة يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، فهل عليه أن يحكم بينهما؟ قيل فيه قولان: أحدهما يجب عليه، والثاني بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، وعندنا أنه مخير بين أن يحكم أو يردهم إلى أهل ملتهم...

وإن كانا من أهل ملتين، قيل فيه قولان، منهم من قال يجب، وعندنا أنها مثل الأولى سواء، ومنهم من قال: إن كان من حقوق الله يلزمه على كل حال ومنهم من قال إن كان من حقوق الناس وجب، وإن كان من حقوق الله لا يجب.

فأما إن كانا مستأمنين، فإنه لا يجب عليه أن يحكم بينهما بلا خلاف، لعموم الآية والأخبار.

 

-  الشهادة ليست من شرط انعقاد النكاح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 240: فصل في تزويج المشركين:

وعندنا أن الشهادة ليست من شرط انعقاد النكاح...

 

فصل في ذكر ما يستباح من الوطي وكيفيته

 

-  مباشرة الحائض في الفرج محظور

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 242: فصل في تزويج المشركين:

مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب محرم بلا خلاف، ومباح بلا خلاف، ومختلف فيه فالمحظور بلا خلاف وطيها في الفرج لقوله تعالى {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}...

 

-  الاستمناء باليد محرم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 242: فصل في تزويج المشركين:

والاستمناء باليد محرم إجماعا لقوله: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}...

 

-  لمن يطوف على نسائه بغسل واحد يستحب أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلوة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 243: فصل في تزويج المشركين:

إذا كان له إماء فطاف عليهن بغسل واحد جاز، والزوجات كذلك في الجواز وإنما فرض في الإماء لأن الزوجات لهن القسم إلا أن يحللنه فيجوز، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه طاف على نسائه ليلة فاغتسل غسلا واحدا وكن تسعا والمستحب أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلوة بلا خلاف.

 

-  الوطي في الدبر لا يثبت به الإحصان ولا يقع به الإباحة للزوج الأول

-  عند فقهاء العامة إتيان النساء في أدبارهن محظور

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 243: فصل في تزويج المشركين:

يكره إتيان النساء في أحشاشهن يعني أدبارهن وليس بمحظور، وقال جميع المخالفين: هو محظور إلا ما روي عن مالك وعن الشافعي في القديم من جوازه...

ويخالف الوطي في الفرج في فصلين في الإحصان فإنه لا يثبت، ولا يقع به الإباحة للزوج الأول بلا خلاف في هذين لقوله عليه السلام “حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك” وهي لا تذوق العسيلة في دبرها وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل لا يتعلق بمجرد الوطي إلا أن ينزل فإن لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك.

 

فصل في نكاح الشغار

 

-  نكاح الشغار باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 244: فصل في نكاح الشغار:

نكاح الشغار باطل عندنا...

 

فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية

 

-  نكاح المتعة صحيح مباح في الشريعة

-  عند فقهاء العامة لمعاصري الشيخ الطوسي نكاح المتعة غير مباح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 246: فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية:

نكاح المتعة عندنا صحيح مباح في الشريعة، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، فإن كانت المدة مجهولة لم يصح، وإن لم يذكر المهر لم يصح العقد وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام، وخالف جميع فقهاء وقتنا في إباحة ذلك...

 

-  الولد يلحق بالحرية من أي جهة كان

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 246: فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية:

وأما تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا وفيهم من منع منه، والأول أظهر في الروايات، ومن أجازه اختلفوا: فمنهم من قال هو عقد، والتحليل عبارة عنه، ومنهم من قال هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل، وهو الذي يقوى في نفسي، ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإعمارها، ولأجل هذا يحتاج إلى أن يكون المدة معلومة، ويكون الولد لاحقا بأمة ويكون رقا إلا أن يشترط الحرية، ولو كان عقدا للحق بالحرية على كل حال لأن الولد عندنا يلحق بالحرية من أي جهة كان...

 

فصل في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول

 

-  إذا تزوج امرأة على أنه إذا أباحها للأول أو حتى يبيحها للأول فلا نكاح بينهما فالنكاح باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 247: فصل في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول:

إذا تزوج امرأة ليبيحها للزوج الأول ففيه ثلاث مسائل إحداها إذا تزوجها على أنه إذا أباحها للأول فلا نكاح بينهما، أو حتى يبيحها للأول، فالنكاح باطل بالإجماع...

 

فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح

 

-  العيوب الخاصة بالنساء في فسخ النكاح الرتق والقرن والإفضاء والعمى والجنون والجذام والبرص وكونها محدودة في الزنا والخاصة بالرجال الجب والعنة

-  ينفسخ عقد النكاح في العيوب بلا طلاق ولا يمتنع أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 249: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

يفسخ العقد لعيوب في الرجل وهي الجب والعنة والجنون لا غير، وفي المرأة الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء، وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا.

فالجب والعنة يخص الرجال، والرتق والقرن يخص النساء بلا خلاف والإفضاء والعمى وكونها محدودة يخص النساء عندنا، والجنون والجذام والبرص يخص أيضا عندنا النساء وعندهم مشترك، ولا يحتاج إلى طلاق بلا خلاف.

والجذام على ضربين: ظاهر وخفي، فالظاهر ما لا يخفى على أحد فإذا وجد كان له الخيار إلى من له الرد رجلا كان أو امرأة، فإن شاء فسخ وإن شاء رضي وصبر.

فإن رضي فلا كلام وإن اختار الفسخ أتى الحاكم ليفسخ النكاح وليس له أن ينفرد به لأنها مسئلة خلاف، هذا عند المخالف ولا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة لأن الأخبار مطلقة في هذا الباب.

 

-  لا يرد الرجل من عيب حادث بعد العقد إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات

-  إذا أصاب الزوج الجنون والجذام والبرص والجب بعدما كانت معدومة حال العقد فلا خيار للزوجة في ذلك

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 252: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

فهذا الكلام إذا كان العيب موجودا بأحد الزوجين حال العقد، فإن حدث عيب بعد أن كان معدوما حال العقد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يحدث بالزوج أو بالزوجة، فإن حدث بالزوج فكل العيب يحدث به إلا العنة، فإنه لا يكون فحلا ثم يصير عنينا في نكاح واحد، وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات وقال المخالف إذا حدث واحد من الأربعة الجنون والجذام والبرص والجب فلها الخيار، وعندنا أنه لا خيار في ذلك.

 

-  إذا دخل الزوجان أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 253: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

فأما إن دخلا أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار بلا خلاف.

 

-  إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 254: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد عندنا...

 

-  قال فقهاء العامة إذا باع الرجل أمته ولها زوج فالنكاح بحاله

-  إذا آجر السيد أمته من رجل ثم باعها فلا تبطل الإجارة

-  إذا كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق

-  إذا بيعت من لها زوج فإن نكاحها يبطل

-  الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 257: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

إذا باع الرجل أمته ولها زوج صح البيع، وكان بيعها طلاقها، وبه قال ابن عباس، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا النكاح بحاله، فأما إذا آجرها منه ثم باعها فإنها لا تبطل الإجارة إجماعا، وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه، فالنكاح باق بالإجماع. وإن بيعت من لها زوج، فإن نكاحها يبطل بالإجماع.

فإذا تقرر هذا نظرت فإن كان المشتري عالما بالزوجية فلا خيار له عندهم، لأنه دخل على بصيرة، وإن كان جاهلا فله الخيار، لأنه نقص وسبب يمنعه من الوطئ فكان الخيار له في هذا.

وروى أصحابنا أن المشتري مخير بين إمضاء العقد الأول، وبين فسخه، فإن أعتقها المشتري فهي أمة أعتقت تحت عبد، فلها الخيار بلا خلاف...

 

-  الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 258: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

الأمة إذا كانت تحت حر فأعتقت، أكثر روايات أصحابنا تدل على أن لها الخيار، وفي بعضها أنه ليس لها الخيار، وهو الأقوى عندي، فإذا أعتقت تحت عبد فلا خلاف أن لها الخيار.

 

-  إذا طلقت الأمة طلقة رجعية وعتقت فاختارت الفسخ فإنها تعتد عدة لحرة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 260: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

إذا تزوج العبد امرأة يملك تطليقتين إن كانت أمة وثلاثا إن كانت حرة، وفيهم من قال يملك تطليقتين على كل حال، فإذا طلقها طلقة بعد الدخول، فهي رجعية وبقي له عليها طلقة.

فإذا ثبت أنها رجعية فإن أعتقها سيدها وهي في العدة عتقت تحت عبد كان لها الخيار وفائدة الخيار -وإن كانت تجري إلى بينونة- تقصير العدة لأنها متى لم تفسخ ربما تركها حتى يقرب انقضاء عدتها، ثم يراجعها فإذا اختارت بعد المراجعة كان ابتداء العدة من حين اختارت فقلنا لها الفسخ من حين أعتقت لتأمن التطويل في العدة.

فإذا ثبت أن لها الفسخ لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن تختار الفسخ أو تسكت أو تختار المقام، فإن اختارت الفسخ صح الفسخ وانقطعت الرجعة فلا يصح أن يراجعها، لأنها بانت بالفسخ، لكنها تبني على العدة من حين الطلاق، لأن العدة وجبت بالطلاق والفسخ لا يقطع العدة.

وهل تكمل عدة حرة أم لا؟ قيل فيه قولان:

أحدهما عدة الأمة اعتبارا بحال الوجوب كالحدود، والثاني عدة الحراير اعتبارا بحال الانتهاء، والثاني مذهبنا...

 

-  الطلاق بشرط لا يقع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 261: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

لأن الطلاق بشرط لا يقع عندنا.

 

-  تضرب للعنين مدة سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما إلا أن يصل إليها دفعة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 262: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

فإذا ثبت هذا فالعنة تثبت للمرأة الخيار به، وتضرب له المدة سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما إجماعا وعندنا أنه إن وصل إليها دفعة لم يفرق بينهما...

 

-  إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 264: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

فإن كان له أربع نسوة فعن عن جميعهن ضرب لهن المدة، فإن لم يعن عن واحدة منهن، فلا كلام، وإن عنّ عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة عند أصحابنا...

 

-  إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ولا يضرب له المدة

-  إذا تزوج بامرأة وكان صحيحا ثم جب كان لها الخيار

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 264: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين، ولا يضرب له المدة بلا خلاف، فأما إذا كان صحيحا ثم جب كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف لعموم الأخبار.

 

-  إذا ضرب للعنين المدة فأصابها في القبل وهي حائض أو نفساء خرج من حكم العنة

-  إذا ثبتت العنة فرضيت به سقط خيارها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 264: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

إذا ضربنا له المدة فأصابها في المدة أو بعد انقضاء المدة خرج من حكم العنة وحد الإصابة:...

وإن أصابها في القبل وهي حائض أو نفساء، خرج من حكم العنة بلا خلاف، إذا ضربنا له المدة فلم يصبها حتى انقضت المدة، فإن الحاكم يخيرها، فإن اختارت الفسخ فإما أن يفسخ هو أو يجعل إليها فتفسخ، فإذا فعل ذلك كان فسخا لا طلاقا على ما مضى، فإن اختارت المقام معه، ورضيت به مع ثبوت عننه، سقط خيارها بلا خلاف.

 

-  إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك فلا خيار لها بعد ذلك

-  إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع الجهل بذلك فلها الخيار

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 266: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك، فلا خيار لها بعد ذلك بلا خلاف وإن دخلت مع الجهل ثم بان أنه خصي فهل لها الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان عندنا أن لها الخيار.

 

-  يجوز للرجل إذا كان تحته مملوكة أن يعزل بغير أمرها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 266، 267: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

العزل أن يولج الرجل ويجامع، فإذا جاء وقت الإنزال، نزع فأنزل خارج الفرج، فإذا ثبت هذا فإن كان تحته مملوكة جاز له أن يعزل بغير أمرها بلا خلاف...

 

-  الولد يتبع الحرية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 267: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

إذا دخل الغريب بلدا فتزوج امرأة على الإطلاق يعتقدها حرة، فإذا هي أمة وكان الرجل ممن يحل له نكاح أمة بحصول الشرطين اللذين قدمناهما فالنكاح صحيح فإن وطئها قبل العلم فالولد حرة لأنه على هذا دخل وعليه قيمته لسيدها يوم وضعته وإن أحبلها بعد أن علم أنها أمة، فالولد مملوك عندهم، لأنه يتبع أمه وعندنا يتبع الحرية.

 

-  إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها فالولد حر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 267: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها، فإن كان غير عربي فهو مملوك وإن كان عربيا قال قوم هو حر لأن العربي لا يسترق، وقال قوم يسترق، وعندنا أن الولد حر على كل حال.

 

-  لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 268: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها بلا خلاف.

 

-  الإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها

-  المتعة لا تحصن

-  قال فقهاء العامة من شرط الإحصان الوطئ في نكاح صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 268، 269: فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح:

الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح، ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة، زوجة كانت أو ملك يمين، وفي أصحابنا من قال إن ملك اليمين لا يحصن، ولا خلاف بينهم أن المتعة لا تحصن، وقال جميع المخالفين: إن من شرط الإحصان الوطئ في نكاح صحيح، فأما في نكاح فاسد أو ملك يمين، فلا يكون به محصنا.

 

كتاب الصداق

-  الصداق  أمر شرعي

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 271: كتاب الصداق:

الأصل في الصداق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، فالكتاب قوله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وقال: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وقال تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}، فنزلت هذه الآيات على أصل الصداق وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة فقال له: ما هذا؟ فقال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: وما الذي سقت إليها؟ فقال زنة نواة من ذهب، فقال أو لم ولو بشاة -والنواة خمسة دراهم-.

وروي عنه عليه السلام أنه قال أدوا العلائق قيل يا رسول الله ما العلائق؟ قال ما تراضى به الأهلون، وعليه إجماع الأمة والفرقة المحقة...

 

-  متى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 272: كتاب الصداق:

ومتى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح إجماعا لقوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}...

 

-  الصداق غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري صح أن يكون صداقا

-  لا حد  للصداق والمستحب فيه التخفيف وأن لا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 272: كتاب الصداق:

الصداق عندنا غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري صح أن يكون صداقا عندنا قليلا كان أو كثيرا، وفيه خلاف، والكثير أيضا لا حد له عندنا لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا} وقيل إن القنطار سبعون ألفا، وقال قوم مائة رطل، قال قوم هو ملء مسك ثور ذهبا، وهو إجماع لقصة عمر مع المرأة التي حجته فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النساء أفقه من عمر...

والمستحب فيه التخفيف بلا خلاف، لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خيرهن أيسرهن صداقا.

والمستحب عندنا ألا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم...

 

-  فيما إذا أصدق تعليم القرآن ولم يعين الحرف

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 273: كتاب الصداق:

فإذا ثبت أن منفعة الحر وتعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا فالكلام في التفريع عليه:

وجملته أنه إذا أصدقها تعليم القرآن فلا يجوز حتى يكون القرآن معلوما:

إن أصدقها تعليم سورة عين عليها، وإن كان تعليم آيات عينها، لأن ذلك يختلف، وهل يجب تعيين القراءة وهي الحرف الذي يعلمها إياه على وجهين، أحدهما لا يجب، وهو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعين على الرجل والوجه الآخر لا بد من تعيين الحروف لأن بعضها أصعب من بعض.

فمن قال إنه شرط فإن ذكره، وإلا كان فاسدا ولها مهر مثلها، ومن قال ليس بشرط لقنها أي حرف شاء وإن شاء بالجائز وهو الصحيح عندنا([4])، لأن التعيين يحتاج إلى دليل.

 

-  إذا تزوج بكتابية على أن يلقنها سورة من القرآن وكانت تريد به المباهاة لزمه مهر المثل إذا دخل بها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 275: كتاب الصداق:

فإن تزوج مسلم كتابية على أن يلقنها سورة من القرآن، فإن كان ذلك للتبصر والنظر والاهتداء به وطمع الزوج بإسلامها صح، وإن كان إنما تريد المباهاة بأنها تحفظ قرآن المسلمين، لم يصح، وكان المهر فاسدا، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بها عندنا.

 

-  إذا كان المهر فاسدا وجب مهر المثل ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 276: كتاب الصداق:

إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه، فيه ثلاث مسائل إحداها يهلك الثوب، والثانية يعطل الخياطة، والثالثة يكونان على السلامة.

فإن هلك الثوب بطل الصداق ولها مهر المثل، وفيهم من قال إنه لا يبطل الصداق والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول لها مثل أجرة خياطة ذلك الثوب، دون مهر المثل وكذلك في كل مهر معين إذا تلف، فإنه يجب قيمتها ولا يجب مهر المثل.

فأما المهر إذا كان فاسدا فإنا نوجب مهر المثل بلا شك ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه، هذا عقد مذهبنا...

 

-  إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فإن كان الولد ناقصا وكانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 281: كتاب الصداق:

إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت أو بهيمة فولدت في يده قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فإن نصف الصداق يعود إليه.

ولا تخلو الجارية وولدها من أربعة أحوال إما أن يكونا قائمين أو تكون الأم قائمة والولد تالفا، أو الولد قائما والأم تالفة أو يكونا تالفين.

فإن كانا قائمين فالولد لها، لأنه نماء ملكها ثم ينظر، فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص أو كان زائدا كان لها وإن كان ناقصا فإن كانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد قولا واحدا، وإن لم يكن طالبته فهل عليه ضمان ما نقص، قيل فيه وجهان يبنى على ما إذا تلف الولد فإنه على قولين…

 

-  إذا باع دراهم وثوبا بذهب أو ذهبا وثوبا بفضة فالثوب مبيع بالثمن والذهب صرف بالفضة فهما صحيحان

-  بيع جنس واحد كالذهب بالذهب مع الناقص منهما عوض من غيرهما كالثوب صحيح

-  إذا قال بعتك داري هذه وآجرتكها شهرا بألف فالكل باطل

-  في حكم البيع والكتابة فيما إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين

-  في حكم البيع والإجارة كأن يقول بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 288، 289: كتاب الصداق:

أربع مسائل يذكر في موضع: إذا جمع بين بيع وصرف، وبيع وإجارة، وبيع وكتابة، وبيع ونكاح.

فأما بيع وصرف، فأن يبيع ذهبا بفضة مع أحدهما عوض من غيرهما، مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب، أو ذهبا وثوبا بفضة، فالثوب مبيع بالثمن، والذهب صرف بالفضة، فهما صحيحان عندنا، وفيهم من قال يبطلان.

فأما إن كان الجنس واحدا ومع أحدهما من غيرهما، مثل أن باعه ثوبا وذهبا بذهب أو ثوبا وفضة بدراهم، فعندنا يصح وعند بعضهم لا يصح، وإنما يصح عندنا إذا كان العوض مع الناقص منهما فإن تساويا ومع أحدهما عوض لم يصح.

فأما بيع وإجارة فمثل أن يقول بعتك عبدي هذا وآجرتك داري هذه شهرا جميعا بألف، وهذا بيع وإجارة، فهما يصحان، وفيهم من قال يبطلان، فأما إن قال بعتك داري هذه وآجرتكها شهرا بألف فالكل باطل بلا خلاف، لأنه لا يصح أن يبيعه رقبة الدار وقد آجرها منه، لأن من ملك الرقبة ملك المنافع.

فأما بيع وكتابة فأن يقول لعبده بعتك عبدي هذا، وكاتبتك بألف إلى نجمين فإن البيع يبطل وأما الكتابة على قولين بناء على تفريق الصفقة والصحيح عندنا([5]) أن البيع يبطل، لأن بيع عبده من عبده لا يصح، والكتابة فصحيحة لجواز تفريق الصفقة.

وأما بيع وإجارة فمثل أن يقول بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف، أو قال بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف، أو بعني هذه القلعة وتحذوها جميعا بدينار، فهو كالكتابة سواء عندنا، يصح، وفيهم من قال لا يصح...

 

-  الصرف والنكاح كأن قال زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار كان صحيحا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 289: كتاب الصداق:

فإن كان جنسان فقال زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار، كان هذا نكاحا وصرفا وكان صحيحا عندنا...

 

-  إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها يصح رجوعها في التدبير

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 290: كتاب الصداق:

إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها فهل له الرجوع في نصفه أم لا؟ فيه ثلاث مسائل: إحداها دبرته ثم رجعت في التدبير بالقول، فعندنا أنه يصح رجوعها، ويكون نصفه للزوج لأنه عين ماله [وقال قوم لا يصح الرجوع بذلك وله أن يأخذ نصف القيمة.

الثانية دبرتها ثم رجعت في التدبير بالفعل كهبة وإقباض أو بيع أو وقف أو عتق صح الرجوع بلا خلاف ويكون نصفه للزوج لأنه عين ماله] ظ.

 

-  إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه فالأول هو المهر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 291: كتاب الصداق:

إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه، فالأول هو المهر عندنا...

 

-  إذا خالع أربع نسوة دفعة واحدة بألف صح الخلع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 291: كتاب الصداق:

إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد بألف درهم صح العقد والمهر، وقال بعضهم العقد صحيح، والمهر على قولين، وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بألف صح الخلع بلا خلاف.

 

-  إذا كان له أربعة عبيد فكاتبهم صفقة واحدة بألف إلى نجمين صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 291: كتاب الصداق:

وإن كان له أربعة أعبد فكاتبهم صفقة واحدة بألف إلى نجمين، صح عندنا...

 

-  إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها صداقا بإطلاق العقد يصير الوالد ضامنا

-  إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها ثم طلقها ولده قبل الدخول فأعيد للولد نصف الصداق فليس للأب استرجاعه منه

-  إذا تزوج الولد الكبير وتبرع الأب بصداقها ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد وليس للأب الرجوع فيه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 292، 293: كتاب الصداق:

للوالد أن يتصرف في حق ولده الصغير في النكاح وغيره، ذكرا كان أو أنثى، فإن كان أنثى فقد مضى الكلام في تزويجها، وإن كان ذكرا فههنا موضعه.

فإذا زوج ولده امرأة وأصدقها صداقا، فإن كان الولد موسرا فالمهر في ذمة الولد دون الوالد، لأن النكاح له بلا خلاف، وإن كان الولد معسرا تعلق الصداق بذمته لمثل ذلك.

وهل يكون الوالد ضامنا له بإطلاق العقد أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يتعلق بذمة الوالد شيء بإطلاق العقد، والثاني يصير الوالد ضامنا بإطلاق العقد عن ولده لزوجته وعندنا أنه يلزمه روي ذلك نصا.

فإذ طلقها الولد قبل الدخول بها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الصداق مقبوضا عنه من الوالد أو غير مقبوض، فإن كان مقبوضا عاد نصفه إلى ولده، لأن الوالد لما ضمن عنه هذا الصداق فقضاه عنه كان بمنزلة هبته له وقبضه له من نفسه، ثم قضي ما لزم ولده من الصداق بمال الولد، فكأن الوالد أصدق وأقبض، فإذا طلقها عاد إليه نصفه دون والده.

وهل لوالده أن يسترجعه؟ عندنا ليس له ذلك...

هذا إذا كان الولد صغيرا.

فأما إن كان كبيرا فتزوج وأصدق لنفسه لزم المهر في ذمته، فتبرع والده فقضاه عنه، ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد وهل لوالده أن يرجع؟ فعندنا أنه لا يرجع فيه، وكذلك عند المخالف.

 

فصل في التفويض

-  نكاح مفوضة البضع بغير مهر صحيح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 294: فصل في التفويض:

وأما مفوضة البضع، فأن يعقد النكاح بغير مهر وهو أن يقول زوجتك بنتي هذه فيقبل الزوج، ولا ذكر للمهر، أو يقول زوجتكها على أن لا مهر لها، فقبل الزوج على هذا ثبت النكاح صحيحا، بغير مهر بلا خلاف...

 

-  إذا زوج من يجبر على نكاح لصغر أو بكارة مفوضة البضع وجب لها مهر المثل بالدخول

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 295: فصل في التفويض:

فأما من يجبر على نكاح لصغر أو بكارة فلا يكون مفوضة البضع أبدا ومتى عقد وليها مفوضة لم تكن مفوضة ووجب مهر المثل بالعقد عند قوم وعندنا بالدخول إلا في مسألة وهي الأمة يزوجها سيدها مفوضة فيصح هذا وإن كان ذلك عن إجبار لأن السيد هو الذي اختار ذلك، والمهر له، فلهذا صح أن تكون مفوضة.

 

-  ما لمفوضة البضع فيما إذا طلقها قبل الفرض وقبل الدخول

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 295: فصل في التفويض:

فكل موضع حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولا المطالبة بالمهر لأن المهر ما وجب، لكن لها المطالبة بفرض المهر، والمهر يجب لها بالفرض منهما أو من الحاكم أو الدخول بها قبل الفرض أو بالموت عند من قال إن الموت كالدخول.

فإذا ثبت هذا وطلقها زوجها، فإما أن يكون بعد الفرض أو قبله، فإن كان بعد الفرض فالكلام عليه يأتي، وإن كان قبل الفرض فلا مهر لها عند بعضهم، لكن يجب لها المتعة، وهو الذي نختاره، وكم قدر المتعة؟ يأتي، وفيه خلاف فأما مقداره ففيه مستحب وفيه واجب، فالمستحب أن يمتعها بخادم، فإن لم يجد فمقنعة فإن لم يجد فثلاثين درهما.

وأما مقدار الواجب فعلى ما يفرضه السلطان، والاعتبار بهما جميعا عندنا، و قال قوم الاعتبار به لقوله {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ} وهذا هو الأقوى وفيهم من قال الاعتبار بها بحسب يسارها وإعسارها وجمالها، وقال قوم قدر المتعة ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة.

هذا إذا طلقها قبل الفرض وقبل الدخول...

 

-  في مهر مفوضة البضع فيما إذا وقعت الفرقة بوفاة أحدهما

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 296: فصل في التفويض:

فأما إذا وقعت الفرقة بالوفاة نظرت فإن مات أحدهما بعد الفرض استقر بالوفاة وإن مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول ورثة الآخر: وإن مات الزوج فعليها العدة وأما المهر فمتى مات أحدهما فعلى قولين أحدهما لها مهر المثل، والثاني لا مهر لها، وهو الصحيح عندنا وفيه خلاف.

 

-  فيما تملك مفوضة البضع بالعقد أن تملك من مهر

-  لمفوضة البضع بالدخول مهر المثل

-  ما لمفوضة البضع فيما إذا كان الزوجان جاهلين بفرض المثل فاتفقا على شيء ففرضاه ورضيا به

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 296: فصل في التفويض:

مفوضة البضع لا تملك بالعقد مهرا أصلا، وإنما تملك بالعقد أن تملك، وما ذلك المهر؟ قال قوم هو مهر المثل، وقال آخرون ما يتقدر بالفرض، وهذا هو الصحيح عندنا.

فأما بالدخول فإنه يجب مهر المثل بلا خلاف.

وأما الفرض ففرضان...

فرض الحاكم وفرض الزوجين، فأما فرض الحاكم فلا يجوز له أن يفرض إلا مهر المثل بحال، ولا يجوز له أن يفرض مهر المثل إلا بعد العلم بمهر مثلها، فأما فرض الزوجين فلا يخلو حالهما من أحد أمرين إما أن يعلما مبلغ مهر المثل؟ أو لا يعلما، فإن كانا به عالمين: فإن اتفقا على فرض مهر المثل صح، ولزم لأنهما فعلا ما هو الواجب وإن اتفقا على فرض هو دون مهر المثل صح، ولزم أيضا، وعلمنا أنها تركت بعض حقها وإن اتفقا على فرض أكثر من مهر المثل صح ولزم أيضا، وعلمنا أنه اختار أن يزيدها، وإن اتفقا ففرضا ثوبا أو غيره مما هو غير مهر المثل صح ولزم أيضا وعلمنا أنهما اتفقا على أخذ العوض عما وجب لها، وهذا جايز.

وأما إن كان جاهلين بموضع مهر المثل فاتفقا على شيء ففرضاه ورضيا به، فهل يصح أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يصح، لأن الواجب مهر المثل، فإذا لم يعلما قدر المثل كان فرضهما مع الجهل باطلا والثاني يصح ولزم ما فرضاه، وهو الصحيح عندنا، لأن الواجب ما يتفقان عليه.

 

-  إذا زوج أمته مفوضة ثم زال ملكه عنها ببيع أو عتق فلا يصح له فرض مهرها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 298: فصل في التفويض:

فأما السيد فله إجبار أمته على النكاح، فإن زوجها مفوضة بغير إذنها صح ذلك، لأن كل الحق له، لا شيء لها منه، فإذا زوجها وصح النكاح ملك هو بالعقد ما ملكت الحرة المفوضة أن تملك، وقد مضى، فإن فرضه السلطان أو اتفق مع زوجها ففرضه صح وكان الفرض له دون كل أحد.

هذا إذا فرض قبل أن يزول ملكه، فأما إن زال ملكه عنها ببيع أو عتق ثم فرض لها المهر فعندنا لا يصح، لأن بيعها طلاقها...

 

فصل في اعتبار مهر المثل

 

-  مهر المثل يعتبر بنسائها من الطرفين ما لم يتجاوز خمس مائة درهم

-  لتعيين مهر المثل متى فقدت نساؤها اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 299: فصل في اعتبار مهر المثل:

عندنا أن مهر المثل يعتبر بنسائها من الأم والأخت والعمة والخالة، ومن يجري مجراهن ما لم يتجاوز خمس مائة درهم...

ومتى اعتبرنا بنسائها من الطرفين على مذهبنا وعلى مذهب المخالف بالعصبات، فإنه يعتبر الأقرب فالأقرب منهن، لأن الأقرب بها أشبه وأليق.

ومتى فقد العصبات عند من اعتبرهن اعتبر نساء ذوي الأرحام فإن فقدن اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها، وكذلك نقول.

 

فصل في اختلاف الزوجين

 

-  إذا اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن معها بينة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 300: فصل في اختلاف الزوجين:

إذا اختلف الزوجان في قدر المهر مثل أن يقول تزوجتك بألف، وقالت بألفين أو في جنس المهر فقال تزوجتك بألف درهم وقالت بألف دينار، فعندنا أن القول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن هناك بينة معها...

 

-  إذا اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما في قدر المهر فالقول قول ورثة الزوج مع يمينهم

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 301: فصل في اختلاف الزوجين:

فأما إن اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما فإنهما يتحالفان عندهم، وعندنا القول قول ورثة الزوج مع يمينهم.

 

-  إذا زوج الرجل بنته الرشيدة وكانت ثيبا فأراد قبض مهرها لم يكن له ذلك بغير أمرها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 302: فصل في اختلاف الزوجين:

إذا زوج الرجل بنته فأراد قبض مهرها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون مولى عليها أو غير مولى عليها فإن كانت مولى عليها لصغر أو لجنون مع الكبر أو لسفه جاز له قبض مهرها، ويجوز له قبض مهر البكر الصغيرة والكبيرة اللتين يلي أبوهما بضعهما ومالها، وكذلك إن كانت ثيبا فله قبض المهر وتبرء ذمة الزوج بقبضه منه.

وإن كانت رشيدة لم تخل من أحد أمرين: إما أن تكون ثيبا أو بكرا فإن كانت ثيبا لم يكن له قبض مهرها بغير أمرها بلا خلاف وإن كانت بكرا فالصحيح أنه ليس له قبض مهرها…

 

-  إذا أصدق ألفين على أن يعطي أباها منها ألفا كان صحيحا ولا يقدح في المهر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 303: فصل في اختلاف الزوجين:

وأما إن أصدقها ألفين على أن يعطي أباها منها ألفا كان صحيحا عندنا وعندهم فإن كانت على سبيل الهبة منها لأبيها لم يلزمها الوفاء به وإن كان بمعنى التوكيل منها له أن يأخذ الألف ويتصرف لها بها، ولها أن تمتنع من الدفع، وأيهما كان فلا يقدح في المهر بلا خلاف.

 

-  إذا عقد النكاح بشرط غير سائغ يفسد المهر فهو باطل ولا يفسد المهر

-  إذا شرط الزوج أن يطأها ليلا أو شرطت هي ذلك فلا يبطل ذلك العقد

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 303، 304: فصل في اختلاف الزوجين:

إذا عقد النكاح بشرط لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون سائغا أو غير سائغ فإن كان سائغا مثل أن يقول على أن أتسرى عليك، أتزوج عليك، أسافر بك، ونحو هذا لم يقدح في العقد، لأنه شرط ما له فعله، وإن شرطه شرطا لا يسوغ في الشرع فالشرط باطل.

فإذا ثبت أنه باطل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون على صفة يفسد المهر أو العقد؟ فإن كان مما يعود فساده إلى المهر، مثل أن شرط أن لا يسافر بها ولا يقسم لها، ولا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها فهذا شرط باطل، ولا يفسد المهر عندنا، وعند بعضهم يفسده ويجب مهر المثل...

حكي عن بعضهم أنه قال لو شرط الزوج أن يطأها ليلا فالنكاح صحيح، ولو شرطت هي أن يطأها ليلا فالنكاح باطل، وعندنا لا فرق بين الأمرين في أنه لا يفسد العقد، وله وطيها أي وقت شاء...

 

-  النفقة لا تجب بالعقد فإذا تزوج امرأة فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين فلا يجوز

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 305: فصل في اختلاف الزوجين:

إذا تزوج امرأة فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين، قال قوم يجوز، وقال آخرون لا يجوز، والذي يقتضيه مذهبنا([6]) أنه لا يجوز، لأن النفقة لا تجب عندنا بالعقد...

 

-  قوله تعالى "إلا أن يعفون" المراد به النساء خاصة وقوله تعالى "أو يعفو الذي بيده عقده النكاح" هو الولي الأب أو الجد

-  إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول ملك نصف المهر ملكا تاما

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 305، 308: فصل في اختلاف الزوجين:

قال الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} يعني عاد إلى الزوج نصف ما فرض، لأنه جعل النصف مستحقا بالطلاق، ولا يجوز أن يكون الذي يستحق النصف بالطلاق إلا الزوج، لأن الزوجة قد كانت ملكته كله بالعقد، ثم قال {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ} والمراد به النساء خاصة بلا خلاف فكأنه قال للزوج النصف مما فرض لها إذا طلقها قبل الدخول بها، إلا أن يعفون عن النصف الباقي، فيكون الكل له، ثم قال: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وعندنا هو الولي الذي هو الأب أو الجد، يعفو عن نصف الزوجة إلا أن أصحابنا رووا أن له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه...

وإذا قلنا ملك النصف ملكا تاما وهو الصحيح عندنا...

وإذا قلنا ملك النصف ملكا تاما وهو الصحيح عندنا...

 

-  إذا أصدق عينا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 308: فصل في اختلاف الزوجين:

إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بنصفه، ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون عينا أو دينا، فإن كان عينا كالعبد والثوب فوهبته له، ثم طلقها قبل القبض فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يرجع بشيء، والثاني يرجع عليها بالنصف، وهو الصحيح عندنا، سواء وهبت له قبل القبض أو بعد أن أقبضه، الباب واحد وفيه خلاف.

 

-  إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها وكان بمهر مثلها أو أكثر لزم ما سمي لها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 311: فصل في اختلاف الزوجين:

إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح، وهي البكر الصغيرة أو الكبيرة، فإن كان بمهر مثلها أو أكثر لزم ما سمي لها بلا خلاف، وإن كان بدون مهر المثل سقط المسمى ووجب لها مهر المثل عند بعضهم، وقال غيره: إذا كان دون مهر المثل ثبت المسمى ولم يجب مهر المثل، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.

 

-  إذا طلق امرأة بعينها وقد نسي أن له زوجة فبانت أنها زوجته فلا يقع الطلاق

-  إذا أعتق عبدا بعينه وقد نسي أن له عبدا فبان العبد له فلا يقع العتق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 313: فصل في اختلاف الزوجين:

فإن طلق امرأة بعينها وقد نسي أن له زوجة أو أعتق عبدا بعينه وقد نسي أن له عبدا فبان العبد له، والمرأة زوجته، هل تقع الطلاق والعتق؟ يخرج على الوجهين وعندنا أنه لا يقع طلاق ولا عتق.

 

-  إذا أصدق صداقا معجلا واختارت تسليم نفسها قبل القبض ولم يطأها كان لها الامتناع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 313: فصل في اختلاف الزوجين:

إذا تزوج امرأة فأصدقها صداقا فقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي فالكلام في فصلين: أحدهما في التقديم والثاني في استحقاق التسليم.

فأما الكلام في التقديم، وأيهما يقدم؟ فله موضع آخر نذكره، والكلام في استحقاق التسليم هيهنا، جملته أن النكاح يصح بصداق عاجل وآجل، وأن يكون بعضه عاجلا وبعضه آجلا فإذا ثبت أن الكل صحيح، نظرت: فإن عقد على الإطلاق اقتضى إطلاقه أن يكون المهر كله حالا، وإن شرط فيه التعجيل كان معجلا بإطلاقه لا بالشرط، والشرط أفاد التأكيد.

فإذا ثبت أنه يكون معجلا في هذين الموضعين فلها أن تمنع نفسها منه حتى يقبضها الصداق، فإن سلم المهر سلمت نفسها، فإن امتنع فاختارت تسليم نفسها إليه قبل قبض المهر، فهل لها أن يمتنع أم لا؟ نظرت: فإن لم يكن دخل بها كان لها الامتناع عليه، لأن التسليم هو القبض والقبض في النكاح الوطئ، فإذا لم يطأها فما قبض، وكان لها الامتناع بلا خلاف فيه...

 

-  إذا وطئ زوجته فأفضاها فعليه الدية

-  إذا وطئ المرأة قبل تسع سنين فأفضاها لزمته النفقة عليها ما دامت حية

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 318: فصل في اختلاف الزوجين:

إذا وطئ زوجته فأفضاها -والإفضاء أن يجعل مدخل الذكر ومخرج البول واحدا- فمتى فعل هذا فعليه الدية عندنا، سواء كان البول مسترسلا أو مستمسكا.

وهكذا إن أكره امرأة أو وطئها بشبهة فأفضاها وجب المهر والدية، وعندنا خاصة أنه يلزم النفقة عليها ما دامت حية إذا كان وطئها قبل تسع سنين، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شيء، وفيه خلاف.

 

-  الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقر به المهر

-  لا يتعلق بالخلوة شيء من أحكام الدخول مثل الحد والغسل والمهر في النكاح الفاسد ولا يثبت به الإحصان ولا يخرج به من حكم العنة والإيلاء ولا يفسد العبادة ولا يجب به الكفارة ولا تقع به الإباحة للزوج الأول

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 318: فصل في اختلاف الزوجين:

ولا خلاف أن الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقر به المهر، ولا خلاف أيضا أنه لا يتعلق بالخلوة شيء من أحكام الدخول مثل الحد والغسل والمهر في النكاح الفاسد، ولا يثبت به الإحصان، ولا يخرج به من حكم العنة والإيلاء، ولا يفسد العبادة، ولا يجب به الكفارة، ولا تقع به الإباحة للزوج الأول وإنما الخلاف في استقرار المهر كله والعدة.

 

-  إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ولها عبد وسط من العبيد

-  إذا تزوج امرأة على دار مطلقا يلزم دار بين دارين

-  إذا تزوج امرأة على ثوب ولم يبين فلا يصح المهر

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 319: فصل في اختلاف الزوجين:

إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا، فقال: تزوجتك على عبد، فالنكاح صحيح بلا خلاف، ولها عبد وسط من العبيد عندنا، وعند جماعة، وقال قوم لها مهر المثل لأن هذا فاسد.

وكذلك إذا قال: تزوجتك على دار مطلقا فعندنا يلزم دار بين دارين، فأما إذا قال تزوجتك على ثوب ولم يبين فلا خلاف أنه لا يصح المهر، وقال بعضهم له وسط الثياب.

 

-  المطلقة التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد وطلقت قبل الدخول فلها المتعة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 319: فصل في اختلاف الزوجين:

والمطلقات على ثلاثة أضرب عند بعضهم مطلقة لها المتعة، وهي التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد، وطلقت قبل الدخول فلها المتعة، وهكذا عندنا...

 

-  كل من طلقها زوجها بعد الدخول فلا متعة لها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 319: فصل في اختلاف الزوجين:

كل من طلقها زوجها بعد الدخول سواء سمي لها مهرا في العقد أو لم يسم، فرض لها أو لم يفرض الباب واحد، فإنه لا متعة لها عندنا، وإنما لها مهر المثل...

 

-  إذا كان له زوجة هي أمة وكانت عنده مفوضة البضع فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 320: فصل في اختلاف الزوجين:

إذا كان له زوجة هي أمة، وكانت عنده مفوضة البضع، فاشتراها من سيدها انفسخ النكاح، ولا متعة لها عندنا...

 

فصل في ذكر الوليمة والنثر

-  سائر الولائم غير وليمة العرس مستحبة وغير واجبة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 322: فصل في ذكر الوليمة والنثر:

فإذا ثبت ذلك فالوليمة مستحبة غير واجبة، وقال قوم هي واجبة فأما سائر الولائم فمستحبة بلا خلاف...

 

-  إذا كان المدعو لوليمة العرس صائما تطوعا يستحب له الحضور والإفطار

-  إذا كان المدعو لوليمة مفطرا فالأكل له مستحب وليس بواجب

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 322: فصل في ذكر الوليمة والنثر:

وإن كان المدعو صائما فإن كان صومه تطوعا استحب له أن يحضر ويفطر وقال قوم ينبغي أن يحضر ويترك، وليس يحتم عليه أن يأكل، فأما إن كان صائما فرضا إما نذرا أو غير نذر فلا يفطر، ومتى كان نفلا استحب له أن يفطر بلا خلاف وإذا كان مفطرا فهل عليه الأكل وجوبا أم لا؟ عندنا أنه مستحب له، وليس بواجب وقال بعضهم إنه يجب عليه ذلك.

 

كتاب القسم

-  في حكم قضاء الجماع فيما إذا اضطر لزيارة إحدى  زوجاته ليلا وهو حق لغيرها وجامعها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 327، 328: كتاب القسم:

وأما الدخول إليها ليلا فلا يجوز سواء عادها أو زارها أو أراد السلام عليها أو يعطيها النفقة لأن جميع الليل حق لغيرها، فإن اضطر إلى ذلك وهو أن تكون مريضة فثقلت في تلك الليلة، فإنه يجوز له أن يخرج إليها لأنه موضع ضرورة.

فإذا ثبت هذا وجاء إليها لا يخلو من أن تموت أو تبرأ، فإن ماتت فلا يحتاج إلى قضاء هذه الليلة، وإن برأت من المرض، فإنه يحتاج أن يقضي تلك الليلة في حقهن من ليلتها، لأنها حق لها، وإن دخل إليها وخرج من عندها في الحال، فإنه لا يجب عليه قضاء ذلك القدر، لأنه يسير فلا يقدح في المقصود، وإن دخل إليها وجامعها فهل يجب عليه قضاء ذلك الجماع؟ قيل فيه ثلاثة أوجه: أحدها وهو الصحيح عندنا أنه لا يجب لأن الجماع ليس من متضمن القسم، والثاني يحتاج أن يقسم ليلة كاملة عندها من ليلتها، والثالث إذا جاء ليلتها مضى إلى من فوت عليها الجماع فيجامعها ثم يرجع إليها...

 

-  يجب أن يقسم لزوجاته المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي آلى عليها والتي ظاهر منها وللمرحمة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 328: كتاب القسم:

ويجب أن يقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي آلى عليها، والتي ظاهر منها وللمرحمة، لعموم الآيات والأخبار بلا خلاف.

 

فصل في أحكام النشوز

-  من نشزت فامتنعت على زوجها وأقامت على ذلك وتكرر منها حل ضربها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 337: فصل في أحكام النشوز:

وأما إن نشزت فامتنعت عليه وأقامت على ذلك وتكرر منها، حل ضربها بلا خلاف.

 

-  الآية "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" ليست على ظاهرها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 337: فصل في أحكام النشوز:

وأما إن نشزت أول مرة حل له أن يهجرها في المضجع وهل له ضربها بنفس النشوز أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يحل، والآخر لا يحل، والأول أقوى لقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} فاقتضى ظاهره أنه متى خاف النشوز منها حلت له الموعظة والهجران والضرب، ولا خلاف أنها ليست على ظاهرها، لأن هذه الأحكام لا يتعلق بالخوف من النشوز، فإذا منع من ظاهرها الدليل حملناها على النشوز نفسه، ويكون التقدير (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن فعلن النشوز فاهجروهن واضربوهن) ومن راعى التكرار والإصرار قدر ذلك فيه أيضا.

 

فصل في الحكمين في الشقاق بين الزوجين

 

-  فيما عدا حق الحكمين في الشقاق بين الزوجين مثل إثبات دين على صاحبه أو استيفاء حقه منه وقبض ديونه فهو توكيل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 340: فصل في الحكمين في الشقاق بين الزوجين:

هذا فيما كان متعلقا بالشقاق من الإصلاح أو الفراق وأما فيما عدا هذا النوع من الحقوق مثل إثبات دين على صاحبه أو استيفاء حقه منه، وقبض ديونه، فهذا توكيل بلا خلاف لا مدخل للحاكم فيه، لأنه لا مدخل له في الشقاق بينهما.

 

كتاب الخلع

 

-  إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله يحل لها أن تفتدي نفسها

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 343: كتاب الخلع:

فأما المباحان فالأول إن يخافا ألا يقيما حدود الله، مثل أن تكره المرأة زوجها لدينه أو خلقه أو نحو ذلك مما في نفسها من كراهتها له، فإذا كان في نفسها على هذه الصفة خافت ألا تقيم حدود الله عليها في حقه، وهو أن تكره الإجابة فيما هو حق له عليها، فيحل لها أن تفتدي نفسها بلا خلاف ههنا...

 

-  يجوز الخلع عند التضارب والقتال

-  لا يجوز الخلع في حال الحيض ولا في طهر قربها فيه بجماع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 343، 344: كتاب الخلع:

يجوز الخلع عند التضارب والقتال بلا خلاف، ولا يجوز عندنا في حال الحيض ولا في طهر قربها فيه بجماع.

 

-  إذا كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا

-  إذا كان الخلع بغير صريح الطلاق لم يقع شيء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 344: كتاب الخلع:

الخلع بمجرده لا يقع، ولا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب وفي أصحابنا من قال لا يحتاج إلى ذلك، ولم يبينوا أنه طلاق أو فسخ، وفي كونه فسخا أو طلاقا خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف.

فأما إن كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا بلا خلاف، وإن كان بغير صريح الطلاق مثل أن قالت خالعني أو فاسخني أو فادني بكذا وكذا، فقال ذلك، لم يقع عندنا به شيء...

 

-  إذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها ويثبت الرجعة كان صحيحا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 344، 345: كتاب الخلع:

إذا طلقها طلقة بدينار على أن له الرجعة فلا يصح الطلاق، وفيهم من قال يصح ويثبت الرجعة، ويبطل البذل ويسقط، فإذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها ويثبت الرجعة، كان صحيحا عندنا وعندهم، غير أنهم قالوا لا يصح الخلع ويجب مهر المثل.

 

-  الطلاق بشرط وبصفة لا يقع فإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة فلا يقع شيء وكذا في الظهار والإيلاء

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 345، 347: كتاب الخلع:

إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة، فعندنا لا يقع منه شيء، لأنه طلاق بشرط...

فإذا قلنا لا يعود حكم الصفة فدليله قوله صلى الله عليه وآله “لا طلاق قبل نكاح” وهذا طلاق قبل النكاح، وهكذا الحكم في الظهار والإيلاء على ما بيناه حرفا بحرف، فإنه لا يقع عندنا شيء من ذلك، وعندهم على ما قلناه في الطلاق.

 

-  الطلاق الثلاث لا يقع فإذا قالت طلقني ثلاثا بألف درهم فقال قد طلقتك ثلاثا بألف درهم لم يصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 347: كتاب الخلع:

إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم، فقال لها قد طلقتك ثلاثا بألف درهم صح، وملك الزوج العوض المسمى، وانقطعت الرجعة عند المخالف، وعندنا لا يصح لأن الطلاق الثلاث لا يقع عندنا بلفظ واحد...

 

-  صريح الطلاق هو الطلاق فحسب فإذا قالت فرقني ثلاثا بألف فقال فرقتك  ثلاثا بألف لم يصح وكذلك إذا كان الاستدعاء بلفظ والإيجاب بلفظ آخر

-  طلاق الثلاث وإن صح طلاقا واحدا فإنما يصح بلفظ الطلاق فحسب

-  كنايات الطلاق لا يصح بها الطلاق ولا الخلع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 347، 348: كتاب الخلع:

إذا اختلعا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بصريح الطلاق، أو بكناياته فإن كان بصريح الطلاق وهو الطلاق فحسب عندنا، وعندهم والفراق والسراح، فقالت طلقني ثلاثا بألف فقال طلقتك ثلاثا بألف، أو كان هذا بلفظ الفراق أو السراح لم يصح عندنا وعندهم يصح.

وكذلك إذا كان الاستدعاء بلفظ والإيجاب بلفظ آخر لم يصح عندنا، لأنه طلاق الثلاث وإن كان طلاقا واحدا صح عندنا بلفظ الطلاق فحسب دون غيره، وأما إن كان بكنايات الطلاق فعندنا لا يصح به الطلاق، ولا الخلع وفيه خلاف.

 

-  إذا قالت له خالعني على ألف ونوت الطلاق فقال طلقتك صح الخلع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 348: كتاب الخلع:

ولو قالت له خالعني على ألف ونوت الطلاق، فقال طلقتك صح الخلع عندنا وعندهم، فأما إن قالت طلقني على ألف فقال خالعتك على ألف ونوى الطلاق فعلى ما اخترناه لا يقع أصلا، وعلى ما يذهب إليه بعض أصحابنا من أن بلفظ الخلع يقع الفرقة، ينبغي أن يقول يقع.

 

-  الخلع بالكنايات باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 348: كتاب الخلع:

ومن قال الخلع فسخ فالكلام في فصلين، فيما هو صريح فيه وفيما ليس بصريح فعلى ما اخترناه لا معنى لهذه القسمة، وعلى ما قاله بعض أصحابنا إن بلفظ الخلع يحصل الفرقة، ينبغي أن يقول الخلع هو الصريح دون غيره من الألفاظ مثل الفداء.

وأما الكنايات الأخر فكلها باطلة عندنا بلا خلاف بين أصحابنا.

 

-  متى طلبت منه طلاقا بعوض فأعطاها فسخا بعوض لم يصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 348: كتاب الخلع:

فإذا ثبت هذا فعلى ما اخترناه متى طلبت منه طلاقا بعوض فأعطاها فسخا بعوض فقالت طلقني بألف، فقال خلعتك بألف لم يصح على المذهبين جميعا أعني مذهبي أصحابنا لأنه أجابها إلى غير ما التمسته، لأنها طلبت منه فراقا يقع به نقصان الطلاق فأجابها بما لا ينقص الطلاق.

 

-  الخلع بشرط كأن قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف إن شئت لا يصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 350: كتاب الخلع:

إذا قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف إن شئت، لم تطلق حتى تشاء، وإن أتت بالمشية جوابا لكلامه صح ولزم البدل، وإن لم تشأ على الفور بطل العقد، وعندنا لا يصح على كل حال، لأنه خلع بشرط فلا يصح.

إذا قال لها إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فإن ضمنت له على الفور صح الخلع وإن تراخى الضمان عن وقت الجواب بطل، وعندنا أنها مثل الأولى.

إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، اقتضى أن تكون العطية على الفور على ما قلناه، وهو أن تعطيه الألف جوابا لكلامه، على صفة يمكنه القبض، فمتى وجد هذا فهي العطية قبض الزوج أو امتنع من القبض، فإن لم يفعل هذا لكن هرب الزوج قبل العطية أو غاب أو امتنعت من العطية أو قالت ضمنتها لك أو يضمنها لك زيد، أو قالت أجعلها قصاصا فيما لي عليك وأعطيك بها رهنا. لم ينعقد الخلع بهذا، لأن هذا كله ليس بعطية، وعندنا أن هذا لا يصح في الأصل، لأنه خلع بشرط وذلك لا يصح.

إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فقد قلنا إنه لا يصح عندنا...

 

-  كل ما كان شرطا في الخلع أو الطلاق لا يصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 351: كتاب الخلع:

إذا قال لها متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، فالحكم فيه وفي متى ما، وأي وقت وأي حين، وأي زمان واحد، فإنها متى أعطته وقع الطلاق بائنا وملك الزوج العوض سواء أعطته على الفور أو التراخي، لأن هذه الألفاظ وضعت في حقيقة اللغة لكل الأزمان، وأي وقت وجدت العطية فيه فالصفة تقتضيه، وعندنا لا يصح لأن جميع ذلك شروط...

 

-  الطلاق بشرط باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 352: كتاب الخلع:

وهذا الفرق صحيح لكنا لا نحتاج إليه لأنه طلاق بشرط وذلك باطل عندنا.

 

-  إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا بألف طلقت بواحدة وعليها الألف

-  إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق بألف وطالق فطالق وقعت الأولى بائنة ولم تقع الثانية والثالثة

-  إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق فطالق ولم يذكر الألف طلقت بالألف

-  إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا والألف في مقابلة الأولى فالأولى بائنة ولم تقع الثانية ولا الثالثة

-  إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا والألف في مقابلة الثانية أو الثالثة وقعت الأولى رجعية ولا تقع الثانية والثالثة

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 353: كتاب الخلع:

إذا قالت له طلقني طلقة بألف، فقال أنت طالق ثلاثا بألف، طلقت عندنا بواحدة وعليها الألف، لأن التلفظ بالثلاث لا يقع منه إلا واحدة، وهي ما طلبته.

وعند المخالف تقع الثلاث وعليها الألف لأنه حصل لها ما طلبته وزيادة، و قال بعضهم الألف في مقابلة طلقة وقد تبرع بثنتين وقال آخرون الألف في مقابلة الثلاثة كلها.

التفريع على هذه المسئلة: إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق بألف، وطالق فطالق، وقعت الأولى باينة لأن العوض حصل في مقابلتها، ولم يقع الثانية والثالثة، لأنه طلقها بعد أن بانت بالأولى.

فإن قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق فطالق، ولم يذكر الألف، قلنا إنها طلقت بالألف، فإن قال الألف في مقابلة الأولى بانت منها بها، ولم تقع الثانية ولا الثالثة وهكذا نقول.

وإن قال في مقابلة الثانية فالأولى رجعية والثانية باين عندهم ولم تقع الثالثة وعندنا تقع الأولى رجعية ولا تقع الثانية والثالثة.

فإن قال في مقابلة الثالثة فالثانية والثالثة باطلان عندنا، وعند المخالف أن الأولى والثانية رجعيتان، وبانت بالثالثة.

 

-  إذا كانت معه على طلقة فقالت له طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين بها وطلقتان إن نكحتني بعد زوج فطلقها فرقت الصفقة وكان عليها ثلث الألف

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 354: كتاب الخلع:

وإذا كانت معه على طلقة فقالت له طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين بها، وطلقتان إن نكحتني بعد زوج، فطلقها كذلك. طلقت واحدة بانت بها، وأما الطلقتان فلا يصحان لأنه طلاق قبل النكاح.

فإذا ثبت ذلك بانت بالواحدة وكم يستحق عليها؟ قال قوم عليها مهر مثلها، وقال قوم يبنى هذه على تفريق الصفقة، فمن قال لا يفرق بطل فيهما، ومن قال يفرق بطل في الحرام دون الحلال، ويستحق في الحلال بحصته من الثمن، وفي هذه المسئلة إذا قلنا بتفريق الصفقة وهو مذهبنا كان له عليها ثلث الألف ومن قال لا يفرق بطل العقد في الكل، وكان عليها مهر المثل.

 

-  إذا قال لزوجته طلقي نفسك فذلك باطل

-  إذا قال لزوجته طلقي نفسك بألف فذلك باطل

-  إذا قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت ألفا فلا يقع على حال

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 356: كتاب الخلع:

إذا قال لزوجته طلقي نفسك فعندنا أن ذلك باطل...

وإذا قال لها طلقي نفسك بألف كان مثل ذلك عندنا باطل...

فإذا ثبت هذان الفصلان فمتى قال لها: أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت ألفا فهاهنا جعل طلاقها إليها، بشرط أن تضمن الألف، فهو على الفور، فإن تراخى لم يصح.

وإن لم يتراخ نظرت فإن طلقت نفسها وضمنت الألف أو ضمنت الألف وطلقت نفسها فمتى فعلت أحد الأمرين على الفور على أي وجه كان وقع الطلاق، لأن الصفة وجدت، وإن طلقت نفسها ولم تضمن أو ضمنت الألف ولم تطلق نفسها لم يقع الطلاق لأنه لم يجتمع الشرطان.

وعندنا أنهما مثل الأول لا يقع على حال على الصحيح من المذهب.

إذا قال لها إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فهذا على الفور عندهم، فإذا أعطته أي عبد كان وقع الطلاق صغيرا كان أو كبيرا، صحيحا كان أو معيبا، وعلى أي صفة كان، لأن اسم العبد يقع عليه، ولا يملك العبد لأنه عوض مجهول، فلم يصح في معاوضة كما لم يصح في بيع، وله عليها مهر المثل، وعندنا أن هذا لا يصح لأنه طلاق بشرط، فلا يصح، والحكم في المدبر والمعتق نصفه كالحكم في العبد القن سواء.

 

-  إذا خالعها بعبد موصوف في الذمة صح الخلع

-  إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق فهو طلاق باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 357: كتاب الخلع:

هذا إذا علق طلاقها بعبد فأما إن خالعها بعبد موصوف في الذمة صح الخلع عندنا وعندهم...

فأما إن علق طلاقها بأن تعطيه عبدا موصوفا كأن قال إن أعطيتني عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق، فإن صفة الوقوع متعلقة بما علقه، فإن أعطته عبدا بخلافه لم يقع الطلاق، وإن أعطته على تلك الصفة وقع الطلاق، وملك العبد، فإن كان سليما من العيوب فقد استقر ملكه عليه، وإن كان معيبا فهو بالخيار بين إمساكه ورده، فإن أمسكه فلا كلام، وإن رده فبماذا يرجع؟ قيل فيه قولان أحدهما إلى بدله، والآخر يرجع إلى مهر المثل، وعندنا أن هذه الآخرة باطلة لأنها طلاق بشرط، والأولى صحيحة لأنها خلع بعبد موصوف.

 

-  إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه فلا يقع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 357: كتاب الخلع:

فأما إن علق طلاقها بأن تعطيه عبدا بعينه مثل أن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه نظرت فإن كان عبدا يملكه وقع الطلاق، فإن كان صحيحا استقر وإن كان معيبا كان له الخيار على ما مضى. وإن كان العبد مغصوبا فأعطته إياه فهل يقع الطلاق؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما لا يقع، لأن طلاقه يقتضي عبدا يملكه الزوج، فإذا لم يملكه لم يقع الطلاق، و قال أكثرهم إنه يقع الطلاق وعندنا لا يقع على حال لمثل ما تقدم من أنه لا طلاق بشرط.

فمن قال لا يقع فلا كلام، ومن قال يقع، فبماذا يرجع؟ على قولين:

أحدهما إلى بدل مثله، والآخر إلى مهر مثلها.

 

-  إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا فأنت طالق فأعطته على الفور  فلا يقع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 357: كتاب الخلع:

إذا قال لها إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا أو زق خمر فأنت طالق، فأعطته على الفور وقع الطلاق عندهم وسقط المسمى ويجب مهر المثل، وعندنا لا يقع لما تقدم.

 

-  إذا خالع بشاة ميتة أو خنزير أو زق خمر فالخلع باطل

-  إذا خالع فقال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الخلع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 358: كتاب الخلع:

وإن خالعها بشاة ميتة أو خنزير أو زق خمر فالخلع صحيح عندهم، وله عليها مهر المثل، وعندنا أن الخلع باطل، والطلاق رجعي ولا شيء له عليها.

ولو قال خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا وقع الخلع بلا خلاف ووجب لها مهر المثل، وينبغي أن يقول إن لها مثل تلك الجرة خلا.

فإن تزوجها على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا، قال بعضهم بطل الصداق، ويرجع إلى مهر مثلها، وعند بعضهم يرجع إلى بدله، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.

 

-  إذا خالع على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو هروي واختار الرد رجع إلى قيمته لو كان مرويا

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 359: كتاب الخلع:

إذا خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو هروي، فالخلع صحيح، لأنه خلع بعوض، ويقع الفرقة وينقطع الرجعة والزوج بالخيار بين أن يمسك هذا الثوب أو يرد، فإن أمسكه كان له، لأنه بمنزلة العيب، وإن اختار الرد رجع إلى قيمته عندنا لو كان مرويا وقال بعضهم يرجع إلى مهر مثلها.

 

-  إذا علق طلاقها بصفة فقال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق وأعطته ثوبا فلا يقع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 359: كتاب الخلع:

فأما إن علق طلاقها بصفة هو إعطاء ثوب، فقال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق، فإن أعطته هرويا لم يقع الطلاق، لأن الصفة لم يوجد وعندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط.

فإن كانت بحالها فأعطته مرويا وقع الطلاق عندهم، وعندنا لا يقع لما قلناه.

 

-  إذا خالع على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو كتان استحق القيمة برده

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 360: كتاب الخلع:

فإن خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو كتان فالخلع يصح لأنه خلع بعوض، وإن أراد الزوج إمساك الثوب لم يكن له لأنه عقد الخلع على جنس فبان غيره كما لو عقد على عين فبان غيرها، لأن اختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان فإذا رده هل يستحق البدل أو مهر المثل؟ على ما مضى، عندنا تستحق القيمة وعند بعضهم مهر المثل.

 

-  إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين فانقطع لبنها وجف رجع إلى أجرة مثلها لرضاع مثله حولين

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 360: كتاب الخلع:

إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين صح، فإن عاش الولد حتى ارتضع حولين فقد استوفى حقه وإن انقطع لبنها وجف بطل البذل وإلى ماذا يرجع؟ على ما مضى من القولين، عندنا أنه يرجع إلى أجرة مثلها لرضاع مثله حولين...

 

-  إذا قال أبوها طلقها بعبد هو هذا وعلي الضمان فطلقها ولم يملك الزوج العبد فقد ضمن الأب قيمته

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 360، 361: كتاب الخلع:

فإن قال: طلقها على ألف من مالها، وعلي ضمان الدرك، فطلقها وقع الطلاق ولم يملك الألف، لأنه لا يملك التصرف في مالها، لكن عليه ضمان الدرك في هذا وإذا كان عليه الضمان كان الطلاق باينا لأنه لم يعر عن عوض، وما الذي يضمن الأب؟

قيل فيه قولان أحدهما بدل الألف وهو الذي يقتضيه مذهبنا، والآخر مهر المثل.

ولو قال بدلا من هذا طلقها بعبد هو هذا وعلي ضمانه، طلقت ولم يملك الزوج العبد، وكان على الأب الضمان، وما الذي يضمن؟ على ما مضى عندنا قيمته وعند بعضهم مهر المثل.

 

-  إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر فهو باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 361: كتاب الخلع:

إذا قال لها أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر، أو قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف، عندنا لا يصح لأنه معلق بشرط...

 

-  إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها فلا يصح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 361: كتاب الخلع:

إن قالت له طلقني ثلاثا بألف، فطلقها ثلاثا فعليها الألف وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة، وعندنا أنه لا يصح أصلا وقد مضى([7])، لأنه إن طلق أقل من الثلاث واحدة لم يجبها إلى ما طلبت فلا يصح العوض، وتكون الطلقة رجعية، وإن كان أكثر من واحدة لم يقع.

 

-  إذا قالتا طلقنا بألف فطلق إحداهما ووقع طلاقها فإنه يستحق عليها نصف المسمى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 363: كتاب الخلع:

قالتا له: طلقنا بألف فطلق إحداهما، ولم يطلق الأخرى، فالتي طلقها وقع طلاقها، واستحق عليها العوض، لأنه أجابها على الفور، وكم يستحق عليها؟ عندنا نصف المسمى...

 

-  إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور فعلى كل واحدة نصف المسمى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 363: كتاب الخلع:

إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور، ثم ارتدتا بعد ذلك، فالطلاق واقع باين، واستحق العوض عليهما، وفيه قولان أحدهما يسقط المسمى ويجب مهر المثل والثاني يجب المسمى ويقسط على مهر المثل، وعندنا على كل واحدة نصف المسمى والردة لا تؤثر في عقد الخلع، لأنها تجددت بعد إبرام العقد.

 

-  إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما على ألف فلا يقع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 364: كتاب الخلع:

إذا قال لزوجتين له: أنتما طالقتان إن شئتما على ألف أو بألف، عندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط...

 

-  إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له رشيدة ومحجور عليها لسفه أنتما طالقتان إن شئتما بألف فقالتا على الفور قد شئنا فلا يقع

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 365: كتاب الخلع:

إذا كان له زوجتان رشيدة ومحجور عليها لسفه، فقال لهما أنتما طالقتان إن شئتما بألف، فقالتا على الفور قد شئنا، عندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط...

 

-  إذا وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 365: كتاب الخلع:

ويجوز للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها بعوض يبذله لقوله تعالى {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وإن وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح بلا خلاف...

 

-  إذا قالت طلقني وضرتي بألف فطلق إحداهما ووقع بائنا فعلى الباذلة نصف المسمى

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 365، 366: كتاب الخلع:

رجل له زوجتان فقالت إحداهما طلقني وضرتي بألف، فإن طلقهما بذلك طلقتا وعليها ما بذلت، وإذا لزم البذل ففيه قولان أحدهما يلزم المسمى، والثاني يسقط المسمى، وعليها مهر مثلها ومهر مثل ضرتها، ولا يرجع على ضرتها بشيء، لأنها تبرعت بذلك.

وإن كانت بحالها فطلق إحداهما، وقع الطلاق باينا، وعلى الباذلة العوض وما ذلك العوض؟ على قولين أحدهما مهر مثلها، والثاني بحصة مهر مثلها، وعندنا نصف المسمى على ما مضى.

 

-  فيما يكون للزوج فيما إذا اختلعت الأمة نفسها خلعا منجزا بغير إذن سيدها على شيء بعوض بعينه

-  إذا اختلعت الأمة نفسها بصفة فهو باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 366: كتاب الخلع:

إذا اختلعت الأمة نفسها بعوض لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بإذن سيدها أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه صح لأنه وكلها...

وإن كان الخلع بغير إذنه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الخلع منجزا أو معلقا بصفة، فإن كان منجزا فأما أن يكون بدين أو بعين، فإن كان بدين في الذمة ثبت في ذمتها تتبع به إذا أيسرت بعد عتقها، وإن خالعها على شيء بعينه كالعبد المعين فالخلع صحيح، والطلاق باين، ولا يملك العبد، لأنه في يدها بمنزلة الغصب والعوض للزوج وفي كميته قولان أحدهما مهر المثل، والثاني بدل التالف وهو الصحيح عندنا وأيهما كان ففي ذمتها يطالب به إذا أيسرت بعد عتقها.

هذا إذا كان منجزا فإن كان بصفة فعندنا باطل...

 

-  إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع بأقل فالخلع باطل والطلاق غير واقع

-  إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع على ما ليس بمال كالخمر لم يقع الطلاق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 369: كتاب الخلع:

وهذا إذا اختلعها بمال فإن اختلعها بغير مال كالخمر والخنزير فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يبطل الخلع وعندهم الخلع صحيح، والرجعة منقطعة...

وإن خالعها بأقل من مهر مثلها، فالذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يقع الخلع...

هذا إذا أطلق، فأما إن قدر له البذل فإن خالعها بذلك لزم، وإن خالعها بأقل فالخلع باطل، والطلاق غير واقع بلا خلاف...

فأما إن خالعها على ما ليس بمال كالخمر والخنزير لم يقع الطلاق أيضا بلا خلاف لأنه أوقع طلاقا لم يؤذن له فيه، ويفارق وكيل الزوجة لأنه لا يوقع الطلاق وإنما يقبل الطلاق الذي يوقعه الزوج على عوض لم يسلم له، فإذا لم يسلم له العوض اقتضى الرجوع إلى المعوض، فإذا تعذر رجع إلى بدله وقد قلنا إن عندنا لا فرق بين الموضعين في أنه لا يقع الخلع أصلا.

 

-  إذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة وخرج نصفه مستحقا فالخلع باطل

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 371: كتاب الخلع:

وإذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة وخرج نصفه مستحقا فهو خلع بعوض معين لم يسلم نصفه قيل فيه قولان أحدهما له نصفه ويرجع عليها بنصف مهر مثلها في مقابلة النصف الذي لم يسلم وعندنا أنه يبطل الخلع.

 

-  المباراة لا تقع إلا بلفظ الطلاق

-  فقهاء العامة لم يفرقوا بين حكمي الخلع  والمباراة

-  في حكم وقوع الخلع دون لفظ الطلاق

-  المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4   ص 373: كتاب الخلع:

فرق أصحابنا بين الخلع والمباراة، فلم يختلفوا في أن المباراة لا يقع إلا بلفظ الطلاق، واختلفوا في الخلع، فقال المحصلون منهم فيه مثل ذلك، وقال قوم منهم يقع بلفظ الخلع، وفرقوا بين حكميهما بأن قالوا الخلع لا يكون إلا بكراهة من جهتها، ويجوز أن يأخذ منها مهر مثلها وزيادة، كيف ما اتفقا، والمباراة يكون الكراهة منهما، ويجوز أن يأخذ منها دون المهر فأما مهر المثل أو أكثر فلا يجوز ولم أجد أحدا من الفقهاء فرق بين الأمرين.


 

([1]) "عندنا" لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويريدون منه عند فقهاء الإمامية، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ "عندنا" صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ "عندنا"، أما "الصحيح عندنا" و "الأصح عندنا" فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين؛ فيكون متفقا مع لفظ "عندنا" في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم؛ فيكون مفترقا عن لفظ "عندنا" في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية.

([2]) عند العامة.

([3]) العطايا في حال المرض المخوف.

([4]) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص.

([5]) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص.

([6]) أصول المذهب هي العمومات والاطلاقات أو دلالة عقل أو تمسك بالأصل وفي معناه ويكثر الفقهاء من التمسك بأصول المذهب كدليل على المسألة ونحن في هذا الكتاب نشير إلى المسألة إذا اجتمعت شروط ثلاثة؛ الأول: أن يذكر الأصل صراحة، والثاني: أن لا يذكر قولا مخالفا يعتد به على المسألة، والثالث: أن يدعي على الأصل الإجماع أو ما يشبهه.

([7]) راجع المصدر الصفحة 347.