موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الرابع

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد الرابع: إجماعات القاضي ابن البراج

 

 

جواهر الفقه/ باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة

 

-  الماء الطاهر إذا كان كرا ووقعت فيه قطرة من نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه فان هذه النجاسة لم تلاق جميع أجزائه

-  الماء الكر إن لاقى بعضه نجاسة فهذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكر لحكمنا بنجاسته وإذا كان متصلا به لم نحكم بنجاسته

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 5، 6: باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:

1- مسألة: إذا كان الماء نجسا وهو اقل من كر، وتمم بطاهر حتى صار كرا، هل يكون طاهرا أو نجسا؟

الجواب: هذا الماء يكون طاهرا، لما روى عنهم صلوات الله عليهم من قولهم: “إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا”.

وهذا ماء قد بلغ ذلك فوجب الحكم فيه بما ذكرناه، وقد ذهب بعض اصحابنا إلى انه نجس، وظنوا ان الوجه في الحكم بنجاسته، ان النجس ما ينقص عن الكر وقد لاقى ماء ينقص ايضا عن كر.

وقالوا: لا خلاف بيننا ان الماء إذا نقص عن ذلك، ولاقته نجاسة، انا نحكم بنجاسته.

وهذا غير مستقيم لان الماء الذي ذكرناه إذ اتممناه بماء طاهر، فالنجاسة انما لاقت الماء الذي حكمنا بنجاسته [من الماء الذي لاقته النجاسة] وهو اقل من كر، فإذا اتممناه بالماء الطاهر وصار كرا فلم يلاقه الا ما كنا نحكم بنجاسته من الماء الذي لاقته النجاسة، وهو اقل من كر، ولا خلاف بيننا في ان الماء الطاهر إذا كان كرا، وليس هو من مياه الآبار، ووقعت فيه قطرة من نجاسة، ولم يتغير بها احد اوصافه، فان هذه النجاسة لم تلاق جميع اجزائه، وانما لاقت البعض منه، ولا خلاف بيننا في ان هذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكر لحكمنا بنجاسته، وإذا كان متصلا به لم نحكم بنجاسته...

 

-  إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات بمائع غير الماء المطهر فلا يزول حكم النجاسة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 14: باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:

30 - مسألة: إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيأ من النجاسات، بمائع غير الماء المطهر، هل يزول حكم النجاسة عما كان عليه، ام لا.

الجواب: لا يزول حكم النجاسة عما كان عليه، ولا يجوز له الصلاة ايضا، وهو كذلك، وقد كان شيخنا المرتضى (ره) يذهب إلى جواز ذلك. وهذا غير صحيح، لان إجماع الطائفة على خلافه في ذلك.

 

-  كل دم تراه المرأة في العشرة أيام وان كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة الأيام المتوالية فهو حيض

-  إذا كان الدم يوم أو يومان وانقطع الدم بعد ذلك فلم تره إلى تمام العشرة فليس بحيض

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 15، 16: باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:

35 - مسألة: إذا رأت المرأة الدم ثلاثة ايام متفرقة من جملة العشرة ايام، ما الحكم في ذلك، وهل هي حيض ام لا؟.

الجواب: انها بحكم الحيض، وفي اصحابنا من يقول: بانها غير حيض، لانها غير متوالية. والاول اظهر، لانه لا خلاف بيننا في ان كل دم تراه المرأة في العشرة أيام -وان كان ذلك في ايام متفرقة بعد الثلاثة الايام المتوالية- فهو حيض لانه من جملة العشرة، وإذا كانت هذه حيضا مع تفرقها -لانها من جملة العشرة- فكذلك يجب فيما قلناه.

فان قيل: هذا يلزم عليه ان يكون اليوم أو اليومان حيضا وان انقطع الدم بعد ذلك فلم تره إلى تمام العشرة. قلنا: هذا قد دل الدليل على انه غير حيض، فقلنا به لذلك، لانه لا خلاف فيه، فما اخرجناه من تلك الجملة الا بدليل، ولولاه لقلنا به، وان قيل بالثاني -لان الاحتياط يقتضيه- كان جائزا.

 

-  إذا كانت عادة المرأة في مجيء الحيض خمسة أيام في كل شهر فرأته فيها ورأته قبل ذلك خمسة أيام ورأته خمسة أيام بعدها فالحيض هو الأيام التي هي أيام العادة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 16، 17: باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:

39 - مسألة: إذا كانت عادة المرأة في مجيء الحيض خمسة ايام في كل شهر، فرأته فيها، ورأته قبل ذلك خمسة ايام وانقطع، ورأته خمسة ايام بعدها وانقطع، ما الحيض من ذلك؟

الجواب الحيض من ذلك هو الايام التي هي ايام العادة، والباقي غير حيض، لان اضافة الخمسة الاولى إلى العشرة، ليس بأولى من اضافة الخمسة الأخيرة إليها، وإذا لم يكن على ذلك دليل، وجب القضاء بالعادة، لانه المجمع عليه، دون ما لا دليل عليه.

 

-  إذا ولدت المرأة وخرج منها دم وجب عليها الغسل

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 17: باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:

44 - مسألة: إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم بالجملة، هل يجب عليها الغسل ام لا؟

الجواب: لا غسل عليها، لان الإجماع حاصل على وجوب الغسل عليها إذا خرج منها الدم، وفى وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدم عند الولادة، يحتاج فيه إلى دليل، ولا دليل عليه،

 

-  إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد لا يكون ذلك نفاسا

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 18: باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:

46 - مسألة: إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد، هل يكون ذلك نفاسا ام لا؟

الجواب: لا يكون ذلك نفاسا بغير خلاف.

 

-  إذا وجبت عليه الطهارة وهو متمكن من فعلها بنفسه فلا يجوز أن يتولاها غيره

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 18: باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:

48 - مسألة: إذا وجبت عليه الطهارة، وهو متمكن من فعلها بنفسه، هل يجوز ان يتولاها غيره ام لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، ولا يجزيه الا مع التولية لها بنفسه، لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. الآية} فأمرنا بان نكون غاسلين وماسحين، والظاهر يقتضي تولى الفعل حتى يستحق التسمية، لان من طهر غيره. لا يسمى غاسلا ولا ماسحا في الحقيقة، ولان إجماع الطائفة على ما ذكرناه...

 

-  إذا كان على وضوء ثم رأى مذيا أو وذيا فلا ينتقض وضوءه بذلك

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 18: باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:

49 - مسألة: إذا كان على وضوء، ثم راى مذيا أو وذيا، هل ينتقض وضوءه بذلك ام لا؟

الجواب: لا ينتقض وضوءه بذلك، لان الاصل برائة الذمة، ويفتقر في اثبات ذلك من نواقض الطهارة إلى دليل شرعي ولا دليل عليه، ولان إجماع الطائفة ايضا عليه.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالصلاة

-  قوله تعالى "وأقم الصلاة طرفي النهار" المراد به صلاة الفجر والعصر

-  صلاة الصبح من صلاة النهار

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 19: باب مسائل تتعلق بالصلاة:

50 - مسألة: صلاة الصبح من صلاة الليل أو النهار؟

الجواب: هذه الصلاة من صلاة النهار، لقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} ولا خلاف في ان المراد بذلك، صلاة الفجر والعصر، ولما كانت صلاة الفجر تقام بعد طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس، كان ذلك دالا على ان هذا الوقت طرف النهار، ولان إجماع الطائفة عليه ايضا.

 

-  الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر

-  إجماع الطائفة حجة

-  القنوت جائز في كل صلاة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 19: باب مسائل تتعلق بالصلاة:

51 - الصلاة الوسطى ما هي؟

الجواب: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، لان إجماع الطائفة حاصل عليه، وإجماعها حجة.

واستدلال من يذهب إلى انها غير صلاة الظهر بقوله تعالى: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} لا يتوجه علينا منه فساد، لان القنوت عندنا جائز في كل صلاة.

 

-  إذا علم أن صاحب الملك يكره تصرف غيره فيه وصلى فالصلاة تعد تصرفا

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 19، 20: باب مسائل تتعلق بالصلاة:

53 - مسألة: إذا امر مالك الموضع غيره بالدخول إلى ملكه، ثم نهاه عن المقام فيه، فاقام فيه ولم يخرج وصلى، هل صلاته صحيحة ام لا؟

الجواب: هذه الصلاة غير صحيحة، لانها تصرف في الملك الذي يعلم ان صاحبه يكره تصرف غيره فيه، ولا يختاره. والصلاة تصرف فيه بغير شبهة.

 

-  إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة يجوز له ذلك

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 22: باب مسائل تتعلق بالصلاة:

63 - مسألة: إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة، هل يجوز له ذلك ام لا؟

الجواب: يجوز له ذلك، لانه مما لا تتم الصلاة به منفردا. ولان إجماع الطائفة عليه.

 

-  أفضل الأوقات للصلاة أولها

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 23: باب مسائل تتعلق بالصلاة:

68 - مسالة: أي الاوقات افضل للصلاة؟

الجواب: افضل الاوقات للصلاة اولها لقوله صلى الله عليه وآله لأم فروة: “أفضل الأعمال عند الله تعالى الصلاة في اول وقتها”. ولقوله عليه السلام أيضا لابن مسعود وقد سأله عن افضل الاعمال، فقال عليه السلام: “الصلاة في أول وقتها” ولان إجماع الطائفة على ذلك.

 

-  لا تنعقد صلاة بغير الله اكبر

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 23: باب مسائل تتعلق بالصلاة:

69 - مسألة: وهل تنعقد صلاة بغير (الله اكبر) من الفاظ التكبير ام لا؟

الجواب: لا تنعقد الا بلفظ (الله اكبر) دون غيره من الفاظ التكبير، لان الصلاة قد ثبتت في ذمة المكلف، وإذا عقدها بالذي ذكرناه، فقد تيقن برائة ذمته مما لزمها من ذلك. وليس كذلك إذا عقدها بغير ما ذكرناه، ولان إجماع الطائفة عليه ايضا...

 

-  لا تصح صلاة من سجد على كور العمامة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 23: باب مسائل تتعلق بالصلاة:

70 - مسألة: إذا سجد على كور العمامة، هل تصح صلاته ام لا؟

الجواب: لا تصح صلاته إذا سجد على ذلك، لانها لا تصح الا بسجوده على سبعة اعظم، وهي: الكفان، والركبتان، وابهاما الرجلين، والجبهة. وانما قلنا ذلك، لما رواه ابن عباس (ض) من قوله: امر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يسجد على سبعة اعظم: اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة. ومن سجد على كور العمامة، فلم يسجد على الجبهة. ولان إجماع الطائفة ايضا على ما ذكرناه.

 

-  إذا سهى المسافر فصلى أربعا فعليه الإعادة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 25، 26: باب مسائل تتعلق بالصلاة:

81 - مسألة: إذا سهى المسافر، فصلى اربعا، هل تجب عليه الاعادة ام لا؟

الجواب: عليه الإعادة، لان صلاة المسافر إذا عرض فيها السهو، كانت باطلة، وإذا بطلت كانت عليه الاعادة، وفى اصحابنا من يقول: بان السهو في صلاة السفر لا يوجب الاعادة والاول هو الاظهر والاكثر بين اصحابنا، وعليه العمل.

وهؤلاء وان ذهبوا إلى ما ذكرناه عنهم، فانهم يقولون في هذه المسألة: ان عليه الاعادة، لانه قد زاد في الصلاة. والإعادة واجبة عليه على المذهبين جميعا.

 

-  إذا اجتمعت جنازات أربعة وكان الصبي ممن تجب الصلاة عليه قدمت المرأة إلى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل

-  إذا اجتمعت جنازات أربعة وكان الصبي ممن لا تجب الصلاة عليه قدم الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 26: باب مسائل تتعلق بالصلاة:

85 - مسألة: إذا اجتمع جنازة صبى وامرأة وخنثى ورجل، كيف يترتبون للصلاة، إذا اريدت الصلاة عليهم مرة واحدة؟

الجواب: إذا كان الصبى ممن تجب الصلاة عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبى، ثم الرجل، وان كان الصبى ممن لا تجب الصلاة عليه، قدم هو أولا إلى القبلة ثم بعد ذلك على الترتيب الذي ذكرناه، لان عليه إجماع الطائفة، لانه هو السنة، على ما ورد الخبر به بتقديمها اولا.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالزكاة

-  من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء وكان في بلده مستحق لها فحملها إلى بلد آخر وهلكت فعليه ضمانه

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 30: باب مسائل تتعلق بالزكاة:

97 - مسألة: إذا وجبت عليه زكاة، وتمكن من الاداء، وكان في بلده مستحق لها، فحملها إلى بلد آخر وهلكت، هل يجب عليه ضمانها ام لا؟

الجواب: عليه ضمانها، لان إجماع الطائفة عليه، ولانه بالتمكن من الاداء وحصول المستحق به يلزمه الضمان.

 

-  من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء ولم يكن في بلده من يستحقها وحملها إلى بلد آخر وهلكت فلا ضمان

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 30: باب مسائل تتعلق بالزكاة:

98 - مسألة: إذا وجبت عليه زكاة، وتمكن من الاداء، ولم يكن في بلده من يستحقها، وحملها إلى بلد آخر وهلكت، هل يجب عليه ضمان ام لا؟

الجواب: لا ضمان عليه، لان إجماع الطائفة عليه، ولانه مع عدم المستحق غير متمكن من الاداء.

 

-  إذا دفع من وجبت عليه الزكاة إلى مستحقها ونوى أجزى عنه بلا خلاف

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 31: باب مسائل تتعلق بالزكاة:

103 - مسألة: إذا دفع من وجبت عليه الزكاة، ذلك إلى مستحقها، ولم ينو بها في حال الدفع الزكاة، هل يكون ذلك مجزيا عنه ام لا؟

الجواب: لا يكون ذلك مجزيا عنه، وعليه اخراجها بهذه النية، لان الاعمال بالنيات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}. والإخلاص لا يكون الا بالنية، وايضا فانه إذا نوى فلا خلاف في ان ذلك يجزى عنه، وليس كذلك إذا لم ينو.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالصوم

-  يوم العيد ليس بزمان يصح انعقاد نذر الصوم فيه

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 35، 36: باب مسائل تتعلق بالصوم:

121 - مسألة: إذا نذر صوم يوم معين، فوافق ذلك اليوم، يوم عيد، هل يجب عليه القضاء ام لا؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك، وذهب بعض اصحابنا إلى ان القضاء يجب عليه، وكان يقول: ان علق النذر بيوم العيد فقط فلا قضاء عليه، وان علقه بغير ذلك، ووافق يوم العيد، كان عليه القضاء.

وعندي انه لا فرق بين الموضعين، لان يوم العيد عندنا جميعا، ليس بزمان يصح انعقاد النذر عليه، وإذا كان كذلك...

 

-  الكافر لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 36، 37: باب مسائل تتعلق بالصوم:

124 - مسألة: إذا كان كافرا واسلم في بعض شهر، أو في بعض يوم من أيامه، هل يجب عليه القضاء لما فاته ام لا؟

الجواب: لا يجب عليه القضاء لما فاته، لانه لا خلاف في ان الكافر لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في ايام كفره...

جواهر الفقه/ باب في مسائل تتعلق بالحج

-  من ارتد عن الإسلام فإن إسلامه لم يكن صحيحا

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 39: باب مسائل تتعلق بالحج:

132 - مسألة: إذا ارتد عن الإسلام، وقد كان حج قبل ارتداده، ثم عاد إلى الإسلام بعد ذلك، هل يجب عليه الحج ام لا؟

الجواب: يجب عليه الحج، لان اسلامه الاول، لم يكن عندنا صحيحا، لانه لو كان صحيحا لما جاز تعقب الكفر له، على ما قدمناه فيلزمه من اعادة الحج ما ذكرناه.

 

-  إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة الإسلام فلا تجزي هذه الحجة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 40: باب مسائل تتعلق بالحج:

137 - مسألة: إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة الاسلام، هل تكون هذه مجزئة عنه ام لا؟

الجواب: لا تجزى هذه الحجة عنه، لان الإجماع حاصل على ذلك.

 

-  لا ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج في غير أشهر الحج

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 41: باب مسائل تتعلق بالحج:

140 - مسألة: هل يجوز ان ينعقد الاحرام بالحج أو عمرة متمتع بها إلى الحج، في غير أشهر الحج، ام لا يجوز ذلك الا فيها؟

الجواب: لا يجوز ذلك الا فيها، لانه لا خلاف في ان ذلك، ينعقد في هذه الاشهر، وليس لمن ادعى انعقاده في غيرها دليل، ولان إجماع الطائفة حاصل على ذلك.

 

-  إذا وجب عليه الهدي فأخرجه يوم النحر كان مجزيا عنه

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 41: باب مسائل تتعلق بالحج:

142 - مسألة: إذا وجب عليه الهدي، هل يجوز له اخراجه قبل يوم النحر ام لا؟

الجواب لا يجوز له ذلك، لان الإجماع حاصل على انه إذا اخرجه يوم النحر كان مجزيا عنه، وليس على جواز اخراجه قبل ذلك دليل.

 

-  لابد في انعقاد الإحرام بالإضافة إلى النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 41: باب مسائل تتعلق بالحج:

143 - مسألة: هل ينعقد الاحرام بمجرد النية ام لا؟

الجواب: لا ينعقد الاحرام بمجرد النية، لابد في انعقاده من ان يضاف إلى مجرد النية التلبية أو التقليد أو الاشعار أو سياق الهدى، لان ما ذكرناه مجمع على صحته، وليس على ما خالفه دليل، وعليه ايضا إجماع الطائفة.

 

-  إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد فلا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 42: باب مسائل تتعلق بالحج:

144 - مسألة: إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح ببطلان العقد، هل يحتاج في التفرقة بين الزوج والزوجة إلى طلاق ام لا؟

الجواب: لا يفتقر في التفرقة بينهما إلى طلاق، بل التفرقة كافية في ذلك، لان صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد، وإذا لم يثبت، لم يصح ان يطرأ الطلاق عليه، وايضا فالنهي قد ورد بذلك وهو دال على فساد المنهي عنه، وايضا فإجماع الطائفة حاصل على ذلك.

 

-  إذا جعل البيت في طوافه على يمينه فلا يجزيه ذلك

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 42: باب مسائل تتعلق بالحج:

145 - مسألة: إذا جعل البيت في طوافه على يمينه، هل يكون مجزيا له ام لا؟

الجواب؟ لا يجزيه ذلك، لانه خلاف لما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فانه قال: خذوا عنى مناسككم وايضا فطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه، وإجماع الطائفة ايضا عليه.

 

-  إذ سعى يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 42، 43: باب مسائل تتعلق بالحج:

147 - مسألة: إذ سعى، هل يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة ام لا؟

الجواب: يجوز له ذلك، وان كان الافضل الصعود عليها لقوله سبحانه: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} وقد ورد عن كافة المفسرين انه تعالى أراد الطواف بينهما، ومن انتهى في طوافه اليهما، فقد طاف بينهما، وايضا فعلى ذلك إجماع الطائفة.

 

-  إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا وكان في الشوط السابع عند الصفا فعليه إعادة السعي من أوله

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 43: باب مسائل تتعلق بالحج:

148 - مسألة: إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا، وكان في الشوط السابع عند الصفا، هل تجب عليه الاعادة ام لا؟

الجواب: عليه اعادة السعي من اوله، لانه إذا كان في السابع عند الصفا. فقد بدأ بالمروة، والابتداء بذلك لا يجوز، ولان الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، لانه إذا استأنفه من اوله، تيقن برائة ذمته، وعلى ذلك إجماع الطائفة ايضا.

 

-  إذا كان أصلعا أو اقرعا فمستحب له إمرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق ولا يجب

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 43: باب مسائل تتعلق بالحج:

149 - مسألة: إذا كان اصلع أو اقرع، ليس على رأسه شعر، هل يجب عليه امرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق ام لا؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك، وانما هو مستحب له، ولان الاصل برائة الذمة، وايجاب ذلك عليه، يفتقر إلى دليل، ولا دليل في الشرع عليه، ولان إجماع الطائفة على ما ذكرناه.

 

-  إذا فاته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 43: باب مسائل تتعلق بالحج:

150 - مسألة: إذا فاته الوقوف بعرفات، ووقف بالمشعر، هل يكون ذلك مجزيا له ام لا؟

الجواب: يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته، لان إجماع الطائفة حاصل عليه.

 

-  إذا كانت الحصاة قد رمي هو بها أو غيره فلا يجوز له أن يرمي بها

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 43: باب مسائل تتعلق بالحج:

151 - مسألة: إذا كانت الحصاة قد رمي هو بها أو غيره، هل يجوز له ان يرمي بها ام لا؟

الجواب: لا يجوز له ذلك، وعليه الرمي بغير هذه الحصاة، لان طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وإجماع الطائفة عليه.

 

-  الرمي أيام التشريق بعد الزوال

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 43: باب مسائل تتعلق بالحج:

152 - مسألة: هل يجوز الرمي ايام التشريق قبل الزوال، أو لا يجوز الا بعد الزوال؟

الجواب: الرمي في الايام المذكورة، لا يجوز الا بعد الزوال، لان الاحتياط يقتضي ذلك، من حيث انه إذا فعل ذلك، فلا خلاف في اجزائه، وليس كذلك إذا فعله قبل الزوال، ولان إجماع الطائفة عليه.

 

-  إذا نسي واحدة من الحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي كان عليه أن يرمي كل واحدة من الجمار بحصاة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 43، 44: باب مسائل تتعلق بالحج:

153 - مسألة: إذا نسى واحدة من الحصاة، ولم يعلم من اي الجمار هي، ما حكمه في ذلك؟

الجواب: إذا نسى ذلك على الوجه المذكور، كان عليه ان يرمي كل واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة، لان الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وايضا إجماع الطائفة عليه.

 

-  إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة عليه أن يعتد بواحدة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 44: باب مسائل تتعلق بالحج:

154 - مسألة: إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة، هل يجزيه ذلك عن الرمي بها مفترقا، أو يعتد بواحدة، أو لا يعتد بشيء؟

الجواب: عليه أن يعتد بواحدة، لان الاحتياط يقتضي ذلك، ولان إجماع الطائفة أيضا عليه.

 

-  إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل رميه بالأمس فلا يجزي ذلك عن واحد منهما

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 44: باب مسائل تتعلق بالحج:

155 - مسألة : إذا رمى ما فاته بنية يومه، قبل رميه بالأمس، هل يجزى عن يومه، أو عن امسه، أو لا يجزى عن واحد منهما؟

الجواب: لا يجزى ذلك عن واحد منهما، لانه يجب عليه الترتيب في ذلك، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وإجماع الطائفة ايضا عليه.

 

-  إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 44: باب مسائل تتعلق بالحج:

157 - مسألة: إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات، هل يفسد حجه بذلك ام لا؟

الجواب: هذا يفسد حجه بلا خلاف، وعليه المضي في حجه، واعادة الحج من قابل، وتلزمه مع اعادة الحج بدنة، لان الاحتياط يقتضيه، وعليه إجماع الطائفة.

 

-  إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة

-  إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر في الفرج فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 45: باب مسائل تتعلق بالحج:

159 - مسألة: إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج، هل يجب عليه شيء ام لا؟

الجواب: إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر، كان حكمه حكم من وطأ قبل الوقوف بعرفات وقد تقدم ذلك، واما وطأه بعد الوقوف بالمشعر، فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة، لان كل من قال: بان الوقوف بالمشعر من اركان الحج، قال بما ذكرناه، وإجماع الطائفة ايضا عليه.

 

-  إذا نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم فلا يجزيه ذلك

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 45: باب مسائل تتعلق بالحج:

160 - مسألة: إذا نحر ما يجب عليه في الحل، وفرق اللحم في الحرم، هل يجزيه ذلك، أو لا يجزيه؟

الجواب: لا يجزيه ذلك، لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، وأيضا فطريقة الاحتياط تتناول ما ذكرناه، وايضا عليه إجماع الطائفة.

 

-  إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم وفرق لحمه في الحرم أجزءه بلا خلاف

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 45: باب مسائل تتعلق بالحج:

161 - مسألة: إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم، وفرق لحمه في الحل، هل يجزيه ام لا؟

 الجواب: لا يجزيه ذلك، لانه إذا نحره في الحرم، وفرق اللحم في الحرم، فلا خلاف في اجزائه، وليس كذلك إذا نحره في الحرم وفرق اللحم في الحل، والاحتياط يتناول ما ذكرناه.

 

-  إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا لزمه الجزاء

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 46: باب مسائل تتعلق بالحج:

166 - مسألة: إذا اصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا، هل يلزمه جزاء ام لا؟

الجواب: يلزمه الجزاء، لان الاحتياط يقتضي ذلك، وعليه ايضا إجماع الطائفة.

 

-  إذا ذبح صيدا وهو محرم فلا يجوز أكله لأحد من الناس وهو بحكم الميتة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 46: باب مسائل تتعلق بالحج:

167 - مسألة: إذا ذبح صيدا وهو محرم، هل يجوز للمحل اكله ام لا؟

الجواب: لا يجوز أكله لاحد من الناس، وهو بحكم الميتة، لان الاحتياط يتناول ذلك، وعليه ايضا إجماع الطائفة.

 

-  إذا أصاب طائرا وهو على غصن في الحل والشجرة أصلها في الحرم فعليه الضمان

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 46: باب مسائل تتعلق بالحج:

168 - مسألة: إذا اصاب طائرا وهو على غصن من شجرة، وأصلها في الحرم، والغصن في الحل، هل عليه الضمان ام لا؟

الجواب: عليه الضمان، لان الاحتياط يقتضي ذلك، وعليه ايضا إجماع الطائفة.

 

-  إذا أحرم ومعه صيد زال ملكه بالإحرام عنه

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 47: باب مسائل تتعلق بالحج:

169 - مسألة: إذا احرم ومعه صيد، هل يزول ملكه عنه ام لا؟

الجواب: ما معه من الصيد، يزول ملكه بالاحرام عنه، وما هو من ذلك في بلده أو منزله، لا يزول ملكه عنه، اما الاول، فلان إجماع الطائفة عليه، واما الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه إلى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.

 

-  إذا رمى وهو محل في الحل صيدا رأسه في الحرم وقوائمه في الحل وقتله فعليه الجزاء

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 47: باب مسائل تتعلق بالحج:

172 - مسألة: إذا رمى وهو محل في الحل صيدا، رأسه في الحرم، وقوائمه في الحل، فقتله، هل عليه الجزاء ام لا؟

الجواب: عليه الجزاء، لان طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وعليه إجماع الطائفة ايضا.

 

-  النفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 48: باب مسائل تتعلق بالحج:

174 - مسألة: إذا بات عن منى، ما حكمه؟

الجواب: ان بات عنها ليلة، كان عليه دم، فان بات عنها ليلتين، كان عليه دمان، فان بات عنها الليلة الثالثة، لم يكن عليه بها شيء، لان له النفر الاول، والنفر الاول يكون في اليوم الثاني من ايام التشريق بغير خلاف.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالجهاد

-  إذا أراد الذمي أن يبنى دارا فلا يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين وإن ساوى بينهما كان عليه أن ينقصهم عن ذلك

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 51: باب مسائل تتعلق بالحهاد:

186 - مسألة: إذا ملك الذمي عرصة، واراد ان يبنى فيها دارا، هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين ام لا؟

الجواب: لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين، وان ساوى بينه وبين بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: “الإسلام يعلو ولا يعلى عليه”، ولان إجماع الطائفة على ذلك أيضا، وكذلك إذا كانت الدار قديمة فانهدمت ثم اراد بناءها.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالبيوع

-  إذا باع شيئا بشرط كأن يقول بعتك إلى سنة فان رددت علي الثمن وإلا فالمبيع لي صح

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 54: باب مسائل تتعلق بالبيوع:

192 - مسألة: إذا باع شيأ بشرط، مثل ان يقول: بعتك إلى سنة أو شهر، فان رددت على الثمن، والا فالمبيع لي، هل يصح ذلك ام لا؟

الجواب: هذا صحيح، فإذا رد عليه المال، وجب عليه رد الملك، فان جازت المدة، ملك بالعقد الاول، وانما كان كذلك لقوله صلى الله عليه وآله: “الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة”.

ومن ادعى المنع من ذلك، فعليه الدليل، ولا دليل عليه، ولان إجماع الطائفة عليه ايضا.

 

-  إذا باع شيئا غير معين بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض الثمن وتفارقا فالمشتري أحق لثلاثة أيام فان مضت ولم يحضر الثمن كان البائع أحق وهو مخير بين الفسخ وبين المطالبة بالثمن

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 54: باب مسائل تتعلق بالبيوع:

193 - مسألة: إذا باع شيأ غير معين بثمن معين، ولم يقبضه، ولا قبض الثمن، وفارق البايع والمشتري، من يستحقه منهما؟

الجواب: المشتري احق بهذا البيع إلى أن يمضى ثلاثة ايام، فان مضت ولم يحضر الثمن، كان البايع احق به بعد ذلك، وهو مخير بين فسخ البيع، وبين المطالبة بالثمن، لان إجماع الطائفة على ذلك.

 

-  إذا باع شيئا بشرط الخيار وأطلق فيصح الخيار ثلاثة أيام فإذا مضت الثلاثة لم يكن له خيار

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 54: باب مسائل تتعلق بالبيوع:

194 - مسألة: إذا باع غيره شيأ بشرط الخيار، ولم يعين أجلا ولا وقتا، بل اطلق ذلك اطلاقا، هل يصح له الخيار ام لا؟

الجواب: الخيار يصح ثلاثة أيام، فإذا مضت الثلاثة، لم يكن له خيار، لان إجماع الطائفة عليه.

 

-  إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن فإن كان المبيع قد تلف كان القول قول المشتري مع يمينه وان كان سالما كان القول قول البايع مع يمينه

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 57: باب مسائل تتعلق بالبيوع:

209 - مسألة: إذا اختلف البايع والمشتري في قدر الثمن، فقال البايع: بعتك بمأة، وقال المشتري: بخمسين، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: ان كان المبيع قد تلف، كان القول، قول المشتري مع يمينه، وان كان سالما، كان القول، قول البايع مع يمينه، لان إجماع الطائفة على ذلك...

 

-  إذا اشترى مملوكا وقطع عنده طرف من أطرافه ثم وجد به عيبا قديما فلا يصح رده

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 59: باب مسائل تتعلق بالبيوع:

217 - مسألة: إذا اشترى انسان مملوكا، وقطع عنده طرف من اطرافه، ثم وجد به عيبا قديما، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: يجب لهذا المشتري الارش، فاما رده فلا يصح، لان حكم الرد هاهنا يسقط بالإجماع.

 

-  الأفاعي إذا قتلت كانت نجسة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 61: باب مسائل تتعلق بالبيوع:

228 - مسألة: هل يجوز بيع الترياق ام لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، لان فيه لحم الافاعى، وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف، وبيع ذلك والسلف فيه ايضا لا يجوز.

 

-  لا يجوز أن يقول المسلم إليه لمن أسلم زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 61، 62: باب مسائل تتعلق بالبيوع:

230 - مسألة: إذا قال المسلم إليه لمن أسلم: زدني شيأ حتى أقدم لك ذلك، هل يجوز ام لا؟.

الجواب: لا يجوز ذلك بغير خلاف.

 

-  المملوكان إذا كانا لواحد فباعهما بثمن معلوم صح

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 63: باب مسائل تتعلق بالبيوع:

238 - مسألة: إذا كان لرجلين مملوكان، لكل واحد منهما واحد بانفراده، فباعاهما من انسان بثمن واحد، هل يصح ذلك البيع ام لا؟

الجواب: لا يصح ذلك، لان هذا العقد بمنزلة عقدين، لانهما العاقدان، وثمن كل واحد منهما مجهول، لانه ينقسط على قدر قيمتهما، وذلك مجهول، والثمن إذا كان مجهولا، بطل العقد، وليس يرجع علينا مثل ذلك في المملوكين إذا كانا لواحد، وباعهما بثمن معلوم، لان ذلك يصح عندنا، لانه يكون عقدا واحد، وانما لم يصح الاول من حيث كانا عقدين، فافترق الموضعان.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالرهن

-  إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها وولدت لستة أشهر من وقت الوطأ أو أكثر فنسب ولد هذه الجارية يثبت بالإقرار ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 65، 66: باب مسائل تتعلق بالرهن:

248 - مسألة: إذا رهن جارية، واقر بأنه وطأها، فظهر بها حمل، أو لم يظهر، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا ظهر بهذه الجارية حمل، وولدت لأقل من ستة اشهر من وقت الوطأ، فان الولد مملوك، ولا يلحق به، لانه لا يجوز ان يكون من الوطأ الذي اقر به، ونسب ولد هذه الجارية لا يثبت الا من وطأ يقر به، من غير خلاف، فان ولدته لستة اشهر، أو اكثر، إلى تسعة اشهر، كان الولد حرا، وثبت نسبه منه، ورهن الجارية ثابت، لا يخرج بذلك عنه عندنا.

 

-  إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز له وطأها

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 66: باب مسائل تتعلق بالرهن:

250 - مسألة: إذا رهن جارية، وقبضها المرتهن، هل له وطأها ام لا؟

الجواب: لا يجوز له ذلك بغير خلاف، لانه ربما احبلها، فنقصت قيمتها، أو ماتت عند الولادة.

 

-  الخمر لا يصح تملكها

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 66: باب مسائل تتعلق بالرهن:

251 - مسألة: إذا كان الخمر مما لا يصح تملكها بغير خلاف...

 

-  العصير مما يصح تملكه

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 66، 67: باب مسائل تتعلق بالرهن:

252 - مسألة: إذا رهنه عصيرا فانقلبت في يد المرتهن خمرا، هل يصح بقائها رهنا ام لا؟

فان قلت: يصح بقائها رهنا، قيل لك: كيف يصح ثبوت الرهن في الخمر، وقد خرجت عن الملك، وان قلت: لا يصح، قيل لك: فما القول ان عادت خلا؟

الجواب: إذا رهنه عصيرا، فقد رهنه ما يتملك، بغير خلاف، وإذا انقلب في يد المرتهن خمرا، فقد خرج بذلك عن ملكه، وإذا عادت خلا عاد ملكه كما كان في حال الارتهان، وثبت كونه رهنا، لان الرهن يتبع الملك.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالشركة

-  المال الذي يصح اختلاطه يصح الشركة فيه

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 73: باب مسائل تتعلق بالشركة:

273 - مسألة: إذا اراد اثنان الشركة واخرج احدهما دراهم، واخرج الاخر دنانير، هل تصح الشركة في ذلك ام لا؟

الجواب: لا تصح الشركة في ذلك، لانهما مالان متميزان ولا يختلطان، ومن حق الشركة اختلاط المالين، وايضا فان المال الذي يصح اختلاطه، فانه لا خلاف في صحة الشركة فيه، وليس كذلك ما لا يختلط.

 

-  إذا كان مال الشركة متساويا وكان الربح متساويا أيضا صحت الشركة بلا خلاف

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 73: باب مسائل تتعلق بالشركة:

274 - مسألة: إذا كان مال الشركة متساويا، هل يجوز للشريكين التفاضل في الربح ام لا؟ وإذا كان مال الشركة متفاضلا، هل يجوز ان يتساويا في الربح ام لا؟

الجواب: لا يجوز شيء من ذلك، لانه إذا كان المال متساويا، كان الربح بينهما كذلك، وإذا كان متفاضلا، كان الربح بينهما بحسبه، وانما قلنا ذلك، لانه لا خلاف في صحة الشركة مع ذلك، وليس كذلك خلافه.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالإقرار

-  إذا قال له علي مال كان إقراره صحيحا وقبل تفسيره له بالقليل والكثير من المال

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 86: باب مسائل تتعلق بالإقرار:

315 - مسألة: إذا قال: (لزيد) علي مال، وفسر ذلك بجلود الميتة، أو السرجين، أو ما جرى مجرى ذلك، هل يصح الاقرار بالمال المبهم وما فسره به ام لا؟

الجواب: إذا قال: له علي مال، كان اقراره صحيحا، وقبل تفسيره له بالقليل والكثير من المال بغير خلاف، فان فسره بما ذكر في المسألة، لم يقبل منه...

 

-  إذا أقر لغيره فقال له علي أكثر من مال زيد عددا يقبل تفسيره للزيادة ولو بحبة واحدة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 87: باب مسائل تتعلق بالإقرار:

317 - مسألة: إذا اقر لغيره فقال: له علي اكثر من مال (زيد) عددا، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: ان اقر بانه عرف مال (زيد)، وانه الف في العدد، وجب عليه ذلك المبلغ وزيادة، ويقبل قوله في تفسير هذه الزيادة ولو فسرها بحبة واحدة، بغير خلاف...

 

-  العارية غير مضمونة إلا في الذهب والفضة إلا أن يشرط ضمانها

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 90: باب مسائل تتعلق بالإقرار:

331 - مسألة: إذا قال: له عندي الف درهم عارية، هل يقبل منه ذلك ام لا؟

الجواب: يقبل منه ذلك، ويكون ذلك مضمونا، لان الدراهم والدنانير مضمونة في العارية بغير شرط.

[انما قلنا: بغير شرط، لأن الإمامية لا ترى العارية مضمونة في غير الذهب والفضة الا ان يشرط ضمانها].

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالعارية

-  البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 102: باب مسائل تتعلق بالعارية:

373 - مسألة: إذا كانت لانسان جارية، هل يصح له ان يعيرها للاستمتاع بها ام لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، لان البضع لا يستباح بالاستعارة وانما يستباح بعقد أو ملك، فان قيل: فعندكم انه يجوز بلفظة الاباحة، قلنا: هذا وان كان عندنا كذلك، فالمراد به العقد، ومتى عرى من العقد لم يصح.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالوديعة

-  إذا شرط المودع على المودع أن تكون الوديعة مضمونة كان الشرط باطلا

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 103: باب مسائل تتعلق بالوديعة:

377 - مسألة: إذا شرط المودع على المودع ان تكون الوديعة مضمونة، هل يصح ذلك ام لا؟

الجواب: إذا شرط المودع ذلك، كان الشرط باطلا، ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: “ليس على المستودع ضمان”، ولم يفصل، ولانه لا خلاف فيما ذكرناه الا من العنبري وخلافه غير معتد به، لا سيما على أصلنا في الإجماع.

 

-  إذا أودع عند غيره دنانير فأنفقها المودع لزمه بذلك الضمان

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 105: باب مسائل تتعلق بالوديعة:

382 - مسألة: إذا اودع عند غيره دنانير أو دراهم، فانفقها المودع ولزمه بذلك الضمان فرد مكانها عوضها، هل يزول عنه الضمان ام لا؟

الجواب: لا يزول عنه الضمان، لان ذمته قد اشتغلت به في حال انفاقه للمال بغير خلاف، وزواله برد العوض إلى مكانه يفتقر فيه إلى دليل، ولا دليل.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالغصب

-  إذا جنى إنسان على حمار القاضي أو غيره لزمه أرش العيب عن حمار اتفاقا

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 107: باب مسائل تتعلق بالغصب:

389 - مسألة: إذا جنى انسان على حمار القاضي، جناية لا تسرى إلى نفسه، هل يستوي هو وحمار الحطاب أو الزبال، أو ما جرى مجرى ذلك، في ارش العيب ام لا؟

الجواب: الحماران في ذلك سواء، وليس لحمار القاضي في ذلك مزية على حمار غيره، لان الاصل برائة الذمة، والقدر الذي ذكرناه متفق على لزومه، وعلى من يدعى الزيادة على ذلك، الدليل.

 

-  المكرهة لها المهر

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 108، 109: باب مسائل تتعلق بالغصب:

396 - مسألة: إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها، وأتت بولد، ما الحكم في ذلك؟

الجواب:...

وإن أكرهها، كان عليه المهر، لان المكرهة لها المهر عندنا...

 

-  إذا غصب غيره حطبا وقال له المغصوب منه أسجر به التنور واخبز فلا يزول الضمان

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 113: باب مسائل تتعلق بالغصب:

412 - مسألة: إذا غصب غيره حطبا، وقال له المغصوب منه: اسجر به التنور، واخبز الخبز به، هل يزول الضمان عن الغاصب له ام لا؟

الجواب: ضمان ذلك لازم له، ولا يزول الضمان عنه بلا خلاف.

 

-  إذا فتح إنسان مراح الغنم فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته فضمانه على الفاتح

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 113: باب مسائل تتعلق بالغصب:

413 - مسألة: إذا فتح انسان مراح الغنم فخرجت منه ودخلت زرعا فافسدته، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح، أو على مالك الغنم؟

الجواب: ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف.

 

-  إذا حل راوية وكان فيها مائعا وكان خروجه بحله كان عليه الضمان وإن كان خروجه بعد حله بفعل حدث فان السبب يسقط حكمه

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 114: باب مسائل تتعلق بالغصب:

414 - مسألة: إذا حل راوية، أو رأس زق فانهرق ما فيه، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان الذي في الرواية أو في الزق مائعا كالدهن والخل وما اشبه ذلك، وكان خروجه بحله، مثل ان يكون قد القى على الارض، وليس يمسكه غير الشد، كان عليه الضمان بغير خلاف...

وان اندفق بعد حله بفعل حدث مثل ان يكون مشتدا فحله، فبقى كذلك محلولا على ما كان عليه، وحدث ما حركه، من زلزلة أو ريح، فوقع فاندفق، فان السبب يسقط حكمه، لانه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملج، فسقط حكم ذلك بغير خلاف...

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالشفعة

-  الأثمان كالثياب تتعين بعقد البيع

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 120: باب مسائل تتعلق بالشفعة:

432 - مسألة: إذا اشترى شقصا، وقبض منه بالشفعة، فظهر بعد ذلك، ان الدنانير التي دفعها المشتري إلى البايع ثمنا للشقص، ليست للمشتري، بل هي لغيره، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة، فليس يخلو الشراء من ان يكون بثمن معين، أو بثمن في الذمة، فان كان بثمن معين، مثل ان يقول المشتري للبايع: بعني بهذه الدنانير، فالشراء لا يصح، لأن الأثمان عندنا كالثياب في انها تتعين بالعقد، وإذا كان الشراء لا يصح، بطلت الشفعة...

 

-  الصلح ليس ببيع فإذا كانت الدار لاثنين فادعى إنسان آخر على أحدهما بما هو في يده وقال النصف الذي في يدك لي فصالحت عليه بألف فلا تثبت هنا شفعة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 122: باب مسائل تتعلق بالشفعة:

436 - مسألة: إذا كانت الدار لاثنين، ويد كل واحد منهما على نصفها، فادعى انسان آخر على احدهما بما هو في يده، وقال: النصف الذي في يدك، لى فصالحت عليه بالف، هل تجب الشفعة للاخر ام لا؟

الجواب: لا تثبت عندنا ها هنا شفعة، لان الصلح، عندنا ليس ببيع...

 

-  الدار إذا كان نصفها طلقا ونصفها وقفا فباع مالك الطلق ذلك فليس لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 122: باب مسائل تتعلق بالشفعة:

439 - مسألة: الدار إذا كان نصفها طلقا، ونصفها وقفا، فباع مالك الطلق ذلك، هل لاهل الوقف، الشفعة في ذلك ام لا؟

الجواب: ليست لاهل الوقف في هذا المبيع شفعة بلا خلاف.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالمضاربة

-  المضاربة إذا كانت بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم واختلطا فهي مضاربة صحيحة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 124: باب مسائل تتعلق بالمضاربة:

443 - مسالة: إذا دفع انسان إلى حائك غزلا، فقال له: انسج ثوبا أو إزارا على ان يكون الفضل بيننا، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة ام لا؟

الجواب: لا يكون ذلك مضاربة صحيحة، لان المضاربة لا تكون الا بالاثمان التي هي الدنانير والدراهم، ويختلط المالان. وانما قلنا هذا، لانه لا خلاف في ان ما ذكرناه مضاربة صحيحة...

 

-  إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وكان للمال ربح وكان العامل معسرا انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال وينفسخ القراض

-  إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وانعتق منه بمقدار نصيبه من الربح وكان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال

-  إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض ولم يكن للمال ربح لم يصح ابتياعه

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 127: باب مسائل تتعلق بالمضاربة:

455 - مسالة: إذا ابتاع العامل ابنه أو اباه بمال القراض، ما الحكم فيه؟

الجواب: إذا ابتاع العامل ابنه أو اباه بمال القراض، انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح، ان كان للمال ربح، واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال، وينفسخ القراض.

هذا ان كان العامل معسرا، فان كان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال، فان لم يكن للمال ربح، لم يصح ابتياعه، وعلى هذا إجماع الطائفة.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالمساقاة

-  إذا ساقى غيره بالنصف واشترط عمل صاحب المال مع الساقي فالمساقاة باطلة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 128: باب مسائل تتعلق بالمساقاة:

456 - مسألة: إذا ساقى انسان غيره بالنصف، واشترط عمل صاحب المال مع المساقى، هل يصح ذلك ام لا؟

الجواب: هذه المساقاة عندنا باطلة، لانها موضوعة على ان المال من صاحب المال، ومن العامل العمل، فإذا شرط العامل على صاحب المال العمل معه، كان ذلك باطلا.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير

-  إذا قال إنسان لغيره أستأجرك اليوم لتخيط ثوبي هذا فهذه إجارة غير صحيحة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 131: باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:

464 - مسألة: إذا قال الانسان لغيره: استأجرك اليوم لتخيط ثوبي هذا، هل تكون هذا الاجارة صحيحة ام لا؟

الجواب: هذه الاجارة غير صحيحة، لانه ربما خاط قبل مضى النهار، فيبقى بعض المدة بلا عمل، وربما لا يتم ذلك العمل بيوم، ويحتاج إلى مدة أخرى، ولا يصح العمل بلا مدة، وهذا باطل بلا خلاف...

 

-  إذا اخرج إنسان روشنا إلى الطريق من داره وهلك به شيء أو تلف فعليه ضمان ما يهلك أو يتلف

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 133: باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:

471 - مسألة: إذا اخرج انسان روشنا إلى الطريق من داره، وهلك به شيء أو تلف، هل فيه ضمان ام لا؟

الجواب: إذا هلك شيء أو تلف، بما ذكر في المسألة، كان على من أخرج ذلك، ضمان ما يهلك أو يتلف بغير خلاف في ذلك.

 

-  جلود الميتة لا يجوز بيعها

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 134، 135: باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:

477 - مسألة: إذا استأجر غيره لينقل ميتة، على ان يكون جلودها له، هل يجوز ذلك ام لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك، لان جلود الميتة لا يجوز بيعها بغير خلاف.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة

-  لا يجوز أن يوقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 139: باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة:

492 - مسألة: إذا وقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة هل يصح ذلك ام لا؟

الجواب: هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف، لان هذه المواضع مدارس الكفر، وسب الانبياء عليهم السلام والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية، وذلك لا يجوز.

 

-  إذا أطلق في العمرى ولم يذكر العقب كان صحيحا وتكون الدار للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى المعمر أو إلى ورثته إن مات

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 140: باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة:

496 - مسألة: إذا اطلق ايضا في العمرى ولم يذكر العقب، فقال: هذه الدار لك عمرك، فإذا مت، رجعت الى، هل يصح ذلك ام لا؟

الجواب: إذا اعمر ذلك، كان صحيحا، وتكون الدار للمعمر حياته، فإذا مات عادت إلى المعمر أو إلى ورثته ان كان قد مات.

وقد قال بعض الناس، بخلاف ذلك، والصحيح ما ذهبنا إليه، لان العمل بين الطائفة به، وعليه الحجة.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق باللقطة

-  إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة وحضر آخر وادعاها وأقام البينة أقرع بينهما

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 142: باب مسائل تتعلق باللقطة:

501 - مسألة: إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة، وحضر آخر وادعاها، واقام بذلك البينة، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم في ذلك، ان يقرع بينهما، فمن خرج اسمه اخذها، لان على ذلك، العمل بين الطائفة، وفيها الحجة كما قدمناه.

 

-  إذا قال من جاء بمملوكي الآبق فله دينار فيكون الدينار لمن جاء به سواء كان الذي يجيء به واحدا أو أكثر

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 143: باب مسائل تتعلق باللقطة:

507 - مسألة: إذا قال انسان: من جاء بمملوكي الابق فله دينار، فمن قولكم: انه ان جاء به واحد فله الدينار، وان جاء به اثنان فلهما الدينار، وان جاء به الثلاثة فلهم الدينار، فما القول فيه إذا قال: من دخل دارى فله دينار، وقد دخلها واحد أو اكثر، وهل يجرى ذلك مجرى ما تقدم في الدينار المجهول لمن احضر الآبق ام لا؟

الجواب: انما قوله في المملوك الآبق بما ذكر، وان عندنا أن الدينار يكون لمن جاء به، سواء كان الذي يجيء به واحدا أو اكثر، وهو صحيح...

 

-  القرعة تستعمل في كل أمر مشكل

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 145: باب مسائل تتعلق باللقطة:

512 - مسألة: إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في اخذه، وتشاحا عليه، كيف الحكم بينهما؟

الجواب: إذا تشاحا في ذلك، اقرع بينهما فيه، فمن خرج اسمه، دفع إليه، لان القرعة تستعمل عندنا في كل أمر مشكل...

 

-  إذا جنى اللقيط على غيره جناية خطأ وكان مسلما كانت الدية على عاقلته وهي بيت المال

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 145، 146: باب مسائل تتعلق باللقطة:

513 - مسألة: إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان مسلما، صغيرا أو كبيرا جناية خطأ، ما الذي يحكم به في ذلك؟.

الجواب: إذا جنى على غيره وكان مسلما، صغيرا أو كبيرا، جناية خطأ، كانت الدية على عاقلته، وهي بيت المال، لانه لا عاقلة له سواه، ولان نفقته في بيت المال، ولانه لو كان له مال ومات، لكان لبيت المال، وايضا فانه لا خلاف فيما ذكرناه.

وان كانت الجناية عمدا وكان صغيرا فعمده وخطاؤه سواء فالدية في بيت المال، وان كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين ان يعفو منه أو يقتص منه.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالوصايا

-  إذا كان له بنت فقال أوصيت لزيد بمثل نصيب بنتي فلزيد النصف إن أجازه الوارث

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 147: باب مسائل تتعلق بالوصايا:

514 - مسألة: إذا كانت لانسان بنت واحدة، فقال: اوصيت (لزيد) بمثل نصيب بنتي، ما الذي يجب (لزيد)؟

الجواب: إذا اوصى بذلك، كان (لزيد) النصف عندنا إن اجازه الوارث، وان لم يجز ذلك، كان له الثلث، لان المال كله للبنت لو انفردت.

 

-  إنسان ترك ابنة وبنت ابنة فالمال كله للبنت النصف بالتسمية والباقي بالرد

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 147: باب مسائل تتعلق بالوصايا:

517 - مسألة: انسان ترك ابنة وبنت ابنة وأوصى بان قال: اوصيت (لزيد) مثل نصيب ولدى، ما الذي يجب له؟

الجواب: إذا اوصى كذلك، وكان المال كله عندنا للبنت، النصف بالتسمية والباقي بالرد...

 

-  الوصية للوارث جائزة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 151: باب مسائل تتعلق بالوصايا:

529 - مسألة: إذا اوصى بثلث ماله لاجنبي، وبثلث آخر لوارث، ولم تجز الورثة ذلك، لمن يكون الثلث منهما؟

الجواب: إذا لم تجز الورثة ذلك، كان الثلث للذى ابتدء به اولا، فان كان الاجنبي الاول، كان الثلث له، وبطل الثلث للوارث، وان كان الاول هو الوارث، كان الثلث له، وبطل الثلث للاجنبي، ولان الوصية عندنا للوارث جائزة.

 

-  القرعة تستعمل في كل أمر ملتبس

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 151: باب مسائل تتعلق بالوصايا:

530 - مسألة: المسألة بعينها، إذا اوصى لها بما ذكرناه، ولم يتعين الاول منهما من الثاني، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا لم يتعين الاول منهما من الثاني، استعملت القرعة فيهما، فمن خرج اسمه انه الاول، دفع الثلث إليه، ولم يدفع إلى الاخر شيء، لان القرعة تستعمل عندنا في كل امر ملتبس.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالفرائض

-  العول باطل

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 156، 157: باب مسائل تتعلق بالفرائض:

551 - مسألة: هل يصح اجتماع الثلثين مع الثلثين؟

الجواب: لا يصح ذلك، لان من يستحق ذلك من الاخوات للاب والام، أو للاب، لا يصح اجتماعهن في الميراث بمن يستحق ذلك من البنات لان البنات احق بالميراث من الاخوات، ولانهن لو اجتمعن معهن، لكانت المسألة تعول، والعول عندنا باطل.

556 - مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين؟

الجواب: لا يصح ذلك، لان هذه المسألة تعول، والعول باطل عندنا.

 

-  إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال للأخ من الأب والأم دون الأخ للأب

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 161: باب مسائل تتعلق بالفرائض:

570 - مسألة: إذا مات وخلف اخا لاب وام، واخا لاب، هل يكون الميراث لهما أو لاحدهما؟

الجواب: الميراث للاخ من الاب والام، دون الاخ للاب، بغير خلاف بيننا.

 

-  إذا مات وخلف أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم فللأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب والأم

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 161: باب مسائل تتعلق بالفرائض:

571 - مسألة: المسألة بعينها، إذا اجتمع معهما أخ لام، أو اكثر منه، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: للاخ من الام السدس، ذكرا كان أو انثى، والباقي للاخ من الاب والام، لانه اقوى بسببين، ويسقط الاخ من الاب بغير خلاف ايضا.

وان كان المخلف من الام أكثر من واحد، كان لهم الثلث، والباقي للاخ من الاب والام.

 

-  إذا مات مسلم وكان له أولاد أسارى وغير أسارى كان ميراثه لجميع الأولاد

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 163: باب مسائل تتعلق بالفرائض:

578 - مسألة: إذا مات مسلم، وكان له اولاد، بعضهم اسارى، وبعضهم غير اسارى، كم يكون ميراثه؟

الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة، كان ميراثه لجميع الاولاد بغير خلاف الا من النخعي وشريح، وخلافهما غير معتد به، لا سيما على ما يقتضيه أصلنا في الإجماع.

 

-  أولاد الإخوة والأخوات لا يحجبون الأم

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 164: باب مسائل تتعلق بالفرائض:

580 - مسألة: إذا كانت الام تحجب عن الثلث إلى السدس باخوين، أو اخ واختين، أو اربع اخوات من قبل الاب والام، أو من الاب، ولا يحجبها عندكم غير هؤلاء من الاخوة والاخوات، فهل يحجبها اولادهم أو لا؟

الجواب: لا يحجب الام اولاد الاخوة والاخوات بغير خلاف.

 

-  إذا كانت لإنسان مملوكة فزوجها عبدا ثم اعتقها فجاءت بولد فالولد حر

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 164: باب مسائل تتعلق بالفرائض:

581 - إذا كانت لانسان مملوكة فزوجها عبدا، ثم أعتقها، فجائت بولد، هل يكون الولد حرا ام لا؟

الجواب: هذا الولد حر، لانه لاحق بالحرية بغير خلاف.

 

-  إذا مات المولى وخلف ثلاثة بنين مات أحدهم وترك ابنين ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ومات الثالث وترك ثمانية بنين فولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 164: باب مسائل تتعلق بالفرائض:

583 - مسألة: إذا مات مولى، وخلف ثلاثة بنين، مات احد البنين وترك ابنين، ومات الثاني وترك ثلاثة بنين، ومات الثالث وترك ثمانية بنين، ثم مات المعتق، كيف الحكم بينهم في الولاء؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، كان الولاء بينهم أثلاثا، يأخذ كل واحد منهم من البنين نصيب ابيه وهو الثلث، للخبر المقدم ذكره.

ولو مات المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب ابيه بلا خلاف، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب، كان هاهنا مثله.

 

-  إنسان زوج مملوكته من عبد ثم اعتقها فجاءت بولد فإذا اعتق العبد جر ولاء الولد إلى مولى نفسه

-  إذا زوج إنسان مملوكته من عبد ثم اعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 165: باب مسائل تتعلق بالفرائض:

585 - مسألة: انسان زوج مملوكته من عبد، ثم اعتقها، فجائت بولد وكان الولد حرا بغير خلاف، وكان ولاء ولدها لمن اعتقها، فان اعتق العبد، هل يجر الولاء إلى مولى نفسه ام لا؟

الجواب: إذا اعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه، لان إجماع الصحابة عليه، وايضا فإجماعنا عليه، وفيه الحجة.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالنكاح

-  نكاح الكفار باطل

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 176: باب مسائل تتعلق بالنكاح:

625 - مسألة: إذا تزوج الرجل امرأة على انها مسلمة، فظهرت كافرة، كتابية كانت أو غير كتابية، هل يصح العقد ام لا؟

الجواب: إذا كان الامر على ما ذكر، كان العقد باطلا، لان نكاح الكفار عندنا باطل.

 

-  إذا تزوج أربع نسوة وعنّ عن الرابعة فالعقد عليها ثابت على صحته بالاتفاق

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 176: باب مسائل تتعلق بالنكاح:

626 - مسألة: إذا تزوج اربع نسوة، فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الباقي منهن، هل يكون لها خيار في المقام معه والمفارقة له، وهل يضرب له اجل ام لا؟

الجواب: ليس لهذه خيار في ذلك، ولا يضرب له اجل، لان العقد صحيح ثابت بالاتفاق، وتخييرها يفتقر في صحته الى دليل ولا دليل عليه.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالخلع

-  الخلع لا يكون إلا بطلاق

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 178: باب مسائل تتعلق بالخلع:

631 - مسألة: إذا اصدقها مأة، ثم خالعها قبل دخوله بها، فهل يسقط جميع الصداق أو نصفه؟

الجواب: إذا خالعها كما ذكر في المسألة، سقط جميع الصداق، على ما نبينه، وذلك ان الخلع عندنا، لا يكون الا بطلاق...

 

-  الخلع طلاق

-  الطلاق لا يقع بشرط

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 178، 179: باب مسائل تتعلق بالخلع:

633 - مسألة: إذا تخالعا على الشرط، مثل ان يقول الزوج: إن أعطيتني ذا فأنت طالق، هل يصح الخلع على ذلك ام لا؟

الجواب: لا يصح ذلك، لان الخلع عندنا طلاق، والطلاق لا يقع عندنا بشرط.

 

-  التلفظ بالطلاق الثلاث لا يقع منه إلا طلقة واحدة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 179: باب مسائل تتعلق بالخلع:

636 - مسألة: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني طلقة بمأة، فقال: انت طالق ثلاثا بمائة، هل يقع بذلك طلاق ام لا؟

الجواب: إذا قال الزوج ذلك، طلقت المرأة بواحدة، وكان عليها المائة، لان التلفظ بالطلاق الثلاث عندنا لا يقع منه الا طلقة واحدة، والزوجة لم تطلب منه الثلاث، فلا يلزم ذلك لو كان الثلاث يصح، وكيف وهو عندنا لا يصح.

 

-  إذا كانت له زوجتان فقالتا له طلقنا بمائة فطلقهما على الفور فعلى كل واحدة منهما النصف

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 180: باب مسائل تتعلق بالخلع:

640 - مسألة: إذا كانت له زوجتان، فقالتا له: طلقنا بمائة، فطلقهما على الفور، ثم ارتدتا بعد ذلك، هل يصح ذلك ام لا؟ فان صح، كيف القول في كيفية قبض المأة منهما؟

الجواب: إذا طلقهما على ما ذكرنا، كان الطلاق صحيحا، ووقع بائنا، والردة غير مؤثرة في ذلك، لانها حدثت بعد ثبوت عقد الخلع، واما كيفية قبض المأة، فانه يجب عندنا ان يقبض من كل واحدة منهما النصف من ذلك.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالطلاق

-  الطلاق لا يقع إلا بنية

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 182: باب مسائل تتعلق بالطلاق:

642 - مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: انت طالق، ولم ينو الفرقة والبينونة، هل يقع الطلاق ام لا؟

الجواب: الطلاق عندنا لا يقع الا بنية، فمتى تعرى من ذلك لم يقع، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: “إنما الأعمال بالنيات”.

 

-  كل طلاق علق بشرط فانه لا يصح ولا يقع

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 182: باب مسائل تتعلق بالطلاق:

643 - مسألة: إذا قال لها: انت طالق ان قام (زيد) أو ان دخل (عمرو) الدار، هل يقع الطلاق ام لا؟

الجواب: إذا قال لها ذلك، لم يقع طلاقه، لانه علقه بشرط، وكل طلاق علق بشرط، فانه عندنا لا يصح ولا يقع.

 

-  لا يقع الطلاق بشرط

-  لا يقع عتق بشرط

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 182، 183: باب مسائل تتعلق بالطلاق:

645 - مسألة: إذا قال لها: ان بدئتك بكلام فانت طالق، فقالت له: ان بدئتك بكلام فعبدي حر، هل يقع طلاق وعتق ان بدء احدهما بصاحبه أم لا؟

الجواب: لا يقع هاهنا طلاق ولا عتق، لانهما جميعا عندنا لا يقعان بشرط، وذلك مشروط.

لانه يكون بشرط، والطلاق عندنا لا يقع بذلك كما ذكرناه في غير موضع.

 

-  الطلاق بصريح الطلاق مع النية يقع واحدة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 183: باب مسائل تتعلق بالطلاق:

648 - مسألة: هل يصح ان ينوى الرجل بقوله: انت طالق، اكثر من طلقة واحدة ام لا؟

الجواب: لا يصح ان ينوى بذلك أكثر من طلقة واحدة، وان نوى أكثر منها لم يقع غير الواحدة، لأن الأصل، بقاء العقد، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه، وما زاد على ذلك بغير الصريح، ليس عليه دليل فصح ما ذكرناه.

 

-  رجل طلق زوجته طلقة رجعية وارتجعها قبل انقضاء عدتها ولم تعلم بالرجعة فقضت عدتها وتزوجت فإن لم يدخل الثاني بها ردت على الأول

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 184: باب مسائل تتعلق بالطلاق:

649 - مسألة: رجل طلق زوجته طلقة رجعية، وارتجعها قبل انقضاء عدتها، ولم تعلم بالرجعة، فقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر، ثم حضر الزوج، وادعى انه ارتجعها في عدتها، وثبت ذلك له، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها، بطل نكاحها من الزوج الثاني، دخل بها أو لم يدخل، لانه تزوج بامرأة لها زوج، وذلك لا يجوز، وايضا فلا خلاف انه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الاول، وإذا ثبت له الرجعة ثبتت الزوجية، وبطل النكاح الثاني، كما قدمناه.

 

-  إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة فقوله قبلها طلقة لغو لا تأثير له

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 185: باب مسائل تتعلق بالطلاق:

656 - مسألة: إذا قال لها: انت طالق طلقة، قبلها طلقة، هل يقع بذلك طلاق ام لا؟

الجواب: إذا قال ذلك، وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك، وقوله قبلها طلقة عندنا لغو لا تأثير له.

 

-  الاستثناء بغير مشية الله تعالى لا يدخل على الطلاق

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 185: باب مسائل تتعلق بالطلاق:

658 - مسألة: إذا قال لها: انت طالق ثلاثا الا طلقة، هل يقع من ذلك طلاق ام لا؟

الجواب: إذا قال ذلك، وقعت واحدة مع النية، لان الاستثناء بغير مشية الله تعالى لا يدخل عندنا على الطلاق، مشية الله تعالى إذا دخلته فانها تحله كما تحل الإقرار والايمان والعتق.

 

-  إيقاع الطلقتين في وقت واحد لا يصح

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 185، 186: باب مسائل تتعلق بالطلاق:

659 - مسألة: إذا قال لها: انت طالق طلقة لا بل طلقتين، ما الذي يقع من ذلك؟

الجواب: إذا قال ذلك، وكانت الشروط حاصلة، وقعت طلقة واحدة رجعية، فان قيل: أليس لو قال: لفلان على درهم لا بل درهمان، لزمه درهمان؟ فما انكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق، والا فما الفرق بينهما؟

قلنا: الفرق بين ذلك، ان ايقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح، ويصح ذلك في الاقرار.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان

-  الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 187: باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان:

663 - مسألة: إذا قال الرجل لزوجته: انت على كظهر امي، ونوى بذلك الطلاق، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا؟ الجواب: لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا، لان الطلاق عندنا، لا يقع بشيء من الكنايات، والظهار ايضا لا يقع الا بالقصد إليه دون القصد إلى غيره.

 

-  اليمين لا يتداخل في حق جماعة

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 190: باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان:

670 - مسألة: إذا كان لرجل اربع زوجات، فقذفهن، ووجب عليه الحد، وكان له ان يسقطه باللعان، فهل يلاعن جميعهن في حال واحدة، أو يلاعنهن مفردات؟

الجواب: إذا قذف الاربع، لم يجز له ان يلاعنهن دفعة واحدة، بل يلاعن كل واحدة منهن مفردة، لان اللعان بيمين، واليمين لا يصح في حق جماعة أن يتداخل، بغير خلاف.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالعدد

 

-  البيع مع الإجارة صحيح

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 192: باب مسائل تتعلق بالعدد:

677 - مسألة: المسألة وباع الزوج المنزل، ما حكمها في تكميل عدتها فيه وفي بيعه؟

الجواب: إذا كانت الزوجة معتدة بالاقراء أو بالحمل، وباع زوجها المنزل لم يصح بيعه لذلك، لان مدة استحقاق البايع مجهولة، واستثناء منفعة مجهولة في بيع لا يصح.

وان كانت معتدة بالشهور، فالبيع يصح ويجرى مجرى البيع مع الاجارة في انه لا يفسدها عندنا، فكما للمستأجر تكميل المدة، فكذلك يكمل المدة مع المعتدة.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما

-  القتل لا يستباح بالإكراه

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 214: باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما:

744 - مسألة: إذا اكره الانسان -خليفة الامام كان أو غيره- مراهقا على قتل انسان، فقتله المراهق، هل عليه القود ام على المكره له؟

الجواب: القتل عندنا لا يستباح بالإكراه له...

 

-  المعتبر في القود بالتكافؤ في الأطراف

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 215: باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما:

747 - مسألة: إذا قطع رجل يد رجل، وكان في هذه اليد ثلاث اصابع سالمة، واثنان شلاوين، وكانت يد القاطع واصابعه كلها سالمة من الشلل، هل يجب في ذلك قود ام لا؟

الجواب: لا قود في ذلك على القاطع، لان المعتبر عندنا في القود، بالتكافؤ في الأطراف...

 

-  أجمع الصحابة على أن الإمام أو خليفته إذا أنفذ إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه وكانت حاملا فأسقطت من الخوف كان عليهما الضمان

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 216، 217: باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما:

752 - مسألة: إذا انفذ الامام أو خليفته، إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه، فخافت من ذلك وماتت، هل على الامام أو خليفته في ذلك شيء أم لا؟ وكذلك ان كانت حاملة فاسقطت، هل عليهما في ذلك شيء ام لا؟

الجواب: ان لحقها موت وليست حاملا، فليس على الامام أو خليفته في ذلك شيء، فان كانت حاملا فاسقطت، كان عليهما الضمان، لإجماع الصحابة على ذلك.

جواهر الفقه/ باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوى والبينات

-  تسليم الحق إلى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة باطل

- جواهر الفقه- القاضي ابن البراج  ص 233، 234: باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوى والبينات:

811 - مسألة: إذا ادعى انسان دارا، وهي في يد غيره، فقال الذي هي في يده: ليست لك خصومتي، لانها ملك (لزيد)، فقال (زيد)، ليست لى، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كانت لمدعي هذه الدار بينة، سلمت إليه، وان لم تكن له بينة، احتاط عليها الحاكم لصاحبها، فإذا احضر واثبت البينة بانها له، سلمها إليه، ولا يجوز ان يترك في يد الذي اقر بها (لزيد)، لانه لا يدعيها لنفسه، ولا يترك ايضا في يد المقر له بها، لانه انكرها ولم يقبلها وردها، ولا يجوز ان يترك في يد الذي ادعاها بمجرد دعواه، لانه لا بينة له بها، ولانه لو سلمت إليه بغير بينة، لكان تسليما للحق الى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة، وهذا باطل بغير شبهة.


 

المهذب ج1/ كتاب الصلاة

-  التثويب والترجيع ليسا بمسنونين في الصلاة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 89: كتاب الصلاة:

والتثويب والترجيع عندنا ليسا بمسنونين في الصلاة، والترجيع هو التكرار للتكبير والشهادتين في أول الأذان، والتثويب هو قول: الصلاة خير من النوم.

المهذب ج1/ كتاب حقوق الأموال

-  الكفار مخاطبون بالشرائع

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 158: كتاب حقوق الأموال:

الذي يجب عليه الزكاة...

وشرطنا كونه مخاطبا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لنبين أن وجوبها متعلق بالمسلمين، والكفار، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالشرائع، وإنما لا يصح منهم أدائها مع المقام على كفرهم، لأن الاسلام شرط في صحة أدائها، لا في وجوبها.

المهذب ج1/ كتاب الجهاد

-  إذا كان عاقد الأمان واحدا رجلا كامل العقل حرا من المسلمين جاز له ذلك من الواحد والعشرة ولا يجوز فعله لذلك مع جميع أهل بلد أو صقع

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 305: كتاب الجهاد:

الأمان جائز في شريعة الاسلام، لقوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ} الآية، ولأنه صلى الله عليه وآله فعل ذلك عام الحديبية، ولأنه صلى الله عليه وآله أيضا أمضاه لأم هاني بنت أبي طالب في فتح مكة لما أجارت رجلا، فقال عليه وآله السلام: “أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت”.

فإن كان العاقد للأمان الإمام عليه السلام جاز أن يعقده لجميع المشركين في سائر الأماكن والأقاليم كلها، لأن إليه النظر في جميع أمور الدنيا والدين ومصالح الاسلام والمسلمين كافة.

وإن عقد واحدا من خلفائه وولاته على صقع من الأصقاع أو إقليم من الأقاليم، جاز له مع من يليه من المشركين، ولا يتجاوز ذلك إلى غيره إلى ما يلي جهة لم يجعل إليه النظر فيها ولا تدبير مصالحها وسياستها.

فإن كان العاقد واحدا من المسلمين، جاز له ذلك من الواحد والعشرة، ولا يجوز فعله لذلك مع جميع أهل بلد أو صقع، لأنه ليس له النظر في ذلك، فإذا كان ذلك جائزا للواحد من المسلمين، لا يخلو من أن يكون هذا الواحد كامل العقل أو غير كامل العقل، فإن كان كامل العقل لم يخل من أن يكون رجلا أو امرئة، فإن كان رجلا لم يخل من أن يكون حرا أو عبدا، فإن كان عبدا جاز له ذلك على خلاف فيه، وإن كان حرا جاز له ذلك بلا خلاف فيه، وإن كانت امرأة، جاز لها ذلك لما ذكرناها من فعل (أم هاني).

المهذب ج1/ كتاب السبق والرماية

-  المسابقة على الخيل جائزة

-  لا يجوز السبق على ما لا يتناوله الخبر "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر"

-  إذا تناضلا أيهما أصاب جاز

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 331، 332: كتاب السبق والرماية:

وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال “لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر”...

وأما المسابقة على الخيل فلا خلاف فيه ولقوله عليه السلام أو حافر، وأما البغال والحمير ففيها خلاف، والأظهر جواز ذلك لعموم الخبر، فأما ما عدا ما يتناوله الخبر فلا يجوز عندنا المسابقة عليه، لأن الخبر تضمن نفى ذلك فيما لا يتناوله.

فإن كانت المسابقة فيما ذكرناه جائزة، فمن شرط صحتها أن تكون الغاية التي تجري المسابقات إليها، والانتهاء الذي يجريان إليه معلوما، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: “سابق الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق”، وأن تكون الغاية التي تجريان إليها واحدة لا تختلف الغايتان فتكون إحداهما أبعد من الأخرى.

وأما في المناضلة: فإذا تناضلا على الاصابة جاز، وأن تناضلا على أيهما أصاب جاز عندنا، وعند غيرنا لا يجوز.

المهذب ج1/ كتاب البيوع وعقودها وأحكامها

-  عقد النكاح لا يدخل فيه الخيار جميعا

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 356: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها:

وأما عقد النكاح فلا يدخل فيه الخيار جميعا لمثل ما قدمناه ولأن الإجماع حاصل، فإذا دخل فيه كان على حسب ما يستقر الشرط فيه، ولا يبطل به عقد النكاح فإن تعلق الشرط بالعقد وبالصداق بطل النكاح.

 

-  إذا قال البائع قد بعتك هذا الشيء وقال المشتري قد قبلت صح بلا خلاف

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 360: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها:

فأما البيعان فتصح عقودهما بتقدم الايجاب، فلو قال البائع: قد بعتك هذا الشيء وقال المشتري: قد قبلت لصح ذلك بغير خلاف، فأما في التأخير فإذا قال المشتري: بعني هذا الشيء بمأة وقال البائع: قد بعتك، فلا يتم انعقاد العقد حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت.

 

-  الحنطة مع الشعير جنسهما في الربا واحد

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 362: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها:

وكذلك الحنطة مع الشعير لأن جنسهما في الربا عندنا واحد. وفي الزكاة جنسان...

 

-  الميزان ميزان أهل مكة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 363: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها:

فأما المكيال فمكيال أهل المدينة، والميزان فميزان أهل مكة بغير خلاف في ذلك...

 

-  من باع دينارا جيدا بدينار رديء كان ذلك جائزا

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 367: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها:

فإن باع دينارا جيدا بدينار ردي، كان ذلك جائزا بغير خلاف.

 

-  هلاك المبيع بعد القبض غير مؤثر في صحة البيع

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 382: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها:

وهلاك المبيع بعد القبض غير مؤثر في صحة البيع بغير خلاف في ذلك.

 

-  بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء باعه من المسلم إليه أو من أجنبي

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 387: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها:

ذلك لأن بيع المسلم قبل قبضه لا يصح سواء، باعه من المسلم إليه، أو من أجنبي بغير خلاف.

 

-  بيع السلم قبل القبض لا يجوز

-  إذا كان للإنسان قفيز من الطعام على غيره قرضا والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 387، 388: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها:

وإذا كان للانسان قفيز من الطعام على غيره مسلما، والذي عليه هذا الطعام له على غيره طعام قرضا، فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا.

فإن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما جاز أيضا، فإن كان هذان الطعامان سلمين لم يجز ذلك لأن بيع السلم قبل القبض لا يجوز بغير خلاف.

وإن كان هذان الطعامان قرضين كان جائزا بغير خلاف أيضا...

 

-  إذا اشترى اثنان مملوكا نصفه بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 393: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها:

وإذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة، ووجدا به عيبا كانا مخيرين بين رده وبين إمساكه، فإن أراد أحدهما رده وأراد الآخر إمساكه، لم يكن للذي أراد الرد أن يرده حتى يتفقا. فإن كان أحدهما اشترى نصفه بعقد، واشترى الآخر النصف الآخر بعقد، ووجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب بغير خلاف.

 

-  إذا قال رجل بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحد العبدين بخمس مائة لم يجز

-  إذا قال واحد لأثنين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد منك فالقيمة الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 393، 394: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها:

وإذا قال رجل لرجلين: بعتكما هذا العبد، فقال الواحد منهما قبلت نصفه بنصف ما قال من الثمن لم ينعقد البيع لأنه ليس مطابقا لإيجابه، فإن قال: بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحد العبدين بخمس مأة لم يجز بغير خلاف وفي الناس من خالف في المسألة الأولى، والفرق بينهما أنه إذا قال بعتكما هذين العبدين فإنما أوجب لكل واحد منها نصف كل واحد من العبدين، وإذا قبل أحد العبدين فقد قبل ما لم يوجبه وبثمن لا يقتضيه إيجابه لأن الثمن ينقسم على قدر قيمة العبدين، ولا يقابل بنصف الثمن أحدهما.

فإن قال قبلت نصف كل واحد منهما بنصف الثمن كان مثل المسألة الأولى فإن قال قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن لم يصح أيضا لأن حصته مجهولة وإذا قال واحد لإثنين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم، هذا العبد منك وهذا العبد منك فقبله أحدهما بخمس مأة لم يصح لأنه قبله بالثمن الذي لم يوجب لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما إجماعا.

 

-  إذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتري العبد لموكليه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه لم يجز له ذلك

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 394، 395: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها:

وإذا وكل اثنان انسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل وكان هذا المشتري قد بين للبائع أنه يشتري العبد لموكليه، صح الشراء لهما، وانتقل الملك إليهما ولم يجز للواحد منهما رد نصيبه منه كما قدمناه في الإثنين إذا ابتاعا عبدا. وإن كان اشترى العبد مطلقا ولم يبين للبائع ما ذكرناه ووجد به عيبا وأراد واحد منهما رد نصيبه، لم يجز له ذلك بغير خلاف لأن الظاهر إنه اشتراه له صفقة واحدة، وقوله لا يقبل بعد البيع بأنه اشتراه لهما.

 

-  إذا اشترى من غيره وباعه ثم وجد به عيبا ولم يعلم بالعيب إلا بعد بيعه ورضي الثاني بالعيب فليس للأول أن يرجع بأرش العيب

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 396: كتاب البيوع وعقودها وأحكامها:

ومن اشترى من غيره وباعه ثم وجد به عيبا فإن كان عالما بالعيب قبل بيعه، كان ذلك رضي منه بالعيب لأنه تصرف فيه، والعلقة فيه بينه وبين من ابتاعه منه منقطعة لا سبيل له عليه بوجه من الوجوه، وإن كان المشتري الثاني علم بالعيب ورده عليه لم يكن له رده على الذي اشتراه فإن حدث عنده عيب ورجع بأرش المعيب عليه لم يكن له رجوع على بائعه بأرش العيب لأنه قد رضي به.

فإن كان لم يعلم بالعيب إلا بعد بيعه له، لم يكن له رده لأن ملكه قد زال ولم يجب له الأرش أيضا لأنه لم ييأس من الرد على البائع. فإن كان كذلك لم يخل المشتري الثاني من أن يرده بالعيب على المشتري الأول، أو يجد من عنده عيب ويرجع بأرشه على المشتري الأول فإن رده، رده هذا أيضا على الذي ابتاعه منه ويسترجع منه الثمن، وإن رجع عليه بأرش العيب رجع هذا على بائعه بأرش العيب، وإن رضي بالعيب سقط رده والرجوع بأرش.

وأما المشتري الأول فإنه لا يرجع بأرش العيب إجماعا...

المهذب ج1/ كتاب الوديعة

-  الوديعة جائزة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 422: كتاب الوديعة:

فجواز الوديعة لا خلاف في صحتها وهي أمانة...

المهذب ج1/ كتاب العارية

-  العارية جائزة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 429: كتاب العارية:

والعارية من البر ولا خلاف بين الأمة في جوازها.

المهذب ج1/ كتاب حظر الغصب والتعدي

-  الغصب محظور في الشريعة وحرام

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 434: كتاب حظر الغصب والتعدي:

وتحريم ذلك معلوم من جهة العقل والشرع. فأما من جهة العقل فهو معلوم من استحقاق الذم لمن غصب مال غيره وتصرف فيه بغير إذنه وتعدى عليه فيه. وهذا وغيره مما يدل على ذلك، قد تضمنه كتب الأصول ولا معنى لايراد كل ذلك هاهنا، لأن ذكره في كتب الأصول أولى من ذكره في كتاب من كتب الفروع وأما من جهة الشرع فإجماع المسلمين منعقد على حظره وتحريمه.

وقول الله سبحانه: {لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}...

 

-  الحارصة والباضعة في الحر مقدرة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 437: كتاب حظر الغصب والتعدي:

فأما الحارصة والباضعة ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا، لأن هذه عندنا في الحر مقدرة.

 

-  إذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة فزيادة السوق غير مضمونة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 438: كتاب حظر الغصب والتعدي:

وإذا غصب جارية قيمتها مأة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت إلى مأة لم يكن عليه ضمان هذا النقص، لأن زيادة السوق غير مضمونة بلا خلاف.

 

-  أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمتها

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 440: كتاب حظر الغصب والتعدي:

وإن كانت بكرا كان عليه عشر قيمتها وهو أرش البكارة عندنا.

 

-  إذا خاف على حائط من السقوط يجوز أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسده به

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 447: كتاب حظر الغصب والتعدي:

وإذا غصب ساجة فبنا عليها، أو لوحا فأدخله في سفينة كان عليه رده سواء كان فيه قلع ما بنى عليه في ملكه أو لم يكن فيه قلع ذلك. فإن خاف على حائط من السقوط فلا خلاف في إنه يجوز أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسده به.

 

-  إذا فتح قفصا فيه طيور أو حل دابة من مربطها ونفر كل واحد منهما حتى ذهب كان عليه ضمانه

-  من يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا فعليه ضمانه على كل حال

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 448: كتاب حظر الغصب والتعدي:

وإذا فتح قفصا فيه طيور، أو حل دابة من مربطها ونفر كل واحد منهما حتى ذهب كان عليه ضمانه بغير خلاف.

وأيضا فإنه سبب يلزم الضمان به ويجرى مجرى أن يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو انسانا في إنه يكون عليه عندنا ضمانه على كل حال...

 

-  إذا حل رأس راوية أو زق واندفق ما فيه بفعل حدث بعد حله فإن السبب يسقط حكمه

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 448، 449: كتاب حظر الغصب والتعدي:

وإذا حل رأس راوية أو زق فخرج ما في ذلك وكان مائعا مثل الادهان أو الخل أو ما أشبه ذلك وكان خروجه لحله مثل إن كان مطروحا على الأرض ليس يمسكه غير شد رأسه كان عليه الضمان، لأنه خرج بفعله.

وإن جرى بعد حله بسبب كان منه مثل أن يكون مستندا فلما حله جرى بعضه وخف جانب وثقل آخر فدفع واندفق، أو نزل ما جرى أولا إلى تحته وبل الأرض فلانت ومال الزق، فوقع واندفق ما كان فيه، كان عليه الضمان لأن ذلك كان بسبب منه.

فإن اندفق ما فيه بفعل، حدث بعد حله مثل إن كان مستندا فحله وبقي مستندا محلولا على ما هو عليه ثم حدث بعد ذلك ما حركه من زلزلة أو ريح أو ما جرى مجرى ذلك فسقط واندفق، فإن السبب يسقط حكمه لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملج فسقط حكمه بغير خلاف.

 

-  إذا كان الخمر والخنزير في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 450: كتاب حظر الغصب والتعدي:

وإذا كان الخمر والخنزير في يد مسلم فأتلفه متلف لم يكن عليه ضمان، مسلما كان المتلف أو كافرا.

فإن كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان عندنا، مسلما كان المتلف أو كافرا.

والضمان هو قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه ولا يضمن ذلك بالمثلية على حال.

المهذب ج1/ كتاب الشفعة

-  إذا كان الطريق مملوكا مثل الدرب الذي لا ينفذ وكان الشركاء واحدا فله شفعة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 454: كتاب الشفعة:

وإذا اشترى إنسان دارا والطريق إليها من شارع أو درب نافذ، لم يكن في الطريق شفعة لأنه غير مملوك، وأما الدار فليس فيها شفعة لأن الشفعة لا تثبت بالجوار كما قدمناه.

فإن كان الطريق مملوكا مثل الدرب -الذي لا ينفذ- المشترك بين أهله وطريقهم إلى دورهم فمتى اشترى إنسان منه دارا وكان الشركاء أكثر من واحد لم يثبت فيها شفعة وإن كان واحدا فله شفعة، إلا أن يكون المشتري يحول باب الدار إلى درب آخر فلا يثبت الشفعة حينئذ في الدار، وهذا الدرب يثبت به الشفعة عندنا.

المهذب ج1/ كتاب المضاربة

-  القراض من العقود الجائزة في الشريعة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 460: كتاب المضاربة:

والقراض من العقود الجائزة في الشريعة بغير خلاف...

 

-  فيما إذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين فدفع كل واحد منهما إليه ألفا بالنصف فاشترى العامل بمالهما لكل منهما جارية ثم اختلطا

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 468: كتاب المضاربة:

وإذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين، فدفع كل واحد منهما إليه ألفا قراضا بالنصف، فاشترى العامل لأحدهما جارية بألف، وللآخر جارية أخرى بألف، ثم اختلطا فلم يعلم جارية أحدهما من الآخر، فينبغي أن يباعا في القراض ويدفع إلى كل واحد منهما نصف المال إذا لم يكن فيه فضل، وإن كان فيه فضل، أخذ كل واحد منهما رأس ماله واقتسما الربح على الشرط.

وإن كان في المال خسران كان الضمان على البائع لأنه فرط في اختلاط المال وقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (ره): لو استعملنا القرعة في ذلك لكان أقوى من هذا، وذلك غير صحيح، لأن القرعة إنما تستعمل فيما يلتبس مما ليس عليه نص، وهذا الموضع منصوص عليه عند أصحابنا فلا وجه مع ذلك لاستعمال القرعة فيه.

المهذب ج1/ كتاب الإجارة

-  الإجارة جائزة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 470: كتاب الإجارة:

روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: “ملعون من منع أجيرا أجرته” وعنه عليه السلام أنه زوج امرأة رجلا من أصحابه على تعليم سورة من القرآن وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين في جواز الإجارة...

 

-  ليس من شرط صحة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال عقد الإجارة ولا كون المنفعة متصلة به

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 1   ص 476: كتاب الإجارة:

وإذا استأجر دارا فقال المؤجر وهو مثلا في رجب آجرتك هذه الدار في شهر رمضان، أو كان في مثل هذه السنة، وهي سنة سبع وستين وأربع مأة فقال: آجرتك هذه الدار سنة ثمان وستين واربع مأة، قال بعض الناس لا يجوز، وعندنا هو جائز لأنه ليس عندنا: إن من شرط صحة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال عقد الإجارة، ولا كون المنفعة متصلة به، وإنما يلزم التسليم في أول المدة التي انعقدت عليها الإجارة. وكذلك المنفعة أن تكون متصلة بهذا الوقت.

المهذب ج2/ كتاب المزارعة

-  إذا حفر إنسان بئرا في موات وملكها ثم أراد غيره أن يحفر إلى جانبها بئرا يسوق الماء منها فله منعه

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 30، 32: كتاب المزارعة:

وإذا حفر بئرا أو شق ساقية أو نهرا فإنه يملك حريمها وجملة ذلك أن ما لا بد منه في استيفاء الماء ومطرح الطين إذا نضب الماء وكريت الساقية والنهر فإن ذلك يكون على حسب الحاجة إليه قليلا كان أو كثيرا وروى أصحابنا إن حد بئر الناضح أربعون ذراعا ووردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بما يوافق ذلك وهو أنه قال حريم البئر أربعون ذراعا وروي أن حد القناة في الأرض السهلة ألف ذراع وفي الحزنة خمس مأة ذراع.

وإذا حفر إنسان بئرا في موات وملكها ثم أراد غيره أن يحفر إلى جانبها بئرا يسوق الماء منها بذلك لم يجز ذلك وكان له منعه من حفرها بغير خلاف وكذلك القول في العين إلا أن يكون بينها وبين ما يريد غيره حفره، الحد الذي ذكرناه متقدما...

 

-  الموات ملك الإمام وله أن يقطعه من يشاء

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 33: كتاب المزارعة:

وما لا يملكه أحد ولا يملكه إلا بما يستحدث فيه وذلك مثل الموات من الأرض وقد سلف ذكر ذلك فإنما يملك بالاحياء التصرف فيه بإذن الإمام وإنه أحق به من غيره بحق ويجوز للامام أن يقطعه من غير إحياء ولا تحجير لأن الموات ملكه فله أن يقطعه من غير خلاف...

 

-  المعادن التي ليست ظاهرة فإنها تملك بالإحياء

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 34: كتاب المزارعة:

وأما المعادن التي ليست ظاهرة مثل الذهب والفضة والرصاص والنحاس وما جرى مجرى ذلك مما يكون في بطن الأرض والجبال ولا يظهر إلا بالعمل فيها والمؤنة عليها فإنها يملك عندنا بالاحياء ويجوز للامام إقطاعه لأنه يملكه...

 

-  البلاد التي أسلم أهلها عليها فإن العامر لأهله

-  البلاد التي افتتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 35: كتاب المزارعة:

وبلاد الإسلام ضربان أحدهما أسلم أهلها عليها والآخر افتتحت فأما التي أسلم أهلها عليها فمثل مدينة النبي صلى الله عليه وآله فإن العامر لأهله بغير خلاف في ذلك...

وأما الذي افتتح فإنه إن كان افتتح عنوة وكان عامرا كان غنيمة وقد تقدم ذكر من يستحق ذلك عندنا وهو جميع المسلمين...

المهذب ج2/ كتاب الرهن

-  الرهن جائز

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 43: كتاب الرهن:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ -إلى قوله- فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه رهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله.

والإجماع حاصل على جواز الرهن...

 

-  إذا قبض المرتهن الرهن بإذن صاحبه فقد لزم

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 47: كتاب الرهن:

وإذا قبض المرتهن الرهن بإذن صاحبه، فقد لزم بغير خلاف ولم يجز للراهن فسخه...

 

-  إذا رهن إنسان عند غيره شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض ذلك إلى محله كان الرهن مبيعا بالدين الذي عليه لم يصح الرهن ولا البيع

-  البيع الصحيح والفاسد مضمون عليه

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 50: كتاب الرهن:

وإذا رهن إنسان عند غيره شيئا بدين إلى شهر، على أنه إن لم يقبض ذلك إلى محله، كان الرهن مبيعا بالدين الذي عليه، لم يصح الرهن، ولا البيع بغير خلاف، لأن الرهن مؤقت، والبيع قد علق بزمان مستقبل، فإن هلك هذا الرهن في يده في الشهر، لم يكن مضمونا عليه، لأن صحيح الرهن غير مضمون، فكيف الرهن الفاسد، وبعد الأجل فهو مضمون عليه، لأنه في يده ببيع فاسد، والبيع الصحيح والفاسد مضمون عليه بغير خلاف.

 

-  إذا رهن جارية قد أقر بوطأها ولم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن

-  نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطأ أقر به

-  إذا رهن جارية فأقر بوطئها وولدت له فلا تخرج الجارية من الرهن

-  إذا رهن الجارية وقبضها المرتهن لم يجز للراهن وطأها

-  سكنى الدار المرهونة وزراعة الأرض المرهونة واستخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة لا يجوز

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 51، 52: كتاب الرهن:

وإذا رهن جارية قد أقر بوطأها، كان الرهن صحيحا، فإن لم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن بغير خلاف، وإن ظهر بها حمل، وولدت، لأقل من ستة أشهر من وقت الوطأ، فإن المملوك لا يلحق به، لأنه لا يجوز أن يكون من الوطأ الذي أقر به، ونسب ولد الجارية لا يثبت، إلا من وطأ أقر به بغير خلاف، وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر، كان الولد حرا، يثبت نسبه منه، ولا تخرج الجارية من الرهن عندنا.

وإذا رهن الجارية، وقبضها المرتهن، لم يجز للراهن وطأها بغير خلاف لأن الوطأ ربما أحبلها، فينقص قيمتها، وربما هلكت بالولادة. وأما سكنى الدار المرهونة، وزراعة الأرض المرهونة، واستخدام العبد المرهون، وركوب الدابة المرهونة، فإن جميع ذلك لا يجوز عندنا، وإن وطأها لم يجب عليه الحد.

 

-  لا يجوز للمرتهن وطأ الجارية المرهونة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 55: كتاب الرهن:

فأما المرتهن فلا خلاف في أنه لا يجوز له وطؤ الجارية المرهونة...

 

-  إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 56: كتاب الرهن:

فإن كان وطأها بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ، قبل منها وأسقط الحد عنها، ويلحق النسب، ويكون الولد حرا بغير خلاف...

 

-  إذا اقترض إنسان من غيره ألفا ورهن بها عبدا ثم زاده بالحق رهن عبد آخر صح

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 59: كتاب الرهن:

وإذا اقترض إنسان من غيره ألفا، ورهن بها عبدا، ثم زاده بالحق رهنا آخر، وهو إن رهن عنده عبدا آخر، ليكون العبدان رهنا بالالف كان صحيحا بلا خلاف...

 

-  الخمر لا يصح أن يملكها مسلم

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 59: كتاب الرهن:

إذا رهن إنسان غيره عصيرا كان الرهن صحيحا، لأنه مملوك ، فإن استحال عين عصيره فصار إلى ما لا يخرج به عن الملك، مثل أن يصير خلا أو مزا أو شيء لا يسكر كثيره كان الرهن بحاله وإن استحال إلى ما يخرجه عن الملك مثل الخمر فإنه يزول ملك الراهن وينفسخ الرهن، أن الخمر لا يصح أن يملكها مسلم بغير خلاف...

 

-  إذا قال رهنتك الحق دون ما فيه صح ذلك

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 82: كتاب الرهن:

وإذا قال رهنتك الحق، دون ما فيه صح ذلك بغير خلاف...

المهذب ج2/ كتاب الوقوف والصدقات والعطايا والهبات

 

-  صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 97: كتاب الوقوف والصدقات والعطايا والهبات:

وصدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، ومن شرطها القبول والايجاب، ولا يلزم إلا بالقبض ومن له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة.

 

-  في معنى الرقبى

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 100: كتاب الوقوف والصدقات والعطايا والهبات:

وأما الرقبى فهو أن يقول الانسان لغيره: (أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي) وذهب بعض أصحابنا في الرقبى إلى أنها هي قول الانسان لغيره (جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك، أو مدة حياتي) وذلك مأخوذ من رقبة العبد، والأول مأخود من رقبة الملك، والذي ذكرناه أولا هو الظاهر من المذهب، والمعول عليه.

 

-  لا فرق بين العمرى والرقبى

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 101: كتاب الوقوف والصدقات والعطايا والهبات:

وقد قلنا أن المعنى في السكنى والعمرى والرقبى واحد، ولا فرق عندنا بين العمرى والرقبى، وما يفرق به بعض الناس بينهما، ليس بمذهب لنا.

المهذب ج2/ كتاب الوصايا

-  الوصية للوارث تصح

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 108، 109: كتاب الوصايا:

لأن الوصية للوارث عندنا تصح...

 

-  إذا أوصى وقال أعطوه دابة من دوابي فلا يعطى من الإبل والبقر

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 110، 111: كتاب الوصايا:

وإذا أوصى بشاة من غنمه كانت الوصية صحيحة، وللورثة أن يعطوا أي شاة يقع عليها اسم الشاة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ضائنة أو ماعزة، سليمة ومعيبة...

فإن قال (أعطوه دابة من دوابي) أعطوه فرسا، وقيل يعطونه ما أراد من الخيل ذكرا كان أو أنثى، أو من البغال والحمير، ولا يعطى من الإبل والبقر بغير خلاف...

 

-  الجد والأخ مساويان في الميراث

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 115: كتاب الوصايا:

اجتمع الجد والأخ كانا متساويين كما نقوله في الميراث...

المهذب ج2/ كتاب الفرائض

-  الكافر لا يرث المسلم

-  المسلم يرث الكافر

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 156: كتاب الفرائض:

الكافر لا يرث المسلم بغير خلاف، والمسلم عندنا يرث الكافر...

 

-  الكفر كالملة الواحدة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 160: كتاب الفرائض:

والكفار يرث بعضهم بعضا على اختلافهم في الديانات لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة.

 

-  ولد الزنا لا يرث أباه ولا يرثه أبوه

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 165: كتاب الفرائض:

فأما أنه لا يرث أباه ولا يرثه أبوه. فلا يختلفون فيه...

المهذب ج2/ كتاب النكاح

-  التزويج مندوب إليه ومرغب فيه

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 178: كتاب النكاح:

قال الله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} وقال: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} الآية وقال: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} الآيتان وقال: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} وقال: {الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: “تناكحوا تكثروا فأني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط”. وقال: “ومن أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي، وإن سنتي النكاح”. وعن الصادق عليه السلام: “إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحب أن يلقى إله تعالى طاهرا مطهرا، فليستعفف بزوجة”.

وأجمع المسلمون على أن التزويج مندوب إليه، ومرغب فيه، وإن اختلفوا في وجوبه.

 

-  النكاح بغير ولي ولا شهود جائز

-  رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج أم سلمة

-  الابن لا ولاية له على الأم

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 192: كتاب النكاح:

النكاح بغير ولي ولا شهود عندنا جائز، ولا خلاف في أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج أم سلمة، فزوجها منه ابنها عمر،، ولا خلاف أيضا في أن الإبن لا ولاية له على الأم، فكأنه عليه السلام تزوجها بغير ولي...

 

-  ليس من شرط صحة انعقاد عقد النكاح الشاهدان

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 194: كتاب النكاح:

وليس من شرط صحة انعقاد عقد النكاح، الشاهدان عندنا، بل يصح ثبوته من دونهما، وإنما هو مستحب.

 

-  المهر في النكاح جائز

-  المهر في النكاح غير مقدر

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 198: كتاب النكاح:

وقال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وقال: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}.

وقال النبي صلى الله عليه وآله: “أدوا العلائق قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون” فجواز المهر ثابت بما ذكرناه والإجماع أيضا منعقد عليه وهو عندنا غير مقدر...

 

-  إذا أصدق الرجل المرأة بتعليم القرآن بالحرف الفلاني أو قرائة فلان فغير معتبر به

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 199: كتاب النكاح:

وإذا أصدق الرجل المرأة شيئا من تعليم القرآن فيجب أن يكون ذلك معينا، وإذا أصدقها تعليم سورة عين عليها وكذلك: إن كان تعليم آيات منها، لأن ذلك يختلف، فأما التعليم بالحرف الفلاني أو قرائة فلان فغير معتبر به عندنا.

 

-  النفقة لا تجب بالعقد وإنما يجب يوما بيوم

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 212: كتاب النكاح:

وإذا عقد الرجل على النكاح على امرأة وضمن أبوه لها النفقة عليها سنين لم يصح ذلك لأن النفقة لا يجب عندنا بالعقد، وإنما يجب يوما بيوم، ولا يصح هذا الضمان لأنه ضمان لما لم يجب.

 

-  الوليمة مستحبة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 223: كتاب النكاح:

وأما الوليمة التي وعدنا ذكرها فهي وليمة العرس، وإنما سميت بذلك لأن فيها اجتماع الزوجين، وحكي عن ثعلب أن الوليمة طعام العرس وهي عندنا مستحبة وذكر بعض الناس أنها واجبة وحضورها مستحب...

 

-  ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه من عيوب فسخ النكاح يجوز للحاكم الفسخ كما يجوز للزوجين

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 231، 232: كتاب النكاح:

وأما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه فهو الجنون والجذام والبرص والعمى...

فإن أراد المقام على العقد والصبر، كان ذلك جائزا له، وإن لم يرد ذلك واختار الفسخ كان ذلك له، وفي الناس من قال لا يفسخ عليه إلا الحاكم وعندنا أن ذلك جائز ويجوز أيضا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه، وكذلك المرأة.

 

-  الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار فسخ النكاح

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 233: كتاب النكاح:

وعندنا أن الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار.

 

-  إذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه وكان ممن لا يجوز له نكاح أمة فله أن يختار منهن اثنتين

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 253: كتاب النكاح:

وإذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة من عدم الطول وخوف العنت، كان له أن يختار منهن اثنتين، لأنه لو أراد استئناف نكاحهما كان له ذلك إذا كان كذلك جاز له ما ذكرناه.

وإن كان ممن لا يجوز له نكاح أمة لوجود الطول وأنه لا يخاف العنت، كان له أيضا أن يختار منهن اثنتين عندنا، لأنه مستديم للعقد وليس مبتدأ به، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ألا ترى إنه ليس له أن يعقد على الكتابية مع أن له استدامة عقدها.

 

-  يجوز للعبد أن يتزوج بأربع إماء

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 253: كتاب النكاح:

يجوز للعبد عندنا أن يتزوج بأربع إماء...

 

-  الطلاق لا يقع إلا بحصول شروط من جملتها صريح اللفظ

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 255: كتاب النكاح:

الطلاق عندنا لا يقع إلا بحصول شرائط من جملتها صريح اللفظ.

 

-  أنكحة الكفار صحيحة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 259: كتاب النكاح:

وأنكحة الكفار عندنا صحيحة...

المهذب ج2/ باب الخلع

-  إذا كرهت الزوجة الإجابة له فيما هو حق له عليها فيحل لها أن تفتدي نفسها

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 267: باب الخلع:

وأما المباح: فإن يخافا ألا يقيما حدود الله، مثل أن تكره المرأة زوجها، إما لخلقه أو دينه أو ما جرى مجرى ذلك مما في نفسها من كراهتها له فإذا كانت في نفسها على هذه الصفة خافت ألا يقيم حدود الله عليها في حقه، وهو أن تكره الاجابة له فيما هو حق له عليها فيحل لها أن تفتدي نفسها بغير خلاف وذلك: لقوله تعالى هاهنا: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.

 

-  كل طلاق بشرط لا يصح كأن يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 268: باب الخلع:

وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة، لم يقع من ذلك شيء لأنه طلاق بشرط وكل طلاق بشرط لا يصح عندنا على وجه، فكل ما جرى هذا المجرى من المسائل في هذا الباب فهو عندنا غير صحيح.

 

-  الطلاق الثلاث لا يقع بلفظ واحد ولا يصح

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 268: باب الخلع:

وإذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم فقالا طلقتك ثلاثا بألف درهم لم يصح ذلك ولا يقع منه طلاق، لأن الطلاق الثلاث عندنا لا يقع بلفظ واحد ولا يصح وإذا قلنا بذلك أن نقول أنها تقع واحدة لأنها إنما بذلت العوض في الثلاث فإذا لم يصح الثلاث وجب أن يبطل من أصله.

 

-  الطلاق لا يصح بشرط

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 270: باب الخلع:

وإذا قالت: له طلقني على ألف، فقال أنت طالق إن شئت، أو قال لها إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق أو قال فإن أعطيتني فأنت طالق أو ما يجري هذا المجرى من المسائل فإنه لا يصح ولا يقع به خلع ولا طلاق، لأن الطلاق عندنا لا يصح بشرط وذلك كله بشرط فلا يصح.

المهذب ج2/ كتاب الطلاق

-  كنايات الطلاق لا يقع بشيء منها طلاق

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 276: كتاب الطلاق:

فأما كنايات الطلاق فلا يقع بشيء منها طلاق عندنا، وهي قوله (سرحتك أو أنت مسرحة، أو مطلقة، أو خلية، أو برية، أو بائن، أو بتلة، أو حرام، أو اعتدى، أو استبرء رحمك، أو اذهبي، أو الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك) وكل ما جرى مجرى ذلك لا يقع به طلاق، حصل معه نية، أو لم تحصل، ولسنا نحتاج فيما ذكرناه مع قولنا بأن الطلاق لا يقع بشيء منه إلى ذكر المسائل التي تورد في ذلك وتبنى عليه، أو يتفرع منها، لأن ذلك عندنا يعزل مع ما ذكرناه.

 

-  إذا قال لزوجته قبل دخوله بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فلا يلحقها طلقة ثانية ولا ثالثة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 277: كتاب الطلاق:

وإذا قال لزوجته قبل دخوله بها: (أنت طالق ثلاثا) وقع من ذلك واحدة بائنة فإن قال لها وهي غير مدخول بها: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) فإنها تطلق بالأولى فتبين بها، ولا يلحقها طلقة ثانية، ولا ثالثة بغير خلاف.

 

-  إذا قال لها أنت طالق أو لا؟ لم يقع به طلاق

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 279: كتاب الطلاق:

وإذا قال لها: (أنت طالق أو لا؟) لم يقع به طلاق بغير خلاف، لأنه استفهام.

المهذب ج2/ باب الرجعة

-  إذا كانت عدة المطلقة بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه فتخرج من العدة ثمانون يوما إجماعا

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 291، 292: باب الرجعة:

وإن كانت عدتها بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه ثمانون يوما، لأنه يحتمل أن يتزوجها الرجل، فيدخل بها، وتحبل فتبقى النطفة أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة، فإن وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي يومين المضغة، لأنها مبتدء خلق البشر، فإن ادعت وضع الحمل دون ذلك كله. لم يقبل قولها، لأنه غير ممكن، وهذا وإن كان قولا للمخالفين، فالاحتياط يقتضي أن نقول به، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا، ولأنه ليس لنا في ذلك نص معين، فنقول بما يتضمنه فيه.

المهذب ج2/ باب الظهار

-  فيما إذا شبه زوجته بإحدى جداته أو بامرأة محرمة عليه على التأبيد

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 298، 299: باب الظهار:

فإن قال لها أنت على كظهر أبي، لم يكن ظهارا، نوى أو لم ينو، فإن شبه زوجته بإحدى جداته من قبل أبيه، أو من قبل أمه، قريبة كانت أو بعيدة، كان بذلك مظاهرا، لأن الأم يطلق عليها حقيقة ومجازا، وإن كان في ذلك خلاف إلا أن الظاهر عندنا ما ذكرناه، فإن شبهها بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال، مثل المطلقة ثلاثا، أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها فإنه لا يكون مظاهرا، فإن شبهها بامرأة محرمة عليه على التأبيد غير الأمهات، مثل البنات وبنات الأولاد من البنين، والبنات والأخوات وبناتهن والعمات والخالات، فعندنا إنهن يجرين مجرى الأمهات.

المهذب ج2/ باب الإيلاء

-  الإيلاء أن يحلف على أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 301: باب الإيلاء:

قال الله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية.

والايلاء معلوم من دين الاسلام، وهو في اللغة عبارة عن اليمين عن كل شيء، فأما في الشرع فمخصوص بيمين الرجل على أن لا يطأ زوجته، ومذهبنا أن يحلف على أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أو ما دونها، لم يكن موليا وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.

 

-  إذا قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا كان ذلك باطلا ولا حكم له

-  إذا قال لها أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 303: باب الإيلاء:

فأما ألفاظ الايلاء، فمثل قوله: والله لا آتيك والله لا أدخل ذكري في فرجك، والله لا أغيب ذكري في فرجك، والله لا أوطيك، لا أصبتك، لا باشرتك لا جامعتك، لا لامستك، لا باضعتك، وما جرى مجرى ذلك، فجميعه محتمل عندنا فإن نوى به الجماع في الفرج، كان إيلاء، وإن لم ينو ذلك لم يكن إيلاء ولا يثبت به حكم الايلاء جملة.

فإذا قال: إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا، كان ذلك باطلا، ولا حكم له عندنا.

وإذا قال لها: أنت علي حرام، لم يتعلق بذلك حكم عندنا، لا طلاق، ولا ظهار، ولا عتاق، ولا يمين في إيلاء، ولا غيره، نوى ذلك أو لم ينو.

المهذب ج2/ كتاب اللعان والارتداد

-  اللعان من دين الإسلام

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 306: كتاب اللعان والارتداد:

واللعان معلوم من دين الإسلام بغير إشكال...

 

-  إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 310: كتاب اللعان والارتداد:

وإذا قال الصبي لزوجته: يا زانية، لم يكن ذلك قذفا، ولا يلزمه به الحد بغير خلاف...

 

-  اليمين لا يتداخل في حق الجماعة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 313: كتاب اللعان والارتداد:

وإذا قذف أربع زوجات، كان عليه الحد، وله إسقاطه باللعان، وينبغي أن يلاعن كل واحدة لعانا منفردا، لأنه يمين واليمين لا يتداخل في حق الجماعة بغير خلاف...

 

-  في عدة المطلقة بالأقراء والشهور

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 336: كتاب اللعان والارتداد:

وكل جنس تعتد الحرة به فإن الأمة تعتد به إلا انهما تختلفان في مقداره ولا تتساويان في وضع الحمل وأما الأقراء فالحرة تعتد بثلاثة أقراء، والأمة تعتد بقرئين، والأمة المسبية والمشتراة بقرء، فأما المشهور فالمطلقة الحرة تعتد بثلاثة أشهر، والأمة بخمسة وأربعين يوما، وأما المسبية والمشتراة فإنها تعتد بشهر...

المهذب ج2/ كتاب الدية والقصاص

-  فيما إذا ألقى إنسانا في لجة فالتقمه الحوت

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 464: كتاب الدية والقصاص:

فإن ألقاه في لجة، فالتقمه حوت قبل وصوله إلى الماء، كان عليه القود، لأنه أهلكه بنفس الالقاء، لأنه لو لم يأخذه الحوت، كان هلاكه فيه، فكان الحوت اهلكه (ابتلعه خ ل) بعد أن حصل ما فيه هلاكه.

وقول من يقول: إنه ما اهلك بالالقاء، وإنما هلك بشيء آخر، وهو التقام الحوت قبل هلاكه له: غير صحيح، لأنه لو كان ذلك صحيحا، لكان إذا وصل إلى ماء، ثم التقمه الحوت قبل هلاكه، أن يكون ما هلك بالالقاء وإنما هلك بالتقام الحوت له صحيحا، ولا يحكم عليه بقود، فقد علم خلاف ذلك.

 

-  القصاص جائز

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 470: كتاب الدية والقصاص:

ولا خلاف في جواز القصاص في الشريعة...

 

-  إذا أجبر عظمه بعظم ميتة فلا تمنع صحة الصلاة معه

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 480: كتاب الدية والقصاص:

إذا أجبر عظمه بعظم ميتة، فلا تمنع صحة الصلاة عندنا معه، لأن العظم ليس بنجس...

 

-  يجوز في قصاص الأطراف أخذ الصحيح بالعليل

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 481: كتاب الدية والقصاص:

ويقتص من الأنف بالأنف والاعتبار في ذلك لا بصغر ولا كبر، ولا بغلظ ولا دقة، ولا بأنه أفطس أو أقنى؛ لتساويهما في الاسم، وهو المراعى في هذا الموضع وما أشبهه. فإن قطع رجل انف مجذوم، ولم يكن سقط منه شيء بالجذام. قطع الأنف الصحيح به، لأنه يجوز عندنا أخذ الصحيح بالعليل...

 

-  العاقلة تحمل دية الخطأ

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 503: كتاب الدية والقصاص:

الإجماع منعقد على أن العاقلة تحمل دية الخطاء، إلا الاصم وخلافه غير قادح فيما انعقد عليه الإجماع...

المهذب ج2/ كتاب الحدود

-  الزنا حرام

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 518: كتاب الحدود:

الزنا معلوم من دين الاسلام تحريمه بغير خلاف، وهو وطؤ البالغ الكامل...

 

-  قطع يد السارق لا يتعلق إلا بالأصابع

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 544: كتاب الحدود:

وإذا سرق وله يمين كاملة، أو ناقصة وقد ذهب أصابعها إلا واحدة، قطعت هذه اليمين. فإن لم يكن فيه إصبع فإنما يكفي الكف وحدها أو بعض الكف، لم يقطع، لأن القطع لا يتعلق عندنا إلا بالأصابع، فمن لم يكن له أصابع، لم يجب عليه قطع غيرها إلا بدليل...

المهذب ج2/ كتاب الشهادة

-  الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 562: كتاب الشهادة:

وأما الوقف فيصح فيه ذلك بشاهد ويمين، لأنه عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه...

المهذب ج2/ كتاب الدعوى والبينات

-  عند فقهاء العامة الحاكم يحكم في الجرح بعلمه

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 586: كتاب الدعوى والبينات:

وإذا ترافع خصمان إلى الحاكم، فادعى أحدهما على الآخر حقا، فأنكر، وعلم الحاكم صدق المدعي فيما طالبه، مثل أن يكون ما عليه يعلمه الحاكم أو قصاص وما أشبه ذلك، كان له أن يحكم بعلمه. فأما مخالفونا فلا خلاف بينهم في أنه يحكم في الجرح بعلمه...

 

-  لا يجوز العمل على كتاب قاض إلى قاض في الأحكام ولا قبوله في ذلك

-  عند العامة يجوز العمل على كتاب قاض إلى قاض وكتابه إلى الأمير وكتاب الأمير إلى القاضي أو الأمير

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 587، 589: كتاب الدعوى والبينات:

لا يجوز عندنا العمل على كتاب قاض إلى قاض في الأحكام، ولا قبوله في ذلك. ومخالفونا مجيزون ذلك فيعملون عليه في الأحكام، وكذلك يقولون في كتابه إلى الأمير، وكتاب الأمير إلى القاضي أو الأمير...

وما كتب به إلى ملك الفرس، فإنه كتب إلى كسرى بن هرمزان بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله إلى كسرى بن هرمزان أسلموا تسلموا والسلام.

فلما وصل الكتاب إليه أخذه ومزقه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: “تمزق ملكه”.

وما يدعونه من الإجماع على ذلك في جميع الاعصار، قالوا: لأن الصحابة لم تزل كذلك، والتابعون من بعدهم، فكتب بعضهم إلى بعض. ولأن للناس إليه حاجة وجميع ما ذكروه لا حجة لهم فيه أما ما ذكروه من كتب النبي صلى الله عليه وآله، فإنه عمل عليها لأنها كانت معلومة وهي حجة، لأن قوله عليه السلام حجة، وليس الخلاف في ذلك، وإنما الخلاف فيمن ليس بمعصوم، وهل هو كتابه أم لا؟ وأما ما كتبه إلى كسرى وقيصر، فإنه دعاهم فيها إلى الله تعالى، والاقرار بنبوته، وذلك عليه دليل غير الكتاب، ولا خلاف في أنه لا يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض.

وأما الإجماع فنحن نخالفهم فيه أشد الخلاف، وليس هذا الكتاب موضوعا للحجاج فنستقصي الكلام عليهم فيه، وهو مستوفى في كتب أصحابنا الموضوعة في ذلك فمن أراد الوقوف عليه نظره من هناك.

 

-  القضاء جائز

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 592: كتاب الدعوى والبينات:

فجواز القضاء معلوم من دين الاسلام على وجه لا يعترضه شك وهو من فروض الكفائات وإذا قام به قوم سقط عن الباقين، فإن أطبق أهل بلد على تركه وامتنعوا منه، خرجوا، وجاز للإمام عليه السلام قتالهم عليه...

 

-  إقامة الحدود في المساجد مكروهة

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 592، 593: كتاب الدعوى والبينات:

فأما جلوسه للحكومة في المساجد فجائز وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في مسجد الكوفة ودكة القضاء فيه معروفة إلى هذا الوقت لا يختلف أحد فيها وأما إقامة الحدود فمكروهة فيها بغير خلاف.

 

-  ليس عند الإمامية قياس ولا اجتهاد ولا كل مجتهد مصيب

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 595، 597: كتاب الدعوى والبينات:

وليس عندنا في الشرع قياس، ولا اجتهاد، ولا كل مجتهد عندنا مصيب، فيوجب عليهم تنبيهه من هذه الوجوه...

وأما القياس فلسنا نعتبره، لأن استعماله في الشريعة عندنا باطل.

 

-  الإجماع حجة

-  في شرط معرفة القاضي لموارد الاختلاف

-  الفاسق لا ينعقد له القضاء

-  الترجمة شهادة ويفتقر إلى العدد والعدالة والحرية ولفظ الشهادة

-  لا يجوز للقاضي أن يتخذ كاتبا كافرا يكتب بين يديه

-  المهذب - القاضي ابن البراج ج 2   ص 598، 600: كتاب الدعوى والبينات:

وأما السنة فيحتاج أن يعرف منها شيئا: المتواتر والأحاد -ليعمل بالمتواتر دون الآحاد- والخاص والعام والناسخ والمنسوخ لما تقدم في نص القرآن، ولما كان في السنة مجمل ومفسر ومطلق ومقيد -كما في الكتاب- احتاج إلى أن يعرف جميع ذلك لما تقدم ذكره.

ويعرف الإجماع والاختلاف، لأن الإجماع حجة لئلا يقضي بخلافه ويعرف الاختلاف ليعلم هل هو موافق لبعض الفقهاء أم لا؟ وهذا عندنا يضعف إدخاله في هذا الموضع، والمعول على ما تقدم...

وأما كونه عدلا ثقة فلابد منه، لأنه إن كان فاسقا لم ينعقد له القضاء بالإجماع إلا خلاف الاصم لأنه أجاز أن يكون فاسقا وخلافه غير مؤثر في الإجماع...

وإذا حضر مجلس حكمه خصمان لا يعرف لسانهما، أو شهد عنده شاهد بشيء لا يعرف، لم يكن بد من مترجم يترجم عنه، ليعرف الحاكم ما يقوله.

والأظهر أن الترجمة شهادة ويفتقر إلى العدد والعدالة والحرية ولفظ الشهادة، وقد ذكر خلاف ذلك، وما ذكرناه هو الأحوط والأظهر من حيث أنه مجمع على العمل به.

وينبغي أن يكون له كاتب يكتب بين يديه، يكتب عنده الاقرار والانكار وغير ذلك، وصفة ذلك الكاتب أن يكون عدلا، فقيها، عاقلا، نزها عن الطمع.

وإنما اعتبرت العدالة لأنها موضع أمانة. واعتبر العقل لئلا يخدع. وكونه فقيها، ليعرف الالفاظ التي تتعلق الأحكام بها -ولا بغيرها- لأن غير الفقيه لا يفرق بين واجب وجائز، وليكون أخف على القاضي، لأنه يفوض إليه ذلك، ولا يحتاج إلى مراعاته فيما يكتبه ويكون نزها بريا من الطمع، لئلا يرتشي فيغير. ويجوز أن يتخذ لذلك عبدا لأنه قد يجوز أن يكون عدلا، ولا يتخذ كافرا بغير خلاف.