موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية >> المجلد الخامس

 

 

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

الكتاب في سبعة مجلدات يتناول إجماعات فقهاء االشيعة الإمامية على المسائل الفقهية من القرن الرابع حتى القرن الثامن الهجري

الكتاب من أعمال مركز دراسات وبحوث موقع عقائد الشيعة الإمامية ومن تأليف السيد أحمد الموسوي الروضاتي وساعد في التأليف توفيق حسين فتح الله

 

 

المجلد الخامس: إجماعات ابن ادريس الحلي

السرائر ج3

 

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

-  العتق فيه فضل كبير وثواب جزيل

-  شروط العتق

-  في حكم عتق الكافر

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 4، 5: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

العتق فيه فضل كبير وثواب جزيل، بغير خلاف بين الأمة.

ولا يصح العتق إلا بعد الملك كما لا يصح الطلاق قبل النكاح...

ولا يصح العتق أيضا إلا من كامل العقل، غير مولى عليه، مختار له، قاصد إليه، متلفظ بصريحه، وهو قوله أنت حر. مطلق له من الشروط إلا في النذر خاصة، موجه به إلى مسلم، أو من هو في حكمه، لأن عتق الكافر لا يقع على الصحيح من أقوال المحصلين من أصحابنا، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، لأن العتق قربة إلى الله تعالى، ولا يتقرب إليه بالمعاصي متقرب به إلى الله تعالى.

ولا يقع العتق من طفل، ولا مجنون، ولا سكران، ولا محجور عليه، ولا مكره ولا مجبر، ولا ساه، ولا حالف به.

ولا يقع بالكتابة والإشارة مع القدرة على النطق باللسان العربي، ولا يقع بكنايات العتق، كقوله أنت سائبة، ولا سبيل لي عليك، ولا بقوله إن فعلت كذا وكذا فعبدي حر، ولا بكافر على ما قدمناه، ولا للأغراض الدنياوية، من نفع، أو دفع ضرر، أو إضرار بالغير.

والدليل على وجوب اعتبار هذه الشروط، إجماع الأمة، لأنه لا خلاف في صحة العتق مع تكاملها، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل...

 

-  فقهاء العامة جعلوا العتق في مرض الموت من الثلث

-  في موضع العتق في مرض الموت

-  للإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته وينفق في مرضه ما شاء من أمواله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 5: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

والعتق في مرض الموت من أصل التركة، سواء كان واجبا أو متبرعا به، على الصحيح من المذهب، لأن بعض أصحابنا يجعله من الثلث، وهو مذهب جميع من خالفنا، وبعض أصحابنا وهم المحصلون([1]) يجعله من أصل المال، لأنها عطية منجزة، وللإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حيوته، وينفق في مرضه ما شاء من أمواله، بغير خلاف.

 

-  العبد لا يملك شيئا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 6: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

لأن العبد عندنا لا يملك شيئا...

 

-  من لا يحل للمالك نكاحهن أبدا من الإناث ملحق بالعمودين في عتقهم متى ملكهم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 7: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

ومتى ملك الإنسان أحد قراباته فلا يخلوا أما أن يكونوا من ذوي الأنساب، أو ذوي الأسباب، فإن كانوا من ذوي الأنساب، فهم ينقسمون إلى قسمين، العمودان الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، فهؤلاء ينعتقون بنفس الملك بغير اختيار المالك...

والإناث ينقسمون إلى قسمين، من لا يحل للمالك نكاحها أبدا، مثل العمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فهذا القسم ملحق بالعمودين بلا خلاف، وحكمه حكمهما حرفا فحرفا...

 

-  في حكم عتق الكافر

-  ولد الزنا كافر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 10: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

والأظهر بين الطائفة إن عتق الكافر لا يجوز، وولد الزنا كافر بلا خلاف بينهم.

 

-  إذا باع العبد ولم يعلم أن له مالا كان ماله لبائعه

-  في ما يملكه العبد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 11: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

وإذا باع العبد وعلم أن له مالا، كان ماله لبايعه دون مشتريه، وإن لم يعلم أن له مالا كان ماله لبايعه بغير خلاف...

وهذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، لأنا قد بينا أن العبد لا يملك شيئا عند المحصلين من أصحابنا...

 

-  إذا اشترى الإنسان جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها فقد أعتق ملكه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 13، 14: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا اشترى الإنسان جارية ولم ينقد ثمنها، فأعتقها وتزوجها، ثم مات بعد ذلك، ولم يخلف غيرها، فإن عتقه ونكاحه باطل، وترد في الرق لمولاها الأول، وإن كانت قد حملت، كان أولادها رقا كهيئتها...

قال محمد بن إدريس رحمه الله، الذي يقتضيه أصول مذهب أصحابنا، إن العتق المذكور صحيح، لأنه أعتق ملكه بغير خلاف، والحر لا يعود رقا، والنكاح صحيح، والولد حر...

وما ذكره رحمه الله من بطلان العتق والتزويج وصيرورة أولادها إن حمل كهيئتها رقا، غير مستقيم ولا واضح، لأنه مخالف للأدلة القاهرة، ومضاد للكتاب والإجماع والسنة المتواترة، لأنه لا إجماع عليه، ولا كتاب ولا سنة...

 

-  التدبير بمنزلة الوصية

-  للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه فالعطايا المنجزة في مرض الموت تخرج من أصل المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 14، 15: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

وقال أيضا في نهايته: وإذا أعتق الرجل مملوكه عند موته وعليه دين…

لأن التدبير عند أصحابنا بمنزلة الوصية، والوصية لا تصح إلا بعد قضاء جميع الديون، وإنما الذي أورده شيخنا في نهايته خبر واحد، على قول من قال من أصحابنا إن العطايا المنجزة في مرضه الموت، لا تخرج من أصل المال، وإنما تحرج من الثلث، لأن أصحابنا لهم في ذلك مذهبان، فبعض يرى أنها من أصل المال، وبعض يرى أنها من الثلث، والأول هو الأظهر، لأنه الذي يقتضيه أصول([2]) المذهب، لأن للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه بغير خلاف، وإنما وردت بالثاني أخبار آحاد لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، وهي موافقة لمذهب مخالفينا.

 

-  في اعتبار العدد أو القيمة في القرعة فيما إذا أعتق الرجل ثلث عبيده وله عبيد جماعة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 16، 17: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

وإذا أعتق الرجل ثلث عبيده، وله عبيد جماعة، استخرج منهم ثلثهم بالقرعة، فمن خرج اسمه كان معتقا. وقال المخالف يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعي كل واحد في ثلثي قيمته، ليؤدي ويعتق.

وجملة الإقراع بينهم، وكيفيته، فإذا كانوا على صفة يمكن تعديدهم أثلاثا بالقيمة والعدد معا، وهو إذا كانوا ستة قيمة كل واحد ألف، فيكون كل عبدين ثلث ماله...

فإن لم يتفق ذلك، وهو إذا لم يمكن التعديل بالعدد دون القيمة، أو بالقيمة دون العدد، مثل أن كانوا ستة، قيمة عبد ألف، وقيمة عبدين ألف، وقيمة ثلاثة أعبد ألف، فإذا اعتبرت القيمة، كانت التركة أثلاثا، لكن العدد مختلف، ومتى اعتبرت العدد، وجعلت كل عبدين سهما، صح، لكن اختلفت القيمة فما الذي يصنع به؟ قال قوم تعتبر القيمة، ويترك العدد، كما أن قسمة الدار إذا لم تمكن بالمساحة والأجزاء، عدلت بالقيمة، وقال آخرون يعتبر بالعدد ويترك القيمة، والأول هو الذي يقتضيه مذهبنا.

 

-  قول النبي صلى الله عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 18: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

وقد روي أنه إذا أتى على الغلام عشر سنين، كان عتقه وصدقته جايزا إذا كان على جهة المعروف، أوردها في نهايته شيخنا إيرادا لا اعتقادا لأنه لا دليل على صحة العمل بها، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لكونها لا دليل عليها من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، والأصل نفي الأحكام الشرعية، وثبوتها يحتاج إلى أدلة شرعية، وقول الرسول عليه السلام المجمع عليه، يؤيد ما قلناه، وهو “رفع القلم عن ثلاث” وذكر الصبي من جملة الثلاث.

 

-  العبد إذا كان مشتركا بين اثنين وأعتق المعسر منهما نصيبه رق الباقي

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 19: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

وحد اليسار الذي يقوم العبد إذا كان مشتركا بينه وبين غيره، وأعتق نصيبه منه...

فأما إن كان معسرا، فأعتق نصيبه منه، عتق ورق الباقي عندنا، وقال بعض المخالفين يعتق كله، ويكون قيمة نصيب شريكه في ذمته، يتبع به إذا أيسر...

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا

-  إذا أعتق شركا له في عبد وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 20: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة: إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه، قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا، وقال الشافعي لا يقوم عليه لأنه بغير اختياره، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم هذا آخر المسألة([3]).

قال محمد ابن إدريس رحمه الله، الذي يقتضيه أصول مذهبنا، إنه لا يقوم عليه ما بقي، لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، والأصل براءة الذمة، وما ذكره رحمه الله من قوله “دليلنا إجماع الفرقة” فعلى أي شيء أجمعت، إنما أجمعت على أنه من أعتق شركا له في عبد، وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه، وكذلك الأخبار التي ادعاها، إنما وردت بما أجمعوا عليه، وما وردت، ولا أجمع أصحابه على أن من ورث شقصا له من عبد يعتق عليه، يقوم عليه ما بقي إذا كان موسرا. إلا أن شيخنا رجع عما ذكره، في مبسوطه، وقال لا يقوم عليه، وهو الحق اليقين.

 

-  العتق لا يقع بشرط ولا يمين

-  خالف العامة قول الإمامية في أن العتق لا يقع بشرط ولا يمين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 20: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

عندنا أن العتق لا يقع بشرط ولا يمين، وخالف جمع الفقهاء في ذلك.

 

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح" فلا يقع العتق إلا عن المالك للعبد دون الآذن

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 20، 21: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة:

قال شيخنا في مسائل الخلاف، مسألة: إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه، وقع العتق عن الآذن. والذي يقتضيه أصول مذهبنا، إن العتق لا يقع إلا عن المالك للعبد، دون الآذن الذي ليس بمالك، لأنه لا خلاف في قوله عليه السلام “لا عتق قبل ملك، ولا طلاق قبل نكاح”...

باب أمهات الأولاد

-  إذا وطئ الرجل أمته فأتت منه بولد فقد علقت به في ملكه فهو حر ولا تسري حرية الولد إلى الأم

-  إذا وطئ الرجل أمته فلا يجوز بيعها ما دامت حاملا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 21: باب أمهات الأولاد:

إذا وطئ الرجل أمته، فأتت منه بولد يكون حرا، لأنها علقت به في ملكه بغير خلاف، تسري حرية الولد إلى الأم عند المخالف، وعندنا لا تسري، وهي أم ولد، فما دامت حاملا، فلا يجوز بيعها عندنا، وإن ولدت فما دامت حاملا، فلا يجوز بيعها.

وقال السيد المرتضى لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا، لا في الثمن ولا في غيره. والأظهر الأول.

 

-  إذا مات السيد جعلت أم الولد من نصيب ولدها وتعتق عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 22: باب أمهات الأولاد:

فإذا مات السيد عتقت من أصل المال عندهم، وعندنا تجعل من نصيب ولدها، وتعتق عليه...

 

-  أم الولد إذا جنت جناية فإن الأرش يتعلق برقبتها والمولى بالخيار بين أن يفديها أو يسلمها للبيع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 22: باب أمهات الأولاد:

أم الولد إذا جنت جناية وجب بها أرش، فإن الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف، والمولى بالخيار بين أن يفديها، أو يسلمها للبيع عندنا، وعند المخالف على السيد أن يفديها ويخلصها من الجناية...

 

-  إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت بيعت عليه

-  الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية فأسلمت بيعت عليه بغير اختياره ويعطى ثمنها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 22: باب أمهات الأولاد:

إذا كان لذمي أم ولد منه، فأسلمت، فإنها لا تعتق عليه، وتباع عليه عندنا، لأنها مملوكة.

ولا خلاف بين أصحابنا، إن الذمي إذا كانت عنده جارية ذمية، فأسلمت، فإنها تباع عليه بغير اختياره، ويعطى ثمنها، لقوله تعالى {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}، وهذا مذاهب شيخنا في مبسوطه، واختار في مسائل خلافه قول بعض المخالفين، وهو أنه لا تباع ولا تستعار، لكن يحال بينها وبين المولى الذمي، وتجعل في يد امرأة ثقة تنفق عليها من كسبها، فإن فضل شيء من كسبها، كان لسيدها، وإن عجز ذلك عن نفقتها، كان على السيد تمام النفقة.

وما ذكره في مبسوطه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا.

باب الولاء

-  عن الطوسي قدس سره البنت ترث الولاء كما يرثه الابن

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب"

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 24: باب الولاء:

فإنه قال: إن البنت ترث من ميراث المولى، كما يرث الابن، قال وهو الأظهر من مذهب أصحابنا، وهو مذهبه في مسائل خلافه، واستدل على صحته بأن قال: دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام “الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب”([4]).

قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا الذي يقوى في نفسي، وبه أفتي، لأن هذا الخبر مجمع عليه، متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة، فلا معدل عنه، ولا إجماع منعقد لأصحابنا على المسألة، فنخصص العموم به.

 

-  في هوية الوارث للولاء فيما إذا مات المنعم بالعتق وكانت امرأة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 24، 25: باب الولاء:

فأما إذا كان المنعم بالعتق امرأة، فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال، دون أولادها، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا، لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره.

إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث.

وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد، إلا الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه.

وهذا أقوى، يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره وما قلناه من تخصيصه بالإجماع، فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم، فرأيناها مختلفة غير متفقة، فالأولى التمسك بالعموم، إلى أن يقوم دليل الخصوص.

 

-  إذا مات ضامن الجريرة بطل التعاقد بينهما ولا يرثه ورثته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 25: باب الولاء:

فأما القسم الثاني، فلا يتعدى الضامن، فإذا مات الضامن بطل التعاقد بينهما، ولا يرثه ورثته بغير خلاف.

 

-  الولاء يستحقه المتبرع بالعتق دون غيره

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "إن الولاء لمن أعتق"

-  إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض فما أعتَق باختياره

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 25: باب الولاء:

قال شيخنا في مبسوطه، إذا ملك من يعتق عليه بعوض، أو بغير عوض، عتق عليه، وكان ولاؤه له، لعموم الخبر.

وهذا غير واضح، ولا مستقيم، لأنا قد بينا أنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الولاء يستحقه المتبرع بالعتق، دون غيره، وأيضا فقول الرسول عليه السلام المجمع عليه “إن الولاء لمن أعتق” وهذا ما أعتق بغير خلاف، لأنه انعتق عليه بغير اختياره، فإن أراد شيخنا بقوله لعموم الخبر، هذا الخبر الذي ذكرناه، فهو بالضد من مراده واستشهاده.

 

-  عن الطوسي قدس سره المكاتب إذا أعتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت له عليه الولاء إلا أن يشترط عليه

-  المكاتب إذا أعتق بالأداء لم يثبت عليه الولاء إلا أن يشترط عليه

-  العبد المدبر يثبت عليه الولاء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 25، 26: باب الولاء:

ثم قال رحمه الله، فأما المكاتب، إذا أعتق بالأداء، أو اشترى العبد نفسه من مولاه، وعتق، لم يثبت له عليه الولاء عندنا، إلا أن يشترط عليه، وعندهم يثبت وأما الدبر فإنه يثبت عليه الولاء بلا خلاف، وكذلك أم الولد([5]).

قال محمد بن إدريس رحمه الله قوله رحمه الله في المكاتب والمدبر صحيح واضح، لا خلاف عندنا فيهما، وأما أم الولد فلا ولاء عليها لأحد من جهة مولاها، لما قدمناه من الأدلة وبيناه.

باب المكاتبة

-  لا يجوز للإنسان وطئ أمته المكاتبة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 26: باب المكاتبة:

ولا يجوز للإنسان وطي أمته المكاتبة، سواء كانت الكتابة مطلقة، أو مشروطة بلا خلاف...

 

-  إذا وجب على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 29: باب المكاتبة:

إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل، أو ظهار، أو جماع، ففرضه الصوم بلا خلاف، فإن كفر بالمال بغير إذن سيده لم يصح، لأنه مستغن عن التكفير بالمال، لأنه يمكنه التكفير بالصوم، فإن أذن له السيد في ذلك، فإن أراد أن يكفر بالعتق، لم يجز بلا خلاف عندنا، لأنه فعل ما لم يجب عليه، وعند المخالف لأن العتق يضمن ثبوت الولاء، وليس المكاتب من أهل الولاء، وأما إن أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، فعندنا لا يجزيه، لأنه فعل ما لم يجب عليه.

 

-  المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه درهم أحكامه أحكام العبد القن

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 30: باب المكاتبة:

يجوز عتق المكاتب المشروط عليه في الكفارة الواجبة، لأنه عند أصحابنا جميعا عبد ما بقي عليه درهم، أحكامه أحكام العبد القن بلا خلاف بينهم، فأما المكاتب المطلق إن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا، فيجوز عتقه في الكفارة، فإن كان أدى منها شيئا، فلا يجوز عتقه في الكفارة.

وقال شيخنا في مسائل خلافه، لا يجوز عتق المكاتب في الكفارة، سواء كانت المكاتبة مطلقة أو مشروطة. وما حررناه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، وإليه ذهب في نهايته.

باب التدبير

-  عن الطوسي قدس سره ينتقض التدبير ببيع المدبر وهبته ووقفه

-  التدبير بمنزلة الوصية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 31، 33: باب التدبير:

وقال شيخنا في نهايته، ومتى أراد بيعه من غير أن ينقض تدبيره، لم يجز له، إلا أن يعلم المبتاع إنه يبيعه خدمته، وإنه متى مات هو كان حرا، لا سبيل له عليه. إلا أن شيخنا رجع في مسائل خلافه، بأن قال في آخر المسألة الرابعة من كتاب المدبر، قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، ثم قال: فأما بيعه، وهبته، ووقفه، فلا خلاف في ذلك إنه ينتقض بذلك التدبير([6])...

فأما قوله رضي الله عنه أنه يبيعه خدمته، فغير واضح، لأن حقيقة البيع في عرف الشرع يقتضي بيع الرقبة، فحمله على بيع المنافع عدول باللفظ عن حقيقته بلا دلالة، بل شروعه في بيعه، يقتضي الرجوع عن التدبير الذي هو عندنا بمنزلة الوصية، بغير خلاف بيننا، كمن أوصى بداره لرجل، ثم باعها قبل موته، اقتضى ذلك الرجوع عن الوصية، من غير أن يحتاج إلى نقض الوصية قبل بيع الدار، فليلحظ ذلك، فهذا الذي تقتضيه أصول مذهبنا، وهو مقالة السيد المرتضى، ذكره في الناصريات.

 

-  التدبير بمنزلة الوصية

-  للإنسان أن يرجع في وصيته مادام حيا ثابت العقل

-  إذا حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها مدبرين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 32، 33: باب التدبير:

وإذا دبر الإنسان جاريته وهي حبلى، وهو عالم بذلك، فقد روي أنه يكون ما في بطنها كهيئتها، وبمنزلتها يكون مدبرا. والذي يقتضيه مذهبنا، إن ما في بطنها لا يكون مدبرا مثلها...

فإن حملت بعد التدبير وولدت أولادا، كان أولادها بمنزلتها مدبرين، على ما روي. فمتى مات الذي دبر أمهم، صاروا أحرارا من الثلث، فإن زاد ثمنهم على الثلث، استسعوا في الباقي، فإذا أدوا انعتقوا.

وقد روي أنه ليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد، وإنما له نقض تدبير الأم حسب.

والذي يقتضيه مذهبنا خلاف ذلك، لأن إجماع أصحابنا منعقد على أن التدبير بمنزلة الوصية، بل هو وصية، ولا خلاف بينهم في أن للإنسان أن يرجع في وصيته مادام حيا ثابت العقل، ولا خلاف بينهم في أن الأولاد مدبرون، فكيف لا يرجع فيهم.

 

-  التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح إلا بعد قضاء الديون

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 33: باب التدبير:

قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا غير واضح، لأنه لا خلاف بيننا أن التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث، ولا يصح إلا بعد قضاء الديون...

 

-  أباق المدبر يبطل التدبير

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 33، 34: باب التدبير:

وقد روي أنه إذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره، وقال: “متى مات من جعل له تلك الخدمة يكون حرا” كان ذلك صحيحا فمتى مات المجعول له ذلك، صارا حرا، وإن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته، لم يكن لأحد عليه سبيل، وصار حرا. ولا دليل على هذه الرواية، وصحتها، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا، لأن التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه، والمجعول له الخدمة غير مولاه، وأيضا لو كان التدبير صحيحا، لكان إذا أبق أبطل التدبير، لأن عندنا إباق المدبر يبطل التدبير…

 

-  القياس لا تقول به الإمامية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 34: باب التدبير:

وهو ضرب من القياس، ونحن لا نقول به، والأصل براءة الذمة.

-  التدبير بشرط لا يصح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 34: باب التدبير:

والتدبير بشرط لا يصح عندنا.

كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان

-  لا يمين شرعية منعقدة إلا بالله تعالى أو بأسمائه أو صفاته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 36: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

لا يمين شرعية منعقدة عند أهل البيت عليهم السلام، إلا بالله تعالى، أو بأسمائه أو صفاته...

 

-  إذا حلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا يترجح فعله على تركه مع النية وإطلاقها من الاشتراط بالمشية انعقدت يمينه بلا خلاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 37: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره، أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه، أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا يترجح فعله على تركه، مع عقد اليمين بالنية، وإطلاقها من الاشتراط بالمشية، فيخالف ما عقد اليمين عليه، مع العمد والاختيار، لأنه لا خلاف في انعقاد اليمين في الموضع الذي ذكرناه، وليس على انعقادها فيما سواه، دليل.

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من الله أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة

-السرائر- ابن إدريس ج3 ص39، 40: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

وقال أيضا في مسائل خلافه مسألة إذا قال أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من الله، أو من القرآن لا فعلت كذا، ففعل لم يكن يمينا، ولا المخالفة حنث، ولا يجب به كفارة، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة وتعليق الكفارة عليها يحتاج إلى دليل([7]). وما ذكره في مبسوطه ومسائل خلافه، هو الذي يقوى في نفسي، وإليه أذهب، وبه أفتي...

 

-  لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله تعالى إلا في اليمين فحسب

- السرائر - ابن إدريس ج3  ص41، 42: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

ولا يدخل الاستثناء إلا في اليمين فحسب.

وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، ويدخل أيضا في الطلاق، كقوله أنت طالق إن شاء الله. ويدخل أيضا في العتق والنذور وفي الإقرار. إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه، في كتاب الأيمان، وقال لا يدخل في غير اليمين بالله تعالى وهذا الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا، والذي اختاره رحمه الله في مبسوطه، وفي مسائل خلافه، في كتاب الطلاق، مذهب بعض المخالفين.

 

-  من حلف على شيء ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه فليأته ولا كفارة عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 46: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

لأنه لا خلاف بيننا في أن من حلف على شيء، ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه، فليأت الذي هو خير له ولا كفارة عليه...

 

-  عن الطوسي قدس سره اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 47: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

وقال رحمه الله في مسائل خلافه في الجزء الثالث، في آخر كتاب النذور، مسألة إذا قال أيمان البيعة لازمة لي، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار، لم يلزمه شيئا، ولم يكن يمينا، سواء عني بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من المصافحة، وبعده إلى أيام الحجاج، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير ذلك، سواء صرح بذلك أو نواه وعلى كل حال، وقال الشافعي إن لم ينو شيئا كان لاغيا، وإن نوى أيمان الحجاج، ونطق فقال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتقها، انعقدت يمينه، لأنه حلف بالطلاق، فإن لم ينطق بذلك، ونوى الطلاق والعتق، انعقدت يمينه أيضا، لأنها كناية عن الطلاق والعتق، دليلنا أن الأصل براءة الذمة، وانعقاد ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة، فإنهم مجمعون على أن اليمين بالطلاق والعتاق باطلة، فهذا لو كان صريحا بها لبطل بما قلناه هذا آخر كلامه رحمه الله([8])...

 

-  إذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال كان الحكم له والمرجع إليه

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 48، 49: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

إذا قال والله لا دخلت على زيد بيتا، فدخل عليه وهو في الكعبة، فإنه يحنث، لأن الله تعالى سماه بيتا فبعرف الشرع يسمى بيتا، وإن كان بعرف الاستعمال والعادة لا يسمى بيتا، فإذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال، كان الحكم له، والمرجع إليه، دون العرفين، بغير خلاف من محصل لأصول الفقه...

 

-  فيما إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فاقتسما الطعام وأفرد كل واحد منهما نصيبه وأكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 49: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة، فأكل منه، لم يحنث عندنا إذا اقتسما هذا الطعام، وأفرد كل واحد منهما نصيبه، فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث.

 

-  إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان فوهب له فلان ثوبا ولبسه حنث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 49: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان، فوهب له فلان ثوبا، فإن لبسه حنث بلا خلاف، وإن استبدل به، وباعه، وبادل به، ولبسه لم يحنث.

 

-  إذا حلف لا يدخل دار زيد ودخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 49: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

إذا حلف لا يدخل دار زيد، فإن دخلها وهي ملك لزيد، حنث بلا خلاف...

 

-  الأيمان تتعلق بحقائق الأشياء ومخارج الأفعال والأسماء ولا ترجع إلى المعاني

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 51: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

إذا حلف لا يأكل البيض، انطلق على كل بيض يزايل بايضه، وهو بيض الدجاج، والأوز، والنعام، والطيور، ونحوها، فأما ما عدا ذلك، مما لا يزايل بايضه حيا، وهو بيض الحيتان، والجراد، فلا يحنث بأكله، لأن إطلاق الأيمان يتعلق بما يقصد ويفرد للأكل وحده، دون بايضه، هكذا ذكر شيخنا في مبسوطه.

والذي يقتضيه مذهبنا إنه يحنث بأكل جميع ما ينطلق عليه اسم البيض، لأن اسم البيض يقع حقيقة على جميع ذلك، والأيمان عندنا تتعلق بحقايق الأشياء، ومخارج الأفعال والأسماء، ولا ترجع إلى المعاني، فإنما هذه تخريجات المخالفين وقياساتهم، فإذا كان اسم البيض ينطلق على بيض السمك حقيقة، وجب أن يتعلق الأيمان وتطلق عليه، وطريقة الاحتياط أيضا يقتضيه.

 

-  إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيود والطيور حنث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 52: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيود والطيور، حنث، بلا خلاف، وإن أكل لحم السمك...

 

-  لا ينعقد اليمين لا بالعتق ولا بالطلاق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 53: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

وإن كانت بالعتق لو بالطلاق، لم تنعقد عندنا أصلا، وعندهم تقبل فيما بينه وبين الله، دون الحكم، لأنه يدعي خلاف الظاهر.

 

-  رؤوس غير النعم تسمى رؤوسا فإذا حلف وأطلق كلامه عن القرائن والبيان أنه لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الغزلان وحمر الوحش والخنازير فقد فعل ما حلف عليه أنه لا يفعله حقيقة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 54: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

مثلا: قال إنسان لغلامه اشتر لنا رؤوسا نتغدى بها باليوم، حملناه على رؤوس النعم لأجل القرينة، وشاهد الحال، وليس كذلك إذا حلف إنسان، وأطلق كلامه عن القرائن والبيان، أنه لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الغزلان، وحمر الوحش، والخنازير، نقول لا يحنث وقد فعل ما حلف عليه إنه لا يفعله، حقيقة بلا خلاف بين أهل اللسان، والعقلاء والعلماء، إن تلك تسمى رؤوسا بلا إشكال.

 

-  الوقف وصدقة التطوع لا يسميان هبة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 55: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

الوقف كذلك، ولا يسمى هبة بغير خلاف، وصدقة التطوع عندنا لا تسمى هبة...

 

-  الهبة عقد يفتقر للإيجاب والقبول وهي باقية على ملك الواهب حتى يحصل القبول فإذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل فلا يحنث بمجرد الهبة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 55: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أنه إذا حلف لا وهبت عبدي، ثم وهبه من رجل، حنث، بوجود الإيجاب قبل الموهوب له، أو لم يقبل.

قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب ما ذهب إليه رحمه الله، مذهب أبي حنيفة، وأبي العباس بن شريح، والدي يقتضيه أصول أصحابنا، إنه لا يحنث إلا بوجود الإيجاب والقبول، لأن الهبة عقد عندنا بلا خلاف، والعقود لا يكون إلا بين اثنين، وهو مثل البيع سواء، وقد فرق شيخنا بينهما بغير فرق، وهو أنه قال لا يقال باع بلفظ قوله بعت، حتى يحصل القبول، وكذلك نقول نحن في الهبة، لأنها باقية على ملكه بلا خلاف، فإذا وجد القبول، انتقلت من ملكه، وكذلك البيع سواء، فليلحظ ذلك.

 

-  الشحم عبارة عن غير اللحم من أي موضع كان سواء كان شحم الإلية أو الظهر أو البطن

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 55، 56: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا حلف لا آكل شحما، فأكل شحم الظهر، لم يحنث.

قال محمد بن إدريس رحمه الله، الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب، إنه يحنث، لأن الشحم عبارة عن غير اللحم، من أي موضع كان، سواء كان شحم الإلية أو الظهر، أو البطن، بغير خلاف بين أهل اللسان.

 

-  إذا حلف ألا يأكل أدما فأكل الخبز بالملح حنث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 57: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

إذا حلف، ألا يأكل أدما، فأكل الخبز بالملح، حنث بلا خلاف.

 

-  القرآن كلام

-  التكبير والتحميد والتسبيح كلام بلا خلاف وهو داخل الصلاة ولا يقطعها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 57: كتاب الأيمان والنذور والكفارات/ باب ماهية الأقسام والأيمان:

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن، لم يحنث، واحتج رحمه الله بأن قال: لا يطلق على من قرأ القرآن إنه يتكلم.

وهذا غير واضح، والذي يقتضيه أصل المذهب ولغة العرب، أنه إذا قرأ القرآن فقد تكلم، وإن القرآن كلام بغير خلاف، فعلى هذا التقرير يحنث، وإنما اختار شيخنا قول بعض المخالفين محتجا بأن القرآن، إن كان كلاما خارج الصلاة، كان كلاما داخل الصلاة، فيؤدي إلى بطلانها، وهذا ليس بشيء لأنا نقول إنه كلام خارج الصلاة وداخل الصلاة، وليس كل كلام يقطع الصلاة، لأن التكبير والتحميد والتسبيح كلام بلا خلاف، وهو داخل الصلاة ولا يقطعها بالاتفاق.

باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه

-  إذا علق نذره بجزاء فوجد الشرط نذره لزمه الوفاء به

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 58: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

فإن علقه بجزاء فالجزاء ضربان: أما ابتداء نعمة، كقوله: إن رزقني الله ولدا فلله علي أن أتصدق بمال، أو إن ملكت مالا، أو إن فتحت بلدا من بلاد أهل الحرب، وأما دفع نقمة، مثل أن يقول: إن نجاني الله من هذا الحرب، أو ردني من هذا السفر، أو أنجاني من البحر، أو شفاني من هذا المرض، فإذا وجد الشرط نذره لزمه الوفاء به، بلا خلاف.

 

-  في النذر المطلق بغير جزاء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 58: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

وأما المطلق بأن يقول: لله علي أن أتصدق بمال وإن أحج، أو أصوم، ونحو هذا نذر طاعة، ابتداء بغير جزاء، فعندنا أنه يلزمه، وعند الأكثر، وذهب بعض المخالفين إلى أنه لا يتعلق به حكم، وتمسك بأن غلام ثعلب قال عن ثعلب: “إن النذر عند العرب وعيد بشرطه” وهو اختيار المرتضى رحمه الله، وما ذهبنا إليه هو الظاهر المعمول عليه عند أصحابنا، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر، وغيره، من مشيختنا رحمهم الله.

 

-  إذا وجب عليه ما نذر ولم يكن علقه بشرط ولا بوقت معين فلا يجب عليه في تأخيره كفارة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 59: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

ومتى وجب عليه ما نذر، فإن كان علقه بشرط، وأنه يفعله في وقت معين، وجب عليه الوفاء عند حصول الوقت، فإن خالفه أثم، وكان عليه الكفارة وسنبينها فيما بعد، إن شاء الله تعالى.

وإن لم يكن علقه بشرط، ولا بوقت معين، كان ذلك ثابتا في ذمته إلى أن يفي به، ولا يجب عليه في تأخيره له كفارة، بغير خلاف، على ما بيناه في أبواب الصيام.

 

-  من نذر أنه يصوم بوقت معين ولم يصمه في ذلك الوقت من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 59: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

ومن نذر أنه يصوم شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر، ولم يعلقه بوقت معي...

ومتى علقه بوقت معين فمتى لم يصمه في ذلك الوقت، من غير عذر، من مرض أو حيض أو سفر، وجب عليه القضاء والكفارة، كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، بغير خلاف في هذا.

 

-  إذا نذر أن يصوم يوما بعينه على كل حال مسافرا كان أو حاضرا وكان مسافرا وجب صيامه بلا خلاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 60: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

فإن كان الناذر للصيام المعين نذر أنه يصومه على كل حال، سواء كان حاضرا أو مسافرا، فإنه يجب عليه الوفاء به، وصيامه في السفر بغير خلاف

 

-  الكافر خبيث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 60: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

والكافر خبيث بغير خلاف...

 

-  إذا لم يحصل شرط النذر فلا يجب مشروطه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 61، 62: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

ومن نذر أن يحج ماشيا، أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي، فليركب، ولا كفارة عليه، ولا سياق بدنة، هذا رأي شيخنا المفيد وهو الصحيح.

وقال شيخنا أبو جعفر، فليسق بدنة.

ومتى ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج أو الزيارة، يمشي في الدفعة الثانية ما ركب من الطريق في الأولة، ويركب منها ما مشى، هكذا رواه أصحابنا من طريق الأخبار.

قال محمد بن إدريس رحمه الله: الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا أن النذر المذكور للحج إذا كان في سنة معينة، ونذر أن يحج فيها بشرط أن يقدر على الحج ماشيا، ولم يقدر أن يمشي مارا تلك السنة، فلا يجب عليه المضي، ولا القضاء في السنة الثانية، إذا قدر على المشي فيها، لأن إيجاب ذلك في السنة الثانية يحتاج إلى دليل، والقضاء فرض ثان يحتاج مثبته إلى شرع، والأصل براءة الذمة من التكاليف، وأيضا فشرط النذر ما حصل، فلا يجب مشروطه، بغير خلاف في هذا، فإن كان النذر مطلقا، لا في سنة بعينها، فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي، أي سنة قدر على المشي، فإن كان قد مشى بعضا وركب بعضا فلا يجزيه الحج تلك السنة، لأن شرط النذر ما وجد، فإن حج السنة الثانية، ومشى ما ركب من السنة الأولة، وركب ما مشى منها فلا يجزيه أيضا الحج، لأن شرط نذره ما حصل، وإذا لم يحصل الشرط فلا يجب المشروط، على ما بيناه، سواء كان ذلك عن عذر أو لم يكن، ساق بدنة أو لم يسق، على مقالتي شيخنا جميعا، فهذا الذي يقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا، ولا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، على ما حررناه في غير موضع.

 

-  صلاة الوتر وهي ركعة واحدة صلاة شرعية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 63: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

ومن نذر ولم يسم شيئا إن شاء صلى ركعتين أو ركعة، لأن صلاة ركعة واحدة عندنا صلاة شرعية وهي المفردة من الوتر...

 

-  الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح دينه أو دنياه فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 63: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

قال شيخنا في نهايته: ومن نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز له بيعه، وإن احتاج إلى ثمنه.

وهذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح له، ولا كفارة عليه، وما ذكره شيخنا وأورده خبر واحد، لا يرجع بمثله عن الأدلة، لأن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.

 

-  الإحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 63، 64: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

وقد روي أنه من نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه، وإن كان قبل الميقات، وجب عليه الوفاء به. فإن كان على هذه الرواية إجماع منعقد، وإلا فالنذر غير صحيح، لأنه خالف المشروع، لأنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الإحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات، وبينهم خلاف في أنه إن نذر أن يحرم قبل الميقات فهل يلزمه وينعقد نذره أم لا؟ فبعض يجيزه على هذه الرواية، وبعض لا يجيزه، ويتمسك بالأصل والإجماع المنعقد.

 

-  في حكم النذر المطلق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 65: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

وقال شيخنا في نهايته: النذر هو أن يقول الإنسان إن كان كذا وكذا فلله علي كذا وكذا، من صيام أو صدقة أو حج أو صلاة أو غير ذلك من أفعال البر، فمتى كان ما نذر وحصل وجب عليه الوفاء بما نذر فيه. فذكر رحمه الله النذر المشروط في هذا الكتاب، أعني كتاب النهاية، ولم يذكر المطلق من النذر. إلا أنه في مسائل خلافه يذهب إلى أنه ينعقد، سواء كان مشروطا أو مطلقا، ويناظر على ذلك ويستدل على صحته وهو الذي اخترناه نحن، لأن العمل عليه...

 

-  ينعقد النذر بقوله لله مع النية بلا خلاف

-  عن الطوسي قدس سره إذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 65، 66: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

ثم قال رحمه الله في نهايته: فإن قال: إن كان كذا، ولم يقل: لله، لم يكن ذلك نذرا واجبا، بل يكون مخيرا في الوفاء به وتركه، والأفضل له الوفاء به، على كل حال، ومتى اعتقد إنه متى كان شيء فلله عليه كذا وكذا، وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشيء، وجرى ذلك مجرى أن يقول لله على كذا وكذا، فإن جعل في اعتقاده متى كان شيء كان عليه كذا، ولم يعتقد لله، كان مخيرا في ذلك حسب ما قدمناه في القول هذا آخر كلامه رحمه الله في نهايته.

وقد قلنا ما عندنا في ذلك: من أنه لا ينعقد إلا أن يتلفظ به وينطق، مع النية أيضا، ولا يجزي أحدهما عن الآخر، لأن هذا مجمع على انعقاد النذر به، وليس على انعقاده بغير ذلك دليل...

إلا أن شيخنا أبا جعفر رحمه الله رجع عما ذكره في نهايته، في مبسوطه في الجزء الرابع، في كتاب الأيمان، في فصل كفارة يمين العبد، قال: “النذر ضربان: نذر تبرر وطاعة، ونذر لجاج وغضب، فالتبرر...

فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به، بلا خلاف، لقوله عليه السلام: “من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه” غير أنا نراعي أن يقول ذلك (لله علي كذا) لأن ما عدا ذلك لا ينعقد به نذر، ولا تخلفه كفارة، هذا آخر كلامه رحمه الله([9]).

 

-  إذا قال لله علي حجة لزمه الوفاء به

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 66: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

إذا قال: لله علي حجة، عندنا يلزمه الوفاء به...

 

-  إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان وقدم ليلا فما وجد شرطه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 67: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فإن قدم ليلا فلا يلزمه الصوم أصلا، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف...

 

-  فيما إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 68: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر، ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة القتل، أو الظهار، فإنه يصوم الشهرين عن كفارته، وما فيهما من اليوم المعين صيامه بالنذر عن كفارته أيضا، دون نذره، لأنه إذا صامه عن كفارته صحت الكفارة، وقضى ما فيهما من الأيام المعينة المنذورة، ولو صامها عن نذره بطل تتابعه، وكان عليه الاستيناف، ولم يمكنه الكفارة بالصيام أبدا، والذي يقتضيه مذهبنا، أن في الشهر الأول يفعل هذا الذي قلناه، وفي الشهر الثاني، إذا زاد عليه شيئا، فإنه يصح أن يصومها عن الكفارة، وعن النذر معا، لأن الإفطار فيه لا يبطل التتابع، فإن صام الكل عن الكفارة، قضى كل يوم منذور كان في الشهرين، هذا إذا سبق النذر الكفارة، فأما إن سبقت الكفارة النذر، وهو إن وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارته، ثم نذر أن يصوم كل خميس، كان عندنا مثل الأول سواء...

 

-  أقل صلاة شرعية مرغبة فيها ركعة الوتر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 69: باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه:

إذا نذر صلاة، قال قوم أقل ما يلزمه ركعتان، وقال بعضهم أقل ذلك ركعة، وهذا هو الذي يقوى في نفسي، لأنها أقل صلاة مرغبة فيها شرعية، وهي الوتر بلا خلاف بيننا معشر أهل البيت عليهم السلام...

باب الكفارات

-  كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ على الترتيب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 69: باب الكفارات:

فالتي على الترتيب، كفارة الظهار بلا خلاف، وكفارة قتل الخطأ أيضا بلا خلاف، إلا من شاذ من أصحابنا...

 

-  كفارة اليمين الإنسان مخير فيها بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز وجب عليه صيام ثلاثة أيام مرتبة متوالية

-  إذا أراد أن يكفر عن اليمين بإطعام المساكين ولم يجد عشرة كرر على من وجد حتى يستوفي العدد يوما بعد يوم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 70، 71: باب الكفارات:

والكفارة التي تجمع الأمرين، كفارة اليمين، فإن الإنسان مخير في الثلاثة الأجناس، أما عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك أجمع، وجب عليه صيام ثلاثة أيام مرتبة متوالية، بغير خلاف.

ومتى أراد أن يكفر بالإطعام، فعليه أن يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد على الصحيح من المذهب، وظاهر التنزيل يعضد ذلك، والأصل أيضا يقويه، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى مدين...

وعليه أن يعطي عشرة مساكين، يعتبر العدد فيهم، فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد عندنا يوما بعد يوم، حتى يستوفي العدد.

 

-  لا يجوز إخراج القيم في الكفارات

-  يجوز إخراج القيم في الزكوات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 71: باب الكفارات:

ولا يجوز إخراج القيم في الكفارات عندنا بغير خلاف، ويجوز ذلك في الزكوات عندنا بغير خلاف أيضا...

 

-  وقت النية أن تكون مع التكفير

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 71: باب الكفارات:

والكلام في وقت النية، فعندنا لا يجزيه حتى يكون النية مع التكفير.

 

-  إذا كانت عليه كفارة يمين وكفر عنه وليه بعتق أجزأ

-  كفارة اليمين الثلاثة واجبة مخير فيها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 71، 72: باب الكفارات:

إذا كانت عليه كفارة، لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون على الترتيب، أو على التخيير. فإن كانت على الترتيب، نظرت، فإن خلف تركة، تعلقت بتركته كالدين، يعتق عنه منها، وإن لم يكن له تركة، سقط العتق عنه، كما لو مات وعليه دين ولا تركة له، فإن اختار وليه أن يعتق عنه كمال الواجب عليه، أجزأه عنه، لأنه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه وغير ذلك.

وإن لم يكن الكفارة على الترتيب، مثل كفارة اليمين، نظرت، فإن كفر عنه وليه بالكسوة، أو الإطعام، صح عمن أخرجه عنه، وكذلك إن كان أعتق عنه أجزأ عندنا، وقال بعض المخالفين لا يجزي. والأول أصح، لأن الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها، وليس الواجب واحدا لا بعينه.

 

-  إذا مات وعليه صيام وجب على وليه أن يصوم عنه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 72: باب الكفارات:

وإن مات الإنسان وعليه صيام، وجب على وليه أن يصوم عنه عندنا.

 

-  الاعتبار في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج لا حال الوجوب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 72: باب الكفارات:

والاعتبار عندنا في الكفارات المرتبة حال الأداء والإخراج، لا حال الوجوب، فإن كان في حال الإخراج والأداء موسرا، وجب عليه العتق، وإن كان معسرا، وجب عليه الصيام. ولا اعتبار بما تقدم.

 

-  الكافر خبيث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 73: باب الكفارات:

والكافر خبيث بغير خلاف...

 

-  الأعمى والمجذوم والمقعد بالزمانة ينعتقون بهذه الآفات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 73: باب الكفارات:

والأعمى والمجذوم، والمقعد بالزمانة، لا يجزي عتق واحد منهم، لأنهم ينعتقون عند أصحابنا بهذه الآفات...

 

-  لا يجزي عتق المكاتب عن الكفارة

-  المكاتب المشروط عبد ما بقي عليه شيء فإذا أدى شيئا فلا يجزي إعتاقه في الكفارة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 73: باب الكفارات:

والمدبر وأم الولد يجزي عتقهما عن الكفارة، ولا يجزي عتق المكاتب عندنا بحال، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، فإنه قال مسألة، عتق المكاتب لا يجزي في الكفارة، سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد.

وقال في نهايته في باب الكفارات: ولا يجوز له أن يعتق مدبرا إلا بعد أن ينقض تدبيره، ولا أن يعتق مكاتبا له، وقد أدى من مكاتبته شيئا.

والذي يقتضيه أصولنا، إن عتق المكاتب المشروط عليه في الكفارة جائز، سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد، لإجماعنا على أنه عبد ما بقي عليه شيء، فأما المكاتب المطلق، فإنه إذا لم يتحرر منه شيء، ولم يؤد شيئا من مال الكتابة، فإنه يجزي إعتاقه أيضا في الكفارة، لأنه عبد لم يتحرر منه جزء، فإما أن أدى شيئا ولو قليلا، فلا يجزي إعتاقه في الكفارة، لأنه قد تحرر منه جزء بقدر ما أدى، بغير خلاف، فليلحظ ذلك ويحصل، والله الموفق للصواب.

 

-  إذا وطئ أمته في الحيض كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام يفرقها على ثلاثة مساكين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 76: باب الكفارات:

فإن وطي أمته في الحيض، كان عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام، يفرقها على ثلاثة مساكين، سواء كان وطؤه لها في أوله، أو آخره، أو وسطه، بغير خلاف.

 

-  إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا ثم أفطر جاز له البناء عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 76: باب الكفارات:

ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شيء مما ذكرناه من الكفارات، فصام شهرا، ومن الثاني شيئا، ثم أفطر من غير علة، كان مخطئا آثما، وجاز له البناء عليه عند أصحابنا...

 

-  إذا شق الرجل ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فعليه كفارة يمين

-  إذا شقت المرأة ثوبها في موت أحد من الناس فلا كفارة عليها

-  القياس باطل عند الإمامية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 78: باب الكفارات:

ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات، فإن فعل ذلك فقد روي أن عليه كفارة يمين.

والأولى أن يحمل ذلك على الندب دون الفرض، لأن الأصل براءة الذمة، وهذه الرواية قليلة الورود، شاذة، تورد في أبواب الزيادات، عن رجل واحد، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا، إلا أن أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم، وفتاويهم، فصار الإجماع هو الحجة على العمل بها، وبهذا أفتي...

فأما المرأة، فلا يجوز لها أن تشق ثوبها على موت أحد من الناس، فإن شقته، أخطأت ولا كفارة عليها بغير خلاف، وإنما وردت الرواية في الرجل، وأجمع عليها أصحابنا دون المرأة، والقياس باطل عندنا.

كتاب الصيد والذبايح

-  الاصطياد جائز

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 82: كتاب الصيد والذبايح:

قال الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} فأباح تعالى صيد البحر مطلقا لكل أحد، وأباح صيد البر إلا في حال الإحرام.

وقال تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}. وقال: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} إلى قوله {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وهذه أبين آية في كتاب الله في الاصطياد وأكل الصيد، لأنها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد، وأكل ما تصيد وتقتل، إذا كان معلما، لأنه لو لم يقتله لما جاز أكله، حتى يذكى، معلما كان أو غير معلم.

وأيضا على ذلك إجماع الأمة.

 

-  لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح إلا الكلب المعلم دون ما عداه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 82: كتاب الصيد والذبايح:

فأما ما يجوز الاصطياد به، فعندنا لا يجوز الاصطياد بشيء من الجوارح إلا الكلب المعلم فقط، دون ما عداه، سواء كان من جوارح السباع، أو جوارح الطير، يدل على صحة ما قلناه بعد إجماعنا، قوله تعالى {وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}...

 

-  المكلب هو صاحب الكلاب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 83: كتاب الصيد والذبايح:

المكلب، هو صاحب الكلاب بلا خلاف بين أهل اللغة...

 

-  إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي أو أي كافر كان فقتلاه حرم أكله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 83، 84: كتاب الصيد والذبايح:

إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي، أو أي كافر كان، آلته أيضا على ذلك الصيد، مثل أن أرسلا كلبين، أو سهمين أو أحدهما كلبا والآخر سهما، فأصاباه وقتلاه، حرم أكله بلا خلاف، ولا فصل بين أن يقع السهمان دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر، إذا كان القتل منهما...

 

-  ما مس سؤر الكلب فهو نجس

-  عدم الأمر بغسل الصيد في قوله تعالى "فكلوا مما أمسكن عليكم" مرجوع عن ظاهره

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 84: كتاب الصيد والذبايح:

فإذا اصطاد بالكلب صيدا، فعضه الكلب، وجرح موضعا منه، كان موضع العضة نجسا، لأن سؤر الكلب ولعابه نجس، وما ماسه نجس بغير خلاف بيننا، فأما قوله تعالى {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ولم يأمر بالغسل، مرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدم ذكره.

 

-  إذا رمى صيدا فقطع الصيد نصفين وخرج منهما الدم حل أكل الكل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 85: كتاب الصيد والذبايح:

إذا قطع الصيد بنصفين، وخرج منهما الدم، حل أكل الكل بلا خلاف...

 

-  إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 86: كتاب الصيد والذبايح:

إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي، حل أكل ما قتله، وبه قال جميع الفقهاء.

 

-  إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده

-  إذا كان المرسل أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 86: كتاب الصيد والذبايح:

إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا، لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف، وإن كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا.

 

-  تجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شيء يفرى الأوداج

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 86: كتاب الصيد والذبايح:

لا تحل التذكية بالسن، ولا بالظفر، سواء كان متصلا أو منفصلا، فإن خالف وذبح لم يحل أكله، هكذا ذكره شيخنا في مسائل خلافه.

والذي ينبغي تحصيله في هذا الإطلاق، فإن كان ذلك في حال الاختيار، فهو على ما قال فهو صحيح، وإن كان في حال الاضطرار، فغير صحيح، بل عندنا بلا خلاف بيننا إنه تجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شيء يفرى الأوداج، سواء كان ذلك عظما، أو حجرا، أو عودا، أو غير ذلك...

 

-  إذا اصطاد شيئا ملكه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 87: كتاب الصيد والذبايح:

إذا ملك صيدا فأفلت منه، لم يزل ملكه عنه، طايرا كان أو غير طائر، لحق بالبرادى أو لم يلحق، لأنه قد ثبت ملكه قبل الإفلات بلا خلاف...

 

-  صيد السمك أخذه وإخراجه من الماء حيا ولا يراعى فيه التسمية

-  عن الطوسي قدس سره إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته حل أكله إذا شاهدناه وقد أخرجه حيا

-  عن الطوسي قدس سره لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء

-  عن الطوسي قدس سره صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 88، 89: كتاب الصيد والذبايح:

وإجماعنا منعقد، أن صيد السمك، أخذه وإخراجه من الماء حيا، ولا يراعى فيه وجوب التسمية.

والأولى لشيخنا، إنه كان يتأول ما شذ من الأخبار، على أنه إذا صاده المجوس وجميع الكفار، لا يجوز أكله إلا إذا شاهد المسلم إخراج الكافر السمك حيا من الماء، سواء مات في يده بعد إخراجه، أو أخذه المسلم منه وهو حي، بخلاف صيد المسلم له، لأن صيد المسلم يحل سواء شاهد إخراجه حيا أو لم يشاهد، ويقبل قوله في ذلك، سواء كان محقا أو مبطلا، والكفار لا يقبل قولهم في ذلك، كما ذهب إلى هذا القول في نهايته. وهذا وجه صحيح في تأويل الأخبار، مستمر على قاعدة النظر وأصل المذهب.

وهو الذي يذهب إليه المحصلون من أصحابنا، وهو أنه لا خلاف بينهم قديما وحديثا في أن صيد السمك لا يراعى فيه التسمية...

وقد رجع شيخنا أبو جعفر عما ذكره في استبصاره، إلى ما ذهبنا إليه في مبسوطه، وحقق ذلك في نهايته، على ما قدمناه وبيناه أولا، وحكيناه.

قال في مبسوطه، إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته، كالمجوسي والوثني، حل أكله بلا خلاف، غير إنا نعتبر أن نشاهده، وقد أخرجه حيا ولا نصدقه على ذلك، لأنه يجوز أن يكون مات في الماء، وعندنا لا يجوز أكل ذلك، وكذلك ما اصطاده اليهودي والنصراني من السمك، والفرق بين صيد السمك والذبيحة على مذهبنا، أن صيد السمك لا يراعى فيه التسمية، والذباحة يجب فيها التسمية، فلا جل ذلك لم يصح منهما، هذا آخر كلامه رحمه الله([10])، فتدبره واعتبره...

 

-  ما يموت من السمك في الماء فإنه حرام

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 90: كتاب الصيد والذبايح:

قال محمد بن إدريس رحمه الله هذه رواية أوردها رحمه الله إيرادا، لا اعتقادا، وتحرير ذلك أن الإنسان متى نصب الشبكة، ووقع فيها السمك، وأخذه منها وهو حي، فإنه حلال، وإن أخذه وهو ميت، فلا يجوز أكله بحال، لأنا أجمعنا على أن ما يموت من السمك في الماء فإنه حرام، وهذا إجماع منعقد من أصحابنا، فلا يجوز أن نرجع عنه بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.

 

-  صيد الوحش عدا الكلب المعلم لا يجوز أكل شيء منها إلا ما أدرك ذكاته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 92: كتاب الصيد والذبايح:

وصيد الوحش يجوز بسائر آلات الصيد، من الجوارح والسباع، والمصايد، والحبالات، إلا أنه لا يجوز أكل شيء من ذلك عند أصحابنا، إلا ما أدرك الإنسان ذكاته، إلا الكلب خاصة، على ما تقدم بيانه وتحريره.

 

-  إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيه ويذبحه به ومعه كلب فلا يجوز له أن يدع الكلب يذبحه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 93: كتاب الصيد والذبايح:

إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيه ويذبحه به ومعه كلب، فلا يجوز له أن يدع الكلب يذبحه بلا خلاف، لأنه ليس بصيد، هذا الذي يقتضيه أصول المذهب، وإنما أورد هذا الخبر شيخنا إيرادا، لا اعتقادا، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه في هذا الكتاب.

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 95: كتاب الصيد والذبايح:

وذهب شيخنا في مسائل خلافه، إذا قطع الصيد بنصفين، حل أكل الكل، بلا خلاف([11])...

باب ما يستباح أكله من ساير أجناس الحيوان وما لا يستباح

-  الخيل والبغال والحمير لحمها مكروه وليس بمحظور

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 98: باب ما يستباح أكله من ساير أجناس الحيوان وما لا يستباح:

فأما الخيل والبغال والحمير، فإن لحمها مكروه عند أصحابنا، وليس بمحظور...

 

-  لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والسمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 99: باب ما يستباح أكله من ساير أجناس الحيوان وما لا يستباح:

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، وأما المارماهي والزمار، والزهو، فإنه مكروه شديد الكراهية، وإن لم يكن محظورا.

وهذا غير مستقيم ولا صحيح، لأنه مخالف لأصول مذهبنا، ولأن إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم، أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك، والسمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس، وهذه الأجناس التي ذكرها، لا تسمى سمكا لا لغة ولا عرفا، وليس لها أيضا فلس، وإنما هذا خبر واحد أورده إيرادا، لا اعتقادا، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه.

 

-  لا يجوز أكل الخطاف ولا أكل الخشاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 104: باب ما يستباح أكله من ساير أجناس الحيوان وما لا يستباح:

ولا يجوز أكل الخطاف، ولا أكل الخشاف بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك.

باب الذبح وكيفية وجوب التسمية

-  في حكم ذباحة الكفار اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان ومن ضارعهم في الكفر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 105، 106: باب الذبح وكيفية وجوب التسمية:

الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير معتقدي الحق، فمتى تولاها غير معتقدي الحق من أي أجناس الكفار كان، يهوديا كان، أو نصرانيا، أو مجوسيا، أو عابد وثن، ومن ضارعهم في الكفر على اختلاف ضروبه، كافر ملة، أو كافر أصل، أو مرتدا كان سمى على ذبيحته أو لم يسم، فلا يجوز أكل ذبيحته عند المحصلين من أصحابنا، والباحثين عن مآخذ الشريعة، والمحققين.

 

-  لا يجوز أكل لحوم الإبل إذا ذبحت والأغنام إذا نحرت

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 107: باب الذبح وكيفية وجوب التسمية:

فإن نحرت الغنم والبقر وغيرهما ما عدا الإبل مع القدرة والتمكين من ذبحها، فلا يجوز أكل لحمها بحال، وكذلك إن ذبحت الإبل مع التمكين من نحرها، فلا يجوز أكل لحمها على حال، بغير خلاف بين أصحابنا.

 

-  النخاع من الذبيحة أكله حرام

-  يكره أن تنخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 107، 108: باب الذبح وكيفية وجوب التسمية:

ويكره أن تنخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت، وهو أن لا يبين الرأس من الجسد، ويقطع النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي الخرز منظومة فيه، وهو من الرقبة ممدود إلى عجب الذنب، وأكله عند أصحابنا حرام، من جملة المحرمات التي في الذبيحة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

فإن سبقته السكين، وأبان الرأس، جاز أكله، ولم يكن ذلك الفعال مكروها، وإنما المكروه تعمد ذلك، دون أن يكون محظورا على الأظهر من أقوال أصحابنا، بلا خلاف بين المحصلين في ذلك...

إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه، في الجزء الثاني، فقال مسألة: يكره إبانة الرأس من الجسد وقطع النخاع، قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان، لم يحرم أكله، وبه قال جميع الفقهاء، وقال سعيد بن المسيب، يحرم أكله، دليلنا إن الأصل الإباحة، وأيضا قوله {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} وهذا ذكر اسم الله عليه، وعليه إجماع الصحابة، روي عن علي عليه السلام، إنه سئل عن بعير ضربت رقبته بالسيف، فقال يؤكل وعمران بن حصين قيل له في رجل ذبح بطة، فأبان رأسها، فقال تؤكل وعن ابن عمر نحوه، ولا مخالف لهم هذا آخر كلامه رحمه الله في المسألة.

باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود

-  في حكم تناول لبن الميتة

-  من تجنب لبن الميتة فذمته برية من الآثام بلا خلاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 112: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة:

قال محمد بن إدريس رحمه الله أما اللبن فإنه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا، لأنه مايع في ميتة، ملامس لها، وما أورده شيخنا في نهايته، رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب، لا يعضدها كتاب الله تعالى، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، ودليل الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، لأنه لا خلاف بين المسلمين، أنه إذا لم يأكل هذا اللبن، فإنه غير معاقب، ولا مأثوم، وذمته برية من الآثام، وإذا أكله فيه الخلاف، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه.

 

-  جميع ما في بطن السمك طاهر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 113: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة:

ولا خلاف إن جميع ما في بطن السمك طاهر...

 

-  ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ طاهر ولكن لا يجوز الصلاة فيه مع الاختيار

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 114: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة:

وما لا يوكل لحمه: فعلى ضربين، ضرب منهما لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها، دبغ أو لم يدبغ، وهو جلد الكلب والخنزير.

والضرب الآخر يجوز استعماله بشرطين، الذكاة الشرعية، والدباغ، فأما بيعه فيجوز بعد الذكاة وقبل الدباغ، فأما استعماله لا يجوز إلا بعد الدباغ، فإذا دبغ، جاز استعماله في جميع الأشياء، مايعا كان، أو غير مايع، لأنه طاهر بغير خلاف، إلا في الصلاة، فإنه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف بيننا مع الاختيار...

 

-  في حكم استعمال شعر الخنزير

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 114: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة:

وكذلك شعر الخنزير، لا يجوز للإنسان استعماله مع الاختيار، على الصحيح من أقوال أصحابنا، وإن كان قد ذهب منهم قوم إلى جواز استعماله، وتمسك بأنه لا تحله الحياة، إلا أن أخبارنا متواترة عن الأئمة الأطهار، بتحريم استعماله، والاحتياط يقتضي ذلك...

كتاب الأطعمة والأشربة/ باب الأطعمة المحظورة والمباحة

-  يجوز شراب سؤر سائر الحيوانات والوضوء منه واستعمال جلودها بعد التذكية والدباغ سوى الكلب والخنزير

-  كل ما كان نجسا في حال الحياة لم يحل أكله

-  السباع كلها محرمة الأكل سواء كانت من البهائم أو من الطير

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 118: كتاب الأطعمة والأشربة/ باب الأطعمة المحظورة والمباحة:

فأما ما حرم شرعا فجملته، إن الحيوان ضربان، طاهر ونجس، فالنجس، الكلب، والخنزير، وما عداهما، كله طاهر في حال حياته، بدلالة إجماع أصحابنا المنعقد، على أنهم أجازوا شراب سؤرها، والوضوء منه، ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير، وأجازوا استعمال جلودها بعد التذكية والدباغ، ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير بحال. فأما الصلاة فيها فلا يجوز بحال على ما قدمناه. فإذا ثبت هذا، فكل ما كان نجسا في حال الحياة، لم يحل أكله بلا خلاف.

وما كان طاهرا في حال الحياة، فعلى ضربين، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. فالسباع كلها محرمة الأكل، سواء كانت من البهائم، أو من الطير، بلا خلاف على ما أسلفنا القول فيه وبيناه.

 

-  نهى النبي صلى الله عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 119: كتاب الأطعمة والأشربة/ باب الأطعمة المحظورة والمباحة:

والمصبورة أيضا حرام، وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت، لنهي النبي عليه السلام عن تصبير البهايم، وعن أكلها، بلا خلاف.

 

-  دم السمك طاهر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 120: كتاب الأطعمة والأشربة/ باب الأطعمة المحظورة والمباحة:

فإن حصل فيها شيء من الدم فكذلك سواء كان الدم قليلا أو كثيرا، إذا كان دما نجسا، لأن في الدماء ما هو طاهر عندنا بغير خلاف، وهو دم السمك.

 

-  في تطهير المائع النجس بالغليان

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 120، 121: كتاب الأطعمة والأشربة/ باب الأطعمة المحظورة والمباحة:

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، فإن حصل فيها شيء من الدم، وكان قليلا، ثم غلى، جاز أكل ما فيها، لأن النار تحيل الدم، فإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه. وهو رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب، أوردها في كتابه إيرادا، ولا يرجع عن الأدلة القاهرة، إلا بمثلها.

قوله “وإن كان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها لأن النار تحيل الدم” قول عجيب، هب، أن النار أحالته، المايع الذي قد وقع فيه أليس قد نجسه وقت وقوعه فيه؟! والنار، لعمري ما أذهبت جميع المرق، وما عهدنا، ولا ذهب أحد من أصحابنا، إلى أن المايع النجس بالغليان يطهر، إلا ما خرج بالدليل من العصير، إذا ذهب بالنار والغليان ثلثاه، فقد طهر وحل ثلث الباقي، على ما يأتي بيانه.

 

-  دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر

-  لا يجوز الاستصباح بالمائع إذا وقع فيه شيء من الميتات تحت الظلال

-  عن الطوسي قدس سره دخان السمن المتنجس بالحيوان الميت ودخان كل نجس ليس بنجس

-  عن الطوسي قدس سره رماد النجس طاهر

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 121، 122: كتاب الأطعمة والأشربة/ باب الأطعمة المحظورة والمباحة:

وكل طعام حصل فيه شيء من الميتات مما له نفس سائلة، فإنه ينجس بحصوله فيه، ولا يحل استعماله...

وإن كان دهنا، مثل الشيرج والبزر، جاز الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال، لأن دخانه نجس، بل تعبدٌ تُعُبِّدنا به، لأن دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا،، ولا يجوز الادهان به، ولا استعماله في شيء من الأشياء، سوى الاستصباح تحت السماء.

وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، في كتاب الأطعمة، وروى أصحابنا أنه، يستصبح به تحت السماء، دون السقف، وهذا يدل على أن دخانه نجس قال رحمه الله: غير أن عندي إن هذا مكروه، فأما دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة، كالسرجين والبعر، وعظام الميتة، عندنا ليس بنجس وأما ما يقطع بنجاسته، قال قوم دخانه نجس، وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية أصحابنا، وقال آخرون وهو الأقوى، إنه ليس بنجس، فأما رماد النجس فعندنا طاهر، وعندهم نجس([12])...

وهذا يدل على أن دخانه نجس، غير أن عندي إن هذا مكروه يريد به الاستصباح تحت السقف.

قال محمد بن إدريس رحمه الله ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه، بل محظور بغير خلاف بينهم، وشيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه، إلا ما ذكره هيهنا، فالأخذ بقوله، وقول أصحابه، أولى من الأخذ بقوله المنفرد عن أقوال أصحابنا.

 

-  سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته

-  في حكم الأكل مع الكفار

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 123، 124: كتاب الأطعمة والأشربة/ باب الأطعمة المحظورة والمباحة:

ورويت رواية شاذة إنه يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه، فليأمره بغسل يده، ثم يأكل معه إن شاء، أوردها شيخنا في نهايته إيرادا، لا اعتقادا.

وهذه الرواية لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لأنا قد بينا بغير خلاف بيننا، أن سؤر الكفار نجس، ينجس المايع بمباشرته، والأدلة لا تتناقض، وبإزاء هذه الرواية روايات كثيرة بالضد منها، وأيضا الإجماع على خلافها.

 

-  ألبان الأتن حليبا ويابسا طاهر

-  لبن الآدميات طاهر من در ولادة ابن أو بنت

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 125: كتاب الأطعمة والأشربة/ باب الأطعمة المحظورة والمباحة:

ولا بأس بألبان الأتن حليبا ويابسا، فإنه طاهر عندنا.

وكذلك لبن الآدميات طاهر عندنا بغير خلاف من در ولادة ابن، أو بنت...

 

-  أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 125: كتاب الأطعمة والأشربة/ باب الأطعمة المحظورة والمباحة:

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل. ولم يذكر غيرها، وليس ذكره لها دليلا على أن غيرها لا يجوز الاستشفاء به، ولا يجوز شربه، لأنا بلا خلاف قد بينا، أن أبوال ما يؤكل لحمه، طاهرة غير نجسة.

 

-  إذا مر إنسان ببستان غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ما لم ينهه صاحبه عن الدخول والأكل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 126: كتاب الأطعمة والأشربة/ باب الأطعمة المحظورة والمباحة:

إذا مر إنسان بحايط غيره، يعني ببستانه، لأن الحايط عبارة عن البستان، وبثمرته، جاز له أن يأكل منها، سواء كان في حال ضرورة، أو في حال اختيار، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه، ما لم ينهه صاحبه عن الدخول والأكل، فإن نهاه عن الأكل والدخول، فلا يجوز له الأكل والدخول، وقال المخالف لا يجوز له الأكل منه إلا في حال الضرورة، دليلنا إجماع أصحابنا على ذلك، فإنهم لا يختلفون في ذلك...

 

-  إذا نجس الزيت والشيرج فلا يطهره الغسل بالماء وكذلك البزر والأدهان و يجوز الانتفاع بها في الاستصباح تحت السماء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 127: كتاب الأطعمة والأشربة/ باب الأطعمة المحظورة والمباحة:

والرابع، ما اختلف في جواز غسله وهو الزيت والشيرج، فعند أصحابنا بغير خلاف بينهم، إنه لا يجوز غسله ولا يطهره الغسل بالماء، وكذلك البزر والأدهان أجمع، فعندنا وإن لم يجز غسله فيجوز الانتفاع به في الاستصباح تحت السماء، على ما قدمناه وشرحناه، ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا أيضا، ولا يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح.

باب الأشربة المحظورة والمباحة

-  حكم الفقاع حكم الخمر على السواء في حرمة شرابه وبيعه والتصرف فيه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 128: باب الأشربة المحظورة والمباحة:

وحكم الفقاع عند أصحابنا حكم الخمر على السواء، في أنه حرام شرابه، وبيعه، والتصرف فيه.

 

-  إذا وقع قليل الخمر في الخل صار الخل نجسا

-  عن المرتضى قدس سره إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما تنقلب به إلى الخل حلت

-  عن المرتضى قدس سره من ألقى خمرا في خل فلا يحل بمجرد أن غلب الخل على الخمر حتى لا يوجد طعمها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 133، 134: باب الأشربة المحظورة والمباحة:

وقد روي في بعض الأخبار، أنه إذا وقع شيء من الخمر في الخل، لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا، أورد الرواية شيخنا في نهايته.

والذي يقضيه أصول مذهبنا، ترك العمل بهذه الرواية الشاذة ولا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، لأنها مخالف للأدلة مضادة للإجماع، لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر في الخل، صار بالإجماع الخل نجسا، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك، ولا إجماع، لأنه ليس له حال ينقلب إليها، ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد، واستحالته، وانقلابه، إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر، المختلط به، الذي حصل الإجماع على نجاسته.

وهذا الرواية الشاذة، موافقة لمذهب أبي حنيفة، فإن صح ورودها، فتحمل على التقية، لأنها موافقة لمذهب من سميناه بذلك، على ما نبهنا عليه قول السيد المرتضى في انتصاره. فإنه قال مسألة: عند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها، أو بفعل آدمي، إذا طرح فيها ما تنقلب به إلى الخل، حلت، وخالف الشافعي ومالك في ذلك، وأبو حنيفة موافق الإمامية فيما حكيناه، إلا أنه يزيد عليهم، فيقول فيمن ألقى خمرا في خل، فغلب عليها، حتى لا يوجد طعم الخمر، إنه بذلك يحل، وعند الإمامية أن ذلك لا يجوز، ومتى لم ينقلب الخمر إلى الخل، لم يحل، فكأنهم انفردوا من أبي حنيفة، بأنهم امتنعوا مما أجازه على بعض الوجوه، وإن وافقوه على انقلاب الخمر إلى الخل، فجاز لذلك ذكر هذه المسألة في الانفرادات، دليلنا بعد الإجماع المتردد، إن التحريم إنما يتناول ما هو خمر، وما انقلب خلا، فقد خرج من أن يكون خمرا، وإنه لا خلاف في إباحة الخل، واسم الخل يتناول ما هو على صفة مخصوصة([13])...

كتاب السبق والرماية

-  السبق والرماية جائزان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 146، 147: كتاب السبق والرماية:

قال الله تعالى، {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}. وروى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. ووجه الدلالة إن الله تعالى أمرنا بإعداد الرمي، ورباط الخيل، للحرب ولقاء العدو، والإعداد لذلك، ولا يكون كذلك إلا بالتعليم، والنهاية في التعلم المسابقة بذلك، ليكد كل واحد نفسه في بلوغ النهاية، والحذق فيه، وكان في ضمن الآية دليل على ما قدمناه. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله سابق الخيل المضمرة، من الحقباء إلى ثنية الوداع، وكان للرسول ناقة يقال لها العضباء، إذا سابقت سبقت، فجاء أعرابي على بكر فسبقها، فاغتم المسلمون، فقيل يا رسول الله سبقت العضباء، فقال حق على الله أن لا يرفع شيئا في الأرض إلا وضعه. وروي عنه عليه السلام أنه قال: تناضلوا، واحتفوا، واخشوشنوا، وتمعددوا. قوله تناضلوا، يعني تراموا والنضال الرمي، واحتفوا، يعني امشوا حفاة، واخشوشنوا، البسوا الخشن من الثياب، وأراد أن يعتادوا الحفا وتمعددوا، تكلموا بلغة معد بن عدنان، فإنها أفصح اللغات. وعليه إجماع الأمة، وإنما الخلاف في أعيان المسائل.

 

-  يجوز المسابقة على الإبل والفيلة بعوض

-  لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 147: كتاب السبق والرماية:

فأما الخف فضربان، إبل وفيلة، وكلاهما يجوز عندنا المسابقة عليهما بعوض.

فأما الحافر، فالخيل والبغال والحمير، فيجوز المسابقة عليها، لقوله عليه السلام أو حافر، وهذه الأجناس ذوات حوافر.

فأما ما لم يرد فيه الخبر، فمذهبنا إنه لا يجوز المسابقة به لأن النبي عليه السلام نهى أن يكون المسابقة إلا في هذه الثلاثة الأشياء...

 

-  إذا كان المسبق أحدهما فقال أينا سبق فله عشرة إن سبقت أنت فلك العشرة وإن سبقت أنا فلا شيء عليك فجائز

-  إذا أخرج اثنان سبقا وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا إن سبقت فلك السبقان معا جاز

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 147، 148: كتاب السبق والرماية:

فإذا ثبت ذلك، فإذا قال إنسان لاثنين، أيكما سبق بفرسه إلى كذا، فله عشرة دراهم صح لأن كل واحد منهما يجتهدان يسبق وحده، فأما إن كان المسبق أحدهما، فقال أينا سبق فله عشرة، إن سبقت أنت فلك العشرة، وإن سبقت أنا فلا شيء عليك، فإنه جايز عندنا، لأن الأصل جوازه.

فإن أخرج كل واحد منهما عشرة، ويقول من سبق فله العشرون معا، فإن لم يدخلا بينهما محللا، فإن المخالف لا يجيزه، ويجعله قمارا، وعندنا إنه لا يمتنع جوازه، لأن الأصل الإباحة، فأما إن أدخلا بينهما ثالثا، لا يخرج شيئا وقالا: إن سبقت أنت، فلك السبقان معا فإنه يجوز ذلك عندنا، لأن الأصل الجواز.

 

-  يجوز التناضل بالسهام والنشاب على أيهما أبعد رميا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 148: كتاب السبق والرماية:

وأما في المناضلة بالسهام والنشاب، فإذا تناضلا على الإصابة، جاز، وإن تناضلا على أيهما أبعد رميا، جاز أيضا عندنا.

كتاب الوقوف والصدقات

-  من أوقف شيئا وقبضه الموقوف أو من يتولى عنه عليه فهو وقف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 152، 153: كتاب الوقوف والصدقات:

فإذا وقف شيئا زال ملكه عنه، إذا قبض الموقوف عليه أو من يتولى عنه، وإن لم يقبض لم يمض الوقف، ولم يلزم، فإذا قبض الوقف فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك، ولا التصرف فيه ببيع ولا هبة ولا غيرهما، ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه، سواء أحدث الموقوف عليه ما يمنع الشرع من معونته، أو لم يحدث، لأنه بعد قبضه قد صار ملكا من أملاكه، ومالا من أمواله، فله حكم ساير أمواله.

وقال شيخنا المفيد في مقنعته “الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها، إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، والقربة إلى الله بصلتهم، أو يكون تغييرا لشرط في الوقوف إلى غيره أدر عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله”.

والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه، ولا تغييره عن وجوهه وسبله، ولا بيعه، سواء كان بيعه أدر عليهم أم لا، وسواء أخربه الوقف، ولا يوجد من يراعيه بعمارة، من سلطان وغيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا لأنا قد اتفقنا جميعا على أنه وقف، وإنه لا يجوز حله ولا تغييره عن وجوهه وسبله، فمن ادعى غير ذلك فقد ادعى حكما شرعيا، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، لأنه لا إجماع منا على ذلك، لأن بعض أصحابنا يذهب إليه، والباقون يمنعون منه، فقد حصل الإجماع المنعقد على كونه وقفا، ولم يجمعوا على خروجه من الوقف، بحال من الأحوال، ولا يرجع في مثل هذا الإجماع والأصل إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا...

 

-  أم الولد ملك لسيدها ولا يجوز له بيعها مادام ولدها حيا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 154: كتاب الوقوف والصدقات:

وكذلك أم الولد ملك لسيدها، بلا خلاف، ولا يجوز له بيعها مادام ولدها حيا، عند أصحابنا...

 

-  شهادة الواحد ويمين المدعي تقبل في كل ما كان مالا أو المقصود منه المال

-  الوقف مال أو المقصود منه المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 154: كتاب الوقوف والصدقات:

فعلى هذا التحرير فهل يقبل في الوقف شاهد واحد ويمين المدعي أم لا؟ من قال: ينتقل إلى الله قال: لا تقبل في ذلك إلا شهادة شاهدين، ومن قال: ينتقل إلى الموقوف عليه قال: تقبل في ذلك شهادة واحد ويمين المدعي الذي هو الموقوف عليه، لأن شهادة الواحد ويمين المدعي تقبل عندنا في كل ما كان مالا، أو المقصود منه المال، والوقف مال أو المقصود منه المال، بغير خلاف.

 

-  الدنانير والدراهم لا يصح وقفهما

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 154: كتاب الوقوف والصدقات:

فأما الدنانير والدراهم فلا يصح وقفهما، بلا خلاف وإنما قلنا لا يجوز...

 

-  لفظ وقفت صريح في الوقف

-  لا يصح وقف الشيء على نفسه

-  لا يصح الوقف على من لم يوجد أولاده ولا ولد لهم ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبده

-  إذا شرط أن الوقف للموجود من أولاده دون من سيولد فلا يدخل مع الموجود من سيولد فيما بعد

-  إذا لم يدخل الواقف شرط خيار في الرجوع فيه ولا أن يتولاه هو بنفسه أو يغيره متى شاء وينقله من وجوهه وسبله فقد صح الوقف بلا خلاف

-  الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه صحيح بلا خلاف

-  يتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى أو اشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو المساواة فيها إلى غير ذلك

-  في شروط صحة الوقف

-  السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3   ص 154، 157: كتاب الوقوف والصدقات:

وجملة القول أنه يفتقر صحة الوقف إلى شروط:

منها أن يكون الواقف مختارا، مالكا للتبرع، فلو وقف وهو محجور عليه لفلس لم يصح.

ومنها أن يكون متلفظا بصريحه، قاصدا له وللتقرب به إلى الله تعالى.

والصريح من ألفاظه وقفت، وحبست، وسبلت.

فأما قوله: تصدقت، فإنه يحتمل الوقف وغيره، إلا أن يقرن إليه قرينة تدل على أنه وقف، مثل قوله: تصدقت صدقة لا تباع ولا توهب، وغير ذلك.

وكذا قوله: “حرمت وأبدت” لا يدل على صريح الوقف، إلا أن يضم إلى ذلك ضميمة، مع أنهما لم يرد بهما عرف الشرع، فلا يحمل على الوقف إلا بدليل.

ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا صريح في الوقف إلا قوله: “وقفت” دون “حبست وسبلت” وهو الذي يقوى في نفسي، لأن الإجماع منعقد على أن ذلك صريح في الوقف، وليس كذلك ما عداه.

ولو قال تصدقت ونوى به الوقف صح فيما بينه وبين الله تعالى، لكن لا يصح في الحكم، لما ذكرناه من الاحتمال.

ومنها أن يكون الموقوف معلوما، مقدورا على تسليمه، يصح الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، على ما قدمناه فيما مضى.

ومنها أن يكون الموقوف عليه غير الواقف، فلو وقف على نفسه لم يصح، فأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة فإنه يجوز له الانتفاع به، عند بعض أصحابنا، قال: لأنه يعود إلى أصل الإباحة، فيكون هو وغيره فيه سواء، هذا إذا كان الوقف عاما كان حكمه كحكم غيره من الناس: الفقراء، والمساكين، وإن لم يكن عاما وكان مخصوصا بقوم معينين لم يجز له ذلك، وإن كان ما وقفه دارا أو منزلا، وكان وقفه لذلك عاما في ساير الناس، مثل الدور التي ينزلها الحاج، والخانات، جاز له النزول فيها، وإن لم يكن كذلك لم يجز له ذلك على حال.

والذي يقوى عندي أن الواقف لا يجوز له الانتفاع بما وقفه على حال، لما بيناه وأجمعنا عليه، من أنه لا يصح وقفه على نفسه، وأنه بالوقف قد خرج عن ملكه، ولا يجوز عوده إليه بحال.

ومنها أن يكون معروفا متميزا يصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه، وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف، فعلى هذا لا يصح أن يقف الإنسان على شيء من معابد أهل الضلال، ولا على مخالف للإسلام، أو معاند للحق غير معتقد له، إلا أن يكون أحد والديه، لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} وما عداهما من الأهل والقرابات الكفار المعاندين للحق فلا يجوز الوقف عليهم بحال، لأنا قد بينا أن من شرط صحة الوقف التقرب به إلى الله تعالى.

ولا يصح الوقف على من لم يوجد أولاده، ولا ولد لهم، ولا على الحمل قبل انفصاله، ولا على عبده، بلا خلاف ولو وقف على أولاده وفيهم موجود، ولم ينو تعيين الوقف بالموجود ولا شرطه للموجود وحده صح، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بموجود هو من أهل الملك، فإن شرط أنه للموجود دون من سيولد فلا يدخل مع الموجود من سيولد فيما بعد، بغير خلاف.

ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما، لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين، وهم يملكون الانتفاع.

ومنها أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع، فلو قال: وقفت هذا سنة لم يصح.

فأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك، فشرط في اللزوم والصحة.

ومنها أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع فيه، ولا أن يتولاه هو بنفسه، أو يغيره هو متى شاء وينقله من وجوهه وسبله، فمتى شرط ذلك كان الوقف باطلا، على الصحيح من أقوال أصحابنا، لأنه لا خلاف في صحة ما ذكرناه، وفيما عداه خلاف.

وتعليق الوقف بشرايط في الترتيب جايز، ولا يجوز ذلك في الوقف نفسه على ما قدمناه.

وذهب السيد المرتضى إلى أن من وقف وقفا جاز له أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه.

وما اخترناه من القول الأول هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي وجلة مشيختنا، ودليله ما قدمناه من أنه لا خلاف في صحة الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه، والخلاف في صحته مع الشرط المذكور.

ويدل على صحة ما اعتبرناه من الشروط بعد إجماع أصحابنا أنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت، وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل.

ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف، من ترتيب الأعلى على الأدنى، أو اشتراكهما، أو تفضيل في المنافع، أو المساواة فيها، إلى غير ذلك، بلا خلاف.

 

-  إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده أو على أولاده فحسب ولم يقل لصلبه دخل فيهم أولاد أولاده ولد البنات والبنين

-  عيسى ولد آدم عليهما السلام

-  بنت البنت بنت ولا يحل نكاحها مع قوله تعالى "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم"

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 157، 158: كتاب الوقوف والصدقات:

وإذا وقف على أولاده، وأولاد أولاده، أو على أولاده فحسب، ولم يقل: لصلبه، دخل فيهم أولاد أولاده، ولد البنات والبنين، بدليل إجماع أصحابنا، ولأن اسم الولد يقع عليهم، لغة وشرعا، وقد أجمع المسلمون على أن عيسى عليه السلام ولد آدم، وهو ولد ابنته، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين: “ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا” ولا خلاف بين المسلمين في أن الإنسان لا يحل له نكاح بنت بنته، مع قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} فبنت البنت بنت بغير خلاف...

فأما استشهاد المخالف على خلاف ما ذكرناه بقول الشاعر:

بنونا بنو أبناءنا وبناتنا                      بنوهن أبناء الرجال الأباعد

فإنه مخالف لقول الرسول عليه السلام، وقول الأمة، والمعقول، فوجب رده، وأن لا يقضى بهذا البيت من الشعر على القرآن والإجماع، على أنه أراد الشاعر بذلك الانتساب، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم، وإنما ينتسبون إلى أبيهم، وكلامنا على غير الانتساب.

وأما قولهم ولد الهاشمي من العامية هاشمي، وولد العامي من الهاشمية عامي. فالجواب عنه أن ذلك في الانتساب، وليس كلامنا فيه، بل كلامنا في الولادة، وهي متحققة من جهة الأم، بغير خلاف، ويكون الذكر والأنثى فيه سواء، إلا أن يشرط الواقف تفضيل بعضهم على بعض.

 

-  كل خطاب خوطب به المؤمنون يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب في جميع القرآن والسنة والأحكام

-  عن المرتضى قدس سره الفاسق في حال فسقه مؤمن يجتمع له الإيمان والفسق ويسمى باسمهما

-  عن الطوسي قدس سره الإيمان لا ينفي الفسق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 161، 162: كتاب الوقوف والصدقات:

وقال أيضا في نهايته، فإن وقف على المؤمنين كان ذلك خاصا لمجتنبي الكباير من أهل المعرفة بالإمامة، دون غيرهم، ولا يكون للفساق منهم معهم شيء على حال.

قال محمد بن إدريس رحمه الله، الصحيح أنه يكون لجميع المؤمنين من العدل والفاسق، لأن كل خطاب خوطب به المؤمنون، يدخل الفساق من المؤمنين في ذلك الخطاب، في جميع القرآن والسنة والأحكام بغير خلاف، مثل قوله تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} وكقوله {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} وغير ذلك من الآيات، ولم يرد العدل، بغير خلاف.

وقد ذكر السيد المرتضى في جواب المسائل الناصريات، في المسألة السابعة والسبعين والمأة، والفاسق عندنا في حال فسقه مؤمن يجتمع له الإيمان والفسق، ويسمى باسمهما، وكل خطاب دخل فيه المؤمنون، دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان، هذا آخر كلام المرتضى رحمه الله عنه([14])...

وقد رجع شيخنا أبو جعفر، عما قاله في نهايته، في كتاب التبيان، فقال في تفسير قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} فقال هذا الخطاب يتوجه إلى جميع المؤمنين، ويدخل فيه الفساق بأفعال الجوارح وغيرها، لأن الإيمان لا ينفي الفسق عندنا([15])...

 

-  بالوقف يخرج الشيء من ملك الواقف وينتقل إلى ملك الموقوف عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 165: كتاب الوقوف والصدقات:

لأنه بالوقف خرج من ملكه، وانتقل إلى ملك الموقوف عليه بغير خلاف بيننا...

 

-  إذا وقف المسلم شيئا على مصلحة فبطل رسمها يجعل في وجه البر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 166: كتاب الوقوف والصدقات:

وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة، فبطل رسمها، يجعل في وجه البر بلا خلاف، ولا يجوز عوده على الواقف، ولا على ورثته، وهذا أيضا دليل على صحة المسألة المتقدمة، وفساد قول المخالف فيها.

 

-  عن الطوسي قدس سره يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 166: كتاب الوقوف والصدقات:

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه، وقال الشافعي يجوز ذلك مطلقا، ولم يخص، دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا فإن ما قلنا مجمع على جوازه، وما ذكروه ليس عليه دليل، هذا آخر كلامه([16])...

 

-  إذا وقف مسجدا وقفا صحيحا فقد زال ملكه عنه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 167: كتاب الوقوف والصدقات:

فإن وقف مسجدا وقفا صحيحا، ثم إنه خرب، وخربت البلدة التي هو فيها، لم يعد إلى ملكه، لأن ملكه قد زال، بلا خلاف وعوده إليه يحتاج إلى دليل.

باب العمرى والرقبى والسكنى والحبيس

-  إذا قال عمرك ولعقبك فقد صحت العمرى

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 168: باب العمرى والرقبى والسكنى والحبيس:

فإذا قال “عمرك ولعقبك” فإنها جائزة عندنا، فإذا انقرض العقب، عادت إلى المعمر...

 

-  الرقبى جائزة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 168: باب العمرى والرقبى والسكنى والحبيس:

والرقبى أيضا جائزة عندنا، وصورتها صورة العمرى...

 

-  التدبير لا يكون إلا بعد موت المولى ويكون بمنزلة الوصية يخرج من الثلث فلا يصح أن يجعل الإنسان خدمة مملوكه لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد الخدمة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 170، 171: باب العمرى والرقبى والسكنى والحبيس:

وروي أنه إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره، مدة من الزمان، ثم هو حر بعد ذلك، كان ذلك جايزا، وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة، فإذا مضت المدة، صار حرا فإن أبق العبد هذه المدة، ثم ظفر به من جعل له خدمته، لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة عليه سبيل، وإن كان صاحب الغلام أو الجارية جعل خدمته لنفسه مدة من الزمان، ثم هو حر بعد ذلك، وأبق المملوك انتفض ذلك التدبير، فإن وجده بعد ذلك كان مملوكا يعمل به ما شاء.

أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته، وهي من أضعف أخبار الآحاد، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لأن التدبير عند أصحابنا بأجمعهم لا يكون إلا بعد موت المولى الذي هو المعتق المباشر للعتق، ويكون بمنزلة الوصية، يخرج من الثلث، هذا لا خلاف بينهم فيه، فمن ادعى حكما شرعيا آخر، غير هذا، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا يرجع إلى أخبار الآحاد في مثل ذلك، لا يوجب علما ولا عملا، على ما بيناه. ثم إنه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا إلا الشاذ التابع لمسطور شيخنا في نهايته...

باب الهبات والنحل

-  الهبة والنحلة جائزتان مستحبتان

-  صدقة الندب حلال على النبي صلى الله عليه وآله وعلى بني هاشم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 171: باب الهبات والنحل:

الهبة والنحلة جايزتان، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة...

وروت عايشة، أن الرسول عليه السلام كان يقبل الهدية، ولا يقبل الصدقة. أما صدقة الواجب فكانت حراما عليه وعلى بني هاشم، وأما صدقة الندب فهي حلال عندنا عليه وعلى بني هاشم، وإنما كان يتنزه عنها على جهة الاستحباب دون الفرض والإيجاب.

وروي أن جعفر بن محمد عليه السلام كان يشرب من السقايات التي بين مكة والمدينة، فقيل له في ذلك، فقال إنما حرمت علينا صدقة الفرض.

وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على جواز الهبة واستحبابها.

 

-  للواهب الرجوع عن الهبة للأجنبي بعد القبض ما لم يعوض عنها الواهب أو يتصرف فيها أو تستهلك عينها

-  في حكم الرجوع عن الهبة لذي الرحم غير الولد بعد القبض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 173: باب الهبات والنحل:

فأما الضرب الذي يجوز له الرجوع في الهبة بعد الاقباض، فهي الهبة للأجنبي، ولذي الرحم غير الولد، على الأظهر الأصح عند أصحابنا، فإذا وهب الأجنبي، وقبضه إياها، فللواهب الرجوع فيها ما لم يضف الموهوب له إلى القبض أحد ثلاثة أشياء، إما أن يعوض عنها الواهب، سواء كان العوض مثلها، أو أقل منها، أو أكثر، أو يتصرف فيها، أو تستهلك عينها، فمتى أضاف إلى القبض أحد الثلاثة الأشياء، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بحال، لقوله تعالى {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} وهذا عقد يجب الوفاء به، وما عدا هذا الموضع مما يجوز للواهب الرجوع في هبته، أخرجناه بدليل، وهو الإجماع من أصحابنا.

 

-  المتصدق عليه له بيع الصدقة على من شاء من الناس سواء باعها على المتصدق بها أو على غيره

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 174: باب الهبات والنحل:

لأن المتصدق عليه، قد ملك الصدقة، وله بيعها على من شاء من الناس، سواء باعها على المتصدق بها، أو على غيره بغير خلاف...

 

-  يجوز الرجوع عن الهبة إذا كانت لأجنبي

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 175: باب الهبات والنحل:

وهو قوي يمكن اعتماده، لقوله تعالى {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} فأما الأجنبي فأخرجناه من عموم الآية بالإجماع.

 

-  الهبة لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها إلا أن يشرطه الواهب على الموهوب له

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 175: باب الهبات والنحل:

الهبة عندنا لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها، إلا أن يشرطه الواهب على الموهوب له.

وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة، الهبات على ثلاثة أضرب، هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله، فكلها تقتضي الثواب.

ولم يدل على ذلك بشيء يعتمد، وأما دليلنا نحن على أنها لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها إلا بالشرط، فالأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل، وإجماع أصحابنا عليه، فإن أحدا منهم لم يذكر ذلك في مسطور.

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 175، 176: باب الهبات والنحل:

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة، إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته، فقصره الموهوب له، لم يكن للواهب الرجوع فيه، ثم استدل، فقال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة، لم يكن للواهب الرجوع فيها، وهذا قد تصرف، ولأن إثبات الرجوع في هذا الموضع يحتاج إلى دليل([17]). هذا آخر استدلاله ونعم ما استدل به رحمه الله.

 

-  في التمسك بدليل الخطاب

-  السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3   ص 176: باب الهبات والنحل:

قلنا أما التمسك بهذا فضعيف عندنا، لأنه دليل الخطاب، ودليل الخطاب عند المحصلين من أصحابنا المتكلمين في أصول الفقه لا يعملون به...

 

-  عن الطوسي قدس سره صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام

-  صدقة التطوع بعد إقباضها لا يجوز ولا يحل العود والرجوع بها على من كانت من الناس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 176، 177: باب الهبات والنحل:

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، من شرطها الإيجاب والقبول، ولا تلزم إلا بالقبض، وكل من له الرجوع في الهبة، له الرجوع في الصدقة عليه، هذا آخر كلامه([18]).

قال محمد بن إدريس رحمه الله، هذا غير واضح ولا مستقيم، لأن صدقة التطوع بعد إقباضها المصدق بها عليه، لا يجوز، ولا يحل العود والرجوع بها على من كانت من الناس بغير خلاف بيننا، وليس كذلك الهبة على ما حررناه.

كتاب الوصايا

-  الوصية في الشرع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 182: كتاب الوصايا:

الوصية مشتقة من وصى يصي، وهو الوصل، قال الشاعر ذو الرمة:

نصي الليل بالأيام حتى صلاتنا                        مقاسمة يشتق إنصافها السفر

ومعناه إنه يصل تصرفه بما يكون بعد الموت ما قبل الموت، ويقال منه أوصى يوصي إيصاء، ووصي يوصي توصية، والاسم الوصية والوصاءة. إذا ثبت هذا، فالأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع...

 

-  تصح الوصية للوارث في المرض المتصل بالموت

-  لا يجوز العمل بالخبر الواحد في الشرعيات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 186: كتاب الوصايا:

وتصح الوصية عندنا للوارث في المرض المتصل بالموت، بدليل إجماع أصحابنا، وأيضا قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ} وهذا نص في موضع الخلاف، ولا يمكن أن يدعى نسخ هذه الآية بآية المواريث...

وما يروونه من قوله عليه السلام “لا وصية لوارث” قد نص أصحاب الحديث على تضعيف رواته ثم هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون، ولو سلم من ذلك كله، لكان خبر واحد، وقد بينا أنه لا يجوز العمل بذلك عند أصحابنا في الشرعيات.

 

-  في الاستئجار من البلد لمن أوصى بحجة الإسلام

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 186، 187: كتاب الوصايا:

ومن أوصى بوصايا من ثلثه، وعين منها الحج، وكانت عليه حجة الإسلام، وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر، وإن لم يبق لها شيء من الثلث، لأن الحج واجب، وليس بمتبرع به.

ويستأجر للنيابة عنه من بلده، فإن لم يف الثلث بذلك، تمم من أصل المال، واستؤجر من بلده، فإن لم يف الجميع بذلك، استؤجر من ميقات أهله.

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يستأجر للنيابة عنه من ميقات أهله.

والأول هو الأظهر، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته، وبه تواترت الأخبار عن الأئمة الأبرار، والثاني خيرة شيخنا أيضا في مبسوطه. ومن أوصى بسهم من ماله، كان ذلك الثمن.

 

-  من أوصى بشيء من ماله كان السدس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 187: كتاب الوصايا:

ومن أوصى بشيء من ماله كان ذلك السدس بغير خلاف.

وذهب بعض أصحابنا إلى أن من أوصى بسهم من ماله، يكون السدس. والأول هو الأظهر المعمول عليه.

 

-  من أوصى في سبيل الله صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 187، 188: كتاب الوصايا:

ومن أوصى في سبيل الله، صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين، مثل بناء المساجد، والقناطر، وتكفين الموتى، ومعونة الحاج، والزوار، وما أشبه ذلك، بدليل إجماع أصحابنا، ولأن ما ذكرناه طرق إلى الله سبحانه، فإذا كان كذلك، فالأولى حمل لفظة (سبيل الله) على عمومها.

 

-  عن الطوسي قدس سره من قال له عندي مال كثير فإنه يكون إقرارا بثمانين

-  القياس باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 188: كتاب الوصايا:

ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه، في كتاب الإقرار، إلى أنه من قال له عندي مال كثير، فإنه يكون إقرارا بثمانين، على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير بثمانين، ثم قال وعليه إجماع الطائفة، في تفسير الكثير بثمانين([19])...

والقياس باطل على مذهبنا.

باب الأوصياء

-  يجوز أن يودع الإنسان الفاسق وديعة وهي أمانة ويجعله أمينه في حفظها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 188، 189: باب الأوصياء:

ينبغي للمسلم أن يختار لوصيته من يثق بديانته، ولا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة، البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة، والحرية...

وذهب شيخنا المفيد في مقنعته، إلى أنه يجوز الوصية إلى المدبر والمكاتب، والأول هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، دون ما سواه. ويعتبر هذه الأوصاف في الحالين معا، حال الوصية، وحال الموت.

والذي يقتضيه مذهبنا وتشهد به أصولنا، ورواياتنا، إن العدالة في الوصي ليست شرطا في صحة الوصية إليه، وإنما ذلك على جهة الأولى والمستحب، دون أن يكون شرطا في الصحة، ولا خلاف إن الإنسان يجوز أن يودع الفاسق وديعة، وهي أمانة، ويجعله أمينه في حفظها، فكذلك الوصية.

 

-  عزل الوصي عن الوصية وإخراجه منها من التبديل والتغيير في قوله تعالى"فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه"

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 190: باب الأوصياء:

والوصي إذا تغيرت حاله، نظرت، فإن كان تغير بالكبر والمرض، فإن الحاكم يضيف إليه أمينا آخر، ولا يخرج من يده، لأن الكبر والمرض لا ينافيان الأمانة، وإن كان تغير حاله بفسق، أخرجت الوصية من يده، لأن الفاسق لا يكون أمينا على ما أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، وهذا الكتاب معظمه فروع المخالفين، وكلام الشافعي، وتخريجاته، ولم يورد أصحابنا في ذلك شيئا لا رواية ولا تصنيفا، والأصل صحة الوصية إليه، والاعتماد عليه، مع قوله تعالى: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} وعزله عن الوصية وإخراجه منها، تبديل وتغيير بلا خلاف.

 

-  يجوز للوالد أن يشتري من مال ولده الصغير من نفسه

-  عن الطوسي قدس سره يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطأها بعد ذلك

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 193: باب الأوصياء:

وقال شيخنا في نهايته، ومتى باع الوصي شيئا من التركة لمصلحة الورثة، وأراد أن يشتريه لنفسه، جاز له ذلك، إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان.

والذي يقتضيه مذهبنا، إنه لا يجوز له أن يشتريه لنفسه بحال، لأن الإنسان لا يكون موجبا قابلا في عقد واحد، لأن العقد يكون بين اثنين، فلا يصح إلا ما خرج بإجماعنا من الوالد إذا اشترى من مال ولده الصغير، فلا نقيس غيره عليه بحال، لأنا لا نقول بالقياس في الشرعيات.

إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع عما ذكره في نهايته، وقال بخلافه في مسائل خلافه، في كتاب الوكالة في الجزء الثاني، فقال مسألة: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس، الأب، والجد، ووصيهما، والحاكم، وأمين الحاكم، والوكيل، لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا الاثنين، الأب والجد، ولا يصح لغيرهما، ثم استدل، فقال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، على أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه، ويستبيح وطأها بعد ذلك، وروي أن رجلا أوصى إلى رجل في بيع فرس له، فاشتراه الوصي لنفسه، واستفتي عبد الله بن مسعود فقال ليس له ذلك، ولا يعرف له مخالف، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر([20]).

باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح

-  التدبير وصية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 194، 195: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:

فإن دبر مملوكه، كان ذلك مثل الوصية، بل هو هي عند أصحابنا، يجوز له الرجوع فيه، فإن لم يرجع فيه، كان من الثلث، فإن أعتقه في الحال مضى العتق، وليس لأحد عليه سبيل، سواء كان عليه دين بأضعافه، أو أقل، أو أكثر، أو لم يكن، بخلاف التدبير.

 

-  إذا أوصى بشيء ولم يقل بثلثي ثم أوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث وأوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث يبدء بالأول فالأول ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلا على من ذكر أخيرا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 195: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:

فأما إذا أوصى بشيء ولم يقل بثلثي، ثم أوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث، وأوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث، فإن مذهب أصحابنا أن يبدء بالأول فالأول، ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلا على من ذكر أخيرا...

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 196: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:

وقال رحمه الله في موضع آخر، في هذا الفصل في مبسوطه، أيضا، فأما العطية المؤخرة، إذا أوصى بعتق، أو أوصى بمحاباة دفعة واحدة، نظرت، فإن لم يكن فيه عتق، فإنه يسوى بينهم، لأن حال استحقاق وجوبه واحدة، وهو بعد الموت، فإن خرج كله من الثلث، صح الكل، وإن لم يخرج من الثلث عندنا، يقدم الأول فالأول ويدخل النقص على الأخير، وإن اشتبهوا أقرع بينهم، وعند المخالف يقسط عليهم، فهذا آخر كلامه([21]).

 

-  لا بأس بالوصية للوارث إذا لم تكن بأكثر من الثلث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 197: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:

ولا بأس بالوصية للوارث عندنا إذا لم تكن بأكثر من الثلث، فإن كانت بأكثر من الثلث، ردت إليه، إلا أن يجيزه الوارث على ما قدمناه.

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 198، 199: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:

لأنه عاد عن ذلك في مسائل خلافه، فقال مسألة: إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية، وقوم العبد، وأعتق، إذا كان ثمنه أقل من الثلث، فإن كان ثمنه أكثر من الثلث، استسعى فيما يفضل للورثة، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه. واستدل عليه بإجماع الفرقة([22])، وإلى هذا يذهب ابن بابويه في رسالته.

 

-  التدبير وصية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 199: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:

والذي يقتضيه المذهب، أنه لا وصية قبل قضاء الدين، بل الدين مقدم على الوصية، والتدبير عندنا وصية...

 

-  استحقاق الإرث بعد الوصية والدين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 199، 200: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:

وإذا أوصى لأم ولده، أعتقت من نصيب ولدها، وأعطيت ما أوصى لها به، على ما روي في الأخبار، وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه أصول مذهبنا، إنها تنعتق بالوصية إن كانت وفق قيمتها، وما بقي بعد رقبتها يكون بين ولدها وباقي الورثة، على كتاب الله تعالى، وإن كانت الوصية بأكثر من قيمتها، وتخرج من الثلث، فتعتق أيضا بالوصية ويسلم إليها ذلك الأكثر، وإن كانت الوصية أقل من قيمتها، عتقت بمقدارها بالوصية، وباقيها من سهم ولدها، وجعل باقيها من نصيبه، لأن الله تعالى قال: {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فجعل تعالى استحقاق الإرث بعد الوصية والدين، بغير خلاف بين أصحابنا...

 

-  تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح

-  عند العامة تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا كان منجزا مثل العتاق والهبة المقبوضة لا يصح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 200: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:

تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف، وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة المقبوضة، فلأصحابنا فيه روايتان، إحديهما أنه يصح، وهو الأظهر في المذهب، الذي يعضده الأدلة، والأخرى لا يصح، وهو مذهب جميع من خالفنا.

 

-  إذا أوصى فقال اشتروا بثلث مالي عبيدا واعتقوهم فإنه يشترى ثلاثة فصاعدا إن بلغ قيمتهم

-  لا يعمل بأخبار الآحاد في الشرعيات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 201، 202: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:

وروي في أخبارنا إن الإنسان إذا وصى بأن يشترى بثلث ماله عبيد، واعتقوهم، فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا، لأنهم أقل الجمع، إن بلغ الثلث قيمة ثلاثة بلا خلاف، وإن لم يبلغ وبلغ اثنين وجزء من الثالث، فإنه يشترى الاثنان، ويعتقان، ويعطيان البقية.

والذي يقتضيه الأصول، وتشهد بصحته الأدلة، إنه يشترى بالباقي جزء من عبد ثالث، لأنه يكون قد امتثل المأمور، لأن العبد يعتق، ويستسعى في الباقي قيمته، فيكون قد أعتقوا ثلاثة، والرواية من أخبار الآحاد، وقد بينا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد عندنا في الشرعيات، لأنها لا توجب علما ولا عملا.

 

-  إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي فإن الشيء الموصى به يعود إلى الورثة

-  التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها فلا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 202، 203: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:

وإذا أوصى لرجل بشيء ثم مات الموصي، فإنه ينتقل ما أوصى به إلى ملك الموصى له بوفاة الموصي...

والذي يقوى في نفسي، إنه لا ينتقل بالموت، بل بانضمام القبول من الموصى له، لا بمجرد الموت، والذي يدل على صحة ذلك، إنه لا خلاف بين أصحابنا أنه إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي، فإن الشيء الموصى به يعود إلى الورثة، ويقسم قسمة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين...

والذي يمكن أن يقال على استدلال شيخنا أبي جعفر، وتفصيله “من أنه ليس بملك للميت ولا للورثة” فما بقي إلا أن يكون داخلا في ملك الموصى له.

يقال ما تقول في التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها، فإنها بلا خلاف بيننا لا يدخل في ملك الغرماء، ولا ملك الورثة...

 

-  نكاح المريض إذا لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ومات باطل ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث1

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 203: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:

نكاح المريض جايز إذا دخل بها، وإن لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك، ومات فيه قبل الصحة وقبل الدخول، لم يصح النكاح، وكان باطلا عند أصحابنا بغير خلاف بينهم، ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث، وهذا إجماع من أصحابنا.

 

-  الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 204: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح:

الأم عندنا لا تلي على أولادها بنفسها، إلا بوصية من أبيهم.

باب شرائط الوصية

-  الصبي غير البالغ محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 206: باب شرائط الوصية:

قال محمد بن إدريس رحمه الله الذي تقتضيه أصول مذهبنا أن وصية غير المكلف البالغ غير صحيحة، ولا ممضاة، سواء كانت في وجوه البر، أو غير وجوه البر، وكذلك صدقته وعتقه وهبته، لأن وجود كلام الصبي غير البالغ كعدمه، ولأنه بلا خلاف محجور عليه، غير ماض فعله في التصرف في أمواله، بغير خلاف بين الأمة...

باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج

-  إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله ولم يبينه كان ذلك السبع من ماله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 207: باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج:

إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله، ولم يبينه، كان ذلك السبع من ماله، وروي أنه يكون العشر، والأول هو المذهب، وعليه العمل على ما قدمناه.

 

-  في مقدار الوصية فيما إذا أوصى بسهم من ماله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 208: باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج:

وإن أوصى بسهم من ماله، كان ذلك الثمن، وذهب بعض أصحابنا رحمهم الله، إلى أنه يكون السدس، والأول هو الأظهر، وعليه العمل.

 

-  عن الطوسي قدس سره سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 208: باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج:

وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته: فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين.

والصحيح من المذهب، إنه يصرف في كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه، لأن سبيل الله هو الطريق التي يتقرب بها إلى الله سبحانه، ويدخل في ذلك الجهاد وغيره من وجوه البر، مثل بناء المساجد، والقناطر ومعونة الحاج والزوار، وتكفين الموتى، وغير ذلك على ما قدمناه فيما مضى.

إلا أن شيخنا رجع في مسائل خلافه في الجزء الثاني في كتاب قسمة الصدقات، فإنه قال: مسألة سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد، والحاج وقضاء الديون عن الأموات، وبناء القناطر، وجميع المصالح وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك، أنه يختص المجاهدين، وقال أحمد سبيل الله هو الحج، فيصرف ثمن الصدقة في الحج، دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} فإنه يدخل فيه جميع ذلك، لأن المصالح من سبيل الله، هذا آخر كلامه في المسألة([23]).

 

-  لا يجوز الوصية من كل أحد بأكثر من الثلث سواء كان عدلا أو فاسقا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 209، 210: باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج:

وإلى ما اخترناه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال: وإذا أوصى إنسان لإنسان بصندوق مقفل، وكان في الصندوق متاع بقدر الثلث، أو دونه من تركته، فالصندوق بما فيه للموصى له، إلا أن يستثنيه الموصي به وكذلك إن وصى له بسفينة فيها طعام، فالسفينة بما فيها للموصى له، إلا أن يستثني ما فيها، وكذلك إن وصى له بجراب مشدود، ووعاء مختوم، فالجراب والوعاء وما فيهما للموصى له، حسبما قدمناه، هذا آخر كلام شيخنا المفيد في مقنعته.

فإنه قيد بأن ما في الصندوق، ويكون بقدر الثلث أو دونه من تركته، وكذلك في السفينة والجراب، ولم يجز الوصية فيما زاد على الثلث بحال، سواء كان عدلا مرضيا أو فاسقا متهما، وهذا الذي يقتضيه مذهبنا، وإجماعنا منعقد عليه، لا خلاف بين أصحابنا فيه، من أنه لا يجوز الوصية من كل أحد بأكثر من الثلث، سواء كان عدلا أو فاسقا.

 

-  إذا أوصى بعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 212: باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج:

وإذا أوصى بعتق ثلث عبيده، وكان له عبيد جماعة، استخرج ثلثهم عندنا بالقرعة، وأعتقوا.

 

-  في حكم العتق وجهة الخروج إذا أعتق مملوكا له عند موته ولا يملك غيره

-  للإنسان التصرف في ماله وإنفاقه جميعه في مرضه الموت

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 213: باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج:

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا أعتق مملوكا له عند موته، ولا يملك غيره، أعتق ثلثه، واستسعى فيما بقي لورثته.

قال محمد بن إدريس رحمه الله، إن أراد رحمه الله إنه بت عتقه في حال حياته، ولم يجعله مدبرا بعد موته، فإنه ينعتق جميعه، ولا يستسعى في شيء لأن هذه عطية منجزة في الحال، وليس هو تدبيرا بعد الموت على الصحيح من المذهب، إلا على مذهب من قال من أصحابنا، إن العطية المنجزة يكون أيضا مثل المؤخرة، تخرج من الثلث إذا كانت في مرضه الموت، والأول هو الأظهر بين الطائفة، وعليه الفتوى، وبه العمل، لأن للإنسان التصرف في ماله ونفقته جميعه، في مرضه الموت بغير خلاف، وإن أراد رحمه الله ب‍ “عند موته” بعد موته، وجعله تدبيرا، فنعم ما قال وذهب.

 

-  إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان الثلث بقدر أجرة من يحج عنه أو أكثر فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا

-  تصح الوصية للوارث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 214: باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج:

إذا أوصى الإنسان فقال حجوا عني بثلثي حجة، ومات، فقد أوصى بأن يحج عنه بجميع ثلثه، فينظر فيه، فإن كان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه، فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه، سواء كان وارثا أو أجنبيا، بلا خلاف، وإن كان ثلث ماله أكثر ما يحج به من أجرة المثل، فكذلك عندنا، وعند المخالف يستأجر من يحج عنه بجميع ثلثه إذا كان أجنبيا، ولا يجوز أن يستأجر وارثا، لأن ما زاد على أجرة المثل وصية بالمحاباة، وذلك لا يصح للوارث، وعندنا إن ذلك يصح.

باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك

-  إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 217: باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك:

إقرار المريض على نفسه جائز للأجنبي وللوارث وعلى كل حال، إذا كان عقله ثابتا في حال الإقرار، ويكون ما أقر به من أصل المال، سواء كان عدلا أو فاسقا متهما على الورثة، أو غير متهم، وعلى كل حال، سواء كانت مع المقر له بينة، أو لم تكن، لإجماع أصحابنا المنعقد أن إقرار العقلاء جائز فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام.

 

-  عن الطوسي قدس سره يصح الإقرار للوارث في حال المرض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 217: باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك:

ثم قال أيضا مسألة. يصح الإقرار للوارث في حال المرض، ثم استدل، فقال، دليلنا إنه لا مانع يمنع منه، والأصل جوازه، وأيضا قوله تعالى: {كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} والشهادة على النفس هو الإقرار، وذلك عام في جميع الأحوال لكل أحد، والتخصيص يحتاج إلى دلالة، وأيضا قوله تعالى: {قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ} وهذه أيضا عامة وعلى المسألة إجماع الفرقة، هذا آخر كلامه([24]).

 

-  كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة

-  فيما إذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ولم يكن مع أحدهما بينة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 219: باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك:

وإذا قال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، فمن أقام البينة منهما، كان الحق له، فإن لم يكن مع أحدهما بينة، كان الألف بينهما نصفين، على ما روي في بعض الأخبار.

والذي يقتضيه مذهبنا استعمال القرعة في ذلك، دون قسمته نصفين، لإجماع أصحابنا المنعقد إن كل أمر مشكل يستعمل فيه القرعة، وإن قلنا نرجع في التفسير إلى الورثة، كان قويا معتمدا.

 

-  يقبل الشاهد ويمين المدعي في المال وكل ما المقصود منه المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 219: باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك:

لأنا عندنا يقبل الشاهد ويمين المدعي في المال، وكل ما المقصود منه المال، وهذا مال.

 

-  القتل العمد موجبه القود دون المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 220: باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك:

وإذا قتل إنسان وعليه دين، وجب على أوليائه أن يقضوا دينه من ديته إذا كان القتل يوجب المال، وقد روي أنه سواء كان قد قتل خطأ أو عمدا، فإن كان قد قتل عمدا على هذه الرواية، وأرادوا أولياؤه القود، أو العفو، لم يكن لهم ذلك، إلا بعد أن يرضوا أصحاب الديون أولا، ثم إن شاؤوا بعد ذلك قتلوا وإن شاؤوا عفوا عنه، وإن شاؤوا قبلوا الدية، هذه الأحكام عند من عمل بهذه الرواية من أصحابنا.

ومن لم يعمل بها قال أنا أحملها على قتل الخطأ الذي يوجب المال، دون القتل الذي يوجب القود، لأنه على مذهبنا موجبه شيء واحد وهو القود، دون المال، ولأن الرواية إذا لم تخص بالقتل الذي يوجب المال، ضادت القرآن، وهو قوله، تعالى، {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ} فالعامل بها لم يجعل له سلطانا جملة، وأيضا تقف الأحكام، لأن للولي أن يقول ما أؤدي إليك يا صاحب الدين مالك، ويقول له صاحب الدين لا أمكنك من القود، والقاتل إذا طولب بالدية ليقضي الدين عن الميت، إن يمتنع من الأداء، لأنه لا يجب عليه إلا القود عندنا، دون المال بلا خلاف بيننا، فتعطل حينئذ الأحكام، وقد شرحنا ذلك فيما مضى في كتاب الديون، وبسطناه وحررناه.

 

-  المريض إذا تزوج فدخل أو برئ من ذلك المرض كان عقده صحيحا ويلزمه المهر وإذا لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض ومات كان العقد باطلا ولا يلزمها عدة ولا لها ميراث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 221: باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك:

والمريض إذا تزوج، كان عقده صحيحا، ويلزمه المهر قليلا كان أو كثيرا، إذا دخل بالمرأة، أو برئ من ذلك المرض، فإن لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض، ومات فيه قبل الدخول بها، كان العقد باطلا، ولا يلزمها عدة، ولا لها ميراث، لإجماع أصحابنا على ذلك، فليس عليها من الأدلة سوى الإجماع من أصحابنا.

كتاب المواريث والفرايض

-  إذا مات ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى تضمن جريرة كانت تركته للإمام وهو الذي يعقل عنه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 228: كتاب المواريث والفرايض:

وإذا ثبت هذا فالإرث على ضربين، خاص وعام، فالعام إذا مات ميت ولم يكن له وارث، ولا مولى نعمة، ولا مولى تضمن جريرة، كانت تركته عند أصحابنا لإمام المسلمين خاصة، وهو الذي يعقل عنه، وإن مات ذمي ولا وارث له، كان كذلك للإمام، وعند المخالف يكون ميراثه لبيت مال المسلمين فيئا.

 

-  التعصيب باطل فمن يأخذ بالقرابة فقط مثل الابن والأب فإنهما يأخذان المال بالقرابة دون التعصيب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 228، 229: كتاب المواريث والفرايض:

فمن يأخذ بالقرابة فقط مثل الابن والأب، فإنهما يأخذان المال بالقرابة عندنا دون التعصيب، لأن التعصيب عندنا باطل، وكذلك الجد والأخ، وابن الأخ والعم وكذلك من يتقرب من قبل الأم، فإن كل واحد من هؤلاء يأخذ جميع المال بالقرابة.

وأما المولى فإنه يأخذ بحق الولاء دون التعصيب، فإن كانوا جماعة أخذوا المال كله بالقرابة أو الولاء، لأنه ليس لهم تسمية فيأخذون بها، والعصبة عندنا باطلة.

 

-  من يأخذ بالفرض دون القرابة مثل الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف والأخت النصف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 229: كتاب المواريث والفرايض:

ومن يأخذ بالفرض دون القرابة، مثل الزوج والأخت، إذا اجتمعا، يأخذ الزوج النصف والأخت النصف بلا خلاف، وكذلك حكم البنتين والأبوين والأختين من الأب والأم، أو الأب مع الأختين أو الأخوين من الأم.

 

-  إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه لإمام المسلمين

-  عند العامة إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه لبيت المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 229: كتاب المواريث والفرايض:

فأما إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه عندنا لإمام المسلمين، وعند المخالفين لبيت المال...

 

-  الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم مانع من الإرث ومن حجب الأم من الثلث إلى السدس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 229، 330: كتاب المواريث والفرايض:

وجملة الأمر وعقد الباب، ما يحتاج إلى العلم به في ذلك ستة أشياء، ما به يستحق الميراث، وما به يمتنع...

وأما ما به يمتنع فثلاثة أشياء: الكفر والرق وقتل الوارث عمدا على وجه الظلم، فكل ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل، يمنع من حجب الأم من الثلث إلى السدس، فإذا ثبت هذا فإنهم لا يرثون ولا يحجبون، وهو إجماع الأمة إلا ابن مسعود، فإنه انفرد في جملة الخمس المسائل، بأن هؤلاء يحجبون فلا يعتد بخلافه، لأنه قد انقرض، وخصوصا على مذهبنا في الإجماع وعلة كونه حجة.

فصل في مقادير السهام

-  ولد الولد وإن نزلوا ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة

-  المريض إذا طلق أربعا في مرضه طلاقا ثالثا وقبل خروجهن من العدة تزوج أربعا أخر ودخل بهن ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلق الأربع فيه وقبل سنة من طلاقه لهن وقبل تزويجهن فإن جميع الثمانية يرثنه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 230: فصل في مقادير السهام:

وأما مقادير السهام فستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس...

والثمن سهم الزوجة أو الزوجات الأربع، أو ما زاد عليهن في بعض الأحكام، لأن المريض إذا طلق أربعا في مرضه طلاقا ثالثا فله أن يتزوج بأربع غيرهن قبل خروجهن من عدتهن، فإذا دخل بمن تزوجهن أخيرا، ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلق الأربع فيه، وقبل سنة من طلاقه لهن، وقبل تزويجهن، فإن الثمان النسوة يرثنه الثمن، إن ترك معهن ولدا، أو ولد ولد، وإن نزلوا، لأنهم ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة عندنا، والربع إن لم يترك ولدا ويكون بين جميعهن بالسوية، ويتقدر إن يكن أكثر من ثمان نسوة أضعافهن على التقرير والتقدير الذي قدرناه وحررناه بغير خلاف بين أصحابنا رحمهم الله، فلا يتعجب مما يقوم الدليل على صحته، بل الدليل كما يقال يعمل العجب...

 

-  الحمل لا يحجب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 231: فصل في مقادير السهام:

لأن الحمل عندنا لا يحجب...

 

-  الكلالة الإخوة ومن انضم إليهم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 231: فصل في مقادير السهام:

وسهم الاثنين سواء كانا ذكرين أو أنثيين فصاعدا من كلالة الأم، والكلالة عند أصحابنا الإخوة ومن انضم إليهم...

 

-  الإخوة يأخذون بالفرض والتسمية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 231: فصل في مقادير السهام:

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن للجد من قبل الأم السدس، والاثنين الثلث، وأجراهم مجرى الإخوة، والأظهر الأول، لأن الإخوة يأخذون بالفرض والتسمية بغير خلاف، فلا يزادون على ما سمي لهم...

 

-  عن المرتضى قدس سره للبنت إذا انفردت النصف ولا يكون لها الجميع إلا بالرد

-  عن المرتضى قدس سره للبنتين إذا انفردتا الثلثان ولا يكون لهما الجميع إلا بالرد

-  عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى "وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه..." الوقف عند "النصف" و "ولأبويه" كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله

-  عن المرتضى قدس سره لا يرث أولاد الأولاد مع الأولاد

-  عن المرتضى قدس سره ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم تسمية الولد ويتناولهم على سبيل الحقيقة

-  عن المرتضى قدس سره قوله تعالى "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" بظاهر هذه الآية تحرم علينا بنات أولادنا

-  عن المرتضى قدس سره في قوله تعالى "وحلائل أبنائكم" و "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..." يعم الحكم جميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث

-  عن المرتضى قدس سره يعرف الحسن والحسين عليهما السلام بابني رسول الله صلى الله عليه وآله ويفضلان بذلك ويمدحان

-  عن المرتضى قدس سره عيسى عليه السلام من بني آدم وولده

-  السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3   ص 232، 238: فصل في مقادير السهام:

وبعض أصحابنا يذهب إلى أن ابن البنت يعطى نصيب البنت، وبنت الابن تعطى نصيب الابن.

وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك، وقالوا ابن البنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر، دون نصيب أمه، وبنت الابن بنت حقيقة، تعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها، واختاره السيد المرتضى واستدل على صحة ذلك بما لا يمكن المنصف دفعه من الأدلة القاهرة اللايحة، والبراهين الواضحة، قال رضي الله عنه: اِعلم...

ومنها إن البنت في الشرع وبظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت، وللبنتين الثلثان، وهم يعطون بنت الابن وهي عندهم بنت المتوفى، ومستحقة لهذه التسمية الجميع، وكذلك يقولون في ابنتي ابن لهما جميع المال من غير رد عليهما، وهذا بخلاف الكتاب والإجماع...

وأجمع أهل العربية على أن الوقف التام عند قوله تعالى {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ولو كان المراد ما توهموه من أن لها النصف مع الأبوين، لما كان ذلك وقفا تاما، ولا خلاف بين أحد من أهل العلم البتة، والمفسرين، وأصحاب الأحكام، في أن قوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ} كلام مبتدأ مستأنف، لا تعلق له بما قبله...

فإن قالوا يلزمكم أن ترثوا أولاد الأولاد مع الأولاد، لتناول الاسم للجماعة عندكم. قلنا لو تركنا وظاهر الآية، فعلنا ذلك، لكن إجماع الشيعة الإمامية بل إجماع كل المسلمين منع من ذلك، فخصصنا الظاهر وحملنا الآية على أن المراد يوصيكم الله في أولادكم بطنا بعد بطن.

فإن قالوا فنحن أيضا نخصص الظاهر، ونحمل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم على أن المراد به أولاد الصلب بغير واسطة. قلنا تحتاجون إلى دليل قاطع على هذا التخصيص، كما فعلنا نحن في ذلك ورجعنا فيه إلى الإجماع. فإن قالوا أجمعت الإمامية على ذلك. قلنا ما الدليل على ذلك، فإنا ما نعرف هذا الإجماع، وفي المسألة خلاف بينهم، وإن كان أكثرهم يقول بخلاف الصواب في هذه المسألة تقليدا وتعويلا على روايات رووها...

فإن قيل فما دليلكم على صحة ما ذهبتم إليه من توريث أولاد الأولاد، والقسمة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا دليلنا على ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا خلاف بين أصحابنا في أن ولد البنين، وولد البنات، وإن سفلوا يقع عليهم هذه التسمية، ويتناولهم على سبيل الحقيقة...

فأما مخالفونا من العامة فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد على الحقيقة، ومنهم من وافق على ذلك، ووافق جميعهم على أن ولد الولد وإن هبط يسمى ولدا على الحقيقة...

وقد أغناهم الله تعالى عن هذه البدعة في إجراء الاسم والخروج عن المعهود فيها، بأن يقولوا إن الظاهر يقتضي اشتراك الولد وولد الولد في الميراث، لولا أن الإجماع على خلاف ذلك، فيخصصوا بالإجماع الظاهر.

ومما يدل على أن ولد البنين والبنات يقع عليهم اسم الولد قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} ولا خلاف بين الأمة في أن بظاهر هذه الآية تحرم علينا بنات أولادنا...

وقوله تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ} وقوله جل اسمه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ} لا خلاف في عموم الحكم هيهنا بجميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث.

ومما يدل أيضا على أن ولد البنت ينطلق عليه اسم الولد على الحقيقة، إنه لا خلاف في تسمية الحسن والحسين عليهما السلام إنهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وإنهما يفضلان بذلك ويمدحان...

ولا خلاف بين الأمة في أن عيسى عليه السلام من بني آدم وولده، وإنما ينسب إليه بالأمومة دون الأبوية([25])...

 

-  ولد الولد ولد حقيقة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 239، 240: فصل في مقادير السهام:

هذا آخر كلام السيد المرتضى رضي الله عنه. وهو الذي يقوى في نفسي، وأفتي به، وأعمل عليه، لأن العدول إلى ما سواه عدول إلى غير دليل من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، بل ما ذهبنا إليه هو ظاهر الكتاب الحكيم، والإجماع حاصل على أن ولد الولد ولد حقيقة، على ما دللنا عليه في غير موضع، ولا يعدل عن هذه الأدلة القاطعة للأعذار...

 

-  الحجة هو قول إمام الزمان عليه السلام ولأجله صار الإجماع حجة ودليلا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 240: فصل في مقادير السهام:

لأن الحجة هو قول إمام الزمان عليه السلام ولأجله عندنا صار الإجماع حجة ودليلا، فإذا لم يقطع على أن قوله مع أقوال الكثيرين من أصحابنا، لم نأمن أن يكون قوله داخلا في أقوال القليلين، فيحتاج في المسألة إلى دليل غير الإجماع، لأن دليل صحة الإجماع غير مقطوع به مع أحد الفريقين، فيحتاج في المسألة إلى دليل غيره.

 

-  ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 241: فصل في مقادير السهام:

فإن لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، أو واحد منهم على غيرهم من القرابات، إلا من استثنيناه، وحكم الأولاد منهم وإن نزلوا، حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه، إلا في مشاركة الأخوال أو الأعمام وفيما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه من أن ابن العم للأب والأم، أحق بالميراث من العم للأب، فإنهم أجمعوا على عين هذه المسألة وصورتها فحسب، فإن كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب، كان الميراث لها دون ابن العم الذي للأب والأم، لأنهم ما أجمعوا إلا على صورة المسألة المقدم ذكرها...

 

-  عن الطوسي قدس سره الأقرب أولى بالميراث من الأبعد

-  عن الطوسي قدس سره ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب

-  ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 241، 242: فصل في مقادير السهام:

وقال شيخنا أبو جعفر في استبصاره في تأويل خبر أورده، وهو رجل مات ولم يخلف إلا بني عم، وبنات عم، وعم أب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب أهل العصبة وبنو العم هم وارثون، قال شيخنا فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن نحمله على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة لأن المتقرر من مذهب الطائفة أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد، فإذا ثبت ذلك فالعمتان أولى، لأنهما أقرب من ابن العم ومن عم الأب، والوجه الآخر أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنو العم لأب وأم والعم أو العمة للأب خاصة([26]).

قال محمد بن إدريس قوله أو العمة غير صحيح، لأن الإجماع منعقد على العم دون العمة.

وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية، فقال...

ولولا إجماع الفرقة عليها لما قلنا بها لأنها تخالف الأصول، فينبغي أن يكون الفتيا مقصورا عليها، هذا آخر كلام شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله([27]).

فلا يجوز لنا أن نتعدى عن المسألة وصورتها وصيغتها، ولا نقيس غيرها عليها، لأن القياس عندنا باطل، كما قال...

 

-  الإمام لا يستحق من الإرث بولاء الإمامة شيئا مع الزوج

-  الإمام مع الزوجة يستحق ما بقي بعد سهمها وفرضها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 242، 243: فصل في مقادير السهام:

ولا يستحق أيضا الإرث في جميع أقسام الولاء الثلاثة، إلا بعد عدم جميع ذوي الأنساب، دون الأسباب إلا في ولاء لإمامة، فإن الإمام لا يستحقه إلا مع عدم جميع ذوي الأنساب أيضا، دون الأسباب إلا سبب واحد، وهو الزوج، فإن الإمام لا يستحق من الإرث بولاء الإمامة شيئا مع الزوج، لإجماع أصحابنا على ذلك، فأما مع الزوجة فإنه يستحق ما بقي بعد سهمها وفرضها بغير خلاف من محصل متأمل، إلا رواية شاذة لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها...

 

-  عن الطوسي قدس سره الزوج وحده يرد عليه الباقي دون الزوجة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 243: فصل في مقادير السهام:

وشيخنا أبو جعفر فقد رجع عما قربه في إيجازه، فقال ذووا السهام على ضربين، ذوو الأنساب، وذوو الأسباب، فذوو الأسباب هم الزوج والزوجة، ولهما حالتان، حالة انفراد بالميراث، وحالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى، إن كان زوجا النصف، والربع إن كانت زوجة، والباقي لبيت المال، وقال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك([28])...

 

-  عن المفيد والمرتضى قدس سرهما المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ولم تخلف وارثا غيره فإن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة

-  عن المرتضى قدس سره عند العامة الزوج وحده له النصف والنصف الآخر لبيت المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 244: فصل في مقادير السهام:

وقال شيخنا المفيد في مقنعته، في آخر باب ميراث الإخوة والأخوات، وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت، رد باقي التركة على الأزواج. إلا أنه رحمه الله رجع عن ظاهر كلامه وإجماله، في كتابه كتاب الأعلام، فقال في باب ميراث الأزواج: واتفقت الإمامية على أن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ولم تخلف وارثا غيره من عصبة ولا ذي رحم أن المال كله للزوج، النصف منه بالتسمية، والنصف الآخر مردود عليه بالسنة هذا آخر كلامه رحمه الله.

وإلى ما اخترناه ذهب السيد المرتضى في انتصاره، فقال مسألة ومما انفردت به الإمامية، إن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه، فالنصف بالتسمية، والنصف الآخر بالرد، وهو أحق بذلك من بيت المال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا كلهم إلى أن النصف له، والنصف الآخر لبيت المال، والحجة في ذلك إجماع الطائفة عليه، فإذا قيل كيف يرد على من لا قرابة له ولا نسب، وإنما يرث بسبب، وإنما يرد على ذوي الأرحام، ولو جاز أن يرد على الزوج، لجاز أن يرد على الزوجة حتى تورث جميع المال، إذا لم يكن وارث سواها، قلنا الشرع ليس يؤخذ قياسا، وإنما يتبع فيه الأدلة الشرعية، وليس يمتنع أن يرد على من لم يكن ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك، وأما الزوجة فقد وردت رواية شاذة بأنها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج، ولكن لا يعول على هذه الرواية، ولا تعمل الطائفة بها، وليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة، كما كان له مزية عليها في تضاعف حقه على حقها، هذا آخر كلامه رحمه الله([29]).

 

-  فيمن يرث الولاء

-  عن الحسن بن أبي عقيل قدس سره فيمن يرث الولاء

-  عن الطوسي قدس سره الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب"

-  لا يرث الولاء من كلالة الأم ومن يتقرب بها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 244، 246: فصل في مقادير السهام:

ويقوم ولد المعتق الذكور منهم والإناث وجميع من يرثه من ذوي الأنساب على حد واحد مقامه، إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما على الصحيح من المذهب، سواء كان المعتق المباشر للعتق رجلا أو امرأة، لأنه الذي يقتضيه أصل مذهبنا...

وقال الحسن بن أبي عقيل يرث الولاء جميع ورثة المعتق، وذكر اختلاف الشيعة في ذلك، فقال الأكثرون منهم بما أوردناه عنه، ثم قال: وهذا مشهور متعالم.

قال محمد بن إدريس والثاني اختيار شيخنا في نهايته والأول اختياره في مسائل خلافه، فإنه قال مسألة الولاء يجري مجرى النسب، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد، إلا الإخوة والأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة، وأولادهما، وفي أصحابنا من قال إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة، ثم استدل، فقال دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب([30]). اللحمة بضم اللام، القرابة ولحمة الثوب تفتح وتضم.

قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا الخبر مجمع عليه، متلقى بالقبول عند المخالف والمؤالف، ومن المعلوم أن في النسب يرث جميع ذوي الأنساب على حد واحد، إلا ما خرج بالإجماع من كلالة الأم ومن يتقرب بها على ما قدمناه.

فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع

-  الأب والأم إذا انفردا فللأم الثلث من أصل التركة بالتسمية والباقي للأب

-  أب وأم وأحد الزوجين للأم الثلث ولأحد الزوجين سهمه والباقي للأب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 246: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

قد بينا إن أول المستحقين الأبوان، والولد، فالأبوان إذا انفردا من الولد كان المال كله لهما، للأم الثلث، والباقي للأب، والمال كله لأحدهما إذا انفرد، فإن كان معهما زوج أو زوجة، فللأم الثلث من أصل التركة بالتسمية، والباقي بعد سهم الزوج أو الزوجة للأب بآية أولي الأرحام يدل على ذلك بعد إجماعنا قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} وهذا نص في موضع الخلاف، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلا الثلث من الأصل، كما لا يفهم من إيجاب النصف للبنت أو الزوج مع عدم الولد إلا ذلك...

 

-  إذا كان مع الأبوين أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب أو لأب وأم فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 247: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

فإن كان مع الأبوين إخوان، أو أربع أخوات، أو أخ واختان لأب، أو لأب وأم، قد انتفت عنهم الصفات الثلاث المقدم ذكرها، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس بدليل إجماع أهل البيت عليهم السلام وأيضا فلا خلاف في صحة الحجب بمن ذكرناه، وليس كذلك الحجب بمن عداهم...

 

-  للأبوين مع الولد الثلث بينهما بالسوية ولأحدهما السدس والولد إذا كان ذكرا فله جميع الباقي وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان أنثى فلها النصف والباقي يرد عليها وعلى الأبوين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 248: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وللأبوين مع الولد الثلث بينهما بالسوية، ولأحدهما السدس واحدا كان الولد أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، ولد صلب كان أو غيره، إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين، وإن كان ذكرا وأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا كله بلا خلاف.

وإن كان أنثى فلها النصف، والباقي يرد عليها وعلى الأبوين بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعال {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}...

 

-  الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه بعد أن يرث النصف بالزوجية يرث النصف الآخر بالقرابة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 249: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر كالزوج، إذا كان ابن عم، ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية، والنصف الآخر عندنا بالقرابة، وعند المخالف بالعصبة.

 

-  إذا نقصت الفريضة في أبوين وزوج أو زوجة وبنت أو أكثر فالنقص داخل على البنت

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 249، 250: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين، والزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى، للصلب كان أو لغيره، فإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو للابنتين، ويكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها، دون الأبوين، ودون الزوج أو الزوجة، لأن الأمة بأجمعها تذهب إلى أن البنت أو البنتين منقوصات وما أجمعت على أن الأبوين والزوج منقصون، بل أجمعت على أنهم هيهنا مسمون بظاهر التنـزيل، فعملنا بالقرآن هيهنا وخصصنا البنات بالنقص، وإن كن مسميات بالإجماع من الأمة، وليس معنا في حق الأبوين والزوج إجماع منعقد، بحيث يخصصهم به، فوفينا الظاهر حقه، وعملنا بكتاب الله، وبإجماع الأمة، وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص على جميع ذوي السهام، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها.

والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا، فإن أضيف هيهنا إلى المال كان نقصانا، وإن أضيف إلى السهام كان زيادة، دليلنا على ما ذهبنا إليه، إجماع أهل البيت عليه. وأيضا فلا خلاف إن النقص هيهنا داخل على البنات على ما قدمناه، ولا دليل على دخوله هيهنا على من عداهن من إجماع ولا غيره، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن، ومحكم التبيان.

وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن، وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز، ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد، فكان أولى. فإذا ثبت إن نقص البعض أولى، ثبت إنه الذي عيناه، لأن كل من قال بأحد الأمرين، قال بالآخر، والقول بأن المنقوص غيره، مع القول بأن نقص البعض أولى، خروج عن الإجماع.

 

-  عن المرتضى قدس سره الفرائض لا تعول

-  عن المرتضى قدس سره إذا مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة فالبنتين تنقص سهامهما إجماعا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 251، 252: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وهذا اختيار السيد المرتضى في الناصريات، فإنه قال في المسألة التسعين والمأة، الفرايض لا تعول، ولو مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة، فللزوجة الثمن، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللبنتين، وهذا صحيح، وذهب أصحابنا بلا خلاف إلى أن الفرايض لا تعول...

فإن قالوا فلم أدخلتم النقصان في هذا المسألة على البنتين دون الجماعة، والله تعالى قد سمى للبنتين الثلثين، كما جعل للواحدة النصف، قلنا المعتمد في إدخال النقص على نصيب البنتين في هذه المسألة وما شاكلها من المسائل التي يدعى فيها العول، إنا نقصنا من أجمعت الأمة على نقصانه من سهامه، وهم البنتان، لأنه لا خلاف بين من اثبت العول وبين من نفاه في أن البنتين منقوصتان هيهنا عن سهامهما التي هي الثلثان، وليس كذلك من عدا البنتين من الأبوين والزوج، لأن الأمة ما أجمعت على نقصانهم، ولا قام على ذلك دليل، فلما اضطررنا إلى النقصان وضاقت السهام عن الوفاء، نقصنا من وقع الإجماع على نقصانه، وقررنا نصيب من لا دليل على وجوب نقصانه، فصار هذا الإجماع دليلا على أنه ليس للبنتين الثلثان على كل حال، وفي كل موضع، فخصصنا الظاهر بالإجماع، ووفينا الباقين في هذه الفريضة بظواهر الكتاب التي لم يقم دليل على تخصيصها، إلى هيهنا آخر كلام السيد المرتضى([31])...

 

-  البنت بمفردها لها النصف بالتسمية الصريحة والنصف الآخر بالرد بالرحم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 254: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين، فله المال كله، سواء كان واحدا أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى، ولا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه، عصبة كان أو غيره، بل النصف لها بالتسمية الصريحة، والنصف الآخر بالرد بالرحم، على ما بيناه، ومخالفونا يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم، أو ابن عم، لكان له النصف بالتعصيب، وكذا لو كان معها أخت ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم من النساء كالعمات وبنات العم، إذا اجتمعوا، ويخصون بالميراث الرجال دونهن، لأجل التعصيب، ونحن نورثهن.

ويدل على صحة ما نذهب إليه بعد إجماع أصحابنا عليه ما قدمناه من آية ذوي الأرحام...

 

-  أولي ذكر قرب فيما إذا ترك أختين لأم وأخا لأب مع أولاد إخوة لأب وأم أو ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات وبعد الفرض المسمى هو الأخ

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 256: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

على أنهم قد خالفوا في لفظ الحديث عن ابن عباس، فورثوا الأخت مع البنت، وليست برجل ولا ذكر، وورثوها أيضا مع الأخ، إذا كانا مع البنت، ولم يخصوا الأخ وكذا لو كان مكان الأخ عم، وإذا جاز لهم تخصيصه بموضع دون موضع، جاز لنا حمله على من ترك أختين لأم، وأخا لأب، مع أولاد إخوة لأب وأم، أو ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات، فإن ما يبقى بعد الفرض المسمى للأختين، أو الزوجة لأولي ذكر قرب، وهو الأخ بلا خلاف...

 

-  اسم الولد يقع على ولد الولد وإن نزلوا حقيقة فولد الولد يقوم مقام آبائهم وأمهاتهم في سهم الميراث ولا يأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 257: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم، بل هو أولاد حقيقة، وبينا مذهبنا واختيارنا في ذلك، فلا وجه لإعادته في مشاركة من يشاركونه، وحجب من يحجبونه، ويأخذ كل منهم تسمية نفسه، وما ينطلق عليه من الاسم، دون ميراث من يتقرب به.

وذهب بعض أصحابنا على ما حكيناه أولا عنهم أنه يأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به، كابن بنت وبنت ابن، فإن لابن البنت الثلث، ولبنت الابن الثلثين، والصحيح من المذهب ما قدمناه، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد، وإن نزلوا حقيقة وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، عند جميع أصحابنا المخالف في المسألة والمؤالف...

وليس لأحد أن يقول: إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا، فلا يدخل في الظواهر إلا بدليل، لأن الأصل في الاستعمال حقيقة على ما بينه محصلوا أصحاب أصول الفقه...

 

-  يخص الولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا خلف غيرها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 258: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

ويخص ولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي بسيف أبيه، ومصحفه، وخاتمه، وثياب جلده، إذا كان هناك تركة سوى ذلك، فإذا لم يخلف الميت غيره، سقط هذا الحكم، وقسم بين الجميع، فإن كان له جماعة من هذه الأجناس، خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه، دون ما سواه من غير احتساب به عليه.

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يحتسب عليه بقيمته من سهمه، ليجمع بين ظواهر القرآن وما أجمعت الطائفة عليه، وهو تخريج السيد المرتضى، ذكره في الانتصار.

وذهب بعض أصحابنا إلى أن ذلك مستحب تخصيصه به، دون أن يكون ذلك مستحقا له على جهة الوجوب، وهو اختيار أبي الصلاح الحلبي في كتابه الكافي.

والأول من الأقوال هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا، المعمول به، وفتاويهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمأة عليه، بلا اختلاف بينهم.

 

-  الزوجة لا ترث من تربة الرباع والمنازل شيئا وترث من قيمة الأنقاض والطوب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 258، 259: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وكذا ذهب السيد المرتضى فيما رواه أصحابنا، وأجمعوا عليه من أن الزوجة التي لا يكون لها من الميت ولد، لا ترث من الرباع والمنازل شيئا، وألحق بعض أصحابنا جميع الأرضين من البساتين والضياع وغيرها.

وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر، والأول اختيار شيخنا المفيد، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، لأنا لو خلينا وظواهر القرآن ورثناها من جميع ذلك، وإنما عدلنا في الرباع والمنازل بالأدلة، وهو إجماعنا وتواتر أخبارنا، ولا إجماع معنا منعقد على ما عدا الرباع والمنازل، فحمله المرتضى على أنها لا ترث من نفس ذلك، بل من قيمته، كما يذهب أصحابنا في الأنقاض، والطوب -بالطاء غير المعجمة المضمومة، والواو، والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة، وهو الآجر-.

والصحيح أنها لا ترث من نفس التربة، ولا من قيمتها، بل يقوم الطوب والآلات، وتعطى قيمته، وما ذكره السيد تخريج منه، وانفراد هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد، فأما إذا كان لها منه ولد، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك، على قول بعض أصحابنا، وهو اختيار محمد بن علي بن الحسين بن بابويه تمسكا منه برواية شاذة، وخبر واحد، لا يوجب علما ولا عملا.

وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته، إلا أنه رجع عنه في استبصاره، وهو الذي يقوى عندي، أعني ما اختاره في استبصاره، لأن التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية، وأحكام شرعية، والإجماع على أنها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئا، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن، وهو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته، والسيد المرتضى في انتصاره.

 

-  الكلالة الإخوة

-  في إرث الإخوة والأخوات والجد والجدات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 259، 260: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

ولو أحد الإخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات، إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم، أو الأب مع عدم كلالة الأب والأم، كان للواحد من كلالة الأم أخا كان أو أختا السدس، ولاثنين فصاعدا الثلث، وهذا مخصوص بالإخوة، لأنها الكلالة عندنا.

وذهب بعض أصحابنا إلى أن قال: وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم، كان للواحد من قبل الأم أخا كان أم أختا، جدا كان أم جدة، السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء. والصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين، إن لواحد الأجداد من قبل الأم إذا انفرد الثلث، فإن كان معه من الإخوة من قبلها أحد، كان له ولهم الثلث بينهم بالسوية، والباقي لكلالة الأب، أخا كان أم أختا، جدا كان أم جدة، فإن كان كلالة الأب جماعة، ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب والأم أخا كان أو أختا.

 

-  إذا اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم رد الفاضل على كلالة الأب والأم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 260: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة، لاجتماع السببين فيهم، وتشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم.

ومن أصحابنا من قال: يختص بالرد كلالة الأب أيضا، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولا يدخل على كلالة الأم، ولا على الزوج والزوجة على حال.

والأول هو الظاهر من المذهب، لأن هؤلاء يتقربون إلى الميت بسبب واحد، وأولئك أيضا بسبب واحد فلا دليل على رد الفاضل عليهم، وإنما رددنا الفاضل على كلالة الأب والأم، لإجماعنا على ذلك، ولأنهم جمعوا السببين معا.

 

-  ولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذلك حكم الأجداد والجدات وإن علوا والأدنى من جميعهم وإن كان أنثى أحق من الأبعد وإن كان ذكرا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 260: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد، وفي الحجب لغيرهم، وكذلك حكم الأجداد والجدات وإن علوا.

والأدنى من جميعهم وإن كان أنثى أحق من الأبعد وإن كان ذكرا، كل ذلك بدليل إجماعنا عليه.

 

-  في إرث الأخوال والخالات والأعمام والعمات

-  الكلالة الإخوة والأخوات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 261، 262: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

والأظهر من الأقوال، والذي يقتضيه أصل مذهبنا، والذي عليه المحصلون من أصحابنا، أن واحد الأخوال والخالات يأخذ مع الأعمام والعمات الثلث، وللاثنين فصاعدا الثلث، نصيب الأم، وإنما ذلك مخصوص بالإخوة والأخوات فحسب، لأنهم الكلالة، عندنا على ما قدمناه.

 

-  أخ من أبوين وأخ من أم وأخ من أب يسقط الذي من جهة الأب فإذا فقد الذي من جهة الأب والأم قام مقامه الذي من قبل الأب وكذا الأعمام والأخوال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 262: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

والإخوة والأخوات المتفرقون، والأعمام والعمات المتفرقون، والأخوال والخالات المتفرقون، مثال ذلك، أخ من قبل الأب والأم وأخ من قبل الأم فحسب، وأخ من قبل الأب، وكذلك الأعمام والأخوال، فإنه يسقط واحد الثلاثة الذي من جهة الأب خاصة، فإذا فقد الذي من جهة الأب والأم، قام مقامه الذي من قبل الأب، الذي أسقطناه في أخذ ما يأخذه، ومقاسمة من يقاسمه على حد واحد، فليحصل ذلك ويتأمل.

والدليل على ذلك إجماعنا عليه بغير خلاف أعلمه.

 

-  ابن العم للأب والأم أحق من العم للأب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 262: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

إلا من استثنيناه فيما مضى، من أن ابن العم للأب والأم، يكون أحق عندنا من العم للأب، لإجماعنا على صورة هذه المسألة وعينها، دون ما عداها...

 

-  كل واحد من العم والعمة والخال والخالة يأخذ نصيب من يتقرب به فإذا جرى نقص لمزاحمة زوج أو زوجة كان داخلا على من هو من قبل الأب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 262: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وكل واحد من العم والعمة والخال والخالة يأخذ نصيب من يتقرب به، فإن جرى نقص لمزاحمة زوج أو زوجة، كان داخلا على من هو من قبل الأب، مثاله امرأة ماتت، وخلفت زوجها وعمها وخالها، فإن الزوج يستحق النصف من التركة، والخال يستحق الثلث، والباقي وهو السدس للعم، لأنه لو كان من يتقربان به موجودا وهو الأب والأم، كانت القسمة هكذا، وإجماعنا منعقد على جميع ذلك.

 

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "الولاء لحمة كلحمة النسب"

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 263: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

لقوله عليه السلام المجمع عليه الولاء لحمة كلحمة النسب...

 

-  الحر إذا تزوج بأمة ولم يشرط مولاها كون الأولاد رقا فالأولاد أحرار

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 264: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

والحر إذا تزوج بأمة ولم يشرط مولاها كون الأولاد رقا فالأولاد أحرار عندنا بغير خلاف، فإن أعتقها مولاها لا يثبت ولاء على الأولاد بحال.

 

-  عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان إذا لم يشترط مولاه رق الأولاد وولاؤهما لمولى الأم وإذا اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما

-  الولاء إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب قريب أو بعيد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 264: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

عبد تزوج بمعتقة رجل، فاستولدها بنتين، فهما حرتان، إذا لم يشترط مولاه رق الأولاد، وولاؤهما لمولى الأم، فاشترتا أباهما، فإنه ينعتق عليهما، كل ذلك بلا خلاف، مات الأب، للبنتين الثلثان بحق النسب، والباقي رد عليهما بآية أولي الأرحام، لا بحق الولاء، لأن الولاء عندنا إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب قريب أو بعيد، فإذا كان هناك نسب فلا ميراث بالولاء على حال، وهذا أصل فيما يتعلق بهذا الباب.

 

-  إذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد سواء عقل عنه بعد العقد أو لم يعقل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 265: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

فإذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة، فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد، سواء عقل عنه بعد العقد، أو لم يعقل، وبعض المخالفين لنا قال له الفسخ ما لم يعقل عنه، واختاره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه.

ومذهبنا الأول، لأنه الذي يقتضيه أصولنا، ولقوله تعالى {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}، وهذا عقد يجب الوفاء به.

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 266: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وما ذهبنا إليه هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه فإنه قال مسألة: إذا مات العبد المعتق وليس له مولى، فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال، ثم قال دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله عليه السلام “الولاء لحمة -بضم اللام- كلحمة النسب”، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله([32])، وهو الصحيح.

 

-  المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث

-  أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات

-  الكافر لا يرث المسلم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 266، 267: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

قد بينا فيما مضى أن الكافر لا يرث المسلم، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا، وإن بعد نسبه، ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا...

فأما ما رووه من قوله عليه السلام لا توارث بين أهل ملتين، ومن قول بعض الصحابة في ذلك، فأكثره مضعف مقدوح في رواته، ثم هو مخالف لظاهر القرآن، ومعارض لما قدمناه، ولو سلم من ذلك كله، لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات عندنا، لأنها لا تثمر علما ولا توجب عملا.

على إنا نقول بموجب قوله عليه السلام -لا توارث بين أهل ملتين- لو سلمناه تسليم جدل، لأن التوارث تفاعل وذلك لا يكون إلا بأن يرث كل واحد منهما الآخر، ونحن لا نقول بأن الكافر يرث المسلم، فلا توارث بينهما...

 

-  إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شيء

-  إذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما وذوي أرحام كفارا كان الميراث للزوج كله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 268: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته، وإذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما، وولدا، أو والدا، أو ذوي أرحام كفارا، كان الميراث للزوج كله، وسقط هؤلاء كلهم، فإن أسلموا، رد عليهم ما يفضل من سهم الزوجية.

قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا غير مستقيم على الأصل الذي أصله وقرره في صدر الباب، أعني باب توارث أهل ملتين، وإجماعنا أيضا مستقر عليه، وهو أنه إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث، ولا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شيء على حال، لأن هيهنا لا تتقدر القسمة، والزوج عندنا في هذه الحال وارث جميع المال، النصف بالتسمية، والنصف الآخر رد عليه بإجماع أصحابنا على ما قدمناه...

 

-  في توارث المسلمين بعضهم بعضا إذا اختلفوا في الآراء والمذاهب والاعتقادات والديانات والمقالات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 270: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

والمسلمون يرث بعضهم بعضا وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب، والاعتقادات والديانات، والمقالات، لأن الذي به يثبت الموارثة، إظهار الشهادتين، والإقرار بأركان الشريعة، من الصلاة والزكاة، والصوم، والحج، دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب، وبتركه العقاب.

وقد يوجد في بعض نسخ المقنعة في باب أهل الملل المختلفة، والاعتقادات المتباينة ويرث المؤمنون أهل البدع، من المعتزلة والمرجئة والحشوية ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان، كما يرث المسلمون الكفار، ولا يرث الكفار أهل الإسلام.

والأول هو المذهب المحصل، والقول المعول عليه، والمرجوع إليه.

 

-  المعتدة عدة رجعية زوجة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 271: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

لأن المعتدة عدة رجعية عندنا بغير خلاف بيننا زوجة.

 

-  المرتد الذي يستتاب ماله باق على ملكه وبالموت أو القتل ينتقل إلى ورثته المسلمين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 272: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه، ومبسوطه، وذهب إلى ما اخترناه، لأن قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وإنما الشافعي في أحد قوليه يقول المرتد الذي يستتاب يزول ملكه عن ماله، وينتقل ماله إلى ورثته، وهو حي، ومذهبنا بخلاف ذلك، بل ماله باق على ملكه ما دام حيا، وبالموت أو القتل ينتقل عنه إلى ورثته المسلمين، فليلحظ ذلك.

 

-  إذا كان وارث الميت مملوكا ونقصت التركة عن قيمته فالتركة لإمام المسلمين

-  إذا كان وارث الميت مملوكين أو جماعة ووفت التركة بثمن واحد منهم فلا يشترى من وفت بثمنه

-  الرق يحجب الوراث عن الإرث

-  يشترى من تركة الميت ولد الصلب والوالد والوالدة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 272، 273: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك، ابتيع من التركة، وعتق، وورث الباقي ويجبر المالك على بيعه بالقيمة العدل، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته، أو زايدا عليها، فأما إذا نقصت عن ذلك، فلا يجب شراؤه، ولا يجبر المولى على بيعه، وتكون التركة لإمام المسلمين بغير خلاف.

وروي أنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك، أستسعي في الباقي، ذهب إليه بعض أصحابنا. والأول الأظهر، وعليه العمل والفتاوى.

فإن كان الوارث اثنين، أو جماعة، ونقصت التركة عن شرائهما، أو شراء جميعهم، ووفت بثمن واحد منهم، فلا يشترى من وفت بثمنه، بغير خلاف.

وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يشترى إلا ولد الصلب، والوالد والوالدة فحسب، دون عداهم من ساير الوراث من ذوي الأنساب والأسباب. وهو الذي يقوى في نفسي، وأعمل عليه، وأفتي به، وهو اختيار شيخنا المفيد، والسيد المرتضى، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي. والذي يدل على صحة ما اخترناه، أنه لا خلاف بيننا في أن الرق يحجب الوراث عن الإرث، مثل الكفر والقتل عمدا على جهة الظلم، وبإجماعنا اشتري الثلاثة المذكورون، وليس معنا إجماع منعقد ممن عداهم، فبقينا فيمن عداهم على الأصل.

 

-  لا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدا الدية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 274: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

ولا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم، على ما بيناه بلا خلاف، ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه، أو على عاقلته، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك، وظاهر آيات المواريث، وقاتل العمد إنما أخرجناه من الظاهر بدليل قاطع، وليس ذلك في قاتل الخطأ...

 

-  ولد الملاعنة يرث أباه بعد إقراره به دون غيره من قراباته فإنه لا يرثهم ولا يرثونه

-  الوالد لا يرث ولد الملاعنة على حال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 274، 275: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وميراث ولد الملاعنة لأمه ولمن يتقرب بها، ويرثها هو ومن يتقرب بها، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان، فيرثه الولد دون أقاربه، لأن إقراره في حق نفسه فحسب، هذا على قول بعض أصحابنا، وهو الذي أورده شيخنا في نهايته.

وقال آخرون منهم ولا يرث ولد الملاعنة ملاعن أمه المصر على نفيه، ولا من يتعلق بنسبه، ولا يرثونه، ومن يتعلق بنسبه، ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه، ومن يتعلق بنسبه، ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه.

وهذا هو الأقوى عندي، لأنه إذا أقر به، حكم عليه بأنه ابنه، إلا ما أخرجه الدليل، ولأن الإقرار بمنزلة البينة، بل أقوى.

إلا أن لقائل أن يقول: قد حكم الشارع في هذا الموضع إنه ليس بولد له. كما لو أقر اللقيط بأنه عبد، لا يقبل إقراره بالعبودية، لأن الشارع حكم بأنه حر، فلا يقبل إقراره بالرق.

والذي أعتمده في هذه الفتوى، أن الولد يرثه بعد إقراره به، دون غيره من قراباته، فإنه لا يرثهم ولا يرثونه لإجماع أصحابنا على ذلك، ومن شذ منهم لا يلتفت إلى خلافه، لأنه معروف النسب والاسم، وهو أبو الصلاح صاحب كتاب الكافي الحلبي.

والوالد لا يرث الولد على حال بدليل إجماعنا على ذلك...

 

-  ولد الملاعنة نسبه من الأم بسبب شرعي

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 276: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

والصحيح أنه يرث أخواله، وترثه أخواله، سواء اعترف به أبوه بعد اللعان، أو لم يعترف، لأن نسبه من الأم بسبب شرعي بغير خلاف.

 

-  قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 276: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وأورد في استبصاره حديثين قال فيهما ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث، والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته على الإمام، فتأولهما، وقال الوجه في هاتين الروايتين أن نقول: إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه.

قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا تأويل يرغب الإنسان عنه، ويربأ بنفسه منه، لأنه مصير إلى مذهب المخالفين، وعدول عن آية ذوي الأرحام، وأصول المذهب، ورجوع إلى القول بالعصبة، ثم هدم ونقض لإجماعنا، وهو أن قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا بغير خلاف بيننا، فليلحظ ذلك ويتأمل.

 

-  الفراش مع إمكان الوطي

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 276: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وولد الزنا لا يرث من خلق من نطفته، ولا من ولدته، لأنهما غير أبويه شرعا، ولا من يتقرب بهما إليه، ولا يرثونه على حال، لأنه ليس بولد لهما شرعا على ما قدمناه، لأن الولد للفراش على ما جاء عنه عليه السلام والفراش المذكور في الخبر عبارة عن العقد، وإمكان الوطي عندنا وعند الشافعي.

ومن أصحابنا من قال حكمه حكم ولد الملاعنة سواء، وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء والأول هو المذهب الذي يقتضيه أصولنا.

 

-  إذا ولد مولود ليس له فرج أصلا فكان أمره مشكلا استخرج بالقرعة

-  قالوا عليهم السلام "كل أمر مشكل فيه القرعة"

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 277: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وإن ولد مولود ليس له فرج أصلا، لا فرج الرجال ولا فرج النساء، فهذا هو المشكل أمره، استخرج بالقرعة بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك، ولقولهم عليهم السلام كل أمر مشكل فيه القرعة...

 

-  يرث الخنثى باعتبار المبال في موضع الخروج ثم الأسبق خروجا ثم آخرها انقطاعا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 277: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

فأما ميراث الخنثى، وهو الذي له فرج الرجال وفرج النساء معا، فله أحوال عند أصحابنا، فأول أحواله اعتبار المبال، فإن خرج من فرج الرجال، ورث ميراثهم، وحكم عليه بأنه رجل، وإن خرج البول من فرج النساء، ورث ميراثهن، ويحكم عليه بحكمهن، فإن بال منهما جميعا، فالاعتبار بالسابق منهما، فيورث عليه، فإن لم يسبق أحدهما الآخر، فالاعتبار بالفرج الذي ينقطع البول منه أخيرا فيورث عليه ويحكم به له، فإن جاء سواء في دفعة واحدة، وانقطعا سواء في وقت واحد، فهيهنا وفي هذه الحال يتصور مسألة الخلاف بين أصحابنا فحينئذ فحيز النزاع.

وأما في الأحوال الأول فلا خلاف بينهم فيها أجمع، بل الخلاف فيما صورناه...

 

-  البنتان المال بينهما نصفين بالفرض والرد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 278: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

فإن فرضت بنتا بيقين وخنثى، خرجت الفريضة أيضا من اثني عشر، فإن كان ذكرا كان له ثمانية، وللبنت أربعة، وإن كانت بنتا، كان لها ستة، لأن المال بينهما نصفان بالفرض والرد عندنا، فنضيف الستة إلى الثمانية، يصير أربعة عشر، فتعطى الخنثى نصفها سبعة، وللبنت المتيقنة خمسة.

 

-  في حكم توريث الخنثى المشكل بعد الأضلاع

-  عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء

-  عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به

-  عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال

-  أمير المؤمنين عليه السلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه

-  عن الطوسي قدس سره ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فإن أشكل فعد الإضلاع والقرعة

-  في كل أمر مشكل إذا لم يرد فيه بيان شرعي ولا نص مبين لحكمه القرعة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 279، 282: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وذهب جماهير أصحابنا والأكثرون منهم والمحصلون، إلى أنه في هذه الحال المتنازع فيها، يعتبر ويورث بعدد الأضلاع، فإن نقص عدد أحد الجانبين عن الآخر، ورث ميراث الرجال وحكم عليه بحكمهم، وإن تساوى الجانبان في عدد الأضلاع، ورث ميراث النساء وحكم له بحكمهن، وهو مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله فإنه قال في كتابه كتاب الأعلام، -وشرحه على جميع متفقهة العامة فيه، ومستدلا عليهم-، قال: واتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتباره بالمبال، فإن خرج البول مما يكون للرجال خاصة، ورث ميراث الرجال، وإن كان خروجه مما يكون للنساء حسب، ورث ميراث النساء، وإن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة، فورث عليه، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين، اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها، فإن اتفقت ورث ميراث الإناث، وإن اختلفت ورث ميراث الرجال، قال رحمه الله ولم أجد من العامة أحدا يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه، قال ولنا بعد الحجة بإجماع الفرقة المحقة على ما ذكرناه في هذه المسألة، ورود الخبر بذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعزوه إلى السنة الثابتة عنده، عن نبي الهدى صلى الله عليه وآله...

وهذا أيضا مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه على ما حكاه عنه، ذكره في انتصاره مثل ما ذكره شيخه المفيد، وشرحه كشرحه، وفصل أحواله كتفصيله، وصوره كتصويره، حرفا فحرفا، ثم قال في استدلاله على صحة المسألة، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، وأيضا فإن باقي الفقهاء عولوا عند إشكال الأمر وتقابل الأمارات على رأي وظن وحسبان، وعولت الإمامية فيما يحكم به في الخنثى على نصوص وشرع محدود، فقولها على كل حال أولى. هذا آخر كلام السيد المرتضى([33]).

ألا ترى أرشدك الله إلى الخيرات استدلال هذين العالمين القدوتين بإجماع الإمامية على صحة القول في هذه المسألة، وفساد قول من خالفهما فيه.

وإلى ما ذهبا إليه أذهب، وعليه اعمل، وبه أفتي، إذا الدليل يعضده، والحجة تسنده، وهو الإجماع المشار إليه، والخبر المتفق([34]) عليه...

ثم إن شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه الله رجع عما ذكره أجمع في مسائل خلافه وترك القول الذي حكيناه، عنه في نهايته، ومبسوطه، وإيجازه، فقال في مسائل الخلاف مسألة: إذا مات إنسان، وخلف خنثى مشكلا، له ما للرجال وما للنساء، اعتبر بالمبال، فإن خرج من أحدهما أولا، ورث عليه، وإن خرج منهما اعتبر بالانقطاع، فورث على ما ينقطع أخيرا فإن اتفقا روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، والمعمول عليه أن يرجع إلى القرعة فيعمل عليها...

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذا آخر كلامه رحمه الله في المسألة([35]).

ألا ترى إلى قول شيخنا رحمه الله، فإن فيه إذا تأملته عجايب ودلايل على صحة القول بما اخترناه، وفساد المذهب الذي ذهب إليه في كتبه المقدم ذكرها، وهو قوله فإن اتفقا روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، فقد أقر على نفسه أن أصحابه يعني الشيعة الإمامية رووا ذلك من غير خلاف بينهم في الرواية، بل تلقاها جميعهم بالقبول، لأنه لم يقل وقد روي خلافه، فدل على أن الرواية متواترة، وما هذا حكمه يجب العمل به، ولا يجوز العدول عنه، وقال رحمه الله مستدلا على خصومه، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فجعل الأخبار دليله، وهو قد حكى عن أصحابه أنهم رووه، فالأخبار التي استدل بها وعناها هي التي رووا، ثم استدل بإجماعهم، وإجماعهم منعقد على هذه الأخبار التي رووها في هذا المعنى، ثم إنه رحمه الله خالف أصحابه على ما حكي عنهم، وخالف قوله الذي ذكره في كتبه الثلاثة المقدم ذكرها، وقال هيهنا المعمول عليه أن يرجع إلى القرعة، فيعمل عليها، وفي هذا ما فيه.

ثم إن القرعة لا تستعمل إلا في كل أمر مشكل إذا لم يرد فيه بيان شرعي، ولا نص مبين لحكمه، فحينئذ يفزع إلى القرعة، فيجعل بيان حكمه وحل مشكله، فأما إذا ورد البيان من الشارع بحكمه، فلا يجوز الرجوع فيه إلى القرعة بحال، من غير خلاف بيننا في هذا الأصل المقرر المحرر، وقد أقر رحمه الله أن أصحابه رووا بيان هذا الحكم، واستدل بإجماعهم وأخبارهم التي رووها عليه، فكيف يفزع هو إلى القرعة في هذا الموضع، إن هذا لعجيب طريف...

وقد قال رحمه الله في الحايريات، لما سئل عن الخبر الذي ورد أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام أخذ من جنبه الأيسر ضلعه الأعوج، فخلق منه حوا، وإن أضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام، فما عنده فيه؟ فقال الشيخ الجواب ذلك مشهور بين أهل النقل في أصحابنا، والمخالفين، وهو جايز لا مانع منه، وهو في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام.

ألا ترى إلى قوله ذلك مشهور بين أهل النقل في أصحابنا والمخالفين فدل على أنه إجماع المسلمين، فضلا عن طائفتنا على رواية هذا الحكم...

 

-  يتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 283: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي، سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة بغير خلاف...

 

-  إذا تزوج المريض ومات قبل برئه وقبل الدخول بالمرأة بطل العقد بينهما

-  في ميراث الزوجة وعدتها فيما إذا تزوجت بمريض ومات قبل برئه وقبل الدخول بها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 283، 284: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وإذا تزوج المريض ومات قبل برئه، وقبل الدخول بالمرأة، بطل العقد بينهما عند أصحابنا، ولم ترثه المرأة، ولا عدة عليها منه.

 

-  إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر رد عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 284: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وإذا انفرد الزوج بالميراث، فله النصف بالتسمية، والنصف الآخر رد عليه بإجماع أصحابنا...

 

-  الولد المشكوك فيه كأن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ثم يطأها غيره في تلك الحال وتجيء بالولد فالولد يرث الوالد ما لم ينتف منه باللعان مع أمه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 285: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وأما المشكوك فيه، فهو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته، ثم يطأها غيره في تلك الحال، وتجيء بالولد، فإنه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا، بل ينبغي أن يربيه وينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة، عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوى به على شأنه، وإن مات هذا الولد، لم يكن له شيء من تركته، وكانت لبيت المال إن لم يخلف ولدا ولا زوجا ولا زوجة، هذا آخر كلامه في نهايته.

قال محمد بن إدريس رحمه الله ما ذكره رحمه الله ما يقتضيه أصول مذهبنا، والصحيح إن هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعا، يرثه إذا مات وكذلك الولد يرث الوالد إذا لم ينتف منه باللعان مع أمه بغير خلاف بيننا...

 

-  الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ولا يصح التبري من المواريث على حال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 286: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه، ثم مات الولد وله مال، كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه.

وهذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين، لأن الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه، ولا يصح التبري من المواريث على حال...

 

-  المملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار بل ماله إن كان في يده شيء لمولاه وكذلك حكم المدبر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 286: فصل في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع:

والمملوك لا يملك شيئا حتى يستحقه ورثته من الأحرار، بل ماله إن كان في يده شيء لمولاه، وكذلك حكم المدبر بغير خلاف بين أصحابنا.

فصل في ميراث المجوس

-  الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 287، 288: فصل في ميراث المجوس:

اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا إلى حكام الإسلام على ثلاثة أقوال...

وأيضا فلا خلاف بيننا أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار...

 

-  إسماعيل بن أبي زياد السكوني عامي المذهب

-  لا يصح العمل في الشرعيات بأخبار الآحاد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 289: فصل في ميراث المجوس:

وما أورده فيه ولا ذكر سوى الرواية الواحدة التي رواها مخالفونا في المذهب، وهو إسماعيل بن أبي زياد السكوني بفتح السين، منسوب إلى قبيلة من العرب عرب اليمن وهو عامي المذهب بغير خلاف...

فإن كان شيخنا أبو جعفر عاملا بأخبار الآحاد، فلا يجوز له أن يعمل بهذه الرواية إذا سلمنا له العمل بأخبار الآحاد تسليم جدل، على ما يقترحه وذكره في عدته، وإن كان مخالفا لإجماع أصحابنا سلفهم وخلفهم، حتى أن المخالفين من أصحاب المقالات يذكرون في كتبهم ومقالات أهل الآراء والمذاهب، إن الشيعة الإمامية لا ترى العمل في الشرعيات بأخبار الآحاد...

 

-  عن الطوسي قدس سره الاعتبار مطروح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 292، 294: فصل في ميراث المجوس:

بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار، وذلك عندنا مطرح بالإجماع([36])...

ثم قوله رحمه الله وشناعته بل إنما قالوه بضرب من الاعتبار إن أراد بالاعتبار هيهنا القياس، فهو كما قال إنه باطل عندنا، وأي قياس هيهنا حتى يشنعه؟ وإن أراد بالاعتبار استخراج الأدلة والنظر فيها وما يقتضيه أصول المذهب، فهذا لا نأباه نحن ولا هو رحمه الله...

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا عقد المجوسي على غير المحرمات يجوز له إن يجعل المهر مما هو محرم في شريعتنا وحلال في شريعتهم

-  النكاح الدائم من غير ذكر مهر فيه صحيح

-  عن الطوسي قدس سره إذا عقد بغير مهر صح النكاح

-  اليهود والنصارى والمجوس متى انقادوا إلى الجزية والتزموا أحكامنا عليهم وما يقترحه إمامنا عقد لهم عقد الذمة ومتى خالفوا شيئا منها فقد خرجوا من الذمة

-  من جملة شرائط الذمة أن لا تنكحوا المحرمات في شرعنا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 293، 296: فصل في ميراث المجوس:

وإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك، فينبغي أن يكون نكاحهم جايزا، وأيضا لو كان ذلك غير جايز، لوجب أن لا يجوز أيضا إذا عقد على غير المحرمات، وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات، لأن ذلك غير جايز في الشرع، وقد أجمع أصحابنا على جواز ذلك([37])...

فأما قوله رحمه الله لو كان ذلك غير جايز، لوجب أن لا يجوز أيضا إذا عقد على غير المحرمات، وجعل المهر خمرا أو خنزيرا، أو غير ذلك من المحرمات، لأن ذلك غير جايز في الشرع، وقد أجمع أصحابنا على جواز ذلك فمما يضحك الثكلى، لكن ما أحسن قول الرسول عليه السلام -حبك الشيء يعمى ويصم- يا سبحان الله، كان ذكر المهر الحلال، ملكه شرط في صحة عقد النكاح، فنحن بإجماع المسلمين نصحح عقد النكاح الدايم من غير ذكر مهر فيه، فما ذكر المهر الفاسد بأعظم من ترك ذكره جملة، ومع هذا فالعقد صحيح.

ثم ما أعجل ما نسي استدلاله في الجزء الثاني من مسائل خلافه، في أول كتاب الصداق، قال مسألة، إذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه، فسد المهر ولم يفسد النكاح، ووجب لها مهر المثل، وبه قال جميع الفقهاء إلا مالكا، فإن عنه روايتين، إحديهما مثل ما قلناه، والأخرى يفسد النكاح، وبه قال قوم من أصحابنا...

إلا ترى أنه لو عقد بغير مهر صح النكاح بلا خلاف فإذا ثبت بعد ذلك، المهر صح أيضا فإذا كانا عقدين ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر إلا بدليل، هذا آخر استدلاله ومسألته([38]).

وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا المخالف في هذه المسألة، والموالف، أن اليهود والنصارى والمجوس متى انقادوا إلى الجزية، وقبلوها، وقاموا بشرايطها، والتزموا أحكامنا عليهم، وما يقترحه إمامنا، عقد لهم عقد الذمة، وشرائط الذمة، الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير، وشرب الخمر، وأكل الربا، ونكاح المحرمات في شريعة الإسلام، فمتى فعلوا شيئا من ذلك، فقد خرجوا من الذمة...

فإذا كان الأصل لا نقرهم على نكاح المحرمات فكيف بك بالفرع، وهذا الاستدلال مجمع عليه، لا خلاف فيه، أن من جملة شرايطه الذمة، أن لا تنكحوا المحرمات في شرعنا...

 

-  إذا أجمع أصحابنا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 293: فصل في ميراث المجوس:

ثم إنه حكى في تهذيب الأحكام، أن أصحابنا على مذهبين اثنين فحسب، يونس ومن تابعه، ومذهب ابن شاذان ومن تبعه، فكيف يحدث هو رحمه الله قولا ثالثا، وأصحابنا على ما حكاه عنهم على قولين فإذا أجمعوا على قولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث بغير خلاف...

 

-  إذا أجمع الأصحاب على القول فلا حاجة لهم إلى رواية تروى عن بعض الصادقين فإجماعهم هو الحجة وفي قولهم قول بعض الصادقين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 294: فصل في ميراث المجوس:

ثم قال ليس به أثر عن الصادقين فإذا أجمعوا على القول، فلا حاجة لهم إلى رواية تروى عن بعض الصادقين، إذ لا دليل فيها، بل إجماعهم عليها هو الدليل على صحتها، بل في قولهم وإجماعهم على الحكم، قول بعض الصادقين، وهو رئيس الكل في عصره، وإمام زمانه، مقطوع على صدقه.

 

-  عن المرتضى قدس سره ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 297: فصل في ميراث المجوس:

وما ذهبنا إليه اختيار السيد المرتضى، ذهب إليه في المسائل الموصليات الثانية فإنه قال المسألة التاسعة، والمائة، وإن ميراث المجوس من جهة النسب الصحيح، دون النكاح الفاسد، والحجة في ذلك الإجماع المتكرر([39])...

 

-  عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب الله تعالى وشريعة نبيه صلى الله عليه وآله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 297: فصل في ميراث المجوس:

فأما من عدا المجوس من الكفار، إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب الله تعالى، وشريعة نبيه عليه السلام بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك...

 

-  في تقسيم مال المفقود

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 298، 299: فصل في ميراث المجوس:

ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر إلى أن يجيء، أو يصح موته، فإن لم يعلم مكانه ولا موته وحياته، فهو مفقود، واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أقوال.

فقال قوم إن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين، فإن لم يوجد انقضاء هذه المدة، قسم المال بين ورثته.

وقال قوم لا بأس أن يبتاع عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره، ويكون البايع ضامنا للثمن والدرك، فإن حضر المفقود، خرج إليه من حقه.

وقال قوم لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته، أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، وإن مات له من يرثه المفقود، دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه، ووقف الباقي حتى يعلم حاله.

وهذا الأخير هو الذي يقوى عندي، وأعمل عليه، وأفتي به. والأول من الأقوال اختيار السيد المرتضى في انتصاره. والثاني من الأقوال اختيار شيخنا المفيد، ذكره في مقنعته. والثالث من الأقوال اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي ذكره في مسائل خلافه، وهو الأصح والأظهر لأن فيه الاحتياط والإجماع، لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح محظور عقلا وسمعا، فمن أباحه يحتاج إلى دليل، ونعم ما اختار شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله فإن قوله في هذه المسألة، هو الصواب، وما عداه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ولا إجماع...

 

-  في مال من لا وارث له

-  عن الطوسي قدس سره عند فقهاء العامة ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لبيت المال وهو لجميع المسلمين

-  عن الطوسي قدس سره كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 299، 300: فصل في ميراث المجوس:

وقال شيخنا المفيد في مقنعته، ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا، جعلها في الفقراء والمساكين، ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة من الولاة.

وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال، وهو للإمام خاصة، وعند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال، ويكون للمسلمين([40]).

وقال رحمه الله في مسألة أخرى، كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام، إن وجد الإمام العادل، سلم إليه بلا خلاف، وإن لم يوجد، وجب عليه حفظه له عندنا، كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها، ثم استدل فقال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإذا دفعه إلى الإمام العادل برئت ذمته بلا خلاف وليس على براءتها إذا دفعه إلى الجائر، أو صرفه في مصالح المسلمين، دليل هذا آخر كلامه رحمه الله([41]).

ومعه في هذا الحق اليقين، والدليل على صحة ما استدل به، فنعم ما قال واستدل، ولا يلتفت إلى ما قاله شيخنا في مقنعته، فإنه خلاف أصول مذهبنا، وإجماع طائفتنا، ومصير إلى مذهب المخالفين لنا.

 

-  العول باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 301: فصل في ميراث المجوس:

والعول باطل على مذهبنا...

فصل في ذكر جمل من استخراج المناسخات

-  تناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث الأول قائم لم يقسم بعد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 307: فصل في ذكر جمل من استخراج المناسخات:

ومعنى تناسخ الورثة عند الفقهاء، أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث الأول قائم، لم يقسم بعد...

باب الإقرار بوارث

-  إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فلا يثبت نسبه ويلزم المقر بمقدار حصته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 308: باب الإقرار بوارث:

إذا مات رجل وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، وجحد الآخر، فلا خلاف أن نسبه لا يثبت، فأما المال الذي حصل في يد المقر، فمذهبنا أنه يلزمه بمقدار حصته، فيكون له ثلث ما في يده، ثم على هذا الحساب...

 

-  كل موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال بغير استثناء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 309: باب الإقرار بوارث:

فأما إذا أقر بنسب على غيره مثل أن يقر بأخ، فإن كان صغيرا فبثلاثة شروط، وإن كان كبيرا فبأربعة شروط، على ما قدمناه، ويراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين.

وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، أو رجل وامرأتين من الورثة. والأول الذي اخترناه، هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، وهو أن النسب لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكن كذلك، فلا يثبت النسب على ما بيناه. فإذا ثبت هذا، فكل موضع ثبت النسب بالإقرار، ثبت المال بغير استثناء عندنا، وعند المخالف يستثنى موضعا واحدا، وهو إذا كان إثبات الميراث يؤدي إلى إسقاطه، مثل أن يقر الأخوان بابن للوارث، فإن نسبه يثبت، ولا يثبت عنده له الميراث...

 

-  الكبير إذا أقر بنسبه بعد موته يثبت نسبه بالإقرار في وجود الشرائط وتصديقه لا يراعى

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 312: باب الإقرار بوارث:

وإن كان المقر به كبيرا فإنه يثبت نسبه بإقراره، في وجود الشرايط، وتصديقه لا يراعى، لأنه إذا مات صار في معنى الصغير والمجنون الذي لا حكم لكلامه، ولا اعتبار بتصديقه، ولا خلاف في ذلك.

كتاب الديات والجنايات

-  إذا قتل مسلم مؤمنا خطأ في دار الحرب في صف المشركين فعليه الكفارة والدية

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "لا يطل دم امرئ مسلم"

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 320، 321: كتاب الديات والجنايات:

وذكر الكفارة دون الدية، بقتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين، إذا حضر معهم الصف، فقتله مسلم، ففيه الكفارة دون الدية، فقال: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} لأن قوله وإن كان كناية عن المؤمن الذي تقدم ذكره، وقوله من قوم معناه في قوم، لأن حروف الصفات تقوم بعضها مقام بعض على قول بعض أصحابنا، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مسائل خلافه معتمدا على قوله تعالى: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ولم يذكر الدية وتمسك أيضا بأن الأصل براءة الذمة.

والذي يقوى في نفسي، ويقتضيه أصول مذهبنا، أن عليه، الدية والكفارة معا، لقوله عليه السلام المجمع “عليه لا يطل دم امرئ مسلم”، وقوله عليه السلام “في النفس مائة من الإبل”، وهذه نفس، والدية وإن لم تذكر في الآية، فقد علمناها بدليل آخر، وهو قوله عليه السلام “لا يطل دم امرئ مسلم” و”في النفس مائة من الإبل”.

والأصل فقد انتقلنا عنه بدليل الشرع، وأيضا فإجماع أصحابنا منعقد على ذلك، لم يخالف منهم أحد في ذلك، ولا أودعه كتابا له ما خلا شيخنا أبو جعفر، وإذا تعين المخالف في المسألة، لا يعتد بخلافه.

وما اختاره شيخنا في مسائل خلافه، مذهب بعض المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ولم يرد خبر عنهم عليهم السلام يعضد ما اختاره، ولا انعقد لهم إجماع، ولهذا ما استدل رحمه الله على ما ذهب إليه بإجماع الفرقة ولا بأخبارهم، لأنهما معدومان، فثبت ما اخترناه، وذهبنا إليه، وقويناه.

فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات

-  موجب القتل العمد المحض القود دون الدية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 322: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

لأن عندنا موجب القتل العمد المحض، القود، دون الدية.

 

-  كل دية وجبت بالخطأ المحض لا ترجع العاقلة بها على القاتل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 322: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

الثانية مخففة من وجهين السن والاستيفاء، فالسن عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، ذكر، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

والاستيفاء أن تكون مؤجلة ثلاث سنين، كل رأس حول ثلثها، على العاقلة خاصة. وهي كل دية وجبت بالخطأ المحض، ولا ترجع العاقلة بها على القاتل، سواء كان في حال الأداء موسرا أو معسرا.

وذهب شيخنا المفيد، إلى أن العاقلة ترجع بها على القاتل. وهذا خلاف إجماع الأمة.

 

-  تخفيف الدية في قتل العمد الخطأ في الأجل تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 322: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

الثالث مغلظة من وجه مخففة من وجه فالتغليظ بالسن على ما قلناه في العمد، والتخفيف في الأجل عندنا، تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصة.

 

-  الدية المغلظة للجناية في الحرم وفي الأشهر الحرم تغلظ بأن يوجب دية وثلث

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 323: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

قد ذكرنا أن الدية تغلظ في العمد المحض وعمد الخطأ، وتخفف في الخطأ المحض، فهذه مخففة أبدا إلا في موضعين، المكان والزمان، فالمكان الحرم والزمان الأشهر الحرم، فعندنا إنها تغلظ، بأن توجب دية وثلثا، ولم يذكر أصحابنا التغليظ إلا في النفس، دون قطع الأطراف.

 

-  إذا كانت العاقلة من غير أهل البلد أخذ منهم ما هم من أهله

-  دية القتل على العاقلة إما مائة من الإبل أخماسا وأرباعا أو مائتان من البقر أو ألف من الغنم أو ألف دينار أو عشرة ألف درهم أو مائتا حلة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 323: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

عندنا إن كانت العاقلة من غير أهل البلد، أخذ منهم ما هم من أهله، لأن الدية عندنا إما مائة من الإبل أخماسا وأرباعا روي ذلك أجمع، أو مأتان من البقر، أو ألف من الغنم، أو ألف دينار، أو عشرة ألف درهم أو مأتا حلة، والحلة إزار، ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين اثنين، من برود اليمن، أو نجران.

فعلى هذا التحرير تكون الدية على أصحاب الحلل، أربعمائة ثوب، فليلحظ ذلك ويتأمل. فكل واحد من هذه الأجناس الستة، أصل في نفسه، وليس بعضه بدلا عن بعض، هذا إذا كانت على العاقلة.

فأما إن كانت على القاتل، وهو إذا قتل عمدا أو اعترف بالخطأ، أو كان شبيه العمد عندنا، فالحكم فيه كالحكم في العاقلة سواء عندنا.

 

-  قتل العمد المحض موجبة القود دون الدية

-  من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن يكون عند مستحق

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه"

-  من شروط أن يكون العمد المحض موجبة القود دون الدية أن لا يكون المقتول مجنونا

-  في حكم موجب العمد المحض إذا كان المقتول صغيرا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 324: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

قد قلنا إن قتل العمد المحض موجبة عندنا القود دون الدية بشروط. منها أن يكون عند مستحق بلا خلاف. ومنها أن يكون القاتل بالغا كامل العقل، فإن حكم عمد من ليست هذه حاله، حكم الخطأ لقوله عليه السلام المجمع عليه رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه.

ومنها أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا. ومنها أن لا يكون صغيرا على خلاف بيننا فيه، إلا أن الأظهر بين أصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم، الاستقادة به، لأن ظاهر القرآن يقتضي ذلك.

 

-  يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف

-  في حكم دليل الخطاب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 324، 325: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

ويقتل الحر بالحرة، بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته، وهو النصف، بدليل إجماع أصحابنا.

وقوله تعالى {وَالأُنثَى بِالأُنثَى} لا يدل على أن الذكر لا يقتل بالأنثى، إلا من حيث دليل الخطاب، وذلك متروك لدليل غيره، ودليل الخطاب عند المحققين من أصحابنا، غير معمول به، ومن عمل به، يقول إنما أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه، بدليل.

 

-  لا تجب الدية في قتل العمد المحض إلا برضى الجميع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 326: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

لأنا قد بينا أن موجب قتل العمد المحض القود دون الدية، ولا يجب الدية عندنا، إلا برضى الجميع...

 

-  إذا اختلفوا فبعض عفا عن القاتل وبعض طلب القود فإن الذي طلب القود يرد على القاتل دون أوليائه

-  لا يخير ولي المقتول بين القود وأخذ الدية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 327: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، وكذلك إن اختلفوا، فبعض عفا عن القاتل، وبعض طلب القود أو الدية، فإن الذي طلب القود، يجب عليه أن يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه، ثم يقتله، وإن طلب الدية وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه من الدية، هذا آخر كلامه رحمه الله.

قال محمد بن إدريس، لا حاجة بنا أن نرد على أولياء القاتل، بل على القاتل نفسه، كما قدمناه، لأنه لا يمكن من قتله قبل تسليم المال، لأنه رحمه الله قال يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه، ثم يقتله، فإذا كان لا يقتله إلا بعد الرد، فيكون الرد عليه، دون أوليائه بغير خلاف.

وأما قوله رحمه الله، فإن طلب الدية وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه من الدية، فقد قلنا ما عندنا فيه، وأيضا فهذا ينقض علينا أصلنا المقرر، لأنا بلا خلاف، بيننا، لا نخير ولي المقتول بين القود وأخذ الدية بل ما يستحق إلا شيئا واحدا، وهو القود على ما قدمناه فيما مضى والمخالف لنا يخيره بين القود وأخذ الدية. وهذا لا يذهب أحد من أصحابنا إليه.

 

-  عن الطوسي قدس سره الزوج والزوجة لا حظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 328: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

وقال في مبسوطه، وأما الكلام في القصاص، وهو إذا قتل عمدا محضا فإنه كالدية في الميراث يرثه من يرثها، فالدية يرثها من يرث المال، والقود يرثه من يرث الدية، والمال معا، هذا مذهب الأكثر، وقال قوم يرثه العصبات من الرجال دون النساء وفيه خلاف، والأقوى عندي الأول، وإن كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا، وذكرناه نحن في النهاية، ومختصر الفرايض، فأما الزوج والزوجة، فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا حظ لهما في القصاص، ولهما نصيبهما من الميراث من الدية، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، حرفا فحرفا([42])...

 

-  قتل العمد المحض موجبه القود دون الدية إلا أن يتراضى الجميع بالدية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 329، 330: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

قال محمد بن إدريس رحمه الله، وأي قسط لهم من الدية، مع إنا أجمعنا على أن قتل العمد المحض موجبه القود، دون الدية، بغير خلاف بيننا، إلا أن يتراضى الجميع بالدية.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ودية العمد...

ويلزم دية العمد في مال القاتل خاصة، ولا يؤخذ من غيره إلا أن يتبرع إنسان بها عنه، فإن لم يكن له مال، فليس لأولياء المقتول إلا نفسه.

فما قاله رحمه الله، يوهم أن الأولياء يخيرون بين الدية والمطالبة بها، وبين القود، وهذا خلاف مذهبنا...

ثم قال ومتى هرب القاتل عمدا ولم يقدروا عليه إلى أن مات، أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته، ولا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل.

قال محمد بن إدريس هذا غير واضح، لأنه خلاف الإجماع وظاهر الكتاب، والمتواتر من الأخبار، وأصول مذهبنا، وهو أن موجب القتل العمد، القود، دون الدية، على ما كررنا القول فيه بلا خلاف بيننا...

 

-  عن الطوسي قدس سره الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين القاتل وولي الدم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 330: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

وهذه أخبار آحاد شواذ أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا لأنه رجع عن هذا القول في مسائل خلافه وأفتى بخلافه وهو الحق اليقين.

فقال مسألة إذا قتل رجل رجلا، ووجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يسقط القصاص لا إلى بدل، دليلنا قوله عليه السلام “لا يطل دم امرئ، مسلم” فلو أسقطناه لا إلى بدل، لأطلنا دمه، ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما([43])...

 

-  العاقلة جماعة الوراث من الرجال دون من يتقرب بالأم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 332: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

بل إجماعنا منعقد على أن العاقلة، جماعة الوراث من الرجال، دون من يتقرب بالأم، فليلحظ ذلك ويتحقق...

 

-  في تقسيم الدية على العاقلة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 332، 333: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أن الموسر من العاقلة، عليه نصف دينار، والمتوسط ربع دينار، يوزع على الأقرب فالأقرب، حتى تنفد العاقلة. وهو مذهب الشافعي اختاره شيخنا، والذي يقتضيه مذهبنا، أنه لا تقدير ولا توظيف على أحد منهم، بل تؤخذ منهم على قدر أحوالهم، حتى يستوفي النجم الذي هو ثلثها، لأن تقدير ذلك يحتاج إلى دليل، ولا أحد من أصحابنا ذهب إلى تقدير ذلك، فمن قدره يحتاج إلى دليل.

وشيخنا فقد رجع في مبسوطه عما ذكره في مسائل خلافه، فقال في مبسوطه، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يقدر ذلك، بل يقسم الإمام على ما يراه من حاله من الغنى والفقر، وإن يفرقه على القريب والبعيد، وإن قلنا يقدم الأولي فالأولى كان قويا، لقوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} وذلك عام هذا آخر كلامه رحمه الله.

 

-  العاقلة لا ترجع بالدية على القاتل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 333: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

وقال شيخنا المفيد في مقنعته، إن العاقلة ترجع بالدية على القاتل وهذا خلاف إجماع المسلمين قاطبة، ولأنه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.

 

-  العاقلة تحمل دية الخطأ المحض

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 334: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

وأجمع المسلمون على أن العاقلة تحمل دية الخطأ المحض، إلا الأصم فإنه قال على القاتل، وبه قالت الخوارج.

 

-  القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 334: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

وذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته، إلى أنها لا تحمل ما دون الموضحة. إلا أنه رجع في مسائل خلافه، فقال مسألة: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني، هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا، ثم قال وروي في بعض أخبارنا أنها لا تحمل إلا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، وما نقص عنه ففي مال الجاني، ثم قال دليلنا عموم الأخبار التي وردت في أن الدية على العاقلة، ولم يفصلوا.

قال محمد بن إدريس، ما قاله وذهب إليه في مسائل خلافه، هو الحق اليقين، والإجماع منعقد عليه، ولا يرجع عن ذلك إلى رواية شاذة لا توجب علما ولا عملا.

 

-  القاتل لا يدخل في العقل ولا يعقل عن نفسه أبدا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 335: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، وقال بعض أصحابنا إن العاقلة ترجع بها على القاتل، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، فلا شيء للعاقلة عليه، ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شيء، ألزم في ماله خاصة الدية.

قال محمد بن إدريس هذا غير مستقيم، لأنه خلاف إجماع المسلمين على ما قدمناه، لأن القاتل لا يدخل في العقل، ولا يعقل عن نفسه أبدا.

 

-  متى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته ولا له مال وجبت الدية على مولاه الذي يرثه وهو إمام المسلمين في ماله وبيت ماله دون بيت مال المسلمين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 335: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

ثم قال شيخنا أبو جعفر أيضا في نهايته، ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة، ولا من يضمن جريرته من مولى نعمة، أو مولى تضمن جريرة، ولا له مال، وجبت الدية على بيت مال المسلمين.

وهذا أيضا غير مستقيم، لأنه خلاف إجماع أصحابنا، بل تجب الدية على مولاه الذي يرثه، وهو إمام المسلمين، في ماله وبيت ماله، دون بيت مال المسلمين، لأنه ضامن جريرته وحدثه، ووارث تركته، وهذا إجماع منا لا خلاف فيه، وقد أحكمنا ذلك وحررناه في باب الولاء فلا حاجة بنا إلى إعادته.

 

-  الأولياء وبيت المال لا تعقل إلا قتل الخطأ المحض

-  الخطأ شبيه العمد لا تعقله العاقلة ولا تحمله بل يجب الدية على القاتل نفسه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 335: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

وقال شيخنا في نهايته، وأما دية الخطأ شبيه العمد، فإنها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة، فإن لم يكن له مال، أستسعي فيها، أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه، فإن مات أو هرب، أخذ أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته، فإن لم يكن له أحد أخذت من بيت المال.

قال محمد بن إدريس هذا غير واضح، لأنه خلاف الإجماع، وضد ما يقتضيه أصول مذهبنا، لأن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها يحتاج إلى دليل، والإجماع حاصل على أن الأولياء وبيت المال لا تعقل إلا قتل الخطأ المحض، فأما الخطأ شبيه العمد فعندنا بغير خلاف بيننا لا تعقله العاقلة، ولا تحمله، بل يجب الدية على القاتل نفسه، فمن قال بموته، أو هربه، تصير على غيره يحتاج إلى دليل قاهر، ولا يرجع في ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.

 

-  الدية يرثها من يرث المال والتركة سوى كلالة الأم فإن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود

-  من ليس له ولي فتركته لإمام المسلمين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 336: فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات:

وقال شيخنا في نهايته، ومن قتل عمدا، وليس له ولي، كان الإمام ولي دمه، إن شاء قتل قاتله، وإن شاء أخذ الدية وتركها في بيت المال، وليس له أن يعفو، لأن ديته لبيت المال، كما أن جنايته على بيت المال.

قال محمد بن إدريس، هذا غير صحيح ولا مستقيم، بل الإمام ولي المقتول المذكور، إن شاء قتل، وإن شاء عفا، فإن رضى هو والقاتل واصطلحا على الدية، فإنها تكون له، دون بيت مال المسلمين، لأن الدية عندنا يرثها من يرث المال والتركة، سوى كلالة الأم، فإن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود، بغير خلاف، وتركته لو مات كانت لإمام المسلمين، بغير خلاف بيننا، ولأن جنايته على الإمام، لأنه عاقلته.

باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء

-  القسامة خمسون رجلا يقسمون خمسين يمينا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 338: باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء:

فإن لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك، وكان معهم لوث بفتح اللام وتسكين الواو، وهو التهمة الظاهرة، لأن اللوث القوة، يقال ناقة ذات لوث، أي قوة، وكأنه قوة الظن كان عليهم القسامة، خمسون رجلا منهم، يقسمون بالله تعالى، أن المدعى عليه قتل صاحبهم، إن كان القتل عمدا، وإن كان خطأ خمسة وعشرون رجلا، يقسمون مثل ذلك، ولا يراعى فيهم العدالة.

والأظهر عندنا أن القسامة خمسون رجلا، يقسمون خمسين يمينا، سواء كان القتل عمدا محضا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد.

وهذا مذهب شيخنا المفيد محمد بن النعمان، قد ذكره في مقنعته. والأول مذهب شيخنا أبي جعفر فإنه فصل ذلك. وما اخترناه عليه إجماع المسلمين.

 

-  اللوث أيضا يراعى في الأعضاء والأطراف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 338: باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء:

واللوث أيضا عندنا يراعى في الأعضاء والأطراف...

 

-  القسامة كثرة اليمين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 339: باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء:

والقسامة عند الفقهاء كثرة اليمين، وسميت قسامة، لتكثير اليمين فيها...

 

-  دليل الخطاب غير معمول عليه عند الإمامية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 339: باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء:

ولا تقبل شهادة عدل ويمين المدعي، إلا من حيث دليل الخطاب، وذلك عندنا غير معمول عليه...

 

-  القسامة والبينة في الأعضاء كالقسامة والبينة في النفس وفيما نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك وبحسبه من الأيمان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 340، 341: باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء:

والبينة في الأعضاء، مثل البينة في النفس، من شهادة نفسين عدلين، إن كان عمدا أو عدل ويمين المدعي، على ما قدمناه وحررناه.

والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس. وكل شيء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة، مثل الأنف، والذكر، والسمع والشم، واليدين، والعينين، وغير ذلك، كان فيه القسامة مثل ما في النفس سواء. وفيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك، وبحسبه من الأيمان، من حساب الخمسين يمينا إن كانت الجناية عمدا، أو خمسة وعشرين إن كانت الجناية خطأ.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته...

وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد، وسلار، وغيرهما من المشيخة، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، ولأنه مجمع عليه، والاحتياط يقتضيه...

 

-  من شهد عليه بالقتل ثم أقر آخر بنفس القتل فللأولياء أن يقتلوا من شاؤوا منهما

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 341، 343: باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء:

وروي في بعض أخبار، أنه متى شهد نفسان على رجل بالقتل، وشهد آخران على غير ذلك الشخص، بأنه قتل ذلك المقتول، بطل هاهنا القود، إن كان عمدا وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين، وإن كان القتل شبيه العمد فكمثل، وإن كان خطأ محضا كانت الدية على عاقلتهما نصفين.

أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا. والذي يقتضيه أصول المذهب، ويحكم بصحته الاستدلال، إن أولياء المقتول بالخيار، في تصديق إحدى البينتين، وتكذيب الأخرى، فإذا صدقوا إحداهما قتلوا ذلك المشهود عليه، ولم يكن لهم على الآخر سبيل، ولا يبطل هاهنا القود، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة متواترة، بل الكتاب قاض بالقود مع البينة، في قوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} فمن عمل بهذه الرواية، أبطل حكم الآية رأسا، ولا وجه لأخذ الدية منهما جميعا لأنهما غير مشتركين في القتل، لأن البينة عليهما، بخلاف ذلك، لأنها تشهد بقتل كل واحد منهما على الانفراد، دون الاجتماع والاشتراك.

ويحقق ذلك ويزيده بيانا المسألة التي تأتي بعد ذلك، وهو من شهد عليه بالقتل، ثم أقر آخر بالقتل، فللأولياء أن يقتلوا من شاؤوا منهما بغير خلاف، فإذا لا فرق بين الموضعين، لأن الإقرار كالبينة، والبينة، كالإقرار في ثبوت الحقوق الشرعية التي تتعلق بحقوق بني آدم، فليلحظ ذلك.

فإذا قامت البينة على رجل، بأنه قتل رجلا عمدا، وأقر آخر بأنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا، كان أولياء المقتول...

هذا إذا أقر بالقتل مجتمعين مشتركين، وتشهد البينة بذلك، فأما إذا كانا متفرقين، فالعمل على ما حررناه في شهادة الشهود على الاثنين حرفا بحرفا.

 

-  إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا في سلامة الطرف فالقول قول المجني عليه

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة"

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 344: باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء:

وقال شيخنا في مسائل خلافه، مسألة: إذا قطع طرف غيره، ثم اختلفا، فقال الجاني كان الطرف أشل، فلا قود ولا دية كاملة فيه، وقال المجني عليه كان صحيحا، ففيه القود والدية كاملة، فإن كان الطرف ظاهرا مثل اليدين والرجلين، والعينين، والأنف، وما أشبهها، فالقول قول الجاني مع يمينه، ويقيم المجني عليه البينة، فإن كان الطرف باطنا، فالقول قول المجني عليه.

قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب، ما اختاره شيخنا قول الشافعي، والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أن القول قول المجني عليه في الطرفين معا، سواء كانا ظاهرين أو باطنين، لإجماع أصحابنا على ذلك، وقول الرسول عليه السلام المتفق عليه على الجاحد اليمين، وعلى المدعي البينة...

باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا

-  يجوز قتل الجماعة بالواحد

-  إذا قتل جماعة واحدا كان ولي الدم مخير بين أن يقتل واحدا ويؤدي الباقون إلى ورثته مقدار نصيبهم من الدية أو يقتل الجميع ويؤدي الولي إلى ورثة المقتولين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بالسوية

-السرائر- ابن إدريس ج3 ص344، 345: باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا:

إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا، كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوا واحدا منهم، يختارونه، يؤدي الباقون إلى ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدية، فإن اختاروا أولياء المقتول قتلهم جميعا، كان لهم ذلك، إذا أدوا إلى ورثة المقتولين ما يفضل عن دية صاحبهم، يتقاسمونه بينهم بالسوية. يدل على ذلك إجماع أهل البيت عليهم السلام وأيضا فما اشترطناه أشبه بالعدل وأليق به.

ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد الإجماع المشار إليه، قوله تعالى {وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}...

 

-  إذا قتل رجل وامرأة رجلا وصالحا الأولياء على أخذ الدية كان عليها نصفها وعلى الرجل نصفها

-  إذا قتل رجلان رجلا واختاروا قتل أحدهما أدى الآخر إلى أولياء المقاد منه خمس مائة دينار

- السرائر - ابن إدريس ج3  ص346: باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا:

فإن اختاروا قتل المرأة، كان لهم قتلها، ويأخذون من الرجل خمسة ألف درهم، فإن اختاروا قتل الرجل، كان لهم قتله، وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها، الفين وخمسمائة درهم، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته.

والذي يقتضيه مذهبنا أنها ترد خمسمائة دينار إلى أولياء الرجل، لأنها جنت نصف الجناية، فهما مشتركان في الجناية التي هي القتل، ولأجل ذلك إذا صالحا الأولياء على أخذ الدية، كان عليها نصفها، وعلى الرجل نصفها بغير خلاف.

وكذلك لو كان مكانها رجل واختار الأولياء قتل أحدهما، أدى الآخر الباقي إلى أولياء المقاد منه المقتول، خمس مأة دينار بغير خلاف...

 

-  فيما إذا قتلت امرأة وعبد رجلا حرا واختاروا قتلهما أو قتل المرأة وأخذ العبد أو اختاروا الدية

-السرائر- ابن إدريس ج3 ص347، 348: باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا:

وروي أيضا أنه إن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا، واختار أولياء المقتول قتلهما، قتلوهما، فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة ألف درهم، فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة ألف درهم.

وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة، ويأخذ العبد، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة ألف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة ألف درهم، ويأخذوا العبد، أو يفتديه مولاه، وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة ألف درهم، فليس لهم إلا نفسه، وإن طلبوا الدية، كان على المرأة نصفها، وعلى المولى العبد النصف الآخر، أو يسلمه برمته، -يعني بكماله- إليهم...

وينبغي أن يكون العمل والفتوى على هذه الرواية، لأنها تعضدها الأدلة، وأصول المذهب، والإجماع، وبها يفتي شيخنا أبو جعفر في نهايته واستبصاره، ونحن لما قدمناه من اقتران الأدلة لها.

 

-  في الدية والقود فيما إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله

-السرائر- ابن إدريس ج3 ص349، 350: باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا:

فإن أمر عبده بقتل غيره، فقتله، فقد اختلفت روايات أصحابنا في ذلك، فروي أنه يقتل العبد، ويستودع السيد السجن، وروي أنه يقتل السيد، ويستودع العبد السجن.

والذي يقوى عندي في ذلك، أنه إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم، فعليه القود، دون السيد، وإن كان صغيرا أو مجنونا، فإنه يسقط القود، ويجب فيه الدية على السيد، دون القود، لأنه غير قاتل حقيقة، وألزمناه الدية لقوله عليه السلام -لا يطل دم امرئ مسلم- فلو لم يلزمه الدية، لأطللنا دمه، ومعنى يطل، يهدر.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، وإن أمر عبده بقتل غيره، فقتله، وجب على العبد القود، دون سيده، ويحبس المولى ما دام حيا، ثم قال وقد روي أنه يقتل السيد، ويستودع العبد السجن، والمعتمد على ما قلناه.

هذا قوله في نهايته وفي استبصاره. وذهب في مسائل خلافه إلى ما اخترناه نحن، وقويناه، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا على ما دللنا عليه فيما مضى.

باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار

-  إذا قتل الذمي مسلما عمدا وأراد أولياء المقتول بعد تسليمه لهم استرقاقه كان رقا لهم

-السرائر- ابن إدريس ج3  ص351: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار:

وإذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع برمته هو وجميع ما يملكه، إلى أولياء المقتول، فإن أرادوا قتله، كان لهم ذلك، ويتولى ذلك عنهم السلطان، وإن أرادوا استرقاقه، كان رقا لهم، فإن أسلم بعد القتل، فليس عليه إلا القود ويكون إسلامه قبل خيرة الأولياء لرقه، ودفعه إليهم، فأما إن اختاروا استرقاقه، وأخذ جميع ماله، ثم بعد ذلك أسلم، فهو عبد لهم مسلم، وما أخذوه منه لهم.

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يدفع بجميع ماله وولده الصغار إلى أولياء المقتول المسلم. والذي يقتضيه الدلالة، إن الأولاد الصغار، لا يدفع إليهم، لأن ماله إذا اختاروا استرقاقه فهو مال عبدهم، ومال العبد لسيده، وأولاده أحرار قبل القتل، فكيف يسترق الحر، بغير دليل.

فأما استرقاقه هو فإجماعنا دليل عليه، وليس كذلك أولاده.

 

-  إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال

-السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 352: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار:

وإذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته، ولا يجب عليه القود بحال. وقد روي أنه إن كان معتادا لقتل أهل الذمة.

فإن كان كذلك، وطلب أولياء المقتول القود، كان على الإمام أن يقيده به، بعد أن يأخذ أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم، فيرده عليه، أو على ورثته، فإن لم يردوه أو لم يكن معتادا، فلا يجوز قتله به على حال.

ولا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الرواية، ولا يعرج عليها، لأنها مخالفة للقرآن والإجماع، وإنما أوردها شيخنا في استبصاره، وتأويلها على هذا.

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا قطع يدي عبد ودفع كمال قيمته أخذ العبد وإذا قطع رجل عبد والآخر يده ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 356: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار:

وقال شيخنا في مبسوطه وإن قطع يدي عبد، كان عليه كمال قيمته، وتسليم العبد عندنا، وإذا قطع رجل رجل عبد، والآخر يده كان عليهما كمال قيمته، على كل واحد منهما نصفه، ويمسك المولى العبد هاهنا بلا خلاف، وفي الأول خلاف وفيهم من سوى بين المسألتين فجعل العبد بين الجانبين وهو الأقوى هذا آخر كلامه([44])...

باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم و...

-  من قتله القصاص أو الحد فلا قود له ولا دية

-  أخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم وإن كانت رواتها عدولا

-السرائر- ابن إدريس ج3  ص361: باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم و:

ومن قتله القصاص، أو الحد، فلا قود له، ولا دية، سواء كان الحد من حدود الآدميين، أو من حقوق الله تعالى، وحدوده، لأن الضارب للحد محسن بفعله، وقد قال تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ}. وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته.

وذهب في استبصاره إلى أنه إن كان الحد، من حدود الله فلا دية له من بيت المال، وإذا مات في شيء من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال، بعد أن أورد خبرين عن الحلبي، والآخر عن زيد الشحام، بأن من قتله الحد، فلا دية له، ثم أورد خبرا، عن الحسن بن صالح الزيدي، فخص به الخبرين.

ولا خلاف بين المتكلمين في أصول الفقه، إن أخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم، وإن كانت رواتها عدولا، فكيف وراويه من رجال الزيدية، ثم إنه مخالف للقرآن والإجماع.

 

-  العقر هو دية الفرج المغصوب

-السرائر- ابن إدريس ج3 ص362، 363: باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم و:

والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنه يجب عليه مهر مثلها يستوفى من تركته، إن كان قد خلف تركة، لا يجب أكثر من ذلك لأنه لا دليل على أكثر من مهر المثل، لأنه دية الفرج المغصوب، وهو العقر -بضم العين غير المعجمة وتسكين القاف- وهو دية الفرج المغصوب، عند أهل اللغة والفقهاء.

 

-  الحجال في الحديث "أعروهن يلزمن الحجال" المراد بذلك البيوت

-السرائر- ابن إدريس ج 3  ص 363: باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم و:

وروي أيضا أنه قال قلت رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء، عمدت المرأة إلى رجل صديق لها، فأدخلته الحجلة، -والحجلة بالتحريك واحدة حجال العروس وهو بيت يزين بالثياب والأسرة والنمارق، والستور، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح، فلا يظن ظان أن الحجلة السرير ويعضد قول الجوهري الحديث المروي المشهور وهو “أعروهن يلزمن الحجال”، ولا خلاف أن المراد بذلك البيوت...

وأما إلزامها دية الصديق في مالها فلا دليل عليه، من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع...

باب ضمان النفوس وغيرها

-  القول قول الأمين والمدعى عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 365: باب ضمان النفوس وغيرها:

وإذا استأجر إنسان ظئرا فأعطاها ولده، فغابت بالولد سنين، ثم جاءت بالولد، فزعمت أمه إنها لا تعرفه، وزعم أهلها إنهم لا يعرفونه، فليس لهم ذلك، وليقبلوه، فإنما الظئر مأمونة، اللهم، إلا أن يحققوا العلم بذلك، بالأدلة القاطعة للأعذار، وإنه ليس بولد لهم، فلا يلزمهم حينئذ الإقرار به، وكان على الظئر الدية، أو إحضار الولد بعينه، أو من يشتبه الأمر فيه، ولا يقبل قولهم بمجرده دون البينة على الظئر، لأنها مأمونة، ومدعى عليها، وغارمة، والقول، قول الأمين، والمدعى عليه بلا خلاف.

 

-  دية قتل الخطأ المحض على العاقلة

-  أورد أصحابنا مسألة انقلاب النائم على غيره فيقتله في باب ضمان النفوس وذلك لا تحمله العاقلة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 365، 366: باب ضمان النفوس وغيرها:

وقد روي أنه متى تقلبت الظئر، على الصبي في منامها، فقتله، فإن كانت إنما فعلت ذلك للفقر والحاجة، كانت الدية على عاقلتها، وإن كانت إنما طلبت المظائرة، للفخر والعز كان عليها الدية في مالها خاصة.

وروي أن من نام، فانقلب على غيره فقتله، كان ذلك، شبيه العمد، يلزمه الدية، في ماله خاصة، وليس عليه قود. والذي يقتضيه أصول مذهبنا، إن الدية في جميع هذا على العاقلة، لأن النائم غير عامد في فعله، ولا عامد في قصده، وهذا حد قتل الخطأ المحض، ولا خلاف أن دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، وإنما هذه أخبار آحاد، لا يرجع بها عن الأدلة. والذي ينبغي تحصيله في هذا، إن الدية على النائم نفسه، لأن أصحابنا جميعهم، يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف.

 

-  لا قود على قاتل المجنون

-  القياس باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 369: باب ضمان النفوس وغيرها:

ومن قتل صبيا متعمدا والصبي غير بالغ، قتل به، ووجب عليه القود، على الأظهر من أقوال أصحابنا ولقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} وليس هذا كمن قتل مجنونا عمدا، لأن الإجماع منعقد، على أنه لا قود على قاتل المجنون، وليس معنا إجماع منعقد، على أنه ليس على قاتل الصبي غير البالغ قود، وأيضا القياس عندنا باطل. فإن قتله خطأ كانت الدية على عاقلته.

 

-  عن الطوسي قدس سره عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فالقود ساقط عنهما والدية على العاقلة مخففة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 369: باب ضمان النفوس وغيرها:

ورجع أيضا عن ذلك، في مسائل خلافه ومبسوطه على ما قدمناه فيما مضى وحكيناه فإنه قال، في الجزء الثالث من مسائل خلافه: مسألة روى أصحابنا إن عمد الصبي والمجنون، وخطأهما سواء. فعلى هذا يسقط القود عنهما، والدية على العاقلة مخففة.

ثم استدل، فقال، دليلنا إجماع الفرقة، وأخبارهم ولأن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع على وجوبه، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رفع القلم عن ثلاث أحدهم عن الصبي حتى يبلغ، هذا آخر استدلاله رحمه الله وآخر مسألته([45]).

 

-  إذا أفضى امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين كان عليه ديتها ألزم النفقة عليها إلى أن يموت أحدهما

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 370: باب ضمان النفوس وغيرها:

ومن وطأ امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين، فأفضاها، والإفضاء هو أن يصير مدخل الذكر ومخرج البول واحدا يخرق ما بينهما من الحاجز فيرفعه، فيفضي ما بينهما كان عليه ديتها، وألزم النفقة عليها، إلى أن تموت أو يموت هو، لأنها لا تصلح للرجال، على ما وردت به الأخبار، وتواترت عن الأئمة الأطهار، ويجب عليه أيضا مهرها، لأنه لا يدخل في ديتها، وكل واحد منها، لا يدخل في الآخر، لأنه لا دليل عليه.

 

-  نصب الميازيب وجعلها مباح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 371: باب ضمان النفوس وغيرها:

ولا خلاف بين المسلمين في إباحة نصب الميازيب وجعلها، لم ينكر أحد منهم ذلك بحال.

 

-  أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 373: باب ضمان النفوس وغيرها:

وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام. يريد بذلك إنه فرط بأن قطع غير ما أريد منه، لأن الحشفة هاهنا، ما فوق الختان، وليست القلفة التي يجب قطعها فلأجل هذا ضمنه وسواء أخذ البراءة من وليه، أو لم يأخذ، والراوية هذه صحيحة، لا خلاف فيها.

باب الاشتراك في الجنايات

-  القاتل لا يستحق إلا القصاص

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 374، 375: باب الاشتراك في الجنايات:

وروي عن أبي جعفر عليه السلام قال فمضى أمير المؤمنين عليه السلام، في أربعة شربوا خمرا فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، واقتتلوا فقتل اثنان، وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتول، على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وإن مات أحد من المجروحين، فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

والذي يقتضيه أصول مذهبنا، إن القاتلين، يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية، أخذت كملا من غير نقصان، لأن في إبطال القود إبطال القرآن، وأما نقصان الدية، فذلك على مذهب من تخير بين القصاص، وأخذ الدية، وذلك مخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام، لأن عندهم، ليس يستحق غير القصاص فحسب.

 

-  شهادة الصبيان لا تقبل إلا في الجراح والشجاج

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 375: باب الاشتراك في الجنايات:

وروي أن ستة غلمان، كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم، على اثنين، أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة، أنهم غرقوه، فقضى بالدية ثلاثة أخماس، على الاثنين، وخمسان على الثلاثة.

قال محمد بن إدريس إن كان الغلمان غير بالغين، وهذا هو الظاهر فشهادة الصبيان لا تقبل عندنا، إلا في الجراح، والشجاج، فحسب، دون ما عداه، وفيما تقبل فيه، أن يكونوا قد بلغوا عشر سنين، وجميع هذه الروايات، أخبار آحاد، فإن عضدها كتاب، أو سنة، أو إجماع، عمل بها، وإلا حكم بما يقتضيه أصول مذهبنا.

 

-  قتل عمد الخطأ الدية عل الجاني في ماله خاصة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 376: باب الاشتراك في الجنايات:

فأما إذا حصل رجل في بئر، مثل أن وقع فيها أو نزل لحاجة فوقع فوقه آخر، نظرت فإن مات الأول، فالثاني، قاتل كما لو رماه بحجر فقتله، إذ لا فرق بين أن يرميه بحجر فيقتله، وبين أن يرمي نفسه عليه فيقتله، فإذا ثبت أن الثاني قاتل، نظرت في القتل، فإن كان عمدا محضا، مثل أن وقع عمدا فقتله، وكان مما يقتل غالبا لثقل الثاني، وعمق البئر، فعلى الثاني القود، وإن كان لا يقتل غالبا فالقتل عمد الخطأ، فالدية عليه في ماله خاصة، عندنا، ولا يجب عليه القود...

باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها

-  كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 377، 378: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

في ذهاب شعر الرأس الدية كاملة، إذا لم ينبت، فإن نبت ورجع إلى ما كان عليه، كان عليه أرشه...

وذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى أن في شعر الرأس، إذا أصيب فلم ينبت، مائة دينار، وكذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت.

وما اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا، لأنه شيء واحد في الإنسان، وقد أجمعنا على أن كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد، ففيه الدية كاملة...

 

-  في الحاجبين إذا ذهب شعرهما خمسمائة دينار وفي كل واحد منهما مأتان وخمسون دينارا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 378: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

وفي الحاجبين إذا ذهب شعرهما خمسمائة دينار، وفي كل واحد منهما، مأتان وخمسون دينارا، وهذا إجماع من أصحابنا، وفي شفر العين الأعلى، ثلثا دية، العين، وفي شفر العين الأسفل، ثلث دية العين.

 

-  لا مقدر في الشعر سوى شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين ولا دية مقدرة في الأهداب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 378، 379: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

وقال شيخنا في نهايته، وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مأتان وخمسون دينارا. وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته. إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع في مبسوطه إلى ما اخترناه، فقال في الأربعة أجفان، الدية كاملة، وفي كل واحد منهما، مائتان وخمسون دينارا، وروى أصحابنا أن في السفلى، ثلث ديتها، وفي العليا ثلثيها، ومتى قلعت الأجفان والعينان معا ففي الكل ديتان، فإن جني على أهدابهما فأعدم انباتها ففيهما الدية، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، فإن أعدم وأتلف الشعر والأجفان، فيقتضي مذهبنا إن فيهما ديتين، هذا آخر كلامه في مبسوطه وخيرته في مسائل خلافه.

وهو الأظهر الأصح، لأنه يقتضيه الأدلة، ويحكم بصحته أصول المذهب إلا في قوله أهداب العينين في ذلك الدية كاملة.

والذي يقتضيه الأدلة والإجماع، إن الأهداب وهو الشعر النابت على الأجفان، لا دية فيه مقدرة، لأن أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور، مقدرا سوى شعر الرأس واللحية، وشعر الحاجبين، فإلحاق غير ذلك به قياس، ولم ترد بذلك أخبار جملة ولم يذكره أحد، من أصحابنا في مصنف له...

فقوله رحمه الله في مبسوطه والذي يقتضيه مذهبنا، إن في أهداب العينين الدية كاملة أي أصل لنا يقتضي ذلك، لا إجماع ولا أخبار، بل الذي يقتضيه مذهبنا، إنه لا مقدر في ذلك، لأن الأصل براءة الذمة، والتقدير يحتاج إلى دليل.

 

-  العين العوراء من الله تعالى فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 382: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

فأما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى بلا خلاف بين أصحابنا أن فيها ديتها، كاملة خمسمائة دينار.

وقال المخالفون لأصحابنا ديتها مأتان وخمسون دينارا...

 

-  الشفة السفلى أفضل وعليها ستمائة دينار بالاتفاق

-  في الشفتين القود إذا قطعهما متعمدا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 382، 383: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

وفي الشفتين جميعا الدية كاملة، وفي العليا منهما، ثلث الدية، وفي السفلى ثلثاها.

وقال شيخنا في نهايته في العليا منهما أربعمائة دينار، وفي السفلى منهما ستة مائة دينار. إلا أنه رجع في مبسوطه إلى ما اخترناه فإنه قال، وفي الشفتين الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثاها، وفي العليا ثلث الدية.

وهذا هو الأظهر ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما، ولا عملا. وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته. وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية فيهما جميعا، الدية كاملة، وفي إحديهما نصف الدية، وهو ابن أبي عقيل في كتابه، وهو قول قوي، إلا أن يكون على خلافه، إجماع، ولا شك أن الإجماع منعقد، على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل على الستمائة دينار، والأصل براءة الذمة مما زاد عليه، وبهذا القول الأخير أعمل، وأفتي، وهو خيرة شيخنا في الاستبصار. وفيما نقص منهما بحساب ذلك، يقاس بالخيط، ونحوه.

وفي الشفتين، القود، إذا قطعهما متعمدا بلا خلاف لأن لهما حدا تنتهي إليه...

 

-  في لسان صحيح الحاسة والنطق الدية كاملة

-  في حساب الدية على اللسان الصحيح إذا جني عليه فذهب بعض كلامه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 383، 384: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

وفي لسان صحيح الحاسة والنطق، الدية كاملة، بلا خلاف، فإن جنى على اللسان المقدم ذكره، فذهب نطقه فيه أيضا كمال الدية، فإن ذهب ذوقه، ففيه أيضا الدية.

فإن جنى على ذلك فذهب بعض كلامه، فالصحيح عندنا، وعندهم، أنه يعتبر بحروف المعجم كلها، وهي ثمانية وعشرون حرفا، ولا تعد لا فيها لأنه قد ذكر فيها الألف واللام...

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية

-  عن الطوسي قدس سره الاعتبار في اللسان بالحروف لا غير

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 384، 385: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

وإذا قطع ربع اللسان، فذهب نصف الكلام، أو نصف اللسان، فذهب ربع الكلام، كان فيه نصف الدية، بلا خلاف، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه([46]).

والذي يقتضيه الأدلة، إن اللسان الصحيح، الاعتبار فيه بحروف المعجم...

وقد رجع شيخنا، في موضع آخر من مبسوطه، فقال، فأما اللسان، فالاعتبار عندنا بالحروف، لا غير([47]).

فأما في نهايته، فوافق لما اخترناه، فأما ما ذكره أولا بمذهب المخالفين، وتعليلاتهم، وقياساتهم.

 

-  في لسان الأخرس ثلث دية اللسان الصحيح

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 385: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

وعندنا في لسان الأخرس، ثلث دية اللسان الصحيح...

 

-  من ضرب سن صبي فسقط انتظر به فإن نبتت لم يكن فيها قصاص وكان فيها الأرش ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا ويعطى بحساب دية الحر منها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 386، 387: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص، وكان فيها الأرش، ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا، ويعطى بحساب ذلك على الاعتبار الذي قدمناه...

فإذا ثبت هذا فإذا قلع سن إنسان لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون سن صغير لم يسقط بعد، أو سن كبير، فإن كان سن صغير لم يسقط بعد، وهي سن اللبن، فقد قلنا ما عندنا فيه، وهو مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر في نهايته.  

وذهب في مبسوطه إلى أن قال: فالذي رواه أصحابنا أن في كل سن بعيرا ولم يفصلوا.

والذي قاله في نهايته([48]) هو مذهب أصحابنا أجمع، وما قاله في مبسوطه لم يذهب أحد من أصحابنا إليه، ولا أفتى به، ولا وضعه في كتابه على ما أعلمه.

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا

-  إذا قلعت الأذن قصاصا وأعيدت إلى مكانها وجب قطعها أبدا لأنها ميتة

-  القياس باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 387: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

وقال شيخنا في مسائل خلافه: مسألة: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان عليه أن يقلعه ثانيا أبدا.

قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذا قول الشافعي، اختاره شيخنا.

ثم استدل شيخنا بما يضحك الثكلى، فقال: “دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم”([49]).

يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك؟! وأي أخبار لهم فيه؟! وإنما أجمعنا في الأذن لأمور: أحدها أنها ميتة، فلا يجوز الصلاة له، لأنه حامل نجاسة فيجب زوالها، والثاني إجماعنا على ذلك وتواتر أخبارنا، فمن عداه إلى غيرها فقد قاس، والقياس عندنا باطل، وأيضا فالسن هبة مجددة من الله تعالى، خلقه، لا هي تلك المقلوعة نفسها، فكيف تقلع أبدا، وهذا منه رحمه الله إغفال في التصنيف، فإنه قد رجع عن ذلك في مبسوطه.

 

-  المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح إذا كان الجاني عليها واحدا ولم تبلغ جنايته ثلث ديات الرجال فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 389، 390: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

والمرأة تساوي الرجل في جميع ما قدمناه من ديات الأعضاء والجوارح، حتى تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال.

مثال ذلك:...

بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام، وبه تواترت الأخبار عن الأئمة من آله الأطهار عليهم السلام وقد روي...

ولا فرق بين أن يكون الجاني على المرأة امرأة، أو رجلا في أن الجناية ديتها، دية جارحة الرجل ما لم يبلغ ثلث الدية...

وروى المخالف، أن ربيعة، قال لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة، قال عشر، قلت ففي إصبعين، قال عشرون، قلت ففي ثلاث، قال ثلاثون، قلت ففي أربع، قال عشرون، فقلت له إنه لما عظمت مصيبتها، قل عقلها، قال هكذا السنة.

قوله هكذا السنة دال على أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وآله وإجماع الصحابة والتابعين على هذا الحكم مخصوص إذا كان الجاني عليها واحدا ولم تبلغ جنايته، ثلث ديات الرجال، أو بلغتها، كان الاعتبار ما قدمناه...

 

-  القصاص بين أحرار المسلمين ثابت

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 390، 391: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

والمرأة تقاصص الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء، والجوارح، والأسنان، ولا قصاص بينهما وبينه فيما زاد على ذلك، لكنها تستحق به الأرش والديات، هكذا أورده شيخنا المفيد في مقنعته.

والذي يقتضيه الأدلة، ويحكم بصحته أصول مذهبنا أن لها القصاص، فيما تساويه، وفيما لا تساويه، غير أن فيما تساويه، لا تراد، إذا اقتصت، وفيما لا تساويه، ترد فاضل الدية، وتقتص حينئذ لأن إسقاط القصاص، بين الأحرار المسلمين، يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك، بل القرآن، والإجماع منعقد، على ثبوته...

 

-  الإفضاء يجب فيه أرش البكارة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 393: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

ففي الإفضاء الدية كاملة، على ما قدمناه، فإن كانت بكرا، وجب المهر، والدية معا، وقال قوم لا يجب أرش البكارة، فإنه يدخل في دية الإفضاء، ومنهم من قال يجب أرش البكارة، وهو مذهبنا، لأنه لا دليل على دخوله في أرش الإفضاء...

 

-  في حلمتي الرجل الدية

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 394: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

فأما حلمتا الرجل، قال قوم فيهما الحكومة، وقال آخرون، فيهما الدية، وهو مذهبنا.

 

-  أخبار الآحاد لا يعمل بها في الشرعيات

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 394: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

والأول هو المعول عليه، لأن هذه الرواية، ما يعضدها دليل يوجب العلم، وأخبار الآحاد، لا يعمل بها في الشرعيات عندنا.

 

-  إذا سلم ولده الصغير إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق فهو عمد الخطأ والدية في ماله مؤجلة سنتين

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 399: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

إذا سلم ولده إلى السابح، ليعلمه السباحة، فغرق، ضمنه، لأنه تلف بالتعليم، فهو كما لو ضرب المعلم الصبي، على التعليم، فمات، ولأنه فرط، في حفاظه، وإحكام شكوته وملازمة رجله، فقد فرط فعليه الضمان، وهو عندنا عمد الخطأ، تكون الدية في ماله عندنا مؤجلة سنتين.

فإن كان المتعلم للسباحة كبيرا، رشيدا، فإنه لا ضمان على المعلم، بحال...

 

-  إقرار شرع جناح إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو ونصب الميازيب جائز

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 400: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

إذا شرع جناحا إلى شارع المسلمين، أو إلى درب نافذا أو أراد إصلاح ساباط على وجه، لا يضر بأحد من المارة، فليس لأحد معارضته، ولا منعه منه، لأن الأصل الجواز، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأن أحدا لم ينكر هذا، والنبي صلى الله عليه وآله فعله، وأقره، ولأن هذه الأجنحة، والساباط والسقايف سقيفة بني النجار، وسقيفة بني ساعدة، وغير ذلك كانت موجودة، لم ينكرها أحد من المسلمين، لا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله ولا بعده وإلى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها، ولا أزيلت باعتراض معترض عليها، ثبت إن إقرارها جايز، بإجماع المسلمين وكذا الميازيب...

 

-  القرعة تستعمل في كل أمر مشكل ومنه إذا ضرب بطن حامل فمات جنينها وكان تاما حيا ولا يعلم جنسه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 400، 401: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

إذا ضرب بطنها، فألقت جنينا فإن ألقته قبل وفاتها، ثم ماتت ففيها ديتها، وفي الجنين قبل أن تلجه الروح، مائة دينار، وإن كان بعد أن ولجته الروح، فالدية كاملة سواء ألقته حيا، ثم مات أو ألقته ميتا، إذا علم قبل إلقائه، إنه كان حيا.

فإن مات الولد في بطنها، وكان تاما حيا قد علم وتحقق حياته، روي في بعض الأخبار أن ديته، نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى.

والذي يقتضيه أصول مذهبنا استعمال القرعة، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد، لأنها لا توجب علما، ولا عملا، والقرعة مجمع عليها، إنها تستعمل في كل أمر مشكل، وهذا من ذاك، بغير خلاف.

 

-  دية الجنين موروثة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 401: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

وكل موضع أوجبنا دية الجنين، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل بحال.

ودية الجنين موروثة عندنا، ولا تكون لأمه خاصة.

 

-  في دية جنين الأمة المملوك تعتبر قيمة أمه في حال الجناية دون حال الإسقاط

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 401: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

دية جنين اليهودي، والنصراني، والمجوسي، عشر ديته، ثمانون درهما.

وفي جنين الأمة المملوك، عشر قيمتها، وعندنا يعتبر قيمتها في حال الجناية، دون حال الإسقاط.

 

-  إذا قتل عبد ولم يكن لوث فاليمين في جنبة المدعى عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 401: باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:

إذا قتل عبد، وهناك لوث فلسيده القسامة، وإذا لم يكن لوث، وتكون دعوى محضة مجردة من الأمارات، فاليمين في جنبة المدعى عليه، بلا خلاف، ولا يلزمه أكثر من يمين واحدة.

باب القصاص وديات الشجاج والجراح

-  لا يقتص من العضو الكامل للناقص

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 404: باب القصاص وديات الشجاج والجراح:

ومن قطعت أصابعه فجاءه رجل فأطار كفه، فأراد القصاص، من قاطع الكف، فروي أنه يقطع يده من أصله ويرد عليه دية الأصابع.

أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته، وهي مخالفة لأصول المذهب، لأنه لا خلاف بيننا إنه لا يقتص من العضو الكامل، للناقص، والأولى، الحكومة في ذلك، وترك القصاص، وأخذ الأرش، على الاعتبار الذي قدمناه فمن قيمته أن لو كان عبدا ثم يؤخذ من دية الحر، بحساب ذلك.

 

-  المأمومة فيها ثلث دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا بلا زيادة ولا نقصان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 406، 407: باب القصاص وديات الشجاج والجراح:

الجراحات أولها الحارصة...

ثم الآمة وهي المأمومة بعبارة الفقهاء، وهي التي تبلغ أم الرأس، وأم الرأس، الخريطة التي فيها الدماغ، وهو المخ، لأن الدماغ في خريطة من جلد رقيق والدامغة تزيد على المأمومة، بأن تخرق الخريطة، وتصل إلى جوف الدماغ، فالواجب فيهما سواء، وهو ثلث الدية بلا خلاف.

ففي الأول...

وفي الثامنة ثلث الدية دية النفس، وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب، بلا زيادة ولا نقصان، إن كان من أصحاب الإبل، ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس، لأن رواياتهم هكذا مطلقة، وكذلك تصنيفاتهم، وقول مشايخهم وفتاويهم، وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق، أو ثلث الدية من العين، أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث...

 

-  الرابعة من الشجاج السمحاق

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 409: باب القصاص وديات الشجاج والجراح:

وشيخنا أبو جعفر جعل الحارصة هي الدامية، وجعل مكان الدامية الباضعة، وجعل مكان الباضعة المتلاحمة، وبعدها السمحاق، وجميع أصحابنا جعلوا الرابعة من الشجاج السمحاق بلا خلاف.

 

-  يلزم في لطمة الوجه إذا احمر دينار واحد ونصف وإذا اخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير إجماعا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 410: باب القصاص وديات الشجاج والجراح:

وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف، فإن اخضر أو اسود، ففيها ثلاثة دنانير، وكذلك الحكم في الرأس، وأرشها في الجسد على النصف من أرشها في الوجه، بحساب ما ذكرناه.

وقال شيخنا في نهايته، وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير، فإن اخضر فثلاثة دنانير، فإن احمر فدينار ونصف. وهذا اختياره في مسائل خلافه.

وما اخترناه مذهب السيد المرتضى، وشيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في مقنعته وهو الأظهر الأصح، لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها بما زاد على ما ذكرناه يحتاج إلى دليل، لأن ما قلناه مجمع على لزومه.

 

-  القتل إذا كان عمدا محضا يوجب القود

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 413: باب القصاص وديات الشجاج والجراح:

وإجماع أصحابنا منعقد على أن القتل إذا كان عمدا محضا يوجب القود، فمن أسقطه هاهنا يحتاج إلى دليل.

 

-  دية العمد لا تثبت ولا تستحق إلا مع التراضي

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 414: باب القصاص وديات الشجاج والجراح:

لأن الدية عندنا لا تثبت ولا تستحق إلا مع التراضي...

 

-  إذا جرح غيره ثم إن المجروح قلع من موضع الجرح لحما ميتا فالقود على الجاني

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 414: باب القصاص وديات الشجاج والجراح:

إذا جرح غيره ثم إن المجروح قلع من موضع الجرح لحما، فإن كان ميتا، فلا بأس، والقود على الجاني بلا خلاف...

باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه

-  دية الجنين إذا اكتمل قبل أن تلجه الروح مائة دينار

-  في جنين الأمة المملوك عشر دية أمه

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 416، 417: باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه:

ثم يصير مكسوا عليه اللحم، خلقا سويا شق له العينان، والأذنان والأنف قبل أن تلجه الروح، وفيه عندنا مائة دينار، سواء كان ذكرا أو أنثى، على ما قدمناه، وفيما بين ذلك بحسابه.

وذهب شيخنا في مبسوطه، إلى أن دية الجنين الذكر مائة دينار، ودية الجنين الأنثى خمسون دينارا.

وهذا مذهب بعض المخالفين، فأما أصحابنا الإمامية ما خالف أحد منهم في أن دية الجنين الحر المسلم مائة دينار، ولم يفصلوا، بل أطلقوا وعمموا، وشيخنا أبو جعفر في جميع كتبه الأخبارية موافق على ذلك، ومسلم مع أصحابه، وإنما يورد في هذا الكتاب يعني مبسوط مقالة المخالفين، لأنه كتاب فروع المخالفين، فقال في هذا الكتاب، إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته، إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى.

والذي عليه إجماع أصحابنا، أن في جنين الأمة والمملوك، عشر دية أمه، بلا خلاف بين أصحابنا، وإنما أورد شيخنا مقالة المخالفين.

 

-  القرعة في كل أمر مشكل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 417: باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه:

لأن القرعة مجمع عليها في كل أمر مشكل...

 

-  المرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها فألقته فدية الجنين موروثة لورثته

-  القاتل لا يرث من الدية شيئا بحال سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 418: باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه:

والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها، ثم ألقت، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولود دونها، لأن دية الجنين عندنا موروثة لورثته، وإنما حرمت الأم هاهنا، لأنها بمنزلة القاتلة، والقاتل عندنا لا يرث من الدية شيئا بحال، سواء كان قاتل عمد أو قاتل خطأ.

 

-  دية الجنين التام مائة دينار وغير التام بحسابه من النطفة والعلقة وغير ذلك

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 419: باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه:

قال محمد بن إدريس، لا خلاف بيننا، إن الدية الجنين التام مائة دينار، وغير التام بحسابه، من النطفة والعلقة وغير ذلك.

 

-  دية جنين البهيمة والدواب والحيوان عشر دية أمه

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 419، 420: باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه:

ودية جنين البهيمة، والدواب، والحيوان، عشر دية أمه، لإجماعنا على ذلك، وتواتر أخبارنا وفي ذلك الحجة.

باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك

-  الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 420: باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك:

من أتلف حيوانا لغيره مما لا يقع عليه الذكاة، كان عليه قيمته يوم أتلفه، وذلك مثل الكلب.

وقال شيخنا في نهايته، وذلك مثل الفهد، والبازي. وعندنا أن الفهد يقع عليه الذكاة، ويحل بيع جلده بعد ذكاته بلا خلاف بيننا، ويحل أيضا استعماله بعد دباغه في جميع الأشياء، ما عدا الصلاة...

 

-  إذا أتلف شيئا على مسلم مما يقع عليه الذكاة على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه كان عليه قيمته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 421: باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك:

فإن أتلفه على وجه لا يمكنه لصاحبه الانتفاع به على وجه، كان عليه قيمته بغير خلاف. كقتله للشاة بالحجارة والخشب، وخنقه، أو ذبحه بيد كافر، أو تغريقه وغير ذلك.

 

-  البغال والحمير والخيل مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 422، 423: باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك:

قال شيخنا المفيد...

وقال رحمه الله ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة، ولا يحل أكله مع الاختيار، كالبغال والحمير الأهلية، والهجن من الدواب، والسباع، من الطير وغيره، هذا آخر كلامه رحمه الله في مقنعته.

قال محمد بن إدريس أما قوله ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة، ولا يحل أكله، كالبغال والحمير الأهلية أو الهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره، فغير واضح، ولا صحيح، أما البغال والحمير والخيل سواء كانت عرابا أو هجنا، فإنها على الأظهر والأصح من أقوال أصحابنا وفتاويهم ومناظراتهم، مأكولة اللحم يقع عليه الذكاة، وقد قدمنا ذلك في كتاب الذبايح والأطعمة، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه، واختيار السيد المرتضى في انتصاره، يناظر المخالف عليه، ورأي الجلة المشيخة من أصحابنا، حتى أنك لو ادعيت الإجماع منهم على المسألة، لما دفعك دافع، ومن يخالف منهم فمعروف الاسم، والنسب.

 

-  السباع من الطير وغيره طاهرة وكذا أسئارها ويقع عليه الذكاة

-  السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها في جميع الأشياء ما عدا الصلاة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 423: باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك:

فأما السباع من الطير وغيره، فعندنا إن أسئارها طاهرة، وهي طاهرة، ويقع عليه الذكاة عندنا بغير خلاف، وإنما لا يقع الذكاة على الكلب والخنزير، فأما السباع فيقع عندنا عليها الذكاة، ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها، واستعمالها بعد دباغها، في جميع الأشياء ما عدا الصلاة على ما قدمناه.

 

-  الدب سبع

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 424: باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك:

والمسلم لا يملك شيئا محرما عليه، كالخمر والخنزير، وقال شيخنا المفيد، والقرد والدب.

قال محمد بن إدريس لا أرى بتملك الدب بأسا، لأنه سبع، ويجوز بيع جلده بعد ذكاته، والانتفاع به بعد دباغه، لأنه سبع بغير خلاف.

 

-  الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم نهارا ولم تكن يد صاحبها عليها بغير سبب منه فلا ضمان على مالكها

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 424: باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك:

فإذا ثبت ذلك فإن الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم، فليس يخلو إما أن تكون يد صاحبها عليها، أو لا تكون، فإن كانت يده عليها، فعليه ضمان ما أتلفت، لأن جنايتها كجنايته، وفعلها كفعله، وإن لم تكن يد صاحبها عليها، لم يخل إما أن يكون ذلك ليلا أو نهارا بغير سبب منه، فلا ضمان على مالكها إجماعا...

كتاب الحدود/ باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك

-  الزنا الموجب للحد هو وطي من حرم الله تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطي في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 428: كتاب الحدود/ باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك:

الزنا الموجب للحد، هو وطي من حرم الله تعالى وطيه من غير عقد ولا شبهة عقد، ويكون الوطي في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا، بلا خلاف، ويكون الواطي بالغا كاملا، سواء كان حرا أو عبدا.

 

-  للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 432: كتاب الحدود/ باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك:

وإذا شاهد الإمام من يزني، أو يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم الحد عليه، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة، ولا الإقرار، وكذلك النائب من قبله، لأنا قد بينا في كتاب القضاء إن للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء بغير خلاف بين أصحابنا، ولأن علمه أقوى من الإقرار والبينة.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ليس ذلك لغير الإمام، بل هو مخصوص به، وغيره إن شاهد يحتاج أن تقوم له بينة أو إقرار من الفاعل على ما بيناه.

وهذا ذكره في كتاب الحدود، وإن كان موافقا في غير هذا الموضع، على أن للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء، وإذا كان إجماعنا منعقدا على ذلك فلا يرجع عنه بأخبار الآحاد.

 

-  إذا شهد بالزنا أربعة شهود فكذبهم أقيم عليه الحد بلا خلاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 432: كتاب الحدود/ باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك:

إذا شهد عليه أربعة شهود، فكذبهم، أقيم عليه الحد بلا خلاف...

 

-  إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته فالرجل زان بلا خلاف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 432، 433: كتاب الحدود/ باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك:

إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا، فشهد اثنان أنه أكرهها، والآخران أنها طاوعته، فإنه يجب عليه الحد، ولا يجب على المرأة الحد، لأنها غير زانية، والرجل زان بغير خلاف، لأنه إذا كان مكرها لها كان زانيا، وكذلك إذا طاوعته، وفي الحالين معا يكون زانيا.

وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه لا حد عليه، وهو قول الشافعي اختاره ووافقه عليه بغير دليل، لأن هذه المسألة غير منصوصة لنا، والأصول تقتضيه إن عليه الحد، لأنه زان بغير خلاف...

فما شهد الأربعة إلا بالإيلاج في وقت واحد، والإيلاج منه حينئذ حرام زنا بغير خلاف...

 

-  إذا ملك رجل ذات محرم فوطأها مع العلم بتحريم الوطي عليه فهو زان ولزمه القتل على كل حال

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 433: كتاب الحدود/ باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك:

إذا ملك رجل ذات محرم من نسب أو رضاع، فوطأها مع العلم بتحريم الوطي عليه، لزمه القتل على كل حال عندنا بعد حد الزنا.

وقال بعض أصحابنا عليه القتل، وأطلق الكلام ولم يذكر الحد، ولا دليل على سقوطه، لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} وهذا زان بغير خلاف.

 

-  إذا استأجر امرأة للوطئ لزمه الحد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 433: كتاب الحدود/ باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك:

إذا استأجر امرأة للوطئ لزمه الحد بلا خلاف بيننا.

 

-  إذا تكامل شهود الزنا أربعة فالمشهود عليه زان

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 434: كتاب الحدود/ باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك:

إذا تكامل شهود الزنا أربعة وشهدوا به، ثم ماتوا أو غابوا، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، ويقيم الحد على المشهود عليه، لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} وهذا زان بغير خلاف.

 

-  إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فلم يشهد الرابع فالشهادة ما تكاملت ولا شيء على من لم يشهد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 434: كتاب الحدود/ باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك:

إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا، فشهد واحد أو ثلاثة، ولم يشهد الرابع، لم يثبت على المشهود عليه الزنا، لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف، ومن لم يشهد لا شيء عليه أيضا بلا خلاف، ومن شهد فعليه حد القذف...

 

-  إذا شهد أربعة رجال في زنا ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه وعلى الراجع الحد

-  إذا شهد أربعة رجال في زنا ورجم المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 436: كتاب الحدود/ باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك:

إذا شهد أربعة رجال، ثم رجع واحد منهم، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد بلا خلاف، وأما الثلاثة فلا حد عليهم، لأن الأصل براءة الذمة، ورجوعه لا يؤثر في التعدي إليهم.

فإن رجم المشهود عليه، ثم رجع واحد منهم أو الأربعة، وقال الراجع عمدت قتله، كان عليه الحد والقود عندنا، ولا يسقط أحدهما الآخر.

 

-  إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها ولها مهر المثل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 436: كتاب الحدود/ باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك:

إذا استكره امرأة على الزنا، فلا حد عليها بلا خلاف، وعليه الحد، ولها مهر المثل عندنا، وهو العقر الذي رواه أصحابنا إنه دية الفرج المغصوب.

باب أقسام الزناة

-  المحصن من كان بالغا كامل العقل له فرج متمكن من وطئه يغدو إليه ويروح من يومه ويكون قد دخل بامرأته

-  البكر غير المحصن

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 438، 439: باب أقسام الزناة:

والمحصن عندنا من كان بالغا كامل العقل، له فرج، أما ملك يمين، أو زوجة بعقد دوام، متمكن من وطئه، يغدو إليه ويروح من يومه، ويكون قد دخل بامرأته...

فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن، والثيب عبارة عن المحصن.

 

-  عن الطوسي قدس سره المحصن الزاني يجلد ثم يرجم

-  في حكم المحصن الزاني

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 439، 441: باب أقسام الزناة:

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته...

والقسم الثالث، وهو من يجب عليه الرجم، ولا يجب عليه الجلد فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين، فإنهما إذا زنيا كان على كل واحد منهما الرجم، وليس عليهما الجلد.

وقد قلنا نحن ما عندنا في ذلك، وهو الصحيح الأظهر الذي يعضده ظاهر التنزيل، أنه يجب عليه الجلد والرجم معا لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}...

وما اخترناه مذهب السيد المرتضى واختيار شيخنا المفيد والجلة من المشيخة الفقهاء من أصحابنا...

وشيخنا أبو جعفر رحمه الله فقد رجع في التبيان فقال: يجلد الزاني والزانية إذا لم يكونا محصنين، كل واحد منهما مائة جلدة، وإذا كانا محصنين أو أحدهما.

كان على المحصن الرجم بلا خلاف، وعندنا أنه يجلد أولا مائة جلدة، ثم يرجم، وفي أصحابنا من خص ذلك بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين، فأما إذا كانا شابين محصنين، لم يكن عليهما غير الرجم، وهو قول مسروق، وفي ذلك خلاف ذكرناه في الخلاف([50]).

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا زنى البكر جلد مائة وغرب عاما

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 441، 442: باب أقسام الزناة:

وقد قلنا ما عندنا في ذلك، إلا أن شيخنا رجع عن هذا التفسير في مسائل خلافه، وقال مسألة: البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر جلد مائة، وغرب عاما، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم([51]).

وهو الصحيح الذي اخترناه...

 

-  أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة

-  الزاني مرتكب لكبيرة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 442: باب أقسام الزناة:

ثم قال والخامس وهو من يجب عليه الجلد وليس عليه أكثر من ذلك، فهو كل من زنى وليس بمحصن، ولا بكر، فإنه يجب عليه جلد مائة وليس عليه أكثر من ذلك، رجلا كان أو امرأة، ثم قال ومن هذه صورته إذا زنى، فجلد ثم زنى ثانية، فجلد، ثم زنى ثالثة، فجلد، ثم زنى رابعة كان عليه القتل.

قال محمد بن إدريس، والأظهر من أقوال أصحابنا، والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنه يقتل في الثالثة، لإجماعنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، وهذا منهم بغير خلاف.

 

-  إذا أقر العاقل الحر على نفسه عند الإمام ثم أظهر التوبة كان للإمام الخيار في العفو أو إقامة الحد عليه إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 444: باب أقسام الزناة:

فإن كان أقر على نفسه وهو عاقل حر، عند الإمام، ثم أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو أو إقامة الحد عليه، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك، هذا إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه، فأما إذا كان الحد جلدا فلا يجوز العفو عنه.

ولا يكون الحاكم بالخيار فيه، لأنا أجمعنا على أنه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه، ولا إجماع على غيره، فمن ادعاه وجعله بالخيار، وعطل حدا من حدود الله فعليه الدليل.

 

-  "أو" في لسان العرب للتخيير

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 445: باب أقسام الزناة:

وإذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته، كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام، وبين تسليمه إلى أهل دينه، أو دين المرأة، ليقيموا عليهما الحدود على ما يعتقدونه، لقوله تعالى {فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}. و أو في لسان العرب بغير خلاف للتخيير.

 

-  إذا كانت المرأة عدتها عدة الطلاق الرجعي فهي محصنة ذات بعل

-  إذا عقد على امرأة في العدة عن تطليقة بائنة أو عدة فسخ أو عدة المتوفى عنها زوجها وادعيا جهل حرمته وكانا قريبي العهد بالإسلام فلهما شبهة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 445: باب أقسام الزناة:

ومن عقد على امرأة في عدتها، ودخل بها عالما بذلك، وجب عليه الحد تاما، فإن كان عدتها عدة الطلاق الرجعي، كان عليها الرجم، لأنها محصنة عندنا ذات بعل، فإن كانت التطليقة باينة لا رجعة للبعل عليها فيها، أو كانت عدة فسخ، أو عدة المتوفى عنها زوجها، كان عليها الجلد دون الرجم، لأنها غير محصنة، فإن ادعيا إنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شرع الإسلام، وكانا قريبي العهد بالإسلام، فإنه يدرأ الحد عنهما لقوله عليه السلام -ادرؤا الحدود بالشبهات- وهذه شبهة بغير خلاف.

فأما إذا كانا بخلاف ذلك، لم يصدقا فيه، وأقيم عليهما الحد، لأن هذا شايع ذايع بين المسلمين، لا يختص بعالم دون عامي جاهل، فلا شبهة لهما في ذلك، فليلحظ الفرق بين الموضعين.

وشيخنا أبو جعفر أطلق ذلك في نهايته إطلاقا. والأولى ما فصلناه، لأنه الذي يقتضيه الأدلة القاهرة، من الإجماع وغيره.

 

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤوا الحدود بالشبهات"

-  من وطئ جارية من المغنم قبل أن تقسم وادعى الشبهة فالشبهة حاصلة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 446: باب أقسام الزناة:

لقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات.

ومن وطئ جارية من المغنم قبل أن تقسم، وادعى الشبهة في ذلك، فإنه يدرأ عنه الحد، للخبر المذكور المجمع عليه، وهو ما قدمناه.

وقد روي أنها تقوم عليه، ويسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها، والباقي بين المسلمين، ويقام عليه الحد، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها.

والأولى ما ذكرناه، لأن الاشتباه في ذلك حاصل بلا خلاف.

وأيضا فإنه يظن أن سهمه أكثر منها ومن قيمتها. وأيضا الأصل براءة الذمة، والحد يحتاج إلى دليل، وقوله عليه السلام المجمع عليه “ادرؤا الحدود بالشبهات” يعضد ذلك.

 

-  السكران إذا ارتد أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 447: باب أقسام الزناة:

والسكران إذا زنا أقيم عليه الحد للزنا والسكر معا، ولا يسقط عنه واحد منهما لسكره.

وكذلك متى ارتد، أو أسلم حكم بإسلامه وارتداده عندنا، فأما عقوده فلا تصح، ولا طلاقه ولا عتاقه...

 

-  إذا وطئ رجل امرأة في فراشه ظانا أنها جاريته أو زوجته فله شبهة وإذا جاءت بولد فهو أحق به

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤوا الحدود بالشبهات"

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 448: باب أقسام الزناة:

وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها جاريته فوطأها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا.

أورده هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته، إلا أنه رجع عنها في مسائل خلافه فقال. مسألة: إذا وجد الرجل امرأة على فراشه فظنها زوجته، فوطأها، لم يكن عليه الحد، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة عليه الحد، وقد روي ذلك أيضا أصحابنا، دليلنا أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، هذا آخر المسألة من كلامه رحمه الله.

وما ذهب إليه في مسائل خلافه هو الصحيح الذي يقتضيه أصول مذهبنا.

ويعضد استدلال شيخنا قوله عليه السلام المتفق عليه “إدرأوا الحدود بالشبهات” وهذه شبهة بلا خلاف.

وأيضا فالرجل غير زان، ولو جاءت بولد أحق به بلا خلاف، لأنه وطئ شبهة، فكيف يكون عليه الحد، فلا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا...

 

-  القياس باطل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 449: باب أقسام الزناة:

والقياس عندنا باطل...

 

-  عن الطوسي قدس سره شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 451: باب أقسام الزناة:

وقال في مبسوطه قد بينا شرايط الإحصان عندنا، وأنها أربعة أشياء، أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح، ويكون قد دخل بها، وعندهم أن يطأ وهو حر بالغ في نكاح صحيح، ولا يعتبر الإسلام عندنا([52])، ثم قال والوطئ في النكاح الفاسد لا يحصن...

باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام

-  عن الطوسي قدس سره عند إقامة الحد على الزاني يستحب حضور طائفة من المؤمنين

-  قوله تعالى "وليشهد عذابهما" أمر

-  الأمر يقتضي الوجوب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 453: باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام:

وإذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم، فينبغي للإمام أن يعلم الناس بالحضور، فإن في ذلك انزجارا عن مواقعة مثله، ولطفا للعباد، ثم يحد بمحضر منهم، لينزجروا، ولا يحضر عند إقامة الحد على الزاني إلا خيار الناس.

وروي أن أقل من يحضر واحد، وهو قول الفراء من أهل اللغة، فإنه قال الطائفة يقع على الواحد. وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته، فإنه أورد الرواية. إلا أنه رجع عنها في مسائل خلافه، فقال مسألة يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} وأقل ذلك عشرة([53])...

قال محمد بن إدريس، الذي أذهب إليه أن الحضور واجب، لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا} ولا خلاف إنه أمر، والأمر عندنا يقتضي الوجوب...

 

-  عن الطوسي قدس سره من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين

-  المسلم إذا مات ومسه إنسان قبل غسله وجب عليه الاغتسال

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 456، 457: باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام:

فإنه يصلى عليه، ويدفن، ويجب على من مسه الغسل، على ما ذكرناه في باب تغسيل الأموات، وكتاب الطهارات.

وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، في كتاب الحدود، قال إذا رجم رجل وصلى عليه، فحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات، وحكم من يقتل قصاصا، يغسل، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف، وروى أصحابنا أنه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم، والتحنيط، وكذلك من وجب عليه القصاص، فإذا قتل، صلي عليه، ودفن، هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه([54]).

ألا ترى إلى قوله فحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات ولا خلاف إن من جملة أحكام المسلم إذا مات، ومما يتعلق به، أنه إذا مسه إنسان بعد موته وقبل غسله الذي هو بعد موته، يجب عليه الاغتسال، فليلحظ ذلك، وقد أشبعنا القول في الموضع الذي ذكرناه.

باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك

-  حكم اللواط بالإيقاب القتل سواء كان الفاعل والمفعول حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غير محصن وعلى كل حال بعد أن يكون عاقلا والإمام مخير في طريقة قتله

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 458، 459: باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك:

فإذا ثبت على اللايط حكم اللواط بالإيقاب، كان حده القتل، إلا أن الإمام بالخيار في كيفية قتل اللايط، إما أن يرمى من حايط عال، أو يرمي عليه جدار، أو يدهدهه من جبل، ومعنى يدهدهه أي يدحرجه، أو يضرب عنقه بالسيف، أو يرجمه الإمام والناس، أو يحرق بالنار، والإمام مخير في ذلك، أي شيء أراد فعله منه كان له ذلك، بحسب ما يراه صلاحا، فإن أقام عليه حدا بغير النار، كان له إحراقه بعد ذلك...

فأما التلوط بالإيقاب، فلا خلاف بين أصحابنا إن حده ما ذكرناه، سواء كان الفاعل والمفعول، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، محصنا أو غير محصن، وعلى كل حال بعد أن يكون عاقلا.

 

-  روي استحباب تقبيل القادم من مكة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 461: باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك:

فإن كان التقبيل للغلام أو الرجل على غير ذلك الوجه، أما لأمر ديني، أو صداقة دنياوية، ومودة إصلاحية، وعادة عرفية، فلا حرج في ذلك، ولا إثم، فإنه قد روي استحباب تقبيل القادم من مكة بغير خلاف.

 

-  قالوا عليهم السلام "أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة"

-  المتلوط بما دون الإيقاب والزاني أصحاب كبائر

-  عن الطوسي قدس سره المحدود في الزنا أربع مرات يقتل في الخامسة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 461، 462: باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك:

والمتلوط بما دون الإيقاب الذي يجلد مائة جلدة، فإذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات، يقتل في الرابعة، مثل الزاني.

والأولى عندي أنه يقتل هو والزاني في الثالثة، لقولهم عليهم السلام، المجمع عليه، “إن أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة” وهؤلاء بلا خلاف أصحاب كبائر.

وشيخنا أبو جعفر ذهب في نهايته إلى أنه يقتل في الرابعة، وذهب في مسائل خلافه أنه يقتل في الخامسة...

ثم قال متمما للمسألة، وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا عليه الحد بالغا ما بلغ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذا آخر مسألته([55]).

وما اخترناه أولا هو الأظهر بين الطائفة.

باب الحد في السحق

-  القياس باطل

-  السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3   ص 464: باب الحد في السحق:

وإذا ساحقت المرأة جاريتها، وجب على كل واحدة منهما الحد كاملا، وهو جلد مائة، ولا ينتصف في حق الإماء مثل حد الزنا، بل حد الحرة والأمة في السحق سواء، لأنه ليس بزنا، والقياس عندنا باطل...

 

-  حد شارب الخمر وحد القاذف ثمانون سوطا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 466: باب الحد في السحق:

فأما إذا كان التعزير على ما يناسب ويماثل الحد الذي هو الثمانون، وهو حد شارب الخمر عندنا، وحد القاذف...

باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي و...

-  من وطأ امرأة ميتة فهو زان

-  الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال أو إقرار الفاعل أربع مرات

-السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 467، 468: باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي و:

من وطأ امرأة ميتة، فإن حكمه حكم من وطأها وهي حية، لقولهم عليهم السلام “حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا”.

فإذا ثبت ذلك، فإنه يجب عليه الرجم إن كانا محصنا، والجلد إن لم يكن كذلك ويضرب زيادة على الحد تعزيرا، لانتهاكه

حرمة الأموات، والجرأة على ذلك، فإن كانت الموطوءة زوجته أو أمته، وجب عليه التعزير دون الحد، للشبهة الداخلة عليه في ذلك. ويثبت الحكم في ذلك بإقرار الفاعل على نفسه مرتين، أو شهادة عدلين، هذا ما روي في أخبار الآحاد.

والذي تقتضيه الأدلة وأصول مذهبنا، إن الإقرار أربع مرات، والشهادة أربع رجال، لأنا أجمعنا إنه زان وزنا، والزنا بإجماع المسلمين لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، أو إقرار الفاعل أربع مرات، والإجماع فغير منعقد على تخصيص ذلك، ولا يرجع في ذلك إلى أخبار الآحاد، ولا كتاب مصنف، وإن كان قد أورد ذلك شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله من أخبار الآحاد.

 

-  الخيل والبغال والحمير يقع عليها الذكاة وتؤكل لحومهن

-السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 468، 470: باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي و:

ومن وطأ بهيمة، كان عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم من الصلاح في الحال، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له، إذا كانت مما يركب ظهرها في الأغلب، كالخيل والبغال والحمير، وإن كان يقع على هذه الأجناس الذكاة، وتؤكل عندنا لحومهن، إلا أنه غير غالب عليهن، بل ركوب ظهورها هو الأغلب، واتخاذها لذلك هو المقصود الأشهر...

وإن كانت عندنا أيضا يقع عليها الذكاة، لأن الخيل والبغال والحمير تقع عليها الذكاة، ويؤكل لحمها عندنا، إلا أنها ما تراد لذلك، ولا الغالب فيها الذبح، ولا قنيتها واتخاذها للأكل والذبح، فليلحظ ذلك...

باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و...

-  الخمر محرمة

-  الإثم في قوله تعالى "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم" الخمر

-السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 472: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع...

وقال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ} والإثم في الآية، المراد به الخمر بلا خلاف

 

-  الأمر يقتضي الوجوب

-السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 472: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

والأمر عندنا يقتضي الوجوب...

 

-  من شرب الخمر عليه الحد قليلا شرب أو كثيرا

-السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 473: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

فإذا ثبت تحريمها، فمن شربها، عليه الحد، قليلا شرب أو كثيرا بلا خلاف...

 

-  الخمر عصير العنب الذي اشتد وأسكر حرام نجس يحد شاربها

-  الشراب المسكر مما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه خمر حرام نجس يحد شاربه والكل واحد نقيعه ومطبوخة

-  كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام نجس يحد شاربه

-السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 474: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

فأما بيان الأشربة المسكرة وأنواعها، فالخمر مجمع على تحريمها، وهو عصير العنب النبي الذي اشتد وأسكر، وفي المخالفين من قال إذا أسكر واشتد وأزبد، فاعتبر أن يزبد.

والأول مذهبنا، فهذا حرام نجس، يحد شاربها سكر أو لم يسكر، بلا خلاف بين المسلمين.

وأما ما عداها من الأشربة، وهو ما عمل من العنب، فمسه طبخ، أو من غير العنب، مسه طبخ أو لم يمسه.

وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وكل هذا عند أهل البيت عليهم السلام خمر حرام نجس يحد شاربه، سكر أو لم يسكر، كالخمر سواء، وسواء عمل من تمر، أو زبيب، أو عسل، أو حنطة، أو شعير، أو ذرة، فالكل واحد نقيعه ومطبوخة، هذا عندنا وعند جماعة من المخالفين وفيه خلاف.

 

-  حرمة المسكر غير معللة بل محرمة بالنص

-  القياس باطل

-السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 474: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

فإذا ثبت أن كل مسكر حرام، فإنها غير معللة عندنا، بل محرمة بالنص، لأن التعليل للقياس عليه، وذلك عندنا باطل...

 

-  حد شارب الخمر ثمانون جلدة

-السرائر -  ابن إدريس الحلي ج 3  ص 475: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

وحد شارب الخمر عندنا ثمانون جلدة.

 

-  إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب وشهد الآخر بالقيء قبلت شهادتهما ووجب بها الحد

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "إدرأوا الحدود بالشبهات"

-السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 475: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

فإن شهد أحد الشاهدين بالشرب، وشهد الآخر بالقيء، قبلت شهادتهما، ووجب بها الحد، على ما رواه أصحابنا، وأجمعوا عليه.

وكذلك إن شهدا جميعا بأنه قاء خمرا اللهم إلا أن يدعي من قائها إنه شربها مكرها عليها غير مختار لذلك، فيدرأ الحد عنه، لمكان الشبهة.

فإن قيل كيف يعمل برواية أصحابنا وإجماعهم الذي ذكرتموه.

قلنا يمكن أن يعمل بذلك، وهو أنه لا يدعي الذي قائها إنه شربها مكرها، وإنما خصصنا ما بيناه، لئلا يتناقض الأدلة، فإنه قال عليه السلام وروته الأمة، وأجمعت عليه، بغير خلاف إدرأوا الحدود بالشبهات.

فإن ادعى إنه أكره على شرب ما قائه، يمكن صدقه، فصار شبهة، فأما إذا لم يدع ذلك، فقد شهد عليه بالشرب، لأنه إذا قائها، فما قائها إلا بعد أن شربها، ولم يدع شبهة في شربها، وهو الإكراه، فيجب عليه إقامة الحد فصح العمل برواية أصحابنا، وبالرواية الأخرى المجمع عليها...

 

-  الخمر محرمة

-السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 476: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه، وللإمام أن يعزره، والحد في شربه لا يختلف على ما بيناه، لأن الخمر مجمع على تحريمه، منصوص في كتاب الله تعالى، وليس كذلك باقي المسكرات، لأن لها شبها وتأويلات.

 

-  حكم الفقاع في شربه ووجوب الحد وتأديب من اتجر فيه وتعزير من استعمله حكم الخمر على السواء

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 477، 478: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

وحكم الفقاع في شربه، ووجوب الحد على من شربه، وتأديب من اتجر فيه، وتعزير من استعمله، حكم الخمر على السواء، بما ثبت عن أهل البيت عليهم السلام وإجماعهم عليه...

ومن تاب من شرب الخمر أو غيره من المسكرات التي توجب الحد، وكذلك الفقاع، لأن حكمه عند أهل البيت عليهم السلام، حكم الخمر سواء...

 

-  من استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام فقد ارتد بذلك عن الدين ووجب عليه القتل

-  المرتد ضربان

-السرائر- ابن إدريس الحلي ج3 ص477، 478: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

ومن استحل الميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، ممن هو مولود على فطرة الإسلام، فقد ارتد بذلك عن الدين، ووجب عليه القتل بالإجماع...

لأن المرتد عندنا على ضربين...

 

-  القياس باطل

-  كل حد لا يوجب القتل وأقر به من جناه فلا يجوز للإمام العفو عنه

-السرائر- ابن إدريس الحلي ج3 ص478، 479: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

فإن كان أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار، قبل أن يرفع إلى الإمام أو الحاكم، درأت التوبة أيضا عنه الحد، فإن كان قد أقر عند الحاكم أو الإمام، ثم تاب بعد إقراره عندهما، فإنه يقام الحد عليه، ولا يجوز إسقاطه، لأن هذا الحد لا يوجب القتل بل الجلد، وقد ثبت، فمن أسقطه يحتاج إلى دليل، وحمله على الإقرار بما يوجب القتل في الرجم قياس لا نقول به، لأنه عندنا باطل.

وقال شيخنا في نهايته: فإن كان أقر على نفسه وتاب بعد الإقرار، جاز للإمام العفو عنه، ويجوز له إقامة الحد عليه.

إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ومبسوطه، وقال كل حد لا يوجب القتل وأقر به من جناه، فلا يجوز للإمام العفو عنه، ووجب عليه إقامته.

وهذا هو الظاهر من أقوال أصحابنا، بل ما أظن أحدا خالف فيه، لأن شيخنا رجع عما ذكره في نهايته.

 

-  إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين فمات فبان إنهما فاسقان فالضمان من بيت المال

-السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 479: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين، فمات فبان إنهما فاسقان، فالضمان على الحاكم، لأن عليه البحث عن حال الشهود، فإذا لم يفعل فقد فرط، فعليه الضمان، وأين يضمن عندنا من بيت المال، لأن هذا من خطأ الحكام...

 

-  عن الطوسي قدس سره الختان واجب في الرجال ومكرمة في النساء

-السرائر- ابن إدريس الحلي ج3 ص480، 481: باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع و:

قال شيخنا أبو جعفر في كتاب الأشربة من الجزء السادس من مبسوطه، الختان فرض عند جماعة في حق الرجال والنساء، وقال قوم هو سنة يأثم بتركها، وقال بعضهم واجب وليس بفرض، وعندنا إنه واجب في الرجال، ومكرمة في النساء([56])...

باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام

-  القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمان والحبوب اليابسة أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج3  ص 482: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

والقدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار، من أي جنس كان، وجملته متى ما سرق ما قيمته ربع دينار، فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه، كالثياب والأثمان والحبوب اليابسة ونحوها، أو غير محرز بنفسه، وهو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة بعد أخذها من الشجر، وإحرازها كلها من الثمار، والخضراوات كالقثاء والبطيخ، أو كان من الطبيخ كالهريسة وساير الطبايخ، أو كان لحما طريا أو مشويا الباب واحد، هذا عندنا وعند جماعة...

 

-  الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 483: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

والذي يقتضيه أصول مذهبنا، إن الحرز ما كان مقفلا، أو مغلقا أو مدفونا، دون ما عدا ذلك، لأن الإجماع حاصل على ما قلناه...

 

-  دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب أو لم تكن مغلقة ولا مقفلة فليس لأحد الدخول إليها إلا بإذن مالكها وإذا دخلها إنسان وسرق منها شيئا فلا قطع عليه

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج3  ص 484: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

وهذا على إطلاقه غير مستقيم لأن دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب، أو يكون عليها باب ولم تكن مغلقة ولا مقفلة، ودخلها إنسان وسرق منها شيئا، لا قطع عليه بلا خلاف، ولا خلاف أنه ليس لأحد الدخول إليها إلا بإذن مالكها، فلو كان الحد الذي قاله مستقيما لقطعنا من سرق في هذه الدار، لأنه ليس لأحد دخولها إلا بإذن صاحبها فهي حرز على حده رضي الله عنه...

 

-  من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ما يزيد على نصيبه بمقدار نصاب القطع وزيادة وادعى أنه ظن أن نصيبه يبلغ ما أخذه فالشبهة حاصلة

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤا الحدود بالشبهات"

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 485: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم مقدار ما يصيبه منها، لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب، لإقدامه على ما أخذه قبل قسمته. فإن سرق ما يزيد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع، وزايدا عليه، فقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القطع عليه، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته. والذي يقتضيه أصول مذهبنا، إنه لا قطع عليه بحال إذا ادعى الاشتباه في ذلك، وإنه ظن أن نصيبه يبلغ ما أخذه، لأن الشبهة بلا خلاف حاصلة فيما قال وادعى، ولأن الأصل أن لا قطع، فمن ادعاه فقد ادعى حكما شرعيا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة ولا إجماع على هذا الموضع.

وأيضا قول الرسول عليه السلام المجمع عليه ادرؤا الحدود بالشبهات وهذه شبهة بلا خلاف...

 

-  بالشاهد الواحد ويمين المدعي يثبت المال أو المقصود منه المال

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 486: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

لأن بالشاهد الواحد ويمين المدعي يثبت المال عندنا، أو المقصود منه المال.

 

-  لا يقطع الوالد إذا سرق من مال ولده والأم تقطع

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 486: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه، ولا يقطع إذا سرق من مال ولده.

فأما إذا سرقت الأم من مال ولدها، قطعت على كل حال، لأن الوالد له شبهة في ذلك، وهي لا شبهة لها بحال، فهذا الفرق بينهما ممكن مع ورود الشرع به، والإجماع منعقد عليه.

 

-  الضيف لا قطع عليه

-  ضيف الضيف إذا سرق من حرز في الدار فإنه يقطع بخلاف الضيف

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 488: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

قال محمد بن إدريس والذي ينبغي تحصيله في هذه المسألة ويجب الاعتماد عليه، هو أن الضيف لا قطع عليه، سواء سرق من حرز أو غير حرز، من غير تفصيل، لإجماع أصحابنا المنعقد من غير خلاف بينهم، ولا تفصيل من أحد منهم، وأخبارهم المتواترة العامة، في أن الضيف لا قطع عليه إذا سرق من مال مضيفه، فمن خصصها بأنه إذا سرق من غير حرز يحتاج إلى دليل.

وأيضا فلا معنى إذا أراد ذلك، لإجماعهم ولا لعموم أخبارهم، لأن غير الضيف في ذلك الحكم مثل الضيف سواء، فلا معنى لقولهم عليهم السلام واستثنائهم وتخصيصهم أنه لا قطع على الضيف، لأن غيره ممن ليس بضيف إذا سرق من غير حرز لا قطع عليه.

ولم يذهب إلى تفصيل ذلك سوى شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، ومسائل خلافه، وهو موافق لباقي أصحابنا في نهايته.

فأما الضيفن الذي هو ضيف الضيف، إذا سرق من حرز في الدار، فإنه يقطع بخلاف الضيف، على ما رواه أصحابنا، وأجمعوا عليه، فبان الفرق بين الأمرين وظهر، وإلا فلا فرق بينهما على ما حكيناه عن شيخنا أبي جعفر فليلحظ ذلك، ففيه لبس وغموض، والله الموفق للصواب.

 

-  إذا سرق بعد قطع يده من حرز قطعت رجله اليسرى من مفصل المشط

-  إذا سرق في حبسه من حرز نصاب القطع بعد قطع يده ورجله قتل

- السرائر- ابن إدريس ج 3  ص 488، 489: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

فإن سرق بعد قطع يده من حرز، المقدار الذي قدمنا ذكره، قطعت رجله اليسرى من مفصل المشط، ما بين قبة القدم وأصل الساق، ويترك بعض القدم الذي هو العقب يعتمد عليها في الصلاة، وهذا إجماع أهل البيت عليهم السلام منعقد عليه.

فإن اعترض بقوله تعالى: {فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}. قلنا الأصابع تسمى يدا، لقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ} ولا خلاف أن الكاتب ما يكتب إلا بأصابعه، فقد وفينا الظاهر حقه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل، لأنه مبقى على ما في العقل من حظر ذلك، لأنه إدخال ضرر وتألم بالحيوان لا يجوز عقلا ولا سمعا إلا بدليل قاطع للعذر.

فإن سرق بعد ذلك، خلد السجن. فإن سرق في الحبس من حرز القدر الذي ذكرناه، قتل عندنا بلا خلاف.

 

-  القياس باطل لا تقول به الإمامية

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 491: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

والقياس عندنا باطل، لا نقول به.

 

-  عن الطوسي قدس سره إذا أقر مرتين بسرقة ثبت إقراره وقطع

-  عن الطوسي قدس سره الإمامية لا تقول بالقياس

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 491: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

إلا أنه رجع عن ذلك جميعه في مبسوطه، فقال إذا ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله، وذكر النصاب، لم يخل من أحد أمرين، إما أن يعترف أو ينكر، فإن اعترف المدعى عليه بذلك مرتين عندنا، ثبت إقراره، وقطع، وعند قوم لو أقر مرة ثبت وقطع، ومتى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال لا يسقط برجوعه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وحمله على الزنا قياس لا نقول به، هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه([57])...

 

-  إذا سرق نفسان فصاعدا نصاب القطع وانفرد كل واحد منهم ببعضه لم يجب عليهم القطع

-  إذا سرق نفسان فصاعدا وبلغ نصيب كل واحد منهم نصاب القطع قطعوا

-  عن الطوسي قدس سره إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 492، 493: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

إذا سرق نفسان فصاعدا ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان من الأشياء الخفيفة أو الثقيلة، لا يجب عليهم القطع على الأظهر من أقوال أصحابنا، لأنه قد نقص عن مقدار ما يجب فيه القطع في حق كل واحد منهم، فأما إن انفرد كل واحد منهم ببعضه، لم يجب عليهم القطع بلا خلاف عندنا هاهنا، لأنه قد نقص عن مقدار ما يجب فيه القطع، وكان عليهم التعزير.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار، وجب عليهما القطع. إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه، فقال:

مسألة إذا نقب ثلاثة، ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم، فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، قطعناهم بلا خلاف، وإن كان أقل من نصاب، فلا قطع، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وقال مالك: إن كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمة نصاب، قطعناهم كلهم، وإن كانت خفيفة، ففيه روايتان، إحديهما كقولنا، والثانية كقوله في الثقيلة، وروى أصحابنا، أنه إذا بلغت السرقة نصابا، وأخرجوها بأجمعهم، وجب عليهم القطع، ولم يفصلوا، والأول أحوط، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما ذكروه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة([58]).

وهكذا أيضا قوله في مبسوطه، إلا أنه قال بعد أن قال بما قاله في مسائل خلافه، وقال قوم من أصحابنا، إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب، قطعوا كلهم. يريد بذلك السيد المرتضى، فإنه يذهب في انتصاره إلى ما ذهب شيخنا في نهايته.

والأظهر ما اخترناه، لأن هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، والإجماع حاصل منعقد على أنه إذا بلغ نصيب كل واحد منهم مقدار ما يجب فيه القطع قطعوا، وليس كذلك إذا نقص، فإن فيه خلافا، والأصل براءة الذمة، وترك إدخال الألم على الحيوان.

 

-  عن الطوسي قدس سره الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز بشرط المراعاة لها

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 496، 497: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

الإبل إذا كانت مقطرة، وكان سائقا لها، فهي في حرز بشرط المراعاة لها، بلا خلاف، وإن كان قائدا لها فلا تكون في حرز، إلا التي زمامها في يده، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطه([59])، قال محمد بن إدريس رحمه الله:...

والإبل لا قطع فيها، سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة، راعاه بعينه وساقها، أو غير ذلك، إلا أن تكون في حرز.

وما قاله يقطع إذا ساقها وراعا بلا خلاف، فهو قول المخالفين.

 

-  إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 497: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

إذا نقب ثلاثة، ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا، فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف، وإن كان أقل من نصاب فلا قطع على ما قدمناه...

 

-  نصاب القطع إذا سرق من المملوكات مع ما لا يجب فيه القطع إذا كان المال قدر ربع دينار

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 499: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

إذا سرق ما فيه القطع من المملوكات مع ما لا يجب فيه القطع، وجب قطعه إذا كان المال قدر ربع دينار عندنا.

 

-  الآية "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" مخصوصة بلا خلاف

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 499: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

ومن سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار، وجب قطعه، دليلنا الآية والخبر الذي رواه أصحابنا، إن القائم عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة، وعلق أيديهم على البيت، ونادى مناديه هؤلاء سراق الله، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي.

والذي ينبغي تحصيله في ذلك، أن الأصل براءة الذمة، وليس الستارة في حرز والآية فمخصوصة بلا خلاف...

 

-  الحرز القفل والغلق والدفن فإذا سرق سارق باب دار رجل قلعه وأخذه أو هدم من حائطه آجرا فبلغ قيمته نصابا يجب فيه القطع فلا يقطع

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 501: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

إذا سرق سارق باب دار رجل، قلعه وأخذه، أو هدم من حايطه آجرا فبلغ قيمته نصابا، يجب فيه القطع، قطع، فإن الباب والآجر في الحايط في حرز، وكذلك من أخذ حلقة الباب، يقطع، لأن كلما كان حرزا لغيره فهو في نفسه حرز، فأما حلقة الباب، فهي في حرز، لأن الحلقة بتسكين اللام هكذا تحرز، بأن تسمر في الباب على ما جرت به العادة، فإن قلعها قالع وبلغت نصابا قطع، على ما قدمناه، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر واختاره في مبسوطه، ومسائل خلافه، وهو من تخريجات المخالفين وفروعهم.

والذي يقتضيه أصول مذهبنا([60]): إنه لا قطع على ما أخذ ذلك بحال، لأن الحرز عندنا القفل والغلق والدفن، وليست هذه الأشياء في حرز، والأصل براءة الذمة، وقبح إدخال الضرر على بني آدم، والإجماع من أصحابنا فغير منعقد عليه، بل ما ذهب منهم سوى شيخنا أبي جعفر ومن تابعه إليه فحسب، وما وردت به عن الأئمة عليهم السلام أخبار لا آحاد ولا متواترة، والعمل يكون تابعا للعلم، فلا يجوز أن يقطع...

 

-  إذا دخل الحرز فأخذ طعاما فأكله وخرج فلا قطع عليه

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 503: باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الأحكام:

فأما إن دخل الحرز، فأخذ جوهرة، فابتلعها، ثم خرج وهي في جوفه، فإن لم تخرج منه فعليه ضمانها، ولا قطع عليه، لأنه أتلفها في جوف الحرز، بدليل أن عليه ضمانها، كما لو كان ذلك طعاما فأكله، وخرج، فإنه لا قطع عليه بلا خلاف...

باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و...

-  المراد من الآية "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا..." قطاع الطريق

-  قطاع الطريق كل من شهر السلاح لإخافة الناس وعلى كل حال

-  نفي قطاع الطريق أن ينفى من الأرض وكلما قصد بلدا نفاه منه

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 505: باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ} ولا خلاف بين الفقهاء أن المراد بهذه الآية قطاع الطريق، وعندنا كل من شهر السلاح لإخافة الناس في بر كان، أو في بحر، في العمران والأمصار، أو في البراري والصحاري، وعلى كل حال.

والنفي عندنا أن ينفيه من الأرض، وكلما قصد بلدا نفاه منه، فإن قصد بلد الشرك كاتبهم بأن يخرجوه، فإن لم يفعلوا قاتلهم، فلا يزال يفعل معه كذلك إلى أن يتوب ويرجع عما هو عليه...

-  اللص حكمه حكم المحارب فإذا دخل على إنسان جاز له أن يقاتله ويدفعه عن نفسه ما دام مقبلا عليه

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 507: باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و:

واللص حكمه عندنا حكم المحارب، فإذا دخل على إنسان، جاز له أن يقاتله ويدفعه عن نفسه ما دام مقبلا عليه، فإن أدى الدفع إلى قتل اللص، لم يكن على قاتله شيء من قود، ولا دية، ولا كفارة، لأنه محسن، وقد قال تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ}...

 

-  في دخول النساء في خطاب الرجال في القرآن الكريم على طريق التبع

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 508: باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و:

والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع، فأما تمسكه بالآية فضعيف، لأنها خطاب للذكران دون الإناث، ومن قال تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع، فذلك مجاز، والكلام في الحقايق، والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع دون غيره، فليلحظ ذلك.

 

-  في مقتضى الصلب في قوله تعالى "أن يقتلوا أو يصلبوا"

- السرائر- ابن إدريس ج 3  ص 508، 509: باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و:

فأما كيفية صلب المحارب فشيخنا أبو جعفر يذهب في مسائل خلافه، إلى أنه لا يجوز صلبه حيا بل يقتل ثم يصلب بعد قتله، ولا ينزل إلى ثلاثة أيام.

وقال شيخنا المفيد في مقنعته، يصلب حيا وينزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، ويغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، لأن قتل حدا لا قودا.

وشيخنا أبو جعفر الطوسي، قال في مبسوطه على ما قدمناه، قتله قودا، فكان يلزمه أنه يؤمر أولا بالاغتسال والتكفين، ثم يصلب، وهو لا يرى غسله إلا بعد نزوله من خشبته.

والصحيح ما ذهب إليه شيخنا المفيد، وهو الذي يقوى في نفسي، لأنه الذي يقتضيه ظاهر التنزيل، وهو قوله تعالى: {أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ} فجعل تعالى الصلب غير القتل، وخير في ذلك بقوله أو، وهي تقتضي التخيير في لسان العرب على ما قدمناه، فعلى هذا كان يلزم المخالف لنا أن يصلبه حيا ولا يقتله، بل ينزله حيا أيضا بعد صلبه، لأنه تعالى قد جعل الصلب غير القتل، وعندنا أن الجميع يقتضي القتل، إلا أنه ليس كل قتل صلبا.

 

-  إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في حد غير المحاربة مثل قلع العين وجب عليه القصاص

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 509: باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و:

إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في حد غير المحاربة، مثل قطع اليد أو الرجل، أو قلع العين وغير ذلك، وجب عليه القصاص بلا خلاف، ولا يتحتم، بل للمجروح العفو.

 

-  إذا وجب عليه حد من حدود الله تعالى يختص بالمحاربة وتاب قبل القدرة عليه وقبل قيام الحد سقط وإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط وما لا يختص بالمحاربة يسقط بالتوبة قبل رفعه إلى الحاكم والقدرة عليه

- السرائر- ابن إدريس ج 3  ص 509، 510: باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و:

والمحارب إذا وجب عليه حد من حدود الله تعالى لأجل المحاربة، مثل انحتام القتل، أو قطع الرجل واليد من خلاف، والصلب عند من رتب الأحكام وعند من لم يرتبها، ثم تاب قبل القدرة عليه وقبل قيام الحد، سقط الحد بلا خلاف، وإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط بلا خلاف، وما يجب عليه من حقوق الآدميين وحدودهم فلا يسقط، كالقصاص والقذف وضمان الأموال، وما يجب عليه من حدود الله التي لا يختص بالمحاربة، كحد الزنا والشرب واللواط فإنها تسقط عندنا بالتوبة قبل رفعه إلى الحاكم والقدرة عليه.

 

-  من سرق من حي دون ربع دينار فلا يجب عليه القطع

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 512: باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و:

ولا خلاف إن من سرق من حي دون ربع دينار عندنا لا يجب عليه القطع...

 

-  لا يقطع السارق إلا إذا سرق من حرز ربع دينار

- السرائر- ابن إدريس الحلي ج 3  ص 514: باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و:

ولا خلاف إنه لا يقطع السارق إلا إذا سرق من حرز ربع دينار، على ما بيناه وحررناه.

 

-  النباش يقطع

- السرائر - ابن إدريس ج 3  ص 514، 515: باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش والمختلس و:

والذي أعتمد عليه بعد هذا كله وأفتي به، ويقوى في نفسي، قطع النباش إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض، وسلب الميت، سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك، أو أكثر، في الدفعة الأولى أو الثانية، لإجماع أصحابنا وتواتر أخبارهم بوجوب قطع النباش من غير تفصيل، وفتاويهم وعملهم على ذلك...

باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و...

-  القذف محرم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 515: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و:

ولا خلاف بين الأمة أن القذف محرم.

 

-  الحد في القذف وفي شرب الخمر والمسكر في الحر والعبد كامل

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 516: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و:

وأما القاذف فلا يعتبر فيه الحصانة، وإنما الاعتبار بأن يكون عاقلا، سواء كان حرا أو عبدا عندنا، فإن أصحابنا رووا وأجمعوا أن عليه الحد كاملا ها هنا، وفي شرب الخمر والمسكر سواء كان حرا أو عبدا.

 

-  من أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات قتل في الرابعة

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 519: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و:

ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات قتل عند أصحابنا في الرابعة، أو في الثالثة على ما روي عنهم عليه السلام، أن أصحاب الكباير يقتلون في الثوالث...

 

-  إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فإن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه حد واحد لجماعتهم فحسب

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 519: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و:

فإن قذف جماعة رجال أو نساء أو رجالا ونساء نظرت، فإن قذف واحدا بعد واحد كل واحد منهم بكلمة مفردة، فعليه لكل واحد منهم حد القذف، سواء جاؤا به متفرقين أو مجتمعين فإن قذفهم بكلمة واحدة فقال زنيتم أو أنتم زناة، فالذي رواه أصحابنا وأجمعوا عليه، أنه إن جاؤا به متفرقين، كان لكل واحد منهم حد كامل وإن جاؤا به مجتمعين، كان عليه حد واحد لجماعتهم فحسب...

 

-  إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فقد قذفه

-  إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالشبهة حاصلة في الغائب

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "ادرؤا الحدود بالشبهات"

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 520: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و:

وإذا قال لغيره قد زنيت بفلانة، وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا، وجب عليه حدان، حد للرجل، وحد للمرأة، مع مطالبتهما جميعا بإقامة الحد عليه. وكذلك إذا قال لطت بفلان كان عليه حدان، حد للمواجه، وحد لمن نسبه إليه...

والذي يقتضيه الأدلة، إنه لا يجب على قائل ذلك سوى حد واحد، وإن كان المقول لهما بالغين حرين، لأنه إذا قال له زنيت بفلانة، أو لطت بفلان، فقد قذفه بلا خلاف، وأما المرأة والرجل فليس بقاذف لهما، لأنه قد لا تكون المرأة زانية، بأن تكون مكرهة على الزنا، وكذلك الرجل قد لا يكون مختارا، بل يكون مكرها على اللواط، فالزنا واللواط متحققان في جهة المقول لهما، وغير متحقق في جنبة من فعل به ذلك، فالشبهة حينئذ حاصلة بغير خلاف وبالشبهة لا يحد لقوله عليه السلام المجمع عليه “ادرؤا الحدود بالشبهات” وهذا القول الواقع به الفعل من أعظم الشبهات، فليلحظ ذلك.

 

-  الأزواج لا يرثون من الحد شيئا

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 520، 521: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و:

وإذا قال له زنت زوجتك، أو يا زوج الزانية، وجب عليه الحد لزوجته، وكان إليها المطالبة والعفو دون زوجها، فإن كانت ميتة، كان ذلك لأوليائها دون الزوج، لأن الأزواج عندنا لا يرثون من الحد شيئا.

وجملة القول وعقد الباب إن حد القذف يورث، ويرثه من يرث المال، الرجال والنساء من ذوي الأنساب، فأما ذووا الأسباب فلا يرثون منه شيئا، والمراد بذوي الأسباب هاهنا، الزوج والزوجة دون من عداهما من ذوي الأسباب، لإجماع أصحابنا على ذلك...

 

-  إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 523: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و:

فإن تاب القاذف، لم يسقط الجلد بالتوبة، وزال فسقه بمجرد التوبة بلا خلاف، وهل تسقط شهادته أبدا فلا تقبل أم لا؟ فعندنا وعند جماعة لا تسقط، بل تقبل بعد ذلك وعند قوم لا تقبل.

 

-  عن الطوسي قدس سره يجوز للإمام أن يقول للقاذف تب أقبل شهادتك

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 527: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و:

والفرق بين هذا وبين قذف السب، هو أن قذف السب، ثبت فسقه بالنص، وهذا بالاجتهاد عندهم، ويجوز للإمام عندنا أن يقول تب أقبل شهادتك، فقال بعضهم لا أعرف هذا، وإنما قلنا ذلك، لأن النبي عليه السلام أمر بالتوبة.

هذا آخر الفصل الذي من كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله([61])...

 

-  إذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد سقط عنهما الحد وكان عليهما جميعا التعزير

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 528: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و:

وإذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد، سقط عنهما الحد، وكان عليهما جميعا التعزير، لئلا يعود إلى مثل ذلك، على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه.

 

-  السحر فعله وتعليمه وتعلمه محرم

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 533: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و:

ومن قامت عليه البينة بالسحر، وكان مسلما وجب عليه القتل، فإن كان كافرا لم يكن عليه إلا التأديب والعقوبة المردعة، لأن ما هو عليه من الكفر أعظم من السحر. ولا حقيقة للسحر، وإنما هو تخيل وشعبذة، وعند بعض المخالفين إن له حقيقة، ولا خلاف بينهم إن تعليمه وتعلمه وفعله محرم، لقوله تعالى: {وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} فذم على تعليم السحر.

 

-  النبي صلى الله عليه وآله ما سُحِر

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 534: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و:

والرسول عليه السلام ما سحر عندنا بلا خلاف، لقوله تعالى {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} وعند بعض المخالفين إنه سحر، وذلك بخلاف التنزيل المجيد.

 

-  بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 534: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب و:

وتوبة القاذف قبل رفعه إلى الحاكم أو بعده، لا تسقط عنه القذف، سواء قامت به عليه بينة، أو كان قد أقر به دفعتين عندنا.

فصل في تنفيذ الأحكام وما يتعلق بذلك ممن له إقامة الحدود والآداب

-  إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ما تقول فقد حقت لعنته

-السرائر- ابن إدريس ج3 ص541: فصل في تنفيذ الأحكام وما يتعلق بذلك ممن له إقامة الحدود والآداب:

وروي عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ما تقول، فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه.

فمقتضى هذا الحديث ظاهر، لأن الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره، كان جاهلا بالحكم، وقد بينا قبح الحكم بغير علم، وجواب من يسأله لا يقتضي حصول العلم له بالحكم بغير شبهة، فلهذا حقت عليه اللعنة، ولأنه عند مخالفينا إن كان من أهل الاجتهاد، فهو مستغن عن غيره، ولا يحل له تقليده، وإن كان عاميا لم يحل له تقلد الحكم بين الناس، فقد حقت لعنته بإجماع إلا أن في المخالفين من يجوز للقاضي أن يستفتي العلماء ويقضي بين الناس...

 

-  يجوز للحاكم إبطال الإقرار والبينة واليمين إذا علم كذب المقر أو الشهود أو الحالف

-السرائر- ابن إدريس ج3 ص543: فصل في تنفيذ الأحكام وما يتعلق بذلك ممن له إقامة الحدود والآداب:

وأيضا فلو لم يكن الحكم بالعلم معتبرا لم يصح للحاكم تنفيذ ما تقدم الإقرار به أو الشهادة، لضمان التنفيذ، لأنه إن حكم في هذه الحالة، فإنما يحكم لعلمه بماضي الإقرار والبينة، فإذا كان الحكم بالعلم لا يصح، لم يصح هاهنا، والمعلوم خلاف ذلك، إذ لا فرق بين أن يحكم للعلم بالإقرار والبينة وبين العلم بصحة الدعوى أو الإنكار، بل الثاني أظهر.

وأيضا فلو كان المعتبر في الحكم الإقرار والبينة واليمين دون العلم، لم يجز إبطال ذلك متى علم الحاكم كذب المقر أو الشهود أو الحالف، والإجماع بخلاف ذلك...

 

-  للحكام أن يقيم الحدود

-السرائر- ابن إدريس ج3 ص546: فصل في تنفيذ الأحكام وما يتعلق بذلك ممن له إقامة الحدود والآداب:

وذهب بعض أصحابنا إلى أن ما يوجب الحدود فإن كان العالم بما يوجبه الإمام، فعليه الحكم بعلمه، لكونه معصوما مأمونا، وإن كان غيره من الحكام الذين يجوز عليهم الكذب، لم يجز له الحكم بمقتضاه، وتمسك بأن قال: لأن إقامة الحد أولا ليست من فروضه، ولأنه بذلك شاهد على غيره بالزنا واللواط أو غيرهما، وهو واحد، وشهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحد، وإن كان عالما يوضح ذلك أنه لو علم ثلاثة نفر غيرهم زانيا، لم يجز لهم الشهادة عليه، فالواحد أحرى أن لا يشهد عليه.

قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب، وما اخترناه أولا هو الذي يقتضيه الأدلة، وهو اختيار السيد المرتضى في انتصاره واختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، وغيرهما من الجلة المشيخة وما تمسك به المخالف لما اخترناه، فليس فيه ما يعتمد عليه، ولا ما يستند إليه، لأن جميع ما قاله وأورده يلزم في الإمام مثله حرفا فحرفا.

فأما قوله إقامة الحدود ليست من فروضه، فعين الخطأ المحض عند جميع الأمة، لأن الحكام جميعهم هم المعينون بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} وكذلك قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} إلى غير ذلك من الآيات.

أيضا كان يؤدي إلى أن جميع الحكام في جميع البلدان النواب عن رئيس الكل، لا يقيم أحد منهم حدا في عمله، بل ينفذ المحدود إلى البلد الذي فيه الرئيس المعصوم، ليقيم الحد عليه، وهذا خروج عن أقوال جميع الأمة، بل المعلوم السائغ المتواتر أن للحكام إقامة الحدود في البلد الذي كل واحد منهم نائب فيه من غير توقف في ذلك.

المستطرفات

-  الميتة حرام وكذا التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي

-  التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها حرام

- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3  ص 573، 574: المستطرفات:

قال وسألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال نعم يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها. قال وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر؟ قال لا بأس. قال وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها، هل يصلح له أن يأخذ منها، وهو مجمع على أن يردها بغير إذن صاحبها؟ قال إذا كان عنده وفاء، فلا بأس بأن يأخذ ويرد.

قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث، ولا إلى الحديث الذي قبله بحديث لأنهما وردا في نوادر الأخبار، والأدلة بخلافهما، وهو الإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال، إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي، وكذلك الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها، فلا يرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن، وبعد هذا فأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال في الشرعيات على ما بيناه.

 


 

([1]) في كل مسألة كان لفظ الدليل لا يرتقي إلى درجة الإجماع أو ينقصه الصراحة والقاطعية في نسبة المسألة إلى المذهب؛ كأن يكون اللفظ دالا على الشهرة أو على نسبة الفتوى للفقهاء المحصلين؛ كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص.

([2]) يكثر ابن إدريس قدس سره من التمسك بأصول المذهب كدليل على المسألة ونحن في هذا الكتاب نشير إلى المسألة إذا اجتمع في التمسك بأصول المذهب شروط ثلاثة؛ الأول: أن يذكر الأصل صراحة، والثاني: أن لا يذكر قولا مخالفا يعتد به على المسألة، والثالث: أن يدعي على الأصل الإجماع أو ما يشبهه.

([3]) راجع الخلاف ج 6، المسألة صفحة 368.

([4]) راجع الخلاف ج 2، المسألة صفحة 79.

([5]) راجع المبسوط ج 6، الصفحة 71.

([6]) الإجماع على أن التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه با لقول. راجع الخلاف ج 6، المسألة صفحة 410.

([7]) راجع الخلاف ج 6، المسألة صفحة 112.

([8]) راجع الخلاف ج 6، المسألة صفحة 202.

([9]) راجع المبسوط ج 6، الصفحة 246.

([10]) راجع المبسوط ج 6، الصفحة 276.

([11]) راجع الخلاف ج 6، المسألة صفحة 18.

([12]) راجع المبسوط ج 6، الصفحة 283.

([13]) راجع الانتصار، المسألة صفحة 422.

([14]) راجع الناصريات، المسألة صفحة 375، الصفحة 376.

([15]) التبيان ج 2، الصفحة 81.

([16]) راجع الخلاف ج 3، المسألة صفحة 545.

([17]) راجع الخلاف ج 3، المسألة صفحة 571.

([18]) راجع المبسوط ج 3، الصفحة 314.

([19]) راجع الخلاف ج 3، المسألة صفحة 359.

([20]) راجع الخلاف ج 3، المسألة صفحة 346.

([21]) راجع المبسوط ج 4، الصفحة 48.

([22]) راجع الخلاف ج 4، المسألة صفحة 165.

([23]) راجع الخلاف ج 4، المسألة صفحة 236.

([24]) راجع الخلاف ج 3، المسألة صفحة 368.

([25]) راجع الرسائل ج 3، الصفحة 258، 265.

([26]) الاستبصار ج 4، الصفحة 170.

([27]) لم نعثر على المسائل. راجع الرسائل العشر: الصفحة 273، 274، والنهاية: الصفحة 653.

([28]) الرسائل العشر، الصفحة 269.

([29]) راجع الانتصار، المسألة صفحة 584.

([30]) راجع الخلاف ج 4، المسألة صفحة 79.

([31]) راجع الناصريات، المسألة صفحة 403.

([32]) راجع الخلاف ج 4، المسألة صفحة 122.

([33]) راجع الانتصار، المسألة صفحة 593.

([34]) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج 4 ص 326 : "وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام "أن علي بن أبى طالب عليه السلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل...".

([35]) راجع الخلاف ج 4، المسألة صفحة 106.

([36]) تهذيب الأحكام ج9، الصفحة 364.

([37]) تهذيب الأحكام ج9، الصفحة 365.

([38]) راجع الخلاف ج 4، المسألة صفحة 363.

([39]) راجع الرسائل ج 1، المسألة صفحة 266.

([40])  راجع الخلاف ج 4، المسألة صفحة 5.

([41])  راجع الخلاف ج 4، المسألة صفحة 23.

([42]) راجع المبسوط ج 7، الصفحة 54.

([43]) راجع الخلاف ج 5، المسألة صفحة 185.

([44]) راجع المبسوط ج 7، الصفحة 108.

([45])  راجع الخلاف ج 5، المسألة صفحة 176.

([46]) راجع المبسوط ج 7، الصفحة 134.

([47]) راجع المبسوط ج 7، الصفحة 123.

([48])  راجع النهاية، الصفحة 768.

([49]) راجع الخلاف ج 5، المسألة صفحة 204.

([50]) التبيان ج 7، الصفحة 405.

([51]) راجع الخلاف ج 5، المسألة صفحة 368.

([52]) راجع المبسوط ج 8، الصفحة 13.

([53]) راجع الخلاف ج 5، المسألة صفحة 374.

([54]) راجع المبسوط ج 8، الصفحة 4.

([55]) راجع الخلاف ج 5، المسألة صفحة 408.

([56]) راجع المبسوط ج 8، الصفحة 67.

([57]) راجع المبسوط ج 8، الصفحة 40.

([58]) راجع الخلاف ج 5، المسألة صفحة 420.

([59]) راجع الخلاف ج 5، المسألة صفحة 420 و المبسوط ج 8، الصفحة 23. مع اختلاف في اللفظ.

([60]) يكثر ابن إدريس قدس سره من التمسك بأصول المذهب كدليل على المسألة ونحن في هذا الكتاب نشير إلى المسألة إذا اجتمع في التمسك بأصول المذهب شروط ثلاثة؛ الأول: أن يذكر الأصل صراحة، والثاني: أن لا يذكر قولا مخالفا يعتد به على المسألة، والثالث: أن يدعي على الأصل الإجماع أو ما يشبهه.

([61]) راجع المبسوط ج 8، الصفحة 179.