موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الرابع
إجماعات فقهاء الإمامية
المجلد الرابع: إجماعات ابن زهرة الحلبي في كتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة
- الوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 91، 92: كتاب الصلاة:
والرابع: أن يكبر في أول الأذان أربع تكبيرات، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله دفعتين، ويدعو إلى الصلاة دفعتين، وإلى الفلاح مرتين، وإلى خير العمل مرتين، ويكبر مرتين، ويهلل مرتين.
والإقامة مثله، إلا أنه ينقص من أولها التكبير مرتين، ومن آخرها التهليل دفعة، ويزاد قبل التكبير في آخرها قد قامت الصلاة دفعتين.
فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا، وقد روي أكثر من ذلك، والعمل على ما ذكرنا .
- الوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 93: كتاب الصلاة:
الصلاة تشتمل على أفعال...
وغير الركن المتفق على وجوبه تسعة أشياء: قراءة الحمد، وسورة معها في الفرض مع القدرة والاختيار، وتسبيحة في الركوع، ورفع الرأس منه والهوي إلى السجود، وتسبيحة فيه، ورفع الرأس منه، والعود إلى السجدة الثانية، وتسبيحة فيها، ورفع الرأس منها...
- الوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 121: كتاب الزكاة:
وزكاة الأموال تحتاج إلى معرفة ستة عشر شيئا: معرفة وجوبها، ومن تجب عليه...
فأما الأول: فمعلوم ضرورة من دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله.
- الوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 142: كتاب الصوم:
وما يجب الامساك عنه ضربان: واجب، ومستحب.
فالأول: على خمسة أضرب: أحدها: يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة...
فالأول ثمانية أشياء: الأكل والشرب للطعام والشراب، وأكل غير المعتاد مثل التراب والحجر، وشرب غير المعتاد، والجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل، وإنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة، والمقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر.
- الوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 208: كتاب القضايا والأحكام:
القضاء خمسة أضرب:...
ولا ينعقد إلا بثلاثة شروط : العلم، والعدالة، والكمال. فالعلم يتم بالوقوف على الكتاب، والاطلاع على السنة، والتوسط في الاختلاف، والوقوف على الإجماع، والتنبه على اللسان...
ولا يجوز القيام بذلك من جهة من ليس إليه ذلك إلا مكرها، إذا نوى القيام به جهة من إليه ذلك، وكان أهلا له، وحكم بالحلق، فإن عرض حكمه للمؤمنين في حال انقباض يد الإمام فهي إلى فقهاء شيعتهم، فإذا تقلد القضاء من له ذلك اجتهد في إقامة الحق، وعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام والإجماع لا غير...
- الوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 280: كتاب البيع:
وإنما يصح بخمسة شروط: بتعيين أجل المال، لأن الضمان ينقل المال إلى ذمة الضامن، ولهذا يسقط عن المضمون عنه إذا سقط عن الضامن، ورضاء، المضمون له، والمضمون عنه، ولزوم المال، أو كونه إيلاء إلى اللزوم، وكونه معلوم المقدار على أحد القولين.
فالمعلوم يصح ضمانه بلا خلاف، والمجهول يصح على قول من يجوز ذلك إذا ضمن ماله عليه، وأقام بينة على المبلغ.