موقع عقائد الشيعة الإمامية >> كتاب إجماعات فقهاء الإمامية>> المجلد السادس

 

إجماعات فقهاء الإمامية

 

 

المجلد السادس: التبويب الموضوعي لعناوين الإجماعات

إجماعات مسائل الصوم

 

 

الشيخ المفيد/ المجلد الأول

-  الإجماع في نوافل ليالي شهر رمضان بدعة والسنة بذلك التطوع بها على الانفراد 37 ج1

-  في حكم التطوع بالصيام في السفر 69 ج1

-  اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول واليوم السابع والعشرين من رجب واليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ويوم الغدير لها فضل الصيام 69 ج1

-  يوم النحر الصوم فيه محرم 69 ج1

-  يفطر الصائم إذا تعمد بلع حصاة وأشباهه 88 ج1

-  إذا امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا حرم على زوجها وطئها  95 ج1

-  إذا كانت المرأة قاضية يوما من رمضان وكتمته على زوجها فوطئها عصت خاصة 95 ج1

-  لا تثبت الشهور بالعدد والجدول المنسوب إلى الصادق عليه السلام باطل  131 ج1

-  محمد بن سنان متهم وضعيف 131 ج1

-  شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوم 131 ج1

-  الحديث المروي عن محمد بن يعقوب عن أبيه في أن رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما مطعون فيه  132 ج1

-  حديث الرؤية قد أجمعت الطائفة على العمل به 132 ج1

 

الشريف المرتضى/ المجلد الأول

-  صوم التطوع يجزئ نيته بعد الزوال 169 ج1

-  صوم الفرض لا يجزئ إلا بنية قبل الزوال 169 ج1

-  كفاية نية واحدة لشهر رمضان 169 ج1

-  صوم يوم الشك مستحب وفيه فضل بعد أن ينوي أنه من شعبان 169 ج1

-  من صام يوم الشك وكان من شهر رمضان أجزأه 169 ج1

-  لا تقبل شهادة النساء في الصيام 170 ج1

-  الارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله يفسدان الصوم 170 ج1

-  يجب على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة  170 ج1

-  إذا غلب المجنب النوم في رمضان ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح فلا شيء عليه 170 ج1

-  من تعمد ارتكاب معصية استنزال الماء الدافق بغير جماع في رمضان وجب عليه القضاء والكفارة  170 ج1

-  من تمضمض لطهارة ونزل الماء لجوفه فلا شيء عليه من قضاء ولا غيره  171 ج1

-  من تمضمض لغير طهارة ونزل الماء لجوفه فعليه القضاء خاصة 171 ج1

-  من تسحر بعد طلوع الفجر ولم يتأمل الفجر ولم يراعه فعليه قضاءه 171 ج1

-  من تسحر بعد طلوع الفجر وكان قد رصده وراعاه فلا قضاء عليه 171 ج1

-  من صام شهر رمضان في السفر فعليه الإعادة في الحضر 171 ج1

-  المريض أبيح له الإفطار في شهر رمضان إجماع 172 ج1

-  إذا تكلف المريض الصوم فلا يجزئه ووجب عليه القضاء 172 ج1

-  من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة أو فدية 172 ج1

-  من بلغ من الهرم بحيث لو تكلف الصوم لتم له لكن بمشقة شديدة يخشى المرض والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام 172 ج1

-  من نذر صوم يوم بعينه فأفطره لغير عذر وجب عليه القضاء وكفارة العمد في شهر رمضان  172 ج1

-  من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار بعد الزوال لغير عذر فعليه إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله وإن لم يقدر على الإطعام يصوم ثلاثة أيام 173 ج1

-  من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار لغير عذر قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه 173 ج1

-  كفارة الإفطار العمد على التخيير إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا  173 ج1

-  الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر تصدق عنه من ماله لكل يوم بمد من طعام 173 ج1

-  الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر ولم يكن له مال صام عنه وليه الأكبر فإن كان له وليان فأكبرهم 173 ج1

-  إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية 304 ج1

-  شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوم 305 ج1

-  صوم يوم الشك أولى من إفطاره 305 ج1

-  ما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب يفسد الصوم 305 ج1

-  الحقنة تفطر 305 ج1

-  الوطئ يفسد الصيام 305 ج1

-  إذا أنزل وهو غير مستدع للإنزال لم يفطر 305 ج1

-  من تعمد الأكل والشرب والجماع قضى وكفّر 306 ج1

-  من فسق وترك الصيام ثم تاب فإن القضاء واجب عليه 306 ج1

-  إذا شرع في صوم التطوع ثم أفسده فلا يلزمه قضاؤه 306 ج1

-  من عليه شيء قضاء صوم من رمضان فهو مخير بين التفريق والمتابعة 306 ج1

-  قضاء من فاته الصوم من رمضان ليس على الفور ويجوز له تأخيره 306 ج1

-  كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة 163 ج1

-  من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف 214 ج1

-  من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف 214 ج1

-  من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء 298 ج1

-  الإفطار في السفر المباح واجب لا يجوز الإخلال به 298 ج1

-  من صام في السفر المباح وجب عليه القضاء 298 ج1

-  أقل الإقامة الموجبة لإتمام المسافر وصيامه عشرة أيام 299 ج1

-  الرؤية في الشهور كلها معتبرة دون العدد 344 ج1

-  على المجامع في نهار رمضان القضاء والكفارة 378 ج1

-  صوم يوم العيد معصية 386 ج1

-  الرؤية هي المعتبرة في الشهور 386 ج1

-  قال النبي صلى الله عليه وآله "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين"  387 ج1

-  من رقب هلال رمضان فرآه يعول على ما أدركه ورآه ولا يلتفت لمن استتر عنه  388 ج1

-  اختلاف الناس في رؤية هلال رمضان وما يترتب عليه من اختلاف الصيام والإفطار جائز 388 ج1

-  لا يجب صيام يوم الشك ويجوز صومه بنية النفل والتطوع فإن اتفق أنه من شهر رمضان فقد أجزأ ذلك الصيام ولا قضاء عليه وإن لم يتفق ذلك كان مثابا عليه 388 ج1

-  ليس يوم الشك يوم من شهر رمضان 388 ج1

-  من صام يوم الشك بنية النفل ثم ظهر أنه من شهر رمضان فلا يجب عليه القضاء 389 ج1

-  إذا صام المسجون شهرا على الكمال فصادف ذلك شهر رمضان على الاتفاق من غير علم بذلك فلا يجب عليه القضاء 389 ج1

-  النبي (ص) علق الصوم بالرؤية تعليقا يوجب ظاهره أنها سبب فيه وعلامة على دخول وقته 389 ج1

-  من صام يوم الشك بنية التطوع عن فرضه فصيامه مجز 399 ج1

-  من صام شهرا بنية التطوع على أنه شعبان وكان مأسورا أو محبوسا لا يعلم أحوال الشهر لكان ذلك الصوم يجزيه عن شهر رمضان 399 ج1

-  النية الواقعة في ابتداء رمضان مغنية عن تجديدها في كل ليلة 400 ج1

-  يجوز تجديد النية للصوم الواجب والمندوب بعد مضي شطر النهار 402 ج1

-  تقدم النية في أول الليل أو قبل فجره مؤثرة في صوم اليوم كله 402 ج1

-  من أجنب في ليل شهر رمضان وغلبه النوم غير متعمد إلى أن يصبح فلا شيء عليه 405 ج1

-  العازم على أكل وشرب أو جماع في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته وانعقاد صومه لا يفطر به  420 ج1

-  حكم النية في جميع زمان الصوم ثابت وإن لم تكن مقارنة لجميع أجزائه ويجوز أن يعزب عن النية ولا يجددها ويكون صائما مع النوم والاغماء 420 ج1

 

الشيخ الطوسي الخلاف/ المجلد الثاني

-  التخيير في قوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام أياما معدودات" منسوخ في قوله تعالى "شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصمه" بلا خلاف 182 ج2

-  في حكم الصوم من غير نية فرضا كان أو نقل 182 ج2

-  إذا نوى لصوم شهر رمضان فصومه مجز بلا خلاف 182 ج2

-  الصوم المفروض الذي يتعين صومه كصوم رمضان وصوم النذر المعين بيوم مخصوص يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال 183 ج2

-  يجزي في صوم شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره 183 ج2

-  ما لا يتعين صومه بل يجب في الذمة لابد فيه من تجديد النية لكل يوم ويجزي ذلك إلى قبل الزوال 183 ج2

-  فرض المسافر الإفطار 183 ج2

-  وقت النية لفرض الصيام من أول الليل إلى طلوع الفجر ويضيق عند طلوع الفجر هذا مع الذكر فأما إذا فاتت ناسيا جاز تجديدها إلى عند الزوال 183 ج2

-  يجوز في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم وأيام 183 ج2

-  يجوز أن ينوي صيام النافلة نهار 184 ج2

-  إذا نوى الصيام بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد النية 184 ج2

-  إذا نوى الصيام بالنهار فإنه يكون صائما صوما شرعي 184 ج2

-  في علامة شهر رمضان 184 ج2

-  صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان ويحرم صومه بنية رمضان 185 ج2

-  صوم يوم الشك من غير نية لا يجزي عن شيء 185 ج2

-  فيما إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده 185 ج2

-  لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم 185 ج2

-  لا يقبل في رؤية هلال رمضان في الصحو إلا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد 185 ج2

-  لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان ويجوز بهما الإفطار 185 ج2

-  إذا أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء وعليه 186 ج2

-  إذا أصبح جنبا في شهر رمضان من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه والكفارة 186 ج2

-  إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل 186 ج2

-  إذا شك في طلوع الفجر وأكل ثم تبين له أنه كان طالعا كان عليه القضاء 186 ج2

-  إذا شك في دخول الليل فأكل ثم تبين أنه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء 186 ج2

-  إذا أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة 186 ج2

-  من لم يعلم بطلوع الفجر وأجنب لم يلزمه شيء 186 ج2

-  إذا تناول بمقدار ما يخرج من بين الأسنان أفطر بلا خلاف 187 ج2

-  فيما إذا وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلق الصائم سهوا فقضى أو تعمد فقضى وكفر 187 ج2

-  إذا بلغ الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر 187 ج2

-  إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة 187 ج2

-  إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه 187 ج2

-  إذا أصبح يوم الشك واعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ثم بان قبل الزوال أنه من شهر رمضان جدد النية وصام وقد أجزأه 187 ج2

-  إذا أصبح يوم الشك واعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ثم بان بعد الزوال أنه من شهر رمضان أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء 187 ج2

-  إذا صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان 188 ج2

-  إذا جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة 188 ج2

-  إذا جامع زوجته وهي مطاوعة له فعلى كل واحد منهما الكفارة 188 ج2

-  إذا استكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان 188 ج2

-  إذا أكره زوجته على الجماع قهرا فعليه كفارتان 188 ج2

-  الكفارة الواحدة على كل من الزاني والزانية في رمضان لا خلاف فيه 188 ج2

-  الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم  189 ج2

-  إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها واستغفر الله ولا شيء عليه  189 ج2

-  إذا أكل وشرب وجامع ناسيا لم يفطر 189 ج2

-  الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابع 189 ج2

-  إطعام كل مسكين لا يزيد عن مدين من التمر أو البر أو غير ذلك 189 ج2

-  إذا عمل بالترتيب في كفارة من أفطر فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها فإن فعل كان أفضل 189 ج2

-  إذا أفسد صومه بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات فعلى الأول الكفارة 190 ج2

-  إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى لزمته الكفارة 190 ج2

-  إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة 190 ج2

-  إذا أتى بهيمة ولم ينزل فعليه القضاء بلا خلاف 190 ج2

-  إذا وطأ أكثر من يوم في رمضان لزمته عن كل يوم كفارة 190 ج2

-  إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الواطئ سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر 191 ج2

-  إذا أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة فإنه يقضي يوما آخر بدله  191 ج2

-  الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء  191 ج2

-  تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ولا تكره للشيخ 191 ج2

-  إذا وطأ فيما دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة فأنزل كان عليه القضاء والكفارة 191 ج2

-  إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة فإن فاجأته النظرة لم يأثم 191 ج2

-  إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه أو نام يوما أو أياما كان صومه صحيحا 192 ج2

-  إذا أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه  192 ج2

-  إذا نوى ليلا وأغمي عليه أو جن حتى ذهب اليوم صح صومه 192 ج2

-  كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار وعلى من صامه القضاء  192 ج2

-  القادم من سفر والمريض إذا برأ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا وعليهم القضاء 192 ج2

-  إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ولا يجوز عليه تقديمه 192 ج2

-  إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ظهر أنه كان من رمضان وجب عليه إمساك باقيه  193 ج2

-  الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا 193 ج2

-  إذا نوى الصبي الصوم من أوله وبلغ في أثنائه وجب عليه الإمساك 193 ج2

-  لا يصح صوم المريض وإن نوى 193 ج2

-  المسافر إذا نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به  193 ج2

-  إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار لم يجز له الإفطار 193 ج2

-  فيما إذا وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده فقضى وكفر 193 ج2

-  يثبت هلال شوال وبقية الشهور بشهادة عدلين ولا يثبت بأقل من ذلك  193 ج2

-  إذا قامت البينة بعد الزوال على رؤية الهلال في الليلة الماضية في شوال أفطر على كل حال أي وقت كان 194 ج2

-  إذا فاته صوم رمضان لعذر فعليه قضاؤه ما بين رمضان الذي تركه والذي بعده 194 ج2

-  إذا أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته 194 ج2

-  إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر فلا كفارة وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام 194 ج2

-  إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثم مات وكان تأخيره لعذر لم تجب القضاء ولا الكفارة 194 ج2

-  إذا أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات يصام عنه 194 ج2

-  إذا أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات قضى عنه وليه وأطعم عنه كل يوم مدين  194 ج2

-  حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد 195 ج2

-  يجوز أن تقضى فوائت رمضان متفرقا والتتابع أفضل 195 ج2

-  لا ينعقد صيام يوم العيدين 195 ج2

-  من نذر صيام يوم العيدين لم ينعقد نذره ولا يلزمه قضاء 195 ج2

-  في حكم الصوم فيما إذا أكل أو شرب ما لا يؤكل ولا يشرب باختياره 195 ج2

-  إذا أكل البرد النازل من السماء أفطر 195 ج2

-  الحقنة بالمايعات تفطر 196 ج2

-  إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر وإن تمضمض للتبرد أفطر 196 ج2

-  من لا طريق له لمعرفة شهر رمضان ولا إلى ظنه بأمارة صحيحة فليتوخ شهرا يصومه فإن وافقه أو شهرا بعده أجزأ وإن وافق قبله لم يجزه وعليه القضاء 196 ج2

-  إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه ولا قضاء لما فاته 196 ج2

-  إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة ولم تسقط عنه 196 ج2

-  إذا تلبس بالصوم في أول النهار ثم سافر في آخر النهار لم يكن له الإفطار  197 ج2

-  إذا تلبس بصوم التطوع يكره له الإفطار بعد الزوال 197 ج2

-  إذا أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة 197 ج2

-  إذا ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو رسوله أو على الأئمة متعمدا أفطر وعليه القضاء والكفارة 197 ج2

-  إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه والكفارة 197 ج2

-  إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان أو نام بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة مع 198 ج2

-  إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر من رمضان لم يلزمه شيء بلا خلاف 198 ج2

-  إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة 198 ج2

-  إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعتين ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة 198 ج2

-  إذا كان عليه شهران متتابعان فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر لا يجب عليه استئنافه  198 ج2

-  الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليه 49 ج2

-  الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني حرام 54 ج2

-  المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88 ج2

-  إذا فاته شي من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88 ج2

-  من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه وعليه الإعادة 112 ج2

-  المسافر في معصية لا يجوز له أن يفطر 116 ج2

-  لا يصوم أيام التشريق في منى لا واجبا ولا نذرا ولا صوما له به عادة في أيام التشريق 210 ج2

-  يجوز الصوم لمن كان أيام التشريق في غير منى من البلدان 211 ج2

-  لا يجوز الصيام في السفر 211 ج2

-  يصح من الصبي الطهارة والصلاة والصوم إذا كان يعقل ويميز ولا تصح منه إذا كان غير ذلك  235 ج2

-  الحمل والرضاعة عذر أوجب الله تعالى فيه الإفطار 472 ج2

-  لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجه 505 ج2

-  لا يجب الصوم على الصبي والمجنون 560 ج2

-  إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه 624 ج2

-  إذا نذر أن يصوم يوم الفطر لم ينعقد نذره 632 ج2

-  صوم يوم الفطر معصية 632 ج2

 

الشيخ الطوسي المبسوط/ المجلد الثالث

-  ليس من شرط الصوم تعيين النية 16 ج3

-  إذا زاد دم الحيض على العشرة وعملت ما تعمله المستحاضة وأدت ما عليها من الفرائض فيها فإنها تقضي صيام أيام الحيض العشرة فقط 17 ج3

-  الكافر تجب عليه العبادات الشرعية 29 ج3

-  تكرار ما يوجب الكفارة في رمضانين أو في يومين في رمضان يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر 30 ج3

-  إذا دخل الليل صار الصائم مفطر 170 ج3

-  المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا صام شهرا ومن الثاني شيئا ودخل رمضان أو يوم الأضحى جاز له البناء 295 ج3

-  إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين فإن صام من أول الشهر اعتبر بما بين الهلالين تامين كانا أو ناقصين 296 ج3

-  المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا مضى بعض الشهر ثم ابتدأ بالصوم فإنه يسقط اعتبار الإهلال  296 ج3

-  المكفر بصوم ينوي صوم كل يوم ويجوز له تجديدها إذا فاتت إلى قبل الزوال ولا يحتاج أن ينوي التتابع 297 ج3

-  الإغماء لا يفطر الصائم فلا يقطع تتابع المكفر بالصيام 297 ج3

-  إذا صام المكفر شهرين متتابعين أحدهما رمضان فرمضان صحيح ولا يجزيه عن الكفارة ويلزمه صوم شهرين متتابعين 297 ج3

-  إذا صام المكفر شهرين متتابعين أولاهما رمضان فصوم رمضان صحيح ولا يجزي عن الكفارة 297 ج3

-  إذا مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه 405 ج3

 

الشيخ الطوسي النهاية/ المجلد الثالث

-  فيما إذا فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان 605 ج3

 

الشيخ الطوسي الاقتصاد/ المجلد الثالث

-  صوم النذر واجب عند سبب 631 ج3

 

القاضي ابن البراج/ المجلد الرابع

-  يوم العيد ليس بزمان يصح انعقاد نذر الصوم فيه 20 ج4

-  الكافر لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره 21 ج4

 

ابن زهرة الحلبي/ المجلد الرابع

-  علامة دخوله رمضان رؤية الهلال وبها يعلم انقضاؤه 140 ج4

-  إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة 140 ج4

-  يقوم مقام الرؤية شهادة عدلين مع وجود الغيم أو غيره ومع انتفائها شهادة خمسين وإلا وجب تكميل عدة شعبان ولا تقبل شهادة النساء 141 ج4

-  يستحب صوم يوم الشك بنية أنه من شعبان فإن كان من رمضان أجزأ عن الفرض  141 ج4

-  وقت نية الصوم من أول الليل إلى طلوع الفجر ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال 141 ج4

-  الصوم النفل يجوز النية له إلى بعد الزوال 141 ج4

-  نية القربة تجزئ في صوم رمضان ولا يفتقر إلى نية التعيين 141 ج4

-  نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه وتجديدها لكل يوم أفضل  141 ج4

-  ما يفسد الصوم ويوجب القضاء الكفارة 142 ج4

-  كفارة إفطار يوم من رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك 142 ج4

-  ما يفسد الصوم ويوجب قضاء الصوم وحده دون الكفارة 142 ج4

-  يجب القضاء في السفر الذي يوجب قصر الصلاة والمرض الذي لا يستطاع معه الصوم أو يستطاع بمشقة تظهر بها الزيادة في المرض 142 ج4

-  الشيخ الكبير إذا لم يطق الصوم أصلا فلا صوم ولا كفارة عليه 143 ج4

-  يجب على النساء الإفطار والقضاء بخروج دم الحيض والنفاس ولا كفارة  143 ج4

-  المكروهات للصائم 143 ج4

-  الضرب الثاني من واجب الصيام 143 ج4

-  ما يلزم في صوم قضاء ما أفطر 144 ج4

-  من عليه صوم شهرين متتابعين فلا يصام شعبان لأجل رمضان ولا شوال لأجل يوم العيد ولا ذو القعدة لأجل يوم النحر وأيام التشريق في ذي الحجة 144 ج4

-  من عليه صوم شهرين متتابعين وأفطر في شيء منهما مضطرا بنى على ما صامه  144 ج4

-  من عليه صوم شهرين متتابعين وأفطر في الأول مختارا استأنف وفي الثاني أثم وجاز له البناء 144 ج4

-  صوم النذر والعهد واجب 145 ج4

-  إذا كان نذره أو عهده للصيام معينا بزمان مخصوص له مثل أو لا مثل له لزمه ذلك بعينه 145 ج4

-  إذا كان نذره أو عهده للصيام غير معين بزمان مخصوص كان مخيرا في الأيام والشهور 145 ج4

-  من أفطر فيما تعين من النذر أو العهد ولا مثل له مختارا فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء 145 ج4

-  إذا شرط في نذر صوم الشهر الموالاة ففرق مضطرا بنى على ما مضى وإن كان مختارا استأنف وإذا لم يشرط فأفطر مضطرا بنى وإن كان مختارا في النصف الأول استأنف وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء 145 ج4

-  إذا شرط في نذره أو عهده أداء الصوم في مكان مخصوص لزم فعله فيه مع التمكن 145 ج4

-  من قتل صيدا وكان محرما في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام وجب عليه صوم مقدر وإن كان محرما في الحرم فعليه ضعف الصيام والمتابعة فيه أفضل من التفريق 146 ج4

-  إذا اصطاد المحرم النعامة في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ستين يوما وإن لم يستطع فثمانية عشر 146 ج4

-  إذا اصطاد المحرم حمار الوحش أو بقرة الوحش في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام ثلاثون يوما فإن لم يتمكن فتسعة أيام 146 ج4

-  إذا اصطاد المحرم الغزال وما أشبهه في الحل وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام صام  ثلاثة أيام 146 ج4

-  إذا اصطاد المحرم ما لا مثل له من النعم في الحل فعليه صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته 146 ج4

-  الصوم عدده وشروطه على من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد الهدي 146 ج4

-  صوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام وكذا صوم كفارة اليمين ويجب فيه التتابع فمن فرق مختارا استأنف ومن فرق مضطرا بنى 147 ج4

-  أيام الصوم المندوب المعين وغير المعين 149 ج4

-  يستحب للمرأة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وكذا العبد مع مولاه والضيف مع مضيفه 149 ج4

-  الصوم الحرام صوم العيدين وأيام التشريق بمنى ويوم الشك على أنه من رمضان وصوم الوصال وصوم الصمت وصوم الدهر وصوم نذر المعصية 149 ج4

-  لا يجب على الحائض الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت 80 ج4

-  من حكمه حكم الحاضرين في الصلاة المفروضة من المسافرين هو من كان سفره أكثر من حضره أو في معصية لله أو للعب والنزهة أو كان سفره أقل من بريدين ومن عزم على الإقامة في البلد الذي يدخله عشرة أيام 100 ج4

-  كل سفر أسقط فرض الصيام فإنه موجب لقصر الصلاة 100 ج4

-  يستحب أن يكبر ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى ولمن كان بغيرها من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات وأول الصلوات الظهر من يوم العيد 113 ج4

-  يجب قضاء صوم وحج الميت على الولي 117 ج4

-  زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن من يعول 136 ج4

-  زكاة الفطرة صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ويجوز إخراج القيمة  136 ج4

-  وقت وجوب زكاة الفطرة من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته  137 ج4

-  من أخر إخراج زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة لغير عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات 137 ج4

-  من عزل زكاة الفطرة من ماله انتظارا لمستحقها فهي مجزئة عنه 137 ج4

 

ابن حمزة/ المجلد الرابع

-  الأكل والشرب للطعام والشراب يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج4

-  أكل غير المعتاد مثل التراب والحجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة  308 ج4

-  شرب غير المعتاد يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج4

-  الجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج4

-  إنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج4

-  المقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج4

-  معاودة النوم على الجنابة بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر يفطر الصائم فيها ويوجب القضاء والكفارة 308 ج4

 

ابن إدريس الحلي/ المجلد الخامس

-  المسافر سفرا مخصوصا لا ينعقد صومه 90 ج5

-  الكافر تجب عليه العبادات الشرعية وإن لم يكن مسلم 90 ج5

-  للصائم صوم التطوع أن ينوي ما دام في نهاره سواء كان بعد الزوال أو قبله  91 ج5

-  عن المرتضى قدس سره من أجنب في ليل شهر رمضان وبقى إلى الصباح من غير اغتسال من غير تعمد فلا شيء عليه 91 ج5

-  غبار النفض يوجب القضاء إذا تعمد الكون في تلك البقعة من غير ضرورة 92 ج5

-  المقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر يوجب القضاء والكفارة 92 ج5

-  من ازدرد شيئا يقصد به إفساد الصوم فعليه القضاء والكفارة سواء كان مطعوما معتادا أو لا يكون معتادا  92 ج5

-  من تمضمض للتبرد فوصل الماء إلى جوفه فعليه القضاء 92 ج5

-  إذا كفر عن صومه رقبة مؤمنة فقد برئت ذمته 92 ج5

-  لا يصوم المسافر إذا سافر سفر مخصوص 93 ج5

-  العبادات أجمع واجبة على الكفار 93 ج5

-  عن الطوسي قدس سره إذا أتى الصائم بهيمة فأولج ولم ينزل فعليه القضاء 93 ج5

-  قالوا عليهم السلام "اسكتوا عما سكت الله عنه" 93 ج5

-  الأحكام في الشريعة موقوفة على شهادة العدلين إلا ما خرج بدليل فإذا شهد شاهدان عادلان برؤية هلال رمضان وجب الصوم على كل حال 94 ج5

-  غير رمضان من الشهور يثبت بشهادة الشاهدين على كل حال 94 ج5

-  عن الطوسي قدس سره لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان ويجوز الإفطار بشهادتهما 94 ج5

-  عن الطوسي قدس سره لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين مع الغيم ومع الصحو خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد 94 ج5

-  عن الطوسي قدس سره من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة  96 ج5

-  إذا كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فعليه الصيام وإتمام الصلاة  96 ج5

-  إذا خرج الإنسان إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار 96 ج5

-  الحائض في وسط النهار يجب عليها أن تعتقد أنها مفطرة 96 ج5

-  فيما يجب على من خرج إلى السفر قبل الزوال وصام 96 ج5

-  المسافر قبل أو بعد الزوال يطلق عليه اسم مسافر 96 ج5

-  عن المفيد قدس سره في كراهية صيام النوافل في السفر 97 ج5

-  فيمن نذر أن يصوم يوما بعينه واتفق أن يكون ذلك اليوم يوم عيد 98 ج5

-  الولد الأكبر يتحمل عن والده ما فرط فيه من الصيام ويصير ذلك تكليفا للولد  98 ج5

-  المريض يجب عليه الإفطار فإذا برئ يجب عليه القضاء من غير كفارة 99 ج5

-  الصبي إذا بلغ خلال الصوم يستحب له الإمساك ولا يجب 99 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برئ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديب 99 ج5

-  عن الطوسي قدس سره الصبي إذا نوى الصوم من أوله وبلغ خلال الصوم وجب عليه الإمساك 99 ج5

-  عن الطوسي قدس سره صوم المريض لا يصح فإذا نوى المريض الصوم وبرئ فلا يصح صومه  99 ج5

-  بعد الزوال يخرج محل النية للصوم ويفوت وقتها فإذا قدم المسافر أهله بعد الزوال وجب عليه القضاء 100 ج5

-  من أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى وجب عليه الاغتسال وقضاء الصلاة 101 ج5

-  من فاته صوم لمرض ومات فيه فالولي هو المكلف بقضائه 101 ج5

-  المغمى عليه عقله زائل فهو غير مكلف بالعبادات 101 ج5

-  في مقدار كفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال 102 ج5

-  من كفارته صيام شهرين متتابعين فأفطر مختارا من غير مرض أو حيض في الشهر الأول أو الثاني قبل أن يصوم منه يوما كان عليه الاستئناف 102 ج5

-  من كفارته صيام شهرين متتابعين وأفطر مختارا بعد أن صام من الثاني شيئا جاز له البناء على ما صام  102 ج5

-  صيام العيد محرم 102 ج5

-  من نذر أن يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما وأفطر جاز له البناء  102 ج5

-  من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام مقدارا وأفطر فيجوز له البناء على ما صام إذا صام الشهر الأول وزاد  عليه شيئا من الثاني 102 ج5

-  السفر يقطع تتابع الصوم الذي يجب فيه التتابع 103 ج5

-  المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعين كفارة بل يجب عليه القضاء إذا برئ  103 ج5

-  كل صوم كان واجبا على الميت وقدر عليه ولم يفعله فالواجب على الولي القيام به  104 ج5

-  الاعتكاف المندوب صيامه مندوب 104 ج5

-  قبض عمر بن الخطاب في التاسع والعشرين من ذي الحجة بإجماع أهل التاريخ والسير 104 ج5

-  الصيام لا يصح إلا لطاهر من الجنابة قبل طلوع فجره وإنه شرط في صحة صيامه  38 ج5

-  الجنب إذا غسل قبل الفجر لرفع الحدث مندوبا قربة لله تعالى ارتفع حدثه وصح صومه  38 ج5

-  من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة 42 ج5

-  يجب على الحائض قضاء الصوم 43 ج5

-  نوافل شهر رمضان يستحب أن يزاد فيها على المعتاد في غيره من الشهور ألف ركعة  78 ج5

-  إذا كان السفر لصيد تجارة دون الحاجة للقوت أتم الصلاة وأفطر الصوم 81 ج5

-  في حكم الصلاة والصيام إذا كانت قدر المسافة أربعة فراسخ ولم ينو الرجوع من يومه ولا أراده  82 ج5

-  المكلف إذا تمم صلاته وصومه في المسألة المختلفة فيها فإن ذمته بريئة  82 ج5

-  من وجب عليه إتمام الصوم ولزمه يجب عليه إتمام الصلاة وكذا من وجب عليه إتمام الصلاة يجب عليه إتمام الصوم 83 ج5

-  طالب الصيد للتجارة يجب عليه إتمام الصلاة والتقصير في الصيام 83 ج5

-  الولي يلزمه أن يقضي عمن هو ولي له ما فاته من صيام تمكن منه فلم يصمه  136 ج5

-  لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة 137 ج5

-  صيام الأيام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة يجوز سواء أحرم أو لم يحرم  137 ج5

-  إذا مات وعليه صيام وجب على وليه أن يصوم عنه 371 ج5