موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الثالث
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد الثالث: إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب الرسائل العشر
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 71: المقدمة في المدخل إلى صناعة علم الكلام:
واما الاعتماد فعلى ضربين: متماثل ومختلف: فالمتماثل ما اختص بجهة واحدة، والمختلف ما اختص بجهتين. وليس فيه متضاد. وعدد اجناسه ستة بعدد الجهات.
ويصح على ما يختص بجهة السفل البقاء إذا صادف حدوثه حدوث الرطوبة عند من قال ببقائه، وعلى ما يختص بجهة العلو إذا صادف حدوثه حدوث اليبوسة والاجناس الاخر لا يصح عليه البقاء بلا خلاف. وهي أجمع في مقدورنا، ويصح منا فعلها مباشرا ومتولدا.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 73: المقدمة في المدخل إلى صناعة علم الكلام:
ولا يجوز على الصوت البقاء بلا خلاف...
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 74: المقدمة في المدخل إلى صناعة علم الكلام:
ولا يصح على الالم البقاء بلا خلاف...
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 75، 76: المقدمة في المدخل إلى صناعة علم الكلام:
واما النظر فهو الفكر والاعتبار، وهو على ضربين: متماثل ومختلف وليس فيه متضاد.
فاما المتماثل فهو ما تعلق بشيء واحد على وجه واحد، في وقت واحد، وطريقة واحدة.
ومتى اختل شيء من هذه الشرايط، كان مختلفا. وهو في مقدورنا، ولا يصح عليه البقاء بلا خلاف.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 76: المقدمة في المدخل إلى صناعة علم الكلام:
والارادة والكراهة جميعا في مقدورنا، ونفعلهما مبتدأ، لانه لا سبب لهما يولد هما. ولا يصح عليهما البقاء بلا خلاف...
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 77: المقدمة في المدخل إلى صناعة علم الكلام:
وجميع افعال القلوب لا خلاف بين اهل العدل في انها غير مدركة بشيء من الحواس اصلا.
وشك المرتضى في جواز رؤيتها.
فهذه الاجناس التي ذكرناها من الاعراض لا خلاف فيها، الا التأليف والفناء فان فيهما خلافا.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 86، 87: المقدمة في المدخل إلى صناعة علم الكلام:
واما القبيح فهو قسم واحد وهو ما يستحق الذم بفعله، ويسمى في الشرع محظورا وممنوعا وفي الناس من قال: حد القبيح ما يستحق الذم بفعله على بعض الوجوه احترازا مما يقع محبطا هذا على مذهب من قال بالاحباط.
فاما على مذهبنا فلا يحتاج إليه.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 98: مسائل كلامية:
مسألة: الامام بعد علي عليه السلام: ولده الحسن، ثم الحسين، ثم على [بن الحسين]، ثم محمد [الباقر]، ثم جعفر [الصادق]، ثم موسى [الكاظم]، ثم على [بن موسى الرضا]، ثم محمد [الجواد]، ثم على [الهادى]، ثم الحسن [العسكري]، ثم الخلف القائم المنتظر المهدي محمد بن الحسن صاحب الزمان، صلوات الله عليه وعليهم اجمعين، لان كل امام نص على من بعده نصا متواترا بالخلافة ولانهم معصومون وغيرهم ليس بمعصوم بإجماع المسلمين، ولقول النبي عليه السلام للحسين عليه السلام: “ابني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا”.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 106: رسالة في الاعتقادات:
والدليل على ان الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل امير المؤمنين عليه السلام: بدليل انه نص عليه نصا متواترا بالخلافة، ولا نص على احد غيره -مثل أبي بكر والعباس-، والنص مثل قوله: “انت اخي ووزيري والخليفة من بعدي”.
ويدل على امامته ايضا انه معصوم وغيره ليس بمعصوم بإجماع المسلمين.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 112: رسالة في الفرق بين النبي والإمام:
فلا خلاف أن هارون عليه السلام كان نبيا من قبل الله تعالى موحى إليه...
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 113: رسالة في الفرق بين النبي والإمام:
ولا خلاف أيضا بين أهل السير أن النبوة في بني اسرائيل كانت في قوم والملك في قوم آخرين وانما جمع الأمران لانبياء مخصوصين مثل داود على خلاف من أهل التوراة في نبوته -وسليمان- على مذهب المسلمين -ونبينا صلى الله عليه و [اله] وذلك بين جواز انفكاك النبوة من الامامة أوضح بيان.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 114: رسالة في الفرق بين النبي والإمام:
وكذلك لا خلاف من أن الامامة قد ثبتت مع انتفاء النبوة فلا يجب بانتفاء النبوة انتفاء الامامة.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 118: الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة:
يدل على امامته عليه السلام ما تواترت به الشيعة مع كثرتها وتباعد ديارها وتباين آرائها واختلاف هممها وقد بلغوا من الكثرة إلى حد لا يتعارفون ولا يتكاتبون ولا يحصرهم بلد ولا يحصيهم عدد وقد نقلوا خلفا عن سلف مثلا عن مثل في فصول شرائط التواتر فيهم، إلى أن اتصل نقلهم بالنبي عليه وآله السلام بانه نص على أمير المؤمنين عليه السلام وجعله القائم مقامه بعده بلا فصل.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 125: الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة:
على ان عندنا يجوز وطء سبي اهل الضلال إذا كان المسبي مستحقا لذلك...
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 127، 128: الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة:
فان قيل: كيف يكون منهم ما ذكرتموه من الضلال وقد اخبر الله تعالى انه رضى عنهم، وأعد لهم جنات في قوله: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ} وقال: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ} وذلك مانع من وقوع الضلال الموجب لدخول النار.
قيل له:...
وايضا فانه لا يجوز ان يكون هذا الوعد غير مشروط وان يكون على الاطلاق الا لمن علم عصمته ولا يجوز عليه شيء من الخطأ، لانه لو عنى من يجوز عليه الخطأ بالاطلاق وعلى كل وجه كان ذلك اغراء له بالقبيح وذلك فاسد بالإجماع...
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 129: الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة:
على انه تعالى قد بين ان المعنى بالآية من كان باطنه مثل ظاهره بقوله: {فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ} ثم قال: {وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا}.
فبين ان الذي انزل السكينة عليه هو الذي يكون الفتح على يديه، ولا خلاف ان اول حرب كانت بعد بيعة الرضوان خيبر، وكان الفتح فيها على يدى امير المؤمنين عليه السلام بعد انهزام من انهزم من القوم فيجب ان يكون هو المعني بالآية.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 129: الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة:
ثم يقال لهم: قد رأينا من جملة السابقين ومن جملة المبايعين تحت الشجرة من وقع منهم الخطأ، الا ترى أن طلحة والزبير كانا من جملة السابقين ومن جملة المبايعين تحت الشجرة وقد نكثا بيعة امير المؤمنين عليه السلام وقاتلاه وسفكا دماء شيعته، وتغلبا على اموال المسلمين، وكذلك فعلت عائشة، وهذا سعد بن ابي وقاص من جملة السابقين والمبايعين تحت الشجرة وقد تأخر عن بيعة امير المؤمنين عليه السلام، وكذلك محمد بن مسلمة، وما كان ايضا من سعد بن عبادة وطلبه الامر خطأ، بلا خلاف، وقد استوفينا الكلام على هذه الطريقة في كتابنا المعروف بالاستيفاء في الامامة، فمن اراد الوقوف عليه فليطلبه من هناك ان شاء الله.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 131: الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة:
وأجمعت الأمة على انه لم يؤت احد الزكاة في هذه الحال غير امير المؤمنين عليه السلام.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 132: الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة:
وأجمع المفسرون على ان قوله: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ} ان المراد بقوله {النَّاسُ} الاول [عبد الله] بن مسعود الاشجعي...
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 133: الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة:
ومما يدل ايضا على امامته عليه السلام ما تواترت به الاخبار من قول النبي صلى الله عليه وآله يوم غدير خم حين رجع من حجة الوداع بعد ان جمع الناس ونصب الرجال ورقى إليها وخطب ووعظ وزجر ونعى إلى الخلق نفسه ثم قررهم على فرض طاعته بقوله: “الست اولى بكم منكم” فلما قالوا بلى قال عاطفا على ذلك “فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من وانصر من نصره واخذل من خذله”.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 134: الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة:
وايضا فان الأمة بأجمعها قد سلمت هذا الخبر وان اختلفت في تأويله ولم يقدم أحد منهم على ابطاله، فلو لم يكن صحيحا لما خلا من طاعن يطعن عليه، لان ذلك كان يكون إجماعا على الخطأ وذلك لا يجوز عندنا ولا عند مخالفينا وان اختلفنا في علة ذلك.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 136: الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة:
فان قيل: ظاهر قوله “من كنت مولاه” ان يكون المنزلة ثابتة في الحال وذلك لا يليق بالامامة التي ثبتت [بعد] الوفاة.
قيل له: لأصحابنا عن هذا جوابان: احدهما ان فرض الطاعة الذي اقتضاه الخبر قد كان حاصلا لأمير المؤمنين عليه السلام في الحال وانما لم يأمر مع وجوده كالمانع له من الامر والنهي فإذا زال المنع جاز له الامر والنهي بمقتضى الخبر، ويجرى مجرى من يوصى إلى غيره أو من يستخلف غيره في ان استحقاق الوصيلة يثبت للوصي في الحال واستحقاق ولاية العهد يثبت لولى العهد في الحال [و] لم يجز لهما الامر والنهي الا بعد موت الموصى والمستخلف.
والجواب الآخر قوله: “من كنت مولاه الخبر” [يعم] في الحال وفيما بعده من الاوقات [كما كانت] هذه المنزلة له عليه السلام فإذا علمنا انه لم يكن معه امام في الحال ثبت انه امام بعده بلا فصل.
وليس لهم ان يقولوا إذا جاز لكم ان تخصصوا بعض الاوقات مع ان الظاهر يقتضيه جاز لنا ايضا ان نخصص به فنحمله على بعد عثمان، لان هذا يسقط بالإجماع، لان أحدا لا يثبت لأمير المؤمنين الامامة بعد عثمان بهذا الخبر، وانما يثبت امامته من عدا الشيعة بعد عثمان بالاختيار وذلك يبطل السؤال.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 137، 138: الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة:
فان قيل: ما [أنكرتم أن] يكون أراد عليه السلام بالخبر الموالاة له على الظاهر و... يجوز ان يقوم لاجلها ذلك المقام؟!
قيل.. من اقسام المولى التولي على الظاهر والباطن ولا يعرف...ولا يجوز ان يحمل كلام النبي عليه السلام على معنى لا...لانه لو جاز ذلك لجاز لغيرهم ان يحمله على غير ذلك...بالخبر اصلا وذلك فاسد بالاتفاق...
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 255، 260: مسالة تحريم الفقاع:
في تحريم الفقاع على مذهب أصحابنا وتشددهم في شربه والحاقهم إياه بالخمر المجمع على تحريمها وقلت في الحال ما حضرني وذكرت ما قال صاحبنا فيه. وسنح لى فيما بعد ان اذكر هذه المسألة مشروحة واذكر الادلة على حظرها واورد الروايات المتضمنة لتحريمها من جهة الخاصة والعامة وما يمكن الاعتماد عليه من الاعتبار فيه والله تعالى موفق لذلك بلطفه ومنه.
من الادلة على تحريم هذا الشراب إجماع الامامية على ذلك وقد ثبت ان إجماعهم حجة لكون الامام المعصوم فيهم ودخول من قوله حجة في جملتهم ومن هذه صورته لا يجوز ان يجمع على باطل.
ولا خلاف من جميع الإمامية في ذلك الا من لا يعتد بخلافه...
فأما ما رواه أصحابنا عن الائمة عليهم السلام في هذا الباب فاكثر من ان يحصى غير اني اذكر منه طرفا مقنعا في الباب...
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 270، 271: الإيجاز في الفرائض والمواريث:
ذوو السهام على ضربين: ذوو الاسباب وذوو الانساب. فذوو الأسباب هم الزوج أو الزوجة، ولهما حالتان:
حالة انفراد بالميراث، وحالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمى ان كان زوجا النصف، والربع ان كانت زوجة، والباقي لبيت المال. وقال أصحابنا ان الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 273، 274: الإيجاز في الفرائض والمواريث:
ومتى بعد احد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو اقرب سواء كان الاقرب من قبل الام أو من قبل الاب، وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن، الا في مسألة واحدة وهي ابن العم لاب وام مع عم لاب فان المال لابن العم للأب والأم دون العم. ولا تتعدى هذه المسألة إلى غيرها لإجماع الطائفة على هذه.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 274: الإيجاز في الفرائض والمواريث:
الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، وعندنا ان المسلم يرث الكافر سواء كان كافرا اصليا أو مرتدا عن الاسلام ويحوز المسلم المال وان كان بعيدا ويمنع جميع ورثته الكفار وان كانوا اقرب منه.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 275: الإيجاز في الفرائض والمواريث:
ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها من الاخوة والاخوات والجد والجدة والخال والخالة على حد ما يستحقون ميراث غير ولد الملاعنة على السواء، ولا يرثه ابوه ولا من يتقرب به على حال.
فان اقر به بعد اللعان ورثه الولد، ولا يرثه الوالد، ولا يرث الولد من يتقرب بالاب على حال.
وولد الزنا لا يرث ولا يورث، وميراثه لبيت المال، وفي أصحابنا من قال ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة على السواء وهو مذهب جميع من خالفنا من الفقهاء.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 304: المسائل الحائريات:
مسألة عن رجل ضمن رجلا ضمانا ومات الضامن، مال المضمون على من ورثه الضامن أم يرجع بماله على المضمون عنه؟.
الجواب: الضمان الصحيح ينتقل المال -عند أصحابنا- إلى ذمة الضامن، فإذا مات وجب ذلك في تركته، وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 309: المسائل الحائريات:
مسألة: ذلك عنهم هل كانوا في جملة المتأخرين عن الصدقة لما نزلت آية النجوى؟ فقد وردت الرواية انه لم يتصدق يومئذ إلا أمير المؤمنين عليه السلام.
الجواب: لا خلاف أنه لم يتصدق غير أمير المؤمنين علي عليه السلام...
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 310: المسائل الحائريات:
مسألة: وعن المرأة تبرئ زوجها من حقها قبله في صحته أو مرض، ما الحكم في الامرين؟.
الجواب: إبراؤها صحيح في حال صحتها بلا خلاف، وأما في مرضها الذي تموت فيه فإنه يكون من ثلثها.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 316: المسائل الحائريات:
الجواب: قيل في ذلك قولان: أحدهما روى عن الائمة عليهم السلام من أن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله تعالى أو بشيء من أسمائه.
والثاني أن المراد ورب الفجر وليال عشر ورب الشفع والوتر ورب الليل إذا يسر. وإنما حذف اختصارا، وعلى هذا يكون القسم بالله تعالى ولا شبهة فيه.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 318: المسائل الحائريات:
وعندنا تجتمع المحبة في شخص واحد على إيمانه وطاعته مع البغض له على فسقه ومعاصيه وإنما يخالف فيه أصحاب الوعيد من المعتزلة وغيرهم.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 323: المسائل الحائريات:
الجواب: عندنا وعند أكثر الفقهاء المشركون مخاطبون بالعبادات...
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 323: المسائل الحائريات:
مسألة: عن وصف النبي صلى الله عليه وآله لصاحب الزمان عليه السلام في أخبار كثيرة يقول في آخرها: “قائمهم أحكمهم أفضلهم”.
على من ترجع الكناية أعلى الشيعة المذكورين أم على من ليس هو بمذكور في الكلام؟ يوضح لنا ذلك.
الجواب: لأصحابنا فيه تأويلان: أقواهما أن الهاء ترجع إلى أهل زمانه فكأنه أعلم أهل زمانه وأفضلهم، والثاني أنه أفضل الشيعة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 324: المسائل الحائريات:
ولا خلاف أن هاهنا شفاعة نافعة للمؤمنين، فمن خالفنا في الوعيد يقول تكون الشفاعة في زيادة المنافع، ونحن نقول في إسقاط العقاب لانها هي الحقيقة في ذلك، وهي مجاز في زيادة المنافع، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: “أعددت شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي”.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 329: المسائل الحائريات:
مسألة: عن الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله انه قال: “اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف”! أقال ذلك أم لم يقله؟.
الجواب: الاعلان مستحب بلا خلاف، وضرب الدف إذا كان خاليا من غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رخص على كراهية فيه.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 330، 331: المسائل الحائريات:
مسألة: عن قوله تعالى آمرا لنبيه عليه السلام: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}، فكيف يجمع بين هذا النفي المتضمنة الآي وبين ما استقر في الشرع من الحكم بتحريم أعيان من الحيوان؟.
الجواب: هذا عموم ويجوز أن يختص بأدلة تدل على تحريم أشياء غير المذكور فإنه لا خلاف أن هاهنا أشياء كثيرة غيرها محرمة فلا بد من التخصيص.
- الرسائل العشر- الشيخ الطوسي ص 331: المسائل الحائريات:
فأما نحن وإن قلنا: لا تقبل شهادة الولد على والده...