موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثالث
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد الثالث: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط
كتاب المبسوط ج5
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 2: كتاب الطلاق:
الطلاق جايز لقوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فأبان بها عدد الطلاق لأنه كان في صدر الإسلام بغير عدد. روى عروة عن قتادة قال كان الرجل في صدر الإسلام يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشرة، ويراجعها في العدة، فنزل قوله: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فبين أن عدد الطلاق ثلاث فقوله مرتان إخبار عن طلقتين بلا خلاف واختلفوا في الثالثة فقال ابن عباس {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} الثالثة، وقال قوم من التابعين {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الثالثة، وهو الأقوى.
وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها، بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 2: كتاب الطلاق:
فإذا ثبت جواز الطلاق فإنه يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي يئست من المحيض، والحايل والحامل، والمدخول بها وغير المدخول بها بلا خلاف لعموم الآيات.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 3: كتاب الطلاق:
والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه، قبل أن يظهر بها حمل بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 3: كتاب الطلاق:
فإذا تقرر أقسام الطلاق، فكل طلاق واقع يوجب تحريما ويزول ذلك التحريم بثلاثة أشياء مراجعة، ونكاح قبل زوج، ونكاح بعد زوج، فالرجعة إذا طلقها بعد الدخول دون الثلاث، بغير عوض، والمراجعة أن يقول راجعتك ولا يفتقر إلى رضاها ولا إلى ولي بلا خلاف، ولا إلى إشهاد عندنا([1])، وفيه خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 4: فصل في طلاق المدخول بها:
طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء له حالان: محظور ومباح فالمحظور أن يطلقها في حال حيضها أو في طهر جامعها فيه قبل ظهور الحمل، والمباح أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل بلا خلاف لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} يعني أي لقبل عدتهن بلا خلاف، وقد قرئت كذلك.
فإذا ثبت ذلك فالمحرم عندنا غير واقع، وعند المخالف يقع، والطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد متفرقا لا يقع عندنا إلا واحدة وعندهم([2]) يقع الجميع وقال بعضهم هو بدعة، وقال آخرون ليس ببدعة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 4: فصل في طلاق المدخول بها:
كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا، وعند المخالف يقع وقد بينا أن الطلاق المحظور لا يقع، وأن عندهم يقع لكنه يستحب فيه المراجعة وقال بعضهم يحب فيه المراجعة، وطلاق الحامل جائز بلا خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 4: فصل في طلاق المدخول بها:
النساء ضربان ضرب ليس لطلاقها سنة ولا بدعة، والآخر لطلاقها سنة وبدعة. فالتي لا سنة لطلاقها ولا بدعة، بل يقع مباحا أربعة أصناف من لا تحيض لصغر أو كبر، والحامل، وغير المدخول بها، والتي لطلاقها سنة وبدعة هي المدخول بها لا غير إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء فطلاقها للسنة في طهر ما جامعها، والبدعة حال حيضها أو في طهر جامعها فيه بلا خلاف، وعندنا أنها إذا لم يكن زوجها غائبا شهرا فصاعدا.
ومن ليس لطلاقها سنة ولا بدعة وهي غير المدخول بها أو المدخول بها إذا كانت حاملا أو لا تحيض لصغر أو كبر، فإذا طلق واحدة منهن طلقة أو ثلاثا الباب واحد عندهم، وعندنا لا يقع إلا واحدة، وعندهم يقع ما أوقع.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 5: فصل في طلاق المدخول بها:
فإذا ثبت هذا فقال للصغيرة أنت طالق للبدعة، فقد قلنا إنه يقع في الحال، فإن قال نويت بقولي للبدعة زمان طلاق البدعة، وهو أن يقع عليها إذا حاضت، عندنا يقبل منه، لأن نيته معتبرة، ولا طريق إليها إلا من جهته، وعندهم لا يقبل منه...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 5: فصل في طلاق المدخول بها:
وهذا أصل في الطلاق كقوله أنت طالق، فالظاهر أنه وقع. فإن قال نويت إن دخلت الدار، عندنا يقبل وعندهم لا يقبل منه في ظاهر الحكم وقبل فيما بينه وبين الله فيكون طلاقا في الظاهر زوجته في الباطن، حتى إذا وجدت الصفة طلقت بوجودها عندهم وعندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 5: فصل في طلاق المدخول بها:
فإن كانت الحامل ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا فقال لها أنت طالق للسنة في زمان الدم، وقع عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 5، 6: فصل في طلاق المدخول بها:
وأما من في طلاقها سنة وبدعة فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يطلقها للسنة أو البدعة فإن طلقها للسنة نظرت، فإن كانت في طهر ما جامعها فيه وقع في الحال لأنه وصفها بصفتها، وإن كانت في طهر قد جامعها فيه لم يقع في الحال، لأن الصفة ما وجدت.
فإذا حاضت لم يقع أيضا لأن الصفة ما وجدت، وعندنا لا يقع، لأن الطلاق بشرط لا يقع، والصفة ينبغي أن يكون حاصلة في حال إيقاع الطلاق لا فيما بعد.
وإن أولج عند آخر جزء من زمان الحيض واتصل بأول الطهر، أو أولج مع أول الطهر فإن الطلاق لا يقع عندهم أيضا، لأنه طهر جامعها فيه، فإن قال لها وهي حائض أنت طالق للسنة، لم يقع عندنا لا في الحال ولا إذا طهرت لما بيناه، وعندهم يقع إذا طهرت قبل الغسل وبعده سواء.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 6: فصل في طلاق المدخول بها:
فإن طلقها للبدعة فقال أنت طالق للبدعة فإن كانت في طهر ما جامعها فيه لم يقع الطلاق بلا خلاف، لأن الصفة لم توجد، فإن حاضت من بعد أو نفست، فعندنا لا يقع لأنه معلق بشرط، وعندهم يقع لأن الشرط قد وجد.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 6: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا قال لها أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة، فإن كانت لا سنة في طلاقها ولا بدعة، وهي غير المدخول بها، والحامل والصغيرة التي لا تحيض وكذلك الكبيرة فعندهم طلقت طلقتين في الحال، لأنه وصف الطلقتين بما لا يتصفان به، فلغت الصفة ووقعت الطلقتان، وعندنا يقع واحدة ولغت الصفة إذا نوى الإيقاع.
وإن كانت ممن لطلاقها سنة وبدعة وهي الحايل المدخول بها من ذوات الأقراء فعندنا إن كانت طاهرا وقعت واحدة ولا يقع فيما بعد شيء، وأن كان حايضا فلا يقع شيء على حال...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 7: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا للسنة، فإن كان في زمان البدعة لم يقع الطلاق عندنا لا في الحال ولا في المستقبل، وعندهم لا يقع في الحال.
فإن قال نويت إيقاع الثلاث في الحال، وقولي للسنة ما قصدته، وإنما سبق لساني إليه، عندنا لا يلزمه شيء، وعندهم يلزمه الثلاث.
وإن كان الزمان زمان السنة وقعت عندنا واحدة، وعند بعضهم يقع في الحال الثلاث وعند آخرين في كل طهر.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 7: فصل في طلاق المدخول بها:
وأما الكلام في العدة، فعندنا تعتد من حين حكمنا بوقوع الطلقة...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 7، 8: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة، أو قال ثلاثا في كل قرء طلقة، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لطلاقها سنة وبدعة، أو لا يكون ذلك لها، فإن لم يكن ذلك لطلاقها، فإن كانت حاملا وقع بها طلقة واحدة بلا خلاف، لأن زمان الحمل قرء واحد بدليل أن عدتها تنقضي به، وكل طهر يقع الاعتداد به فهو قرء، فإذا ثبت هذا لم يقع إلا طلقة واحدة سواء حاضت على الحمل أو لم تحض، وسواء قيل إنه دم حيض أو دم فساد، لأن الكل قرء واحد بلا خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 8: فصل في طلاق المدخول بها:
فرع هذه: إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة، فههنا تطلق عندنا طلقة واحدة...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 8: فصل في طلاق المدخول بها:
فأما الحائل فلا تخلو أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها، فإن كانت غير مدخول بها، وقع الطلاق بها في الحال، لأن ما قبل الدخول كله قرء واحد، فوقع فيه طلقة فبانت ولا رجعة عليها بلا خلاف، وإن كانت مدخولا بها وكانت لا تحيض لصغر أو كبر فالحكم فيهما واحد، فإن كانت صغيرة فإنها تطلق طلقة واحدة، وعندنا قد بانت منه...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 9: فصل في طلاق المدخول بها:
فأما التي لطلاقها سنة وبدعة، فإذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة فإن كانت حايضا لم يقع الطلاق بها في الحال عندنا وعند من قال القرء هو الطهر فإذا طهرت منه لم تطلق عندنا، وعندهم تطلق طلقة...
وعندنا إن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه وقعت واحدة، ولا يقع فيما بعد شيء، سواء راجعها أو لم يراجعها...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 11، 12: فصل في طلاق المدخول بها:
فإن قال أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق أو أردى طلاق سئل عن نيته، وكان الحكم فيها عكس الحكم في التي قبلها، والفقه واحد: فإن لم يكن له نية فعندنا لا يقع شيء لا في الحال ولا بعد، وعندهم يقع طلاق البدعة، فإن كان زمان البدعة، طلقت في الحال، وإن كان زمان السنة تأخر إلى زمان البدعة.
وإن كانت له نية فإن كانت على مقتضى الكلام كانت تأكيدا وإن نوى خلاف ذلك فإما أن يغلظ على نفسه أو يخفف عليها، فإن كان زمان السنة فقال قولي أقبح طلاق معناه الطلاق بها أقبح شيء لحسن عشرتها وأدبها ودينها وقصدت التعجيل ولم أقصد سنة ولا بدعة، وقع في الحال عندهم، وإن كان عدولا عن الظاهر، وعندنا يقبل منه.
وإن خفف عن نفسه، فإن كان زمان بدعة فقال ما أردت بقولي أقبح طلاق وقوع طلاق البدعة عليها وإنما قصدت وقوع الطلاق في زمان السنة، وقولي أقبح طلاق معناه الطلاق بمثلها قبيح لحسن عشرتها ودينها قبل منه، فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه في الظاهر.
وجملة ما عندنا في هذه المسألة أنه ما لم يكن له نية لم يقع شيء أصلا لا في الحال ولا فيما بعد، وإن كانت له نية وكان الزمان زمان السنة فنوى الإيقاع في الحال وقع، وإن قصد في المستقبل أو كان زمان البدعة فأوقع في الحال لم يقع منه شيء على حال.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 12، 13: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة، إن كان الطلاق يقع عليك للسنة، نظرت فإن كان الحال زمان السنة وقع الطلاق. ويقوى في نفسي أنه لا يقع لأنه معلق بشرط، وإن كان الزمان زمان البدعة لم يقع الطلاق عندنا، وعندهم لأن الشرط ما وجد، وإذا لم يقع الطلاق انحلت اليمين، ولا يقع بعد هذا وإن طهرت، لأنه شرط أن يقع الآن على صفة، فإذا لم يقع انحلت اليمين.
وإذا كانت بالضد من هذه فقال لها أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة، فعندنا لا يقع أصلا وعندهم إن كان الزمان زمان البدعة وقع، وإن كان زمان السنة لم يقع في الحال ولا فيما بعد من زمان البدعة لما مضى من التعليل. إذا قال إحدى هاتين المسئلتين لمن ليس لطلاقها سنة ولا بدعة، فعندنا لا يقع شيء لما قلناه من أنه معلق بشرط...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا قال: أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا، وكانت له نية إما إيقاع واحدة أو ما زاد عليها وقعت واحدة عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13: فصل في طلاق المدخول بها:
ولو قال أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكثر الطلاق: كان عندنا مثل الأولى([3])سواء، وعندهم تطلق بالثلاث لأن أقله واحدة وأكثره ثلاث فإن قال أكمل الطلاق وقعت واحدة عندنا وعندهم، لأنه لا يتضمن عددا، وهكذا لو قال أتم طلاق وأكبر طلاق، وتكون رجعية وقال بعضهم تكون باينا في أكمل وأكبر ورجعية في أتم.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13: فصل في طلاق المدخول بها:
فإن قال أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق، طلقت واحدة بلا خلاف لأنها صفة لا يتضمن عددا وتكون رجعية عندنا، وعند بعضهم يكون باينا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13: فصل في طلاق المدخول بها:
فإن قال لها يا مائة طالق، أو أنت مائة طالق، طلقت عندنا بواحدة مع النية وعندهم بالثلاث كما لو قال أنت طالق مائة طلقة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13: فصل في طلاق المدخول بها:
فإن قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، فإن كلمها بعد هذه الجملة لم تطلق زوجته، لأن يمينه انحلت بقولها له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، لأنه صار بحيث لا يمكنه أن يبدأها بالكلام، وعندنا أيضا كذلك لهذا، ولأنه طلاق بشرط، وأما يمينها فقائمة ما انحلت، لأنه يمكنها أن يبدأه بالكلام، فمتى بدأته به عتق عبدها، فإن كلمها بعد قولها فعبدي حر انحلت يمينها أيضا لأنه منعها أن تبدأه بالكلام، وعندنا لا ينعتق العبد على حال لأنه عتق بشرط.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 14: فصل في طلاق المدخول بها:
فإن كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن أقمت فيه فأنت طالق، لم تطلق سواء خرجت أو أقامت لا عندنا ولا عندهم، فعندنا لأنه طلاق بشرط، وعندهم لأن ذلك الماء الذي كانت فيه قد جرى وزال عنها، فما وقفت في ذلك الماء الذي حلف عليه ولا خرجت منه.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 14: فصل في طلاق المدخول بها:
ولو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها فأنت طالق، وإن لم تأكليها فأنت طالق، فعندنا لا حكم له، لأنه طلاق بشرط، وعندهم الوجه فيه أن تأكل البعض...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 14: فصل في طلاق المدخول بها:
وإذا ثبت هذا سقط جميع فروع الطلاق المعلق بالشرط عنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 15: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان، لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون له نية أو لا نية له، فإن لم يكن له نية فعندنا لا يقع، وعندهم يقع في الحال لأن ظاهر الأمر أنه طلقه بهذه العلة كقوله أنت حرة لوجه الله.
وإن كانت له نية فقال نويت أنت طالق إن رضي فلان، فقد عدل بالعلة إلى الشرط، فهل يقبل منه أم لا؟ على وجهين أحدهما يقبل منه فيما بينه وبين الله دون الظاهر لأن الظاهر التعليل، ومنهم من قال يقبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله وهو الصحيح عندنا لأن قوله لرضا فلان يحتمل العلة والشرط، فإن كانت العلة أظهر فالشرط محتمل وعندنا إنما قبل لأن المراعى نيته.
هذا إذا قال وفسر قبل خروجها من العدة فإن خرجت من العدة وقال أردت الشرط ليبطل الطلاق على مذهبنا لم يقبل منه في الظاهر لأن الظاهر التعليل.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 15: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج، قال قوم هو عبارة عن طلاق البدعة، ومضى طلاق البدعة، وحكي عن بعض الصحابة أنه قال يقع الثلاث، وعندنا إن كانت له نية حكم بها، وإن لم تكن له نية لم يكن له حكم أصلا.
فإن قال أنت طالق طلاق الحرج والسنة، فعندنا مثل الأولى سواء، وعندهم تطلق بواحدة على كل حال.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 15: فصل في طلاق المدخول بها:
فإن قال أنت طالق إن شئت فقال شئت إن شئت فقال قد شئت، لا يقع الطلاق عندنا وعندهم لأمرين...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 17: فصل في طلاق المدخول بها:
وإن وضعت لأكثر من تسعة أشهر عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 19: فصل في طلاق المدخول بها:
ولو أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا فإن كانت حائلا لم يقع الطلاق، والمائة لها، لأن الصفة ما وجدت، وإن كانت حاملا حين الطلاق وقع الطلاق لوجود الصفة، وسقط المسمى ووجب المهر المثل، لأنه طلقها على مائة وعلى أنها حامل، فكان لكونها حاملا قسط من العوض، فسقط ذلك القسط وصار العوض مجهولا، وعندنا لا يقع أصلا والمائة لها لأنه معلق بشرط.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 19: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا قالت له واحدة من نساءه طلقني فقال نسائي طوالق، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون له نية أو لا نية له. فإن لم تكن له نية فعندنا لا يقع شيء أصلا، وعندهم تطلق كل امرأة له والسائلة معه، وقال بعضهم يطلقن جميعهن إلا السائلة لأنها طلبت الطلاق فعدل عن المواجهة إلى الكناية فعلم أنه قصد طلاق غيرها. وإن كانت له نية فإن أخرج السائلة عن الجملة فإنها لا تطلق عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 19، 20: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، عندنا لا يقع، لأنه معلق بشرط...
فإن قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق، فعندنا مثل الأولى لا يقع...
وإن قال: كلما حضت فأنت طالق، فعندنا لا يقع شيء أصلا، وعندهم إذا رأت الدم من الحيضة طلقت طلقة فإذا طهرت ثم رأت الدم في الثانية، طلقت أخرى فإذا طهرت ثم رأت الدم من الحيضة الثالثة طلقت وبانت، وبقي لها من العدة قرء تأتي به، وقد انقضت عدتها، وهو أن ترى الدم من الحيضة الرابعة. فإن قال لها: كلما حضت حيضة فأنت طالق، فعندنا لا يقع لما قلناه...
فإن قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق، فإذا حضت حيضتين فأنت طالق، فإذا حاضت حيضة فقد طلقت طلقة، وإن حاضت أخرى طلقت أخرى لأن هذه والأولى حيضتان، وعندنا أنها لا يقع أصلا لما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 20: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق، ثم قالت قد حضت، فعندنا لا يقع أصلا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 21: فصل في طلاق المدخول بها:
ولو قال لها إذا ولدت فأنت طالق، وإذا دخلت الدار فأنت طالق، فقالت قد ولدت وأنكر الزوج، كان القول قوله، لأن وجود الولادة يتوصل إلى ثبوته من غيرها لأنه يمكن إقامة البينة عليه، وكذلك دخول الدار. وكذلك إن قال: إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق، فقالت: قد نويت سفرا فأنكر كان القول قولها، لأن العزم والنية لا يتوصل إليهما إلا من جهتها كالحيض وعندنا هذه والأولى لا يقع أصلا لما تقدم.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 21: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة، فقال لحفصة إن حضت فعمرة طالق...
وعندنا أنه لا يقع الطلاق بواحدة منهما على حال، صدقهما أو كذبهما، أو صدق إحداهما وكذب الأخرى، لأنه معلق بشرط([4]).
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 22: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، قيل فيها وجهان أحدهما لا تطلقان لأنه علق طلاقهما بصفة محال لأن من المحال أن تحيضا معا حيضة واحدة، والثاني سقط قوله حيضة، ويكون كقوله إن حضتما فأنتما طالقتان، لأن قوله إن حضتما تعليق الطلاق بحيضهما، وقوله بعد هذا حيضة محال فيلغو قوله حيضة ويبقى قوله إن حضتما فأنتما طالقتان، وقد مضى القول فيه، وعندنا هذه المسألة مثل الأولى في أنه لا يقع لما تقدم.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 22: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا كان له أربع نسوة فقال إن حضتن فأنتن طوالق، فقد علق طلاق كل واحدة منهن بأربع شرائط: حيضتها، وحيض صواحبها، ثم قلن قد حضنا، فعندنا لا يقع الطلاق بواحدة منهن لما تقدم...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 23، 24: فصل في طلاق المدخول بها:
إذا كان له أربع نسوة قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق، ثم قلن قد حضنا، فإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن، لأنا لا نقبل قولها في حيضها في طلاق غيرها كما قلنا في المسألة الأولى.
إذا كان له أربع نسوة قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق...
فإن صدقهن كلهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج.
وعندنا أن هذه مثل الأولى في أنه لا تطلق واحدة منهن بحال لأنه معلق بشرط.
له ثلاث زوجات قال لهن أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق، فالحكم فيها كالحكم في التي قبلها سواء...
وعندنا هذه مثل التي تقدم، سواء لا يقع بواحدة منهن الطلاق بحال لما تقدم.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 25: فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع:
صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة وهو قوله (أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق) ويحتاج إلى مقارنة النية له، فإن تجرد عن النية لم يقع به شيء، ولا يقع بشيء من الكنايات طلاق نوى أو لم ينو بحال.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 25: فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع:
وعندنا أن قوله أنت مطلقة إخبار عما مضى فقط، فإن نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى أن نقول إنه يقع به...
وجملة ذلك إذا قال طلقتك، نظرت فإن قال نويت بها الطلاق وقع عندنا به الطلاق، وعندهم يكون ذكر النية تأكيدا، فإن قال نويت بها الطلاق كان صريحا.
وإن قال نويت من وثاق، قبل عندنا على كل حال ظاهرا وباطنا، وعندهم قبل فيما بينه وبين الله، ولا يقبل في الظاهر.
وهكذا لو قال أنت طالق ثم قال أردت أقول طاهر أو أنت فاضلة أو قال طلقتك ثم قال أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني فقلت طلقتك، قبل منه عندنا على كل حال إذا قال ذلك عقيب الطلاق أو في زمان العدة، فإن قال ذلك بعد خروجها من العدة لم يقبل في الظاهر، وقبلناه فيما بينه وبين الله...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 26: فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع:
فإن قال أنت الطلاق فعندنا ليس بصريح والكناية لا نقول بها...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 26، 27: فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع:
إذا قال لها كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق وكلما أكلت رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة طلقت ثلاثا عندهم، لأنه علق الطلاق بصفتين، نصف الرمانة على التكرار وكل الرمانة، فإذا أكلتها تكرر منها أكل النصف لأنه أكل نصفها ونصفها الثاني فطلقت طلقتين، وبأكل النصفين أكل كلها فوقعت الثالثة، وعندنا لا يقع منه به شيء أصلا لأنه معلق بشرط.
فإن جعل ذلك نذرا فقال: لله علي عتق رقبة كلما أكلت نصف رمانة، وكلما أكلت رمانة عتق رقبة، فإنه يلزمه ثلاث رقبات لما مضى.
فإن لم يقل (كلما) بل قال إذا أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة طلقت طلقتين: طلقة بأكل النصف الأول، وطلقة بأكل كلها، لأنه لم يعلقه بلفظ يقتضي التكرار، كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخلت طلقت واحدة، فإن دخلت مرة أخرى لم يقع، لأن الصفة لم يكن على التكرار، والأول فيه لفظة كلما وهو يقتضي التكرار، فلأجل ذلك تكرر الطلاق وهكذا نقول في العتق في النذر وإن لم نقل به في طلاق لما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 27: فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع:
إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق كان طلاقا عندهم، وعندنا ليس بشيء.
كل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في الإعتاق، وكل ما كان كناية في الطلاق فهو كناية في العتق، وفيه خلاف، وعندنا أن جميع ذلك ليس بشيء...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 27، 28: فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع:
إذا قال لزوجته أنا منك طالق، عندنا لا يقع به شيء، وقال بعضهم يكون ذلك كناية يقع به ما نوى من واحدة أو ثنتين أو ثلاث، وقال بعضهم ليس هذا كناية أصلا وإن نوى ما نوى، وأما قوله أنا منك باين أو حرام فلا خلاف بينهم أنه كناية.
وإذا قال أنا منك معتد، كان كناية عند بعضهم، ولا يكون عند غيرهم، وعندنا أن جميع ذلك ليس بشيء.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 28: فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع:
إذا قال أنت طالق فهو صريح، ولا يصح أن ينوي به أكثر من طلقة واحدة، فإن نوى أكثر وقعت واحدة عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 28: فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع:
إذا قال أنت طالق طلاقا أو أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق فعندهم أنها كنايات يقع به ما نوى وعندنا لا يقع به شيء إلا بقوله أنت طالق طلاقا إذا نوى، ويكون قوله طلاقا تأكيدا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 28: فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع:
إذا كتب بطلاقها ولا يتلفظ ولا ينويه فلا يقع به شيء بلا خلاف، وإذا تلفظ به وكتبه وقع باللفظ. فإذا كتب ونوى ولم يتلفظ به فعندنا لا يقع به شيء إذا كان قادرا على اللفظ فإن لم يكن قادرا وقع واحدة إذا نواها لا أكثر منه...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 29، 30: فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع:
فإذا خير زوجته فلا يخلو إما أن تختار الزوج أو تختار نفسها، فإن اختارت الزوج لم يقع بذلك فرقة بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 31: فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع:
الوكالة في الطلاق صحيحة غير أن أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور...
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص32: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
(في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق)
وهذه الأشياء على ثلاثة أضرب أحدها لا يقبل في الظاهر ولا في الباطن والثاني يقبل في الظاهر والباطن والثالث يقبل في الظاهر ولا يقبل في الباطن.
فأما الذي لا يقبل في الظاهر ولا الباطن، فهو ما يرفع الطلاق ويسقطه على ما لا يمكن بناؤه عليه، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أو أنت طالق بواحدة إلا واحدة أو أنت طالق لست بطالق.
فهذا إذا تلفظ به لم يقبل ولم يبن عليه الكلام بلا خلاف، وإن نواه بقلبه قبل عندنا، ولم يقبل عندهم، لأن الاستثناء هو الذي يبين المراد باللفظ مما ليس بمراد فيخرج بعض ما تناوله اللفظ، وهذا يرفع كل الطلاق فلم يصح.
وهكذا حكم الإقرار لأنه إذا قال: لفلان علي عشره إلا عشرة، لم يقبل بلا خلاف، ولو قال عشرة إلا خمسة قبل.
وأما القسم الثاني الذي يقبل في الظاهر والباطن، فهو ما ينقل الطلاق من حالة إلى حالة ووقت إلى وقت، مثل قوله أنت طالق إذا دخلت الدار، أو أنت طالق إذا جاء رأس الشهر، أو طالق من وثاق، فهذا إذا تلفظ به قبل، وإذا نواه قبل عندنا وعندهم يقبل فيما بينه وبين الله، لأنه ليس يرفع كله بوقوع غيره، وإنما ينقله من وقت إلى وقت، وحالة إلى حالة، واللفظ محتمل.
وأما الضرب الثالث وهو الذي يقبل في الظاهر إذا تلفظ به، ولا يقبل في الباطن إذا نواه، فهو أن يقول أنت طالق إنشاء الله، أو أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، وإلا واحدة فهذا إذا تلفظ به وأظهره قبل بلا خلاف، وإذا نواه بقلبه قبل عندنا، وعندهم لا يقبل لأن اللفظ أقوى من النية.
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص33: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا قال لزوجته حرة كانت أو أمة: أنت علي حرام، فإنه لا يؤثر شيئا سواء نوى طلاقا أو تحريما أو يمينا، وعلى كل حال...
فإن قال ذلك لأمته ونوى عتقها عندنا لا تنعتق به، وعندهم تنعتق، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم، ولا يلزمه كفارة عندنا...
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص34: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا قال كل ما أملك علي حرام، فعندنا لا حكم له أصلا، ولا يتعلق به حكم ولا كفارة...
وإن كان له مال وله زوجات، لم يتعلق عندنا أيضا به حكم ووافقنا في المال من تقدم ذكره...
وإن كانت له زوجات جماعة وإماء فعندنا مثل ما تقدم ذكره...
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص34: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا قال لزوجته: إصابتك علي حرام، أو فرجك علي حرام، أو أنت علي حرام، فالحكم واحد عندنا، وعندهم على ما مضى من الخلاف.
إذا قال أنت علي حرام، ثم قال أردت إن أصبتك فأنت علي حرام يريد أن يؤخر الكفارة عن الحال إلى ما بعد، فلا يقبل منه في ظاهر الحكم، لكنه يدين فيما بينه وبين الله، وعندنا يقبل منه...
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص34: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
ألفاظ الطلاق على ثلاثة أضرب: أحدها صريح وقد مضى، وثانيها كناية وقد مضى أيضا ذكرها، الثالث ليس بصريح ولا كناية، وهو ما لا يصلح للفرقة مثل قوله (بارك الله فيك) و (اسقني ماء) و (ما أحسن وجهك) وما أشبه ذلك، فهذا لا يقع به طلاق نوى أو لم ينو بلا خلاف.
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص34: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا قال كلي واشربي ونوى به طلاقا لم يكن شيئا عندنا...
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص35: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عندنا واحدة باينة، وعندهم يقع الثلاث وبمذهبنا قال داود.
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص35: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تطلق بالأولة وتبين ولا يلحقها طلقة ثانية ولا ثالثة بلا خلاف.
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص35: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا علق الطلاق بصفة لا يقع إلا بعد حصول الصفة، والصفة صفتان صفة يجوز أن تأتي ويجوز أن لا تأتي، وصفة تأتي لا محالة. فالأولة مثل أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق إذا كلمت زيدا، فلا يقع الطلاق قبل وجود تلك الصفة بلا خلاف بينهم...
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص35: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، ثم قال لها عجلت لك الطلقة التي طلقتها، قال قوم إن أراد تعجيل تلك الطلقة لم يقع، ولا يتعجل في الحال، بل تطلق عند مجيء الشهر، وإن لم يرد التعجيل وإنما أوقع في الحال وقع في الحال طلقة وفي الرأس طلقة أخرى، وعندنا يقع في الحال واحدة إذا قصدها، ولا يقع رأس الشهر لما مضى.
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص35، 36: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا قال أنت طالق في شهر كذا وكذا...
وأما إذا قال أنت طالق في غرة رمضان، أو قال هلال رمضان، أو في أول رمضان أو في ابتداء رمضان، أو استهلال رمضان...
منه أصلا، لكن إن قال أردت إيقاع الطلاق في الأيام الثلاثة الأولة من الشهر...
وعندنا أن جميع ذلك لا يقع فيه الطلاق، لأنه معلق بشرط.
إذا قال أنت طالق في آخر الشهر أو انسلاخ الشهر أو في خروج الشهر أو انقضاء الشهر أو انتهائه...
وعندنا أن ذلك باطل في الطلاق لما مضى، وواجب في النذر عند ذلك.
إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان، ففيه وجهان أحدهما تطلق في أول ليلة السادس عشرة فإن النصف الأخير هو آخر الشهر، وهذا أوله، والثاني أنها تطلق في أول اليوم الأخير من الشهر، فإن كان تاما طلقت في أول يوم الثلاثين، وإن كان ناقصا في أول يوم التاسع والعشرين، وهو الأقوى عندنا إذا اعتبرناه في النذر.
فإن كان بالعكس من هذا، فقال أنت طالق في آخر أول رمضان، فمن قال إن آخر رمضان هو النصف الأخير يقول أوله النصف الأول، فتطلق في آخره وهو آخر اليوم الخامس عشر، ومن قال آخره اليوم الأخير يقول أوله اليوم الأول فتطلق في آخر هذا اليوم، وهو الأقوى عندنا إذا اعتبرناه في النذر.
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص37: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي، وقال أردت إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي فعندنا قبل قوله، ولا يقع لأنه محال، وعندهم يقع في الحال ويلغو الصفة وقال بعضهم لا يقع مثل ما قلناه.
وأما إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه، فعندنا لا يطلق بحال وعندهم يقع إلا بعضهم، فإنه قال لا يقع مثل الأولى، ومن فرق بينهما قال الأولى محال، والثاني مقدور لله تعالى، فجاز أن يقف وقوع الطلاق على الطيران والصعود وفي الأولى محال فوقع في الحال.
ومتى قال في هذه المسألة: لم يكن لي نية، عندنا لا يقع وعندهم يقع في الحال وإن فقد نيته إما بأن يخرس أو يجن أو يغيب فعندنا لا يقع، وعندهم يقع لما مضى وإن قال أردت به أنه كان طلقها زوج غيري في الشهر الماضي أو أني كنت طلقتها في الشهر الماضي في زوجية أخرى، عندنا قبل قوله...
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص38: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق، فلا تطلق عندنا في الحال ولا في المستقبل بهذا القول...
فإذا قال فيما بعد أنت طالق طلقت طلقة عندنا بالمباشرة...
فإن قال لها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أردت بقولي إذا طلقتك فأنت طالق أن الطلاق يقع عليك إذا قلت أنت طالق، ولم أرد به عقد صفة فكأنه يريد أن يوقع عليها طلقة واحدة بالمباشرة، عندنا يقبل منه...
فأما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها إذا طلقتك فأنت طالق، ثم دخلت الدار...
وعندنا أنه لا يقع بذلك شيء أصلا لأنه شرط بعد شرط فلا يقع به الطلاق.
فأما إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، فعندنا وعندهم تطلق طلقة لقوله أنت طالق بالمباشرة، ولا يقع عندنا بالصفة شيء...
- المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص39، 40: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة، فقال يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق، وقال يا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق فقد علق طلاق كل واحدة منهما بطلاق صاحبتها إلا أنه عقد الصفة لعمرة قبل حفصة...
وعندنا أنه يقع طلاق التي تباشر طلاقها، ولا يقع ما علقه بصفة أصلا.
وإن كانت المسألة بعكس هذا، فقال لعمرة إذا طلقتك فحفصة طالق، وقال لحفصة إذا طلقتك فعمرة طالق، فقد عقد الصفة لكل واحدة منهما وعلق طلاقها بطلاق صاحبتها، إلا أنه عقد الصفة لحفصة قبل عمرة...
وعندنا أنها مثل الأولى سواء.
فإذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قالها أنت طالق، فإنها تطلق عندنا واحدة بالمباشرة لا غير...
وعندنا لا يقع من جميع ذلك إلا ما باشره، فأما ما علقه بصفة فإنه لا يقع على حال.
- المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص40: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فإن طلقها طلقت واحدة عندنا بالمباشرة لا غير...
فإن قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت طلقتين طلقة بالدخول وأخرى بوقوع الطلاق.
فإن كانت بحالها فقال إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فدخلت الدار وقع طلاقه عليها طلقة بدخولها، ووقع أخرى بوقوع هذه ولا تقع الثالثة لأن الصفة لطلقة واحدة والأولى للتكرار، وعندنا لا يقع شيء أصلا.
- المبسوط- الشيخ الطوسي ج 5 ص40، 41: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، وقعت واحدة بإيقاعه عندنا...
-المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص41: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
فإن قال أولا إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال إذا أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق، فدخلت الدار، فعندنا لا تطلق أصلا...
- المبسوط- الشيخ الطوسي ج 5 ص41، 42: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
وأما إن كانت غير مدخول بها في جميع المسائل، فقال إذا طلقتك فأنت طالق وإذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، فإنها تطلق واحدة، وتبين بلا خلاف، ولا يقع عليها طلاق بعد البينونة...
فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة معها طلقة، وقعت عندهم ثنتان وعندنا واحدة.
ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق طلقة معها طلقة، ثم قال أنت طالق وقعت واحدة عندنا...
فأما إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقة، طلقت طلقة بانت بها منه ولا تقع بها طلقة، لأنها بانت بالأولى بلا خلاف.
وإن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فعندنا يقع واحدة بالمباشرة، ولا يقع التي قبلها ولهم فيه وجهان.
- المبسوط- الشيخ الطوسي ج5 ص42: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
وعلى هذا يقول إذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها وقع طلاق، ويسقط قوله (فأنت طالق قبلها ثلاثا) وعندنا يقع في جميع ذلك ما يباشره بنفسه دون ما يعلقه بصفة.
- المبسوط- الشيخ الطوسي ج 5 ص42: في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق:
إذا كان له عبيد وزوجات، فقال لزوجاته: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين منكن فعبدان من عبيدي حران، وكلما طلقت ثلاثا منكن فثلاثة أعبد من عبيدي أحرار، وكلما طلقت أربعا منكن فأربعة أعبد من عبيدي أحرار. فعندنا أنه إن جعل ذلك شرطا لم ينعتق به شيء من عبيده أصلا، لأن العتق بالشرط لا يقع كالطلاق...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 43: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة، إن، وإذا، ومتى، ومتى ما، وأي وقت وأي حين، وأي زمان، وهي تستعمل في الطلاق على ثلاثة أضرب إما أن تكون مجردة عن عطية وحرف لم، أو يكون معلقة بالعطية بغير لم، أو تستعمل بحرف لم، فعندنا أن على جميع الوجوه لا يقع بها طلاق لأن الطلاق بشرط لا يقع.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 43، 44: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
والضرب الثاني يكون على الفور، وهي إن وإذا، فإذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فإن أعطته على الفور وإلا بطل الإيجاب وكذلك في إذا. والفرق بين هذين الحرفين وبين الخمسة هو أن إن وإذا لا يدلان على الزمان لا على فور ولا تراخ، والمعاوضة تقتضي الفور من حيث الاستدلال فإذا علقت العطية بها أخلصتها للفور، وليس كذلك متى ومتى ما، لأن حقيقة هذه الحروف تشتمل كل الزمان والمعاوضة تقتضي الفور استدلالا، فإذا علقت بها لم تنقلها عن حقيقتها بالاستدلال وهكذا يجب أن نقول إذا جعل نذرا.
ويقوى أيضا أن يكون ذلك مجرى ما تقدم في الحروف، من أنها على التراخي وإنما منع المخالف من حيث المعاوضة قياسا على البيع، ونحن لا نقول بذلك.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 46: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق، فعندنا لا يقع على حال، وعندهم إن جيء به ميتا لم تطلق، لأن القدوم لم يوجد منه وإنما قدم به، وإن قدم به مكرها وكان محمولا لم يطلق لأنه لا يقال قدم، وإنما يقال جئ به، وأتي به، كما لو أخذ السلطان اللصوص وحملهم إلى البلد، لا يقال قدم اللصوص، وإنما يقال قدم بهم وجئ بهم، وهكذا نقول إذا علق بقدومه نذرا.
وإن كان مكرها ماشيا فهل يجب أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يحنث، لأن القدوم وجد منه وهو الأقوى عندنا، إذا علقنا به النذر، والثاني لا يحنث لأن المكره مسلوب الفعل.
فأما إن قدم باختياره مع العلم باليمين وقع الطلاق، وعندنا يلزم به النذر...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 46: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
وإن قال كلما قدم فلان فأنت طالق، فإذا قدم ثلاث مرات: قدم وخرج، ثم قدم وخرج ثم قدم [ثلاث مرات] طلقت ثلاثا لأن الصفات قد وجدت، وعندنا لا تطلق أصلا وإن علق به نذر لزمه ثلاث مرات.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 47: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
فإذا ثبت هذا فحلف رجل لا أخذت حقك مني...
وإن كان حلف لا أخذت مالك علي...
هذا إذا حلف من عليه الحق لا أخذ صاحب الحق حقه، فأما إن حلف لا أعطيك مالك علي...
وعندنا أن هذه الأيمان لا تنعقد، ولا تجب بمخالفتها الكفارة لأن الأولى خلافها ومتى كانت الأيمان بالطلاق، كانت باطلة، لأن اليمين بالطلاق لا تنعقد عندنا غير أنه إن علق بذلك النذر كان وجوبه على ما حكيناه في اليمين عن المخالف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 47: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، عندنا لا تطلق وإن كلمته لما مضى وعندهم إن كان بالبصرة فقالت هي ببغداد يا أبا فلان لم تحنث لأن التكليم عبارة عن تكليمه من حيث يسمع الكلام، ويفهم الخطاب، وعندنا مثل ذلك إذا علق به نذرا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 48: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
ويمكن فرضها في النذر بأن يقول أيتكن لم أطأها اليوم فلله علي عتق رقبة بعدد صواحباتها، فإنه ينعقد النذر ويلزمه بحسب ما جرى شرحه سواء بلا خلاف في شيء منه.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 48: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها بعد هذه إذا طلعت الشمس فأنت طالق، وإذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإذا قدم الحاج فأنت طالق، فعندنا لا يقع في الحال، ولا فيما بعد لما مضى...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 49، 50: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
فإن قال لها أنت طالق مريضة أو مريضة طلقت فيهما إذا مرضت وهكذا لو قال وجعة أو وجعة وقع عليها إذا صارت وجعة ويكون النصب على الحال، فكان معناه: أنت طالق على هذه الصفة، ويكون معنى الرفع أنت طالق وأنت مريضة، يعني إذا مرضت فإن كان نحويا فقال أنت طالق مريضة نصبا لم تطلق حتى تصير مريضة، فإن قال ذلك بالرفع وقعت في الحال لأن معناه وأنت مريضة، فقد أخبر عن مرضها، فتطلق صادقا كان أو كاذبا. فإن قال نويت إذا مرضت، كان القول قوله، وعندنا إن القول قوله على كل حال، فإن نوى الإيقاع في الحال وقع، وإن نوى الشرط بطل لما قلناه.
فإن قال أنت طالق إن دخلت الدار بكسر (إن) كان شرطا والمراد به الاستقبال سواء كان نحويا أو غير نحوي، لأنها للجزاء بلا خلاف، وإن نصبها فإن لم يكن نحويا فهي للاستقبال أيضا مثل المكسورة لأنه لا يفرق بينهما، وإن كان نحويا وقع الطلاق في الحال لأنه يعرف أن معناها أنت طالق، لأنك دخلت الدار، وأنه طلقها لهذه العلة، وعندنا أيضا كذلك غير أنه إذا كان للشرط لا يقع لما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 50، 51: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
وإن قال أنت طالق وسكت ساعة، ثم قال أنت طالق، كانت عندنا مثل الأولى لا يقع غير الأولى...
هذا إذا كرر بغير حرف عطف فأما إن كررها بحرف العطف، وقال أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق بل طالق بل طالق فعندنا مثل الأولى سواء...
هذا إذا عطف بعضه على بعض بحرف واحد، فأما إن غاير بين الحروف فقال أنت طالق وطالق فطالق، أنت طالق وطالق ثم طالق، أنت طالق وطالق بل طالق، أنت طالق ثم طالق وطالق، أنت طالق بل طالق ثم طالق، فالثلاث يقع هيهنا كلها لأنه إنما حمل الثاني على الأول إذا كان على صورته فأما إذا غاير بينهما بحرف آخر صارت الثالثة هيهنا كالثانية فيه إذا لم يتغاير، وعندنا أنها مثل الأولى سواء.
فإن قال أنت طالق وطالق لا بل طالق رجع إليه، فإن قال أردت الاستيناف بالثالثة، كان على ما نوى، وإن لم يكن له نية وقعت الثالثة أيضا، فإن قال شككت في إيقاع الثانية فاستدركت إيقاعها، فقلت: لا، بل طالق، بنية إيقاع الثانية فالقول قوله لأن (لا بل) للاستدراك، وعندنا أنها مثل ما تقدم.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 51: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقع عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 52: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
فأما السكران فلا يقع طلاقه عندنا ولا عتقه، وعندهم كالصاحي في جميع الأحكام الطلاق والعتاق والعقود والايلا [الاتلاف]خ والعبادات كلها...
وإن شربه متلاعبا أو قصدا ليزول عقله ويصير مجنونا وقع طلاقه عندهم وعندنا لا يقع.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 52، 53: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
إذا قال له رجل فارقت امرأتك؟ فقال نعم، قال قوم يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه، وكذلك نقول نحن، فإن قال أردت بقولي نعم إقرارا مني بطلاق كان مني قبل هذه الزوجية، فإن صدقته المرأة فالأمر على ما حكاه، وإن كذبته فعليه البينة، لأنه لا يتعذر ذلك، فإن لم يكن له بينة وادعى علمها بذلك فالقول قولها مع يمينها، وعندنا القول قوله على كل حال مع يمينه.
ولو قال له فارقت امرأتك؟ فقال: قد كان بعض ذلك، رجع إليه، فإن قال أردت أني علقت طلاقها بمشيتها أو بصفة مثل قوله إن دخلت الدار، وإن كلمت زيدا قبل قوله، وإن أراد الإيقاع كان إيقاعا عندهم، وعندنا لا يكون إيقاعا، وإن أراد إخبارا عن طلاق كان منه، كان إقرارا منه بالطلاق وقبل منه.
فأما إن قال له خليت امرأتك؟ فقال نعم، لم يكن ذلك طلاقا لا عندهم ولا عندنا فإن نوى الإيقاع أو ذكر أنه أراد الإقرار بطلاقها، كان القول قوله.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 53: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
ولو قال لها أنت طالق هكذا مشيرا بإصبع، طلقت طلقة، فإن أشار بإصبعين أو ثلاثة كان مثل ذلك عندنا، وعندهم تكون ثنتين أو ثلاثا حسب ما أشار، ولو قال ما أردت بالإشارة العدد، قبل قوله عندنا، وعندهم يقبل في الباطن، دون ظاهر الحكم.
فإن قال: أنت طالق هكذا فنصب ثلاثا ونوم إصبعين، وقال أشرت بالنيام دون القيام، قبل منه عندنا وعندهم، غير أن عندنا لا يقع إلا واحدة، فأما إن قال أنت طالق مشيرا بثلاث أصابع غير أنه لم يقل هكذا، لم يلزم الثلاث عندنا لما قدمناه، وعندهم لأنه قد يشير إليها بيده منصوب الأصابع وغير منصوبة، فإذا لم يكن له نية لم يلزمه إلا ما نطق، والذي نطق به واحدة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 53: فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
إذا قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك، قال قوم لا يقع الطلاق لأن حقيقة هذا الكلام أنه أكد إمساكها به وحلف أنه لولا أبوها لطلقها، فكأنه قال: والله لولا أبوك لطلقتك، ولأن فيه تأخيرا وتقديما، فكأنه قال لولا أبوك ما أمسكتك غير أني لا أطلقك من أجل أبيك، وهذا صحيح أيضا عندنا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 54: فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء:
إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين، وقصد الإيقاع وقعت واحدة...
فإن قال ما كان لي نية فقال بعضهم يقع واحدة، وقال بعضهم يقع طلقتان، وعندنا لا يقع شيء.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 54: فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء:
إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك، لا تقع بها طلقة عندنا، لفقد النية للإيقاع...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 54، 55: فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء:
وإن قال أنت طالق أم لا؟ لم يقع به طلاق بلا خلاف، لأنه استفهام، فإن قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة ونوى، وقعت عندنا واحدة لا غير، وعندهم تقع ثنتان ولو قال أردت بقولي بعدها طلقة أي سأوقعها فيما بعد، ولم أرد الإيقاع الآن، قبل في الباطن، ولم يقبل في الظاهر، وعندنا يقبل لأنه لو أراد الإيقاع في الحال لما وقعت.
وإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة طلقت طلقتين عندهم بلا خلاف بينهم، لكن كيف يقعان ومتى يقعان؟ اختلفوا، فقال بعضهم تطلق طلقة بقوله أنت طالق، ويقع قبلها طلقة، فكأنه تقع قبلها واحدة ثم تقع هي. وقال بعضهم تطلق طلقة بقوله أنت طالق، وتطلق بعدها طلقة بقوله قبلها طلقة ويسقط قوله قبلها، لأنه لو قال لها أنت طالق أمس لم يقع الطلاق أمس، بل وقع في الحال، والأول عندهم أصح، وعندنا أنه يقع طلقة بقوله أنت طالق إذا نوى، وما عداه لغو...
وإن قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة، وقعت عندهم ثلاث تطليقات وعندنا أنها مثل الأولى سواء.
ولو قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة وقع ثلاث تطليقات لأن نصف طلقة يكمل طلقة، فقد أوقع النصف قبلها، ونصفا بعدها، وعندنا مثل الأولى سواء.
فإن قال أنت طالق طلقة معها طلقة ونوى، وقعت طلقة وعندهم طلقتان على كل حال
وإن قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة، وقعت عندهم ثلاث تطليقات وعندنا أنها مثل الأولى سواء.
ولو قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة وقع ثلاث تطليقات لأن نصف طلقة يكمل طلقة، فقد أوقع النصف قبلها، ونصفا بعدها، وعندنا مثل الأولى سواء...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 55، 57: فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء:
له زوجتان عمرة وحفصة، فقال لعمرة إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق فقد علق طلاق عمرة بصفة هي أن يحلف بطلاق حفصة، فمتى حلف بطلاق حفصة طلقت عمرة طلقة.
فإن قال بعد هذا لحفصة إذا حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق، فقد حلف بطلاق حفصة، وعلق طلاق حفصة بصفة هي أن يحلف بطلاق عمرة فطلقت عمرة بهذا طلقة لأنه حلف بطلاق حفصة.
وإن قال لعمرة بعد هذا إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق طلقت حفصة طلقة لأنه حلف بطلاق عمرة وعلق طلاق حفصة بصفة هي الحلف بطلاق عمرة.
وإن قال لحفصة بعد هذا إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق، طلقت عمرة أخرى فإن قال لعمرة بعد هذا إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق طلقت حفصة أخرى، فإن قال لحفصة بعد هذا إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق طلقت عمرة الطلقة الثالثة وبانت، فإن قال لعمرة إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق لم تنعقد هذه الصفة، لأن عمرة قد بانت فيقع بحفصة طلقتان، وبعمرة ثلاث تطليقات.
فلو كان له امرأة واحدة فقال لها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة تلك الصفة أن يحلف بطلاقها، فإن كرر هذا بعد عقد الصفة ثلاثا وقعت ثلاث تطليقات.
وهكذا لو قال لها إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، فأعاد هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت ثلاث طلقات، فلا فصل بين (إذا) و (كلما) لكن لهما موضع يفترقان: إذا قال كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن كلمت أمك فأنت طالق، وإن خرجت من الدار، فأنت طالق وقع بها ثلاث لأن كلما للتكرار.
وإن قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن كلمت أمك فأنت طالق، وإن خرجت من الدار فأنت طالق، طلقت واحدة بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، ولا يقع بعدها غيرها، لأن الصفة انحلت بوجود الصفة مرة واحدة، لأن إذا ليست للتكرار، بل لفعل مرة، وقد وجدت.
هذا كله للمدخول بها فأما لغير المدخول بها متى قال ذلك ثم أعاد ثانيا طلقت واحدة، فإن أعاد القول مرة أخرى لم يقع الطلاق بها، لأنها بانت بالأولى، وعندنا أنه لا يقع بجميع ذلك شيء لأمرين أحدهما أنه طلاق بشرط والثاني أن اليمين بالطلاق لا ينعقد...
إذا قال للمدخول بها كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، وعبد من عبيدي حر فإذا كرر هذا بعد العقد ثلاث مرات طلقت عندهم ثلاثا، وعتق ثلاثة من العبيد وهكذا لو قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق الباب واحد.
فإن كان هذا في غير المدخول بها فأعاد ثانيا، طلقت طلقة، وعتق عبد واحد فإن أعاد القول فلا طلاق ولا عتاق، لأنها قد بانت بالأولى، وعندنا هذه مثل الأولى سواء.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 57: فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء:
إذا قال لها: رأسك أو فرجك طالق أو قال ثلثك أو ربعك أو سدسك طالق، أو علقه بجزء مجهول فقال جزء من أجزائك طالق، وقع الطلاق عليها بكل هذا، بلا خلاف بينهم، وعندنا لا يقع شيء، لأنه لا دليل عليه.
وأما إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق وقع عند بعضهم، وعند آخرين لا يقع، وعندنا لا يقع شيء مثل الأولى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 57: فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء:
إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاق عندنا أصلا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 57، 58: فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء:
إذا قال أنت طالق نصف تطليقة لم يقع عندنا شيء، وعندهم يقع طلقة لأن الطلقة نصفان، فإن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة عندنا مثل الأولى...
فإن قال أنت طالق نصف طلقتين فعندنا لا يقع شيء...
فإن قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فعندنا لا يقع شيء...
ولو قال أنت طالق نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، فعندنا مثل الأولى...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 58: فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء:
ولو قال أنت طالق وطالق وطالق وقعت عندنا الأولى إذا قصد دون الثانية والثالثة...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 58: فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء:
لو قال أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة عندنا لم يكن شيئا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 58: فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء:
فإن قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا ولم يزد على هذا ونوى بالأول الإيقاع وقعت واحدة عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 58، 59: فصل في الطلاق بالحساب والاستثناء:
إذا قال لأربع زوجات له: أوقعت بينكن طلقة واحدة لم يكن عندنا شيئا...
ولو قال أوقعت بينكن ثلاث تطليقات طلقن طلقة طلقة فإن نوى قسمة كل طلقة بينهن طلقن ثلاثا، وعندنا لا يقع بذلك شيء أصلا.
فإن قال أوقعت بينكن أربع تطليقات ونوى، طلقت كل واحدة طلقة عندنا وعندهم أيضا مثل ذلك وإن لم ينو، فإن نوى قسمة كل طلقة لم يقع عندنا بهن شيء وعندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا.
وإن قال أوقعت بينكن خمس طلقات فعندنا تطلق كل واحدة طلقة، وعندهم طلقتين، وهكذا لو أوقع بينهن ستا أو سبعا أو ثمانيا، بالكل طلقن، وعندنا في الثماني كذلك أعني مثل المسألة الأولى لا يقع إلا واحدة، فإن نوى قسمة كل طلقة فعندنا لا يقع شيء وعندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا فإن أوقع بينهن تسع طلقات فعندنا مثل ذلك وعندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا.
فإن قال أوقعت بينكن اثنتي عشرة طلقة كان مثل ذلك سواء لأن على مذهبنا لا يمكن أن يوقع أكثر من طلقة واحدة، [وعندهم لا يوقع أكثر من ثلاث].
فإن قال أوقعت بينكن نصفا وثلثا وسدسا لم يكن عندنا شيئا وعندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا لأنه ينبغي أن يقسم النصف بينهن والثلث والسدس فيكون لكل واحدة جزء من كل طلقة فيطلقن ثلاثا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 60: فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق:
فإذا ثبت هذا فإن الاستثناء يكون إذا تكرر من الذي يليه، فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، طلقت عندهم طلقتين، ولو قال إلا اثنتين طلقت واحدة.
فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، طلقت طلقتين، وكذلك في الإقرار إذا قال: له علي عشرة إلا ستا إلا أربعا إلا اثنتين إلا واحدة، يكون أقر بسبعة.
وعندنا أن ذلك صحيح في الإقرار، فأما في الطلاق فلا يقع إلا واحدا، لأن إيقاع طلقتين لا يمكن، لا لأن الاستثناء ليس بصحيح.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 61: فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق:
فإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة، طلقت ثلاثا لأن الاستثناء يرجع إلى الذي يليه، فلو رجع إليه نفاه كله فسقط حكمه، وفيهم من قال يقع طلقتان والأول أصح، وعندنا إذا نوى بذلك الإيقاع طلقت واحدة لا غير.
فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا، وعندنا إذا نوى إيقاع الثلاث وقعت واحدة...
فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا...
وعندنا يقع واحدة إذا نوى الإيقاع، فإن تجرد عن النية لم يقع أصلا.
فإن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين، فعندنا مثل الأولى وعندهم على وجهين: من ألغى ما زاد على الثلاث، قال طلقت طلقة، ومن استعمل كل الخطاب قال طلقت ثلاثا. فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنين فعندنا تقع واحدة...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 61، 63: فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق:
إذا قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق...
فهو كما لو قال إذا مت فأنت طالق فمات لم يقع الطلاق بلا خلاف، لأن بالموت قد بانت...
وعندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق، لأنه معلق بشرط، وإن علق به نذرا فكلما ولدت لزمه ذلك بالغا ما بلغ، وإن وضعتهن دفعة واحدة فمثل ذلك، وكذلك في كلام واحد بعد واحد إذا كلمتهم بكلمة واحدة لزمه من النذر بعددهم حسب ما قالوه في الطلاق.
فأما إن كانوا حملين وهو أن يكون بين الثاني والثالث ستة أشهر، فإنها تطلق بالأول طلقة وتبين بالثاني، فلا يقع بها طلاق، لأن هذا كل حملها، فإذا وضعت الثالث بعد ستة أشهر فهذا حمل حدث بعد البينونة، فلا يلحق به ولا يقع به طلقة لأنها أتت به بعد البينونة كما لو ولدت الأجنبية وعندنا إن كان علق النذر بما تلده من ذلك الحمل، فإن الأمر على ما قالوه، وإن علقه بالولادة المطلقة، لزمه عند كل ولد ما نذر فيه.
فأما إذا لم يقل كلما، لكن قال: إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثا: واحدا بعد واحد، وقع الطلاق بالأول، ولم يقع بالثاني لأن إن وإذا يقتضي فعل مرة واحدة، وكلما يقتضي التكرار.
كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وإذا دخلت الدار، فأنت طالق فدخلت الدار طلقت، وإن دخلت ثانيا لم تطلق لأن الصفة قد انحلت، وتكون الطلقة رجعية، وإذا وضعت حملها بعد ذلك انقضت عدتها وبانت وهكذا نقول إذا علق به النذر سواء.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 63، 64: فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق:
وإذا قال إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين...
وعندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق أصلا، وإن علق به نذرا لزمه من النذر بعدد ما تلده بالذكر واحدة وبالأنثيين اثنين، حسب ما ذكره في النذر، سواء ولدتهم دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر، وسواء تقدم الأنثى أو الذكر لأن الشرط قد وجد وهي زوجة فلزمه النذر.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65: فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق:
فإن قال إن ولدت أولا ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أولا أنثى فأنت طالق طلقتين، فإن ولدت أولا ذكرا طلقت طلقة، وإن ولدت أولا أنثى طلقت طلقتين، وإن ولدتهما معا لم يقع الطلاق، لأنه لا أول فيهما، وعندنا مثل ذلك في النذر سواء فأما الطلاق فقد قلنا إنه لا يقع به على حال.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65: فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق:
وإن قال إن ولدت ولدا فأنت طالق، وإن ولدت غلاما فأنت طالق، فإن ولدت أنثى طلقت طلقة لأنها ولد، وإن ولدت ذكرا طلقت طلقتين، لأنه ولد وهو غلام وعندنا مثل ذلك في النذر.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65: فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق:
ولو قال إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى طلقتين فإن ولدت ذكرا طلقت طلقة، وإن ولدت أنثى طلقت طلقتين، وإن ولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا لأنهما كانا في جوفها، وعندنا مثل ذلك في النذر سواء.
فإن قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق، فإن ولدت ذكرا طلقت، وإن ولدت أنثى طلقت، وإن ولدت ذكرا وأنثى لم تطلق، لأنه لم يكن حملها ذكرا ولا أنثى، بل كان ذكرا وأنثى معا.
ويفارق الأولى لأنه علق هناك أن يكون في بطنها، وهيهنا علقه بجميع الحمل وهكذا نقول في النذر سواء.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 65: فصل في أحكام الاستثناء في الطلاق:
فلو كانت أمته حاملا بمملوك فقال إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأته طالق فولدت ولدا عتق وطلقت المرأة، فإن ولدته ميتا وقع الطلاق ولم يقع العتق، لأن الميت لا يعتق، وهكذا نقول إذا علق به نذرا، فأما ما تلده فلا ينعتق، وإن ولدته حيا، لأنه عتق بشرط، فإن جعله نذرا لزمه الوفاء به.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 66: فصل في الاستثناء بمشيئة الله:
الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق، والعتاق، والأيمان بالله، والإقرار، والنذر فيحله فلا يتعلق به حكم، فدخوله في الطلاق يكون في الطلاق المباشر والمعلق بصفة عندنا وعندهم وإن كان المعلق بصفة لا يقع عندنا...
وهكذا يدخل في العتاق المباشر والمعلق بصفة واليمين بالعتق عندنا وعندهم وإن كان المعلق بصفة واليمين به لا يصح عندنا، ويدخل في اليمين بالله عندنا وعندهم كقوله والله لا دخلت الدار إن شاء الله، وفي الإقرار كقوله: له على ألف درهم إنشاء الله.
وفي النذر كقوله إن شفى الله مريضي فعبدي حر إن شاء الله عندنا، وعندهم إذا قال: لله علي عتق عبد إن شفى الله مريضي إنشاء الله.
وقال بعضهم لا يدخل إلا في اليمين بالله فقط، وهو ما ينحل بالكفارة وهو اليمين بالله فقط، وقال بعضهم يدخل فيما كان يمينا سواء كان بالطلاق أو بغيره. وأما إن كان طلاقا معلقا بصفة أو متجددا فلا يدخل. وقال بعضهم يدخل في الطلاق دون العتاق فقال إذا قال أنت طالق إنشاء الله، لم تطلق، ولو قال أنت حر إنشاء الله عتق، وفرق بينهما بأن الله يحب العتق ويكره الطلاق...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 68: فصل في الاستثناء بمشيئة الله:
إذا قال أنت طالق إن شاء زيد، فإن شاء زيد وهو عاقل وقع الطلاق، وإن شاء وهو مجنون لم يقع لأنه لا حكم لمشية المجنون، فإن شاء وهو سكران وقع الطلاق لأن كلامه يتعلق به حكم والمعتوه مثل المجنون، فإن مات زيد أو غاب أو خرس لم يقع الطلاق، لأنا لا نعلم وجود المشيئة.
فإن قالت قد شاء زيد، وأنكر الزوج فالقول قوله، لأن الأصل أن لا مشية حتى يعلم، وعندنا أن بجميع ذلك لا يقع الطلاق، علم أو لم يعلم، عاقلا كان أو مجنونا، أو سكرانا، لأنه معلق بشرط.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 68: فصل في طلاق المريض:
إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وقع الطلاق بلا خلاف، فإن طلقها فإن كان رجعيا فأيهما مات ورثه الآخر بلا خلاف. وإن كان باينا فإن ماتت لم يرثها بلا خلاف وإن مات ورثته عندنا ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 68: فصل في طلاق المريض:
إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 68: فصل في طلاق المريض:
ولو أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا واعتق العبد كان لها الخيار، فإن اختارت الفسخ زالت الزوجية، فإن ماتت لم يرثها ولم ترثه هي أيضا بلا خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 69: فصل في طلاق المريض:
ولو قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه لم ترثه بلا خلاف، وعندنا إذا كان له عليها رجعة ورثته، لأن بهذا القول لا يقع إلا واحدة، وهكذا لو قال: أنت طالق ثلاثا فارتدت ثم أسلمت ثم ماتت لم يرثها لأنها بالردة خرجت من الميراث فأما إن سألته الطلاق وهو مريض فطلقها ثلاثا لم ترثه، لأنه لا يتهم في طلاقها، وقال بعضهم ترث وهو الصحيح عندنا، إذا كان أوقع الثلاثة لعموم الأخبار.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 69: فصل في طلاق المريض:
إن قالت له وهو مريض طلقني طلقة فطلقها ثلاثا ورثته لأنه متهم في الإبانة فأما إن علق طلاقها بصفة توجد من جهتها، فإن كان لها مندوحة لم ترثه، كما لو سألته فطلقها، وإن كان لا بد لها فعلى قولين، فأما ما لها منه بد ففعلته فلا ترثه قولا واحدا وعندنا أن ذلك لا يقع به طلاق أصلا، لأنه معلق بشرط، وإذا لم يقع فلا يقطع الميراث.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 69، 70: فصل في طلاق المريض:
فأما إن علق طلاق بفعل نفسه مثل أن قال إن مرضت فأنت طالق...
فإن قال وهو مريض إذا برئت فأنت طالق ثلاثا...
ولو قال أنت طالق قبل وفاتي بشهر...
وعندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق لأنه معلق بشرط ولا ينقطع الميراث، لأن الزوجية ثابتة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 70: فصل في طلاق المريض:
وأما إذا قذفها وهو صحيح أو مريض، فلاعنها وهو مريض فبانت لم ترث قولا واحدا لأنه غير متهم لأن عليه حدا بالقذف إن لم يسقطه باللعان، وعندنا أنه ليس بطلاق وهذا حكم يختص الطلاق.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 70، 71: فصل في طلاق المريض:
إذا كانت زوجته أمة واجتمع عتقها وطلاقها في مرضه ففيها خمس مسائل:
إحداها طلقها ثلاثا في مرضه ثم أعتقها سيدها ثم مات الزوج، لم ترثه لأنه أوقع الطلاق وهي أمة فلا تهمة فيما فعل لأنها ممن لا ترث حين الطلاق، وهكذا لو كانت حرة كتابية فطلقها ثلاثا ثم أسلمت ثم مات لم ترث، لأن الكفر كالرق في منع الميراث.
الثانية: قال وهو مريض أنت طالق غدا فلما سمع سيدها قال لها أنت حرة اليوم بعد قوله، لم ترثه لأنه قال وهي غير وارثة، وعندنا أن هذه لا يقع طلاقها لأنه معلق بشرط، والأولى صحيحة، وإن اختلفنا في عدد طلاق الأمة.
الثالثة: أعتقها سيدها ثم طلقها زوجها ثلاثا وهو مريض، فإن كان قبل العلم بالعتق لم ترثه، لأنه غير متهم، وإن كان بعد العلم بالعتق فعلى قولين، لأنه متهم وعندنا أنها ترثه إذا أبانها لعموم الأخبار.
الرابعة: اختلف الوارث والمعتقة بعد وفاة الزوج، فقالت طلقني بعد العتق فأنا أرثه، وقالوا بل قبل العتق فلا ميراث له، فالقول قول الوارث، لأن الأصل أن لا ميراث حتى يعلم ثبوته، وهكذا نقول.
الخامسة: طلقها طلقة رجعية وهي أمة، ثم أعتقت ثم مات فإن مات قبل انقضاء العدة ورثت لأنها رجعية حرة، وإن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه لأنه غير متهم بذلك الطلاق وهكذا نقول نحن.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 71: فصل في طلاق المريض:
ولو قال وهو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا أعتقت فعتقت وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه قولا واحدا لأنه غير متهم حين عقد الصفة، وإن قال وهو مريض فأعتقت فعلى قولين لأنه متهم، وعندنا أن الطلاق لا يقع لأنه مشروط ويثبت الإرث.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 71، 72: فصل في طلاق المريض:
إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر...
فإذا تقرر أن الطلاق يقع قبل قدومه بشهر فالحكم فيه إذا قدم بعد عقد الصفة بشهرين وستة وما زاد واحد، ويحكم بأن الطلاق يقع قبل قدومه بشهر.
فإذا ثبت هذا فعقد هذه الصفة ثم خالعها بعد يوم أو يومين ثم قدم زيد بعد شهر ولحظة من حين عقد الصفة حكمنا بوقوع الطلاق قبل عقد الخلع بيومين، ويبطل الخلع إلا أن يكون الطلاق المعلق بصفة طلقة رجعية، فيكون الخلع صحيحا وعندنا أن الطلاق في هذه المسألة لا يقع أصلا لأنه معلق بشرط، والخلع الذي وقع بعده صحيح على كل حال.
وإن كانت بحالها ولم يخلعها لكن طلقها ثلاثا بعد يومين وكانت حاملا فوضعت بعد يومين، وانقضت عدتها بالوضع فتزوجت، ثم قدم زيد بعد شهر ولحظة من حين العقد تبينا أن الطلاق الثلاث وقع بها قبل الطلاق الذي باشرها، فزال الطلاق الثاني وانقضت عدتها بالوضع عن الطلاق الأول، وكان النكاح صحيحا، لأنه نكاح بعد انقضاء العدة.
وعندنا أن الطلاق الأول غير صحيح لأنه معلق بشرط، والثاني وقعت منه واحدة وبانت بالوضع وصح النكاح.
فإن كانت بحالها فمات أحدهما بعد يومين فورثه الآخر ثم قدم زيد بعد شهر ولحظة من حين العقد، كان الميراث باطلا لأنا تبينا أن الموت حصل بعد البينونة، فلا ميراث، وعندنا أن الميراث صحيح لأن الطلاق ما وقع أصلا لكونه معلقا بشرط.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 72: فصل في طلاق المريض:
فإن قال لأمته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد عقد الصفة بيوم أو يومين فأعتقها المشتري، ثم قدم زيد بعد شهر ولحظة من حين عقد الصفة، تبينا أن العتق قد سبق وقت البيع فالبيع باطل، لأنه بيع وقع بعد العتق، وعق المشتري باطل لأنه أعتق ما هو حر، وعندنا أن البيع صحيح والعتق من جهة المشتري صحيح لأن العتق المعلق بصفة عندنا لا يصح أصلا.
فإن كانت بحالها فخالعها ثم عقد الصفة بيوم أو يومين ثم قدم زيد بعد عقد الخلع بشهر ولحظة تبينا أن صفة وقوع الطلاق قبل قدومه بشهر وعقد الخلع قبل قدومه بشهر ويوم فسبق الخلع وقوع الطلاق، فصادف الخلع حال الزوجية، ثم وجدت صفة الطلاق بعد عقد الخلع فبطل وقوع الطلاق على باين وعندنا أيضا الخلع صحيح والطلاق باطل لما قدمنا ذكره.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 73: فصل في طلاق المريض:
وعقد الباب عندنا في هذا الباب في الطلاق والعتق أن ما علقه بصفة لا يقع وجدت صفته أو لا يوجد، وما يتجدد بعده من الطلاق أو الخلع أو البيع أو العتق يكون صحيحا ويتعلق به أحكامه، وما تقدم لا يتعلق به أحكامه لبطلانه، فكل ما يرد في هذا الباب فهذا عقده.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 73، 74: فصل في طلاق المريض:
إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ لم يلزمه الطلاق بلا خلاف غير أنه قال بعضهم يقتضي الاحتياط والعفة أن يوقع الطلاق، ويقتضي الورع والعفة أن ينظر إلى حال نفسه: فإن كان في نفسه أن الطلاق أبدا واحدة، وأنه لا يزيد عليها، مثل أن يكون حنفيا يعتقد أن تفريق الطلاق هو السنة، أو يكون شافعيا يعتقد أن الاستحباب ذلك ألزم نفسه طلقة وراجعها، فإن كان الطلاق قد كان منه فقد راجع، وإن كان ما طلق لما ضره.
وإن كان يعتقد أنه متى طلق أوقع الثلاث فالورع أن يلزم نفسه ثلاثا بأن يجدد ثلاث تطليقات لتحل لغيره من الأزواج ظاهرا وباطنا، وعندنا أنه لا يقع شيء من الطلاق وهو بالخيار بين إيقاعه في المستقبل وامتناعه.
فأما إن تحقق الطلاق وشك في العدد، فإنه يأخذ باليقين ويطرح الشك واليقين واحدة، هذا عندنا وعند كثير منهم، وقال بعضهم يأخذ بالأكثر فيلزم الثلاث.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 74: فصل في طلاق المريض:
إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه ثم حنث في إحداهما قطعا لا بعينه، فعندنا لا يقع شيء ولا يلزمه، لأن اليمين بهما غير منعقدة.
ومثال المسألة أن يرى طيرا فقال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابا فعبيدي أحرار، فطار الطير قبل أن يعلم ما كان؟ أو قال أن كان هذا الشخص المقبل زيدا فنسائي طوالق، وإن لم يكن زيدا فعبيدي أحرار، ثم غاب الشخص ولم يعلم من كان؟...
وعندنا أن هذا لا يلزمه في الطلاق والعتاق لما مضى...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 76: فصل في طلاق المريض:
فإن قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق، وإن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يحنث في واحد منهما عندنا وعندهم: عندنا لما مضى وعندهم لأن الأصل الملك، وهو شاك في الحنث فلا يزال ملكه بالشك.
ويفارق الأولى إذا قال: إن كان غرابا فنسائي طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيدي أحرار لأن الحنث قد وقع بأحد الملكين قطعا، فإن الطير لا يخلو أن يكون غرابا أو غير غراب فلهذا توقف منهما، وليس كذلك هيهنا لأنه يجوز أن يكون غير غراب وغير حمام، فلهذا لم يحنث فيهما وهو صحيح أيضا عندنا إذا علق به النذر، فإنه لا يلزمه شيء للعلة التي ذكرت.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 76: فصل في طلاق المريض:
نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر فقال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر...
وعندنا أن هذه المسألة مثل الأولى في أنه لا يتعلق بها حكم اليمين، وإن علق به نذرا لم يلزمه شيء أصلا لأنه ليس هناك يقين أصلا، والأصل براءة الذمة، وكذلك إذا ملكه فيما بعد.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 77: فصل في طلاق المريض:
وإن بين أن المطلقة هي التي وطئها فعندنا إن كانت رجعية كان ذلك رجعة، وإن كانت باينا فعليه التعزير...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 81: فصل فيما يهدم الزواج من الطلاق:
قد ذكرنا أن فرقة الطلاق على ثلاثة أضرب: فرقة توجب تحريما يرتفع بالرجعة، وهو إذا طلق بعد الدخول طلقة أو طلقتين فإذا راجعها زال التحريم.
الثاني فرقة توجب تحريما ثم يرتفع بنكاح جديد وهو على ضربين أحدهما إذا بانت منه بدون الثلاث إما أن يطلقها طلقة أو طلقتين قبل الدخول فتبين في الحال من غير عدة أو يطلقها طلقة أو طلقتين بعد الدخول، وتنقضي عدتها فتبين بانقضاء العدة، والثاني أن يطلقها طلقة أو طلقتين بعوض فإنها تبين بهما، قبل الدخول وبعده سواء فهذه فرقة تحرم الوطي دون العقد.
الثالثة فرقة تحرم شيئين الوطي والعقد حتى تنكح زوجا غيره، وهو إذا استوفى عدة الطلاق متفرقا عندنا، وعندهم أو مجتمعا فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويطأها ثم يطلقها، وتنقضي عدتها منه، فتحل للأول استيناف نكاحها، فإذا نكحها هيهنا فكأنه ما كان نكحها قبل هذا، فيملك ثلاث تطليقات بلا خلاف.
فإذا تقرر هذا فلا خلاف في الفرقة الأولى والأخيرة، إنما الخلاف في الوسطى فإذا أبانها بدون الثلاث ثم نكحها، فإن نكحها قبل زوج غيره عادت إليه على ما بقي من الطلاق، وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها الثاني قبل الدخول بها ثم تزوجها الأول عادت أيضا على ما كانت بقيت من طلاقها، وإن وطئها الثاني ثم طلقها فنكحها الأول، فإنها تعود عندنا كما كانت أولا، وقال بعضهم على ما بقي من طلاقها، ولم يؤثر وطي الثاني في عدد الطلاق وفيه خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 82: فصل في ذكر الفروع:
إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين، عندنا تقع واحدة إذا نوى...
والفرق بينهما على مذهبنا أنه لا يمكن إيقاع طلقتين في حال واحدة، ويمكن ذلك في الإقرار، ولو أمكن في الطلاق لكان ما قالوه صحيحا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 82: فصل في ذكر الفروع:
ولو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فقالت قد شئت ثلاثا لم تطلق شيئا وهذه التي مضت، وعندنا لا يقع، لأنه معلق بشرط.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 82: فصل في ذكر الفروع:
إن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم، عندنا لا يقع شيء...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 83: فصل في ذكر الفروع:
ولو قال إن ضربت فلانا فأنت طالق فمات فلان فضربته، لم يقع الطلاق عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 83: فصل في ذكر الفروع:
ولو قال متى أمرتك بأمر فخالفتني فيه فأنت طالق، لا تكلمي أباك، ولا أمك فكلمتهما لم تطلق لا عندنا ولا عندهم: عندنا لما مضى، وعندهم لأنها ما خالفت الأمر وإنما خالفت النهي فلم توجد الصفة.
فإن قال أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا، وفلان مع فلان إياك أعني يا هذه ثم كلمت فلانا وفلانا عندنا لا تطلق لما مضى، وعندهم تطلق لأنه علق الطلاق بتكليمها إياهما، وقوله فلان مع فلان استيناف خطاب لا يتعلق بالأول بالرفع والأول منصوب، فإن قال إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق، فأيهما كلمته طلقت عندهم، وإن قال إن كلمت زيدا وعمرا فأنت طالق، لم تطلق حتى تكلمهما معا وعندنا لا يقع الطلاق في الموضعين لما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 83: فصل في ذكر الفروع:
إذا قال إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق فإن أعتقه طلقت في الحال، لأن معناه إن فاتني بيعه اليوم، وإذا أعتقه فقد فاته بيعه، فإن دبره لم تطلق، لأن بعد التدبير لا يفوته، فإن بيع المدبر جايز، وإن لم يبعه حتى خرج اليوم طلقت وعندنا لا يقع على حال لما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 83، 74: فصل في ذكر الفروع:
إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة، فنظر فإذا معه خمسون علمها قبل، فإن قال أردت لا أملك زيادة على مائة فهو صادق، ولا يقع الطلاق، وإن قال أردت أملك المائة لا زيادة عليها حنث، لأنه لا يملك مائة. وإن لم يكن له نية فعلى قولين أحدهما لا تطلق والثاني تطلق وعندنا لا تطلق لما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 84: فصل في ذكر الفروع:
إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد...
وعندنا لا يقع لما تقدم على كل حال.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 85: فصل في ذكر الفروع:
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة، طلقت طلقة عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 85، 86: فصل في ذكر الفروع:
ولو كانت له زوجات فقال من بشرني بقدوم زيد فهي طالق، فقالت له واحدة قد قدم زيد...
وعندنا أن ذلك كله لا يصح في الطلاق...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 86: فصل في ذكر الفروع:
إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة، ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين، فدخلت الدار طلقت ثلاثا، لأن الطلاق إذا علق بصفة ثم علق بصفة أخرى فوجدت الصفتان معا طلقت بكل صفة طلقة كقوله إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت رجلا فأنت طالق طلقتين، فكلمت زيدا طلقت ثلاثا وهذا لا يصح عندنا في الطلاق...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 86، 87: فصل في ذكر الفروع:
ولو كانت له زوجتان زينب وعمرة فقال: كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان ففيها مسئلتان:...
وعندنا لا يقع بواحدة منهما طلاق أصلا، وإن علق بذلك نذرا لزم بعدد الولادة في كل واحدة منهما ما نذره، وقد مضى نظيرها.
الثانية ولدت كل واحدة منهما ولدا واحدا وكان كل الحمل فولدت زينب يوم الخميس ولدا طلقت هي طلقة، عمرة طلقة، وصارتا رجعيتين، فلما كان يوم الجمعة ولدت عمرة ولدا فلم تطلق، لأن عدتها انقطعت بوضعه، لكن طلقت زينب أخرى لوجود الصفة وهي رجعية، ففي هذه طلقت زينب طلقتين وعمرة طلقة، وعندنا هذه مثل الأولى سواء.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 87، 89: فصل في ذكر الفروع:
فرع: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين عدم الطول وخوف العنت، على ما مضى في النكاح، فإن اجتمع الشرطان وكان لأبيه أمة كان له أن يتزوج بها لأنه ليس على الوالد أن يعف ولده، فإذا تزوج بأمته ثم مات الأب لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون عليه دين أو لا دين عليه...
فإن كانت المسألة بحالها فقال الزوج لزوجته متى مات أبي فأنت طالق، فمات أبوه، عندنا لا تطلق لما مضى وعندهم لا يخلو من أحد أمرين:...
المسألة بحالها قال الزوج إذا مات أبي فأنت طالق، وقال أبوه إذا مت فأنت حرة: فالزوج علق طلاقها بصفة هي موت أبيه، والأب علق عتقها بموته، ثم مات الوالد لم يخل أيضا من أحد أمرين: إما أن يكون عليه دين أو لا دين عليه، فإن لم يكن عليه دين فالأمة مدبرة فإن خرجت من الثلث عتقت بموت سيدها، فإذا عتقت بموته لم ينتقل ملكا لوارثه فالطلاق واقع لأن الفسخ ما وجد، ولو خرج بعضها من الثلث عتق ذلك البعض وملك الزوج ما بقي منها، وانفسخ النكاح، والحكم في الطلاق على ما مضى من الخلاف يقع عند بعضهم وعند آخرين لا يقع، وعندنا أن الطلاق لا يقع أصلا لما مضى والتدبير صحيح والحكم فيه على ما ذكرنا.
وإن كان عليه دين يحيط بتركته فالأمة لا تعتق بموته، لأنها تنعتق من الثلث ولا ثلث هيهنا، وكذلك عندنا، وهل تطلق أم لا؟ عندنا لا تطلق...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 89: فصل في ذكر الفروع:
فرع: إذا قال لها أنت طالق إن كلمت فلانا إلى أن يقوم زيد أو حتى يقدم أو حتى يأذن زيد فإن كلمته قبل أن يقدم أو يأذن، عندنا لا تطلق لما مضى...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 89: فصل في ذكر الفروع:
فرع: إذا قال لها أنت طالق ثلاثا يا زانية إنشاء الله، أنت طالق ثلاثا يا زانية إن دخلت الدار، فالاستثناء والصفة يعودان إلى الطلاق لا إلى القذف، لأن القذف اسم مشتق من فعل زنت فهي زانية، والاستثناء يرجع إلى الطلاق ولا يرجع إلى الأسماء ألا ترى أنه لو قال زنيت إنشاء الله لم يصح فيكون تقديره يا زانية أنت طالق ثلاثا إنشاء الله وهذا صحيح عندنا أيضا، والطلاق غير واقع عند الجميع.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 89، 90: فصل في ذكر الفروع:
فرع لو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله، طلقت طلقة بقوله يا طالق وقوله أنت طالق ثلاثا إنشاء الله عاد الاستثناء إليه فلم يقع لأن الاستثناء لا يعود إلى قوله يا طالق لأنه اسم، وكان معناه يا مطلقة، ومطلقة اسم مشتق، فلا يرجع الاستثناء إليه.
ولو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله طلقت واحدة، وعاد الاستثناء إلى ما أوقع لا غير، وقال بعضهم يعود إليهما فلا يقع الطلاق، وعندنا أن في الأولى على ما قالوه تطلق طلقة إذا نوى الإيقاع وكذلك في الثانية.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 90: فصل في ذكر الفروع:
فرع إذا نظر إلى امرأته وأجنبية فقال إحداكما طالق، ثم قال نويت الأجنبية لم يقع الطلاق على زوجته بلا خلاف، ولو كان اسم زوجته زينب فقال: زينب طالق، ثم قال عنيت به جاريتي وكانت له جارية اسمها زينب، عندنا يقبل منه وعندهم لا يقبل.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 90، 91: فصل في ذكر الفروع:
فرع: إذا كانت له زوجتان زينب وعمرة، فقال يا زينب وقالت له عمرة: لبيك فقال أنت طالق، قيل له ما الذي نويت؟ فإن قال: علمت أن عمرة أجابتني، لكني أرسلت الطلاق إلى زينب وقصدتها دون عمرة، قبل قوله، فتطلق زينب طلقة، ولا تطلق عمرة عندنا، وعندهم تطلق زينب ظاهرا وباطنا.
فإن قال ما علمت أنها عمرة لكني ظننتها زينب، وطلقت هذه التي أجابتني ظنا مني أنها زينب، طلقت عمرة دون زينب، لأنه إنما قصد طلاق من أجابته ونواه، ولا يقع الطلاق على زينب، وعندنا تطلق زينب ولا تطلق عمرة، لأن المراعى قصده ونيته بالتعيين.
وعلى هذا لو قال لأجنبية أنت طالق يعتقدها زوجته، فقال ظننتها زوجتي وطلقتها، لم تطلق زوجته عندهم، لأنه أشار بالطلاق إلى شخص وعناه دون غيره فلا يقع الطلاق على غيره، وهكذا يجب أن يقول هذا إذا نادى إحداهما.
فأما إن أشار بالطلاق من غير نداء وجواب فأشار إلى عمرة فقال: يا زينب أنت طالق قلنا له ما الذي عنيت، فقال ظننتها زينب فطلقتها، عندنا لا تطلق التي أشار إليها وعندهم تطلق ظاهرا وباطنا لأنه أشار بالطلاق إليها، ولم تطلق زينب، لأنها لا تطلق بطلاق غيره وهكذا نقول في زينب، فإن قال علمت أنها عمرة، ولكني قصدت أن زينب تطلق بهذا، سواء كانت هذه أو غيرها، طلقت زينب ظاهرا وباطنا، لأنه أرسل إليها بكل حال، وأما هذه فلا تطلق عندنا، وعندهم تطلق في الحكم، لأنه أشار إليها.
ولو نظر إلى أجنبية فقال زينب طالق واسم امرأته زينب، لكنه لم يشر بقوله أنت طالق إلى الأجنبية، ثم قال قصدت هذه الأجنبية بالطلاق، عندنا قبل قوله، ما دامت في الحال أو في العدة، وبعد خروجها من العدة لا يقبل...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 91: فصل في ذكر الفروع:
إذا قال أنت طالق طالقا، وقعت واحدة بقوله أنت طالق، وكذلك عندنا إذا قصد الإيقاع، ولا يقع بقوله طالقا شيء، وإن نواه.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 91: فصل في ذكر الفروع:
إذا قال لها أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي، وكان لها في يد زوجها مال لها، فقالت له لا تعط أمك من مالي عندك شيئا، قال قوم لا يقع الطلاق وكذلك عندنا لما مضى...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 91، 92: فصل في ذكر الفروع:
فإن قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك، فإن قالت طلقتك فأرادت الطلاق كان طلاقا عندهم، ولا يكون عندنا شيء وإن قالت لم أرد بقولي طلقتك طلاقا، قبل منها في الحكم وفيما بينها وبين الله، وإن قالت طلقت نفسي، ثم قالت لم أرد طلاقا قبل عندهم في الباطن دون الظاهر، وعندنا لا يكون شيئا مثل الأولى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 92: فصل في ذكر الفروع:
فإن تزوج على امرأته وقال للأولى إن بقيت الجديدة معي أكثر من سنة فأمرك بيدك، عندنا لا يكون شيئا، وقال المخالف ليس بشيء أن يكون أمرها بيدها إلى مدة لأنها عطية فلا يصح تعليقها بالصفة كالهبة.
وإن قال لها إن قدم فلان فأمرك بيدك، وإن ضربتك فأمرك بيدك، فعندنا لا يكون شيئا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 92: فصل في ذكر الفروع:
إذا كان له أمة حامل، فقال لها إن ولدت أنثى أولا فأنت حرة، وإن ولدت ذكرا أولا فهو حر فولدت ذكرا وأنثى، ولم يعلم عين السابق منهما، فعندنا لا تعتق هي ولا شيء من ولدها، لأنه معلق بصفة...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 92: فصل في ذكر الفروع:
إذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدي حر بعد غد، لا تطلق إذا جاء غد، لأنه جعل التخيير بعد غد، وهو إذا تكاملت الصفتان، فإذا جاء بعد غد كان الخيار في فرض الطلاق والإعتاق إليه، يقتصر من ذلك على ما يختاره، وعندنا أن ذلك لا حكم له لما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 92، 93: فصل في ذكر الفروع:
إن قال إن دخلت هذه الدار، وإن دخلت الأخرى فأنت طالق، فلا تطلق عندنا بحال، وعندهم لا تطلق حتى تدخلهما معا، لأنه أخر ذكر الطلاق فكان مقتضى الكلام إن دخلت الدارين فأنت طالق.
فإن كانت بحالها ولم يكن كذا، لكن قدم ذكر الطلاق فقال أنت طالق إن دخلت هذه الدار، وإن دخلت الأخرى، فعندنا مثل الأولى سواء، وعندهم تطلق. بدخول أي الدارين دخلت. فإن كانت بحالها لكنه جعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى، فعندنا مثل الأولى سواء، وعندهم تطلق. بدخول أي الدارين دخلت.
فإن كانت بحالها لكنه جعل الطلاق وسطا فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى، فعندنا مثل ما تقدم لا يكون شيئا وعندهم أيهما دخلت حنث.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 93: فصل في ذكر الفروع:
إذا قال إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان، فركبت كل واحدة منهما دابة نفسها طلقتا، وكذلك: إن أكلتما هذين الرغيفين، فأكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا طلقة، وهذا يسقط عندنا لما قدمناه.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 94: فصل في ذكر الفروع:
إذا قال لها أنت طالق إن شئت لا بل زينب، معناه بل تطلق زينب إن شئت فعلى هذا إن شاءت عمرة طلاقها وحدها طلقت وحدها، وإن شاءت طلاق زينب طلقت زينب وحدها، وإن شاءت طلاقها وطلاق زينب طلقتا معا، وعندنا أنها مثل ما تقدم لا حكم لها.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 94: فصل في ذكر الفروع:
إذا قال لها إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق...
وعندنا أن ذلك لا يصح به الطلاق، وإن علق به شرط وجزاء أو نذر كان على ما قيل.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 95: فصل في باب الحيل:
الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف، إلا بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلا وإنما أجزناه لقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ} لما سألوه {مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا} وإنما قصد بذلك إن كانوا ينطقون فعلقه بشرط محال، ليعلم بذلك أن الفعل منهم محال، ومن كان كذلك لا يستحق العبادة.
وقال الله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَثْ} فجعل تعالى لأيوب مخرجا فيما كان حلف عليه، وهكذا رواه أصحابنا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 96، 97: فصل في باب الحيل:
وإذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار فينحل اليمين، ثم يشتريه.
وعندنا أن هذا لا يصح في الطلاق، لأن اليمين بالطلاق غير منعقدة أصلا بلى إن فرضنا في يمين بغير الطلاق كان الحيلة على ما قيل.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 97: فصل في باب الحيل:
وأما الحيلة التي تمنع انعقاد اليمين فكل من حلف يمينا كانت على ما نواه واعتقده دون ما نطق به، إلا واحدة، وهو إذا استحلفه الحاكم لخصمه فيما هو حق عنده، فإن النية نية الحاكم دون الحالف.
هذا فيما كان حقا عندهما، فأما فيما هو حق عند الحاكم ظلم عند الحالف مثل أن كان الحاكم يعتقد الشفعة بالجوار، والحالف لا يعتقد ذلك، فيحلف لا يستحق علي الشفعة، وينوي على قول نفسه، فإنه يكون بارا في يمينه، وعلى هذا كل الأيمان عند الحاكم. وكذلك لو اشترى مدبرا فحلف عند الحاكم شافعي ما اشتريت مملوكا، ومن الناس من قال النية نية المستحلف أبدا والصحيح عندنا الأول.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 98: فصل في باب الحيل:
ولو قال إن تزوجت عليك فأنت طالق، ونوى بعليك على ظهرك وعلى رقبتك لم يحنث، وعندنا لا يحتاج إلى ذلك لما مضى...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 99: كتاب الرجعة:
فإذا ثبت جواز الرجعة وعليه الإجماع أيضا فالاعتبار في الطلاق بالزوجة عندنا وعند كثير منهم، إن كانت حرة فثلاث تطليقات، وإن كانت أمة فتطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد، وقال بعضهم الاعتبار بالزوج، سواء كان تحته حرة أو أمة بعكس ما قلناه.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 100: كتاب الرجعة:
فإن كانت حرة وطلقها في حال طهرها فإن أقل ما يمكن أن تنقضي عدتها فيه عندنا ستة وعشرون يوما ولحظتين، وعند بعضهم اثنين وثلاثين يوما ولحظتين. وإنما قلنا ذلك، لأنه ربما طلقها في آخر جزء من طهرها، فإذا مضت جزء رأت دما ثلاثة أيام وعند المخالف يوما وليلة، وعشرة أيام طهرا عندنا، وعنده خمسة عشر يوما وثلاثة أيام دما بعد ذلك عندنا، وعنده يوما وليلة، ويكون قد حصل له قرآن في ستة عشر يوما ولحظة عندنا، وعنده في سبعة عشر يوما ولحظة. فإذا رأته بعد ذلك عشرة أيام طهرا ثم رأت بعدها لحظة دما فقد خرجت من العدة عندنا، وعند المخالف ترى الطهر خمسة عشر يوما، وترى الدم لحظة. فيصير الجميع عندنا ستة وعشرين يوما ولحظتين، وعنده اثنتين وثلاثين يوما ولحظتين فيحصل لها ثلاثة أقراء، لأن أقل الطهر عندنا عشرة أيام، وعنده خمسة عشر يوما، وأقل الحيض عندنا ثلاثة أيام، وعنده يوم وليلة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 101: كتاب الرجعة:
فأما إذا طلقها في حال حيضها فإنه لا يقع طلاقها عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 101: كتاب الرجعة:
فأما إذا كان عدتها الوضع فأقل ما يمكن فيه أن تضع فيه الحمل عند المخالف ثمانون يوما، لأنه يحتمل أن يتزوجها فيصيبها فتحبل فيبقى النطفة أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة، فإن وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي أو مضغة حلت، ولا فرق بين ما يتصور فيه خلقة آدمي وبين المضغة، لأنها مبتدأ خلق البشر. فإن ادعت وضع الحمل في دون ذلك فإنه لا يقبل قولها، لأنه غير ممكن وليس لنا في هذه نص فالاحتياط أن نقول هذا، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 101: كتاب الرجعة:
وأما الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها فيرجع إلى السيد، فإن قال هي ولدته وليس مني، فإن النسب يلحقه عند بعضهم، إلا أن يدعي أنه استبرءها وحلف على الاستبراء، وإن قال ما ولدته بل استوهبته أو سرقته أو التقطته فالقول قوله مع يمينه، وعندنا القول قوله على كل حال، لأنها ليست بفراش.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 102: كتاب الرجعة:
وأما إذا كانت معتدة بالشهور، فإن طلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 102: كتاب الرجعة:
والمطلقة طلقة رجعية، لا يحرم وطيها ولا تقبيلها، ومتى وطئها أو قبلها كان ذلك عندنا رجعة، وبه قال بعضهم.
وقال آخرون لا يحل ذلك إلا بعد الرجعة لأنها لا تكون بالفعل، ولا بد فيها من القول، بأن يقول راجعتك أو رددتك أو ارتجعتك فإن عجز عن ذلك بأن يكون أخرس فبالإيماء.
وأما الإمساك فهل هو صريح في الرجعة أو كناية؟ فيه وجهان: فعلى هذا وطي المطلقة محرم حتى يراجع، فإن وطئها فهي وطي شبهة ويتعلق به أربع مسائل: الحد والتعزير والمهر والعدة، وعندنا جميع ذلك لا يتعلق به لأنه رجعة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 103: كتاب الرجعة:
وإذا طلق امرأته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين، فإنها في العدة وهي جارية إلى البينونة، فإن راجعها قبل انقضاء عدتها وهي لم تعلم بالرجعة، بأن يكونا في بلدين أو في بلد واحد في محلتين فالرجعة صحيحة، لأنه لا يعتبر رضاها، وتنقطع عدتها، وعندنا أنها في العدة...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 105: كتاب الرجعة:
كرجل رأى في يد رجل عبدا فقال قد أعتقته فإنا لا نقبل قوله في حقه، لأنه شاهد واحد، فإن اشتراه أعتقناه عليه بإقراره المتقدم.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 106: كتاب الرجعة:
إذا قال لامرأته راجعتك إن شئت، فإن الرجعة لا تصح، لا عندنا ولا عندهم عندنا لأنه لا اعتبار بمشيتها...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 106: كتاب الرجعة:
إذا قال لها راجعتك للمحبة وللإخزاء وللإهانة فإنه يرجع إليه ما الذي تريد بهذا الكلام؟ فإن قال أردت: رددتك إلى المحبة التي كنت أحبك، أو صرت مهانة بالطلاق، وأريد أن أزيل عنك هذه الإهانة، فإن هذه رجعة، لأنه أقر بالرجعة وذكر علتها.
وإن قال أردت به أنها كانت محبوبة إلى قبل النكاح، فإذا تزوجتها أبغضتها أو كانت مهانة ذليلة قبل النكاح، فإذا تزوجتها أعززتها ورددتها إلى تلك المحبة التي كانت قبل النكاح أو تلك الإهانة، فإن هذا لا يكون رجعة لأنه نقلها من حال إلى حال وما نقلها إلى الزوجية.
فإن قال ما نويت شيئا أو مات قبل أن يبين، حمل على الأول، وهو صحة الرجعة، لأنه هو الظاهر، وكذلك نقول إذا ماتت، فأما إذا قال لم أرد شيئا فإنه لا حكم له عندنا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 108، 109: كتاب الرجعة:
إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الإصابة فقال الزوج طلقتك بعد ما أصبتك فلي عليك الرجعة، ولك كمال المهر، وعليك العدة، وقالت هي طلقتني قبل الإصابة فليس علي العدة، ولا لك على رجعة، ولي عليك نصف المهر...
هذا إذا لم تكن هناك خلوة، فإن حصل هناك خلوة ثم ادعيا ذلك، فمن قال الخلوة لا تأثير لها يكون وجودها كعدمها. ومن قال لها تأثير، منهم من يقول إن تأثيرها أنها تجري مجرى الإصابة، فعلى هذا، الخلوة تسقط دعواهما جميعا، لأنه بمنزلة الإصابة، ومنهم من قال تأثيرها أنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة، والأول أصح عندنا([5])، وهو أنه لا تأثير للخلوة أصلا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 109: كتاب الرجعة:
إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها، فإن كانت مدخولا بها وطلقها ثلاثا فقد حرمت عليه، وزال ملكه عنها، وحرم عليه العقد عليها.
فأما إذا خالعها فقد حرمت عليه وزال ملكه عنها، لكن لا يحرم عليه العقد عليها وإنما العقد يحرم بالطلاق الثلاث عندنا مفرقا على ما بينا، وعندهم مجتمعا.
وتحل للأول بخمس شرايط: بأن تعتد منه أولا ثم تتزوج بآخر فيطأها ويطلقها أو يموت عنها وتعتد منه فتحل للأول فأما تحريم العقد فقد ارتفع بشرطين من هذا بالنكاح الثاني والإصابة، لكن لا تحل له حتى تنقضي عدتها، فالوطي من الثاني شرط بلا خلاف إلا ما يحكى عن سعيد بن المسيب، فإنه لم يعتبره.
فإذا أصابها الثاني وغيب الحشفة في فرجها والتقى ختاناهما، حلت للأول، وإن أصابها بنكاح فاسد فالصحيح عندنا أنها لا تحل للأول، وقال قوم تحل، فإذا وطي حلت سواء كان قوي الجماع أو ضعيفه.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 111: كتاب الرجعة:
الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف، وإن راجعها وهي غائبة صحت الرجعة، ولا يفتقر إلى عوض ولا مهر بلا خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 112: كتاب الرجعة:
الطلاق عندنا بالنساء فإن كانت أمة فطلقتان، وإن كانت حرة فثلاث، وفيهم من قال بالعكس، وسواء كان الزوج حرا أو عبدا. فالحر إذا كان طلق زوجته الأمة طلقتين ثم ملكها، لم تحل له إلا بعد زوج وإصابة، ولا يجوز له وطؤها بملك اليمين، إلا بعد زوج وإصابة، وقال بعضهم يحل له ذلك، لأنها حرمت عليه بالطلاق بحق الزوجية، وهيهنا يحل وطيها بالملك وروي ذلك في أحاديثنا، والأول هو الصحيح عندنا وعندهم، لقوله تعالى: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وهذا ليس بزوج.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 112: كتاب الرجعة:
إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية فقال أنت طالق اعتقادا منه أنه يقول ذلك لأجنبية، أو نسي أن له امرأة فقال كل امرأتي طوالق لزمه الطلاق، عند المخالف، وعندنا لا يلزمه، لأنه يحتاج الطلاق إلى نية على ما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 112: كتاب الرجعة:
إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول تزوجتك أو يقول نكحتك، من الناس من قال يكون رجعة صحيحة ومنهم من قال لا يكون صحيحة لأن الرجعة لا تقتضي عوضا، ولفظ النكاح لا يعرى منه، كما أن الهبة لا يجوز عندنا بلفظ البيع، والأقوى عند الأول إذا قصد ذلك.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 113: كتاب الرجعة:
إذا تزوجها الزوج الثاني إلى مدة، فهذه متعة، وعندنا أنها لا تحل للأول بها، وقال المخالف هذا على ثلاثة أقسام: أحدها أن يقول تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فهذا نكاح باطل عندنا.
والثاني إذا قال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك، فهل يصح أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما لا يصح، والثاني يصح، وعندنا أنه يصح العقد ويبطل الشرط.
الثالث إذا نويا ذلك أو نوى أحدهما فالعقد صحيح بلا خلاف، لأنه خال من الشرط.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 113: كتاب الرجعة:
إذا قال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان، أو حتى يقدم فلان أو إلى أن يأذن فلان، أو إلى شهر، فإن هذا التحديد يرجع إلى الصفة، لا إلى الطلاق لأنه لا يمكن رجوعه إلى الطلاق...
وعندنا أن الطلاق لا يقع، لأنه معلق بشرط.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 113: كتاب الرجعة:
إن كان له أربع نسوة فقال: هذه طالق أو هذه وهذه...
وعندنا أنه يرجع في جميع ذلك إليه ويعتبر نيته...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 114: كتاب الإيلاء:
هذا وضعه في اللغة وقد انتقل في الشرع إلى ما هو أخص منه، وهو إذا حلف ألا يطأ امرأته، والأصل في ذلك كتاب الله وإجماع الأمة، قال الله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
فأخبر عن حكم من حلف لا يطأ زوجته، فأخبر أنه يتربص أربعة أشهر، فإن فاء يعني جامع فإن الله يغفر له، وإن عزم الطلاق فإن الله يسمع ذلك منه، ولا خلاف بين الأمة في ذلك، وإنما الخلاف في أعيان المسائل.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 114، 115: كتاب الإيلاء:
فإذا ثبت ذلك فاختلف الناس في الإيلاء الشرعي على أربعة مذاهب فالذي يقتضيه مذهبنا هو أن يحلف لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، وإن حلف على أربعة أو دونها لم يكن موليا...
فإذا ثبت ما قلناه فحكم الإيلاء عندنا أن له التربص أربعة أشهر...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 116: كتاب الإيلاء:
إلا أن عندنا لا ينعقد ذلك إلا بالنية.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 117: كتاب الإيلاء:
وليس هذا يجري مجرى الطلاق والعتاق اللذين قلنا لا يقعان بصفة، لأن هناك منعنا فيه إجماع الفرقة...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 119، 120: كتاب الإيلاء:
إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا عند بعضهم وكذلك عندنا، لأنها يمين بغير الله...
قلنا في تلك المسألة قل فيه قولان أحدهما لا ينعقد مثل هذه المسألة للعلة التي ذكرناها، والثاني ينعقد نذره...
والذي يقتضيه مذهبنا الأول، لأن الكفارة لا تجب إلا في اليمين بالله.
هذا إذا قصد بالنذر التقرب إلى الله، فأما إذا قصد الإضرار بها فعندنا لا ينعقد نذره أصلا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 120: كتاب الإيلاء:
فرع هذه المسألة إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم شهر، هذا نذر علقه بشهر مبهم يتعلق بالذمة، منهم من قال: لا يكون موليا، وكذلك عندنا لا يكون ناذرا إن قصد الإضرار بها، وإن قصد القربة متى أصابها وجب عليه الوفاء به.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 121: كتاب الإيلاء:
إذا قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فعندنا أن هذا باطل لا يتعلق به حكم...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 122، 123: كتاب الإيلاء:
إذا آلى من زوجته إيلاءا شرعيا فله التربص أربعة أشهر لا يتوجه عليه فيهن مطالبة بوجه، وإنما تحل المطالبة عليه بعد انقضائها، فإن فاء فيهن فقد عجل حقها قبل وجوبه، وإن لم يفيء حتى مضت المدة طولب بالفيئة أو بالطلاق، فإن اختار الفيئة فهذا حق مقصور عليه، لا تدخله النيابة، وإن اختار الطلاق فهذا حق تدخله النيابة إن شاء طلق، وإن وكل في طلاقها جاز.
فإن طلق فلا كلام، وإن امتنع من الطلاق وماطل ودافع حبسه الحاكم عندنا وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق ولا يطلق عليه وقال قوم يطلق عليه، وقال بعضهم يقع الطلاق بانقضاء العدة.
فعلى ما قلناه إنه يضيق عليه فالطلاق إليه، فالذي عليه أن يوقع طلقة واحدة بلا خلاف، فإن طلق أكثر منها لم يقع عندنا، وعندهم يكون تطوع بما زاد، ومن قال للسلطان أن يطلق عليه قال ليس له أن يطلق عليه إلا واحدة، لأنه القدر الواجب فلا يستوفي أكثر منه.
فإذا طلق هو عندنا أو طلقه السلطان عندهم كانت المطلقة رجعية إن كانت بعد الدخول، وقال بعضهم تكون بائنة، وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ولم يفرق.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 124: كتاب الإيلاء:
إذا قال أنت حرام علي لم يتعلق به حكم عندنا، لا طلاق، ولا عتاق، ولا ظهار ولا يمين في إيلاء، ولا غيره...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 124: كتاب الإيلاء:
إذا قال لها إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت، عندنا لا يتعلق به حكم لا عتق ولا ظهار، لأنه مشروط وهما لا ينعقدان بشرط، ولا يتعلق به إيلاء لأنه ليس بيمين بالله، وعندهم علق عتق عبده بشرطين إصابة وظهار، فلا يعتق إلا بوجودهما، وليس الشرطان على الترتيب، بل كيف وجدا وقع العتق تقدم العتق أو تأخر.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 124، 125: كتاب الإيلاء:
إذا تظاهر من امرأته ثم عاد ووجبت الكفارة في ذمته، ثم قال لها إن أصبتك فلله على أن أعتق عبدي عن ظهاري، أو هذا العبد عن ظهاري، فإن كان نذر طاعة وتبرر فمتى وقع لزمه الوفاء به. وإن كان نذر لجاج يمنع به نفسه أو يوجب عليها فعل شيء كالأيمان، مثل أن يقول إن دخلت الدار فلله علي عتق عبدي، وإن لم أدخل الدار فلله على كذا فإذا وجد الشرط لزمه نذره عندنا وعندهم، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين [وهذه المسألة نذر لجاج وغضب، لأنه منع نفسه من إصابتها].
وهذه المسألة والتي قبلها سواء غير أنه علق عتق رقبة عبده في التي قبلها، فقال إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري، وفي هذه علق بإصابتها نذر عتقه، منهم من قال لا يكون موليا لأنه ما حلف بالله، وكذلك نقول، ومنهم من قال يكون موليا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 125: كتاب الإيلاء:
وإذا آلى منها بالطلاق فقال أنت طالق إن أصبتك، ثم قال للأخرى قد أشركتك معها، فعندنا لا يكون موليا من واحدة منهما، لأنه ما حلف بالله...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 125: كتاب الإيلاء:
إذا آلى منها بالطلاق ثم قال للأخرى قد أشركتك معها، فعندنا لا ينعقد يمينه أصلا لما مضى...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 125: كتاب الإيلاء:
إذا قال إن أصبتك فأنت زانية لم يكن موليا عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 126: كتاب الإيلاء:
إذا قال إن أصبتك فوالله لا أصبتك، لم يكن موليا عندنا وعندهم...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 128: كتاب الإيلاء:
وجملته أن الإبلاء لا ينعقد حتى يكون على مدة تمتد أكثر من أربعة أشهر قطعا أو غالبا فأما ما لم يمتد إليها قطعا أو لا يمتد إليها غالبا أو ينقسم الأمر من غير ترجيح فلا يكون موليا. وإن قال حتى تفطمي فإن علقه بمدة الرضاع ومدتها حولان، عندنا لا يكون موليا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 130، 131: كتاب الإيلاء:
إذا قال لأربع نسوة له: والله لا أقربكن فقد حلف لا وطي الأربع كلهن، فلا يحنث حتى يطأهن كلهن...
فإذا ماتت واحدة منهن لم يمكنه وطي الأربع، وكان له وطي الباقي، ولا يحنث، لأن الميتة لا حكم لوطيها في حقها، بل يجب عليه الغسل والحد في قول من أوجب عليه الحد عندنا، وعند غيرنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 131، 132: كتاب الإيلاء:
فإن حلف لا وطي واحدة منهن ثم قال نويت فلانة لواحدة بعينها تعين الإيلاء فيها وكان القول قوله مع يمينه، لأن اليمين تناولت في الظاهر واحدة منهن لا بعينها فإذا عينها أمكن ما يقوله، فلهذا قبل منه، وقال قوم يقبل في الباطن دون الظاهر، والأول أصح عندنا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 133: فصل في التوقيف في الإيلاء:
إذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر لا مطالبة عليه، لقوله تعالى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} فإذا ثبت أن لا مطالبة قبل انقضائها، فإذا انقضت المدة وقف ليفيء أو يطلق، فإن فاء خرج من حكم الإيلاء، وإن طلقها فقد وفاها حقها لهذه المدة، وإن امتنع من الفيئة ومن الطلاق حبس عندنا وضيق، على ما مضى، ولا يطلق عليه السلطان، وقال بعضهم يطلق.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 133: فصل في التوقيف في الإيلاء:
رجل له امرأتان زينب وعمرة، فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق، عندنا لا يكون موليا لأنه ما حلف بالله...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 134: فصل في التوقيف في الإيلاء:
إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح ثم أعتقها ثم تزوجها فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟
وكذلك لو كان الزوج عبدا تحته حرة فاشترته انفسخ النكاح فأعتقته ثم تزوجت به فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ عندنا لا يعود...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 134، 135: فصل في التوقيف في الإيلاء:
إذا آلى من الرجعية صح الإيلاء لأنها في حكم الزوجات بلا خلاف، فإذا ثبت صحته فإن المدة لا يحتسب عليه ما دامت في العدة، عند من قال إنها محرمة الوطي وقال بعضهم يحسب عليه لأنها مباحة الوطي وهو مذهبنا، فمن قال إنها غير محرمة ما دامت في العدة، فمتى راجعها ضرب له المدة من ذلك الوقت، لأن اليمين قائمة، وعندنا يحسب من وقت اليمين.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 135: فصل في التوقيف في الإيلاء:
إذا آلى منها ثم وطئها عندنا عليه الكفارة، سواء كان في المدة أو بعدها...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 135: فصل في التوقيف في الإيلاء:
إذا وقف في المدة فاختار الفيئة، وقال أمهلوني، أمهل بلا خلاف، وكم يمهل؟ قال قوم يمهل ثلاثة أيام، وقال قوم آخرون يمهل على ما جرت به العادة، إن كان جائعا حتى يأكل، وإن كان شبعانا حتى يمرئه، وإن كان في الصلاة حتى يصلي وإن كان نائما حتى ينتبه، وإن كان ساهرا حتى ينام ويذهب سهره، وجملته أنه يصبر عليه بحسب ما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف، وهذا الذي نختاره.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 138: فصل في التوقيف في الإيلاء:
وإذا ادعى الإصابة فأنكرت لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون ثيبا أو بكرا فإن كانت ثيبا فالقول قوله، لأن قولهما ممكن، والأصل بقاء العقد، فالقول قوله مع يمينه، وإن كانت بكرا أريت أربع نساء قوابل عدول، فإن قلن ثيب فالقول قوله مع يمينه، لما مضى، وإن قلن بكر فالقول قولها، لأن الظاهر معها، لأن الأصل بقاء البكارة، وعدم الوطي، وعندنا أن هذا القسم لا يصح لأنه لا إيلاء عندنا إلا بعد الدخول.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 138: فصل في التوقيف في الإيلاء:
إذا آلى منها ثم ارتدا أو أحدهما لم تحسب المدة عليه، لأنها إنما تحسب إذا كان المانع من الجماع اليمين، وهيهنا المانع اختلاف الدين، ولأنه لا يمكن الفيئة بعد التربص ولا الطلاق. فإذا ثبت أن المدة انقطعت، فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة، فقد عادا إلى ما كانا عليه، ويستأنف المدة من حين العود، وإن كان الرجوع بعد انقضاء العدة، فقد وقع الفسخ بانقضاء العدة، وله أن يتزوج بها، فإن تزوجها بعد حصول الفسخ فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ فقد مضى عندنا أنه لا يعود حكمه، وعند بعضهم يعود. فأما إن بانت بالخلع فإن مدة الإيلاء قد انقطعت، فإن نحكها بعد هذا عندنا أنه لا يعود حكمه، وعند بعضهم يعود.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 139: فصل في التوقيف في الإيلاء:
فإن كانت بكرا فعندنا لا يصح إيلاؤه...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 141، 142: فصل في التوقيف في الإيلاء:
إذا تكرر الإيلاء منه، فآلى ثم آلى، فإنه على ضربين أحدهما أن يطلق الإيلاء فيقول: والله لا أصبتك ثم يقول: والله لا أصبتك فهما مطلقتان على التأبيد.
والثاني أن تكون اليمينان مقيدتين، فيقول: والله لا وطئتك سنة، ثم يقول والله لا وطئتك سنة أو سنتين، أو نصف سنة، فمتى قيد بالمدة فلا فصل بين أن تتفق المدتان أو تختلفا، فإنهما يتداخلان.
وإذا دخلت إحداهما في الأخرى، فإن أراد بالثانية تأكيد الأولى، كان على ما أراد، لأن اليمين هي الأولى، والثانية تأكيد لها، فهو كقوله أنت طالق أنت طالق، وأراد بالثانية تأكيد الأولى.
وإن أراد بالثانية الاستيناف، ونوى بها غير الأولى، فهو مول منهما بيمينين، يضرب له المدة فإذا انقضت فإما أن يفئ أو يطلق، فإن طلق خرج من حكم الإيلاء عن اليمينين معا، وإن فاء خرج أيضا من اليمينين معا.
وهل عليه الكفارة أم لا؟ قال قوم لا كفارة عليه، ولو حلف ألف يمين، ومن قال عليه الكفارة وهو الصحيح عندنا فهل عليه واحدة أو اثنتان؟ قال قوم كفارتان، ولو كانت مائة يمين فمائة كفارة، لأن حرمة اليمين الثانية كحرمة الأولى، وقال قوم كفارة واحدة، وهو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة.
هذا إذا نوى التأكيد بالثانية أو الاستيناف فأما إن أطلق ولا نية له، فإنه أضعف من ذلك، فإن عندنا لا حكم له، ومنهم من قال كفارة واحدة، كما لو استأنف، ومنهم من قال على قولين.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 143: فصل في التوقيف في الإيلاء:
فأما إن آلى ثم جب في أثناء المدة، ولم يبق له ما يجامع به، فلها خيار الفسخ في الحال عندهم، لأنه عيب ثبت لها به الخيار، فإن اختارت الفسخ فسخ في الحال، وعندنا لا خيار لها في الفسخ...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 145: كتاب الظهار:
فإذا ثبت هذا فالظهار محرم بلا خلاف لقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 145: كتاب الظهار:
والظهار لا يصح من الكفار عندنا، ولا التكفير...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 146: كتاب الظهار:
لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 147: كتاب الظهار:
إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها طلقة كانت أو طلقتين بعد الدخول، ثم ظاهر منها، صح الظهار منها بلا خلاف...
هذا إذا راجعها بعد ذلك فأما إذا تركها حتى انقضت العدة فإنها تبين منه فإن تزوجها بعد ذلك فهل يعود الظهار أم لا؟ فالحكم فيها وفي كل امرأة تظاهر منها زوجها وأبانها عقيب الظهار قبل حصول العود ثم تزوجها هل يعود الظهار بعود الزوجية؟ عندنا لا يعود...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 147، 148: كتاب الظهار:
إذا كانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف، لعموم الآية، فإن أمسكها بعد الظهار مدة حتى يمكنه فيها الطلاق، عندهم صار عايدا ولزمته الكفارة، ويحرم عليه وطيها حتى تكفر كالحرة.
فأما إذا تظاهر منها ثم اشتراها ففيه مسئلتان:
إحداهما أن يشتريها بعد العود، والثانية أن يشتريها عقيب الظهار قبل العود.
فأما إذا اشتراها بعد العود فالنكاح ينفسخ بالشراء ولا يؤثر هذا الفسخ في إسقاط الكفارة، لأن الكفارة وجبت في الذمة، واستقرت، فلا يؤثر الفسخ فيها كما لو تظاهر من زوجته وعاد ثم طلقها، فإن الطلاق لا يؤثر في الكفارة، ولا يحل له وطؤها حتى يكفر، لقوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} فإن أعتق رقبة غير هذه الأمة أجزءه ذلك، وحل له وطيها، وإن أعتق رقبة هذه الأمة جاز أيضا أن يعقد عليها ويطأها بلا خلاف.
المسألة الثانية إذا تظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار، بأن يقول أنت على كظهر أمي، ابتعت منك هذه الجارية، فقال السيد بعتك إياها فالشراء صحيح، وينفسخ النكاح، وهل يكون بالشراء عائدا؟ قال بعضهم يصير عائدا بنفس الشراء، وقال قوم آخر: لا يصير عائدا بنفس الشراء وهو الأقوى عندنا.
فإذا ثبت هذا فمن قال يكون عائدا بالشراء فقد لزمته الكفارة، ولا يحل له وطي الأمة حتى يكفر كالمسألة التي قبلها سواء، ومن قال لا يكون عائدا فالكفارة لا تلزمه، والأمة مباحة، لأنه لا كفارة عليه وهو مذهبنا، فإن أعتقها ثم تزوجها لا يعود الظهار عندنا، وفيهم من قال يعود، وهل يعود بنفس التزويج أو بأمر آخر؟ على قولين.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 148: كتاب الظهار:
ظهار السكران عندنا لا يقع، ولا يلزم به حكم، وقال قوم يلزمه.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 148: كتاب الظهار:
إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة، فإن وطيها يحرم عليه حتى يكفر، فإن ترك الوطي والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 148: كتاب الظهار:
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونوى بذلك طلاقها لم تطلق بلا خلاف لأن الظهار لا يكون كناية في الطلاق، وكذلك إذا قال أنت طالق ونوى به الظهار، لم يكن مظاهرا عندنا ولا عندهم لأن الطلاق لا يكون كناية في الظهار.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 148، 149: كتاب الظهار:
الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به أن يشبه الرجل جملة زوجته بظهر أمه فيقول أنت علي كظهر أمي بلا خلاف، للآية، وإذا قال أنت مني كظهر أمي أو أنت معي أو عندي وما أشبه ذلك، فإنه يكون مظاهرا لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، وهكذا إذا قال نفسك علي كظهر أمي، أو جسمك أو ذاتك أو بدنك وما أشبه ذلك، فهذا كله ظهار بلا خلاف في جميع ذلك.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 149: كتاب الظهار:
إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي فهذا كناية يحتمل مثل أمي في الكرامة، ويحتمل مثلها في التحريم ثم يرجع إليه، فإن قال أردت مثلها في الكرامة لم يكن ظهارا، وإن قال أردت مثلها في التحريم كان ظهارا، وإن أطلق لم يكن ظهارا لأنها كناية لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية بلا خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 149: كتاب الظهار:
إن قال أنت علي حرام كظهر أمي، لم يكن ظهارا نوى أو لم ينو بلا خلاف، فإن شبه زوجته بإحدى جداته إما من قبل أبيه أو من قبل أمه قربت أو بعدت كان مظاهرا بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 149، 150: كتاب الظهار:
وأما إذا شبهها بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال إما المطلقة ثلاثا أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها فإنه لا يكون مظاهرا بلا خلاف فيهما معا، فأما إذا شبهها بامرأة محرمة عليه على التأبيد، غير الأمهات والجدات، مثل البنات وبنات الأولاد من البنين والبنات والأخوات وبناتهن والعمات والخالات فروى أصحابنا أنهن يجرين مجرى الأمهات، وقال بعض المخالفين لا يكون مظاهرا.
فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع أو المصاهرة، فالذي يقتضيه مذهبنا أن من يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب لقوله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150: كتاب الظهار:
الظهار لا يصح قبل التزويج عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 150، 151: كتاب الظهار:
إذا قال أنت طالق كظهر أمي فيه أربع مسائل إحداها:
أن يطلق ولا ينوي شيئا فتطلق بقوله أنت طالق، ويلغو قوله كظهر أمي، لأنه لم يقل أنت مني ولا معي ولا عندي، فصار كما قال ابتداء كظهر أمي، ولم ينو شيئا.
الثانية: أن يقول أردت أنك طلقت طلاقا تحرمين به علي فتصيرين محرمة كتحريم أمي، فتطلق بقوله أنت طالق، وقوله كظهر أمي أكد به التحريم فلا يلزمه به شيء.
الثالثة: أن يقول أردت بقولي أنت طالق إيقاع الطلاق، وأردت بقولي كظهر أمي الظهار فتطلق بقوله أنت طالق، ويصير مظاهرا عنها بقوله كظهر أمي، ويكون تقديره أنت طالق وأنت علي كظهر أمي إلا أن الظهار إنما يصح عندنا إذا لم تبن بالطلاق، وكانت رجعية.
الرابعة: أن يقول أردت أنت طالق الظهار، وقولي كظهر أمي بينت به ما أردته باللفظ الأول، فيكون تطليقا بقوله أنت طالق، ولا يقبل منه نيته، لأنه صريح في الطلاق، فلا يكون كناية في الظهار.
وهكذا نقول في جميع المسائل إلا الأخيرة، فإنه إذا قال أردت بقولي أنت طالق الظهار قبلناه منه ما لم يخرج من العدة، ولا يتعلق به حكم، لأنه ليس بصريح في الظهار، فإن كان بعد خروجها من العدة لم يقبل.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 151: كتاب الظهار:
إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي ففيه خمس مسائل:
إحداها أن يطلق اللفظ ولا ينوي به شيئا، الثانية أن ينوي به الظهار، الثالثة أن ينوي به الطلاق، الرابعة أن ينوي به الأمرين معا، الخامسة أن ينوي تحريم عينها.
فجميع ذلك عندنا لا يتعلق به حكم بحال، لا طلاق ولا ظهار ولا تحريم عين ولا أمر من الأمور.
وقال بعضهم إن أطلق كان مظاهرا وهي الأولى. الثانية إذا نوى به الظهار كان مظاهرا عند الكل.
الثالثة إذا نوى الطلاق قال قوم يكون طلاقا وقال بعضهم يكون ظهارا. الرابعة إذا نوى به الطلاق والظهار معا قال قوم يكون مطلقا ومظاهرا إن كان الطلاق رجعيا وإن كان باينا لم يصح الظهار، وقال بعضهم لا يكون طلاقا أصلا ويكون ظهارا. الخامسة إذا نوى به تحريم العين قال قوم يقبل منه ما ينويه، ويلزمه كفارة يمين، ولا يكون يمينا ولا تحرم عينها، وقال آخرون يلزمه الظهار ولا يقبل منه نيته لغيره، فيكون مظاهرا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 152: كتاب الظهار:
إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى: أشركتك معها، لم يكن مظاهرا عندنا في الثانية شيئا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 152: كتاب الظهار:
فأما إن قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، فإنه لا ينعقد عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 152: كتاب الظهار:
إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة لزمه أربع كفارات بلا خلاف وإن تظاهر منهن بلفظ واحد بأن يقول أنتن علي كظهر أمي فعندنا وعند جماعة مثل ذلك، وقال شاذ منهم يلزمه كفارة واحدة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 152: كتاب الظهار:
إذا تظاهر من امرأته مرارا لم يخل إما أن يوالي ذلك أو يفرق، فإن والى بأنه قال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فإن نوى بالثاني والثالث التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف، وإن أطلق ولم ينو التأكيد ولا الاستيناف، فإنه يلزمه كفارة واحدة بلا خلاف، وإذا نوى به الاستيناف لزمته بكل واحدة كفارة عندنا وعند قوم، وقال بعضهم تلزمه كفارة واحدة.
فأما إن فرق فقال أنت علي كظهر أمي ثم صبر مدة وقال لها أنت على كظهر أمي وكذلك في الثالث فإنه ينظر، فإن كفر عن الأول ثم تلفظ بالثاني فإنه يجب عليه بالثاني كفارة مجددة بلا خلاف، وإن لم يكفر عن الأول فالحكم كما لو والى ذلك ونوى به الاستيناف عندنا وعند الأكثر بكل لفظ كفارة وقال بعضهم كفارة واحدة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 154: كتاب الظهار:
كفارة الظهار لا تجب عندنا إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطي إن كان الظهار مطلقا فإن وطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان وكلما وطي لزمته كفارة وإن كان شرط لزمته الكفارة إذا حصل شرطه، وإن أراد الوطي فإن كان حصل شرطه وانعقد الظهار ولم يكفر ثم وطي لزمته كفارتان مثل الأولى...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 154: كتاب الظهار:
إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة عندنا وعند قوم لا يسقط بعد الإمساك، وكذلك القول إذا مات أو ماتت أو لاعنها أو ارتد أحدهما، فإن الكفارة يسقط عنه عندنا وعنده لا يسقط.
وإنما قلنا ذلك: لأن الأصل براءة الذمة ولإجماع الفرقة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 155: كتاب الظهار:
إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة، فإن وطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان عندنا، وعندهم كفارة واحدة، وهي التي كانت عليه، وتكون قضاء.
كفارة الظهار واجبة على الترتيب: العتق أولا، فإن عجز فالصوم، فإن عجز فالإطعام بلا خلاف، للظاهر، والكفارة تجب قبل المس أداء، وبعده قضاء ويلزمه عندنا كفارتان إحداهما قضاء...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 155، 156: كتاب الظهار:
إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة بلا خلاف سواء كان الطلاق رجعيا أو باينا إلا عند من قال إن الكفارة تجب بنفس التلفظ به وإنما قلنا ذلك، لأنها تجب بالظهار والعود، وقد بينا ماهية العود. وإذا ثبت أنه لا كفارة عليه، فلا يخلو الطلاق من أن يكون رجعيا أو باينا فإن كان رجعيا فإنه إن تركها حتى انقضت عدتها بانت وسقط حكم الظهار، وإن راجعها عادت إلى الزوجية والظهار بحاله، وهل تكون الرجعة بنفسها عودا أو لا؟ قيل فيه قولان عندنا لا يكون عودا حتى يعزم على الوطي، وقال بعضهم يصير بنفس الرجعة عائدا، وقال بعضهم حتى يمضي زمان يمكن أن يطلق فيه فلا يطلق. فمن قال يصير عائدا فالكفارة قد وجبت عليه، فإن طلقها أو ماتت عقيب الرجعة لم تسقط، ومن قال لا يصير فإن طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة، وهو مذهبنا، فإن عاد على ما بيناه من الخلاف وجبت الكفارة، فإن ماتت بعد ذلك أو طلقها لم تسقط عنه الكفارة.
وأما إن كان الطلاق باينا فإن تركها ولم يتزوجها فقد زال حكم الظهار، وإن تزوجها عندنا لا يعود حكم الظهار، وقال بعضهم يعود، فمن قال يعود فهل بنفس الزوجية أو بأمر زايد؟ على ما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 156: كتاب الظهار:
إذا ظاهر منها ثم قذفها ولاعنها سقطت عنه الكفارة وفيه ثلاثا مسائل: إحداها يقذفها ويأتي بكلمات الشهادات ثم يتظاهر ويأتي بكلمات اللعن عقيب الظهار، لا يصير عائدا عندهم، ولا يلزمه الكفارة وكذلك عندنا.
الثانية أن يتظاهر منها ثم يقذفها ويأتي بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك، فتلزمه الكفارة، لأنه صار عائدا، وعندنا لا تلزمه.
والثالثة أن يقذفها ثم يتظاهر ويأتي بكلمات الشهادات واللعن فهل يصير عائدا تلزمه الكفارة؟ فيه وجهان أحدهما لا يصير وهو مذهبنا، والآخر يصير.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 156: كتاب الظهار:
إذا قال أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة، لم يكن ذلك ظهارا عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 156، 157: كتاب الظهار:
إذا تظاهر منها وعاد واستقرت عليه الكفارة فوطؤها محرم، حتى يكفر، فإن آلى منها قبل التكفير صح الإيلاء، لأنه صادف زوجية تامة وتحتسب عليه مدة الإيلاء من حين ما يولي، وعندنا من حين الترافع...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 158، 159: كتاب الظهار:
كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق وصيام وإطعام، وهي مرتبة يبدأ بالعتق، ثم بالصيام ثم بالإطعام بلا خلاف، ولظاهر القرآن، فإن لم يجد الرقبة ووجد الثمن وقدر على شرائها بثمن مثلها لزمه شراؤها، ويعتقها، ولا يجوز له الصيام ويجوز في كفارة الظهار رقبة وإن لم تكن مؤمنة، وكذلك في كل كفارة يجب فيها العتق إلا القتل، فإنه لا يجوز فيها غير المؤمنة للظاهر، وقال بعضهم لا يجوز غير المؤمنة في جميع المواضع، وفية خلاف.
فإن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت بلا خلاف، والمولود إذا كان أبواه مسلمين أو كان الأب مسلما والأم كافرة، فإنه يحكم بإسلامه بلا خلاف تبعا لأبيه وجده وإن كانت الأم مسلمة دون الأب فإنه يتبع أمه عندنا وعند الأكثر، وقال بعضهم يتبع أباه في الكفر، وإنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة الخبر.
فأما الحمل فإنه يتبع الأم بلا خلاف في إسلامها، وإنما الخلاف في الولد المنفصل، فإذا حكم بإسلامه فإنه يجزي إعتاقه، وإن كان طفلا صغيرا ابن يومه، وفيه خلاف.
فإذا كانت صبية أحد أبويها مؤمن أو خرساء جليبة يعقل الإشارة بالإيمان أجزأته وإن كانت خرساء ولدت في دار الإسلام، فوصفت الإسلام أجزأت وكذلك الجليبة من دار الكفر.
هذا في الرقبة التي يعتبر فيه الإيمان فأما ما لا يعتبر ذلك فيها فلا يحتاج إلى اعتبار ذلك أصلا عندنا.
وهذه المسألة تتصور في موضعين أحدهما أن يولد للذميين ولد في دار الإسلام فهو محكوم بكفره، وهو أخرس فوصف الإسلام بالإشارة، الثانية أن يجلب صغير من دار الكفر مع أبويه فيتبعهما في الكفر، ثم بلغ وهو أخرس فوصف الإسلام، ولا يتصور إذا كان أحد أبويه مسلما لأنه يتبع المسلم فلا يحتاج أن يصف الإسلام بنفسه.
فإذا ثبت هذا فإن الأخرس إذا كان له إشارة معقولة فوصف الإسلام بها، فهل يقتصر على مجرد ذلك أو يحتاج أن يصلي؟ منهم من قال يكفي مجرد الإشارة، وهو الذي يقتضيه مذهبنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 159، 160: كتاب الظهار:
إذا سبي الطفل مع أبويه أو مع أحدهما فإنه يحكم بكفره تبعا لأبويه أو أحدهما، وإن سبي منفردا عن أبويه فإنه يحكم بإسلامه تبعا للسابي عند قوم، فإذا حكم بإسلامه تبعا للسابي أجزء عن الكفارة بلا خلاف، وإذا حكم بكفره تبعا لأبويه أو أحدهما فحكمه وحكم من ولد في دار الإسلام بين كافرين واحد.
فإذا بلغ ووصف الإسلام حكم بإسلامه، وإن وصف الإسلام قبل بلوغه قال قوم إنه لا يحكم بإسلامه لا في الظاهر ولا في الباطن، حتى إذا بلغ ووصف الكفر أقر على ذلك ولا يحكم بردته غير أنه يستحب أن يفرق بينه وبين أبويه، لكي لا يردونه عما عزم عليه من الإسلام، وهو الذي يقتضيه مذهبنا...
وأما كيفية الإسلام، قال قوم إنه يقتصر فيه على الشهادتين، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال بعضهم إذا أتى بهما وتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 160: كتاب الظهار:
يجزي عندنا عتق أم الولد لأنها مملوكة يجوز بيعها، وعند الفقهاء لا يجزي لأنه لا يجوز بيعها.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 160: كتاب الظهار:
عتق المدبر جايز في الكفارة، وكذلك الأمة المدبرة، وقال بعضهم عتق المدبر لا يجزي، فأما المعتق بصفة فعندنا يجوز لأن هذا لا حكم له...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 161: كتاب الظهار:
هذا الكلام في العبد المرهون فأما إذا كان له عبد قد جنا فأعتقه، فقال بعضهم: إن كان جنا عمدا نفذ العتق، وإن كان خطأ فعلى قولين، ومنهم من عكس هذا فقال إن كان خطأ لم ينفذ العتق، وإن كان عمدا فعلى قولين.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان عامدا نفذ العتق، لأن القود لا يبطل بكونه حرا، وإن كان خطأ لا ينفذ لأنه يتعلق برقبته، والسيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه.
وقال بعضهم لا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ ففيه قولان، فمن قال لا ينفذ العتق فلا كلام، ومن قال ينفذ، فإن كان السيد موسرا طولب بأن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، وقال قوم يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، وهو ضعيف فأما هذا العبد فإنه لا يمكن تسليمه للبيع بعد إعتاقه، فيفديه بأقل الأمرين.
وإن كان السيد معسرا انظر إلى أن يوسر ثم يطالب بالفدية وهذا عندنا إنما يجب إذا اختاروا العفو على مال فحينئذ يلزمه قيمة العبد لا غير، لأنه ليس لهم غيره فأما إن اختاروا القود استقادوا وإن كان حرا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 162: كتاب الظهار:
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده وأولاد أولاده، فإن لم ينو عتقه عن الكفارة لم يجز عنها، بل يعتقون بحكم القرابة، وإن نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة، لم يجز عندنا بل يعتقون بحكم القرابة، ويكون عتق الكفارة باقيا عليه...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 162: كتاب الظهار:
إذا كان العبد بين الشريكين فأعتقه أحدهما...
فأما وقوعه عن الكفارة فإنه إن كان موسرا فنوى عتقه عن الكفارة أجزأه على الأقوال كلها.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 164: كتاب الظهار:
إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا، لم يخل أن يكون المعتق عنه حيا أو ميتا، فإن كان حيا لم يخل أن يعتق عنه بإذنه أو بغير إذنه، فإن أعتق عنه بإذنه جاز ووقع عن المعتق عنه، والولاء له عندهم، وعندنا يكون سائبة...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 164، 165: كتاب الظهار:
فأما الإعتاق عن الميت فلا يخلو أن يعتق عن واجب أو عن تطوع، فإن أعتق عن تطوع لم يخل أن يكون بإذنه أو بغير إذنه، فإن أعتق بإذنه جاز كحال الحيوة وكذلك إذا أوصى إليه وأذن له بعد الوفاة، وإن أعتق عنه بغير إذنه فإنه يقع عن المعتق دون من أعتق عنه.
وأما إذا أعتق عن واجب مرتب كالعتق في كفارة الظهار، والقتل، فإنه إن خلف مالا لزم أن يعتق عنه من ماله لأنه بمنزلة الدين وإن لم يكن له مال فأعتق عنه وارثه من ماله جاز، وكذلك إن كان له مال فأراد وارثه أن يعتق عنه من ماله جاز ويقع العتق عنه، ويكون الولاء له عندهم، ويكون عندنا سائبة.
وأما إذا كانت الكفارة مخيرة ككفارة اليمين، فإنه إن كفر عنه بالإطعام أو بالكسوة جاز ذلك، وإن أراد أن يكفر بالعتق فإن كان أذن له في ذلك جاز، وإن لم يكن أذن قيل فيه وجهان: أحدهما لا يجوز لأنه يمكنه أن يكفر عنه بالإطعام أو بالكسوة، فإذا كفر بالعتق فقد كفر بما ليس بواجب فلم يجز، والوجه الثاني وهو الأصح أنه يجزيه لأن الكفارة المخيرة بأي شيء كفر منها حكمنا بأنه هو الواجب، فتعين ذلك بالفعل عندهم، وعندنا أن الثلاث واجبة على التخيير.
فإذا ثبت هذا فلا خلاف أنه إذا قال أعتقت عنه هذا العبد، فإن المعتق عنه يملكه، ثم يعتق في ملكه...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 165: كتاب الظهار:
إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها من كفارته لم يجزه، لأنه مشكوك في وجوده بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 166: كتاب الظهار:
إذا وجب على رجل كفارتان عن ظهار وعن قتل، فأعتق عنهما عبدين ففيه ثلاث مسائل: إحداها أن يعين عتق كل واحد من العبدين عن كفارة، بأن يقول أعتقتك يا سالم عن كفارة ظهاري، وأعتقتك يا غانم عن كفارة القتل، فيجزيه ذلك بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 167: كتاب الظهار:
إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة ونسي فلم يدر هل هي عن ظهار أو قتل أو جماع أو يمين؟ فأعتق رقبة نوى بها التكفير فحسب فإن ذلك يجزيه بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 167، 168: كتاب الظهار:
إذا وجب على الرجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته عندنا لا يجزيه...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 168، 169: كتاب الظهار:
إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها، فإن نكاحها ينفسخ، وإن أعتقها عن كفارته نفذ عتقه فيها وأجزأته في الظاهر، لأن ملكه ثابت، فإن لم يظهر بها حمل فقد وقعت عن الكفارة بلا خلاف...
وإن كان قد وطئها بعد الشراء فإنه ينظر، فإن وضعت الولد لدون ستة أشهر من حين الوطي، فلا يمكن أن يكون الولد من ذلك الوطي، فيكون الحكم فيه كما لو لم يكن وطئها.
وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر حكمنا بأن ذلك الولد من ذلك الوطي فتعلق بولد حر في ملك الواطي ويثبت لها حرمة الاستيلاد فإذا أعتقها نفذ عتقه فيها بلا خلاف ويجزي عندنا عن الكفارة لأن ملكه تام، وعندهم لا يجزي لأن ملكه ناقص.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 169: كتاب الظهار:
في الرقاب ما يجزي وفيها ما لا يجزي بلا خلاف فيهما إلا داود فإنه قال يجزي جميعها...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 169، 170: كتاب الظهار:
وعندنا أن الأعمى لا يجزي، والأعور يجزي كما قالوه. فأما مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد، فإنه لا يجزي بلا خلاف...
وإذا قطعت إبهاماه لا يجزي بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 170: كتاب الظهار:
وأما ولد الزنا فإنه يجزي إجماعا إلا الزهري والأوزاعي...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 171: كتاب الظهار:
الكفارة على ضربين مرتبة ومخيرة، فالمرتبة كفارة الجماع والظهار والقتل بلا خلاف، وفي أصحابنا من قال كفارة الجماع مخير فيها، فالمرتب يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام إلا أن كفارة القتل ليس فيه إطعام ستين مسكينا عند قوم، وعندنا فيه الإطعام.
والكفارة المخيرة كفارة اليمين بلا خلاف مخير فيها بين الإعتاق والإطعام والكسوة، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام فعجزه عن الثلاثة مثل عجزه عن الإعتاق في الكفارات المرتبة في جواز انتقاله إلى الصوم...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 172، 173: كتاب الظهار:
وإذا ثبت ذلك وعجز عن الإعتاق وشرع في الصيام، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن أفطر في أثناء الشهرين لم يخل إما أن يفطر لعذر أو لغير عذر، فإن أفطر لغير عذر لزمه الاستيناف للصوم، ولا يجوز له البناء أي وقت كان من الشهر الأول أو في الشهر الثاني عندهم، وعندنا إن كان إفطاره بعد أن صام شهرا ومن الثاني شيئا كان مخطئا وجاز له البناء، وهكذا الحكم فيه إذا سافر في أثناء الشهرين يوما فعلى مذهبهم يقطع التتابع وعلى مذهبنا مثل ما ذكرناه في الإفطار سواء.
وأما إذا أفطر لعذر فالعذر عذران: عذر من قبل الإنسان وعذر من قبل غيره فأما الذي من قبله، فهو على ثلاثة أضرب أحدها الحيض ويتصور الإفطار بالحيض في كفارة القتل، وكفارة الجماع، فأما الظهار فلا يتصور ذلك فيها، فإذا طرء الحيض في أثناء الصوم وأفطرت المرأة، فإن التتابع لا ينقطع بلا خلاف.
وأما المرض الذي يفطر معه، في تصور في الرجل والمرأة، فعندنا لا يقطع التتابع وقال قوم يقطع. فأما إذا أفطر لسفر فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يقطع التتابع إن كان في الشهر الأول لأنه باختياره، وفيهم من قال حكمه حكم المرض على ما مضى.
وأما الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، وإن أفطرتا خوفا على الولد، منهم من قال هو مثل المريض، ومنهم من قال يقطع التتابع على كل حال، وهو الذي يقوى في نفسي.
وأما العذر من قبل غيره فهو أن يكرهه الغير على الفطر، فإنه ينظر فيه فإن صب الماء في حلقه وأوجر الطعام بغير اختياره لم يفطر بلا خلاف، وإن ضرب حتى أكل أو شرب قال قوم يفطر، وقال آخرون لا يفطر، والأول أقوى.
ومثل هذا إذا حلف لا يدخل دارا فحمل وأدخلها لم يحنث، وإن ضرب حتى دخلها فعلى قولين، فمن قال لا يفطر قال لا يقطع التتابع ومن قال يفطر قال يقطع التتابع وهو الصحيح.
فأما إذا تخلله زمان لا يصح فيه الصوم، مثل رمضان ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق -:
فأما يوم الفطر وأيام التشريق فلا يتصور فيهما أن يقطعا التتابع ابتداء فإنه يكون قد تقدمهما قطع التتابع برمضان، ويوم الأضحى، وإنما يتصور فيهما أن يبتدى فيهما الصوم.
فأما زمن رمضان، فإذا عرض في أثناء الشهرين، فإنه على التفصيل الذي قدمناه عندنا فيمن أفطر من غير عذر، وعندهم يقطع التتابع، وهكذا يوم الأضحى إذا تخلل الشهرين عندهم يقطع التتابع، وعندنا على ما مضى من التفصيل...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 173: كتاب الظهار:
إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين، فإن صام من أول الشهر اعتبر بما بين الهلالين تامين كانا أو ناقصين بلا خلاف، وإن مضى بعض الشهر ثم ابتدأ بالصوم فإنه يسقط اعتبار الإهلال ويصوم شهرا بالعدد ثلاثين يوما وينظر قدر ما بقي من الشهر وصامه فيضم إليه تمام ثلاثين يوما ويعتد به شهرا بلا خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 173، 174: كتاب الظهار:
المكفر يلزمه أن ينوي صوم كل يوم بلا خلاف، وعندنا يجوز تجديدها إذا فاتت إلى قبل الزوال، وعند بعضهم لا بد من الإتيان بها قبل الفجر، وهل يلزمه التتابع فيه؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
أحدها أنه لا بد أن ينويه كل ليلة كمن جمع بين الصلاتين فلا بد أن ينوي عند افتتاح الأولة، الثاني يكفيه أن ينوي التتابع في أول الصيام ولا يحتاج أن ينوي كل ليلة، والثالث لا يحتاج أن ينوي التتابع أصلا لا في الليلة الأولى ولا في كل ليلة، وهو الصحيح عندنا، ولأنه لا دليل على ذلك، ولأن التتابع من شرط الصوم والنية إنما تجب للعبادة لا لشرايطها، ألا ترى أنه يجب أن ينوي الصلاة ولا يجب أن ينوي شرائطها وأركانها من الركوع والسجود وغير ذلك.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 174: كتاب الظهار:
قد مضى حكم الإغماء والجنون إذا طريا على الصوم في كتاب الصوم، وما يفسد الصوم، وما لا يفسده، فإذا ثبت ذلك فكل موضع يقال إن الصوم لا يبطل فالتتابع لا ينقطع وكل موضع قيل يبطل فهل ينقطع التتابع على قولين كالمريض لأن الإغماء مرض، وعندنا لا يفطر فلا يقطعه على ما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 174: كتاب الظهار:
إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضان فلا يخلو أن يصوم شعبان، ثم يتبعه رمضان أو يصوم أولا رمضان ثم يتبعه شوال وما بعده، فإن صام شعبان ورمضان فإن رمضان لا يجزيه عن الكفارة بلا خلاف، وشعبان لا يجزي أيضا لأنه ما تابع.
فأما رمضان فإنه يجزي عندنا عن رمضان، وقال قوم لا يجزي لأنه ما عين النية ويلزمه صوم شهرين متتابعين بلا خلاف، وصوم شهر قضاء رمضان عنده، فأما إن صام أولا رمضان ثم ما بعده فصوم رمضان لا يجزي عن الكفارة بلا خلاف، فأما عن رمضان فصحيح عندنا، ويعتد به شهرا بين هلالين...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 176: كتاب الظهار:
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم، ثم قدر على الرقبة لا يلزمه الإعتاق بل يستحب له ذلك، وهكذا للمتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدي لا يلزمه الانتقال بل يستحب له ذلك، وهكذا المتيمم في حال الصلوة إذا وجد الماء بعد الدخول فيها لا يلزمه ذلك ولا يستحب عندنا ذلك وعند قوم يستحب وفيه خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 176، 177: كتاب الظهار:
إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري إذا تظاهرت فقد أوقع عتقه في الحال عن الظهار الذي يوجد في الثاني، فيقع العتق ولا يجزيه عن الظهار إذا تظاهر وعندي أنه لا يقع لا في الحال ولا فيما بعد لأنه معلق بشرط.
وأما إذا أعتقه بعد الظهار وقبل العود مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي أعتقتك عن ظهاري، فإن ذلك يجزيه عن ظهاره إذا وجد العود، ككفارة اليمين إذا أخرجها بعد الصفة قبل الحنث، وعندنا لا يجوز ذلك، لأنه إنما يجب عليه إذا أراد استباحة الوطي.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 178: كتاب الظهار:
يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف، إلا أن أصحابنا رووا أنه إن أطعم صغارا عد صغيرين بواحد، وخالفوا في ذلك...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 178: كتاب الظهار:
لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا بلا خلاف، لأنهم مستغنون به، ولا يجوز دفع الكفارات إلى غني...
وكذلك المكاتب لأنه وإن كان في يده مال فهو مستغن وإن لم يكن فيمكنه أن يعجز نفسه ويعود إلى ملك سيده ويجب عليه نفقته، إلا أن على مذهبنا إن كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى، لأنه غير مستغن، لأنه لا يمكن رده في الرق.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 179: كتاب الظهار:
إذا وجب على الرجل كفارة ظهار، فإن أراد أن يكفر بالإعتاق أو بالصيام فإنه يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف وإذا عجز عنهما وأراد أن يكفر بالإطعام فإنه يلزمه أيضا عندنا وعند الأكثر تقديمه على المسيس، ولا يحل له الوطي قبل فراغه من التكفير، وفيه خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 179: كتاب الظهار:
إذا وجبت على الرجل كفارتان وأراد التكفير بالإطعام فأطعم ستين مسكينا مدين مدا عن هذه الكفارة ومدا عن هذه الكفارة، أجزأ ذلك، حتى لو صرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين مدين عندهم، وعندنا صاع مع القدرة أجزأه بلا خلاف للظاهر.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 179: كتاب الظهار:
إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين أو صاعا عندنا فقد أجزءه نصف الكفارة، لأن كل مسكين في حقه أجزأه مدان عندنا، وعندهم مد فبقي عليه إطعام ستين مدا عندنا وثلاثين عندهم، يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر.
وأما المد الزايد الذي دفعه أو المدان عندنا الذي دفعه إلى الثلاثين الأول فهل له استرجاعه؟ ينظر فإن كان شرط حال دفعه أنه كفارة كان له استرجاعه، وإن لم يكن شرط ذلك لم يكن له الاسترجاع.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 180: كتاب الظهار:
إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيها فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد إما إعتاق أو صيام أو إطعام، ولا يجوز أن يكفر بجنسين نصف من العتق ونصف من الصيام ولا نصف من الصيام ونصف من الإطعام بلا خلاف.
لو غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع عندنا أجزأه وفيه خلاف ولا يجوز إخراج القيمة في الكفارات وفيه خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 182: كتاب اللعان:
فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا وكان المقذوف محصنا فإن القاذف يفسق بذلك في الظاهر، ويلزمه الحد وله إسقاطه بإقامة البينة: بأن المقذوف زنا.
فإن لم يقم البينة حكم بفسقه، وسقطت شهادته حتى يتوب، وعليه الحد ثمانون جلدة وإذا أقام البينة -وهو أربعة من الشهود- عليه بالزنا سقط عنه الحد، وزال ما حكم به من الفسق في الظاهر، ووجب على المقذوف حد الزنا جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا، والرجم إن كان محصنا بلا خلاف لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 182: كتاب اللعان:
فأما إذا قذف زوجته فإنه يلزمه حد القاذف في الظاهر، ويحكم بفسقه وله الخروج من ذلك بأمرين إقامة البينة بالزنا أو باللعان، فإن أقام البينة على الزنا سقط عنه الحد، وزال الفسق ووجب على المرأة حد الزنا، وليس لها إسقاطه باللعان. وإن لم يقم البينة لكنه لاعن فإنه يسقط بذلك الحد عن نفسه، ويجب على المرأة حد الزنا، ولها إسقاطه باللعان بلا خلاف لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى آخر الآيات، فموجب القذف عندنا في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان، وموجب اللعان في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان وفيه خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 182، 183: كتاب اللعان:
يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، مسلمين كانا أو كافرين، أو أحدهما مسلم والآخر كافر، وكذلك بين الحرين والمملوكين، أو أحدهما مملوك والآخر حر، وبين المحدودين في القذف أو أحدهما. وقال بعضهم إنما يصح اللعان بينهما إذا كانا من أهل الشهادة، فإن لم يكونا أو أحدهما فلا يصح اللعان.
والخلاف في فصلين أحدهما أن اللعان يصح من هؤلاء أو لا؟ والثاني أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟ فعندنا هو يمين ويصح منهم، وعندهم شهادة لا يصح منهم...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 183: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته ولم يكن له بينة فله أن يلاعن بلا خلاف للآية، وإذا كان له بينة فله أيضا أن يلاعن، وقال بعضهم ليس له أن يلاعن مع قدرته على البينة وهو قوي لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} فشرط في أن يلاعن ألا يكون له شاهد إلا نفسه.
فإذا ثبت هذا وقذف زوجته الحرة المحصنة ولزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد بلا خلاف، وإن كانت أمة أو كافرة فلزمه التعزير بقذفها وطالبت به...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 183، 184: كتاب اللعان:
اللعان لا يثبت عندنا بالقذف المطلق، إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل ولم يعتبر أكثرهم ادعاء المشاهدة، وأجازوا اللعان بمجرد القذف وعندنا أن الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد، وعند جميع المخالفين يصح.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 184، 185: كتاب اللعان:
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنة، وأيما رجل نفي نسب ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
وأما الحالة المختلف فيها فهو أن لا يعلم من حالها الزنا، لكنها أتت بولد لا يشبهه مثل أن يكونا أبيضين فأتت بولد أسود أو كانا أسودين فأتت بولد أبيض، منهم من قال له أن ينفي ويلاعن بحكم الشبه، ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح عندنا لأنه يجوز أن يرجع إلى بعض آبائه وأجداده.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 185: كتاب اللعان:
فإن مات الزوج اعتدت المرأة عنه بالشهور عندنا، على كل حال...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 186: كتاب اللعان:
وكذلك إذا تزوج بكرا فحبلت فإن النسب يلحقه، لإمكان أن يكون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج فحملت منه وإن كان الظاهر والعادة أن البكر لا تحبل.
فإذا ثبت أنه يلحقه نسبه فلا يجوز له نفيه باللعان، لأن اللعان إما أن يكون يمينا على قولنا أو شهادة على قول المخالف، وكلاهما لا يصحان من غير بالغ، وهذا غير محكوم ببلوغه، فإن البلوغ إنما يكون بالإقرار بالاحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة، أو بالإنبات عندنا ولم يوجد شيء من ذلك...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 187: كتاب اللعان:
الأخرس على ضربين أحدهما أن لا يكون له إشارة معقولة، ولا كناية مفهومة والثاني الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة.
فإذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة، فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه، ولا شيء من عقوده، لأنه لا يفهم ما يريده بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 187، 188: كتاب اللعان:
فإذا ثبت هذا فاللعان يتعلق به أربعة أحكام: سقوط الحد، وانتفاء الولد، والتحريم المؤبد، وزوال الفراش: فإذا أقر أنه لم يكن لاعن لزمه الحد، ولحقه النسب، لأنه حق عليه، ولا يعود الفراش ولا يزول التحريم، لأنه حق له.
وهكذا الحكم في الناطق إذا لاعن ثم أكذب نفسه، فإنه يلزمه الحد ويعود النسب، ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش، غير أن أصحابنا زادوا في النسب بأن قالوا يرثه الولد ولا يرث هو الولد...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 188، 189: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته المجنونة إما في حال إفاقتها فلزمه الحد ثم جنت أو قذفها في حال جنونها بزنا أضافه إلى حال الصحة فلزمه الحد بذلك، أو قذفها بزنا أضافه إلى حال الجنون فلزمه التعزير، فإنه ينظر، فإن كان هناك نسب يحتاج إلى نفيه جاز أن يقذف ويلاعن لنفي النسب، لأن النسب لاحق به في هذه الحالة كما لو كانت عاقلة.
وإن لم يكن له نسب فإن كانت المرأة مفيقة وطالبت بالحد أو بالتعزير فله أن يلاعن لإسقاط الحد والتعزير بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 189، 190: كتاب اللعان:
إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو بقذف أجنبية أو أجنبي فمات المقذوف أو المقذوفة قبل استيفاء الحد انتقل ما كان لهما من المطالبة بالحد إلى ورثتهما ويقومون مقامهما في المطالبة، وقال قوم حد القذف لا يورث، لأنه من حقوق الله عنده، وعندنا من حقوق الآدميين.
فإذا ثبت أن هذا الحد يورث، فمن يرثه؟ قال قوم يرثه جميع الورثة المناسبين، وذوي الأسباب كالمال، وقال آخرون يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب، وهذا مذهبنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 190: كتاب اللعان:
فإذا ثبت هذا فإن الورثة يرثون هذا الحق بأجمعهم، وكل واحد منهم ينفرد بإرثه، على معنى أنه إن عفا جميعهم إلا واحدا كان له استيفاء الحد.
وجملته أن الحقوق الموروثة على أربعة أضرب: حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك، ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه وهو حد القذف عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 192: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته ولم يقم البينة، ولم يلاعن فحد، ثم أعاد القذف بذلك الزنا ثانيا، فإنه لا يلزمه حد ثان بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 193، 194: كتاب اللعان:
إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف، كان له أن يلاعن...
ونحن نحكم بأنه قاذف بقيام البينة عليه بالقذف…
أنه إنما يلتعن في التحقيق للثاني وعلى الوجوه كلها لا خلاف أنه يلاعن.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 194: كتاب اللعان:
إذا قال الصبي لزوجته يا زانية، لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، فإن بلغ وأراد أن يلاعن لم يكن له ذلك، لأن اللعان إنما يكون لتحقيق القذف، وقد بينا أنه لا قذف له.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 194، 195: كتاب اللعان:
إذا طلق زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان، لأنه في حكم الزوجات، ولو أبانها أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية فالحد يلزمه، وهل له إسقاطه باللعان أم لا فعندنا وعند قوم إن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلاعن، وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن وفيه خلاف.
فإذا ثبت أن له أن يلاعن وينفي النسب نظر، فإن كان الولد قد انفصل، كان له أن يلاعن لنفيه، وإن لم يكن قد انفصل بأن كان حملا، فإن أراد تأخير اللعان إلى أن ينفصل كان له، وإن أراد أن يلاعن في الحال كان له أيضا، وقال قوم ليس له أن يلاعن حتى ينفصل الولد.
والفرق بين هذا وبين أن يقذف زوجته حيث كان له أن ينفي نسب الحمل قبل انفصاله هو أن اللعان في تلك الحال يقصد به إسقاط الحد، فإذا سقط الحد تبعه انتفاء النسب وههنا القصد نفي النسب، فإذا لم يكن، لم يكن له أن يلاعن لنفيه، والصحيح عندنا الأول.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 195: كتاب اللعان:
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها، وجب عليه الحد، وله إسقاطه باللعان، وفيه خلاف، وإن قذف أجنبيا أو أجنبية بذلك لزمه حد القذف عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 196: كتاب اللعان:
إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فإن لم يكن هناك نسب لزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان بلا خلاف وإن كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفي النسب، فإذا لاعن انتفى النسب وسقط الحد، وقال قوم ليس له أن يلاعن سواء كان هناك نسب أو لم يكن وهو الصحيح عندنا لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} وهذه ليست زوجة، ولقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 197: فصل في أين يكون اللعان:
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه، فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين، فإنه يغلظ بينهما بأربعة شرايط: باللفظ، والمكان، والزمان وجمع الناس.
فأما اللفظ فإن الزوج يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ثم يقول في الخامسة (عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين) ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ثم تقول (عليها غضب الله إن كان من الصادقين) وهذا مجمع عليه، والقرآن يشهد به.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 198: فصل في أين يكون اللعان:
فاللفظ شرط عندنا وعند بعضهم، فإن نقص أحد الزوجين من ألفاظ اللعان شيئا لم يعتد باللعان، وإن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ حكمه، وقال قوم ينفذ حكمه، وأما الوقت وجمع الناس فمستحب وليس بشرط، والتغليظ بالمكان أيضا مستحب عندنا، وقال قوم هو شرط...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 198: فصل في أين يكون اللعان:
ومن شرط اللعان الترتيب فيبدأ أولا بلعان الزوج، ثم بلعان الزوجة، للآية بلا خلاف، فإن خالف الحاكم وبدأ بلعان المرأة لم يعتد به، وإن حكم به لم ينفذ حكمه وقال بعضهم ينفذ ويعتد به.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 198: فصل في أين يكون اللعان:
وإن كانا ذميين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من البيعة والكنيسة وبيت النار.
وأما الألفاظ التي يعظمونها فعلى ضربين أحدهما ليس في التلفظ بها معصية مثل قولهم الذي أنزل التوراة على موسى ابن عمران، والإنجيل على عيسى، ونجا موسى، من الغرق، وما أشبه ذلك والضرب الثاني التلفظ بها معصية مثل قولهم المسيح ابن الله، وعزير ابن الله، فلا يجوز أن يحلفوا بها لأنها كفر، وعندنا أن إدخالهم المساجد لا يجوز، وقال بعض من وافقنا يجوز إلا المسجد الحرام.
وإن كان جنبا قال بعضهم يجوز له دخول المسجد، وقال آخرون لا يجوز، وعندنا لا يجوز بحال ولو كان طاهرا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 200: فصل في أين يكون اللعان:
إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان، فقدم اللعن على الشهادة، أو أتى به في أثنائها لم يجز عندنا، وقال بعضهم يجزي، وإذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ الحلف بأن قال أحلف بالله أو أقسم بالله أو أولي بالله لم يجز عندنا، لأنه خلاف للنص، وقال بعضهم يجزي لأنه يمين.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 200: فصل في أين يكون اللعان:
إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال، فإنه يلزمه الحد في حق الزوجة، وفي حق المقذوف، وله الخروج عن ذلك القذف بالبينة واللعان، فإن أقام البينة سقط عنه الحدان بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 203: فصل في أين يكون اللعان:
إذا وجب على رجل أو امرأة حد الزنا إما ببينة أو بإقرارها أو بلعان الزوج فالحكم واحد، فلا يخلو إما أن يكون بكرا أو ثيبا: فإن كانت بكرا لم تخل إما أن تكون صحيحة أو مريضة، فإن كانت صحيحة فإن كان الهواء معتدلا، لا حر ولا برد، أقيم عليها حد الأبكار: جلد مائة وتغريب عام، وعندنا لا تغريب عليها...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 204، 205: فصل في أين يكون اللعان:
إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا مني، فإنه لا يكون قاذفا بهذا القول ولا نافيا لنسبه، لأنه محتمل...
وأن قال أردت أنها أتت به من زوج غيري، فإن لم يعلم لها زوج غيره، قيل له فسرت كلامك بما لا يحتمله، فلا يقبل، وعليك أن تفسره بما يحتمل ليقبل منك، وإن علم أنه كان لها زوج قبله فلا تخلو إما يعلم فراق الأول ونكاح الثاني ووقت الولادة، أو لا يعلم ذلك، فإن علمت هذه الأشياء، ففيه أربع مسائل: إحداها أن يمكن أن يكون الولد من الأول، ولا يمكن من الثاني، بأن تأتي به لستة أشهر فأكثر، وأقل من تسعة أشهر عندنا من حين طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت نكاح الثاني...
الرابعة يمكن أن يكون من كل واحد منهما، بأن تأتي به لأكثر من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني، وأقل من تسعة أشهر من وقت طلاق الأول، فيمكن أن يكون من كل واحد منهما، فعند المخالف يعرض على القافة، فبأيهما ألحقوه لحق، وانتفى عن الآخر، ويكون للذي لحق به نفيه باللعان، وإن لم يكن قافة أو كانوا وأشكل الأمر، ترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما وينتفى عن الآخر، وعندنا يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه الحق به، وليس له نفيه باللعان.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 205، 206: فصل في أين يكون اللعان:
وأما القسم الرابع، وهو إذا قال ما ولدت هذا الولد بل استعرته أو التقطته فيحتاج أن تقيم المرأة البينة على ولادتها له، لأن الولادة تكون ظاهرة يحضره جماعة فيتصور إقامة البينة عليها ولا يقبل بمجرد الدعوى.
فإذا أقامت بينة قبل منها رجلان، ورجل وامرأتان، وأربع نسوة، لأن هذا أمر ليس يحضره الرجال في الغالب، فيقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، وإن تعذر إقامة البينة عليها قال قوم يعرض على القافة، وقال آخرون لا يعرض، وهو الذي نقوله، لأن ولادة المرأة تدرك مشاهدة فلا يرجع إلى الاستدلال، ولو كان القافة صحيحا، وولادة الأب إنما يتوصل إليها بذلك عند من أجازه من حيث لا يمكن معرفتها مشاهدة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 207: فصل في أين يكون اللعان:
إذا كان للرجل امرأة فأتت بولد، فقال: ما هذا الولد مني، فيه ست مسائل:...
الرابعة أن لا يقذف واحدا منهما وينفي النسب، فيقول وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه، بأن يقول وجدك على فراشه، فظنك زوجته وظننته زوجك، فليس له أن ينفي النسب باللعان، لأنه قد ينتفي عنه بغير لعان، فإن النسب يلحق الواطي بشبهة، فههنا عندنا يقرع، وعندهم يعرض على القافة.
وكل موضع يمكن نفي النسب بغير لعان لم يجز نفيه باللعان، كمن وطي أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان بلا خلاف، وإن كان عند المخالف يحتاج إلى يمين أنه كان قد استبرأها فينتفي عنه، وعندنا القول قوله بلا يمين.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 207، 208: فصل في أين يكون اللعان:
الخامسة أن يقذف الزوجة ولا يقذف الواطي، فيقول وطئك رجل بشبهة وأنت زانية، لأنك علمته وما علم هو، فليس له هيهنا أن يلاعن، بل يعرض عندهم على القافة وعندنا يقرع بينهما فينتفي عنه بغير لعان.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 210: فصل في أين يكون اللعان:
وإذا أتت المرأة بولدين توأمين فنفاهما الزوج باللعان فإن نسبهما ينتفي عن الأب، وينقطع الإرث بينهما وبينه، ويكون نسبهما ثابتا من قبل الأم، والإرث جار بينهما وبينها، وأما إرث أحدهما عن الآخر فإنهما يتوارثان بالأم بلا خلاف ولا يتوارثان بالأب عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211: فصل في أين يكون اللعان:
إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها ولاعنها فبانت منه ثم ملكها فإنه لا يحل له وطؤها بالملك، لقوله صلى الله عليه وآله: “المتلاعنان لا يجتمعان أبدا” وأما إذا تزوجها ثم طلقها ثلاثا أو اثنتين عندنا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، فإن ملكها فهل تحل له وطؤها بملك اليمين؟ قيل فيه وجهان الصحيح عندنا وعندهم أنها لا تحل له، والثاني أنها تحل وبه قال شاذ من أصحابنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211: فصل في أين يكون اللعان:
إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق عندنا السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها فإنها تستحق النفقة والسكنى، وقال بعضهم تستحق السكنى مدة اللعان وفي النفقة مثل ما قلناه، غير أنه إذا أوجب النفقة للحمل هل هو لها أو للحمل؟ قيل فيه قولان أقواهما عندي أنها للحمل دونها، وإن نفى نسب الولد فلا نفقة لها وأما السكنى فإنها تستحق عندهم مدة العدة بلا خلاف عندهم.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211: فصل في أين يكون اللعان:
إذا أتت بولد ونفاه باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج فأقر بنسبه لا يلحقه ولا يرثه عندنا، وقال بعضهم يلحقه ويرثه إن خلف مالا سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف وفيه خلاف، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موت الولد أنه يلحقه ويثبت نسبه ويتوارثان، وعندنا لا يرثه الأب بحال.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 214: فصل في أين يكون اللعان:
إذا قال لزوجته أو أجنبية يا زان كان قاذفا عند جميع الفقهاء إلا داود...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 216، 217: فصل في أين يكون اللعان:
إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر، فقد اجتمع في حقه قذفان قذف الأجنبية وقذف لزوجته، وله الخروج من قذف الأجنبية بالبينة لا غير وله الخروج من قذف الزوجة بالبينة أو اللعان، ولا يخلو حال المرأة من ثلاثة أحوال:
إما أن يطالب بما يجب لها بالقذف الأول ثم بالثاني، أو يطالب بالثاني ثم الأول أو يطالب بهما معا:
فإن طالبت بالأول فله الخروج عنه بالبينة، فإن أقام وإلا حد وإذا طالبت بالثاني فله الخروج عنه بالبينة أو اللعان، فإن لم يأت بأحدهما أقيم عليه حد القذف، قال قوم يحد حدا واحدا لأنهما لشخص واحد والصحيح عندنا أنه يحد حدين لأن كل واحد من القذفين منفرد بحكمه عن صاحبه ويخالفه لأنه يخرج عن أحدهما بالبينة وعن الآخر بالبينة أو باللعان فلم يتداخلا.
وأما إذا بدأت فطالبت بالثاني فله الخروج بالبينة أو اللعان، فان أقام البينة سقط عنه الحد الأول والثاني، لأنه قد ثبت بالبينة سقوط حصانة المقذوف، ومتى سقط حصانة المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف، سقط الحد.
وإن التعن سقط منه الحد الثاني، ولم يسقط الأول لأن البينة حجة عامة للزوج والأجنبي واللعان خاص للزوج وأما إذا لم يقم البينة ولم يلتعن فإنه يلزمه حدان وقال قوم حد واحد والصحيح عندنا الأول لما مضى.
وليس لها أن تطالب بالحدين معا في حالة واحدة، بل تطالب بأحدهما قبل الآخر، فإن طالبت بالأول ثم الثاني أو الثاني ثم الأول فالحكم على ما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 217: فصل في أين يكون اللعان:
إذا قذف زوجته فقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر قال قوم عليه حدان، وقال آخرون عليه حد واحد، وهو الصحيح عندنا، ولا خلاف أن له إسقاطه باللعان، ويكفي لعان واحد.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 218: فصل في أين يكون اللعان:
إذا قال رجل لامرأته يا زانية، فقالت بل أنت زان، فقد قذف كل واحد منهما صاحبه ولا حد على واحد منهما وعليهما التعزير عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 218: فصل في أين يكون اللعان:
إذا قذف زوجته وأجنبية فقال لهما زنيتما أو أنتما زانيتان...
وإذا لم يقم البينة ولا يلتعن، وجب عليه الحد لهما لكل واحدة حد عندنا، وقال قوم حد واحد.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 218، 219: فصل في أين يكون اللعان:
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة، أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربع نسوة زوجات فالحكم فيه واحد، قال أصحابنا إن جاءوا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل، وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد، وقال قوم عليه لكل واحدة حد، وقال آخرون حد واحد للجميع، ولم يفصلوا، وهكذا قالوا في من ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم عاد، فهل عليه كفارة واحدة أو أربع كفارات على قولين، وعندنا يلزمه في حق كل واحدة منهن كفارة.
فإذا ثبت ذلك فإذا قذف أربع أجنبيات بالزنا، فإن أقام البينة سقط عنه الحد ووجب على كل واحدة منهن حد الزنا، وإن لم يقم البينة حد على ما مضى.
وإذا قذف أربع زوجات وجب عليه الحد وله إسقاطه باللعان، ويحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا، لأنه يمين، واليمين لا تتداخل في حق الجماعة بلا خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 219، 220: فصل في أين يكون اللعان:
الوطي الحرام على أربعة أضرب:...
والضرب الثالث وطء حرام على التأبيد إلا أنه صادف ملكا مثل أن ملك أخته أو عمته أو خالته من نسب أو رضاع عند المخالف، أو ملك أمه أو بنته أو جدته من الرضاعة، فهل يجب بهذا الوطي حد؟
قال قوم يجب، لأنه وطي محرم على التأبيد وهو الصحيح عندنا، والثاني لا يجب لأنه صادف الملك، وإن كان محرما، وعندنا زال الملك أيضا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 220: فصل في أين يكون اللعان:
إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها بذلك الزنا فإنه لا يجب عليه حد آخر عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 221، 222: فصل في أين يكون اللعان:
ضمان الدين الثابت في الذمة جايز لما فيه من التوثق للحق والكفالة ببدن من عليه حق، فلا يخلو أن يكون الحق من حقوق الله أو مال لآدمي أو حد لآدمي فإن كان حدا لله كحد الزنا والشرب والقطع في السرقة فلا يصح الكفالة ببدن من عليه بلا خلاف، لأن المغلب عليها الإسقاط والتكفل يراد للاستيثاق، فلم يكن له مدخل فيما هو موضوع على الإسقاط.
وأما الكفالة ببدن من عليه مال لآدمي فعندنا جايزة، وقال بعضهم لا يجوز وأما الكفالة ببدن من عليه حد قذف أو قصاص فعندنا لا يجوز، وقال بعضهم يجوز.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 222: فصل في أين يكون اللعان:
إذا قال لامرأته زنيت أو يا زانية أو زنا فرجك فهذه كلها صريحة في القذف وإن قال زنت يدك أو رجلك أو عينك أو جزء من أجزائك، منهم من قال إنه قذف صريح ومنهم من قال ليس بصريح وهو الصحيح عندنا، لأنه يحتمل الزنا الذي يختص باليد...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 223: فصل في أين يكون اللعان:
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 223: فصل في أين يكون اللعان:
إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم لا يجوز، ويلزم بنفس الحكم مثل الحكم سواء، وقال بعضهم إنما يلزم إذا رضيا بعد ذلك.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 223: فصل في أين يكون اللعان:
إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا لم يقبل شهادته بلا خلاف لأنه قد وجب عليه الحد بقذفه، فإذا شهد بالزنا فإنه يريد أن يسقط بذلك ما وجب عليه، ويجب على الزوج الحد إلا أن يلتعن، وأما الشهود الثلاثة فقال قوم هم قذفة، و قال آخرون ليسوا بقذفة، والأول أقوى.
فأما إذا جاء الزوج ابتداء مع ثلاثة شهود فشهدوا على المرأة بالزنا فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما أنها ترجم وقبلت شهادتهم، والأخرى أن الثلاثة يحدون و الزوج يلاعن، وفيه خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 223، 224: فصل في أين يكون اللعان:
إذا قذف زوجته فلزمه الحد فأقام أربعة شهود فشهدوا عليها بالزنا فإن الحد يسقط عنه، فإن أراد أن يلتعن، فإن لم يكن هناك نسب لم يكن له أن يلتعن، وإن كان هناك نسب كان له أن يلتعن، لأن البينة إنما أسقطت الحد ولم ينف النسب فحاجته إلى نفي النسب باللعان باقية.
ثم ينظر فإن كان الولد انفصل كان له نفيه في الحال لأنه تحقق حصوله وإن كان حملا غير منفصل، قال قوم لا يلتعن، لأنه ما تحقق الولد، وقال آخرون له أن يلاعن وهو الصحيح عندنا.
فإذا ثبت هذا فإن أقام الزوج البينة وجب على المرأة حد الزنا لكنها لا تحد حتى تضع الحمل بلا خلاف، لخبر النبي صلى الله عليه آله مع الغامدية وقصة عمر مع معاذ، فإذا وضعت لا ترجم حتى تسقيه اللباء الذي به قوام البدن، فإذا شرب اللباء فإن لم يكن هناك من ترضعه ويتكفل به لم يرجم، لأن فيه هلاك الولد، وإن كان هناك مرضعة فإنها ترجم، لأنه استغنى عنها، وقال قوم يستحب ألا ترجم حتى تفطمه لأنه قد لا يقبل غير لبن أمه، وهو الذي نختاره، لقضية أمير المؤمنين عليه السلام رواها أصحابنا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 225: فصل في أين يكون اللعان:
إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة فعلى التعزير، وقالت كنت كبيرة وعليك الحد، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن معها بينة ولا معه، لأن الأصل الصغر، فإذا حلف عزر، ولم يحد، واللعان يرجع إليه، فإن كان قذفها في صغر لا يجامع مثلها عزر تعزير أدب وليس له إسقاطه باللعان، فإن كانت بلغت حدا يوطأ مثلها فعليه التعزير، وله إسقاطه باللعان.
فإن أقام القاذف شاهدين على أنه قذفها وهي صغيرة وأقامت شاهدين على أنه قذفها وهي كبيرة، فإن كانت البينتان مطلقتين حكم ببينة المرأة لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة فقدمت لزيادتها، وإن كانتا مورختين تاريخا واحدا فهما متعارضتان، واستعمل فيهما القرعة عندنا، وقال بعضهم يسقطان.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 226: فصل في أين يكون اللعان:
وإذا شهد صبيان أو مملوكان أو كافران بشيء فلا يقبل الحاكم شهادتهما ثم إذا كمل حالهما وأعادا تلك الشهادة فإنه يجوز الحكم بهما لأن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة ولا يسمع منهما الحاكم حتى إذا ردهما يقول رد الشهادة، فإذا لم يكن ردا فإذا أعاداها بعد كمال الحال فهو استيناف شهادة لا إعادة ما رده مرة، وإذا كانا فاسقين فشهدا فردت شهادتهما ثم تابا وأعادا الشهادة بعينها لم تقبل عندهم، لأنهما من أهل الشهادة، وعندنا تقبل أيضا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 226، 227: فصل في أين يكون اللعان:
إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته، فإن شهادتهما لأمهما عندنا تقبل، وعندهم لا تقبل، لأنه متهم في حق الأم، وشهادتهما في حق الزوجة تقبل عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 227: فصل في أين يكون اللعان:
إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما، قال قوم لا تقبل لأنهما يجران بهذه الشهادة نفعا إلى أمهما، لأنه إذا ثبت القذف وجب اللعان، فإذا لاعن بانت، فكأنهما يزيلان الضرر عن أمهما ببينونة الضرة.
وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أنها تقبل لأنهما وإن أثبتا القدف، فليس من شرط ثبوت القذف اللعان، لأنه قد لا يلاعن ولا يطالب بالحد على أن عندنا أن شهادته لأمه تقبل، وإن جر نفعا إليها، وهكذا لو شهدا بأنه طلق ضرة أمهما عندنا تقبل، وعندهم لا تقبل.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 228: فصل في أين يكون اللعان:
لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شيء من الحدود، ويقبل في الأموال أو ما المراد به المال وفي القصاص، وقال بعضهم حقوق الآدميين كلها يثبت بالشهادة على الشهادة ويقبل فيها كتاب قاض إلى قاض، وعندنا لا يقبل في شيء من الأحكام، قالوا سواء كان مالا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا.
أما حقوق الله تعالى فعندنا لا يثبت بشهادة على شهادة، ولا كتاب قاض إلى قاض وقال بعضهم تقبل ويثبت بذلك.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 228: فصل في أين يكون اللعان:
التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا، وعند جماعة، والتوكيل في استيفائه أيضا جايز عندنا سواء كان بحضرة الموكل أو في غيبته، وقال بعضهم لا يجوز وفيهم من فرق والصحيح عندنا الأول.
وأما حقوق الله تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها ولا يتصور لكن إذا ثبت الحق فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام، بل يجوز أن يأمر من يستوفيه بلا خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 231: فصل في أين يكون اللعان:
الأمة لا تصير فراشا بالوطي على الظاهر من روايات أصحابنا، وفي بعض الأخبار أنها تصير فراشا بالوطي، وقال قوم كل من ملك أمة على أي وجه ملكها ببيع أو إرث أو وصية أو هبة أو غنيمة أو غير ذلك فإنها لا تصير بنفس الملك فراشا بل هي كالسلعة له، ومتى أتت بولد في هذه الحالة قبل أن يطأها فهو مملوك له وهكذا نقول، فأما إذا وطئها أو اعترف بوطيها أو قامت به بينة قالوا تصير فراشا له، ومعنى ذلك أنها إذا أتت بولد من حين الوطي لوقت يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه، فعنده تصير الأمة فراشا بالوطي، سواء أقر بالولد أو لم يقر، وعندنا لا تصير بحال فراشا وطي أو لم يطأ.
ولا خلاف أنه لا يحتاج إلى لعانها في نفي الولد، بل إذا أراد نفيه كان القول قوله، وعندهم ينبغي أن يدعي أنه استبرأها بعد الوطي، ويحلف عليه، فينتفي عنه الولد وقال بعضهم لا ينتفي إلا باللعان وهو شاذ.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 232: فصل في أين يكون اللعان:
لا خلاف بين أهل العلم أن من نكح امرأة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد وكذلك لا خلاف بينهم أن من نكح أمة نكاحا صحيحا أنها تصير فراشا بالعقد، ويعتبر مضي مدة يمكن أن يكون الولد حادثا بعد العقد معها، وهي ستة أشهر، فيعتبر أن تمضي هذه المدة من حين العقد، وأقلها ستة أشهر حتى يلحق الولد، وكذلك امرأة الصغير إذا أتت بولد، فإنه لا يلحقه فينتفي عنه بلا لعان بلا خلاف.
ويعتبر عندنا وعند جماعة في باب لحوق الولد إمكان الوطي فإذا نكحها وأمكن أن يكون وطئها ظاهرا وباطنا ثم أتت بالولد لمدة يمكن أن يكون حدث بعد العقد فإنا نلحقه به، وإن لم يمكن أن يكون وطئها فإن الولد لا يلحقه، فعندنا لا بد من اعتبار إمكان الوطي في باب لحوق النسب...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 232، 233: فصل في أين يكون اللعان:
وقال بعضهم يكفي -إذا صح العقد في باب لحوق الولد- أن يكون متمكنا من الوطي وإن لم يعلم إمكان وطيه، فاعتبر قدرته على الوطي، ولم يعتبر إمكان الوطي على ما اعتبرناه مع تمكنه وقدرته، فعلى هذا حكي عنهم مسايل:
منها أنه إذا نكح الرجل امرأة بحضرة القاضي وطلقها في الحال ثلاثا ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر، فإن الولد يلحقه، ولا يمكنه نفيه إلا باللعان.
والثانية لو تزوج مشرقي بمغربية ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإنه يلحقه، وإن علم يقينا بأنه لا يمكن أن يكون وطئها بعد العقد.
ومنها أنه إذا تزوج رجل بامرأة ثم غاب عنها وانقطع خبره، فقيل للمرأة إنه مات، فاعتدت وانقضت عدتها فتزوجت برجل فأولدها أولادا ثم عاد الزوج الأول، فإن هؤلاء الأولاد كلهم للأول، ولا شيء للثاني، وهذه كلها باطلة عندنا، ولا يلحق به واحد منهم، ولا يحتاج إلى لعان.
ومن وافقنا في اعتبار إمكان الوطي، قال لو كان الرجل ببغداد والمرأة بخراسان أو الروم وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون قطع المسافة إليها أو قطعت إليه أو أنفذ ماءه إليها فاستدخلته، وبعد ذلك مضى زمان أقل الحمل، فإنه يلحق به، وإن علمنا أنه ما برح هو ولا برحت هي من هناك.
وعندنا أن هذا باطل لأن إنفاد الماء من بلد إلى بلد بعيد واستدخاله وخلق الولد منه لم تجر العادة بمثله، وإن كان مقدورا لله كما أنه مقدور لله أن ينقلها أو ينقله من المشرق إلى المغرب فيطأها فيلحق به الولد، وقد اتفقنا على بطلان ذلك.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 234: كتاب العدد:
المعتدات على ثلاثة أضرب معتدة بالأقراء، ومعتدة بالحمل، ومعتدة بالشهور:
فالمعتدة بالأقراء تعتد ثلاثة أقراء وهي عندنا الأطهار، وعند بعضهم الحيض والمعتدة الحامل تعتد بوضع الحمل وتبين به إن كانت مطلقة بلا خلاف، ولا تعتد من الوفاة به عندنا، وعند المخالفين تعتد به.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 234: كتاب العدد:
والمعتد بالشهور على ضربين معتدة عن وفاة، ومعتدة عن طلاق، فالمعتدة عن وفاة تعتد بأربعة أشهر وعشر بلا خلاف، والمعتدة عن غير وفاة وهي المعتدة عن طلاق أو خلع أو فسخ تعتد بثلاثة أشهر، وغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف من طلاق أو فرقة.
والمدخول بها إن كانت لم تبلغ ومثلها لم تبلغ لا عدة عليها عند أكثر أصحابنا وعند بعضهم يجب وهو مذهب جميع المخالفين وإن كان مثلها تحيض فعدتها ثلاثة أشهر بلا خلاف، وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أقراء وهي الأطهار عندنا وعند جماعة وعند بعضهم الحيض، وقد روي ذلك في أحاديثنا.
فعلى مذهبنا إذا طلقها في طهر فإنها تعتد ببقية هذا الطهر، ولو كانت بلحظة فإذا دخلت في الحيض حصل لها قرء، فإذا طهرت دخلت في القرء الثاني، فإذا حاضت حصل لها قرآن، فإذا طهرت دخلت في القرء الثالث، فإذا حصل لها ثلاثة أقراء انقضت عدتها، وإن طلقها وهي حايض لم يقع عندنا طلاقها.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 236: كتاب العدد:
إذا طلقها وهي من ذوات الأقراء فادعت أن عدتها قد انقضت في مدة يمكن انقضاء العدة قبل قولها، لأن إقامة البينة لا يمكن على ذلك، وقد بينا في كتاب الرجعة ما يمكن أن تكون صادقة فيه، وما لا يمكن.
وجملته أن عندنا يمكن ذلك في ستة وعشرين يوما ولحظتين...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 236: كتاب العدد:
فأما إذا علق طلاقها بصفة فعندنا لا يقع الطلاق...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 237: كتاب العدد:
إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر فإنها تعتد ثلاثة أقراء، سواء أتت بذلك على غالب عادات النساء في الحيض أو جاوز ذلك قدر العادة أو نقص، فإن انقطع حيضها لم يخل إما أن ينقطع لعارض أو لغير عارض، فإن انقطع لعارض مرض أو رضاع فإنها لا تعتد بالشهور بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء وإن طالت مدتها وهذا إجماع عندهم...
ولا خلاف أنها تحتاج أن تستأنف عدة الآيسات بعد العلم ببراءة رحمها، وهو ما قلناه من ثلاثة أشهر...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 238: كتاب العدد:
إذا تزوج صبي صغير امرأة فمات عنها وجبت عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 239: كتاب العدد:
إذا جاوزت المرأة السنين التي تحيض له النساء في العادة ولم تر دما اعتدت بالشهور بلا خلاف، ولقوله تعالى: {وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 241: كتاب العدد:
إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال: تنقضي بوضع الأول.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 243، 245: كتاب العدد:
إذا كان الطلاق باينا وأتت بولد لأكثر من أكثر زمان الحمل، فادعت أنه تزوجها فحملت بذلك الولد، أو كان رجعيا وقيل إن الولد لا يلحقه فادعت أنه راجعها ووطئها وأتت بولد...
فهذا الحكم إذا كان الزوج حيا فأما إن مات وخلف وارثا فاختصمت الزوجة ووارثه فيما ذكرنا، فلا يخلو إما أن يكون ولدا أو غيره، فإن كان ولدا لم يخل إما أن يكون واحدا أو جماعة.
فإن كان واحدا فحكمه حكم المورث في ساير الأحكام التي ذكرناها إلا في شيئين: أحدهما أن الزوج إذا حلف على نفي الرجعة فإنه يحلف على البتات والقطع، لأنه يحلف على فعل نفسه، والوارث إذا حلف فإنه يحلف على نفي العلم لأنه على فعل غيره، والثاني أن النسب إذا لحق الزوج كان له نفيه باللعان، والوارث ليس له نفي النسب باللعان فإن بعض الورثة لا يملك نفي نسب البعض.
وأما إذا كان الوارث أكثر من واحد فالحكم في الاثنين والثلاثة والأربعة واحد إلا أنا نفرض في الاثنين، فإن أقرا معا أو أنكرا معا وحلفا، أو صدق أحدهما وأنكر الآخر، ونكل عن اليمين وحلفت المرأة، فالحكم في هذه الثلاث مسائل واحد، وهو كالحكم في الواحد.
وأما إذا صدق أحدهما وأنكر الآخر وحلف، فالذي أنكر وحلف لا يلزمه شيء والذي صدق يلزمه بقسطه من المهر والنفقة، ولا يثبت بإقراره النسب لأنه بعض الورثة.
فإذا لم يثبت النسب لم يستحق الولد شيئا من الإرث عند المخالف، وعندنا يستحق من الإرث بمقدار قسطه من الميراث، وإن شهد نفسان من الورثة ثبت نسبه عندنا، وأما الزوجة فقد أقر لها بالزوجية وتستحق مشاركته في الإرث، وقال قوم لا تستحق.
وإذا كان الوارث غير الولد إما أخ أو ابن عم فإن صدق المرأة استحقت المهر إن كانت ادعت نكاحا والنفقة والسكنى إن كانت ادعت الرجعة، فأما النسب فإقراره يتضمن ثبوت الفراش، فإن أقر أنها ولدته لحق النسب بالفراش، وإن أنكر فعليها البينة بالولادة، وإذا أقامت ذلك لحق بالفراش.
ومتى حكم بثبوت نسب الولد، فإنه لا يرث لأنا لو ورثناه لحجب الأخ، فإذا خرج عن كونه وارثا لم يصح إقراره، ولا يثبت النسب ولا الميراث، فإثبات الإرث للولد يقضي إلى بطلان إرثه ونسبه، فثبتنا النسب وأبطلنا الإرث، لأن كل سبب إذا ثبت جر بثبوته سقوطه وسقوط غيره كان ساقطا في نفسه.
هذا عند المخالف ويقوى في نفسي أنه إذا أقر استحق المقر له التركة، ولا يثبت نسبه عندنا لأنه أقر أن ما في يده هو المستحق له دونه، وأما النسب فلا يثبت عندنا بقول واحد.
وأما إذا أنكر الوارث ما ادعته، فإن حلف سقط دعواها، وإن نكل ردت اليمين عليها فتحلف ويثبت ما ادعته وتستحق المهر والنفقة، والفراش قد ثبت بيمينها وإن نكلت المرأة عن اليمين قال بعضهم يوقف اليمين حتى يبلغ الولد ويحلف، وقال آخرون لا يوقف وهو الأقوى عندنا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 245، 247: كتاب العدد:
إذا طلق زوجته ولزمتها العدة فلا يجوز أن يتزوج قبل انقضاء العدة، فإن نكحت فالنكاح باطل، ولا ينقطع العدة بنفس النكاح، لأنها لا يصير فراشا بنفس العقد فإن فرق بينهما قبل الدخول بها، فهي على عدة الأول. وإن وطئها الثاني...
والحكم على ما نبينه في القسم الرابع: وهو إذا أمكن أن يكون من كل واحد منهما بأن تأتي لأكثر من ستة أشهر من وقت وطي الثاني، ولأقل من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول فيمكن أن يكون الولد من كل واحد منهما.
فإذا وضعته أقرع بينهما عندنا، فمن خرج اسمه ألحق به، وعند قوم يعرض على القافة، فإن ألحقته بالأول انتفى عن الثاني، والحكم فيه كالقسم الأول، وإن ألحقته بالثاني لحقه وانتفى عن الأول، والحكم فيه كالقسم الثالث، وإن لم يكن القافة أو كانت وأشكل ترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما فيلحق به وينتفى عن الآخر، وأما العدة فإنه يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء، لأنه إن كان الولد من الأول فعليها أن تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء وإن كان من الثاني فعليها إكمال عدة الأول، فيلزمها أن تحتاط فتأتي بثلاثة أقراء إلى أن يبلغ الولد فينتسب إلى أحدهما، ويلزمها نفقته وحضانته وأجرة إرضاعه، لأنه موقوف عليها، وعندنا يلزم النفقة والحضانة وأجرة الرضاع من يخرج اسمه في القرعة، وأما العدة فعلى ما ذكرناه.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 247: كتاب العدد:
إذا طلق زوجته فلا يخلو إما أن يكون قبل الدخول وقبل الخلوة، أو بعد الدخول أو قبل الدخول لكن بعد الخلوة، فإن طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدة عليها إجماعا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 248، 249: كتاب العدد:
إذا طلق زوجته أو مات عنها والمرأة حاضرة، فالعدة من حين الطلاق والموت إجماعا، وإن كان الزوج غائبا فبلغها ذلك، فإن العدة من حين الطلاق وفي الموت من حين البلوغ عندنا، وعند المخالفين من حين الطلاق والموت في الموضعين سواء بلغها ذلك بخبر واحد أو اثنين، أو خبر مستفيض مقطوع عليه، وقال بعض الصحابة: إن العدة من حين البلوغ والعلم في الموضعين.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249: كتاب العدد:
عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف، وإن كانت حائلا فعدتها قرءان، وقال بعض الشذاذ عدتها ثلاثة أقراء، وإن كانت من ذوات الشهور، فعدتها عندنا خمسة وأربعون يوما، وقال بعضهم شهران، وقال آخرون ثلاثة أشهر.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249: كتاب العدد:
الأمة إذا طلقت وأعتقت ففيه ثلاث مسائل إحداها أن تعتق قبل الطلاق فتعتد عدة الحرة بلا خلاف...
الثالثة طلقت وهي أمة فشرعت في العدة ثم أعتقت في أثنائها فلا خلاف أنها لا تستأنف عدة بل تمضي في عدتها لكن قال قوم إن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة وهو مذهبنا.
وإن كان باينا، منهم من قال مثل ذلك، ومنهم من قال عدة الأمة وهو الصحيح عندنا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 249، 250: كتاب العدد:
إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول فإنه يثبت له عليها الرجعة، لأنه بقي له طلقة، فإن أعتقت في أثناء العدة ثبتت لها خيار الفسخ، لأنها في معنى الزوجات فإن اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعة، وهل يستأنف العدة أم تبنى؟ قال قوم تبني على عدتها وهو الصحيح عندنا، وقال آخرون تستأنف فمن قال تستأنف قال: تستأنف عدة الحرة ثلاثة أقراء كوامل لأنها حرة، ومن قال تبني فهل تبني على عدة أمة أو عدة حرة؟
قال قوم تبني على عدة أمة، وقال آخرون تبني على عدة حرة وهو الصحيح عندنا.
وأما إذا لم تختر الفسخ بل أمسكت فإن حقها لا ينقطع، لأنه يحتمل أنها أمسكت انتظارا لوقوع الفرقة بغير فسخ، لا للرضا. ثم ينظر فإن صبرت حتى انقضت عدتها ولم يراجعها الزوج فقد بانت منه، وعندنا أنها تبني على عدة حرة وقال قوم تبني على عدة أمة وإن اختارت الفسخ فالحكم على ما ذكرنا.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 250: كتاب العدد:
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية، وجرت في العدة ثم راجعها فإن عدتها تنقطع بالرجعة، لأنها تصير فراشا فإن طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها فعليها استيناف العدة بلا خلاف، وإن لم يكن دخل بها، قال قوم تبني، وقال آخرون تستأنف وهو الأصح عندنا.
فأما إذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قال قوم تبني على العدة الأولة وقال آخرون تستأنف وهو الصحيح عندنا، وقال بعضهم لا عدة عليها هيهنا وهو الأقوى عندنا والأول أحوط.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 250، 251: كتاب العدد:
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول قال قوم لا عدة عليها للظاهر، ولها أن تتزوج في الحال وهو الأقوى عندنا وقال آخرون عليها العدة لأن القول بإسقاطها يؤدي إلى اجتماع مياه في رحم امرأة واحدة، فإنه يتزوجها واحد، فيدخل بها ويخالعها ثم يتزوجها ويطلقها قبل الدخول فينقطع العدة، وتحل للأزواج فيتزوجها آخر، ويدخل بها ويخالعها ثم يتزوجها ويطلقها قبل الدخول فتنقطع عدتها وتحل للآخر، وهذا لا سبيل إليه، وهذا لا يلزم على مذهبنا، لأن عندنا أنه إذا دخل بها فلا يصح أن يختلعها إلا أن يستبرئها بحيضة، فيعلم بذلك براءة رحمها فإذا عقد عليها بعد ذلك ثم طلقها قبل الدخول فإنها تملك نفسها وهي برئة الرحم، فلا يؤدي إلى ما قالوه، وإنما يؤدي على مذهب من وافقهم في جواز الطلاق قبل الاستبراء، فيلزم ما قالوه.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 251: كتاب العدد:
المتوفى عنها زوجها لا تخلو إما أن تكون حائلا أو حاملا، فإن كانت حائلا فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها بلا خلاف وللآية.
فإذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام وغربت الشمس اليوم العاشر انقضت عدتها إجماعا إلا الأوزاعي فإنه اعتبر الليالي فقال ينقضي بطلوع الفجر من اليوم العاشر.
وإن كانت حاملا فعدتها أقصى الأجلين عندنا من الوضع أو أربعة أشهر وعشرة أيام وقال جميع المخالفين تعتد بالوضع...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 251: كتاب العدد:
المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 251: كتاب العدد:
المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها حاضت فيها ثلاث حيض أو لم تحض عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 252: كتاب العدد:
إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر فطلق واحدة لا بعينها، ثم مات قبل التعيين فلا يخلو أن تكونا مدخولا بهما أو غير مدخول، فإن كانتا غير مدخول بهما فإنه يجب على كل واحدة منهما أربعة أشهر وعشر للاحتياط، وأما إذا كانتا معا مدخولا بهما وكانتا حاملتين اعتدت عندنا كل واحدة بأقصى الأجلين، وعندهم بالوضع على ما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 252، 253: كتاب العدد:
والمطلقة على ضربين رجعية وباين، فالرجعية تستحق النفقة والسكنى بلا خلاف، والباين لا نفقة لها عندنا ولا سكنى، إلا أن تكون حاملا، وقال قوم تستحقهما معا على كل حال وقال بعضهم تستحق السكنى دون النفقة، والمسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى لعموم الآية بلا خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 254: كتاب العدد:
هذا عند من قال إنها محرمة الوطي فأما على مذهبنا فإنه يجوز له النظر إليها ولا يحرم عليه وطؤها، ومتى وطئها كان ذلك رجعة، وإن كانت باينا فلا سكنى لها بحال، وإنما ذلك على مذهب من ذكرناه، لأن عنده كل موضع يجوز للمطلق أن يسكن مع المطلقة جاز للأجنبي أن يسكن معها، وكل موضع لم يجز للمطلق لم يجز للأجنبي وعندنا بخلاف ذلك.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 255: كتاب العدد:
البيع عندنا لا يفسد الإجارة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 256: كتاب العدد:
وأما إذا لم يكن لها عادة فإنها تضرب بالقدر المتيقن في الأقراء والحمل وأقل الأقراء عندنا ستة وعشرون يوما ولحظتان...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 256: كتاب العدد:
المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف، ولا تستحق عندنا السكنى...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 259: كتاب العدد:
إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل لقضاء العدة، لأن وجوب العدة سابق، وقد فرطت في إدخال الإحرام عليها، فإذا قضت العدة فإن كانت محرمة بالعمرة، فإنها لا تفوت فتأتي بها، وإن كانت محرمة بالحج فإن لم يكن قد فات أتت به، وإن فات فعليها أن يتحلل بعمرة وعليها القضاء من قابل عندنا، إن كانت حجة الإسلام، وعندهم على كل حال.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 261، 262: كتاب العدد:
إذا كان مع الرجل زوجته في سفينة فطلقها فإنه ينظر...
فإن كان معها محرم، فإن الزوج يخرج من السفينة ويترك المرأة فيها حتى تعتد.
وإن لم يكن معها محرم فإنها يخرج من السفينة وتعتد في أقرب المواضع إليها مثل الدار لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، وهو أن المرأة يمكنها أن تقيم في الدار الصغيرة وحدها، ولا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها، لأن السفينة لا تسير إلا بملاح وعندنا أنه لا فرق بينهما، وقد قلنا ما عندنا في الدار.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 263: فصل في الإحداد:
والمعتدات على ثلاثة أضرب: معتدة يلزمها الإحداد، ومعتدة لا حداد عليها، ومعتدة اختلف فيها: فالتي يلزمها الإحداد فالمتوفى عنها زوجها، فعليها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف إلا الشعبي والحسن البصري...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 263: فصل في الإحداد:
وأما التي اختلف فيها فهي البائن عن نكاح صحيح، إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ، قال قوم يجب عليها الإحداد، وقال آخرون لا تجب، وهو مذهبنا وفيه خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 266: فصل في اجتماع العدتين:
إذا طلق زوجته وشرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها إجماعا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 267: فصل في اجتماع العدتين:
وإذا وجبت العدتان لرجل واحد بأن طلق زوجته طلاق رجعيا ثم وطئها في حال العدة، فعندنا تصير بالوطي راجعا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 270: فصل في اجتماع العدتين:
وهكذا حكم كل وطي بشبهة يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته فأما الوطي الذي لا يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ امرأة لا زوج لها بشبهة أو بنكاح فاسد فإنه لا تحرم الموطوءة عليه بلا خلاف.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 270، 273: فصل في اجتماع العدتين:
إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت سواء حاضت حيضة أو حيضتين الحكم واحد، فإذا تزوجت ودخل بها الزوج، وهما جاهلان بالتحريم، أو الزوج جاهل بذلك، فإنها تصير فراشا له بهذا الوطي، وهي فراش الأول بالنكاح، فالكلام في لحوق النسب وفي الرجعة إن كان الطلاق رجعيا وفي العدة وفيه أربع مسايل:
إحداها: أن تأتي بولد لأقل من أكثر مدة الحمل من وقت طلاق الأول ودون ستة أشهر من وقت وطي الثاني فيلحق بالأول، لأنه يمكن أن يكون منه وينتفى عن الثاني لأنه لا يمكن أن يكون منه، وتعتد به عن الأول، لأنه لاحق به، فإذا وضعته انقضت عدة الأول ويأتي بثلاثة أقراء مستأنفة عن الثاني ويكون للأول عليها الرجعة ما دامت حاملا فإذا وضعت انقطعت الرجعة.
الثانية: أن تأتي بالولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول وأكثر من ستة أشهر من وقت وطي الثاني.
فإن كان الطلاق باينا فالنسب ينتفي عن الأول، لأنه لا يمكن أن يكون منه ويلحق بالثاني لإمكان أن يكون منه، وتعتد عن الثاني لأنه لاحق به، فإذا وضعت أكملت عدة الأول فتأتي بثلاثة أقراء ويحكم بانقضاء العدة منهما.
وإن كان الطلاق رجعيا قال قوم الرجعية إذا أتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق لا يلحق به وقال آخرون يلحق به: فمن قال يلحق به وهو مذهبنا فههنا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني، فالحكم فيه كالمسألة الرابعة، ومن قال لا يلحق في الرجعية فإنه ينتفي عن الأول ويلحق بالثاني، وتعتد عنه به، لأنه لاحق به فإذا وضعت أكملت عدة الأول وللزوج المطلق عليها الرجعة بعد الوضع، لأنها في عدة عن طلاقه.
وهل يثبت له عليها رجعة في حال حملها على وجهين: أحدهما لا يثبت لأنها قد صارت محرمة عليه، والثاني أنه يثبت له عليها الرجعة وهو مذهبنا، لأن الرجعة ثبتت بالطلاق فلم ينقطع حتى تنقضي العدة، وهذه ما لم تضع الحمل وتكمل عدة الأول فعندنا لم تنقض، فتثبت الرجعة عليها وله الرجعة ما دامت حاملا...
المسألة الثالثة: وهي أن تأتي بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول، ولأقل من ستة أشهر من وقت وطي الثاني.
فإن كان الطلاق باينا انتفى النسب عنهما معا لأنه لا يمكن أن يكون منهما أو من أحدهما، وقال بعضهم لا تعتد به عن أحدهما لأنه غير لاحق وهو الأقوى عندنا وقال بعضهم تعتد به عن أحدهما لا بعينه، لأنه يمكن أن يكون منه بدلالة أنه لو أقر به لحقه...
المسألة الرابعة: وهي أن تأتي بالولد لدون أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطي الثاني فإنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما، والحكم فيه وفي الفصل الذي أوقفنا حكمه واحد.
والكلام في ثلاثة أحكام: في النسب، وفي العدة، والرجعة، فأما النسب فإن الولد يستخرج بالقرعة عندنا، وأما العدة فإن خرج اسم الأول اعتدت عنه بوضعه، ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء، وإن خرج اسم الثاني اعتدت عنه بوضعه، ثم تكمل عدة الأول بما بقي من الأقراء ومن قال يترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء قال: تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء استظهارا.
وأما إذا راجع بعد الوضع فإنه إن راجع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة بلا خلاف، لأن هذا القرء إما أن يكون عدة عن الثاني أو لا يكون عدة أصلا، وإن راجع في القرءين الأولين، فإنه يمنع من ذلك لأجل الشك فيها.
فإن فعل ذلك ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح بلا خلاف، وإن بان أنها كانت في عدة عن الأول فعلى وجهين، فأما حكم الثاني فليس له الرجعة، لكن حكم نكاحه فعلى ما قلناه يحرم عليه على التأبيد.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 274، 275: فصل في اجتماع العدتين:
إذا تزوج الرجل امرأة تزويجا صحيحا فإنها لا تستحق النفقة بعقد النكاح ما لم تسلم نفسها فإذا سلمت وجبت فإذا طلقها طلاقا رجعيا استحقت النفقة يوما فيوما حايلا كانت أو حاملا، فإن طلقها باينا فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فلها النفقة.
وهل النفقة لها بسبب الحمل أو للحمل؟ على ما مضى من القولين، وعلى القولين هل يدفع إليها النفقة يوما فيوما أو لا يدفع إليها شيء حتى تضع؟ على قولين: عندنا يدفع إليها يوما فيوما.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 275: فصل في اجتماع العدتين:
فإذا ثبت هذا واجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد، بأن يطلقها الرجل ويتزوج في العدة، وظهر حمل، فنكاح الأول صحيح ونكاح الثاني فاسد، والحمل يمكن أن يكون من كل واحد منهما. فإذا طلقها الأول لم يخل إما أن يطلق طلاقا رجعيا أو باينا، فإن طلق طلاقا رجعيا فهو مبني على القولين في أن الحامل عن نكاح فاسد هل يستحق النفقة أم لا فمن قال تستحق فما دامت حاملا لا تستحق شيئا، لأنه يحتمل أن يكون من الأول فتستحق النفقة، ويحتمل أن يكون من الثاني فلا تستحق، فلم يدفع إليها شيء بالشك.
فإذا وضعت فإن كان للولد مال أنفق عليه منه، وإن لم يكن أنفق الزوج والواطي عليه بالسوية لأنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما، وليس أحدهما أولى من صاحبه، وينفقان عليه إلى أن يستخرج بالقرعة عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 277: فصل في اجتماع العدتين:
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة، ثم توفي عنها زوجها فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة بلا خلاف لأنها في معنى الزوجات.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 277: فصل في اجتماع العدتين:
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فشرعت في العدة، ثم راجعها قبل انقضاء العدة فإن الرجعة تقطع العدة، لأنها صارت فراشا وثبوت الفراش يقطع العدة، فإن طلقها بعد الدخول لزمها استيناف العدة بلا خلاف، وإن طلقها قبل الدخول استأنف أيضا العدة عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 278، 279: فصل في امرأة المفقود وعدتها:
الغيبة غيبتان غيبة منقطعة، وغيبة غير منقطعة: فالتي ليست بمنقطعة أن يخرج إلى بلد يعلم أنه مقيم فيه وأنه حي فالحكم في هذه أن الزوجية باقية بينهما، لا يجوز لها أن تتزوج، ولا تقع الفرقة بحال، بل يكونان على الزوجية أبدا حتى يأتيها يقين وفاته بلا خلاف.
وأما الغيبة المنقطعة فهو أن يفقد وينقطع خبره، فلا يعلم أحي هو أم ميت؟ فلا خلاف أن ملكه لا يزول عن ماله.
وأما الزوجة فعندنا ما دامت ساكنة فالأمر إليها، فإن رفعت أمرها إلى السلطان أجلها من يوم رفعت أربع سنين، ويبعث هو في الآفاق يبحث عن أخباره.
فإن عرف له خبر فعليها الصبر أبدا، وإن لم يعرف له خبر، ومضت أربع سنين فإن كان للغايب ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا، وإن لم يكن له ولي فرق بينهما الحاكم واعتدت بعدة الوفاة فإن جاء الغائب في زمان العدة فهو أملك بها، وإن خرجت من العدة فقد ملكت نفسها ولا سبيل للأول إن جاء عليها.
وقال بعضهم تصبر أربع سنين، ثم ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وقد حلت للأزواج، وقال آخرون هي على الزوجية أبدا لا تحل للأزواج إلى أن يتيقن وفاته، وفيه خلاف.
فمن قال: لا يجوز للحاكم أن يحكم بالفرقة، قال: عليها أن تنتظر أبدا حتى يأتي الزوج، فإن حكم بالفرقة لم ينفذ حكمه لأنه حكم بما لا يسوغ فيه الاجتهاد، ومن قال يجوز له أن يحكم بالفرقة، قال قوم ينفذ حكمه في الظاهر والباطن وهو مذهبنا وقال آخرون ينفذ في الظاهر دون الباطن.
فمن قال لا تقع الفرقة قال إذا آلى أو تظاهر منها فقد صادفتها هذه الأحكام وهي زوجة فينفذ الطلاق، وصح الإيلاء والظهار، وإن قذفها وجب عليه الحد إلا أن يسقط بالبينة أو اللعان.
ومن قال: وقعت الفرقة ظاهرا وباطنا أو في الظاهر، فعلى هذا صادفت هذه الأحكام أجنبية لا يصح طلاقه، ولا إيلاؤه ولا ظهاره، وإن قذف وجب عليه الحد أو تقيم بينة والذي نقوله إن هذه الأحكام إن صادفت وهي في العدة وقعت موقعها، وصحت، لأنها بعد بحكم الزوجية بدلالة أنه لو جاء لكان أملك بها وإن صادفت بعد انقضاء العدة فقد صادفت أجنبية ويتعلق بها أحكام الأجنبيات على ما بيناه. فإذا خرجت من العدة ثم عاد الزوج لم يكن عليها سبيل عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 279، 280: فصل في امرأة المفقود وعدتها:
إذا حكم الحاكم بالفرقة وانقضت العدة وتزوجت ثم تبينا أن زوجها كان قد مات قبل الزوجية كان التزويج صحيحا عندنا...
فأما الكلام في نفقتها على الأول ثم الثاني، أما الأول فإنه ينظر في المرأة فإن لم تختر الفرقة واختارت المقام معه على الزوجية، فإنها تستحق النفقة أبدا لأنها تستحق النفقة عليه بتسليمها نفسها ونفقة الزوجية إذا وجبت لم تسقط إلا بنشوز أو طلاق.
وإن رفعت الأمر إلى الحاكم، وأمرها بالتربص فلها النفقة مدة التربص لأنها محبوسة عليه في هذه الحال، فإذا حكم بالفرقة سقط نفقتها عندنا، وعند من قال وقعت الفرقة سواء كانت حاملا أو حائلا لأنها معتدة عن وفاة، على أن كونها حاملا لا يتقدر على مذهبنا مع تربص أربع سنين.
ومن قال لا تقع الفرقة أصلا إنها تستحق النفقة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت لأنها صارت في حكم الناشز فإن فارقها الثاني فما دامت في عدة منه لا نفقة لها لأنها مستديمة لحكم النشوز، فإذا مضت عدتها ثم قالت أختار العود إلى الزوجية قال قوم تستحق النفقة، وقال آخرون لا تستحق، وهذا يسقط عنا لما قدمناه.
فأما حكم وجوبها على الثاني، فإن عندنا يلزمه النفقة لأن العقد صحيح ولا يسقط إلا بالبينونة، ومن قال نكاحه فاسد قال لا يلزمه النفقة بنفس العقد، ولا بالدخول، لأنه ما ملك الاستمتاع على الزوجية.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 281: فصل في امرأة المفقود وعدتها:
ومتى أتت هذه المرأة بولد بعد خروجها من العدة والتزويج بالآخر، ثم جاء الزوج الأول، فالولد يلحق بالثاني، إذا كان لأكثر من ستة أشهر من وقت عقده عليها بحكم الظاهر، فإن لم يدعه الأول فهو لاحق بالثاني.
وإن ادعاه قيل له من أي وجه تدعيه، فإن قال: لأجل الزوجية التي كانت بيني وبين أمه لم يلتفت إلى هذه الدعوى، والحق بالثاني، وإن قال لأنني دخلت سرا ووطئتها، فعندنا الولد يستخرج بالقرعة، فمن خرج اسمه الحق به...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 284: في عدة الإماء واستبرائهن:
لا خلاف أن الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 284: في عدة الإماء واستبرائهن:
ومن قال إنها تعتد بقرء واحد: قال قوم منهم هو طهر، وقال آخرون هو حيض: فمن قال هو طهر وهو مذهبنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 285: في عدة الإماء واستبرائهن:
أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطيها، فإن مات السيد وهي زوجة لم يلزمها الاستبراء عنه، فإن لم يمت السيد أولا لكن مات الزوج فعليها عدة الوفاة، مثل عدة الحرة سواء أربعة أشهر وعشرا عندنا وقد روي شهران وخمسة أيام، وبه قال المخالف...
وإن انقضت عدتها عن الزوج قبل موت السيد عادت إلى سيدها وليس عليه استبراؤها وقال بعضهم لا تحل حتى يستبرئها والأول هو الصحيح عندنا.
فإن مات السيد بعد انقضاء عدتها عن الزوج عتقت عندهم بموته، فمن قال إنه كان يحل له وطؤها من غير استبراء، قال يلزمها الاستبراء عنه، وهو الذي نقوله، ومن قال لا يعود حتى يستبرئها، فإذا مات قبل استبرائها لم يلزمها أن تستبرئ عنه.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 285، 286: في عدة الإماء واستبرائهن:
إذا مات السيد والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا، فعلى مذهبنا ينبغي أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، لأنه إن كان السيد مات أولا فليس عليها منه عدة لأنها تحت زوج، فإذا مات الزوج بعد ذلك لزمها أن تعتد منه عدة الحرة للوفاة على ما بيناه، وإن كان الزوج مات أولا لزمها منه عدة الوفاة، فإذا خرجت فليس عليها استبراء من السيد على ما بيناه، فلا يلزمها أكثر من ذلك.
هذا إذا كان بين موتهما أقل من أربعة أشهر وعشر، فأما إن كان بين موتهما أكثر من ذلك، كان عندنا مثل ذلك، وتعتد من وقت موت الثاني عدة الحرة لما تقدم من الاحتياط، وقال بعض المخالفين في الأول مثل ما قلناه وإن اختلفا في تعليلها، وقال في الأخيرة أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا من وقت موت الثاني وحيضه.
وأما الميراث فلا ترث من زوجها، ولا يوقف لها من ميراثه، لا عندنا ولا عندهم لأن عندنا هي مملوكة لا ترث بحال...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 286: في عدة الإماء واستبرائهن:
إذا ملك الرجل أمة بابتياع فإن كان قد وطئها البايع فلا يحل للمشتري وطيها إلا بعد الاستبراء إجماعا، وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء، وكذلك إن أراد أن يعتقها ويتزوجها قبل الاستبراء لم يكن له ذلك، وكذلك إذا استبرأها ووطئها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك وقال بعضهم يجوز له تزويجها قبل الاستبراء ويجوز أن يعتقها ويتزوجها، وقد روي ذلك في بعض أخبارنا والأول أحوط.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 286: في عدة الإماء واستبرائهن:
المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة، فإن الشراء جائز، لأنه ربما يكون فيه فضل وربح فإن أراد وطيها لم يكن له، لأنه ربما تحبل فتتلف في الولادة والذي تشهد أخبارنا به أنه يجوز له وطيها لما رووه من أحكام ولده إذا مات، فإن أذن له السيد في ذلك جاز عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 287: في عدة الإماء واستبرائهن:
إذا ملكها حل له التلذذ بمباشرتها، والنظر إليها بشهوة، وبساير أنواع الاستمتاع، غير الوطي من القبل واللمس وغير ذلك، وكذلك حكم المسبية، وقال بعضهم لا تحل جميع ذلك، والأول أقوى لأن ظاهر الملك يبيح جميع ذلك، والوطي منعنا منه للإجماع.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 287: في عدة الإماء واستبرائهن:
إذا ابتاع جارية حاملا فإن استبراءها يكون بوضع الحمل، فإن وضعت بعد لزوم العقد وانقضاء الخيار وقع الاستبراء به، وإن وضعت في مدة الخيار إما خيار الشرط أو خيار المجلس، فمن قال تملك بالبيع وانقضاء العدة قال: لم يقع الاستبراء بالوضع، لأنها حملت في غير ملكه، والاستبراء لا يحصل بالنفاس، لأنه ليس بطهر ولا حيض، وتستبرأ بعد النفاس بقرء على الاختلاف في القرء هل هو حيض أو طهر: فمن قال إنه طهر فإذا شرعت في الطهر طعنت في القرء، فإذا حاضت حصل الاستبراء ومن قال حيض فإذا طهرت لم تطعن في القرء، فإذا حاضت شرعت فيه، فإذا طهرت حلت وعلى ما نقوله من أن المبتاع يملك بنفس العقد، فإنه يقع الاستبراء بوضع الحمل لأنها وضعته في ملكه.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 288: في عدة الإماء واستبرائهن:
إلا المطلقة فإنه يحتاج أن يمضي عليها مدة عدتها إن كان دخل بها الزوج، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها، ولا يلزمه استبراؤها، ومتى خرجت من العدة إن كانت مدخولا بها لا يلزمها استبراء آخر، وقال بعضهم يلزمها والأول هو الصحيح عندنا، لأن استبراء الرحم قد حصل بمدة العدة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 288: في عدة الإماء واستبرائهن:
العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية صح ابتياعه فإن استبرئت الجارية في يد العبد ثم أراد السيد وطيها، فإنه إن لم يكن على العبد دين كان له ذلك، لأنها مملوكة له لم يتعلق بها حق لغيره، وإن كان عليه دين لم يحل له الوطي لحق الغرماء فإن قضى حق الغرماء من الدين حل له وطيها عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 288، 289: في عدة الإماء واستبرائهن:
كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا أنهما يختلفان في مقداره وتتساويان في وضع الحمل وأما الأقراء فالحرة تعتد بثلاثة أقراء، والأمة بقرءين والأمة المشتراة والمسبية بقرء وأما المشهور فالحرة المطلقة تعتد بثلاثة أشهر عندنا والأمة بخمسة وأربعين يوما وقال بعضهم بثلاثة أشهر، وأما المسبية والمشتراة فإنها تعتد عندنا بشهر، وفيهم من قال بثلاثة أشهر.
وإن كان انقطع دمها لعارض استبرأت عندنا بخمسة وأربعين يوما لعموم الأخبار وعندهم تصبر حتى تبلغ سن الآيسات، وإن كان لغير عارض فعلى قولين.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 289، 290: في عدة الإماء واستبرائهن:
إذا باع جارية وظهر حمل...
وإن لم يكن المشتري استبرأها ولا البايع أيضا ووطئاها معا تستخرج عندنا بالقرعة...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 290: في عدة الإماء واستبرائهن:
أقل الحمل ستة أشهر وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 291: كتاب الرضاع:
قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} فحرم من الرضاع كما حرم من النسب.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.
وروي عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قلت يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش، فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب، وأجمعت الأمة على ذلك أيضا، وإن اختلفوا في تفصيله.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 291: كتاب الرضاع:
فإذا ثبت ذلك فقد ذكر الله تعالى الأعيان المحرمات في كتابه ثلاث عشرة عينا: سبعا بالنسب، واثنتين بالرضاع، وأربعا بالمصاهرة، فهؤلاء لا يحرمن على التأبيد، وقال: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} فذكر ما هو تحريم جمع لا تحريم عين، وقد مضى.
فقد نص الله على الأمهات من الرضاع والأخوات، وقال النبي صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فألحق الرضاع بالنسب.
فصار مثله في حكم التحريم، وحكم المحرم دون غيره من الأحكام التي تتعلق بالنسب، وعندنا تتعلق به أيضا العتق بالملك وكذلك لا يتعلق بالمصاهرة إلا هذان الحكمان، وهما تحريم المصاهرة وحرمة المحرم فقط.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 292، 293: كتاب الرضاع:
فأما من جهته إليهما فإنما يتعلق به وحده وبنسله دون غيره ممن هو في درجته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من أمهاته وجداته وأخواله وخالاته أو آبائه وأجداده وأعمامه وعماته، فالحكم فيمن عداه وعدا ما يتناسل منه بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع، فيحل للفحل نكاح أخت هذا المولود، نكاح أمهاته وجداته، وإن كان لهذا المولود المرتضع أخ حل له نكاح هذه المرضعة، ونكاح أمهاتها وأخواتها لأنه لا رضاع هناك.
وروى أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع، وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته، وأنهم صاروا بمنزلة الأخوة والأخوات وخالف جميعهم في ذلك.
وأما الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه فإنها تعلقت بكل واحد منهما، ومن كان من نسلهما وأولادهما، ومن كان في طبقتهما من إخوتهما وأخواتهما، ومن كان أعلى منهما من آبائهما وأمهاتهما. وجملته أنك تقدره بولدهما من النسب، فكل ما حرم على ولدهما من النسب حرم عليه، بيان ذلك أن التي أرضعته أمه، وأختها خالته، وأخوها خاله، وأمها جدته، وأمهاتها جداته، فكلهن حرام عليه، بلى إن كانت بنت خالته وبنت خاله من الرضاع حلت كما تحل من النسب.
فإن كان لأمه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فهي أخته لأمه عند الفقهاء لا يجوز أن يتزوجها، وقال أصحابنا يحل له لأن الفحل غير الأب، وبهذا فسروا أن اللبن للفحل، فأما إن كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فلا خلاف أنها تحرم، وإن كان لها بنت من زوجها فهي أخته لأبيه وأمه.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 293: كتاب الرضاع:
الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا فأما إن كان كبيرا فارتضع فإنه لا ينشر الحرمة بلا خلاف...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 294: كتاب الرضاع:
إذا ثبت عدد الرضعات التي تحرم على ما مضى من الخلاف في الحولين، فالكلام في بيان ما هو رضعة وما ليس برضعة، فالمرجع في ذلك إلى العرف فما كان في العرف.
رضعة فهو رضعة، وما ليس في العرف برضعة فليس برضعة، لأن ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف كالنقل والتفرق والنقد غير أن أصحابنا خاصة قدروا الرضع بما يروي الصبي منه ويمسك منه.
فإن أرضعته العدد المحرم كل رضعة في يوم أو كل رضعة في مجلس آخر فكل مرة رضعة، كرجل حلف ليأكلن خمس أكلات فأكل هكذا كان بارا في يمينه غير أنا نعتبر أن لا يدخل بين الرضعة والرضعة رضاع امرأة أخرى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 294: كتاب الرضاع:
فإن التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى فعندنا بطل الأول...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 295: كتاب الرضاع:
الوجور أن توجر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه بأن يصب في حلقه صبا فإذا وصل إلى جوفه كالرضاع منها بنفسه عند الفقهاء، وقال عطا وداود لا ينشر الحرمة وهو الأقوى عندي.
وأما السعوط فهو أن يقطر في أنفه اللبن حتى يصل إلى دماغه فإذا وصل فهو عندهم كالواصل إلى جوفه عند الجميع، ومن خالف في الأول خالف هيهنا وهو الصحيح على ما تقدم.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 295: كتاب الرضاع:
إذا كانت الرضعات التي يتعلق بها التحريم بعضها إرضاعا وبعضها وجورا نشر الحرمة عندهم، وعندنا لا ينشر على ما مضى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 295: كتاب الرضاع:
إذا حقن المولود باللبن لم ينشر الحرمة عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 295: كتاب الرضاع:
إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي المولود لم ينشر الحرمة عندنا، غالبا كان اللبن أو مغلوبا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296: كتاب الرضاع:
إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت فشربه الطفل بعد وفاتها أو حلبت جميع الرضعات في عددها من الإناء ثم ماتت فشرب الطفل ذلك العدد في تلك المرات لم ينشر الحرمة عندنا، وعندهم ينشر.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296: كتاب الرضاع:
إذا حلب من امرأة لبن وأوجر به الصبي ففيه أربع مسائل:
إحداها حلبت بعدد المرات التي يحرم كل حلبة في إناء مفرد وشرب الصبي كل حلبة وحدها منفردة عن غيرها، لم ينشر عندنا الحرمة وعندهم ينشر.
الثانية حلبت لبنا كثيرا دفعة واحدة، ففرق في عدد المرات فشربها الصبي في تلك المرات متفرقات، عندنا لا ينشر الحرمة وفيهم من قال الجميع رضعة واحدة لأن اللبن انفصل عنها دفعة واحدة.
الثالثة حلبت بعدد الرضعات مجتمعة في إناء واحد فشربه المولود دفعة واحدة عندنا لا ينشر الحرمة، وفيهم من قال ينشر الحرمة.
الرابعة حلبت الحلبات متفرقات ثم جمعته في إناءه واحد ثم فرقت بعدد ذلك المرات وشربه، عندنا لا ينشر الحرمة وفيهم من قال ينشر.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296، 298: كتاب الرضاع:
إذا كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك فالكلام في ثلاثة فصول فيمن إذا أرضعتها انفسخ نكاحها، وفيما يجب لهذه الصغيرة وفيما يجب له على المرضعة...
فأما الكلام في الضمان فهو في فصلين فيما يجب للزوجة على زوجها، وفيما يجب للزوج على المرضعة:
فأما الكلام فيما يجب لها على زوجها، فإن لم يكن للمرضعة صنع مثل أن كانت نائمة فدنت هذه الصغيرة إليها وارتضعت منها سقط كل مهرها ولا شيء عليها ولا على زوجها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، كما لو كانت كبيرة فارتدت قبل الدخول.
وإن كان للمرضعة فيه صنع مثل أن أرضعتها هي أو مكنتها فشربت منها فللصغيرة على زوجها نصف المهر، كما لو طلقها، فإن كان المسمى لها بالعقد وفق مهر مثلها أو أكثر فلها نصف المسمى عندنا، وعندهم، وإن كان دون مهر مثلها فلها نصف مهر مثلها عندهم لأن الوالد إذا زوج بنته الصغيرة بدون مهر مثلها وجب لها مهر مثلها عندهم وعندنا لا يجب لها إلا نصف المسمى.
فأما الكلام فيما يجب للزوج على المرضعة...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 298، 299: كتاب الرضاع:
إذا كان له امرأتان: صغيرة لها دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة فالكلام في ثلاثة فصول في فسخ النكاح والتحريم والضمان...
فأما الضمان فإن الصغيرة لها عليه نصف المسمى لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، فإن كان وفق مهر مثلها أو أكثر فذلك لها، وإن كان المسمى دون مهر مثلها فلها نصف مهر المثل، وعندنا يلزمه نصف المسمى على كل حال، وللزوج الرجوع على الكبيرة، لأنها حالت بينه وبين الصغيرة، فعندنا يرجع بنصف المسمى وهو قدر ما غرم، وقال بعضهم بنصف مهر المثل.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 303، 304: كتاب الرضاع:
إذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة صغيرة لها دون الحولين، فأرضعت الصغيرة أم زوجته الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لأن الصغيرة صارت أخت الكبيرة، وإن أرضعتها جدة الكبيرة لأمها انفسخ نكاحهما معا لأن الصغيرة صارت خالة الكبيرة، لأنها صارت أخت أمها، فإن أرضعتها أخت الكبيرة انفسخ نكاحهما معا أيضا لأن الكبيرة صارت خالتها، ولا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها.
ويقتضي مذهبنا أن نقول: إنها إن كانت رضيت بذلك لا ينفسخ لأنه يجوز الجمع بين المرأة وخالتها عندنا برضى الخالة، وإن أرضعتها أم أبي الكبيرة صارت الصغيرة عمة الكبيرة، لأنها صارت أخت أبيها وانفسخ النكاح في هذا الموضع على مذهبنا أيضا لأنه لا يمكن اعتبار رضى العمة لأنها صغيرة لا يعتبر رضا مثلها فإن فرضنا أن امرأة أخي الكبيرة أرضعت هذه الصغيرة فإن الكبيرة تصير عمة الصغيرة فإن كانت رضيت لم ينفسخ النكاح، وإن لم ترض انفسخ.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 307: كتاب الرضاع:
إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم صارت أمه من رضاع، ولم يكن الزاني أباه من الرضاع، لأن النسب لم يثبت فلا يثبت الرضاع، ويقتضي مذهبنا أنها لا تصير أمه لأن نسبه عندنا لا يثبت شرعا من جهتها، ولا ترثه بحال.
إذا زنا بامرأة فأتت بولد من زنا لحق بأمه نسبا عندهم، وعندنا لا يلحق لحوقا شرعيا يتوارثان عليه، ولا يلحق بالزاني بلا خلاف، وعند بعضهم يجوز له نكاحها إن كانت بنتا وإن كان مكروها، وعند آخرين لا يجوز، ولو ملكه عتق عليه.
وعندنا لا يجوز له أن يتزوجها غير أنه لا يعتق عليه لأنه لا دليل عليه...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 311: كتاب الرضاع:
شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 311، 312: كتاب الرضاع:
إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع...
فإن كان معه بينة قبلنا شاهدين عدلين لا غير عندنا، وعندهم شاهدان أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة، فإذا شهدن حكم بأنه لا نكاح بينهما، فإن كان قبل الدخول سقط كل المهر، وإن كان بعده استقر عندنا المسمى، وعندهم وجب مهر المثل، فإن كان فيمن شهد أم الزوجة وبنتها لم تقبل عندنا لما مضى، وعندهم تقبل لأن شهادة الولد والوالد مقبولة عليه، وإنما لا تقبل له.
فإن كان فيهن أم الزوج وبنته لم تقبل ههنا، لأنها شهادة له، فلا تقبل، ولا يمكن شهادة البنت على أن أمها ارتضعت من هذه دون الحولين، لأنه محال، وإنما تقبل فيما هو حق على أمها ويمكن أن تشهد البنت على أن أمها أرضعت هذا الزوج وكان صغيرا أو تشهد أن جدتها أرضعته، وكان صغيرا، فلما كبر تزوجت به، وهو ممكن وعندنا إن كان بدل البنت ابنا فشهد بذلك قبل شهادته عليها، ولها، وإنما لا تقبل شهادة الولد على والده فحسب.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 312: كتاب الرضاع:
فإن كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجي هذا محرم لي من رضاع، فقالت هو أخي أو ابني أو أبي أو عمي أو خالي فإن لم يكن معها بينة لم يقبل قولها، لأن جميع ما تدعيه حق لها لأنها تدعي فسخ النكاح فلا يقبل قولها فيما فيه فسخ النكاح، وإن كان معها بينة قبلنا شاهدين وعندهم شاهد وامرأتان أو أربع نسوة، فإن كان معهن أم الزوج وابنتها جرى عليه، لأنها شهادة عليه، بلى إن كان فيهن أم الزوجة وبنتها لم يقبل، لأنها شهادة لها.
وعندنا إن كان فيهما ابن الزوج لم يقبل، لأنه لا يقبل شهادته على أبيه، وإن كان فيهما أبوه قبل، لأنه تقبل شهادته على ابنه وإن كان فيهما أبو الزوجة أو ابنها يقبل، لأنها يقبل شهادتهما للأم والبنت.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 313، 314: كتاب الرضاع:
إذا اعترف أحدهما بأن الآخر ذو محرم له من رضاع...
هذا إذا كان قبل النكاح بها، فأما إن كان بعد النكاح نظرت، فإن كان الزوج هو الذي قال هذا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول نظرت فإن صدقته ثبت أنه لا نكاح بينهما ولا شيء لها، وإن كذبته قبل قوله فيما عليه من فسخ النكاح، ولم يقبل فيما له، وهو ثبوت نصف المسمى فإن ادعى عليها علما أحلفها.
هذا إذا كان قبل الدخول، وأما إن كان بعد الدخول نظرت فإن صدقته فلها مهر مثلها، وإن كذبته فلها المسمى، وعندنا أن لها المسمى في الحالين.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 314: كتاب الرضاع:
إذا نزل للبكر أو الثيب لبن ولا زوج لها، فأرضعت بلبنها مولودا العدد المحرم قال المخالف: ينشر الحرمة بينهما، وصارت أمه، وصار ابنا من رضاع للأم، ولا أب له، لأن اللبن للمرأة خلق غذاء للآدمي يحمل على الأغلب، ويقوى في نفسي أنه لا حكم له، لأنه لا دليل عليه ولما قلناه أولا.
فأما إن نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذي يحرم مثله، لم ينشر الحرمة بلا خلاف، لأنه ما خلق غذاء للمولود فهو كلبن البهيمة.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 315: كتاب الرضاع:
إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر، وأقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلك، لم يقبل، لا عندنا ولا عندهم، عندنا لما مضى...
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 317: كتاب الرضاع:
امرأتان حلبت إحداهما رضعة في قدح، وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير، عندنا لا حكم له لما مضى وعندهم حصل له من كل واحدة رضعة كاملة وإذا فعل هذا خمس مرات انفسخ النكاح لأنه قد صار في جوفه من لبن كل واحدة خمس رضعات بكمالها وعندنا لا حكم له أصلا لأنها ما ارتضعت من الثدي ولأنه دخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى.
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 317، 318: كتاب الرضاع:
رجل تزوج بثلاث نسوة: صغيرة لها دون الحولين وكبيرتين، فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين هذه الصغيرة، أربع رضعات، ثم حلبت كل واحدة منهما حلبة فجعلا في إناء واحد ثم أوجرتاها معا هذا اللبن، انفسخ نكاح الثلاث، لأنه صار جامعا بين المرأة وأمها، وعندنا النكاح بحاله، وأن فرضنا تمام العدد الذي يعتبر لأنه ما ارتضع من الثدي.
([1]) "عندنا" لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويريدون منه عند فقهاء الإمامية، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ "عندنا" صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ "عندنا"، أما "الصحيح عندنا" و "الأصح عندنا" فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين؛ فيكون متفقا مع لفظ "عندنا" في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم؛ فيكون مفترقا عن لفظ "عندنا" في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية.
([2]) عند المخالفين.
([3]) راجع المسألة السابقة.
([4]) كما يلاحظ فإن معظم هذه المسائل إنما تتفرع على أصل واحد وهو أن الطلاق المعلق بشرط غير واقع أصلا وقد ذكرها المصنف لا للإطالة وإنما ليبين فيه مذهب المخالف وقد سرنا على منهجه في نقل هذه المسائل فلم نسقط من هذه المسائل ما جاء بلفظ يكشف فيه عن قول الإمامية صراحة.
([5]) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص.