موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الجنائز

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  يوجه الميت عند غسله إلى القبلة ملقى على ظهره 34 ج1

-  الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب ولا يجوز التحنيط بغيره 34 ج1

-  أقل مقدار الحنوط عند الوجود له والإمكان مثقال 34 ج1

-  وضع الجريدتين مع الميت في الأكفان سنة 34 ج1

-  يحط الميت ويمهل قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره ليأخذ أهبته للسؤال  34 ج1

-  تلقين الميت في قبره قبل وضع اللبن عليه سنة 34 ج1

-  التكبير في الصلاة على موتى المؤمنين خمس تكبيرات من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة وأبدع  39 ج1

-  الخروج من صلاة الموتى بغير تسليم إلا أن يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به أو التقية أو الاضطرار  39 ج1

-  من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال  40 ج1

-  أمير المؤمنين عليه السلام صلى على سهل بن حنيف رحمه الله فكبر خمسا 67 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  يجب الترتيب في غسل الميت بأن يبدأ برأسه ثم بميامنه ثم بمياسره  155 ج1

-  يستحب أن يدرج مع الميت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان طول كل واحدة عظم الذراع  155 ج1

-  الأطفال ومن جرى مجراهم ممن لم يكلف في نفسه الصلاة ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات 168 ج1

-  من يصلى عليه من الصغار إذا مات بأن يبلغ ست سنين فصاعدا 168 ج1

-  تكبيرات صلاة الجنازة خمس 168 ج1

-  يخرج من صلاة الجنازة إذا كبر الخامسة بغير تسليم 168 ج1

-  عدد تكبيرات الجنازة خمس يرفع يديه في الأولى منه 301 ج1

-  توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره مستحب ومسنون  354 ج1

-  غسل الميت بالحنوط الكافور لا يجزئ غيره خاصة مستحب ومسنون 354 ج1

-  الحنوط الكافور مستحب ومسنون ولا يجزئ غيره ولا يجزئ مع الإمكان أقل من مثقال  354 ج1

-  وضع الجريدتين مع الميت في كفنه مستحب ومسنون 354 ج1

-  إمهال الميت هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المسألة مستحب ومسنون 354 ج1

-  تلقين الميت الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن مستحب ومسنون  354 ج1

-  قول حي على خير العمل في الأذان واجب وتركه كترك شيء من ألفاظ الأذان 354 ج1

-  الصلاة على الموتى خمس تكبيرات 356 ج1

-  التسليم في صلاة الميت غير واجب إلا للتقية أو لإعلام المأمومين الخروج من الصلاة  356 ج1

-  من السنة وقوف الجميع حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال 356 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  إذا حضر الإنسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه  135 ج2

-  في حال غسل الميت يستحب أن يستقبل به القبلة فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه 135 ج2

-  يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة 135 ج2

-  إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت 136 ج2

-  في غسل الميت الخيار بين أن يترك القميص على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة 136 ج2

-  يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار 136 ج2

-  يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة  136 ج2

-  غسل الميت ليس فيه وضوء 136 ج2

-  لا تجوز المضمضة والاستنشاق في وضوء الميت قبل الغسل إجماعا 136 ج2

-  لا يجلس الميت في حال غسله وهو مكروه 137 ج2

-  يبدأ الغاسل بغسل رأس الميت ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر 137 ج2

-  لا يجوز تسريح لحية الميت كثيفة كانت أو خفيفة 137 ج2

-  يغسل الميت ثلاث غسلات الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بالماء القراح 137 ج2

-  لا يزاد في غسل الميت على ثلاث غسلات 137 ج2

-  لا يجوز تقليم أظافر الميت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال 138 ج2

-  يستحب أن يمر الغاسل بيده على بطن الميت قبل الغسلتين الأولتين ويكره في الثالثة  138 ج2

-  إذا خرج من الميت شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل 138 ج2

-  لا يستحب تليين أصابع الميت بعد الغسل 138 ج2

-  حلق شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه 138 ج2

-  ترك شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت ليس بمكروه بلا خلاف 138 ج2

-  حلق رأس الميت مكروه وبدعة 138 ج2

-  إذا مات محرم فعل به ما يفعل بالحلال إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ويغطى رأسه وغير ذلك 138 ج2

-  يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيه 139 ج2

-  إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم  139 ج2

-  يجوز أن يغسل الرجل امرأته 139 ج2

-  يجوز أن تغسل المرأة زوجها إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات 139 ج2

-  لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك مطلق 139 ج2

-  الميت نجس 139 ج2

-  يجب الغسل على من غسل ميت 140 ج2

-  إذا مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل  140 ج2

-  إذا مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل  140 ج2

-  الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان أزار وقميص ومئزر 140 ج2

-  الكفن المسنون خمسة إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ويضاف إلى ذلك العمامة 140 ج2

-  تزاد المرأة في كفنها إزارين آخرين 140 ج2

-  صفة الكفن أن يكون من قطن محض أبيض لا من كتان ولا إبريسم ولا أسود  140 ج2

-  المستحب في الكفن البياض 140 ج2

-  غسل الميت يحتاج إلى نية 140 ج2

-  يكره أن تجمر الأكفان بالعود 141 ج2

-  يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء 141 ج2

-  يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن 141 ج2

-  لا يترك الكافور على أنف الميت ولا أذنيه ولا عينيه ولا في فيه 141 ج2

-  ما يفضل من الكافور عن مساجد الميت يترك على صدره 141 ج2

-  يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر 141 ج2

-  المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث والوسط أربعة دراهم وأقله مثقال 141 ج2

-  يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار 142 ج2

-  ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر 142 ج2

-  إذا مات في مركب فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين 142 ج2

-  إذا مات في مركب يغسل ويكفن ثم يجعل في خابية فإن لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر 142 ج2

-  يستحب أن يحفر القبر قدر قامة وأقله إلى الترقوة 142 ج2

-  اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة 142 ج2

-  قدر اللحد ما يقعد فيه الرجل 142 ج2

-  عند الإمامية الكتابة بالشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ووضع التربة في حال الدفن 143 ج2

-  تسطيح القبر هو السنة وتسنيمه غير مسنون 143 ج2

-  غسل المرأة كغسل الرجل ولا يسرح شعره 143 ج2

-  يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه 143 ج2

-  الحنوط فرض مع القدرة 143 ج2

-  كفن المرأة على زوجها في ماله دون ماله 143 ج2

-  يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ولا تجب الصلاة عليه 144 ج2

-  لا تجب الصلاة على الميت الصغير حتى يبلغ ست سنين 144 ج2

-  إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله ويدفن بدمه ولا تجب الصلاة عليه 144 ج2

-  إذا ولد لأربعة فصاعدا غسل ولا تجب الصلاة عليه 144 ج2

-  الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه 144 ج2

-  إذا مات بعد تقضي الحرب وجب غسله 144 ج2

-  المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذا المقتول قود 144 ج2

-  ولد الزنا يغسل ويصلى عليه 144 ج2

-  النفساء تغسل ويصلى عليه 145 ج2

-  لا يصلى على كافر 145 ج2

-  إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل كان شهيدا 145 ج2

-  إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم وجب غسلها وإذا لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها 145 ج2

-  إذا وجد صدر ميت وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه 145 ج2

-  إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي 145 ج2

-  حمل الجنازة على التربيع أفضل 145 ج2

-  صفة التربيع أن يبدء بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره  146 ج2

-  يكره الإسراع بالجنازة 146 ج2

-  إن خيف على الميت جاز الإسراع بالجنازة 146 ج2

-  المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار 146 ج2

-  أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه ويجب عليه تقديمه 146 ج2

-  أحق القرابة الأب ثم الولد وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه  146 ج2

-  يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة 147 ج2

-  في حكم دفن الميت نهارا أو ليل 147 ج2

-  الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها 147 ج2

-  إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي يصلى عليه وخنثى وامرأة قدمت المرأة إلى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل 147 ج2

-  إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي لا يصلى عليه وخنثى وامرأة قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل 147 ج2

-  يكره القراءة في صلاة الجنازة 148 ج2

-  صلاة الجنازة يكبر فيها أولا ويشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر خامسا وينصرف به 148 ج2

-  ليس في صلاة الجنازة تسليم 148 ج2

-  تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء والطهارة أفضل وإن لم يتيمم  148 ج2

-  يسقط فرض صلاة الجنازة بصلاة بواحد 148 ج2

-  إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة يكبر ويدخل في الصلاة فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع 148 ج2

-  إذا صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثاني 149 ج2

-  إذا فاتته صلاة الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام  149 ج2

-  القيام في صلاة الجنازة يسقط به الفرض بلا خلاف 149 ج2

-  يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى 149 ج2

-  يجوز أن يغطى القبر بثوب إذا أنزل الميت القبر بلا خلاف 149 ج2

-  لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء 149 ج2

-  يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا 150 ج2

-  تنزل المرأة عرضا من قدام القبر 150 ج2

-  التكبيرات على الجنازة خمس 150 ج2

-  التعزية مأمور بها بلا خلاف 150 ج2

-  إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق جوفها وأخرج الولد 150 ج2

-  إذا مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ويغسل ويدفن 150 ج2

-  إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد باتجاه القبلة 150 ج2

-  يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه 151 ج2

-  السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة 151 ج2

-  يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين والصلاة على الأموات 201 ج2

-  كفن المرأة على الزوج 304 ج2

-  السن لا يلحقها حكم الميتة 539 ج2

-  الشهيد لا يغسل ويصلى عليه 563 ج2

-  من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال والتكفين ثم يرجم ويدفن بعد أن يصلى عليه ولا يغسل بعد قتله  571 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية 23 ج3

-  إذا لم يكن هناك قرابة للميتة فلا يجوز لأحد أن يغسلها ولا يتيممها وتدفن بثيابها  23 ج3

-  لا يوضأ الميت قبل غسله 23 ج3

-  يكره التابوت في دفن الميت 24 ج3

-  تجصيص القبور والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه 24 ج3

-  يكره أن يبنى على القبر مسجدا يصلى عليه 24 ج3

-  يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة 24 ج3

-  اللطم والخدش وجز الشعر والنوح باطل محرم 24 ج3

-  المفلس إذا مات كفن بثلاثة أثواب المفروضة مئزر وقميص ولفافة 71 ج3

-  إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل العدل يصلي عليه ولا يغسل  517 ج3

-  من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 526 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  إذا اجتمعت جنازات أربعة وكان الصبي ممن تجب الصلاة عليه قدمت المرأة إلى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل 19 ج4

-  إذا اجتمعت جنازات أربعة وكان الصبي ممن لا تجب الصلاة عليه قدم الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل 19 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  ورد الأمر في الغسل من مس الميت 81 ج4

-  جسد الإنسان بعد الموت نجس 82 ج4

-  غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية 117 ج4

-  ما يستحب في غسل الميت 117 ج4

-  الميت لا يمضمض ولا يستنشق 117 ج4

-  يغسل الميت على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بماء القراح 117 ج4

-  الميت لا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين  117 ج4

-  يكره تسخين الماء لغسل الميت إلا أن يخاف الغاسل الضرر لشدة البرد  118 ج4

-  لا يجوز قص أظفار الميت ولا إزالة شيء من شعره 118 ج4

-  يغسل القتيل بحق وغير حق 118 ج4

-  قتيل المعركة في جهاد لازم لا يغسل وإن كان جنبا ويدفن في ثيابه وتنزع القلنسوة والفروة والسراويل إذا كانت بلا دم وينزع الخف على كل حال 118 ج4

-  قتيل المعركة في جهاد لازم إذا نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل 118 ج4

-  لا يغسل ما وجد من أبعاض الإنسان إلا أن يكون موضع صدره أو يكون فيه عظم 118 ج4

-  لا يغسل السقط إذا كان له أقل من أربعة أشهر 118 ج4

-  إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء وكذلك المرأة 118 ج4

-  فيما إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين ولا زوجته أو ذوات أرحامه من النساء 118 ج4

-  فيما إذا لم يوجد للمرأة من يغسلها من النساء المسلمات ولا زوجها أو ذوات أرحامها من الرجال 118 ج4

-  الكفن الواجب منه ثلاثة مئزر وقميص وإزار والمستحب أن يزاد لفافتان ولا يكون مما لا تجوز الصلاة فيه وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكتان 118 ج4

-  الحنوط يوضع على مساجد الميت ولا يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما والسائغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث ويجزي مثقال واحد 119 ج4

-  ما يستحب أن يوضع في الكفن من الجريدتين وما يكتب عليهما وعلى القميص والإزار وما يلف عليهما  119 ج4

-  كيفية الصلاة على الميت 119 ج4

-  يخرج من صلاة الميت بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم 119 ج4

-  لا ركوع ولا سجود في صلاة الميت 120 ج4

-  ما يستحب في صلاة الميت 120 ج4

-  إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام وبعده المرأة وبعدها الصبي 120 ج4

-  لا يصلي على الميت من لم يبلغ ست سنين فصاعد 120 ج4

-  يجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة 121 ج4

-  الصلاة على الميت تكره أن تعاد 121 ج4

-  الصلاة على الميت فيما إذا مضى على دفنه يوما وليلة 121 ج4

-  الصلاة على قتلى المسلمين إذا لم يتميزوا من قتلى الكفار والصلاة على المصلوب  121 ج4

-  كيفية الدفن 121 ج4

-  ما يوصي به الموصي 229 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  عن الطوسي قدس سره لا يوضأ الميت قبل غسله 46 ج5

-  المساجد يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينيات 46 ج5

-  لمن غسل ميتا أن يدخل المسجد ويجلس فيه 46 ج5

-  الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر ومطهر ويزيل به النجاسات العينيات إجماعا  46 ج5

-  الشهيد يجب نزع السلاح عنه سواء أصابه دمه أو لم يصبه 47 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم وجب غسلها  47 ج5

-  في حكم غسل الميت بماء السدر والكافور فيما إذا وجد السدر والكافور 47 ج5

-  في غسل وتحنيط وتكفين الميت فيما إذا مات الإنسان في البحر في مركب وكيفية طرحه في البحر 47 ج5

-  المقتول قودا يؤمر أولا بالغسل والتكفين ثم يقاد بعد ذلك 48 ج5

-  اللطم والخدش وجر الشعر والنوح بالباطل على الميت محرم 48 ج5

-  في صلاة الميت يرفع اليد في الأولى منهن ولا يرفع اليد في التكبيرات الباقيات 89 ج5

-  عن الطوسي قدس سره ولد الزنا يغسل ويصلى عليه 89 ج5

-  عن الطوسي قدس سره لا يصلى على كافر 90 ج5

-  ولد الزنا كافر 90 ج5

-  إذا شق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فعليه كفارة يمين  373 ج5

-  إذا شقت المرأة ثوبها في موت أحد من الناس فلا كفارة عليها 373 ج5

-  عن الطوسي قدس سره من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين  471 ج5

-  المسلم إذا مات ومسه إنسان قبل غسله وجب عليه الاغتسال 471 ج5